نعم ايش؟ الصحيح ان السجود للبعد والقبل بالاجماع انه الاستحباب ليس فايهما فعل اما المشهور فنعم المشهور فنعم واما الاجماع فلا فان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى ان ما ورد قبل السلام هو قبله وجوبا وما ورد بعد السلام فهو بعده وجوبا ويستدل بالامر فليسجد اثنتين بعد ان يسلم او قبل ان يسلم وبقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. ولانه اذا سجد قبل السلام فيما محله بعد السلام فقد زاد في الصلاة عمدا وان اخر ما قبل السلام الى ما بعد السلام فقد نقص من الصلاة عمدا فكلام شيخ الاسلام لا شك انه قوي من حيث النظر لكن من لي بائمة يعلمون الفرق هذا المشكل اذا كان طلبة العلم الذين رسموا انفسهم للعلم لا يفهمون الفرق فما بالك برجل ليس طالب علم لا يعرف فرط ولذلك ربما يتلخبط ربما يسجد قبل السلام فيما موضعه؟ بعد السلام او بالعكس وربما لا يترك لا يسجد ابدا وربما يسجد فيما لم لا سجود فيه ولهذا نرى انه يجب على الائمة بالذات ان يدرسوا سجود السهو درسا واعيا تاما اي نعم اصبر يا نعم سهل سهل العوام على العوام بس اجزم عليهم سهل اول ما كتبنا رسالة في هذا الموضوع وانتشرت بين الناس وصارت تقرأ في المساجد وينبغي ان تغلق طلق يخالف ما كان عليه الناس فعليك ان تنبه اولا لتسلم من السنتهم لان العوام هو تأكل كل شيء والثاني لتبين الحق لانهم اذا لم يقتنعوا وكان منهم من يخاف الله ولا يتكلم في عرضك اقل الاحوال ما يفهمون ان ان هذا حق فكلما فعلت شيئا يخالف ما العامة عليه فان الواجب ان تبين حتى يكون الناس على بصيرة من الامر وحينئذ نسأل ما هو السجود الذي يكون بعد السلام؟ ما الضابط فيه يكون بعد السلام ضابط فيه ما كان عن زيادة هذا واحد وما كان عن ظنه راجح صحيح طيب وقبله حين اذا نسم هذا حال عالم ما كان قبل السلام اذا شك ولم يترجح نعم النقص ايش او ركن نعم النقص واجب ليش؟ لان الركن اذا نقصته لابد تأتي ببدنه واذا اتيت ببذلك صارت المسألة من باب الزيادة نعم من داوود الجهد الاول ثم يعني الاستراحة جلس فقط كيف نفسي اللي بعده خلاص راحت راحت راحت جزاك الله خير. الامام خير يصلي التراويح ها فكان في موضع يجب السجود فيه بعد بعد السلام سجد ظن الناس انه قام ايه اي نعم هو اولا في هذه الحال ربما نقول انه مضطر الى ان يكبر تكبيرة السجود المعروف عند العوض فهمت سؤال واضح ها يقول انه اذا كان يريد ان يسجد بعد السلام وكان المسجد مريئا فسلم وسلم الناس ثم كبر ظنوا انه كبر على جنازة او كبروا الشهادة التكبير نقول حينئذ نضطر الى تغيير الصوت بما يدل على السجود هذه واحدة او اذا خاف الا يفهم؟ قال للناس ما يضر الكلام قال الناس علينا سيتسوسا وسنسجد لان هذا لحاجة ثلاثة الحبيب ما شاء الله نعم يعني يقال للناس يا شيخ ايه قال نعم. باب ما جاء في القبلة هو من لا يرى الاعادة على من سهى فصلى الى غير القبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر واقبل على الناس بوجهه ثم اتم ما بقي حدثنا عمرو ابن لا يرى الاعادة على من سهى فصلى الى غير القبلة هذا ينبغي ان يقال اذا كان لهذا القول حظ من النظر فما اجدره بالقبول لا سيما في حال الجهل لان كثير من الناس يكون ضيفا عند شخص ولا يسأل ينسى ان يسأله عن القبلة فاذا قام ليصلي اتجه حيث كان وجهه قد يخطئ فاذا كان لهذا القول حظ من النظر فما احسنه وما احسن القول بها ولهذا سيكون لنا مراجعة ان شاء الله تعالى في هذا غدا اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الفساد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه في باب ما جاء في القبلة حدثنا عمرو ابن ميمون قال عن حميد عن انس قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. واية الحجاب قلت يا رسول الله لو امرت نساءك ان يحتجبن فانهن لا يكلف فانه يكلمهن البر والفاجر. فنزلت اية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن فنزلت هذه الاية. حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى ابن ايوب قال حدثني حميد قال سمعت انسا بهذا هذه اي باب ايه اي نعم نعم باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الاعادة على منساه طلا الى غير قبلة هذا نعم نشوفو ومن ومن لا يرى الاعادة من قال ابن حجر رحمه الله تعالى اه عند قوله ومن لا ومن لم يرى الاعانة على من سهى فصلى الى غير القبلة واصل هذه المسألة في المجتهد في القبلة اذا تبين خطأه. فرواه ابن ابي كيف تعن سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وغيرهم انهم قالوا لا تجب الاعادة وهو قولك فيه وعن الزهري ومالك تجب في الوقت لا بعده وعن الشافعي بارك الله فيك فروى واصل هذه المسألة في المجتهد في القبلة اذا تبين خطأه. نعم. فروى ابن ابي شيبة عن سعيد بن مسيب وعطا والشعبي وغيرهم انهم قالوا لا تجب الاعادة وهو قول الكوفيين. وعن الزهري ومالك وغيرهما تجب في الوقت لا بعده. وعن الشافعي يعيد الى اذا تيقن الخطأ مطلقا. وفي الترمذي من حديث عامر بن ربيعة. الاقوال الان كم وفي الترمذي من حديث عام بن ربيعة ما يوافق قول الاولين لكن قال ليس اسناده بذاك خلاص طيب لكن هذا الذي قاله ابن فجر رحمه الله ليس هو الذي قاله البخاري البخاري يقول على من سهى فصلى الى غير قبضة وابن حجر جعلها في من؟ اجتهد فاخبر والصواب ان من اجتهد فاخطأ فصلاته صحيحة لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ولقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد فاخطأ فله اجران. اجر واحد فله اجر واحد ولكن اينما كانوا مثل هذا مكان الاجتهاد حيث تعذر الاصابة بخبر يقين فمثل اللي في البر محل اجتهاد والذي في البلد ايش ليس محل اجتهاد انه بامكانه ان يستدل عليه ابن حنيفة او يسال الجيران او ما اشبه ذلك وعلى هذا من اجتهد في في البلد بغير ظرورة فانه يعيد اذا اخبر لانه ليس مع الاجتهاد بالامكانه ان يسأل وقولنا لغير ضرورة احترازا مما لو نزل ببيت ولم يتمكن من سؤال الجيران او الذهاب الى المساجد لينظر المحاريب فحينئذ يجتهد يصعد الى الى السقف وينظر علامات القبلة ومن اكبر علامات القبلة الشمس والقمر حيث يخرجان من المشرق ويغربان من المغرب لكن لا ينتفع بهما الا من عرف الجهة التي هو فيها فاذا كان في جهة الجنوب فالقبلة ما بين المشرق والمغرب. اذا كان من جهة الشمال فالقبلة ما بين المشرق والمغرب. اذا كان في الشرق فالقبلة ما بين الشمال والجنوب اذا كان في الغرب فالقبلة ما بين والجنوب نعم ثمان البخاري رحمه الله استدل بان النبي صلى الله عليه وسلم في ركظ الظهر سلم واقبل على الناس بوجهه ثم اتم ما بقوا لكن في هذا النظر لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان من صام حين اعتقد ان صلاته بخلاف من سهى واستمر في سهوه على ان صلاته لم تتم فالقياس فيه نظر نعم وفي قول عمر وافقت في ثلاث دليل على ادب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بمقام الربوبية لان الذي وافق هل هو عمر او الايات التي نزلت الايات لان السابق هو الموافق واللاحق هو الموافق لكن ادبا مع الله عز وجل قال وافقت ربي في ثلاث