سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. قال ابو عبد الله والاثنان قنوان والجماعة ايضا قنوان مثل صنو وصلوان هذه في بعض النسخ بعض النسخ غير موجودة نعم وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله تعالى عنه قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انشروه في المسجد اعمال اوتي به الرسول عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاة ولم يلتفت اليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس اليه فما كان يرى احدا الا اعطاه. اذ جاءه العباس فقال يا رسول الله فاني فديت نفسي وفاديت عقيلا. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ فحثا في ثوبه ثم ذهب ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال يا رسول الله فقال يا رسول الله اؤمر بعضهم يرفعه الي فقال لا قال فارفعه انت علي قال لا فنثر منه ثم ذهب يقله قال يامر بعضهم يرفعه علي. قال لا. قال فارفعه وانت علي؟ قال لا. فنثر منه. ثم احتمله فالقاه على كاهله ثم انطلق فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفى علينا عجبا من حرصه فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا فيه دليل لما ذهب اليه المؤلف او لما ترجم به وهو القسمة في المسجد ولم يذكر تعليق القنو لكنه ذكرهم في مكان اخر وفيه دليل على جواز قول الامام خذ ما شئت لكل واحد وفيه ايضا دليل على ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يرد ما لم يكن حقا ولو من اقرب الناس اليه فان العباس طلب منه ان يأمر احدا يساعده فابى وطلب منه ان يساعده هو بنفسه فابى وهكذا يجب على الانسان ان لا يقدم العاطفة على الشريعة والعقل فان العاطفة غير مأمونة ما اكثر ما ينعطف الانسان بشيء ثم يرجع لكن الشر والعقل اساس متين ليس فيه زلل ولا زيف نعم باب من دعاني ما لك العتق تعليقينه في المسجد شرح نقرأ من عند عبد العزيز نعم من عند عبد العزيز بن صهيب ايش؟ من عند قوله عن عبد العزيز بن صهيب نعم ترجمة ترجمة. قوله عن عبد العزيز بن صهيب. لا الترجمة. نعم باب قوله باب القسمة اي اي جوازها والقنو بكسر القاف وسكون النون فسره في الاصل في روايتنا بالعلم وهو بكسر العين المهملة المعجمة وهو العرجون بما فيه. وقوله الاثنان كنوان اي بكسر النون. وقوله مثل صن وصنوان اهمل الثالثة اكتفاء ظهورها قوله وقال ابراهيم يعني ابن طهمان كذا في روايتنا وهو صواب واهمل في غيرها وقال الاسماعيلي ذكره البخاري عن وهو ابن طهمان فيما احسب بغير اسناد. يعني تعليق قلت وقد وصله ابو نعيم في مستخرجه والحاكم في مستدركه من طريق احمد ابن حفص بس ما ذكر ها عند قوله سيذكره. ايه طيب قوله عن عبد العزيز بن صهيب كذا في روايتنا وفي غيره عن عبد العزيز غير المنسوب. فقال المزي في الاطراف قيل انه عبدالعزيز بن رفيع وليس بشيء ولم البخاري في الباب حديثا في تعليق القل فقال ابن بطال اغفله وقال ابن التين انسي انسيه وقال وقال ابن التين انسيه ليس كما قال بل اخذه من جواز وضع المال في المسجد بجامع ان كلا منهما وضع لاخذ المحتاجين منه. واشار بذلك الى ما النسائي من حديث عوف بن مالك الاشعي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصا وقد علق وقد علق رجل حشف نعم. فجعل يطعن في ذلك القن. ويقول لو شاء رب هذه الصدقة تصدق باطيب من هذا وليس هو على شرطه وان كان اسناده قويا فكيف يقال انه اغفله؟ وفي الباب ايضا حديث اخر اخرجه ثابت في الدلائل بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كل حائط بكون يعلق في المسجد يعني للمساكين وفي رواية الله وكان عليها معاذ بن جبل اي على حفظها او على قسمتها طيب ان هذا في البخاري لكن في موضع اخر نعم باب من دعا لطعام في المسجد ومن اجاب منه. حدثنا عبدالله بن يوسف ومن ومن اجاب منه عندي نسخة فيه نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبدالله انه سمع مالكا قال انه سمع انه سمع انه سمع انسا قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه اناس فقمت فقال لي اا ارسلك ابو طلحة؟ قلت نعم. فقال لي طعام؟ قلت نعم. فقال لمن معه؟ قوموا فانطلق وانطلقت بين ايديهم. صلي وسلم عليه باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء والحديث الاول لو ان العباس كان بعضهم ثم ترك ثم اخذ الباقي. نعم. ما المعني بذلك الظاهر لا يكرر الاخذ لا يكره لانه لو فتح باب التكرار كان واحد يقضي على المال كله نعم. باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. حدثنا يحيى قال اخبرنا عبد الرزاق. قال اخبرنا ابن جريج. قال اخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد ان رجلا قال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله؟ فتلاعنا في المسجد وانا القضاء والمسجد واضح. يعني ان نجلس القاضي في المسجد ويقضي بين الناس وهذا كان مأمولا به من قبل واما اللعان فهو التلاعن بين الرجل وزوجته وسببه قذف الرجل امرأته بالزنا فاذا فعل فان اقرت المرأة ثبت الحد عليها وان انكرت قلنا له البينة او حد في ظهرك او لعام لان مش بينة ولا عن سقط الحد واللعان ان يقول اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه او يسميها ويقول في الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين وترد هي فتقول اشهد بالله لقد كذب زوجي فيما رماني به من الزنا وتقول في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فاذا تم اللعان حصلت الفرقة بينهما على وجه ولهذا مر علينا في المحرمات بالنكاح الى ابد الملاعنة على الملاعنة على الملاعن نعم المسلم اذا دعي الى وليمة هل يجوز له ان يفهم من هذا الحديث او يجوز له ان يأخذ معه غيره بدون ان يستأذن صاحب الدعوة اي نعم لكن اذا كان لم يعلم قبل الوصول الى البيت فانه يستأذن صاحب البيت. يقول انا ومن معي واما اذا كان علم به من قبل كما في هذا الحديث فالامر واقع عبيد هذا حديث مختصر يعني ذكر البخاري منه الشاهد فقط والجواب عنه من جهة الحكم الشرعي ان يقال اذا وجده على امرأة لا مع امرأته عليها والعياذ بالله جمعها فله ان يقتله واما اذا رأوا معها بدون جماع فليس له ان يقتله لكن يأخذ بحقه ويحفظ امرأته ويحرص على ان ان تبتعد عن شبه نعم الحالة العكسية لهذه لو ان امرأة اتهمت زوجها بالزنا او الفاحشة والعياذ بالله. فهل لا هذي ما فيها الا الحد اما ان تقيم بينة اربعة رجال يشهدون بان هذا الرجل زنا او تحدي والفرق ظاهر لان المرأة يهون عليها ان ان ترمي زوجها بالزنا اما الرجل فلا لانه اذا رمى زوجه اذا رمى زوجته بالزنا دنس فراشه وصار اولادهم مشكوكا فيهم فلهذا كان اللعان خاصا فيما اذا رمى الرجل زوجته لا اذا رمت المرأة زوجها الجاج يؤشر من ثلاث. نعم. باب اذا دخل بيتا يصلي حيث شاء. او حيث امر ولا يتجسس. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم ابن سعد عن ابن شهاب عن محمود ابن الربيع عن عتبان ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه في منزله فقال اين تحب ان اصلي لك من بيتك؟ قال فاشرت له الى مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين قوله حيث شاء او حيث امر ليس تأوه هنا للتخيير بل هي للتنويع يعني اذا امر ان يصلي بمكان صلى والا فحيث شاء. ولا يتجسس معنى يتجسس يدخل هذا هذه الحجرة وهذه الحجرة ويقول اين اين ان اصلي ولكن يقف حتى يؤذن له فيقال صلي ها هنا فان يؤذن له بشيء معين صلى حيث شاء لكن لا تجسس يدخل كل حجرة ان الناس لا لا يرظون ان بيوتهم تكون امام اعين الناس ولعل القصة تأتي باطول من بعدها باب المساجد في البيوت وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني محمود ابن الربيع اخبرني محمود ابن الربيع الانصاري ان عتبان ابن مالك وهو من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الانصار انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد انكرت بصري وانا اصلي لقومي. فاذا كانت الامطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم استطع ان اتي مسجدهم فاصلي بهم. وددت يا رسول الله انك وودت يا رسول الله انك تأتيني فتصلي في بيتي فاتخذه مصلى قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل ان شاء الله قال عتبان فغدا فغدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر حين ارتفع النهار