فنقول ان توقف النظر الى الامام ان توقفت متابعة الامام على النظر اليه فلينظر اليه مثل ان يكون الرجل اصم لا يسمع التكبير ولا يمكن ان يتابع الامام الا بالنظر فلينظر والا فالافضل الا ينظر اليه واستدل بعض العلماء من اخواننا المعاصرين على ان التكبيرات تكبيرات الانتقال سواء لا يفترق بعضها عن بعض قال لانه لو كان يفرق بين التكبيرات لكان الناس يعلمون ذلك بدون ان يصعد على المنبر فقيل له ان صعود الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى اله وسلم على المنبر ليأتموا به هذه واحدة وليتعلموا صلاته. فقال نعم ولولا ان للاهتمام به اثرا ما ذكره عليه الصلاة والسلام والذي عندي في هذه المسألة ان الامام لا يفرق بين التكبيرات وان هذا هو السنة لانه لو كان يفرط لنقل وغاية ما رأيت من كلام العلماء انهم قالوا ينبغي ان نطيل التكبير اذا هوى من القيام الى السجود او اذا رفع من السجود الى القيام وذلك لطول الفصل بينهما ومع هذا ففي النفس من هذا شيء والذي نرى ان التكبيرات سواء بعض الناس يقول هذا لا يريحه لا يريح المأمومين فيقال لهم هو لا يريحهم لاول مرة لانها جرت العادة عند اكثر الائمة ان يفرقوا بين التكبيرات فهذا المأموم يتابع متى تغير التكبير عليه عرف انه جالس او قائم لكن اذا لم تختلف التكبيرة عليه كان اشد لنفسه يعني يجد نفسه الان لان لان لا يقوم في محل الجلوس او يجلس في محل القيام فيعتب الناس عليه واذا تمر الناس تبل عليه وكنت انا في اول امامتي في هذا المسجد افعل ما يفعله الناس عند الجلوس يكون له تكبير خاص ثم نبهني بعض الاخوة الذين جاءوا من من المدينة زارني وقال لي لماذا تفعل هذا الشيء؟ هل عندك بذلك اثر قلت لا لكني تبعت غيري قال ما فيها اثر وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ففعلت في اول مرة قالوا لي سبحان الله سبحان الله ليش متعودين على ان التكبيرة الجلوس غير تكبيرة القيام لكن الحمد لله بعدئذ عرفوا واصروا لا يظن اني ولدت طيب وفي هذا الحديث دليل على جواز الحركة اليسيرة في الصلاة لانه يرجع القهقرة ويسقط فيجمع بين الفعل في اول الامر وفي اخره لانه هذا يسير ولمصلحة المأمومين وفيه ايضا ما اشار اليه الامام احمد انه لا بأس ان يكون الامام اعلى من المأموم لكن اذا كان العلو يسيرا اما اذا كان العلو كثيرا فانه يكره الا ان يكون مع الامام احد من المأمومين وعلى هذا فلو كان الامام هنا والمؤمنين في السقف وهو وحده هنا فهذا مكروه اما اذا كان معهم احد فليس بالمكفوف لان غاية ما فيه ان الجماعة تفرقت بعضها فوق وبعضها تحت على انه ينبغي ان يتفرغ الجماعة كلما كان كلما كانوا في محيط واحد فهو افضل بل ان الافضل ان ان يدنو كل صف مما اما امامه حتى يكونوا جمعا واحدا ويحصل في ايام الشتاء نزاع بين الناس بعضهم يريد ان ان يكون ان تكون الصلاة بالسرح اي في رحمة في رحمة المسجد لان فيها شمسا وبعضهم يقول لا نتقدم ثم يحصل النزاع ففي ايهما فبأيهما يقتدى نعم يقال الامر واسع من اراد الصلاة في في الشمس فليصلي ومن اراد ان في الظلال ولكننا نختار ان الامام يكون في الظلال ومن شاء ان يصلي معهم في الظلال فليصلي ومن شاء فليصلي في الشمس لماذا؟ لان بعظ الناس اذا قام في الشمس تصيبه الدوخة ويحصل منه سقوط واما تقيؤ واما غير ذلك. لا سيما فيما اذا كان الوقت حارا بعض الشيء والواجب على الامام ان يراعي المأمومين ويقتد ويقتدي باضعافه نعم انتهى الوقت عندك سؤال؟ طيب نأخذ من انه يونس الصلاة على سطح نعم ما لم يكن الحج في بناية مستقلة فان كان في بلاد مستقلة فهو يشبه الحمام او شر منه وقد ورد النهي عن الصلاة في الحمام اما اذا كان ليس مستقلا مثل ان يكون تطحن مسجد واحدا وفي جانب منه هذه المراحيض فلا بأس ان يصلي فوقها ما من دراية يعني مثلا نحن الان قال فلنعم يمكننا ان نراه بدون ان نلتفت يمينا وشمالا. فهل نراه او نراه الى موضع السجود فهمت؟ هذي هي اذا الجواب قلنا اما الرسول عليه الصلاة والسلام فالصحابة كانوا ينظرون اليه. لكن هل يلحق به غيره او يقول هم لا ينظرون الرسول بانه مشرق فينظرون ماذا يفعل وقلنا الاظهر ان هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام لانها مشرع اللهم الا ان يكون اماما المأموم اصم لا يقتدي به الا برؤيته فهذا شيء اخر هذا على ما قلنا لا يصح ونقول للنساء صلين في ملكهم افضل نعم ايه لا يصلح لا تصح صلاة المأموم قدام المأموم قدام الامام اسحاق للامام اي موب على حذاءه ولو كان يساره او يمينه نعم تلين اخطأت نعم وهو الامام كان الانسان يصير عالم بالسنة. هم عالم ولا شيخ ولا مش عارف ما لحقنا صار جاهز ما اعرف الحركات الصلاة ولا اعرف هذي ربما نقول لا بأس بشرط الا يقول للامام انا اسوي تسذا مثلك؟ ايه. المهم اذا كان جاهل وينتفع بهذا لا بأس الوقت من ادخل بعد الصلاة بعد نبيك بعد الصلاة بعد الصلاة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في ابواب الصلاة في الثياب تابوا باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. حدثنا محمد بن عبدالرحيم قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا حميد الطويل عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه او كتفه والام نسائه شهرا فجلس في في مشروبة له درجتها من جذوع فاتاه اصحاب فاتاه اصحابه يعودون فصلى بهم جالسا وهم قيام. فلما سلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا واذا صلى قائما فصلوا قياما ونزل لتسع وعشرين فقالوا يا رسول الله انك اليت شهرا فقال ان الشهر تسع وعشرون ما يتعلق بالامام والمأموم سبق الكلام عليه. واما قول الا من نسائه شهرا فهو من الالية وهي الحلف يعني حلف صلى الله عليه وسلم ان يعتزل نسائه شهرا وذلك لنزاع بينه وبينهن وكان صلى الله عليه وعلى اله وسلم بشرا ينازع وينازع ولا سيما اهله فانهم فانهن ينازعنه لكنه صلى الله عليه وسلم يصبر عليهن ويقول خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي جلست في مشروبة والمشوى الظاهر انها كما نقول يعني الخشبة لكن يقول درجتها من جذوع من جذوع النخل فجاءه اصحابه يعودون فصلى بهم جالسا الى اخره وفيه ونزل لتسع وعشرين فقالوا يا رسول الله انك عليك شهرا فقال ان الشهر تسع وعشرون نزل لتسع وعشرين يعني قبل اتمام الثلاثين فقالوا له انك اليت شهر وهذا الاستفهام لا يقصدون به الاعتراض ابدا انما يقصدون به بيان الحكمة لماذا نزلت تسع وعشرين والشهر قد يكون ثلاثين فقال ان الشهر تسع وعشرون وقوله الشهر هل الهنا للعهد او لبيان الجنس الاول للعهد يعني هذا الشهر كان تسعا وعشرين وليست لبيان الجنس بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقالها ثاني وقبظ الابهام يعني يكون ثلاثين ويكون تسعا وعشرين وفيه دليل اي في هذا الحديث دليل على جواز الايلاء شهرا او اقل من اربعة اشهر لكن بشرط ان يكون له سبب اما بدون سبب فلا يجوز لكن للسبب لا بأس ان يهجر الانسان امرأته شهرا او شهرين او ثلاثة او اربعة لكن لا يزيد وما هو الغرض من الايلاء؟ هل الغرض من الايلاء الايذاء او التأديب؟ الثاني التأديب فاذا تمت المدة قبل الاربعة اشهر فلا اشكال وان زادت المدة على اربعة اشهر قيل له اذا كملت الاربعة اما ان ترجع الى اهلك واما ان تطلق واذا رجع الى اهله قبل تمام المدة لزمه كفارة يمين. لانه حنف في يمينه وان وان ابى ان يرجع فللزوجة ان تطالبه بالفسخ وحينئذ يفسح العقد نعم باب اذا اصاب شراب ها اليمين نعم بغير الله بغير الله ما فيه كبار مثل الشيخ الطلاق مثلا صلاة قصدها بلى ما هو شيخ ابواب الخير كل ما قصد به عن اليمين فهو ايمان ها الا يعني حلف قال والله لا اجامع زوجتي المتسع او لا انا على فراشي لمدة شهر وين كيف يكون معاهم لكن له ان يعتزل اذا كان لسبب. نعم هذه مسألة يعني يقول لو كان الامام عاجزا عن السجود فهلأ مثله نقول لا تسجد على الارض لان امامك عاجز كما قلنا في القيام يحتمل تحتمل هذا لاننا نقول ان عموم قوله انما جعل من لم يؤتم به يشمل هذا فلو كان الامام يصلي بنا ولكنه لا يسجد على الارض وانما يومي ايماء فهل نحكم به ماء قد نقول نعم وقد نقول ان العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تمنع الالحاق وهي القيام عليه كما تقوم الاعاجم فرس والروم وهذا لا لا يتأتى فيها لا تتأتى في هذه العلة فيمتنع القياس. ولكن يبقى النظر هل يجوز ان يهتم بمن لا يستطيع بان يركع ويسجد يرى بعض العلماء انه لا يجوز وانه انما انما استثني القيام بورود النص به وما عدا ذلك فلا يجوز ان يأتم القادر بالعاجز عن اي ركن من اركان الصلاة اذا لدينا الان ثلاثة احتمالات الاول يا عبد الله نعم يعني انهم اذا كان يومي يؤمنون نعم ما الذي يرد على هذا يعني لو اراد الانسان ان يقيس هذه المسألة على القيام ايه طرح اخونا اسرحت يا منصور انت المسؤول عنه انت اللي اقترحت قبل قليل ان يكون هو النائب فلا بد انتبه له ان شئت فافتر اذنه وان شئت فحرف قدماه بجميع نعم ملوكها وهذا لا يتأتى في السجود طيب