الرسول صلى الله عليه وسلم على جهة الغرب والشمال على على ما له دخل بالقبلة هذا قبلة الانسان ما يتجه اليه اذا صار الانسان مثلا في الشمال قبلته الجنوب في الجنوب قبلة الشمال في الشرق قبلة الغرب قبلة في الشرق ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ايه طيب معرفتش انا عشان نراقب الوجه نعم حطه في المفاهيم يحطون في اذا بسق في المنديل سهل عنده الوعاء اللي عن يمينه او على جنبه او في صدره يضع فيه المنديل نعم ثلاثة باقي واحد تفضل شف بعض الناس قد يكون في اسنانه بعض الطعام بعض الصور لا يسكن يطير تطير لكن يطيروا كثير يعني ينفخه بالهواء بدون ان يكون معه دين ايه لا بأس لان هذا ما ولا ولا بزاقا ولا مخامة نعم لو اخرجه بيده يا شيخ ابو حسين لا بأس لكن احيانا احيان ما يتيسر لك بيده باب ليبزق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال قتادة قال سمعت انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن اذا كان في الصلاة ان المؤمن اذا كان في الصلاة فانما يناجي ربه فلا يرزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه نعم حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبدالرحمن عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم ابصر نخامة في قبلة المسجد فحكى بحصاد. ثم نهى ان يبزق ان يبزق الرجل بين يديه او عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه اليسرى وعن الزهري سمع حميدا عن ابي سعيد نحوه نعم باب كفارة البزاق في المسجد حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها قوله عليه الصلاة والسلام البزاق في المسجد خطيئة يدل على تحريم ذلك وقول كفارة ودفنها يعني ان الانسان اذا بصر المسجد فانه يدفنها وبذلك وبذلك يكون مكفرا له وهذا اذا كان الدفن يزيلها. اما اذا كان لا يزيلها فانه لا فائدة كما لو كان الارض مفروشة بحصى وكانت النخامة كبيرة فهذا لا يجيبه بل لا بد من رفعها نهائيا وقد ظن بعض العلماء ان انه يجوز البصاخ في المسجد وقال لان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال كفارتها دفنه ونقول هذا دليل هذا دليل عليكم وليس دليل لكم لان قوله وكفارتها يدل على انها معصية. يحتاج الى كفارة والا لقلنا كل ذنب فيه كفارة فليس بمحرم وهذا لا يقوله احد هل اظهار حرام ولا حلال مع ان في قطار الحنز في اليمين حلال ومع ذلك فيه فيه كفارة فلا تلازم نعم يلا ما بعرف ايش نعم اي نعم اعترازا من من القذف مثلا القذف ما في كفارة الغيبة ما فيها كفارة ها ايش ايه لا مارد الظهارة هو المنطبق تماما على القاعدة لان الظهار تشبيه الانسان زوجته بما تحرم عليه فهو لاجل انه الحق حل الاشياء باحر من الاشياء صار فيه نوع من الكذب ولهذا قال وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا نعم القاعدة ان الذي ينقسم الى حلال وحرام هو اللي هو الذي تعتريه الصحة والفساد واما الحلال المطلق فهذا لا تعتليه السحر والفساد هو فاسد على كل حال نعم قال ماذا؟ قد تكون في الاشياء الحلال الحلال اليس الحنف في اليمين قد يكون مطلوبا ومع ذلك فيه كفار لكن الشيء الصحيح والفاسق لا يمكن يوصف الشيء بالصحة والفساد الا اذا كان بعضه حلال يعني ينتصر اذا حلال وحرام ولهذا لما قيل انكم اذا قلتم ان ان الطلاق في الحيض حرام ولا يصح ورد عليهم الظهار قالوا حرام ومع ذلك يصلح التزموا الكفار الجواب ان الطلاق منه مباح ومنه حرام بخلاف الظهارة فكله حرام نعم لانه اذا كان تحت قدمه اليسرى مسح هذا اليد ما سحاب بالرجل يمسح اي نعم ثلاثة ثلاثة الحجاج اربعة نعم خلاص خلاص الجواب يا شيخ على كل حال هو امين نعم باب دفن النخامة في المسجد. حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام. سمع ابا هريرة عن النبي انه سمع ابا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم الى الصلاة فلا يبصق امامه فانما يناجي فانما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فان عن يمينه ملك وليبصق عن يساره او تحت قدمه فيدفنها هذا الارادة اللي عرضها الاخ فان عن يمينه ملك وليبصق عن لسانه. قالوا كيف دابا سقط على يساره فعلى يساره ملك ايضا عن اليمين وعن الشمال قريب لكن الجواب انه لابد من هذا نعم خلاص حديث واحد يا مصطفى باب اذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. حدثنا ما لك اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رخامة في القبلة فحكها بيده ورؤي منه كراهية او رؤيا كراهيته لذلك وشدته عليه. وقال ان احدكم اذا قام في صلاته فانما يناجي ربه او ربه بينه وبين قبلته فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره او تحت قدمه ثم اخذ دائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال او يفعل هكذا نعم باب عظة الامام الناس في اتمام الصلاة وذكر القبلة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن بالزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم اني لاراكم من وراء ظهري اللهم صلي وسلم نعم حدثنا يحيى بن الصالح قال حدثنا فليح ابن سليمان عن هلال بن علي عن انس بن مالك قال صلى لنا قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة قال لنا ولا طيب ها؟ اعدها اعدها عن انس ابن مالك قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة. نصف ساعة. بناء لنا نعم ثم رقيا المنبر فقال فقال في الصلاة او في الركوع اني لاراكم من ورائك من ورائي كما اراكم. طيب وانك واقف فقال في الصلاة وفي الركوع فقال في الصلاة وفي الركوع اي نعم اه طيب ماشي باب هل يقال مسجد بني فلان؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي اضمرت من الحفيان وامدها ثنية الوداع. وسابق بين الخير التي لم تضمر من الثنية الى مسجد بني زريق. وان عبدالله بن عمر كان في من سابق بها. رضي الله عنه الشاهد قوله مسجد بني زريق وهذا من الامور التي تنبغي ان تسمى المساجد لان ذلك اقرب الى الاهتداء اليه لكن بماذا نسميهم نسميها بما يناسب اما باسم الحي واما ان نسميها باسم امام من الائمة مسجد فلان او بقبيلة من القبائل او ما اشبه ذلك. المهم ان يجعل لها علم تعرف به نعم نعم طيب قوله فان عن يمينه ملكا. تقدم ان ان ظاهره اختصاصه بحالة الصلاة. فان قلنا المراد بالملل الكاتب فقد استشكل فقد استشكل اختصاصه بالمنع فقد استشكل اختصاصه بالمنع مع ان عن يساره ملكا اخر واجيب باحتمال اختصاص ذلك بملك تشريفا له وتكريما هكذا قاله جماعة من القدماء ولا يخفى ما فيه. واجاب بعض المتأخرين ان الصلاة بان الصلاة ام الحسنات البدنية فلا دخل لكاتب السيئات فيها ويشهد له ما رواه ابن في شيبة من حديث حذيفة موقوفا في هذا الحديث قال ولا عن يمينه فان عن يمينه كاتب الحسنات. كاتبا فان عن يمينه كاتبا حسنات وفي الطبراني من حديث ابي امامة في هذا الحديث فانه يقوم بين يدي الله وملكه عن يمينه. هو ملكه وملكه عن يمينه وقرينه عن يساره انتهى فالتفل حينئذ انما يقع على القرين وهو الشيطان ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك او انه يتحول في الصلاة الى اليمين والله اعلم. الله اكبر على كل حال مثل هذه المسائل السلامة فيها ان نقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نعلم نقول قال عن يمينه ملكا وسكت عن اليسار فنسكت امين سمع عنه البعض يعني طلبة العلم يتحدثون في مسألة الرسول صلى الله عليه وسلم الخزاعة الى اخره. نعم بدليل ان قائلهم لما جاء يشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم قال في ارزتك هم قتلونا ركعا وسجدا. نعم. فهو الصحيح في هذه الرسالة. لا الصحيح الاول. الصحيح انهم كفار لكنهم كانوا عيبة النصح للرسول عليه الصلاة والسلام ويمكن لطالب منهم مثلا قتلوا ركعا سجدا ما هو بعيد ها وبعد القادم نعم اذا كان مع عبد الله سند يتكلم باذن الله