نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصلاة حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا من باب التوجه يحمي القبلة. ها؟ التوجه الى نحو القبلة حيث كان نعم حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير عن محمد ابن عبد الرحمن عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت فاذا اراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة بسم الله الرحمن الرحيم. في الاحاديث السابقة دليل على وجوب استقبال القبلة وهو شرط لصحة الصلاة الا انه يسقط في ثلاثة مواضع اولا في العجز عنه ودليله قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وثانيا في شدة الخوف لقوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا وقد يقال ان هذا داخل في الاول لانه عاجز والثالث في في النافلة في السفر فانه يصلي حيثما توجهت به راحلته سواء كانت القبلة عن يمينه او يساره او خلفه او امامه ها هذا لا يحتاج الى استثناء اذا كانت امامه. طيب اذا صلى عن يمين القبلة لا باتجاه وجهته وصلاة غير صحيح لان الواجب استقبال القبلة او الجهة التي يتجه اليها لكنها في النافلة وهل يلزم ان يبتدئ التكبير نحو القبلة ثم ينصرف نحو جهة سيره او لا؟ الصحيح انه لا يجب لعموم الرخصة وهل مثل ذلك اذا كان في سفينة يستطيع ان يستدير او اذا كان على مركوب لا يمكن ان يستدير الظاهر الاول لعموم الرخصة لكن الاحتياط اولى طيب هل يستثنى من ذلك؟ ما اذا اجتهد فاخطأ اجتهد في القبلة وهو في محل يجتهد فيه كالبرق فاخطأ الجواب لا لماذا؟ لانه لا يتعمد مخالفة القبلة بل كان حين صلاته يعتقد ايش؟ ان هذه القبلة بخلاف العاجز والخائف وصلاة النفل وفي هذا الحديث دليل على انها قد على انه قد تفترق الفريضة والنافلة واضح لانه في الفريضة لا يصلي على راحلته وانما يصلي في النافلة. طيب ولكنه مر علينا ان الاصل تساوى الفرض والنفل الا بدليل ومر علينا سابقا قبل ان يأتي كثير منكم الى هذا المكان بان بين النفل والفرظ نحو عشرين فرقا نحو عشرين فرد نعم بين الفرض هو النفل نعم ها ها الانحراف اليسير لا يضر ايه سواء كنت في البلد او في غير البلد لقوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة يقول لاهل المدينة نعم ايش ان يجلس اجلس ها ليش ما يجوز؟ الانسان ما يقدر يصلي جالس ها النافلة يجوز لكنه على النصف من اجل القائم الفريضة لا يجوز الاصل الاصل الا بدليل وهذه الفروق دل عليها دليل نعم حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمة. قال قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم ابل مسعود بن مسعود لان المبهم يعرف بتلاميذه ومشائخه ومر علينا في المصطلح قبل حين ايه موقف حين يومين نعم مر علينا قبل حين يعني ليس من الممكن ان يقول الانسان نسيت قلنا لكم ان المبهم يمكن تعيينه بماذا؟ بمشايخ او تلاميذ. اي نعم نعم. قال عبدالله صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم لا ادري زاد او نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث في الصلاة شيء قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما اقبل علينا بوجهه قال انه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به. ولكن انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون. فاذا نسيت ذكروني واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم من جانب الالف بالالف التي بسورة الياء فليتحرى كذا عندكم واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين حسبي الله ونعم الوكيل نعم هذا صلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الظهر خمسة فلما سلم قالوا ماذا حدث يا رسول الله؟ احدث شيء يعني هل زيد في الصلاة قال وماذا؟ قالوا صليت كذا وكذا اذا هو ناسي ولا لا ها؟ ناسي فثنى رجليه اي عطفهما واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم السجدتان الان بعد السلام وكونهما بعد السلام امر ضروري لانه يلزم من عدم علمه بالسهو الا بعد السلام ان تكون سنتين بعد السلام هذا واضح فلما اقبل قال انه لو حدث في الصلاة شيء لنبئتكم به صدق عليه الصلاة والسلام لانهم بلغوا حقا لله ولو حدث في شريعة الله ما يخالف الاصل لكان ينبئ به ومن هنا اخذ العلماء قاعدة معروفة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحادث ثم سلم فلما اقبلت نعم قال ولكن انما انا بشر مثلكم اكد هذه البشرية بان وبقوله مثلكم ولم يقتصر على قوله انما انا بشر بل قال انا بشر مثلكم وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام هو بشر مثلنا يلحقه النسيان والجوع والعطش والحر والبرد والنوم والتعب والمرض فليمرظ كما يمرض رجلان منا عليه الصلاة والسلام فاذا نسيت فذكروه وجوبا او جوازا او استحبابا وجوبا وجوبا فيما يجب واستحبابا فيما يستحب واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصوابه نسخة فليتحرى الصواب وكلاء بدون نينية باثبات الياء ولكن في رواية اخرى او في نسخ اخرى فليتحرى بدون الف وهذا هو الموافق لقواعد اللغة ولكن قد تبقى الالف اشباعا لحركة ما قبلها لانك اذا اشبعت الفتحة صار ما بعدها الفا ونظير ونظير ذلك قوله تعالى انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين يتقي بالياء مع انها ايش مجزومة بفعل الشرط والمجزوم يفتح حظه من الياء كالتي هنا لكنها بقيت للاشباع والدليل على انها مجزومة لئلا يدعي مدع ان من اسم موصول قوله ويصبر فعطف عليها الفعل مجزومة طيب المهم ان نقول ان صحت الرواية بالالف فهي للاشباع ولا اشكال فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يجلس اثنين مع انه في حديث عبد الاله بن حينه قال بل فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ ثم يسجد لديه قبل ان يسلم فما الجمع بين الحديثين قيل انهما صفتان لعمل واحد وانه يجوز ان يسجد قبل السلام وبعد السلام في الشك وقيل انهما ليستا بصفتين لعمل واحد بل صفتان لعملين مختلفين لان الاول حديث ابن بحينة شك بلا ترجيح والثاني شك بترجيل والدليل على ان شك بترجيح قوله فليتحرى ولا تحري مع تساوي الطرفين لانه كيف يتحرى وليس عنده شيء يبني يبني تحريه عليه اذا في حديث ابن مسعود فيما اذا كان عنده ترجيح لاحد الاحتمالين وحديث ابن بحينة بما اذا لم يكن عنده شيء ترجيح والواحد منا يعرف انه احيانا يشك مترددا بلا ترجيع واحيانا نشك مرجحا اليس كذلك؟ طيب اذا فاذا شك في الصلاة مرجحا فليبني على الراجح ثم يسجد للسجدتين بعد السلام واذا شك في الصلاة مترددا بلا ترجيح فليبني على اليقين وهو الاقل وليسجد سجدتين قبل ان يسلم اذا ما الحكمة في الفرض الحكمة لانه اذا بنى على التحري اذا بنى على الطحين فالاصل في العبادات انها تبنى على الظن الغالب هذا الاصل لكن لاحتمال التردد جبر النقص وهنا ما دام تبني على الغالب فالشك مقترح والسجدتان احتياط والاحتياط ينبغي ان يكون خارج العبادة خارج العبادة لان لان يكون في العباد في العبادة زيادة الشك الطارئ على راجح والثاني اما اذا بنى على اليقين فهو الشك بلا بلا ترجيح فانه يكون نقص نقصا في الصلاة يكون نقصا في الصلاة ولهذا وجب ان تجبر ان يجبر هذا النقص قبل انتهاء الصلاة وهذا تعليم واضح وعلى هذا فالشك في الصلاة ان ترجح احد الامرين كمل لا فيبني على الراجح ويسجد بعد السلام وان لم يترجح بنى على اليقين وهو الاقل ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم واضح يا اخوان؟ طيب