قبل وجه المصلي وهو في السماء وهذا ممكن في المخلوق فامكانه بالخالق من باب القول من باب اولى كيف هو منكر في المخلوق اليس الانسان لو صلى لو اتجه الى الشمس عند طلوعها او غروبها تكون الشمس ايش قبل وجهه وهي في السماء الله عز وجل من باب اولى فصار الان نقول الجواب عن هذا الاشكال ايش؟ موت يلا سافرت لا حول ولا قوة الا بالله ادم اننا نعم ولا زال في منتدى لان هذا يجوز في المخلوق وفي الخالق من باب اولى الوجه الثاني ان نقول ان الله تعالى لا يقاس بخلقه فهبت ان المخلوق لا يمكن ان يكون عالا وهو بين يدي الانسان الخالق لا يمكن ان يقاس بالمخلوق الورش الثالث ان هذا من المتشابه وعندنا نصوص محكمة تفيد علو الله عز وجل بذاته وانه وسع كرسي السماوات والارض فرب وسع كرسيه السماوات والارض لا يمكن ان ان تحيط به الارض وبهذا يبطل قول من قال ان الله معنا بذاته في كل مكان. نعم والله اعلم ها لا ابدا مضبوطة كم المغرب عليه؟ المغرب على شسمه وثلاثة وثلاثين دقيقة. اربعة وثلاثين. وثلاثين؟ اربعة ونص؟ لا اربعة وثلاثين يعني اربعة على على نص وثلاث دقائق عنده سلام ما في نفس ما في شي. نعم. ها؟ ما في اي ها ايه الخاتم ما في سؤال. ما في شيء. ما في سؤال. ما في سؤال. انتهاء السلام عليكم في الصباح ها؟ الله يسامحك. انت اليوم. انسان بندر عنده نعم؟ ابو بندر عنده الشهر الى ما هي مهو مريض؟ لا لا ها ايش كيف حديث عبد الله بن يوسف بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة. باب حك البزاق باليد المسجد حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم اقبل على الناس فقال اذا كان احدكم يصلي فلا يبص قبل وجهه فان الله قبل وجهه اذا صلى نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا او بساقا او نخامة فحكه سبق لنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم فاخبر بان الله تعالى بينه وبين القبلة وبينا ان هذا لا ينافي ما ثبت منه من علوه جل وعلا. لان الله ليس كمثله شيء في جميع الصفات وسبق لنا ايضا ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ارشد من احتاج الى البصرة ان يبزق عن يساره او تحت قدمه او في ثوبه ان يساره ما لم يكن مأموما وعن يساره رجل لان ذلك لا شك يبنيه واما تحت قدميه فلا بأس وكذلك اذا كان اذا اخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض لكن هل يكفي الرد او لابد من الحق لا بد من الحج الا اذا كان اذا رد بعضه الى بعض لصق فلا احد يذكر وفي هذا دليل على ان النخامة ونحوها من الفضلات طاهرة والا ما صح ان يدخل عن يساره ما صح ان يدخل تحت قدميه او في ثوبه وهكذا جميع فضولات الانسان طاهرة الريق والبصاب والمخاط والعرق وماء الجروح وما اشبهها الا ما خرج من السبيلين كما خرج من السفرين فانه نوعان طاهر ونجس الطاهر الريح والمني والنجس البول والمذي والغائط نعم الان في هذا الزمان شيخ المساجد مفروشة يعني فلو ان الانسان بصق على الفرشة ايه وكثر منها اتسخت. صحيح الان ما فيه الا الثوب يبصق في الثوب واذا خرج غسله او مثل الثوب نعم كيف؟ اي نعم. يمكن رمل نعم هاني اي نعم بعض العلماء قال ان حتى في هذه الصلاة لا ينبغي ان يبسط قبل وجهه ولكن عن يساره ما لم يكن عن يساره احد لكن ظهر الحديث انه خاص بالصلاة الا ان ورد حديث يدل على العموم فعلى ما على ما ورد نعم مجموعة كيف بخيل هذا ولا هو ظاهري كله متسولين او متقاربين نعم باب حك المخاطب الحصى من المسجد وقال ابن عباس ان وطأت على قذر رطب فاغسلت وان كان يابسا فلا حدثنا موسى ابن اسماعيل قال اخبرنا ابراهيم ابن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن حميد ابن عبدالرحمن ان ابا هريرة وابا سعيد حدثاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها فقال اذا تنخم احدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى نعم باب لا يبصق عن يمينه اليسرى هنا على ان اليسرى هي التي تكون للاذى ولهذا من سوء الادب ان بعض الناس اذا استنثر امسك انفه بيمينه فنقول اذا استنكرت امسك الانف باليسار من اجل اذا حصل الاذى يكون في اليد في اليد اليسرى نعم نعم وعن يمينه ملك طيب وعن يسار الملك ولابد من ان يكون اما عن اليمين او عن الشمال او خلف الظهر واذا استدار خلف الظهر صار الذي وراءه اما او نقول لك على رأسك نعم لابد ان هذا اقول لا بد ولو كان عن يسار الملك نعم باب لا يبسط عن يمينه في الصلاة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الميث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن ان ابا هريرة وابا سعيد اخبراه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاد فحتها ثم قال اذا تنخم احد فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني قتادة قال سمعت انسا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفلن احدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت رجله. طيب وفرح ان الله قال لا ابسط عن يمينه في الصلاة. ما تكلم عن الترجمة؟ الا شيء. نعم. ماذا يقول قوله باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة اورد فيه الحديث الذي قبله من طريق اخرى عن ابن شهاب ثم حديث انس من طريقي قتليه ثم حديث انس من طريق قتادة عنه مختصرا من روايته عن حفص ابن عمر وليس فيهما تقييد ذلك بحالة الصلاة نعم هو مقيد بذلك في رواية ادم الاتية في الباب الذي يليه. وكذا في حديث ابي هريرة التقييد بذلك في رواية همام الاتية بعد فجر المصنف في ذلك على عادته في التمسك بما ورد في بعض طرق الحديث الذي يستدل به وان لم يكن ذلك في حديث الباب وكأنه جنح الى ان المطلق في الروايتين محمول على المقيد فيهما. وهو ساكت عن حكم خارج الصلاة وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء كان في المسجد امرين سواء كان في المسجد ام غيره. وقد نقل عن وقد نقل عن مالك انه قال لا بأس به يعني خارج الصلاة ويشهد للمنع ما رواه عبدالرزاق وغيره عن ابن مسعود انه كره ان يبصق عن يمينه وليس في صلاة وعن معاذ بن جبل قال ما بصقت عن يميني منذ اسلمت وعن عمر ابن عبد العزيز انه نهب له عنه مطلقا وكأن الذي خصه بحالة الصلاة اخذه من علة النهي المذكورة في رواية همام عن ابي هريرة حيث قال فان عن يمينه ملك هذا اذا قلنا ان المراد بالملك غير الكاتب والحافظ غير الكاتب والحافظ فيظهر حينئذ اختصاصه بحالة الصلاة وسيأتي البحث في ذلك ان شاء الله تعالى. وقال القاضي عياض النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة كما هو مع امكان غير مع امكان غيره مع امكان غيره. فان تعذر فله ذلك. قلت لا يظهر وجود التعذر مع وجود الثوب الذي هو لابسه وقد ارشده الشارع الى التفل فيه كما تقدم. وقال الخطابي ان كان عن يساره احد فلا يبزق في واحد من الجهتين لكن تحت قدمه او ثوبه. قلت وفي حديث طارق المحاربي عند ابي داود ما ترشد لذلك فانه قال او تلقاء ها فانه قال ها فانه قال فيه او تلقاء شمالك ان كان فارغا والا فهكذا وبزق تحت رجله ودلك رجله وبزق تحت رجله ودنه ولعبد الرزاق من طريق عطاء عن ابي هريرة نحوه. ولو كان تحت رجله مثلا شيء مبسوط او نحوه او نحوه تعين الثوب ولو فقد الثوب مثلا فلعل بلعه بل فلعل بلعه او فلعل بلعه اولى من ارتكاب المنهي عنه والله اعلم. تنبيه اخذ المصنف كون حكم النخامة والبصاب واحدا من انه صلى الله عليه وسلم رأى النخامة فقال لا يبزقن فدل على تساويهما والله اعلم. احسنت وعلى كل حال من الادب ان لا يبصر الانسان قبل وجهه هذا الادب ثم لا يبصق عن يمينه ثم عن يساره مطلقا لكنه في الصلاة اشد لا شك لان لان الله قبل وجهه فاذا كان الله من قبل وجهه ثم تنخم بين يدي الله عز وجل فهذا سوء غضب عظيم نعم