بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. سيدنا ونبينا سيدنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه اما بعد. فهذا مجلسنا المتتابع وفي جلستنا السابعة والثلاثين في شرح متن جمع الجوامع للامام تاج الدين ابن السبكي رحمه الله كعالم ولا يزال مجلسنا متابعا في مسائل كتاب السنة وهو ثاني كتاب المتن. وقد وقف بنا الحديث بعد كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بشروط الراوي. وختمها انذاك بالحديث عن عدالة الرواة وسلامتهم من ما يخل بالمروءة او ما يخدش في الديانة ويقدح فيها. وكان اخر ذلك الحديث عن تلك الذنوب التي تعد في الكبائر والوقوع فيها مسقط العدالة. نشرع الليلة بعون الله من قول المصنف رحمه الله مسألة اخباره عن عام لا ترافع فيه الرواية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين مسألة الاخبار عن عام لا ترافع فيه الرواية. وخلافه الشهادة. هذه المسألة التي نستفتح ان تعديل الراوي شرط في قبول روايته فالمسائل الاتية فرع عن ذلك. قال رحمه الله تعالى مفرقا بين الرواية والشهادة وحرص الاصوليين على التفريق بين هذين اعني الرواية والشهادة موجود قديما في كلام المصنفين ويحرصون دوما على هذا التفريق ودرجوا عليه منذ الشافعي رحمه الله في الرسالة وابن حزم في الاحكام مثلا والسرخسي في اصوله فالمتقدم الاوائل كانوا يحرصون على ايراد التفريق بين الرواية والشهادة الى ان توسعت كثيرا عند القراف رحمه الله في كتابه العظيم الفروق بل جعله اول فرق في كتابه يفرق فيه بين المتماثلات تشابهات في الشريعة. لماذا؟ لوجود شبه بين الرواية والشهادة من حيث ان كلا منهما يترتب عليه اثبات حكم فشهادة الشاهد عند القاضي يترتب عليه دعوى المدعي. ورواية الراوي يترتب على قبول روايته مضمون الرواية وهو ما يحكيه في منتهى السند من كلام مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام او للصحابي او الى من ينتهي اليه السند فوجه الشبه بينهما متعدد. وكذلك انك تقبل رواية الراوي كما تقبل شهادة الشاهد اذا ثبت عندك الثقة وفيما يقوله راويا كان او شاهدا. فمن حيث وجوه الشبه حرصوا على ذكر المسائل التي يفترق فيها الجانبان. ولان عددا من القضايا التي وقع فيها الاختلاف فيما يتعلق باحكام الرواية والشهادة او شروط الراوي والشاهد يقارن الاصوليون خيرا بين هذين البابين. فاذا اثبتوا شيئا في الرواية قالوا قياسا على الشهادة. واذا نفوا شيئا في الرواية قالوا قياسا على الشهادة. فمن اجل ذلك احرصوا على التفريق بينهما حتى تتضح وجوه الشبه والاجتماع ووجوه الافتراق والاختلاف. قال هنا مبتدأ بتحديد التي يفترق فيها كل من الرواية والشهادة. قال رحمه الله الاخبار عن عام لا ترافع فيه الرواية وخلافه الشهادة. اذا يمكن ان تقول الرواية هي الاخبار عن عام لا ترافع فيه بهذين الوصفين الرواية اخبار عن عام. تحكي حديثا نبويا تحكي اثرا موقوفا على صحابي. ليس فيه ذكر مسألة او قضية تتعلق بمكلف له حكم عام الاخبار عن عام. هذا الوصف الاول. والوصف الثاني الذي يفترق عن الشهادة قال لا ترافع فيه. والشهادة بخلافه لا ترافع يعني لا تقاضي فيه عند الحاكم. فالراوي يروي الرواية بغض النظر ان تكون خصومة امام نظر القاضي او لا يكون. بخلاف ذلك الشهادة فليست اخبارا عن عام ولكنها اخبار عن خاص يشهد الشاهد ان لفلان حقا على فلان وان فلانا جنى وان فلانا كذا. فالشهادة اخبار عن خاص ثم انها فيها ترافع عند القاضي. ولذلك تأتي المسائل الاتية فيها شيء من الموازنة بينهما. نعم واشهد انشاء تضمن الاخبار. لا محض اخبار او انشاء على المختار. طيب هذه احد مسائل الخلاف المكلف اشهد في الشهادة عند القاضي اشهد ان فلانا قذف اشهد ان لفلان حقا على فلان. اشهد على هذا البيع. اشهد على نكاح فلان من فلانة. شهادة. يؤديها الشاهد في مجلس الحاكم والقاضي بلفظ اشهد فهنا المسألة تقول قول الشاهد في ابداء شهادته واثباتها بين يدي لدي القاضي والحاكم قوله اشهد هل هي من قبيل الانشاء؟ ام من قبيل الاخبار؟ وقد تقدم معك ان خبر ان ان الجملة اما انشاء واما خبر. فالانشاء كالامر والنهي والخبر الذي لا يقبل تصديقا الذي يقبل تصديقا وتكذيبا. فقول الشاهد اشهد هل هو انشاء او اخبار؟ اختلفوا فيه على قولين. فيذهب اهل اللغة وهو مختار الرازي ايضا في تفسيره ان ان الشهادة اخبار عن علم. فيقول الشاهد اشهد يخبر ولذلك فان منقضى شهادته مقتضى الاخبار فيقبل التصديق والتكذيب. فيصدق الشاهد او يكذب لان قوله اشهد اخبار والخبر والخبر مظنة التصديق او التكذيب. هذا يذهب اليه بعض ارباب اللغة رجحه الرازي في تفسيره. والقول الثاني ان قول الشاهد اي اشهد هو انشاء. يتضمن اثباتا لحكم وذكر بعض الاصولين ان هذا هو الراجح في المسألة. المصنف ماذا صنع؟ جمع بين القولين. قال رحمه الله واشهد انشاء تضمن الاخبار. لا محض اخبار او انشاء. يعني لا هو بالاخبار المحض ولا هو بالانشاء المحض. قال على المختار فيما رجحه رحم الله الجميع. نعم. وصيغ العقول كبعت انشاء خلافا لابي حنيفة. هذه مسألة ثالثة العقود قول القائل بعت اشتريت نكحت طلقت هذه صيغ عقود فيها اثبات بيع وشراء نكاح وطلاق. هذه الصيغ التي يتكلم فيها المكلف هل هي انشاء ام اخبار؟ انت لما تقول بعت في مقام البائع انت توجب البيع فيقول المشتري قبلت. هل هذا انشاء ام اخبار؟ ان قلت اخبار فيقبل التصديق قوى التكذيب وان قلت ان شاء فالصيغة صيغة خبر. الصيغة بالماضي تقول بعت الشيء كما جئتني تقول اه نمت البارحة سافرت بالامس. فقولك سافرت نمت اكلت شربت ما الفرق بينه وبين بعت اذا الاصل في كلام المتكلم عن نفسه بصيغة الماضي ان يكون خبرا او انشاء الاصل ان يكون خبرا ولهذا فقرر ابو حنيفة ان صيغ العقود المتضمنة هذا اللفظ الماظي تجري على اصلها في استعمال اللغة فتكون من قبيل الاخبار لا فرق بين بعت واشتريت ونكحت وطلقت وبين اكلت وشربت وذهبت واتيت كلها اخبار وتقبل التصديق والتكذيب ولانها تتحدث عن زمن ماض. فيما ذهب الجمهور كما قال المصنف صيغ العقود انشاء. خلافا لابي حنيفة الجمهور ما نظروا الى صيغة اللفظ وانها تعبير بالفعل الماضي. نظروا الى ماذا؟ الى ما يتضمنه فقول بعت واشتريت لو حللتها تحتمل احد امرين اما ان يخبر عن الماضي واما ان يخبر عن المستقبل فان قلت عن الماضي يعني قول القائل الولي في عقد النكاح يقول زوجتك ابنتي. الصيغة صيغة ماضي هو متى زوجها اذا ولا يخبر عن شيء حصل وانتهى. قوله زوجتك ليس اخبارا عن ماض حصد وانتهى. له يخبر عن امر سيقع فقالوا هو ليس اخبارا عن الماضي كما هو لفظه فلا نحتكم الى اللفظ بحروفه. اللفظ جاء هكذا في الشريعة يؤدى به العقد لكن لو كان معناه معنى الاخبار ما تأتى فيه انشاء العقد. لاحظ ايضا ان العقود تقبل التعليق. تقول يقول الرجل طلق زوجته ان حصل كذا. فيعلق على المستقبل اذا هو ليس صيغة ماض بمعنى المضي الزوال والانتهاء باتفاق فعلى ذلك قال الجمهور صيغ العقود كقولك بعت ونحوها هي من قبيل الانشاء لانها لا تحتمل التصديق والتكذيب. ولانها لو كانت اخبارا محضة لما جاز تعليقها. واما مذهب ابي حنيفة كما قلت لك انها اخبار وليست انشاء. يبقى ان بعض الحنفية مثل شمس الدين السروري الحنفي انكر نسبة هذا القول الى ابي حنيفة في مذهبه وانه لا يصح عنه اعتبار صيغ العقود من قبيل الاخبار فاذا تحققت هذه النسبة انتفاءه لابي حنيفة فصار جميع الائمة على قول واحد وان صيغ العقود صيغ انشاء الله اخبار. نعم. قال القاضي يثبت الجرح والتعديل بواحد. وقيل في الرواية فقط. وقيل لا فيهما. وقال اه بدأ الان يتكلم فيما يتعلق بالجرح والتعديل في الرواة وما يثبت بهما وما يتعلق بالحكم المترتب عليهما. الجرح هو وصف الراوي بما لا تقبل به روايته. والتعديل عكسه اثبات صفة العدالة للراوي. العدالة قد مرت بك في مجلس في الاسبوع المنصرم. العدالة وصف يثبت ديانة الراوي واستقامة حاله وصلاح شأنه. بما تقبل معه روايته عكس ذلك الجرح والجرح هنا معنوي اخذ من المعنى الحسي. اذا جرح انسان بسكين والة حادة فنزف وخرج دمه هذا اذية له فكذلك الجرح المعنوي وهو التهمة التي تسقط بها عدالة الراوي. فهذا مبحث عند اهل الحديث جعلوا ينشئون فيه الضوابط ويقعدون فيه القواعد لان المسألة ليست جزافا. وليست تعديا على الاعراض وليست استسهالا في الحكم على خلق الله بما جاءت الشريعة دونه باغلاق ابواب محكمة. تحفظ على المسلم عرضه ودينه وماله واهله فتكلم العلماء بتقعيد هذا الباب. فاذا ثبت عند العلماء جرح الراوي بما لا تقبل به روايته تركت رواية عنه فما ضابط ذلك؟ هذه جملة مسائل احدها هنا ما قال قال القاضي يعني الباقلاني يثبت الجرح والتعديل بواحد وقيل في الرواية فقط وقيل لا فيهما. السؤال في هذه المسألة هو ما العدد المعتبر في جرح الرواة او تعديلهم في اثبات العدالة لهم او نفيها عنهم. هل يكفي ان يكون امام واحد من ائمة المسلمين؟ يثبت جرحا في الراوي فتسقط الرواية عنه في التعديل كذلك هل يكفي امام واحد يثبت عدالة الراوي؟ فتثبت الرواية عنه ويعطى الثقة في النقل قال رحمه الله مذاهب ثلاثة قال القاضي يثبت الجرح والتعديل بواحد واكتفى به. وعلى هذا الذي انتبهوا الى القاضي اكثر الحنفية. وهو رواية عن احمد فسرها شيخ الاسلام بانها ليست على اطلاقها. بل هي تختلف باختلاف في الرواة والاشخاص فليس كل رواو يكفي في تعديله واحد وليس كل رواو يكفي في جرحه واحد. الرواية عن احمد اولت على هذا المعنى لوجود روايات اخرى عنه تفيد خلاف ذلك. فاضطر مثل شيخ الاسلام الى ان يجمع بهذا المحمل. اذا هذا القول الاول هو قول القاضي ابي بكر الباقلاني وعليه اكثر الحنفية يكفي واحد من الائمة في اثبات عدالة الرواة او جرحهم سواء ذلك في الشهادة او او في الرواية. الرواية وعرفتها. اما الشهادة فعند القاضي اذا جاء شخص يشهد في مجلس القاضي باثبات حكم لشخص على المدعى عليه. فالقاضي حتى يقبل شهادة هذا الشاهد لابد ان تثبت عنده عدالته فيطلب ان يسميه اليوم في الصلاح المعاصر في المحاكم بالمزكين. يطلب من يزكي هذا الشاهد لتثبت عنده عدالته فيثبت الحكم بناء على شهادته انت لم ترى الواقع فلا يسعك ان تشهد بما لا تعلم لكنك تحظر عند القاضي تزكي الشاهد ان تقول انا ازكيه وانه لا يقول الا الصدق وهو محل ثقة وامانة. فالكلام هنا هل يكفي في تعديل او الشاهد واحد ام لابد من العدد؟ وكذلك الشأن في الجرح هل يكفي واحد؟ فمذهب القاضي ابي بكر انه يثبت الواحد في الجرح والتعديل لقبول رواية الراوي وشهادة الشاهد او لرد رواية الراوي وشهادة الشاهد فيكفي واحد في الجرح قال رحمه الله وقيل في الرواية فقط وقيل لا فيهما. قيل يشترط العدد عكس ما ذكره القاضي ابو بكر انه لا يكفي الواحد في اثبات عدالة الراوي والشاهد ولا يكفي واحد في جرحه بل لابد العدد وان العدد هذا هو من باب الاحتياط لاثبات عدالة الرواة او جرحهم. على هذا مذهب بعض اهل الحديث واعتبروها الشهادة يعني تزكية الشاهد شهادة له او عليه. يثبت له به عدالته وتنتفي عنه. على هذا كما قلت بعض اهل الحديث وبعض فقهاء المدينة. المذهب الثالث الذي قال فيه بالتوسط بين المذهبين. قيل في الرواية فقط. يعني مذهب القاضي ابي بكر وهو الاكتفاء بواحد يحصل في الرواية. يعني يكفي في اثبات عدالة الراوي في السنة معدل واحد ويكفي في جرحه ايضا واحد. بخلاف الشهادة لما فرقوا بين الرواية والشهادة بينهما بالقياس لان شرط الشيء لا يزيد على اصله. انت في الرواية اما قررت ان خبر الواحد اذا ان ثقة يقبل فانت قبلت روايته وهو واحد. فلا يعقل ان تقبل في تزكيته اكثر من عدده. فيكفي في تزكيته واحد بخلاف الشهادة الشهادة لا تثبت بواحد. قالوا فكذلك تعديله. هذا التفصيل يا اخوة بين الرواية والشهادة في عدد الجرح والتعديل وهو اشتراط العدد في الشهادة دون الرواية وان الرواية يكفيها واحد هو الذي عليه الائمة الاربعة وعليه صنيع المحدثين ورجحه جل الاصوليين المحققين امام الحرمين الرازي الامد والامد نقل او عن الاكثر وابن الحاجب كذلك وعند المحدثين كما قلت لك حكاه الخطيب البغدادي حكاه ابن الصلاح والامام النووي رحم الله الجميع. نعم وقال القاضي يكفي الاطلاق فيهما وقيل يذكر سببهما وقيل سبب التعديل فقط وعكس الشافعي هو المختار في الشهادة. واما الرواية فالمختار يكفي اطلاق اذا عرف مذهب الجارح. وقول الامامين يكفي اطلاقهما بسببهما هو رأي القاضي. نعم. اذ لا تعديلا. اذ لا تعديل وجرح. اذ لا تعديل وجرح الا من العالم. نعم هذه مسألة اخرى بعدما تكلم عن عدد من يثبت به الجرح والتعديل تكلم ها هنا في اثبات الجرح او التعديل. من ائمة المعتبرين هل يكفي من الامام تعديل الراوي او جرحه مطلقا؟ ام لابد من ذكر السبب الذي عدل به الراوي او جرحه. مثال ان يقول العالم والامام عن راوي من الرواة انه ثقة. او قال هو عدل يكتفى حكمه بالعدالة والثقة ام لابد من ذكر السبب؟ فاذا ما ذكر السبب لا تقبل لا يقبل حكمه. وكذلك الشأن في الجرح اذا جرح الراوي بما ترد به روايته هل يكفي من الامام ان يقول فلان ضعيف فلان ليس بثقة فلان فاسق فلان كذا هل يكفي هذا الاطلاق ام لابد من ذكر السبب؟ ها هنا مذاهب متعددة ساقها المصنف حاصلها اربعة. بدأ فقال رحمه الله وقال القاضي يكفي الاطلاق فيهما في ماذا؟ لا فيهما في الجرح والتعديل يكفي اطلاق ايش يعني الاطلاق؟ نعم اطلاق الحكم بالجرح والتعديل دون ذكر السبب. وان هذا الكلام الذي ذكره القاضي ابو بكر الباقلاني يقصد به ان اي انسان يعدل او يجرح يقبل قوله اطلاقا لا هو يقصد من يقصد الائمة المعتبرين وان الامام المعتبر يعني بمعنى اني لو وجدت عبارة لعلي ابن المديني وهو من اعلم الناس في زمانه باهل في الحديث ورواة الاسانيد او تجد عبارة عن الائمة الثقات البخاري النسائي يحيى بن معين وهؤلاء الكبار. فاذا وجدت عبارة عن احدهم ووجدت ليس فيها الا لفظة واحدة فلان ثقة فلان ضعيف فلان سيء الحفظ فلان متهم تكفي هذه الكلمة من الامام؟ يقول القاضي ابو بكر نعم يكفي الاطلاق فيهما. اذا هو لا يقصد اي احد. يقصد الائمة العلماء قول القاضي ابي بكر الباقلاني هذا هو الذي رجحه امام الحرمين ورجحه الرازي وسيأتي اليه الكلام بعد قليل. وقيل يذكر سببهما. وقيل لابد في الجرح والتعديل من ذكر السبب. هذا عكس. هذا عكس مذهب ابي بكر تماما. القاضي يقول يكفي الاطلاق. القول الثاني قالوا لابد من ذكر السبب في الجرح والتعديل. المذهب الثالث عكس الشافعي عفوا وقيل سبب التعديل فقط. هذا المذهب الثالث انه لا بد في ذكر السبب ان كان تعديلا واما الجرح فلا. لم فرقوا بين الجرح والتعديل؟ لاختلاف المأخذ بين الاثنين ايهما على الاصل وايهما خلاف الاصل ما الاصل في المسلم؟ عدالته. طيب. قال هنا سبب التعديل هو الذي ينبغي ان يذكر. واما الجرح فيكفي فيه ووجه ذلك عند ارباب هذا القول ان مطلق الجرح تبطل به ثقة الراوي يعني انا لا احتاج ان يفسر لي يفسر بمجرد ان يثبت عندي ان اماما جرح احد الرواة لا احتاج الى ذكر السبب لانه في النهاية يبقى تهمة تتأثر به رواية الراوي. قالوا بخلاف التعديل. ربما ظن بعض الرواة شيئا من صفات العدالة وهو ليس كذلك او يعدله بما ليس فيه. هذا قول قال وعكس الشافعي وهذا الرابع. قال وعكس الشافعي يعني اشترى ذكر السبب في ماذا؟ في الجرح دون التاريخ. دون التعديل وهذا اقرب. والسبب انه بقي على الاصل وان اصل العدالة فاذا عدل لا يحتاج الى ذكر سبب. فاذا جئت تنتقل عن هذا الاصل من العدالة الى الجرح فتحتاج الى ذكر سبب قال رحمه الله وعكس الشافعي وهو المختار في الشهادة. طريقة الشافعي التي نسبها هنا لانه ربما يجرح برأي فاذا عرف السبب وجدته سببا غير مقنع. غير مقنع ولا يحتمل جرح الراوي لمثل هذا السبب هذه هي طريقة المحدثين عند جرح الرواة ولو صدر من الائمة يبقى الجرح ان جاء مجملا غير مفسر محل نظر فاذا ما توافق الائمة على الجرح قبلوه. لكن تجد فقط عن احد الائمة جرحا لراو ولا تجد تفسيرا له في مقابل ان تجد تعديلا وسيأتي الان تعارض الجرح والتعديل وما العمل فيهما؟ فان طريقة جمهور المحدثين وذكر الخطيب ايضا انه الائمة جرى على هذا لا يقبلون جرح الا مفسرا. واما التعديل فيكفي فيه الاطلاق. قال المصنف رحمه الله وهو المختار في الشهادة. المصنف ابن السبكي رجح قول الشافعي في الشهادة. يعني يكفي في تعديل الشاهد الاطلاق وفي جرحه لابد من تفسير. هذه طريقة السبكي وجعل الرواية يكتفى فيها بالاطلاق في الجرح ان عرف مذهب الامام وجعل هذا اصلا يكتفي به. هذه الان عندك اربعة مذاهب يكفي الاطلاق فيهما قول القاضي. وقيل لابد من التفسير وذكر السبب فيهما يقابله. وقيل في الرواية دون الشهادة وقيل في الشهادة دون الرواية. جرحا او تعديلا على التفريق بينهما هل يكتفى في التعديل فقط ام في الجرح فقط؟ وعرفت مختار المصنف انه يرجح قول الشافعي في اشتراط التفسير في الجرح لا في التعديل وان هذا في الشهادة وحده. اما الرواية فيعول فيها على رأي الائمة. لماذا فرق السبكي بين والرواية قال لان الرواية لا يقوم فيها بالجرح والتعديل الا من؟ الا الائمة. لكن في الشهادة من الذي يجرح شاهد او يزكيه عموم الناس. فلم يقبل رحمه الله في مسألة الشهادة على الناس تزكية جرحا او تعديلا لم يقبل جرحا مطلقا لابد من تفسير انت لا تتعامل مع علماء ولا مع ائمة مع عامة وشأنهم ربما شيء من الانتقاص والانتقام وعدم الانضباط والانصاف عزيز فجعل باب الرواية بعيدا لانها في ايد امينة وعند علماء محدثين ائمة فان احدهم اذا اطلق الجرحى لا يطلقه جزافا بل لابد له من سبب فيكتفى فيه بالاطلاق. الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو كما تعلمون خاتمة المحققين فيما يتعلق بالحديث له تفصيل آآ يختلف عن الذي ذكر في المذاهب قليلا يقول رحمه الله في الرواية يقول ان الراوي اذا وثقه امام المعتبر كأن تجد توثيقه مثلا عن ابن ابي حاتم وابي زرعة الرازي وعن البخاري وابن المديني قال اذا وثقه امام معتبر لم يقبل بعد ذلك جرحه الا مفسرا وجدت تعديل الائمة ثم وجدت ابن حبان ذكره في المجروحين او وجدت عبارة للنسائي فيها جرح له. وقد وجدت قبل ذلك تعديل الائمة المعتبرين لن يقبل الجرح هنا الا مفسرا فكأنه يعمل بالقرائن وهذه الحقيقة هي صنيع المحدثين. قال رحمه الله لانه ثبتت له رتبة الثقة. فاصبح هذا هو الاصل في حقه ولا عن هذا الاصل الا الا بامر جلي حتى يذكر سبب الجرح والا فلا يقبل. قال رحمه الله وان لم يوثقه احد راو ليس فيه عبارات عن احد من الائمة في توثيقه يقبل الجرح مطلقا دون تفسير ان صدر من امام. وبالتالي انك تنظر الى راوي مجهول وليس فيه تعديل ولا توثيق لكن وجدت جرحا لاحد الائمة فاصبح هو مجهول ثبت جرحه هذا القول ينقل مثله عن الامام ابن عبد البر وعن محمد بن نصر المروزي ولو تأملت لوجدت صنيع المحدثين يدور حول هذا فهي اكثر من مجرد تنظير لقاعدة الطرد بل هي العمل على النظر في احوال الرواة واختلاف مراتبهم في نظر الائمة اليهم قوله رحمه الله في اخر هذه المسألة وقول الامامين يقصد من بالامامين امام الحرمين والامام الرازي كما جرت العادة. وقول الامامين يكفي اطلاقهما للعالم بسببهما. يقصد ان امام الحرمين والرازي تبنوا مذهبا وهو انه يقبل الاطلاق يعني من غير حاجة الى تفسير. بشرط ان يكون صادرا من عالم من عالم بسبب الجرح وبسبب التعديل. حتى لو جرح او عدل دون ذكر السبب فيقبل اطلاقه. لم لانه امام عالم معتبر وهو يدري بما يوجب الجرح في الراوي او يوجب تعديله. هل هذا مذهب مستقل هذا الكلام المنسوب لامام الحرمين او الرازي هو مذهب مستقل. يقول المصنف وقول الامامين يكفي اطلاقهما للعالم بسببهما هو رأي القاضي. اذ لا تعديل وجرح الا من العالم. لئلا تهم فتظن ان قول والمسألة يكفي الاطلاق فيهما ان القاضي يقبل جرح الجارح وتعديل المعدل من اي انسان كان. لا. هو لا يقبل ذلك ولا الا على امام عالم معتبر فاذا كان كذلك قبل فكان المصنف يقول لا تظن ان تقرير امام الحرمين وتقرير الرازي هو قول خالف قول القاضي بل هو على الحقيقة المذهب نفسه. نعم والجرح مقدم ان كان عدد الجارح اكثر من اكثر من المعدل اجماعا من المعدل والجرح مقدم ان كان عدد الجارح اكثر من المعدل اجماعا. وكذا ان تساويا او كان الجارح اقل وقال ابن شعبان يطلب الترجيح. طيب هذه مسألة جديدة. ماذا لو تعارض الجرح والتعديل؟ عندك راوين من الروى؟ فتشتفي كلام الائمة في شأنه فاذا الائمة متفاوتون منهم من يجرحه ومنهم من يعدله. فما الصنيع وانت تحتاج ان تقف على حكم لتقبل روايته او تردده. او تردها. وهذه مسألة من مهمات المسائل عند المحدثين في النظر. في الاسانيد واحوال الرواة ان الحكم على السند متوقف على الحكم على الرواة واحدا واحدا. وبمجموع ذلك ينظر في الحكم على السند. فماذا تفعل اذا ما وجدت بين الجرح والتعديل في حق راو واحد. ها هنا ايضا مذاهب. قال الجرح مقدم. ان كان عدد الجارح اكثر من المعدل اجماعا وكذا ان تساويا او كان الجارح اقل. الذي رجحه المصنف هنا تقديم جرحي على التعديل مطلقا. بالثلاث الحالات. سواء كان عدد من جرح اكثر او مساوي او او اقل اما ان كان عدد الجارح اكثر قال فاجماعا باتفاق اذا وجدت ان الائمة عبد الرحمن بن مهدي ويحى بن معين واحمد وابن واسحاق وسفيان عدد من يجرح الراوي اكثر ولم تجد له توثيقا الا عند ابن حبان في الثقات فهذا باتفاق عندهم ان الراوي يقبل جرح الائمة الذين توافقوا على جرحي لانهم اكثروا والثقة بقولهم اكبر هذا محل الاتفاق. قال المصنف وكذا ان تساويا نظرت بعد الفحص والتنقيب وجدت ثلاثة من الائمة جرحوه وثلاثة عدلوه يقول المصنف كذلك يقدم الجرح بل يذهب المصنف الى ابعد قال ولو كان اقل. وجدت الذين جرحوه اثنين والذين عدلوه اربعة. قال وكذا ان تساويا او كان الجارح اقل. وقال ابن شعبان يطلب الترجيح من شعبان احد علماء المالكية كان يعرف بابن القرطبي وكنيته ابو اسحاق هو محمد ابن القاسم ابن شعبان ينتهي نسبه الى الصحابي الجليل عمار ابن ياسر رضي الله عنه وارضاه احد فقهاء المالكية بعصره واحفظهم لمذهب مالك. وفاتوا في منتصف القرن الرابع الهجري وتحديدا سنة ثلاث مئة وخمسة وخمسين للهجرة. نقل الامام المزري شاريح البرهان قول ابن شعبان هذا فاشتهر في كتب الاصول فاصبح يقال قول ابن شعبان او رأي ابن شعبان. يقول ابن شعبان ان كان عدد الجارحين ان كان عدد الجارح اقل من المعدل لن نقبل الجرح مطلقا بل نصير الى الترجيح. تدري ما معنى الصيرورة الى الترجيح الترجيح فرع عن ماذا فرع عن التساوي والتكافؤ. الان قبل قليل قلنا ان كان الجارح اكثر خلاص يقبل الجرح ويقدم. وان تساويا ايضا يقدم الجرح. يقول المصنف وكذا ان نقص الجرح هو ايضا مقدم فهي القاعدة عند المصنف ان الجرح مقدم على تعديل. ما مأخذ هذا اترك اذا كان اكثر فهمنا ان العدد له قوة. فلماذا ان تساويا فالجرح مقدم؟ ولماذا ان نقص الجرح فهو ايضا مقدم؟ قالوا بان الجارح يثبت شيئا ليس عند المعدل فمعه زيادة علم. المعدل يحكم بالاصل وهذا ناقل عن الاصل والناقل مقدم على المبقي على الاصل. هذا يا اخوة كلام سديد. لكن لابد ان يقيد بقيد الم يكن عند المعدل ما ينفي به تهمة الجارح. يعني لا يكتفي المعدل بتعديل الاصل في الرواة انه عدل لا يذكر في عبارته يعني المعدل ان ما اتهم به فلان فليس بصحيح فيصرح بنفي التهمة التي يستند اليها الجارح. وهذه الطريقة التي عليها المحدثين المحدثون ان المعدل اذا لم يصرح بنفيي الجرح عن الراوي فان الجرح مقدم لكن لو جاء المعدل فصرح بنفيه فانه يتساوى مع الجرح ويصار الى الترجيح. قول ابن شعبان ان كان الجارح اقل رأى فيه ضعفا. ورأى امران امرين تعارضا. رأى قوة الجرح باعتباره زيادة علم. ورأى كثرة العدد في المعدلين فاعتبر قوة في هذا الجانب وقوة في هذا الجانب يصاروا معها الى الترجيح بين القولين. نعم ومن التعديل حكم مشترط العدالة بالشهادة وكذا عمل العالم في الاصح ورواية من لا يروي الا للعدل. يختم المصنف المسألة بذكر بعض طرق الجرح والتعديل. وهذا يا احبة كما اسلفت باب كبير بل فيه كتب جمة وضعها المحدثون في بيان الرواة ومراتبهم ومنازلهم وهذا علم مستقل بذاته طبقات الرواة والحفاظ ومعرفة اخبارهم. وسواء سميت بكتب التاريخ او بكتب الطبقات او سميت بكتب بالجرح والتعديل هذا علم اصبح فرعا من فروع علم الحديث المستقلة برأسها علما ويفني فيه المحدثون اعمارهم في معرفة الرواة وسبر احوالهم. وفي هذا الصدد يذكرون الالفاظ والعبارات التي يستفاد فيها من كلام الائمة قيل الراوي او جرحه فماذا لو قال الراوي فلان حافظ؟ فلان ثقة يستخدم احيانا الفاظا غير صريحة فلان جبل ماذا تفهم منها هم تفهم منها يعني زيادة القوة في التوثيق. طيب لو قال فلان شيطان قد يكون في بادئ النظر انها جرح لكن احيانا يطلقونها على التعجب من شدة الحفظ وانه خرج عن حدود الانس فقال شيطان وانه يعني بالغ الغاية وتجاوز الحد المألوف في الظبط والاتقان. فهذا مهم حتى هذا حصروه. وحاولوا ان يلملموا عبارات الائمة لك على على صفحة بيضاء حتى تعرف ماذا قصد بكذا. وماذا قصد بكذا؟ يعني اما النسائي فاذا قال عراء لا بأس به اه ضاع ضاع امره عند النسائي فهذا جرح بخلاف غيره فمعرفة اصطلاح الائمة مهم ومعرفة ماذا يريدون بالعبارات اذا هذا باب كبير وبل يدرجون في هذا بعض التعبيرات يقول سئل احمد عن احد الرواة قال فعصر عينيه وحمض وجهه ما قال ولا كلمة لكن فهموا منها انه يجرحه ولا يحب الرواية عنه. فهذا باب كبير كما قلت. المصنف الان لا تكلم على الفاظ الجرح والتعديل ولكن يتكلم عن العمل الذي يدل على جرح او تعديل. قال رحمه الله ومن التعديل يعني احيانا تستفيد تعديل الراوي او الشاهد من غير عبارة من الامام. بل بتصرفات تدل على انه وعدل عنده مثل ماذا؟ قال حكم مشترط العدالة بالشهادة. قاضي ومن شرطه الا يقبل شهادة الشاهد الا اذا ثبتت عنده عدالته. فدخل الشاهد وادلى بشهادته في مجلس القاضي فحكم القاضي بشهادته. هذا ايش يعني؟ انه عدل عنده هل استطيع ان اقول كان فلان عدلا عند الامام فلان فافتش في الكتب ما اجد ولا عبارة؟ نعم هذا صنيع يستفاد منه ان هذا الحاكم او القاضي عدل فلانا. فاذا قيل لك من اين؟ وهو ما قال كلمة. هذا من عمل الحاكم شهادته هل هذا في كل قاضي وحاكم اذا اذا قبل شهادة شاهد وعمل بها وحكم بموجبها يعتبر تعديلا لا وانما اذا عرف ان هذا من شرطه. ولهذا قال المصنف ومن التعديل حكم مشترط العدالة حكمه بماذا؟ حكمه بالشهادة تعتبر تعتبر تعديلا. تعديلا للراوي. قال رحمه الله وهذا الثاني. وكذا امل العالم في الاصح عمل العالم بما برواية الراوي وجدته يعمل بما جاء في حديث فلان. سنة من السنن في الوضوء في الصلاة في الحج في الزكاة في الصيام يطبقها ويعمل بها. كونه عمل بالرواية العمل بالرواية فرع عن ثبوتها وثبوتها فرع تعديل عن تعديل الراوي فاذا وجدت اماما يعمل بموجب ما جاء في حديث في السنة اذا هو صحح الحديث وتصحيح الحديث يعني تعديل الرؤى بما فيهم فلان. قال ايضا وعمل الراوي او عمل العالم. قال في الاصح احتاط المصنف لان بعض العلماء يرى ان هذا لا يصح ان يكون طريقا لاثبات التعديل في الرواة. قال في الاصح يشير الى قيد لابد منه في مثل هذه التصرفات يا اخوة. وهو ان حكم الحاكم او عمل العالم بالشهادة هناك او بالرواية هنا لابد ان يثبت عندنا ما يدل على انه ثبت عنده العمل بموجب هذه الرواية ليس من باب الاحتياط وليس لدليل اخر يعني احيانا يعمل العالم بمسألة في الطهارة في الصلاة في الحج ويكون مذهبه فيها ان هذا احوط يعني ماذا لو ان عالما اخذ بمسألة اعتبار السفر مثلا باربعة ايام وانه لا يجوز القصر فيما زاد ليس بالضرورة انه يصحح الرواية. لكنه يعمل به من باب الاحتياط. فنبهك على انك لا تلتفت الى ان اي عالم وجدت له عملا في مسألة انه يلزم من هذا انه يصحح الحديث فحتى تخرج من الاشكال يضاف الى هذا القيد انه يثبت عمل العالم بالرواية لاجل هذا الدليل ليس لدليل اخر ولا ولا احتياطا في المسائل الفقهية. الطريق الثالث في التعديل قال ورواية من لا يروي الا للعدل. الرواية عن الراوي تعديل او ليست تعديلا امام يروي عن فلان. مجرد الرواية عنه تعديل له. نعم ليس نعم مطلقا وليس لا مطلقا والمذهب الحق وسط بينهما. ما الوسط ان عرف عن الامام انه لا يروي الا عن عدل فتكون الرواية عنه تعديلا. اما ترى الى ما يصنع الناس في صحيح البخاري ومسلم وان رواية احد الائمة هؤلاء عراوي يعني مثلا شيوخ البخاري في الصحيح على شرطه كلهم ثقات لانه لا يروي الا كذلك بينما تجد البخاري في رحلته في الحديث وسماعه سمع من مختلف الطبقات من الثقات ومن غيرهم. لما جاء فصنف في فاخرج لهؤلاء دل على انه عدلهم. وهذه طريقة اذا كما قال هنا ورواية من لا يروي الا للعين اما مطلق الرواية فليست كذلك. وذهب اكثر الحنفية الى ان رواية العدل عن الراوي تعد تعديلا له. قالوا لو لم يكن تعديلا ما روى عنه والصواب التفصيل في ذلك. نعم وليس من الجرح ترك العمل بمرويه والحكم بمشهوده ولا الحد في شهادة الزنا ونحو النبيل. ولا التدليس بتسمية غير مشهورة. طيب هنا طرق ليست صريحة في الجرح نبه المصنف رحمه الله الى انها لا تصح ان تعتبر طريقا لاثبات جرح الرواة. قال ليس من الجرح ترك امل بمرويه والحكم بمشهوده. قبل قليل مرة في طرق التعديل ايش ان من طرق تعديل الراوي الحكم بشهادته والعمل بمرويه. طيب ماذا لو ترك قبول شهادة الشاهد او ترك العمل بروايته. هل هذا بالعكس يكون جرحا لا ليش لا؟ لانه قد يترك العمل بروايته او الحكم بشهادته لسبب اخر مثل ماذا؟ يقول عنده دليل اخر معارض صحيح او لم تثبت عنده العدالة وانتفاء العدالة ليست جرحا يريد ان يحتاط. فهذا كلامه السديد. نبه عليه المصنف فقال ليس من الجرح ترك العمل بمرويه والحكم بمشهوده. اذا الاحتمال وجود المعارض او لفقد شرط سوى العدالة فليس هذا يعد جرحا. قال ايضا من الطرق غير المعتبرة في الجرح الحد في شهادة الزنا. كم عدد الشهود يجب توفرهم في اثبات حد الزنا اربعة وتعرفون انه لو لم يتم شهادة الاربعة على نحو معتبر عند القاضي ردت الشهادة فاذا ردت الشهادة اقيم عليهم حد القذف وحد القذف كما قال الله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابد واولئك هم الفاسقون ما لم تكتمل جاء الاول فشهد والثاني والثالث امتنع الرابع وجاء ثم انسحب في مجلس القضاء. يحكم القاضي على الثلاثة بانهم قذفة ويقيموا حده القذفي ومع ذلك اقيم حد القذف لنقص الشهادة لعدم تمام العدد في شهادة الزنا وليس وليس جرحا فيهم فنبه فقال اذا اقيم الحد على شاهد في الزنا لسبب عدم اكتمال العدد واقيم عليه القذف فليس هذا قدحا في روايته حتى تردها ثم تصنفه في المجروحين. فهذا ايضا تنبيه مهم. قال رحمه الله ونحو النبي يقصد المسائل الاجتهادية الخلافية. لانه قد يشرب النبيذ معتقدا حله. وانت تعرف ان عددا من فقهاء الكوفة والبصرة وبعض انصار المسلمين يرى حل النبيذ ما لم يصل الى الاسكار. وانه بذلك شراب مباح. فاذا وقع فيه بعضهم وشرب اهو لن يكون سببا للجرح لانه لا يفعله فسقا. يفعله معتقدا اباحته وقس عليه المسائل الاجتهادية الخلافية ولهذا قال ونحوي النبيذ ولم يحصره بل اراد ان يدخل فيهما يشمله. قال ولا التدليس بتسمية غير مشهورة ايضا ليس هذا من طرق الجرح التدليس كما يعلم من درس المصطلح يقصد به صنيع من او يوهم فيه خلاف الحقيقة. والتدليس عندهم انواع. فتارة يكود التدليس اسناد والمقصود به ان يصف الراوي شيخه بما لا يعرف ويسمى تدليس الشيوخ. او ان يصرح او يوهم بالسماع عمن لقي ولم يسمع او ان يوهم بالسماء عمن عاصره ولم يلقه. ويسمونه المرسل الخفي احيانا. التدليس بانواعه صنيع قبيح عند الائمة ويعتبرونه مما يذم به الراوي السؤال. لو دلس راو من الرواة في الاسناد. وثبت كتدليسه وانكشف للائمة. فهل هذا جرح مسقط لعدالته فيصنفه في قائمة المجروحين في الرواة يقول المصنف لا ولا التدليس وحدد ليس كل تدليس. قال بتسمية غير مشهورة. هذا من اخف الطف انواع التدليس عندهم. ليس كل تدليس. يقول هذا ما زيف لكنه ما صرح باسم الراوي. من اجل ضعفه ولا اسقطه كما يفعلون في تدريس التسوية بان يروي عن ثقة عن ضعيف عن ثقة فيسقط الضعيف بين الثقتين ليوهم ليوهم تسوية السند واستقامته فهذا يسمى تدليسا التسوية. لا هو يقصد نوعا. قال التدليس تسمية غير مشهورة وهو ما يسمى بتدليس الشيوخ. ماذا يصنع؟ يسميه بكنية غير مشهورة يلقبه بلقب يصفه بوصف لا يعرف به. هذا اذا قال المصنف ليس هذا جرحا. طيب اما الذي عليه المحدثون وهو ان عدم الجرح للتدليس يعني لا يعد جارحا كما حكى المصنف وقد حكاه الخطيب البغدادي عن خلق كثير من اهل العلم. وزعموا ان نهاية امره ان يكون مرسلا. يعني في النهاية حتى لو اوهم بالسماع علم يسمع منه عاصره ولم يسمع منه وفي النهاية الذي حصل انه مسلم ان الحديث مرسل. يعني لما يقوله الراوي في السند عن الزهري ولما تبحث في تراجم فاذا هو من من عصر الزهري لكنه ما سمع منه هذا الحديث قد يكون لقيه. في النهاية كيف ستحكم؟ تقول اذا هو ما سمع من الزهري سمع من شخص عن الزهري. في النهاية ما المحصلة؟ سقوط راوي في السند. قالوا فغاية امره ان يكون سقطا في مستند فهذا صنيع المدلس اذا صنع هذا في السند. فنقض الخطيب اذا عن ائمة المحدثين انهم لا يجرحون بمطلق التدليس وقالوا غاية امره ان يكون مرسلا اما الامام ما لك رحمه الله فيعد التدليس جرحا في الراوي ونص على هذا بعض المالكية وقد ثبت عن الشافعي وهو من قول في كتب المصطلح قوله التدليس اخو الكذب فاذا كان اخاه فاذا كان اخاه فهو جرح بل ومن اسوأ انواع الجرح في الراوي الكذب. يقول الشافعي التدريس اخو الكذب. وعمل المحدثين يا اخوة ايضا ليس عملهم على قبول التدليس قبول التدليس ممن لا يدلس الا عن الثقات كسفيان بن عيينة. ويردون ما سواه. ولهذا يجعلون المدرسين طبقات ولا يحكمون وقلت لكم في اكثر من مجلس صنيع المحدثين في باب علم الرواية وما يتعلق به حكمه على الحديث ليست قوالب وليست قواعد مطردة انما هي امور نسبية تقعد فيها قواعد نعم لكنهم يجعلونها قابلة لاشتمال احوال الرواة وهي متفاوتة. واحوال السند وهي متعددة وهذا لا يتم الا بممارسة وتجربة عميقة. اما التقعيد قواعد مطردة هكذا غير قابلة للمرونة ولا للاستثناءات هذا لا يصح وليس عليه صنيع فاذا يقبلون التدليس ممن لا يدلسون الا عن الثقات كسفيان وهذا يعرف بالصبر وباختبار مروياته. ولا يعتبرونه جرحا الا اذا رواه المدلس بلفظ يوهم السماع اما عن فمحتملة يوجد السماع كان يقول اخبرنا ولا يقصد نفسه ويقصد اهل البلد. فهذا يوهم السماع فيعدون هذا جرحا. طيب فاذا صرح بالسماع ولم يسمع اما هذا فكذب وهذا اسوأ من الذي قبله يعتبرونه جرحا. ومنهم يعني من المحدثين من يفرق بين نوع من التدليس وغيره كتدليس تسوية وكل ذلك يرجع الى ما نصوا عليه وصرحوا به في كتبهم. هذا اوجزت لك ما ختم به مصنف المسألة. اعد ولا التدليس ولا التدليس بتسمية غير مشهورة. يعني وليس هذا من الجرح. نعم قال ابن السمعاني الا ان يكون بحيث لو سئل لم ينبه. ابن السمعان ينص على ان التدليس ليس جرحا الا في حالة. ان يدلس ثم اسأل من تقصد بفلان فسكت ولم يبين. قال اذا سئل فلم يبين يكون جرحا واعترض بعضهم على ابن السمعاني ان الساكت ليس بكاذب. غاية ما امر انه سوء فسكت والسكوت ليس كذبا. ويبقى على حكمه في التدليس الذي جعلته جرحا فهو جارح وان لم تجعله فليس كذلك. نعم ولا باعطاء شخص اسم اخر تشبيها. كقولنا ابو عبد الله الحافظ يعني الذهبي تشبيها بالبيهقي يعني الحاكم. نعم. قال ايضا ليس هذا من الجرح ان يصف الراوي شيخه بلفظ لا يعرف به وليس هو صريح اسمه لكنه يتشبه يقول كقولنا ابو عبد الله الحافظ تاج الدين السبكي من تلامذة الامام الذهبي شمس الدين. والذهبي كنيته ابو عبد الله وهو للحفاظ فيعطى لقبا حافظ. فلو قال السبكي حدثنا ابو عبد الله الحافظ هذه البسمة ليست صريحة وابو عبد الله كثيرة في كنى فين لكن يفعله السبكي تشبها بما يصنعه البيهقي مع الحاكم فان الحاكم ايضا كنيته ابو عبدالله وهو من حفاظ الامة. فقال رحمه الله حتى هذا ليس جرحا ان يعطى شخص اسم اخر تشبها كقولنا ابو عبد الله الحافظ يعني الذهبي تشبيها بالبيهقي يعني الحاكم يعني تشبيها بالبيهقي لما يقول ابو عبد الله الحافظ من يقصد يعني الحاكمة نعم. ولا بايهام اللقي والرحلة. ايهام ان يستخدم لفظا مهيما. يوهم انه لقي فلانا وهو ما لقيه يوهم الرحلة وهو ما ارتحل وضرب لكم امثلة يقول حدثنا فلان بما وراء النهر ويفهم في الاطلاق انه يقصد عند محدثين بلاد ما وراء النهر هي التي تقع في شرق اسيا. نهر سيحون وجيحون. وهو يقصد احدى ضفتي نهر النيل في مصر واراد بذلك ان يوهم عندما يقول هذه العبارة ان يهم السامع انه من المرتحلين في الحديث وقد طاف الارض شرقا وغربا. نعم. اما المتون فمجروح. مدلس المتون هو الذي يدرج في متن الحديث لفظا ليس منه. او يدخل متنا في متن ليس من سنده قال هذا مجروح. لان هذا تعد والحاق للحديث النبوي بما ليس من الفاظ المصطفى عليه الصلاة والسلام نعم بس انا الصحابي من اجتمع مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وان لم يروي ولم يطل بخلاف التابعي مع الصحابي. هذه مسألة لطيفة ولا تخلو منها كتب المصطلح ولا كتب الاصول في الحديث عن السنة. وحيث كان الكلام عن الرواة والجرح والتعديل يأتي الكلام دوما الصحابة يعرفونهم ثم يذكرون حكمهم من ناحية العدالة بدأ بتعريف الصحابي باختصار قال هو من اجتمع مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم قوله هو من اجتمع اولى من قول بعض في التعريف من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ليش اولى يدخل العيون؟ نعم حتى يدخل العميان فلو قلت رأى ستفقد شرط الرؤية في غير البصير. قوله من اجتمع اضاف قيد الايمان حتى يخرج الكفار فليسوا بصحابة. ابو لهب اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وابو جهل وابي ابن خلف وامية ابن خلف وعقبة كثير من صناديد قريش اجتمعوا ليسوا صحابة. اذا اجتمع مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم واكتفى بهذا كثير من المحدثين يزيدوا يزيد ايش؟ ومات مؤمنا ليخرج ليخرج من اسلم ثم ارتد ومات على الكفر مثل عبد الله بن الخطاب وعبيد الله بن جحش وعدد ممن اسلم ثم تغير فمات وهلك على غير الاسلام. فليس صحابيا والمصنف رحمه الله ما اتى به وكثير يزيد فيه هذا ليخرج اولئك الذين ادركوا الاسلام اولا ثم ماتوا على غير الاسلام اما تعريف الصحابي وحده فمحل يعني جدل كبير وخلاف كثير بين المحدثين حتى صنف فيه ابو عبد بن رشيد ايضاح المذاهب في من يطلق عليه اسم الصاحب. لكثرة ما اوردوا من تعريفات وحدود ارادوا ان يضبطوا بها موضوع هل هذا من الترف العلمي؟ لا. لانهم لما جاءوا يصنفون كتب طبقات الصحابة وحصر اسمائهم. وفي النهاية لابد ان ينضبط بماذا بتعريف الصحابي يعني النجاشي مثلا هل هو صحابي ورجع للخلاف لما تفتح كتاب الاستيعاب لابن عبدالبر او اسد اسد الغابة لابن الاثير. وغيره من الكتب التي ترجمت للصحابة. ستجد في العدد تفاوت يرجع بعضه احيانا الى التصنيف توسعا واختصارا واحيانا الشخص تجده هنا ولا تجده هناك. فثمة اسماء يقع فيها جدل يرجع الى التعريف عرف لي من هو الصحابي اذا قلت من اجتمع هذا ما اجتمع به. طيب ماذا لو اسلم رجل والنبي عليه الصلاة والسلام حي لكنه ولا قيام وارتحل المدينة فجصل بعد الوفاة ولا رآه عليه الصلاة والسلام هذا لا يعد في الصحابة وبعض المحدثين يكتفي بمجرد ان يسلم الانسان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فيعطونه حكم الصحبة ولذلك يرجع الى الخلاف قال وان لم يروي ولم يطل. يعني حتى لو لم تثبت له رواية وهذا صحيح كم عدد رواة الاحاديث بالنسبة الى عدد من حج مع النبي عليه الصلاة والسلام عن حجة الوداع ضئيل جدا والعدد اكبر اذا ليس يشترط في اثبات الصحبة ها الرواية. قال ولا الاطالة. الاطالة في ماذا الصحبة بعض الصحابة ما قبل النبي عليه الصلاة والسلام الا في مجلس الا في الحج الا في مزدلفة عروبي مضرس واشتهر حديثه. وما قابله الا في مزدلفة. قال وان لم يطل ولم يروي. بخلاف التابعي مع الصحابة فما به من هو التابعي الذي اجتمع بالصحابي ولقيه هل يشترط الرواية عنه؟ حتى يسمى تابعي؟ هل يشترط طول الصحبة له؟ ام مجرد المرور؟ وانه رأى انسا في البصرة ورأى ابن عمر في المدينة او في الحج بمكة ورأى ابن عباس رؤيا وكان طفلا صغيرا هل هذا يكفي؟ بمجرد الرؤيا؟ قال بخلاف التابعي مع الصحابي لا يثبت للتابعين لقب التابع ويأخذ حكمه ويصنف طبقات التابعين الا اذا عرف له جلوس مع الصحابي والتقاء به او رواية عنه. نعم وقيل وقيل يشترطان وقيل احدهما وقيل الغزو او سنة هذه اقاويل. قيل يشترط الرواية واطالة الصحبة حتى يثبت له اسم صحابي وقيل احدهما اما الرواية واما طول الصحبة وقيل الغزو لا بد ان تثبت له غزوا وقيل او سنة يعني ان تثبت له صحبة سنة وكل ذلك خلاف ما درج عليه المحدثون في ادراج الاسماء في اعداد الصحابة رضي الله عنهم اجمعين. نعم ولو ادعى المعاصر العدل الصحبة قبل وفاقا قبلوا وفاقا للقاضي. لو ادعى المعاصر العدل شخص عدل عاصر زمن النبوة. او عاصر زمن التابعين ان فادعى الصحبة قال انا صحابي او قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هل تثبت له الصحبة بقوله قال لو وده عدل وثقة ثم قال لك رأيت النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام طبعا هذا على زمن صغار الصحابة والتابعين. فماذا لو لقيوا لقي بعضهم شخصا عدا فقال اني رأيته او سمعته قال كذا. ادعى انه صحابي. قال قبل وفاقا للقاضي فيما ذهب بعض الاصوليين الى عدم قبوله بقوله انا صحابي. قالوا وهذا اختيار اه قول الجمهور قبوله كما قال المصنف عندما ذهب ابن القطان وذهب الطوفي ايضا الصيمري وقد مر معكم في البلبل الطوفي يقول لا يصح ان اقبل صحبته بدعواه. ليش؟ يقول رحمه الله نحن بمجرد الصحبة نثبت العدالة فاذا ثبتت صحبة الراوي ثبتت عدالته. وانت الان تريد ان تقبل اثبات الصحبة بناء على عدالته يقول حدد هل العدالة هي تثبت الصحبة ام الصحبة تثبت العدالة؟ فاذا قلت الصحبة تثبت العدالة لن يتم لك العكس والا لزم الدور فتقول الى طالما هو عدل وقال انا صحابي اذا هو ثقة ثم تقول طالما ثبت انه صحابي اذا هو ثقة هو اما من هذا الاتجاه واما من الاخر هذا تقرير النظر ومثل الشوكاني رحمه الله يرى انها مقبولة بقرائن يعني ليس كل من ادعى الصحبة قبل. نعم والاكثر على عدالة الصحابة وقيل هم كغيرهم وقيل الى قتل عثمان وقيل الا من قاتل عليا الاكثر على عدالة الصحابة بل هذا مذهب السلف قاطبة ولا يعرف لهم مخالف وما يذكر من قول بمقدار حرف تبعد فيه وصف العدالة عن الصحابة فهو قول مشؤوم لا يصح نسبته الى السلف وليس لهم في هذا حرف واحد وكل ما قيل من اقوال مثل ما قالون هم كغيرهم. يعني ابدا هم يوضعون في الميزان كسائر البشر. وان الصحبة هذا شرف معنوي لكن في قبول الرواية عليك ان تفرق بين راو وراو بين صحابي وصحابي فمنهم من تقبل روايته ومنهم من لا تقبل هم كغيرهم وهذا قول باطل للغاية. وقيل الى قتل عثمان يعني ان الصحابة الى زمن عثمان رضي الله عنه ومقتله تحديدا فهم عدول ثقات. واما بعد مقتل عثمان فان المسألة تعود بهم الى التسوية لغيرهم وسبب هذا عند هذا القول ان هذا الزمن هو الذي حصلت فيه الفتنة والتقت السيوف وحصل القتال فيقينا احدى الطائفتين كانت على الخطأ ووصولهم الى القتال واثبات النبي عليه الصلاة والسلام ان السباب فسوق وان القتال كفر ان وقع بين المسلمين يثبت سقوط العدالة. وكل هذا ايضا من الكلام الباطل ساقط وقال وهو منسوب الى بعض المعتزلة وقيل يفرقون بين من شارك في الفتنة ومن اعتزل. وهذا ايضا لا يصح. وقيل الا من قاتل عليا وهو قول للشيعة. وان من قاتل عليا يوم صفين مثلا او يوم الجمل ونهروان ان هؤلاء تسقط عدالتهم لانهم خالفوا الامام الذي شهدت له النصوص في وجوب سمعه وطاعته ونحو هذا ليس هذا ادعاء لعصمة الصحابة هم بشر يصيبون ويخطئون لكن حسبك في مسألة العدالة نحن نتكلم عنها تحديدا واثبات انهم ليسوا كسائر الامة النصوص الشرعية الكثيرة الوفيرة في اثبات رضا الله عنهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله مهاجرون وانصار سموا باسمائهم. اما انا وانت ومن يأتي الى يوم القيامة فبهذا القيد اتبعوهم باحسان دخلوا نصا ودخل غيرهم بضابط. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. الاعجب من هذا ان تعديلنا لاي راوي في الدنيا في طبقة من طبقات الاسناد غير الصحابة نحتكم فيه الى ماذا؟ الى كلام الائمة. الى كلام المحدثين. الى النظر في حكمهم على الراوي بعينه. هل هو ثقة حافظ امام او بخلاف ذلك. ثم بعد الجهد الجهيد نحكم عليه بقبول الرواية او برفضها. كل هذا الذي نفعله هو عمل بالظاهر ما بالك ببشر بفئة من البشر زكى الله بواطنهم. فاثنى على ما في قلوبهم اي تعديل اعلم من هذا؟ قال فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا. اتريد بعد ذلك مناقشة في اثبات عدالة فئة من البشر زكاهم الله واثنى على بواطنهم فكيف بظواهرهم؟ وعندئذ يمكن ان تجيب عن اي اشكال يعني حتى ان بعض القول الساقط وقول حتى حكاه الرازي قال عدالة الصحابة الا اذا ظهر معارض ايش يقصد بالمعارض يقصد بالمعارض مثل اه زنا ماعز رضي الله عنه وسارق نداء صفوان ويعتبر ان الوقوع في الكبائر تسقط عدالة هؤلاء كيف هذا الكلام؟ هل ستقول طيب حتى من زنى كماعز رضي الله عنه ومن سرق رداء صفوان؟ بقي عدالتهم؟ الجواب نعم. وحسبك ان الغامدين لما ترجم يثني عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ويرفض سب خالد لها ويجزم بانها تابت توبة لو وزعت على اهل المدينة لوسعتهم. ويثبت لماعز بعد رجمه صلى الله عليه وسلم يقول رأيته في ضحضاح من الجنة. رأيته يتقلب في انهار الجنة. ايش تريد بعد هذا؟ هذه عدالة لا يمكن ان تقيسها بموازين تعديل الرواة في زمن ما بعد الصحابة. فقضية الاكثر على عدالة الصحابة بل الصواب ان تقول الامة مطبق سلفا وخلفا واما خلاف هذا القوم فكلام باطل مطرح لا يلتفت اليه ولا يسوى مثقال ذرة في ميزان العلم الشرعي لدى اهل العلم. ما تجدوه من هذه الاقوال هي نفذ من بعض مقولات اهل الاهواء سواء كانوا معتزلة او كانوا شيعة رافظة واصبحت هذه القظية تحديدا من مسائل الاعتقاد عند اهل السنة مع ان ليست ذات عقيدة عقيدتنا معشر المسلمين هي اركان الايمان. الايمان بالله والملائكة والكتب والرسل والقدر واليوم الاخر ما احد يذكر صنفا اه ركنا سابعا ويقول عقيدتنا في الصحابة. بشر بشر لكن لماذا جعلت العقيدة في الصحابة والتنصيص عليها؟ ترد في كل اهل السنة وينصون عليه لسببين اثنين. الاول انهم بوابة الدين وحراس الشريعة ونقلت الرواية فالطعن فيه طعن في الدين واسقاطهم هدم لباب الاسلام. ولا يليق ابدا. ومتى قبل المسلم فتح هذا الباب والطعن في الروى في الصحابة او التشكيك في عدالتهم فقد اذن بانهدام سقف الشريعة وبنائها. وهذا لا يقبل به مسلم عاقل هذا سبب اذا جعل السلف وعلماء السنة يصرحون في كتب العقيدة. كما يذكر قضية الامام باليوم الاخر وعذاب القبر والنعيم والجنة والنار كما يذكر هذه الاشياء وينص عليها ينصون على مسألة العقيدة في اهل السنة. وانهم ليسوا معصومين وليسوا مقدسين يصيبون ويخطئون لكنهم افظل الامة وعدالتهم ثابتة والطعن فيهم فسق في المتكلم فيهم. يقول الطحاوي رحمه الله وحبهم يقول الصحابة يقول واحبهم ايمان وعد واحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان فهذا مذهب عند اهل السنة وراية من راياتهم. هذا سبب واما السبب الثاني الذي يجعل علماء السنة يحرصون على ذكر هذه القضية والتنصيب احرص عليها فهو ان المسألة اصبحت غرضا وعلامة يعني الطعن في الصحابة علامة على الطعن في اهل علامة على الاهواء التي ينتسب اليها بعض الطوائف. فصار اهل السنة حريصين على التمييز بينهم وبين غيرهم من الطوائف والفرق التي تخالف منهج السلف فيقول مذهبنا في الصحابة كذا فهذا علامة اصبح على اهل السنة للحديث عنهم وذكر ذلك والتنصيص عليه للمفارقة بينهم وبين الفرق التي طعنت فيهم اصبح القدح فيهم من امارات البدع والاهواء. فالسلامة منها بالتنصيص على المذهب في تعديلهم. وقبول روايتهم وعدم الخوظ ولا السماح في انتقاصهم او الحديث عنهم. وما ابتليت الامة الحقيقة في تاريخها بشيء اسوأ من الطعن في الصحابة وصولا الى الظرب في ثوابت الشريعة فلما طعن في الصحابة لدى اه الشيعة مثلا فانك تجد بابا عظيما في شريعة الاسلام اختلفوا فيه عن باقي الامة قبول الرواية والسنة التي يحتكمون اليها ويروونها ويعملون بما فيها. اختلفت تماما جوهرا وتفصيلا. والسبب هو هذا الباب هي هذه القضية ولذلك فما اجمل ما سطره امام الحرمين رحمه الله في البرهان وذكر كلاما نفيسا في هذه القضية وان تعديل صحابة وعدالتهم قضية لا يجوز المساومة عليها ولا التفاوض فيها. ابن عبد البر رحمه الله يحكي الاجماع على تعديل مطلقا في مقدمة الاستيعاب الذي خصه لتراجم الصحابة الغزالي في المستصفى كذلك. حكى الاجماع ثم انت تجد كلاما حرر نفيسا عند المحدثين ابن الصلاح السخاوي النووي الكل يثبت ان مسألة عدالة الصحابة غير قابلة للنقاش وينسب الى الامام مالك رحمه الله ان مجرد بغض الصحابة وحمل وحمل الكراهية على بعضهم كفر. واستدل باية الفتح التي ذكر الله فيها الصحابة اخرها محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. قال في اخر الاية كزرع اخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال فمن اغاظه الصحابة فهو وكافر لأن الله جعلهم سببا لا يغتاظ منه الا من وصفه الله في الاية. على انه قيل في الاية ان الكفار معنى الزراع. على كل هذا باب واسع ومسألة وجودها في كتب الاصول على هذا النحو ارجو الا تؤخذ ماخذ الخلاف السائغ والاقوال المتقابلة التي ينظر في ترجيح بعضها على بعض لا يعرف في الصحابة قدح ولا سلب لعدالتهم لاي اعتبار او سبب عند اهل السنة ولا سلف الامة اطلاقا. والمقرر عند لهم اثبات العدالة لهم مطلقا وساؤكد فاقول اثبات العدالة ليست اثباتا لعصمة ليس اثبات العدالة دعوة انهم لا يخطئون حتى لا يرد عليك ايراد فكيف اختلفوا فكيف تقاتلوا فكيف كان بينهم وبينهم فكيف تفسر ما قد تجد في الروايات من تعدي بعضهما على بعض في العبارة او في سوء في الكلام وغلظة كل هذا بمعزل عن قضية التعديل هم بكل ما فيهم رضي الله عنهم وارضاهم معدلون هم بكل صفاتهم وبكل ما وقع في تاريخهم عدول ثقات. عدل الشارع احوالهم وزكى بواطنهم كما اسلفتوا. فلا يبقى بعد ذلك مدخل. اما الصواب والخطأ فيقال فلان على الحق وفلان اخطأ. مع ان ايضا مذهب الصحاب مذهب السلف في هذه القضايا التي اختلف فيها الصحابة وخاضوا فيما بينهم وجرت بينهم الفتنة هو الامساك عما شجر بين الصحابة. والكف عن الخوظ فيهم لان هذا اسلم وهذا ابرأ لعقيدة المسلم حتى لا يقع في قلبه شيء. يطول الخلاف. فاذا جئت الى ما حصل بين علي وعائشة بين علي معاوية بينما حصل في قتلة في في فتنة مقتل عثمان ثم ما ثارت فيه الفتن زمن علي رضي الله عنه ان يذكر هذا للاعتبار وبيان مسائل والاحكام لا من باب اقامة المحاكمة بين الصحابة لذم بعضهم وانتقاص بعضهم او اتهام بعضهم بامور لا تليق ثم يترتب على هذا امور ينبني عليها اساءة اليهم وحمل الضغائن والحقد عليهم كل ذلك ينأى به اهل السنة كثيرة هي ما اسلفت ولامر اخر يكرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحابته. بالامساك عنهم بالحفاظ على اقدارهم ويرى اهل السنة ان هذا من تمام توقيرهم لنبي الامة عليه الصلاة والسلام هؤلاء صحبه هؤلاء رفاقه هؤلاء من سندوه وبذلوا دونه الارواح والانفس وقدموا الاموال فكيف يصوغ يأتي بعد اجيال بعد قرون واضعا رجلا على رجل يقول فلان في النار وفلان فاسق وفلان خبيث وفلان كذا كيف كيف يقبل هذا عاقل على كل ليس هذا يعني كلاما في استطراد حول قضية اذا ما شئت ان اقول انما يرد في كتب الاصول في هذه النقطة لا ينبغي ان يؤخذ على انه خلاف سائغ واقوال متقابلة. بل هي خلاف منبوذ والقائل به ليس في عداد اهل السنة وان فيعتذر بان هذا من الكلام الدخيل الذي ادخلته الطوائف المنتسبة للاسلام من اهل البدع والاهواء على ما قرره السلف في مسألة عدالة الصحابة رضي الله عنهم اجمعين. طيب نقف على هذا لنستأنف الغد ان شاء الله في اخر كتاب السنة مسألة مرسل ونقل الحديث بالمعنى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين يقول قول السمعاني في المدلس وهو انه اذا سئل فلم يبين هل نستطيع ان نطبق القاعدة التي تقول السكوت في معرض البيان بيان فبذلك نقول لا ينسب اليهم ما لم يقل انا قلت انه مما عقب عليه في مذهب السمعاني في مسألة آآ الجرح في المدلس اذا سئل فلم يبين ان من ما اعترض به على مذهبه انه ساكت والساكت ليس كذابا حتى يتم الجرح به لكنه قول ذكره السمعاني رحمه الله في فاورده الاصوليون مذهب