بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام السبكي رحمه الله تعالى مسألة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فما يزال مجلسنا هذا موصولا متتابعا بفضل الله تعالى. في المسائل التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب جمع الجوامع وهو الامام تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى في كتاب السنة الذي ابتدأناه في مجالس مضت. وهذا هو مجلسنا المتتابع لما سبق. وهو السادس والثلاثين فيه الحديث عن قضايا متعلقة بمباحث السنة. وقبل البدء يا كرام فالذي تقدم معنا في المجالس السابقة في مباحث السنة بعد تقسيم السنة من حيث طرق وصولها الينا الى متواتر واحاد والحديث عن حديث الاحاد وحجيته من ها هنا سيسوق المصنف جملة من المسائل المتعلقة بالحديث من القبول او الرد فافهم رعاك الله. ان دليل السنة من حيث الاحتجاج واستنباط الاحكام منها يرتكز على شيئين. الاول ثبوت السنة. وصحة نسبتها الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. والثاني ما هو؟ هو الاستنباط من هذا الدليل ودلالة اللفظ على الحكم الذي يختص بالاصولي هو الجانب الثاني. والذي يختص بالجانب الاول نعم هو المحدثون وصنيعهم وعملهم واختصاصهم. جرت العادة في كتب الاصول انهم اذا جاءوا الى دليل السنة يهتمون بايراد ما يتعلق بالشطر الاول وهو صحة النسبة في الحديث وثبوته. وذلك انك ايها الفقيه اذا ما جئت الى دليل سنة الاستنباط الحكم منه قبل ان تنظر في دلالة اللفظ يلزمك التثبت من صحته وهذا منطقي تماما ومنهج منهجي علمي صحيح قبل ان تنظر في دلالة اللفظ تأكد من انه صادر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والا فلا يغني عنك التأمل في دلالة اللفظ والجهد في استنباط الحكم. فدرج الاصوليون رحمهم الله على بهذه المباحث المتعلقة بالتثبت من دلالة بالتثبت من نسبة الحديث الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيتكلمون عن في الحديث الصحيح والظعيف وشروط الصحة وشروط قبول رواية الراوي العدالة والظبط وما الى ذلك. يتكلمون عن مسائل حديثية وقع فيها الخلاف حكم المدرج ورواية الحديث بالمعنى الزيادة من الراوي كما سيأتي في مجلسنا اليوم يتكلمون ايضا عن المرسل والاحتجاج وبعض وجوه الحديث من حيث حكم الرفع وعدمه الى اخره. كل هذا كأنهم يقولون لك ان هذا هو نصف الطريق في مسألة الاحتجاج بالسنة ونصفه الاخر هو النظر في دلالة الالفاظ. وهذا الذي صنعه الاصوليون جيد من حيث بناء التعامل مع الدليل من السنة على هذين الامرين. لكن الذي تجب العناية به ولفت النظر اليه ان هذه المباحث وقد قلتها اكثر من مرة المتعلقة بثبوت الحديث ونسبته وصحته او ضعفه وكل ما يتعلق بهذا الباب هو علم قائم بذاته عند المحدثين. وعلوم الحديث التي وضعت خدمة لهذا الباب وجهود المحدثين ومصنفاتهم وسائر كتب علوم الحديث رواية هي تهتم بهذا الشأن. فهو فن قائم بذاته فمن الخلل اختزال هذا العلم الكبير في مباحث يسيرة تأتي في علم الاصول ويظن طالب العلم ان ووقوفه على هذه النبذة كاف لجعله محدثا مستقلا او يستطيع الاستقلال بالنظر في الحديث ليحكم صحة او ضعفا هذا اولا وثانيا هب ان الاصولية او طالب العلم بدراسته لهذه المباحث في علوم حديثه من كتب الاصول امتلك القدرة والملكة على النظر في الحكم على الحديث. فان الذي لا يختلف عليه اثنان انه مع علمه بهذا القدر الذي قد يستقل فيه بالنظر في الحكم على الحديث الا انه لن نظره ولا حكمه باشد ولا اقوم ولا اصح من نظر المحدث المختص. وصاحب الصنعة وصاحب في علم الحديث وثالثا فانه ما عرف ان فقيها او اصوليا يستقل بالنظر فيه السند والحكم على الحديث وتتبع الطرق والاستقلال بذلك تمام الاستقلال ويحكم على الحديث ليستنبط الحكم منه والذي عليه الغالب في الجملة ان الفقهاء في الجملة يعتمدون في الحكم على الحديث على اقوال ائمة الحديث فهم مقلدون في هذا الباب. ومن رأيته من الفقهاء يشارك استقلالا في الحكم على الحديث. والنظر فيه وجمع الاسانيد والحكم على الرواية فليس هذا لكونه فقيها محضن بل لكونه في الغالب مشارك في علوم الحديث وله به اهتمام فتحصن له ذلك من طريق الحديث لا من طريق الاصول او الفقه. وخلاصة الكلام انه ليس ينبغي ليس ينبغي استقاء هذه المسائل الحديثية استقلالا من كتب الاصول. لكل ما سبق انسان مهم للغاية يكون بازاء السابق بكل ما ذكر وهو ان جملة من المسائل فيما يتعلق بالحكم على في هذه الابواب اختلف فيها تقرير الاصوليين عن تقرير المحدثين. كما في صنيعهم في المرسل كما في صنيعهم فسيأتينا بعد قليل في حكم زيادة الراوي الثقة. فاذا اختلفت الطائفتان فالقول قول من؟ قول اصحاب الصنعة دون تعصب او تحيز. القول قولهم لانهم ارباب الميدان وهم الذين ينظرون في هذه المسائل ويحكمون عليها بناء على خبرة وتطبيق وعمل وفناء اعمار. وبالتالي فلا وجه لان يقال مذهب الاصوليين في المسألة كذا ومذهب المحدثين كذا كما يقال في المرسل كما يقال في المرفوع حكما كما يقال في المنقطع كما يقال في جملة من مسائل الحديث ابدا لا يصح منهجيا ان تقول في المسألة مذهبان. فمذهب المحدثين على قبول على رد رواية المرسل ومذهب الاصولين على قبول مرسل بتفصيل. هذا ما يصح. لكل ما سبق ولما قلت لك ان سائر التنظير في مسائل هذا الباب عند الاصوليين هو تنظير مجرد لا يعتمد على خبرة ولا على سبر ولا على ممارسة تنظيم بعيد عن واقع الصنعة الذي يمارسه المحدثون. وهذا سيأتي طرف منه الان. فهل بعد هذا كله نقول لا حاجة بنا الى دراسة هذه القضايا من كتب الاصول انا لا ادعو الى ذلك. لكن ادعو الى شيئين الاول وهو الاهم عندي الا يكتفي طالب العلم في استقاء هذه المسائل المتعلقة بعلم الحديث باستقائها من كتب الاصول. وهذا خلل ومن اقتصر على ذلك فقد وقع في اشكالات علمية كثيرة. والامر الثاني وبالتالي فيترتب على الامر الاول ان تكون له عناية بالنظر في كتب الحديث ودراسته عند اهل الفن والتعمق في المصطلح اذا اراد ان يكون له حظ من النظر ومشاركته في هذا الباب. الامر الثاني الذي يدعو اليه ان سائر ما اختلف فيه المحدثون والاصوليون في مسائل علم الحديث فيما يتعلق بالرواية والحكم عليه لا يصح منهجيا ان يقوم قول الاصوليين فيه مقابلا لقول المحدثين ولا ان يوازى بينهما ولا ان يرجح بينهما باي اعتبار ما لم يكن الاعتبار هو النظر الى الممارسة والخبرة والعمل في الميدان والمرد في ذلك الى المحدثين لا الى غيرهم. وقلت لك ان الذي استقر عليه العمل في صنيع الائمة عبر تاريخ الاسلام هو ان منهج العلماء ان يستقل المحدث بالحكم على الحديث ويشتغل الفقيه والاصولي بالنظر في دلالة اللفظ دون ان يتعدى احد على صنعة احد او يعول عليه فانظر الى كتب الفقهاء التي يريدون فيها الاحاديث يشتغل عليها المحدثون بتخريج احاديثها وتقرير ما يصح منها وما لا يصح وكل ذلك محترم ينبغي ان يكون منهجا ينظر فيه. اقول هذا بين يدي مسائل ستمر معنا في مجلس الليلة. وربما ما بعده ان شاء الله. نعم مسألة المختار وفاقا للسمعاني وخلافا للمتأخرين ان تكذيب الاصل الفرع لا يسقط ومن ثم لو اجتمعا في شهادة لم ترد. وان شك او ظن والفرع جازم فاولى لا بالقبول وعليه الاكثر. هذه مسألة فيما لو روى الراوي عن شيخه حديثا سواء كان هذا تابعي يروي عن صحابي او من دون ذلك. ثم اختلف الاصل والفرع الاصل هو الشيخ والفرع هو التلميذ. فاذا انكر الاصل رواية الفرع عنه. فان يقول حديث يرويه حميد الطويل مثلا عن انس او ثابت البناني عن انس ثم ينكر انس انه حدث بهذا الحديث او قال به. فماذا تفعل؟ ها هنا اختلف واحدهما لابد ان يكون على صواب الاخر يكون على الخطأ وهما او خطأ غير مقصود. فهذا ما يسمونه باختلاف الفرع والاصل. او ربما عبروا عنه بتكذيب الاصل للفرع. يعني ان يكون الراوي الاصل وهو الشيخ ينكر رواية الفرع عنه. فها هنا رتبتان الرتبة الاولى ان يجزم الاصل الراوي الاصل وهو الشيخ ان يجزم بانكاره الرواية عنه ويجزم بتكذيب الراوي وخطأه في نسبة الحديث اليه. والرتبة الثانية الا يجزم ولكن يستوي عنده الشك او او الوهم وقد حصل هذا في رواية عن انس رضي الله عنه لما قال كبرنا فنسينا وحصل له هذا في حديث البسملة في الصلاة لافتتاح بها في القراءة وفي بعض الروايات الاخرى. فالمصير في ذلك الى تقرير قواعد. قال المصنف رحمه الله المختار وفاقا للسمعانين وهو ابو المظفر في القواطع وخلافا للمتأخرين ويقصد امثال الامدي والرازي ونحوهم. ان تكذيب الاصل الفرعى ان الاصل اذا كذب رواية الفرع لا يسقط المروية. الرواية لا تسقط السبيل اذا؟ قال تثبت الرواية لانه تعارض عندنا اصل وفرعه. الشيخ ينكر الرواية والفرع يثبتها. وقد يكون الوهم ومن هذا وقد يكون من ذاك وعنده مقاعدة ان المثبت مقدم على النافل لان عنده زيادة علم ويحمل الاصل على الوهم او النسيان او الخطأ. قال المختار ان تكذيب الاصل الفرع لا يسقط المروي يترتب على هذا مسألة فقهية. لو اجتمعا في شهادة الاصل والفرع اجتمعا في شهادة في اثبات حق من الحقوق لانسان ما وانت قبل قليل وجدت في الرواية بينهما اختلافا. والاختلاف يقتضي تكذيب احدهما للاخر. لان المسألة ليست اختلاف رواية الاثبات ونفي. فالفرع يقول حدثني فلان والاصل يقول ما حدثته. فاذا هي متظمنة بتهمة بالكذب. والتهمة بالكذب فسق ترد به الرواية. الان ركز معي يقول نحن في مجال الرواية سنقبلها مع اشتمالها على تكذيب من احدهما اخر اذا احدهما كاذب واذا ثبت كذب احدهما فهو فاسق. فماذا لو اجتمع في شهادة عند القاضي يشهدان لفلان بحقه في في امر ما. وقد ثبت عندك ان فيه رواية احدهما يكذب الاخر. اذا احدهما فاسق وينبغي الا تحتمل لا شهادة الاثنين اثبات حق. قال رحمه الله ومن ثم لو اجتمعا في شهادة لم ترد. الشهادة وسبب ذلك اننا حملنا تكذيب الاصل للفرع لا على تهمة بالكذب بل على النسيان واحتمال الخطأ. قال وان شك او ظن هذه الرتبة الثانية. اذا لم يجزم الراوي الاصل بكذب الفرع. كما حصل لانس قال نسينا او قال كنت اقول ذلك او توهم فشك ثم سكت. ما استطاع ان يجزم ان شك الاصل او ظن والفرع جازم بماذا يجزم الفرع بالرواية بانه سمعه منه قال فاولى بالقبول وعليه الاكثر. وعندئذ هذا اولى من الصورة الاولى. لانه افترض في الصورة الاولى مع جزم الاصل بالتكذيب حكم بقبول الرواية. هذا الذي جزم به المصنف في النوع الاول خلاف ما عليه المحدثين وهو ان الاصل اذا جزم بتكذيب الراوي فالقول قوله لانه صاحب الرواية خلافا ما لو شك او ظن فاذا طريقة المحدثين انه اذا جزم الاصل بنفي الرواية وكذب الفرع سقطت الرواية ولا يصح اثباتها اليه لان المرد في الرواية اليه دون غيرها من الحالات في الشك وعدم الجزم. والتفصيل الذي ذكره الرازي والامري واشار فيه المصنف الى الخلاف هو هذا. الرازي والامدي فرقوا بين ان يكون الاصل جازما بالرد فالقول قوله وان كان القول الفرع اقوى من الاصل. يعني الراوي الاصل يشك او يظن والفرع يجزم. تثبت الرواية. نعم. وزيادة العدل مقبولة ان لم يعلم اتحاد المجلس. والا فثالثها الوقف. والرابع ان كان غيره لا يغفل ومثلهم عن مثلها عادة لم تقبل. والمختار وفاقا للسمعاني المنع ان كان غيره لا يغفل او كانت تتوفر الدواعي على نقلها. فان كان الساكت اضبط او صرح بنفي الزيادة على وجه يقبل تعارضا. طيب هذه مسألة اخرى فرغنا الان من مسألة الاختلاف بين الاصل والفرع في الرواية. ان شئت فقل تكذيب الاصل رواية الفرع. هذه مسألة اخرى وهي ما اذا زاد الراوي في الحديث زيادة لم يثبتها غيره. ويسميها المحدثون بمسألة زيادة الراوي ويقسمون الى زيادة الثقة وزيادة غير الثقة. ومن درس شيئا من المصطلح ادرك للوهلة الاولى ان زيادة الثقة عند لهم شذوذ وزيادة غير الثقة منكرا فيرتبون الحكم بالضعف في احدى اما الشذوذ واما النكارة بالزيادة. على تفصيل على تفصيل سيأتي ذكره. فابتداء يقسم الاصوليون المسألة بطريقة تختلف عن تقسيم المحدثين. الاصوليون يقسمونها باعتبار تعدد المجلس او كيف يعني؟ هذا الراوي ودعنا نتكلم في الصحابة يسمعون من رسول الله عليه الصلاة والسلام الحديث فيرويه احدهم ويرويه الثاني ويرويه الثالث. فتجد بينهم اختلافا في الفاظ هذا الحديث والرواة الصحابة الذين يرونه اكثر من واحد. فها هنا امامك احتمالان الاول ان يكون جميعهم سمعه في مجلس واحد والاحتمال الثاني ان يكونوا سمعوه في اكثر من مجلس. على الاحتمال الثاني وهو السماع في اكثر من مجلس. هل من اشكال في زيادة احد على حديث اخر؟ لا ابدا. هذا لا اشكال فيه. اذا تعددت المجالس بل دعنا نقول اذا علمت تعدد المجالس اذا ثبت هذا وبالتالي فلا اشكال فقد يكون الراوي سمع في مجلس وروايته بالفاظ ما لم يثبتها الراوي في مجلس الاخر والمرد في ذلك الى ان النبي عليه الصلاة والسلام ربما زاد في مجلس في الفاظ هذا الحديث غير الذي قاله في مجلس اخر فهنا لا اشكال يقولون اذا تعددت المجالس فالزيادة لا اشكال فيها. طبعا هذا كله بقيد ان يكون الزائد في الرواة ثقة. بخلاف غير قيل ان مظنة الوهم حاصلة طيب واذا اتحد المجلس اذا ما علم التعدد اذا علم اتحاد المجلس او جهل فانت امام رواية يرويها ابن عباس ويرويها اسامة ويرويها جابر ويرويها ابن عمر في حديث واحدهم زاد على الاخرين في لفظ في الحديث. الاصوليون ينظرون فقط الى تعدد المجلس واتحاد المجلس وانه اذا تعدد المجلس قبلنا الرواية واذا اتحد المجلس فبدأوا يختلفون في المذاهب قال هنا زيادة العدل مقبولة ان لم يعلم اتحاد المجلس ايش يعني اذا لم يعلم اتحاد المجلس؟ اذا علم التعدد فهذا عندهم لا اشكال بدأ به لانه محل اتفاق. اذا علم اتحاد اذا علم تعدد المجلس فما الحكم؟ قال الزيادة مقبولة. ما وجه القبول هنا؟ ايه نعم الزيادة بناء على تعدد المجالس وان يقال في بعضها ما لا يقال في الاخر. لماذا ما قال زيادة العد مقبولة اذا علم تعدد؟ عدل عنها كقوله ان لم يعلم الاتحاد. طيب فاذا ما علم اتحاد المجلس فماذا يكون؟ اذا لم يعلم الاتحاد فماذا يكون تعدد او او الجهالة فاراد ان يشمل الصورتين. مرة اخرى الرواة في زيادة بعضهم على بعض اما ان يكون في مجلس واحد او في مجالس متعددة او يجهل الحال ما يدرى. كيف يعلم اتحاد المجلس؟ يا اخي يحكون رواية في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة. هذه ما فيها تعدد مجالس يحكون رواية تتعلق بشيء قاله النبي عليه الصلاة والسلام يا يوم الضحى يوم خطبة الاضحى مثلا فهذا لا تعدد فيه لكن ماذا لو ونسبوه الى عيد فطر واكثر من عيد فاحتمال ان يكون في اكثر من مناسبة. او قاله في خطبة على المنبر فهذا ايضا يحتمل التعدد. اذا عندنا صورة من الصور ان يعلم اتحاد المجلس. الصورة الثانية ان يعلم تعدد المجلس احدهم يحكيه انه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام في مكان في قباء والثاني يحكي انه سمعه مثلا في موضع اخر فهنا علم يقينا تعدد المجلس. ما الصورة الثالثة؟ الجهالة. تأتيك الرواية ولا تدري اهي في مجلس واحد ام في مجالس متعددة هنا ماذا قال؟ زيادة العدل مقبولة ان لم يعلم اتحاد المجلس. يعني اذا علمنا التعدد او جهلنا فيلحقون جهالة العلم بالتعدد او بالاتحاد يلحقونها بايش يلحقون بالتعدد يقولون هي الغالب اذا اختلف الرواة في رواية حديث واحد في الغالب انها سمعت في اكثر من مجلس. اذا عندهم سورتين فالصورة الاولى اذا علم تعدد المجلس اوجهم فما حكم الزيادة؟ مقبولة. طيب رجعنا الى موطن الخلاف. ما هو؟ الزيادة اذا اتحد المجلس وهذا الذي قال والا يعني ان لم يعلم اتحاد المجلس والا ان علم اتحاد المجلس طيب زاد احد الرواة على الاخر والرواية حاصلة في مجلس واحد فما العمل؟ هنا ذكر المذاهب فقال ثالثها الوقف. اذا المذهب الاول قبول الزيادة مطلقا. والمذهب الثاني ردها مطلقا. والمذهب الف التوقف الرابع ان كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل يعني سنقبل زيادة الراوي مع ان المجلس واحد سنقبل زيادة الراوي ذي الزيادة اذا كان غيره لا يغفل مثله عن مثلها. بمعنى انك تحكي لفظة وانت تفترض ان راقي الرواة الموجودين الذين نقلوا الحديث لا يغفلون عن مثل هذا فزيادة هذا بهذه الصورة غير مقبولة لانه نقل شيئا لم ينقلوه واثبت شيئا لم يثبتوه اما ان احتمل ذهولهم عن لفظة او زاد في الرواية فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام فقال كذا فزاد شيئا او قال فلما انصرفنا قال كذا فيزيد لفظة تحتمل ان البقية ما ادركوها وغفلوا عنها فتقبل. هذا الان تقرير الاصوليين قال رحمه الله والمختار وفاقا للسمعاني المنع من ايش؟ قبول زيادة الراوي اذا اتحد مجلس المنع ان كان غيره لا يغفل ان كان غيره لا يغفل فنقله مع عدم نقل الاخرين لهذه الزيادة غير مقبولة. قال او كانت تتوفر الدواعي على نقلها ولم ينقلوها ونقلها هو. ثم زاد هنا شيئا فقال فان كان الساكت. يقصد بالساكت هنا من؟ الذي لم اروي الزيادة. فان كان الساكت اضبط او صرح بنفي الزيادة على وجه يقبل تعارضا. هنا في حالة واحدة سيكون عدم الزائد في رواية اقوى اذا صرح بنفي الزيادة فيقول لم يقل ذلك او كان على وجه ما اقوى منه تعارضا. خلاصة الكلام في لتقرير الاصوليين كما يلي. زيادة الراوي على رواية غيره لها حالتان. الحالة الاولى ان يعلم تعدد المجلس او يجهل فما الحكم؟ قبول زيادة الراوي. والحالة الثانية ها ان يعلم اتحاد المجلس فزيادة الراوي هنا محل خلاف عندهم. منهم من يقبلها مطلقا ومنهم من يردها مطلقا ومنهم من توقف ومنهم من منع ببعض القيود ان كان مثل غير ان كان مثله او غيره لا يغفل عن هذه الزيادة وبعضهم ان كان الساكت اصلح او اضبط في نفي الزيادة فالعول على ما ينفيه الاخر وليس على ما يثبته الزائد تلاحظ ما يلي ان تقرير الاصوليين في مسألة زيادة الراوي وقبولها وعدم قبولها مبني في التقسيم على ماذا؟ على اتحاد او تعدده طريقة المحدثين تختلف تماما. وهذا الذي اظرب لك به المثال يبنونها على ممارسة وخبرة بصنيع الرواية وما الذي يحصل حقيقة في نقل الرواية؟ فيقول المحدثون نعتبر قبول الزيادة او رفظها النظر الى اثر الزيادة في الرواية. فان كانت الزيادة جملة مستقلة في الحديث يعني رواية هذا الراوي فيها جملة زيادة عما رواها الرواة الاخرون ليست منافية وليست مخالفة غاية ما فيها اضافت حكما جديدا بجملة مستقلة. المسلمون تتكافئ دماؤهم وهم يد على من سواهم الى هنا جملة مستقلة تماما. طب جاءتني رواية للحديث نفسه المسلمون تتكافئ دماؤهم. وهم يد على من سواهم لا يقتل ذو عهد في عهد اضاف جملة مستقلة. لا علاقة لها بالرواية الناقصة. جملة مستقلة تماما صحيح هي زيادة وربما كانت لفظة زيادة. فالزيادة هنا لا علاقة لها. فمثل هذه الزيادة يقيدونها بزيادة الثقة. ان زاد الراوي الثقة جملة في الحديث طبعا نتكلم على اذا ما كان الاصل واحدا. يعني مجموعة من التابعين يروونها عن صحابي. او مجموعة من اتباع التابعين يروون نهى عن امام واحد كتلاميذ الاعمش عنه او كتلاميذ سعيد ابن المسيب عنه فيختلفون في الرواية وشيخهم المحدث واحد في الحديث فانت امام احتمالين ان تكون احاديث عدة او حديث واحد رواها في مجلس فسمعوه جميعا. فيقولون ان كانت الزيادة مستقلة تماما لا علاقة لها بنقص رواية الناقص فهي كالحديث المستقل تماما. كما لو جاءنا هذا الراوي روى عن شيخه حديثا ما رواه الاخرون. هل ستقول هذه الزيادة؟ لا يعتبرون جملة مستقلة كالحديث المستقل. فان كانت الزيادة منافية لرواية الاخرين فينظرون اليها بهذا الاعتبار. ماذا لو روى احد الرواة روايته بزيادة تشتمل على ما ينافي او ما يخالف. هذا الذي يقوله المحدثون زيادة الراوي الثقة. على غيره شذوذ وزيادة تغير الثقة نكارة فيعتبرون اجتماع الرواة على لفظ في الزيادة ثم يأتي واحد يخالفهم شذوذ والشذوذ ضعف في الحديث ثم يفرقون بين راوي وراوي بحسب قوته وظبطه وثقته في الشيخ الذي يروي عنه فان كان من خواص الرواة عنه يحتمل فيه ما لا يحتمل من غيري. فمسألة مبنية على سبر وممارسة ومدارسة وعلم تام باحوال الرواة طليعهم ثم ما عندهم في هذا قاعدة مطردة. فاذا بناء المحدثين ان اعتبار الزيادة قبولها او رفضها لغيرها من الروايات الا لم تكن منافية ها فهي مقبولة مطلقا من الثقة لانها في حكم الحديث المستقل. وان كانت منافية زاد الراوي ثقة زاد الراوي الثقة زيادة منافية لرواية غيره. فالعمل عندهم على الترجيح. اما بدرجة الراوي في العدالة والظبط والثقة واما بكثرة الرواة فيقولون هو واحد وثلاثة اخرون غيره يروون عن هذا الشيخ ما اثبتوها فيقدمون غيره للكثرة فاذا تساووا اثنين يثبتون واثنين ينفون هذه الزيادة فيعملون لا على مبدأ القبول المطلق ولا على الرفض المطلق بل يخضعونه لمعيار الترجيح. واذا صار الترجيح فهنا مجال واسع الرحم. في العلم بالرجال ودرجاتهم ومراتبهم في الرواية ومراتبهم في الرواية عن هذا الشيخ تحديدا وايهم الصقوا به وايهم ادوم لصحبته. يقول فلان اعلم الناس بحديث الزهري. وفلان لا يقدم عليه غيره في الرواية عن فلان. يرون ان هذا ينبغي ان يكون محل نظر واعتبار وليست هكذا. يضربون مثلا في في الرواية بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى. والحديث في الصحيحين في رواية مالك بهذا الحديث زاد من المسلمين فيضربون مثلا بان مالكا ثقة من الرواة الثقاء وهو في روايته الحديث زاد ما لم يثبتها غيره من الرواة فلم يذكروا من المسلمين والرواية عندهم تقف على كل حر او عبد ذكر او انثى. فيقولون هذه الزيادة انفرد بها مالك ومالك ثقة بل امام من ائمة المسلمين فما العمل في قبول زيادته ان طبقت عليها تطبيق الاصوليين خرجت بنتائج مغايرة. محدثون ينظرون الى الرواية والراوي. واما الاتحاد والتعدد فمسألة لكن ليست هي المفصل في تقعيد قاعدة يطرد عليها الحكم قبولا او رفضا. فبقبول مالك قبول رواية مالك وزيادتها هنا الله تعالى بناء على انها زيادة من ثقة وكونها مثبتة تنافي الرواية الناقصة لانه من المسلمين فمفهوم المخالفة منها ان غير المسلم لا تلزم فيه الصدقة على العبد ان كان غير مسلم مثلا فهذا ايضا مثله مع ان الصحيح في هذا المثال ان مالكا لم ينفرد به بل آآ يثبت غيره من رواة الحديث وانه شاركه في اثبات من المسلمين على نفي عدد من الرواة سواهم. نعم. ولو رواها مرة وترك اخرى فكراويين. ولو قال رحمه الله ولو رواها مرة وترك اخرى يعني الراوي يروي الحديث مرة فيثبت الزيادة ومرة لا يثبتها. فالخلاف هنا ليس بين راويين ان احدهما يثبت الزيادة والاخر لا يثبتها بل بين روايتي راو واحد تارة يروي الرواية بزيادة وتارة يرويها بغير زيادة قال فكراوين يعني عاملها معاملة اختلاف الراويين عن الشيخ الواحد في تقرير الاصوليين بالنظر الى تعدد المجلس واتحاده. نعم ولو غيرت ولو رواها ولو رواها مرة وترك اخرى فكراويين. ولو غيرت اعراب الباقي تعارضا خلافا للبصري ولو غيرت اعراب الباقي. لو كانت الزيادة يترتب عليها تغير في اعراب الرواية. وليس لها الا مثال افتراضي لتقريب الصورة لما يقول عليه الصلاة والسلام في كل اربعين شاة شاة في اثبات الزكاة في في زكاة الغنم وانه في كل ان شاء تجب شاة فلو زاد راوي في الرواية كلمة فقال في كل اربعين شاة نصف شاة فهنا الزيادة يترتب عليها تغير في الاعراب. الشاة التي كانت مرفوعة على اعتبار انها مبتدأ مؤخر. في كل اربعين شاة شاة اصبحت نصف شاة تيم اصبحت مجرور فغيرت الاعراب. وكذلك مثل لما تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام او فرض عليه الصلاة والسلام صاعا من تمر اوصاعا من شعير فلو قال نصف صاع فتغير الاعراب من صاعا بالنصب على المفعولية الى نصف صاع بالخفر على الاضافة فيقولون لو غيرت الاعراب فانها يترتب عليها حكم اخر قال رحمه الله ولو غيرت اعراب الباقي تعارضا. يعني لما تسخون الزيادة يترتب عليها تغير في الاعراب فالحكم التعارض قال فخلافا للبصر ويقصد بالبصر هنا ابا عبدالله البصري وليس ابا الحسين. نعم. ولو انفرد واحد عن واحد قبل عند الاكثر ولو اسند وارسلوا او وقف ورفعوا فكالزيادة. لو انفرد واحد عن واحد قبل عند الاكثرين. الان هنا ايضا في قضية اثبات زيادة وعدم اثباتها. لكن ليس في زيادة راوي مع مخالفة اخرين. بل واحد مقابل واحد فكأنه يقول هنا لن يكون العبرة بكثرة. فما في في مقابل الزيادة مجموعة رؤى. لو انفرد واحد عن واحد يعني راو يزيد وراو لا يزيد. فايهما اولى؟ قال قبل عند الاكثر بناء على ان المثبت مقدم مقدم على النافلة ان معه زيادة علم. قال عند الاكثر هكذا والعبرة عندهم لان بناء على زيادة العلم قال ولو اسند وارسلوا او وقف ورفعوا فكالزيادة. انفرد واحد عن واحد قبل عند الاكثر. صنيع المحدثين ايضا ليس هكذا بالاطلاق هل يقبل مطلقا زيادة واحد مقابل واحد؟ ثقتان احدهما زاد والاخر لم يزد لا هو على التقرير السابق. ان كانت الزيادة منفصلة صلة مستقلة فهي كالحديث المستقل تقبل لا اشكال. وان كانت تتضمن مخالفة فالعبرة بالترجيح بينهما وايهما كان اولى واضبط وارجح عندهم قدمت سواء كان هو الزائد او كان هو الساكت فالعبرة عندهم بالظبط والاتقان لا بتقعيد مطلق يتقدم فيه احدهما على الاخر. قال رحمه الله ولو اسند ارسلوا من اسند معنى اسند معنى اسند رفع حديث الى النبي عليه الصلاة والسلام وارسلوا يعني هو ذكر الحديث مرفوعا بذكر الصحابي الذي يسند الحديث الى النبي عليه الصلاة والسلام. ورواية غيره كانت بالارسال يعني بذكر التابعي دون الصحابي في السند. ما علاقة هذا بمسألتنا؟ لان فيه زيادة اثبات صحابي فهاد السند ويترتب عليها اثر. الاسناد يثبت حكم الاتصال والارسال انقطاع. وهذا نوع من الصحيح وذاك ضعيف. قال ولو اسند وارسل. او وقف ورفعوا. ايش يعني وقف؟ هو رفعه هو وقف حديث على الصحابي وهم رفعوه فايهم الذي زاد؟ هو او هم؟ هو وقف الحديث على الصحابي وهم رفعوه. فايهم زاد هو؟ او هم؟ هم. طيب والاقرب في المسألة ان تقول العكس انك تتكلم على زيادة راوي فالصورة في الزيادة عنده في الرفع في مقابل وقفهم. ولهذا يقول المحل في شرحه يقول والعبارة سهو من المصنف يقول كذا بخط المصنف سهوا والصواب او رفع ووقفوا. لان رفعه هو يقتضي الزيادة وليس العكس طيب قد تقول طيب لا فرق في النهاية واحد يرفع والثاني يقف لا في فرق انا اتكلم عن زيادة راوي. واما اذا رفعوا هم فالكلام لا اشكال هم اولى لانهم مجموعة ورفعهم اولى ومعهم زيادة. انا اتكلم عن العكس لو كانت رواية الرواة بوقف الحديث على الصحابي وهذا الثقة هو الذي رفعها الى النبي عليه الصلاة والسلام. في النهاية مسألة الاسناد والارسال او الوقف والرفع هي تماما في احكامها عندهم كمسألة زيادة لفظ في الحديث تطبق عليها التقعيد السابق الذي مر بك قبل قليل نعم وحذف بعض الخبر جائز عند الاكثر الا ان يتعلق به. حذف بعض الخبر جائز عند الاكثر ايش يقصد بحذف بعض الخبر ها رواية بعض الحديث وترك بعضه هذا جائز جائز الجائز بهذا القيد الذي ذكره قال الا ان يتعلق به ماذا يتعلق بماذا ان يتعلق المحذوف بالحديث. فلا يجوز حذفه. وهذا من غير يعني حاجة الى صنيع المحدثين في تقطيع الاحاديث صنيع المصنفين كالبخاري وغيره فانهم يكتفون من رواية الحديث في موضع على جزء الشاهد منه. ويتركون بقية الحديث فتقطيع الحديث على هذا النحو لكنه كما تعلم تقطيع لا يؤدي الى اخلال بالمعنى ولا اجتزاء وهذا في كل حديث يكون ذا جمل متعددة كحديث جبريل الطويل في الاسلام والايمان والاحسان. ماذا لو جاء راوي؟ فاكتفى على القسم الاول وذكر اركان الاسلام وسكت هذا يجوز في الرواية قال وحذف بعض الخبر جائز عند الاكثرين الا ان يتعلق به. التعلق يا اخوة كان يكون استثناء كان يكون غاية. كان يكون صفة. حذفها مخل بالمعنى وحذفها لا يجوز لانه يوهم الاختلال او نقص الحديث في الرواية وهذا امثلته كثيرة جدا يعني حديث النهي في اصناف الربا عن البيع الا بالتماثل. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة. لو وقفت هنا فانت قوموا بالنهي مطلقا لكن لو تقول الا ان تكون يدا بيد مثلا بمثل. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار. ثم قال حتى تزهي او حتى يبدو وصلاحها او حتى تحمر او تصفد ذكر الغاية هنا مؤثر. فحذف الخبر دونها مؤثر في الرواية ولا يصح باتفاق العلماء لان انه سيفضي الى خلاف الحديث لكن لو جاءك حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ويقتصر ووقف على هذا الجزء من الحديث صح دون اخلال بالمعنى ضربت لك مثالا قبل قليل حديث المؤمنون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده ومن احدى حدثا فعلى نفسه ومن احدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين جمل وهي رواية واحدة في الحديث. فالاجتزاء على بعضها لن يخل بالباقي لان كل واحد جملة. وفيه حكم مستقل لا يرتبط في تقريره بالجملة الاخرى المروية في الحديث. نعم واذا حمل الصحابي قيل او التابعي مرويه على احد محمليه المتنافيين فالظاهر حمله على واذا حمل الصحابي مرويه جملة قيل او التابعي اعتراضية تضعها بين شرطتين المسألة في في تفسير الراوي لروايته والراوي المقصود هنا من؟ الصحابي. ماذا لو روى الصحابي حديثا فيه لفظ مشترك مثل لفظ القرء مثل لفظ العين ونحوه. ثم فسر الراوي الذي يروي الحديث فسر اللفظ المشترك باحد معنييه المحتملين. تقبل تفسيره او لا تقبل اقصد بالقبول هنا الاحتجاج يعني تعتبره جزءا من الرواية. وطالما روى الحديث واردفه بتفسير اللفظ وحمله على احد انا ايه؟ هل هو حجة تقف عندها؟ كانك تربط روايته باللفظ فكان هذا مشعر بانه وقف من النبي عليه الصلاة على بيان للمعنى فحرص على اظهاره او ستقول لا هو احتمال ان يكون اجتهادا. فذكره فاذا كان اجتهادا سيكون مجالا للنظر فقد تقبله وقد ترجح غيره عليه قال رحمه الله واذا حمل الصحابي مرويه على احد محمليه المتنافيين بهذا القيد ذكر رواية فيها قرء ثم هي اما حيض واما طهر فحملها على احد المعنيين. هل تكون هذه اللفظة التي فسرها ملزمة اذا حمل الصحابي مرويه على احد محمليه المتنافيين. فالظاهر حمله عليه لم لانه ادرى بما روى وكونه يذكر هذا المعنى عقب الرواية مشعر بان له اتصالا بنسبته الى النبي عليه الصلاة والسلام وان لم يكن صريحا. وهذا ولا شك له اعتبار ومن جهة اخرى هو هو معرفة لاقدار الصحابة وكون بهم عند رواية الحديث ذي اللفظ المحتمل معنيين متنافيين ثم اردافه ببيان احد المعنيين هو صنيع يشعر في اقل احتمالاته باجتهاد. واجتهاد مرتبط هنا بالنص الا ليله علاقة بمصدر النص من ثم كان الظاهر قبول هذه هذا الصنيع من الصحابي. قال وتوقف ابو اسحاق الشيرازي ما ما مأخذ التوقف وجود الاحتمال ان يكون اجتهادا. فاذا صار اجتهادا لن يكون ملزما. نعم هو محترم. وقول معتبر لكن لن يكون حجة ملزمة تغلق باب الاجتهاد والنظر. قال وان لم يتنافيا فكما فكم المشترك في حمله على معنيه. قبل ان تقول وان لم يتنافى كلامنا في مثال القرء مثلا ويحتمل معنيين متنافيين. كل الكلام على الصحابي. قال هنا وقيل او التابعي. بعض الاصول الحق التابعية بالصحابي في هذه الصورة في المسألة اذا فسر اللفظ في النص باحد معنييه المتنافيين. طيب ماذا لو كان المعنى غير متنافي؟ لفظة تحتمل اكثر من معنى ولا تنافي فيها. يعني يجوز ان تحتمل اكثر من معنى المشترك هذه مسألة مرت بكم في دلالة الفاظ هل يعم المشترك معانيه؟ هل يحمل اللفظ المشترك على معانيه المتعددة جمهور الاصوليين يقول لا يحمل والشافعي يقول نعم. وهذه مسألة يسمونها عموم المشترك. قال لم يتنافيا فكالمشترك. المشترك ما مذهب الشافعي فيه هناك؟ حمله على معانيه. فكذلك تقرر المسألة هنا. نعم. وان لم وان لم يتنافيا فكالمشترك في حمله فكالمشترك في حمله على معنييه. نعم على ما رجح المصنف هناك وهو مذهب والشافعية بحمل مشترك على معانيه. اذا ولم يقتصر على تفسير الراوي. اذا جاء الراوي ففسر اللفظ باحد المعاني واللفظ ومعانيه غير متنافية لن اتوقف على تفسير الراوي ليش؟ لان مذهبي تعميم المشترك فاما اذا كان مذهبي عدم المشترك فلن احمله ساخذ بتفسير الصحابي. نعم. فان حمله على غير ظاهره فالاكثر على الظهور. طيب. هذه صورة ثالثة اذا فسر الراوي اللفظ على غير ظاهره هذا ماذا يسمى تأويلا ماذا لو روى الراوي الحديث وفيه لفظة فاولها يعني فسرها بغير ظاهرها قال فالاكثر على الظهور يعني الاكثر على عدم قبول تأويل الراوي وابقاء الرواية على ظاهرها لم؟ لان هذا هو الاصل وعند سيكون تأويل الراوي محمولا على الاجتهاد اكثر من التوقيف لانها خلاف الاصل نعم وقيل على تأويله مطلقا. نعم. قيل بل يقبل تأويله مطلقا للاعتبار السابق آآ اجلال الصحابة ورفع اقدارهم ان اجتهادهم في الرواية وما يتعلق بها اولى من غيرهم مع احتمال اسناد هذا الاجتهاد الى الرفع عن النبي عليه الصلاة والسلام وقيل ان صار اليه لعلمه بقصد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول اخير انه سيؤخذ بقول الصحابي في تفسير هذا اللفظ وتأويله اذا كانت ثمة قرينة تشعر بان النبي عليه الصلاة والسلام قصد هذا المعنى. نعم. مسألة ينتقل الى شروط الراوي التي تقبل بها روايته. ولن يخرج هنا في الجملة عن تقرير المحدثين. نعم. لا يقبل نون وكافر وكذا صبي في الاصح. من اهم شروط الرواية الاسلام فيخرج منها الكافر. ومن شروطهم ايضا البلوغ او العقل فيخرج منها التكليف عقل وبلوغ فيخرج بالعقل المجنون ويخرج بالبلوغ الصبي. فقال لا يقبل مجنون لانه فاقد لشر العقل ولا كافر لانه فاقد لشرط الاسلام. وكذا صبي في الاصح يشير الى خلاف. اي صبي هنا المميز ولا اشكال نعم لان غير المميز ليس واردا اصلا في الخلاف. الصبي المميز في الاصح في الاصح انه لا تقبل روايته الا اذا تحمل صبيا وروى بالغا فانها تقبل. ودليل ذلك اجماع الامة على قبول رواية صغار الصحابة وقد رووها كبارا فتقبل روايتهم وكذا جرى العمل عند المحدثين. ولهذا كانوا في ازمنة الرواية والاستجازة والاسانيد يحضرون صبيانهم مجالس الحديث فيرتحل الراوي او اذا جاء احد الائمة بلدا وحضر مجلسا احضروا صبيانهم ويحرصوها على اثبات اسمائهم في طباق السماع والحصول على الاستجازة لهم. فاذا كبروا والتمسوا فيهم الحرص على العلم كان لهم اسناد يحرصون على حصوله لهم من المعمرين والكبار والمرتحلين في الحديث. نعم لا يقبل لا يقبل مجنون وكافر وكذا صبي في الاصح. فان تحمل فبلغ فادى قبل عند الجمهور. نعم الاصح عند المحدثين ايضا كذلك عدم قبول رواية الصبي المميز. ونقل القاضي ابو بكر اجماعا على ذلك لكن خلافا لا يزال فيه. فاذا تحمل ثم ادى بعد البلوغ قبل عند الجمهور ايضا. وقوله قبل عند الجمهور وغير ذلك خلاف كما يقول يعني ابن حجر وابن الصلاح وغيره خلاف هذا اما شاذ واما خطأ لا يقبل يعني قضية ان يروي الصبي بعد بلوغه ثم لا تقبل لانه تحمل الرواية او سمعها صغيرا هذا لا يكاد يكون قولا معتبرا. نعم. ويقبل مبتدع يحرم الكذب وثالثها قال مالك الا الداعية. طيب. هل تقبل رواية المبتدع عند المحدثين تقرير بديع في هذا الباب لن تستطيع ان تحكم بالرفض مطلقا ولا بالقبول مطلقا. الكلام اولا المبتدع المكفر ببدعته او المبتدع المفسق ببدعة لا يصح ان تقول قلنا الكافر في البداية فخرج منه. الكافر هناك الكافر الاصلي واما الكافر المبتدع فكفره متأول. ليس هناك مسلم يرتكب او يتقول ببدعة يتلبس ببدعة هي مكفرة هو لا يراها عند نفسه مكفرة واذا وقع فيها مع كونها بدعة مكفرة الا انه لا يرى كفر نفسه ولهذا نقول هو متأول. فاذا كلامنا على المبتدع سواء كانت بدعة مكفرة او مفسقة محل كلام وعناية. فيذكرون في هذا تقريرا بديعا جميلا. ليس كل مبتدع تقبل روايته وليس كل مبتدع ترد روايته وانت ترى في كبار الائمة بل في في في اعلى شروط الصحة عند المحدثين كالبخاري وغيره يخرجون بعض المبتدعة بعض الخوارج كعمران ابن حطان وغيرهم يروون عنهم ويريدون الرواية ليس لانهم غفلوا عن حالهم بل لان شروط رواية الصحيح عندهم طبقة الراوي هذا عدل ثقة. ولما يكون احد الخوارج وهم يكفرون بالكبيرة فيستحيل ان يكذب احد ويرى ان الكذب كفر ثم ليس من الدعاة الى مذهبه الذي يمكن ان يتجرأ فيضع الحديث كذبا على النبي عليه الصلاة والسلام او يدلس او ينسب زورا في صناعة الحديث فثمة ضوابط هنا قال يقبل مبتدع يحرم الكذب فاذا كان المبتدع يرى الكذب حراما ويتحرز منه ولا يقبله فانه معتبر وتقبل روايته لان الشرط وهو ثقة راوي وصدقه فيما يروي متحقق فان لم يكن كذلك ويتساهلون في الكذب كما هو صنيع كثير من رواة الحديث عند الرافضة ولا يتورعون ويتجرأون في الكذب ونسبة ما لا يصح فان هذا ساقط ومرفوض تماما. وثالثها قال مالك الا الداعية. واحدة من قيود قبول رواية المبتدع الا يكون من الدعاة الى مذهبه ووجه ذلك عندهم ان الراوي الداعي الى بدعته مظنة ان يتقول الحديث فينسبه الى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ايضا مروي عن عدد من الائمة حكاه ابن الصلاح عن الاكثر وقال انه اعدل المذاهب واولاها نعم. ومن ليس فقيها خلافا للحنفية فيما يخالف القياس. مر بكم هذا في المجلس السابق بما يغني عن اعادته هنا وقلت لكم هناك لا يصح نسبة هذا عن ابي حنيفة ولا صاحبيه ان ترد رواية الراوي اذا خالفت القياس لانه ليس فقيها وان ترد رواية ابي هريرة في حديث المصراة وقوله عليه الصلاة والسلام وان سخطها ردها وصاعا من تمر باعتبار ان الصاع من التمر هنا على القياس ليس مقابل الحليب الذي حلب. وانه مخالف للقياس فلا هو مثلي بمثله ولا هو قيمته فالحليب قد يقل وقد يكثر. فالالزام بالصاع مخالف لقواعد القياس. ليس المقصود كما اسلفت في ذاك المجلس قياس الاصول الذي يبنى فيه الفرع على اصل بعلة جامعة. القياس في معناه العام التقرير المنطقي والتقعيد العام الذي تستوي فيه احكام الشريعة وفروعها. فمن رأى من الفقهاء الحنفية ان هذا وان كان في ظاهر السند صحيحا لكنه يرد لكونه خبر واحد عارض القياس وراويه ليس فقيها. يعني ليس معروفا بالفقه كابي هريرة رضي الله عنه قلت لك الصواب ان هذا المذهب لا يصح نسبته عن ابي حنيفة ولا عن صاحبيه وانما هو قول تبناه البزدوي من الحنفية وعيسى ابن ابان ثم عند المتأخرين فقرروه في كتبهم. نعم والمتساهل في غير الحديث وقيل يرد مطلقا. يعني ايضا مما لا يقبل رواية المتساهل في غير الحديث. اما المتساهل في الحديث فمعلوم رد روايته عند الكل والقصد بالمتساهل هنا ما هو المتساهل في الكذب المتساهل في عدم تحري الصواب والدقة. في الحديث مرفوض. طب ماذا لو وجدت راويا؟ ان جاء بالحديث النبوي تحرى الصدق والامانة لكنه في عامة شأنه وفي روايته وحديثه في مجالس الناس يتساهل. قال رحمه الله جاهلوا في غير الحديث يعني لا يرد قال وقيل يرد مطلقا وقيل متى تساهل في الكلام؟ كان ايضا هذا مظنة تساهله في الحديث ولا يخفى على مثلكم ان عددا من ائمة الحديث ممن يصنفون بالشدة في نقد الرواة وتحري كانوا كانوا يعيبون بادنى الاوصاف التي تشعر بانخرام في العدالة او بنقص في او بعدم تحر في الصدق في الرواية وكل الذي يفعلونه كان تحرزا واحتياطا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ان يثبت وفيها ما لا يجزم بصحة نسبته اليه صلى الله عليه وسلم. نعم والمكثر وان نذرت مخالطته للمحدثين اذا امكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمان. طيب. قال ايضا ويقبل يعني رواية المكثر وان ندرت مخالطته للمحدثين. هذه مسألة يذكرونها. راوي يكثر من رواية حديث ولا يعرف عنه مخالطة المحدثين تقبل منه روايته لان الاكثار هنا مظنة مظنة عدم الصدق يعني راوي لا يعرف بالعناية بالحديث ولا يخالط المحدثين ثم تجد الرواية عنه كثيرة ويكثر تحديثه فمن اين له هذا؟ قال هنا تقبل رواية المكثر وان ندرت مخالطته للمحدثين بقيد اذا كان تحصيل ذلك القبر في ذلك الزمان. هو قيد معتبر والمسألة تعود ايضا بضوابطها التي يعرفها اهل الحديث تماما. نعم شرط الراوي العدالة. وهي ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر. هذا احد اهم شروط الرواية عند المحدثين. ولهذا يقولون في شروط في الصحيح رواية العدل الضابط عن مثله. فها هنا صفتان في الراوي احدهما ديانته والثانية هو اتقانه فالدين ذو الصلاح والتقوى والخير الكثير ان لم يكن فيه اتقان في الرواية فلا يقبل وربما عبروا عنه بغفلة الصالحين. والعكس اذا كان حاد الذهن قوي الحفظ كثير الاتقان لكن في ديانته خللا فان هذا مظنة ايظا عدم الصدق في نسبة الرواية الى النبي عليه الصلاة والسلام. فيتكلمون في العدالة الذي يقرأ كتب المصطلح عنايتهم بهذا القيد وعامة ما يذكر في كتب التراجم والتاريخ واخبار الرجال وطبقات المحدثين هي سبر لهذا الباب فيذكرون من امارات عدلهم وضبطهم واتقانهم او العكس. ومن امارات صلاحهم وديانتهم واستقامتهم او العكس. بما يخرج في هاي بتقرير هذا الراوي كيف نأخذ الرواية عنه فيعطونك فيه درجات. ثقة امام جبل حافظ او هو حافظ يهم يخطئ ينسى او هو سيء الحفظ كثير الغلط والوهم والنسيان فكل ذلك مراتب في جانبها الاول المتعلق بالحفظ والثاني المتعلق بالديانة. قال العدالة وتعريف العدالة مما تتعدد فيه العبارات ولا تنضبط. والصحيح ان الموجود فيها تعريف باوصافها. قال هي ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر وصغائر الخسة طيب هل كل صغيرة يقع فيها العبد تسقط عدالته دعنا نتفق هل ارتكاب الكبير مسقط العدالة؟ جواب نعم. فالكبائر كالزنا والخمر والسحر واكل الربا ونحو ذلك مسقط للعدالة. طيب والصغائر قال الصغائر فعلها بمجرد كونها صغيرة لا يسقط العدالة والا سقطت عدالة الخلق ما في احد معصوم. لكنه يفرقون بين ادمان الصغائر والاستمرار عليها والاصرار او المجاهرة بها وان كانت صغيرة لكن قلة الحياء من الله ومن الناس والمجاهرة بها او ان تكون الصغيرة من صغائر الخسة فمثل هذا عنده مسقط المروءة فليس كل صغيرة الا اذا ادمن عليها واصر فكما يقولون لا صغيرة مع الاصرار كما لا كبيرة مع الاستغفار. او كان ممن يجاهر بها فان هذا مسقط لعدالته وان كانت صغيرة. او كانت من صغائر الخسة فهذه الاصناف الثلاثة في الصغائر عندهم مسقطة للمروءة واذا سقطت المروءة سقطت العدالة قال رحمه الله وصغائر الخسة ضرب بها امثلة قال كسرقة لقمة والرذائل المباحة كالبول في الطريق هذه امور ليست بكونها صغيرة فقط لكنها رذائل كما قال او صغائر خسة. فالعدالة وصف يمنع من ذلك ويعصم منه. ليس معناه ان يصبح معصوما ولا انسانا مطهرا من العيوب والنقص والذنوب لكنه على الاقل ان عصى عصا مستترا وان عصى اذنب تاب واستغفر ورجع وان اذنب يعني حاول في النهاية ان تبدو عليه من علامات العدالة ما يحافظ على ديانته وصحة نظر الناس اليه نعم وشرط الراوي وشرط الراوي العدالة وهي ملكة تمنع عن الكبائر وصغائر الخسة كسرقة لقمة والرذائل المباحة كالبول في الطريق. طيب. اذا كانت العدالة شرطا في الراوي فما حكم رواية غير العدل دعنا نتكلم اولا من غير العدل الفاسق. طيب الفاسق تقبل روايته ستفرق الان بين فاسق بمعصية بعمل او فاسق باعتقاد. وهي البدع والبدع قد مرت بك قبل قليل والحديث فيها تقدم انفا. فيبقى الحديث عن الواقع في الفسق بالعمل وهو كما اسلفنا في الامثلة السابقة فان روايته غير مقبولة لافتقاده شرط العدالة. طيب فماذا عن الفاسق الجاهل اسقه وهذا خصوصا يقع في اما الوقوع في افعال لا يعلم صاحبها انها مفسقة او الواقع في بدع يتأول فيها كالبدع التي يقع فيها بعض اصحاب المذاهب وهي مفسقة ليست مكفرة لكنه في النهاية يرى نفسه على الصواب فهو متأول. فهنا الجاهل بفسقه كنفاة صفاته او كالخوارج وبعض اصحاب المذاهب مقبول الرواية. وسترجع تقيدها بما سبق بغير الداعية وان كان ممن يحرم الكذب. حتى تأمن في جانب روايته ما يقبل وما لا يقبل. يبقى اذا اتفقنا على ان العدل مقبول الرواية وان الفاسق العالم بفسقه مردود الرواية فما حكم الجاهل؟ او عفوا ما حكم مجهول المجهول الذي لم يعلم فسقه ولم تثبت عدالته المجهول مراتب سيريدها المصنف الان تباعا. عندنا مجهول الباطن دون الظاهر. يعني في الظاهر لنا صلاح حاله واستقامة امره لكنه مجهول الباطن. وعندنا الرتبة الثانية مجهول الحالين معروف العين لكن لا يعلم عن شأنه امر لا في ظاهره ولا في باطنه. والرتبة الثالثة مجهول العين الذي لا يدرى من هو. فهي ثلاثة مراتب بعض المحدثين يقول مجهول عين ومجهول حال. مجهول الحال في داخله نوعان. مجهول حال في باطنه يعني معروف الظاهر دون الباطن. والثاني اخفى منه وهو مجهول الحالين. سيسوق المصنف رحمه الله الكلام فيه فلا يقبل المجهول باطنه وهو المستور. اذا قوله فلا يقبل المجهول تفريع على ماذا؟ على قوله وشرط الراوي العدالة. فاذا اذا اشترطنا العدالة فما حكم المجهول باطنا من المجهول باطنا ويقابله لفظ المستور ماذا يقصدون به شخص معروف او غير معروف. لا هو معروف. معروف اسمه. بل ومعلوم ظاهره. ظاهره مسلم. والاصل في المسلم هل هذا كافي؟ او لابد من العلم بحقيقة استقامته وديانته هذا سيرجع بك الى الى ما مر بكم سابقا فيما قرر الطوفي رحمه الله في المسألة لما قال وحرف المسألة هو ان شرط قبول الرواية هل هو العلم بالعدالة او عدم العلم بالفسق وفي فرق بين الصورتين يعني هل تكتفي بانه لا يعلم له فسق؟ او تتحرى في اثبات عدالته فمن يكتفي بعدم العلم بالفسق؟ فيقول ظاهر المسلم العدالة ولا اعرف الا انه مسلم وهذا كاف عندي هذه طريقة ابي حنيفة وان المسلم في اصله عدل وظاهره كاف وان لم يثبت عندي حاله الباطن. فطالما ثبت ظاهره فيكتب به وتقبل روايته. ولهذا قال فلا يقبل المجهول باطنا وهو المستور. خلافا لابي حنيفة وابن فورة وسليم الرازي فهؤلاء يكتفون بماذا؟ يكتفون بسلامة الظاهر وان شئت فقل كما يقول ابن ابن كما يقول الطوفي يكتفون بعدم العلم بالفسق. هل ثبت عندك فسقه؟ ستقول لا. هل تعلم عنه شرب خمر او زنا او فواحش او اكل ربا او سحر؟ ستقول لا ما اعلم. يقول تكافي. عدم العلم بفسقه يثبت عدالته. هذه طريقة ابي حنيفة كما قال وبنفورك وسليم. وهي ايضا قول ابن تيمية وينسبه للامام ما لك يكتفون في المسلم بعدالة الظاهر. ومن يشترط عدالة الباطن؟ يقول لا هذا غير كافي. علي ان اتثبت بكونه عدلا وانه تثبت بعبارات الائمة مثلا ثناؤهم عليه وقبولهم لحاله فهذا يسمونه مجهولا الباطن او المستور. يعني تبحث في كتب التراجم فلا تجد الا تعريفا به. وانه كان يحضر مجالس فلان وكان كذا. لن تجد عبارة صريحة في الثناء على ديانته واستقامته. كما انك لن تجد قدحا جارحا فيه. لن تجد اتهاما له بخمر ولا زنا ولا فواحش ولا اثام فهذا يسمونه مجهول الباطن او المستور. فكما قال عندك هنا لا يقبل المجهول باطنا. وهو المستور خلافا لابي حنيفة وابن فورك. نعم فلا يقبل المجهول باطنا وهو المستور خلافا لابي حنيفة وابن فورك وسليم. وقال امام الحرمين يوقن ويجب الانكفاف اذا روت قال امام الحرمين يوقف ليش يوقف؟ يوقف عن القبول حتى يظهر حاله حتى يعلم نعم ويجب الانكفاف اذا روى التحريم الى الظهور. يشدد امام الحرمين في رواية يرويها هذا المستور اذا كانت تتضمن تحريما لمسألة ما لان الاصل الاباحة. فاذا كان سيروي تحريما لن نحكم بروايته وثبوتها الا اذا ثبتت عندنا عدالته الباطنة نعم. اما المجهول ظاهرا وباطنا فمردود اجماعا. مجهول الظاهر والباطن. ايش يعني يعني يقال فلان يعرف اسمه لكن لا يدرى عنه اي خبر قال فمردود اجماعا. حكى الاتفاق اكثر من واحد من اصوله. وان ذكر ابن الصلاح فيه خلافا. وان بعضهم ايضا بعدالة الظاهر في الجملة وهو اسلامه في الكلية فيكون هذا كافيا. لكن هي درجة اضعف من التي قبلها. نعم وكذا مجهول العين. هذه الرتبة الثالثة وهي اضعف من سابقيها. مجهول العين ايش معناه؟ مثل ان يقال حدثني رجل من مزينب قابلت رجلا من جهينة حدثني رجل من التابعين من اهل مكة او غير هذا يذكر له اسم ولا يجرى من هو. وتبحث في كتب التراجم فلا تدري من هو فلان. يضربون مثلا بعمرو بن ذي مر وجبار الطائي وسعيد بن ذي حدان لا يعرفون ويروى وتروى اسماؤهم انهم بعض رواة الحديث ولا من هم ولا اي خبر يفيد عنهم الا اسماء مجردة واعلام قال رحمه الله وكذا مجهول العين يعني لا تقبل روايته حتى يعرف من هو. وجهالة عينه ترد روايته. نعم فان وصفه نحو الشافعي بالثقة ان وصفه الضمير يعود الى من؟ مجهول العين نعم. فالوجه قبوله وعليه امام الحرمين خلافا للصيرفي والخطير. لو وجدنا اماما من الائمة يروي عن مجهول ولا يسميه لنا. يقول الشافعي حدثني الثقة ثم يسوق حدثني الثقة عن مالك عن نافع عن ابن عمر. ولا يروي من هذا الثقة ولا يسميه. فما الحال؟ قال اعتبارا بثقة امام كالشافعي صحيح ان الراوي الذي يروي عنه مجهول العين لكن ثقتنا في امام كالشافعي لما ينسبه الى الثقة في رواية كاف عندنا قال رحمه الله فان وصفه نحو الشافعي ولاحظ حتى لما قال نحو الشافعي يعني ما قال مجرد امام او عالم يريد رتبة رفيعة تكون مقبولة عند الناس وان وصفه نحو الشافعي ثقة فالوجه قبوله ما وجه القبول الثقة في توثيق هذا الامام قال وعليه امام الحرمين خلافا للصيرفي والخطيب فانهم يرون ان هذا ايضا ليس مظنة اعتبار وقد يروي الشافعي فيقول حدثني من لا اتهم ثم يقول هو في حسبانه ونظره كذلك ولا يكون عند الائمة على نحو ما قال. نعم. وان قال لا اتهم وان قال لا اتهم فكذلك فكذلك ان قال امام كالشافعي حدثني من لا اتهم طب فرق بين يقول حدثني الثقة وان يقول حدثني من لا اتهم ايهما اعلى ان يصفه بالثقة. فاذا قال حدثني من لا اتهم هو نفى عنه التهمة فاذا انتفت التهمة ثبتت العدالة لكنها ليست بصراحة الاولى ولهذا جعلها درجة انزل قال وكذلك ان قال لا اتهم فكذلك ان يقبل. نعم. وقال الذهبي ليس توثيقا نعم وقال الذهبي ليس توثيقا مثل هذا ان قال حدثني من لا اتهم فلن يكون توثيقا لانه تعديل منسوب الى امام من الائمة وقد يوافق عليه وقد قال اللطيف هنا تسميته للذهبي رحمه الله هو شيخه كما تعلمون. مع ان المسألة ليست مما تفرد به الذهبي. فاما ان اعتدادا بشيخه وحرصا على تسمية مثل هذا المذهب بنسبته لي. وقد علمت ان ابن السبكي رحمه الله كان معتدا جدا لشيخه الذهبي وممن افاد عنه علما جما وهو يبجله تبجيلا كبيرا وافاد عنه كثيرا وتتلمذ على يديه فيما مضى معك من ترجمته في بداية الدرس نعم ويقبل من اقدم جاهلا على مفسق مظنون او مقطوع في الاصح. هذا الذي قلت لك ماذا لو وقع الجاهل في امر مفسق انه مفسق وقع في امر يجهل انه من المحرمات فجهله لن يكون مسقطا لعدالته. قال وكذا من اقدم جاهلا يعني تقبل روايته على مفسق مظنون او مقطوع في الاصح. اما المفسق المظنون الذي يختلف فيه. فمن العلماء من يرى تحريمه ومن يرى الكراهة. فاقدامه على فعل شيء ان يختلفوا في حكمه من باب اولى الا يسقط عدالته. اما المقطوع المفسق المقطوع بفسقه. كالاعتقادات الباطلة الاعتقادات التي لا تليق في نسبته الى الله عز وجل. كمسألة التأويل ومسألة التجسيم ومسألة قضايا تتعلق بالعقائد. قال في الاصح ووجه ذلك ان صاحبه لا يقع فيه معتقدا ان هذا فسق بل يقع فيه يعتقد ان هذا هو الصواب فمثل ذلك ايضا لن يكون سببا في اسقاط عدالته. نعم. وقد طلب في الكبيرة فقيل ما توعد عليه بخصوصه وقيل ما فيه حد. وقيل ما نص الكتاب ما نص الكتاب على تحريمه او وجب في جنسه حد. طيب هذه جملة سنختم بها وهي مسألة الكبيرة وتعريفها ان كانت ذكرها المصنف رحمه الله استطرادا. ليش؟ لان العدالة في احد اهم اوصافها هي السلامة من الكبائر قلت لك العدالة هو اجتناب الكبائر كما قال ملكة تحمل صاحبها او تمنع صاحبها عن اقتراف الكبائر. فمن المهم ان نعرف الكبائر ما هي وقد اعتنى العلماء بهذا الباب لانه يترتب عليه جملة من الاحكام هذا منها. الحكم بالفسق وعدمه. الحكم بالعدالة وعدمها مترتبة على هذا المعنى ما الكبائر؟ قال اختلف فيها واضطرب فيها كثيرا. وكما قال المصلي. فقيل ما توعد عليه بخصوصه. يعني ما جاء اعيدوا على الفعل بذاته. الوعيد بنار. الوعيد بلعن او الوعيد بعذاب شديد. وقيل ما فيه حد فتنحصر الكبائر في الذنوب ذوات الحدود كالسرقة والخمر والزنا. ولا يدخل فيه ما لا حد فيه. وقيل ما نص الكتاب على تحريمه او وجب في جنسه حد. نعم وقال الاستاذ والشيخ الامام من الاستاذ؟ ابو اسحاق الاصفريني نعم. والشيخ الامام شيخ الامام والده كل ذنب ونفي الصغائر. قال الاستاذ والشيخ الامام كل ذنب. ونفي الصغائر. ايش يعني لا في تعريف الكبائر قالوا هو كل ذنب ونفيا الصغائر. قالوا اصلا ما في صغائر كل الذنوب كبيرة قال الاستاذ والشيخ الامام كل ذنب يعني الكبيرة كل ذنب. ونفيا الصغائر سؤال هل ينفون تقسيم الذنوب الى صغائر وكبائر هذا القول اختاره امام الحرمين في الارشاد خلافا لما ذهب اليه في البرهان واختاره ايضا القاضي ابو بكر وبن فورك ونقل عن الاشاعرة ويحكى رواية عن ابن عباس فالذي ينبغي ان تفهمه رعاك الله ان ارادوا قبح المعصية من حيث هي معصية نظرا الى كبرياء الحق جل وعلا. وانه لا صغيرة في مخالفة الخالق فنعم القول كما يقول بعض شراح جمع الجوامع ان ارادوا هذا المعنى وان ارادوا ان الذنوب بكل اشكالها مسقطة للعدالة فخلاف الاجماع فهمت؟ ولهذا يقول القرافي وكأنهم كرهوا تسمية معصية الله صغيرا اجلالا له تعالى مع موافقتهم في الجرح انه ليس بمطلق المعصية بل منه ما يقدح ومنه ما لا يقدح وانما الخلاف في التسمية هذا المعنى يا اخوة موروث عن بعظ ائمة السلف مثل مقولة بلال ابن سعد ويعرفها كثير منكم لما يقول لا تنظر الى صغر بالمعصية ولكن انظر الى عظمة من عصيت فهذا المعنى صحيح وهو اذا فهمته على هذا الوجه هذا الخلاف سيكون لفظيا وايراد المصنفون له لطيف رحم الله الجميع نعم. والمختار وفاقا لامام الحرمين كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكب كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة جعل لها علامة. اي معصية تشعر ان صاحبها قليل الاكتراث بالدين رقيق الديانة فانها في عداد الكبائر وساق لها امثلة هنا. نعم. ورقة الديانة كالقتل والزنا واللواط وشرب الخمر ومطلق المسكر السرقة والغصب والقذف والنميمة وشهادة الزور واليمين الفاجرة وقطيعة الرحم والعقوق والفرار ومال اليتيم يقصد العقوق عقوق الوالدين ويقصد بالفرار الفرار يوم الزحف وكل ما ذكر منصوص عليها جملة من الادلة اما يترتب عليها وعي واما يترتب عليها اللعن واما يترتب عليها التنصيص على انها من عداد الكبائر. مثل اجتنبوا السبع الموبقات. الا انبئكم باكبر الكبائر كل ذلك مذكور في نصوص متعددة. نعم. وخيانة الكيل والوزم وتقديم الصلاة وتأخيرها والكذب على الصلاة على وقتها وتأخيرها عن وقتها عمدا بلا عذر نعم. والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضرب المسلم وسب الصحابة وكتمان شهادة والرشوة والدياثة والقيادة والسعاية يقصد بالدياثة هنا فقد الرجل غيرته على المحارم ويقصد بالقيادة وربما قالوا القواد هو ان يكون الرجل والعياذ بالله سببا في جر الفاحشة الى اهله ورضاه وبالخنا على محارمه. نعم والسعاية ومنع الزكاة ويأس يعني الوشاية وهو نقل القول وان يعمل عمل الجاسوس ويسعى الى اضرار بنقل ما يسوؤهم وما يترتب عليه اذاهم الى ذي سلطة او ظالم او حاكم ونحوه ومنع الزكاة ويأس الرحمة وامن المكر والظهار. يأس الرحمة يعني الاياس من رحمة الله والعياذ بالله. قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الله وكذلك الامر من مكر الله. قال فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون. نعم. ولحم الخنزير والميتة وفطر رمضان والغلول والمحاربة يقصد بالغلو هنا الغل من الغنيمة او اخذ المال على وجه الخيانة وعدم الامانة تقصد بالمحاربة الحرابة قطع الطريق بالسلاح والتعدي على اعراض الناس واموالهم ودمائهم والسحر والربا وادمان الصغيرة. نعم. تعلم ان الصغيرة ادمانها مع عدم التوبة والاصرار عليها صاحبها بحكم الكبيرة كما مر بكم قولهم لا صغيرة مع الاصرار يعني لن يبقى حكمها حكم الصغيرة كما انه لا كبيرة مع ان الاستغفار يمحوها ويزيدها نقف عند هذا ليكون مجلسنا القادم ان شاء الله متابعة لما بقي في كتاب السنة والشروع في مسائل الاجماع ان شاء الله تعالى والله اعلم قبل ان نختم المجلس وقبل الاسئلة اشير الى ان الاسبوع المقبل بما انه اسبوع اجازة ورغبة في قطع شوط في الكتاب فاننا نحرص على ان نضاعف اللقاء في الاسبوع القادم فنزيده الى ثلاثة لقاءات او اربعة رغبة في ان نظمن بعون الله عز وجل الانتهاء من الكتاب قبل نهاية الفصل الدراسي العزم بعون الله تعالى على ان ينعقد المجلس الاسبوع القادم اربع ليالي. بدءا من الاحد الى الاربعاء. يعني يبقى درس الاربعاء ويضاف اليه ليال ثلاث الاحد والاثنين والثلاثاء اضافة الى الاربعاء وموقعكم هذا ستعقد فيه الدورة التي ستنطلق يوم السبت القادم ان شاء الله تعالى. وعليه فسينتقل درسنا كالعادة الى الكرسي المتقدم في الامام على اليمين هناك بجوار الباب الرابع والتسعين اه حتى لا لا يكون اقامة الدور حاجزا عن اقامة الدرس. والرغبة كما اسلفت انه كما رأيتم اتينا على مواضع في الكتاب اه يسهل الخطو فيها والتقدم حتى اذا اتينا الى مواضع تحتاج منا الى تأن وشرح اطول كبعض مسائل الاجماع وبعض صور القياس ومسائله لن يعوقنا هذا ان شاء الله عن التقدم في الكتاب والمؤمل بعون الله على الاقل الى الان في النظر والتقسيم اننا سننهي كتابنا هذا ان شاء الله تعالى ان مد الله في العمر وبارك في الوقت والجهد مع نهاية الفصل الدراسي بوقت كاف وقبل حلول اختبارات الفصل الثاني ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين بعد العشاء كالعادة نعم ان شاء الله قال ما مقصود المصنف بقوله ان امكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمان يقصد ان الراوي كما ذكر ان لم تعلم له خلطة بالمحدثين فكثرت روايته تقبل وقيد لذلك قيدا ان تكون هذه الكثرة التي تحصل له يمكن تحصيلها في ذلك القدر من الزمان. بمعنى انه لا يعلم له عناية بالحديث او رحلة او سماع الا في شهرين قدمها الى مكة حجا. ولقي احد ائمة الحديث بمكة فما الذي يحتمله لقاؤه بمحدث في شهر جزءا وجزئين ومصنفا واثنين فماذا لو جاء يروي عنه المطولات والكبار والاف الاحاديث التي لا اتسعوا عقلا ولا تجربة ومعرفة ان هذا القدر من الزمان وهو اللقاء برحلة حج لا تسع احتمال هذه الرواية الواسعة فيكون هذا تخرج به رواية المكثر الذي لا تعلم له مخالطة بالمحدثين يقول كيف يجمع بين قبول رواية المبتدع والقول بهجر المبتدعات اذ من لوازم الهجر واثاره عدم الاخذ عنهم. هذا ليس على الاطلاق يا كرام التحذير من مجالسة المبتدعة وعدم الاخذ عنهم هو الاصل الذي يوجه اليه طالب العلم اذا كان في ابتداء طلبه وعدم قدرته على تمييز الحق من الخطأ والباطل من الصواب فيحترز بالاخذ خشية ان يقع فيما وقعوا فيه. فان كان ذا علم ورواية وكان غرضه من اتيان المبتدع تحصيل رواية آآ اسانيد عنه واجازة ومتون واجزاء. وحصل له ذلك برواية وسماع واخذ عنه فالذي جرى عليه الائمة الاخذ بذلك وتحذيرهم من آآ اشخاص باعيانهم عرفوا بالبدعة في زمن ما في فتنة ما في مرحلة ما كان ذلك تشددا في تثبيت اركان السنة في زمن عصفت فيه الاهواء. فاذا استقرت الامور وصار وضوح الحق من من الباطل ومعرفة المذاهب والفرق على نحو بين فتكون الرواية عن المبتدعة لتحصيل اسناد وحديث لا يؤخذ الا من طريقهم ولا يعرف الا من خلالهم امرا ليس مقبولا فقط بل عند اصحاب الشأن والصنعة يتعين عليهم اخذوه حتى لا تنحصر الرواية اليهم ولا يفقد حديث او الرواية في الاسناد اليهم وقل مثل ذلك في اسند القراءة واخذ الاجازة بالقرآن والروايات. فماذا لو استأثر به في زمن ما او في بلد ما طائفة من الطوائف التي تخالف اهل السنة في باب من ابواب العقائد. ايا كان مشربها. فالانكفاف عن الاستجازة عنهم من باب هجر المبتدعة سيؤول به الامر لانقطاع الاسانيد اليهم دون غيرهم. وانه يحرم غيرهم من اهل الحق واهل السنة جماعة من استمرار الاسانيد واتصال يستند بالرواية. هذا لا يتنافى في اصله العام. ثم اذا اضفت الى ذلك ان مسألة هجر المبتدعة هو عدم اخذ الرواية عنهم او عدم غشيان مجالسهم هذا كله في تقرير تحجيم هذا الباب وعدم استمرار الرواية التي ستفضي الى نشر البدعة وتقويض اركان السنة هذا حق وصواب. واما تعميم ذلك ونشره على اعتبار ان كل من ينسب الى بدعة وكل من عرف عنه وشيء من الخطأ ومخالفة الصواب فانه يمنع الرواية عنه والاخذ فماذا عساك ان تقول في رواية الائمة الذين كانوا ولا يزالون يكثرون وهم من حذر من الاخذ عنهم وغشاء مجالسهم ثم ترى في روايتهم من سميت لك ممن عرف بالارجاء من اهل البصرة ومن عرف ببعض يسير القول في القدر. ومن عرف بقليل من التشيع الذي يصل صاحبه الى تفضيل علي على ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه الجميع ومن عرف بشيء من عقائد الخوارج مع الضوابط بين قوسين التي يرغونها في الاخذ عن هؤلاء. فكل هذا مصير منهم الى ان هذا باب ليس على اطلاقه وان رواية المبتدع مرفوضة وان غشيان مجالسهم ممنوعة وان الرواية عنهم لا تحل والا فما تفسير هذا الروايات الموجودة اذا اضفت شيء نختم به الكلام ها هنا فهو انه لا ينبغي ان ينزل مثل هذا المقام وهذا الكلام في مسألة الرواية والسنة وكلام ائمة الحديث على شأن المبتدعة ومن يصح الرواية عنهم ومن لا يصح ليكون بابا من الجرأة في التطاول على اعراض اهل العلم والاستخفاف بشأنهم ثم التساهل في رمي التهم جزافا وتصنيفهم على ظن ويقين وعلى صواب وخطأ وعلى عجلة وتأن ولن يكون من وراء ذلك الا زعم ان هذا هو متكأ اهل العلم سلفا وخلفا في مسألة تصنيف من يؤخذ عنه العلم ومن لا يؤخذ. زمن الرواية وتثبيت اركان السنة والحرص على اخذ الحديث عن اهله. وعدم امتداد ظلال الفتن والبدع وتأثر اهل العلم بها كل ذلك له باب وسياقه الذي لا ينبغي ان ينسحب بطريقة جائرة تجلب الاتهامات الباطلة وكيل الاساءة الى اهل العلم بحجة صنيع اهل العلم في مسألة الحكم على اهل البدع نقول لو ورد عن الراوي في تفسير القرء هل هل لو ورد عن الراوي في تفسير القرء شيئا؟ ما ادري ماذا يقصد؟ ان كان يقصد يعني هل يعتبر قول الصحابة في تفسير بعض الالفاظ؟ فالجواب نعم قولهم معتبر لكن ان الاشكال ان قول واحد منهم في مثل هذه المسائل الخلافية سيقابله قول غيره المخالف له. فعليك عندئذ ان تلجأ الى اعمال الادلة والجمع بينها والنظر فيما يرجح به بعضها على