حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس انه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل اعلى المدينة في حي يقال له بنو عمرو بن عوف يقال لهم بني بنو عمرو بن عوف فاقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم اربع عشرة ليلة ثم ارسل الى بني النجار فجاؤوا متقلدي السيوف كاني الى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وابو بكر ردفه. وملأ بني النجار حوله حتى حتى حتى القى بفناء ابي ايوب وكان يحب ان يصلي حيث ادركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم وانه امر ببناء المسجد فارسل الى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بها تامنوني بحمايتكم ثامنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه الا من الله. فقال انس فكان في فكاهة فقال انس فكان فيه ما اقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخلة قبلة المسجد فصف اه فصفوا النخلة قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر هم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير الا خير الاخرة فاغفر فاغفر فاغفر للانصار والمهاجرة الله المستعان في هذا على انها تدفن على انها تنبث قبور المشركين ويجعل بدنه بدلها مسجد وفيه معاونة النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه بناء المساجد وفيه انه ينبغي ان يعتنى بتقديم بناء المساجد على تخطيط الارض للبناء لان الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما قدم ايش؟ بنى المسجد وهو اهم فالمسلمون لا يمكن ان يجتمعوا الا اذا كان عندهم مساجد يجتمعون فيها للصلاة وفيه ايضا دليل على جواز الغناء للمصلحة اذا كان ينشط الانسان ويحفزه فلا بأس به سواء كان رجلا رجزا او غير رجل وقد اباح النبي صلى الله عليه وسلم الغناء للحاجة للمصلحة وللفرح كل هذا من اجل اعطاء النفوس حظها غير موحى ففي النكاح امر ان يبعث مع المرأة عند زفها لزوجها من يغني وفي في الابل عند الحاجة كان الحالي يحذو بين بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهنا آآ للمصلحة وهي تنشيط الانسان عن العمل فدل ذلك على ان الغناء على ان الغناء ليس محرما لذاك بل محرما بل هو محرم لانه له وان اللهو الذي فيه لهو خفيف تضيع الحاجة وتبيحه المصلحة قوله اللهم لا خير الا خير الاخرة الدنيا ما فيها خير نعم بها لكن ليس الخير ليس هو الخير الذي ليس معه شر بل خير الدنيا لا يمكن ان يسلم من شره قال الله تعالى ونبلوكم من الشر والخير فتنة الخير في الدنيا قدر اي خير في الدنيا تجد انه ليس خيرا كاملا لكن الاخرة هي التي غيرها كان قال الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وابقى وقال تبارك وتعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا انظر الى الناس هل فظل بعظهم على بعظ الجواب نعم قذروا في القوة في النشاط في الجمال في الصحة في العقل في الذكاء تفظل كذلك بالاهل والبنين فضلوا بالاموال فضلوا بالمساكن فضلوا بالمراكب. وهذا امر معروف لكن الاخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا. اذا المراد بقوله الاخير الاخرة يعني الخير الكامل. لا يكون هذا الا في الاخر فاغفر للانصار والمهاجرين قدم الانصار على المهاجرة من اجل موازنة الرجب والا فلا شك ان المهاجرين افضل لانهم جمعوا بين الهجرة والنصرة وتقديم المفضول لغرظ لفظي جائز وقد ذكرنا لكم مثالا سابقا وهو فالقي السحرة سجدا قالوا امنا برب هارون وموسى. مع انه في الايات الاخرى يقول رب موسى وهارون لكن هنا في سورة طه برب هارون وموسى من اجل تتناسب اواخر الايات وفي هذا الحديث دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث كان يشاركهم في العمل ولو شاء لامرهم بلا مشاركة وحصل له الاجر فقط لو شاء فامرهم بلا مشاركة وحصل له الاجر لان الامن بالخير كفاعله شيء وفي هذا ايضا دليل على ان الانسان مهما بلغ من الكمال محتاج الى المغفرة كقوله فاغفر للانصار والمهاجرة والله اعلم الوقت نعم الغناء ما لم يكن موظوعه محرما فاذا فاذا كان موضوعه محرما صار محرما كالكلام العادي اما اذا صحبه الف له ننظر في الف له وهل هي مما يباح او لا ونحن نتكلم عن الغنى فقط مو عن اليهود لا له لان الحالة حرام لانه والعياذ بالله دعوة اليه اذا الشر وفساد الفتنة ثم هو مصحوب بآلة اللهو الموسيقى وما اشبهه اذا كان القبر هو الذي لكن هذا لا لا نعم ايه نقول هو جائز لكن لكن اذا اذا صام منه مفسدة ترى حرام من كغير ما جاء به. كل المباح ذاك ستصعب حرام نعم الاناشيد الاسلامية اذا لم يكن فيها مأثور لكن قيل لي انها الان تحولت الى نغمات كنغمات المغنين وانها فيها اصوات ايضا مطربة وفاتنة فاذا كان الامر كذلك سم بمنعه الظن طيب ايه ايه لا لا الرجوعات معروفة صاحب ديك صاحب دين هو صاحب دين حتى ذكروا ايظا عن عن الشيخ عبد الله نحو هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين المعين قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه باب الصلاة في مرابض الغنم حدثنا سليمان ابن حدثنا حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن ابي التياح عن انس انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم ثم سمعته بما سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل ان يبنى نعم وهذا يدل على ان مرابط وغنم طاهرة والا لما صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو الذي امر ان يصب على بول الادمي الذي بال على بول الاعرابي الذي بال في المسجد. ما ما يطهره به نعم باب الصلاة في مواضع الابل حدثنا صدقة ابن الفضل قال اخبرنا سليمان ابن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع انه قال رأيت ابن عمر ويصلي الى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله يقرا الشرع على هذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب الصلاة في مواضع الابل فانه يشير الى ان الاحاديث الواردة في التفرقة بين الابل والغنم ليست على شرطه لكن لها طرق قوية منها حديث جابر ابن سمرة عند مسلم وحديث وابن عازب عند ابي داود وحديث ابي هريرة عند الترمذي وحديث عبد الله ابن مغفل عند النسائي وحديث سبرة معبد عند ابن ماجة وفي معظمها التعبير بمعاطن الابل ووقع في حديث جابر بن سمرة والبراء مبارك الابل. ومثله في حديث ومثله في حديث سليك عند الطبراني وفي حديث وفي حديث سبرة وكذا في حديث ابي هريرة عند الترمذي اعطاني الابل. وفي حديث اسيد بن حضير عند الطبراني مناخ الابل او مناخ مناخ مناخ الابل وفي حديث وفي حديث عبد الله بن عمرو عند احمد مرابد الابل فعبر فعبر المصنف بالمواضع بانها اشمل والمعاطل اخص من المواضع لان المعاطن مواضع اقامتها عند الماء خاصة وقد ذهب بعضهم الى ان النهي خاص بالمعاطن دون غيرها من الاماكن التي تكون فيها الابل. وقيل هو مأواها مطلقا نقله صاحب المغني عن احمد وقد نازع الاسماعيلي المصنف في استدلاله بحديث ابن عمر المذكور بانه لا يلزم من الصلاة الى البعير وجعله سترة عدم عدم كراهية عدم كراهية الصلاة في في مبركه واجيب بان مراده الاشارة الى ما ذكر من علة النهي اذ الى ما ذكر من علة النهي عن ذلك وهي كونها من الشياطين كما في كما في حديث عبد الله ابن مغفل فانها خلقت من الشياطين ونحوه في حديث البراء فانه يقول لو ذلك مانعا من صحة الصلاة الا امتنع مثله في جعلها امام المصلي. وكذلك صلاة راكبها وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة وهو على بعيره كما سيأتي في ابواب الوتر. وفرق بعضهم بين الواحد منها وبين كونها مجتمعة لما طبعت عليه من النفال لما طبعت عليه من لما طبعت عليه من النفار المفضي ذا تشويش قلب المصلي بخلاف الصلاة على المركوب منها او الى جهة واحد معقول وسيأتي بقية الكلام على حديث ابن عمر في ابواب سترة المصلي ان شاء الله تعالى. وقيل النهي في وقيل علة النهي في التفرقة بين الابل والغام بان عادة اصحاب الابل التغوط بقربها فتنجس واعطالها وعادة اصحاب الغنم تركه. حكاه الطحاوي عن شريك واستبعده. وغلط ايضا من قال ان وغلط ايضا وغلط ايضا من قال ان ذلك بسبب ما يكون في معاطمها من ابوالها واروافها لان مرابط الغنم تشركها في ذلك وقال ان النظر يقتضي عدم التفرقة بين الابل والغنم في الصلاة وغيرها. فما هو مذهب اصحابه؟ وتعق بانه مخالف للاحاديث الصحيحة المصرحة بالتفرقة فهو قياس فاسد الاعتبار. واذا ثبت واذا ثبت خبر بطلت معارضته بالقياس اتفاقا