نعم باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي عن عقبة بن عامر قال اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا المتقين هذا مما يدل على ان الصلاة في ثوب محرم لا تقتل لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يعد الصلاة ولم ولم يحاول خلعه هو في اثناء الصلاة وهذا هو الذي نراهم ونميل اليه وفيه دليل على ان على ان المؤمن التقي لا يمكن ان يلبس الحريم لان من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة نعم. الحديث الاول يا شيخ لو قال قائل الامر جزاء الصور في هذه الحالة مخصوصة ايش الصور اذا كان امامه صحيح نعم وما كان لابسا له من باب اولى ها نعم حتى هذا فيه شيء من تعظيم الصور تعليق لا شك ان هي تعظيم للصوم لا مو من جهة الاستقبال عام ولهذا قال عمر رضي الله عنه في الكنائس انا لم ندخلها عليكم الا ان فيها الصور سم لا حول ولا قوة نعم نعم سم باين عليك اي نعم الظاهر انه لا فرق لان الملائكة لا تصحبهم رفقة فيهم صورة معهم سورة لكن ها هنا ثلاثة اسئلة رجل في البر وليس عنده الا ثوب حرير فماذا فماذا يفعل الاسلام ها طيب ها نعم يصلي عليه يعني هذا قول والثاني يصلي في ثوب الحريم هذا القول الثاني واذا لم يكن عنده الا ثوب مغصوب كذلك يصلي فين؟ يصلي فيه صليبي واذا لم يكن عنده الا ثوب نجس. يصلي فيه كل الثلاث نعم المذهب يقولون اذا كان ليس عنده الا ثوب حرير صلى فيه ولم يعد لانه لما اضطر اليه صار مباحا فيصلي ولا اعادة واذا لم يكن عنده الا ثوب مغصوب فانه يصلي عريانا لان تحريم الثوب المغصوب لاي شيء؟ لحق العدل ما ندري هل يسمع او لا يسمع فصلوا عريانا واذا لم يكن عنده الا ثوب نجس فانه يصلي فيه ويعيد الصلاة فالزموه بصلاتين تكون الصلوات في حقه في اليوم والليلة عشرا وهذا قول باطل والصحيح انه يصلي فيه ولا يريد لماذا لانه اضطر الى ذلك لانه اضطر الى ذلك فلا يعجز عنه المصوب ينظر ان كان صاحبه يغلب على ظنه انه يسمح له فليصلي فيه والا فلا يصلي عريان نعم جنان ايش عندهم شهادات الشهادة بعد شهادة متوسطة هل يجوز وما بعدها لا يمكن الشهادة الاولى تستطيع انك تطمس على على الصورة هي ستعتبر ما يرجع اليه خله تلغى ما ما ارى لها حاجة لكن قد يحتاجها الانسان يعرف قوته فيما سبق وهل هو جيد او غير جيد نقول في هذه الحالة اطمس على وجهه وينتهي الوضوء نعم ثلاثة باب الصلاة في الثوب الاحمر حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر ابن ابي زائدة عن عون ابن ابي جحيفة عن ابيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من ادم ورأيت بلالا اخذ وضوء رسول اخذه ورأيت بلالا اخذ وضوء ورأيت بلالا اخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأيت الناس يبتدرون يبتدرون ذاك ذاك الوضوء فمن اصاب منه شيئا تمسح به ومن ايش؟ فمن اصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا اخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت بلالا اخذ عنزة فركزها واخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة صلى الى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي ويمرون من بين يدي العنزة لكن لو تعيد الصلاة الحديث الطيب لانه نعم باب الصلاة من الثوب الاحمر حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر ابن ابي زائدة عن عوني ابن ابي عن ابيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من ادم ورأيت بلالا اخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء فمن اصاب منه شيئا تمسح به ومن لم ومن لم يصب منه شيئا اخذ من ملل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا اخذ فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في خلة حمراء مشمرة صلى الى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة هذا الحديث كان في في الابطح بنزول النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع قبل ان يخرج الى منى كان في قبة حمراء من ادم اي من جلود يتظل بها صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبلال اخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس وضوءه يعني فضل وضوءه ورأيت الناس يبتدعون ذلك الوظوء فمن اصاب منه شيء تمسح به تبركا به ومن لم يصب منه شيئا اخذ من بلن يد صاحبه ثم رأيت بلالا اخذ عنزة والعنزة هي الرمح في طرفه زج يعني حديدة مدببة فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا ففي هذا دليل على جواز الاحمر لقوله حلة حمراء لكنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم النهي عن لبس الاحمر والجمع بين هذا وبين حديثنا ان ان هذه الحلة حمرا يعني ان اعلامها حمر كما يقال مثل الشماغ الان احمر ولا ولا ابيض؟ احمر. احمر. مع ان فيه بياض والمنهي عنه هو الاحمر الخالص وفي قوله آآ في هذا الحديث مشمرا دليل على ان على ان ان تشمير الثوب اذا لم يكن من اجل الصلاة لا بأس به ولهذا نقول ان تشمير الثوب اذا لم يكن في الصلاة فلا بأس يعني لو فعله لعمل قبل ثم جاء يصلي فاننا لا نأمره بان ينزل الثوب. لا حرج ان يصلي وهو قد شمر ثوبه واما قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم والا اكف شعرا ولا ثوبا فالمراد ان لا اكفهم في حال الصلاة يعني عند السجود ما ارفعه فليبقى. اما لو كان قد شمر لعمل قبل صلاته ثم جاءت الصلاة فانه لا يلزمه ان اه نعم فانه لا يكره ان مشمرة ومثل ذلك ايضا آآ كف الكم اذا كان العمل قبل الصلاة كما يكون في العمال ونحوهم فلا بأس ان يصلي وقد كف ثم وقد كف كن معه واما اذا كفه للصلاة فان هذا لا ينبغي منه وفي هذا الحديث ايضا دليل استحباب الصلاة الى الى السترة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فركظت العنزة وصلى ركعتين فيها دليل على القصر في الصلاة على قصد المسافر المقيم لقوله صلى ركعتين وفي لفظ اوسع من هذا قال صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وهذا ظاهره انه جمع بينهما فيكون فيه دليل على مسألتين. المسألة الاولى القصر المقيم والثانية الجمع لمن لم يكن سائرا ولكن هذا لا ان النبي عليه الصلاة والسلام فعله لحاجة الناس الى الجمع اما لقلة الماء كما هو الظاهر. ولهذا كانوا يبتدرون وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام غير ذلك فجمع لانه ارفق بالناس وان كان نازلا والا فالافضل لمن كان نازلا ان لا يجمع وفيه دليل على على قصد الصلاة كما قلت لكم ورسول الله صلى الله عليه وسلم اقام قبل الحج اربعة ايام وهو يقصد الصلاة فلو جاء قبل اليوم الرابع هل يقصر او لا نعم يقصر ويدل لذلك انه لو كان مجيئه قبل اليوم الرابع موجبا للاتمام لبينه لانه من المعلوم ان الناس يأتون الى الحج في اول يوم من ذي الحجة وفي الثاني وفي الثالث والرابع ولو كان الحكم يختلف لبينه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا من ادلة شيخ الاسلام ابن تيمية على ان المسافر ولو طالت مدته فانه مسافر يقصر الصلاة الا اذا نوى اقامة مطلقة انه اقامة مطلقة فانه يتم او نوى استيطان فانه يتم ايضا اما الاول الذي نوى اقامة مطلقة فرج جاء الى هذا البلد واعجبه اهل البلد واعجبه ما فيها فنوى الاقامة المطلقة غير محددة بوقت ولا بعمل واما الاستيقاظ فرجل قدم الى هذا البلد تاركا لبلده عازما على ان يكون وطنه هذا وكذلك هذا يتم لانه اتخذ هذا البلد الثاني وطنا اما من نوى اقامة مقيدة بزمن او عمل فانه لا يزال مسافر وليس في الكتاب ولا في السنة تحديد مسافة تحديد مدة السفر التي ينقطع بها حكم السفر فيبقى الامر على ما كان عليه ولهذا نقول اي شيء يحدده الانسان فانه تحكم لو قال احدد باربعة ايام قلنا من قال لك وش الدليل قال احدث بخمسة عشر يوما كما حدث في ذلك ابو حنيفة نقول ما الدليل ونحدد بتسعة عشر يوما كما قال ابن عباس لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقام في مكة عام الفتح تسعة عشر يوما يقصر الصلاة. يقول ما الدليل كون الرسول اقام تسعة عشر يوما هل هو مقصود او اتفاق؟ اتفاق وافق هذا اتفاق ولهذا قال شيخ الاسلام من قال ان الاصل في المسافر اذا اقام ان ينقطع سفره هو اللي يترك في الايام الاربعة لان الرسول اقامها قطعا وهو يقصر الصلاة قال من قال هذا فقد اخطأ ليس عليه دليل لانه لا زال مسافر والله عز وجل يقول واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة وقال واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله ومن المعلوم ان الذي من فضل الله قد يبقى في البلد يوما او يومين او عشرة او اكثر حسب ما تتغير حال فهذا القول هو الراجح وهو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ونصره واختاره شيخنا عبدالرحمن بن سعد واختاره الشيخ عبدالله بن عبد اللطيف واختاره الشيخ محمد الرشيد الرضا نعم قال عنه الشيخ عبد العزيز بن باز فيما سبق لما كان في المدينة قال انه قول قوي له شواهد لكنه في الاخير ذهب الى قول الجمهور من اصحاب الامام احمد رحمه الله وعلى كل حال الحق هو حق يتبع ومن كان في نفسه شيء من ذلك فالامر واسع يتم ولا احد يقول له لماذا اتممت لكن الكلام على الجواز الا اننا نرى انه في مسألة الصيام لا يؤخر الصوم الى رمضان الثاني لانه ربما تتكاثر عليه الشهور فيعجز ولان تأكد القصر في السفر ابلغ من تأكد الافطار في السفر الافطار بالسفر والصوم على حد سواء. بل ينظر الانسان ما هو افضل ما هو اريح له لكن القصر ليس مع الاتمام على حد سواء بل القصد اما واجب واما سنة مؤكدة