بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه فقال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه باب اذا دخل المسجد فليركع ركعتين حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن عمرو بن سليم الزراقي عن ابي يا قتادة السلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان قبل ان يجد هذا الحديث روي على وجهين الاول اذا دخل احدهم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس والثاني فلا يجلس حتى يصلي ركعتين والمراد كما قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان قبل ان يجلس هذا الحديث روي على وجهين الاول اذا دخل احدهم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس والثاني فلا يجلس حتى يصلي ركعتين والمراد ان يصلي ركعتين عند الدخول وليس المراد ان ان يصلي الركعتين بمعنى ان الركعتين ليستا مطلوبتين لذاتهما وبناء على ذلك نقول لو دخل المسجد وصلى ركعتين عن الراتب اجزاء عن تحية المسجد لان المقصود الا يجلس حتى يصلي ركعتين ولو دخل ووجد الناس يصلون فدخل في الصلاة فهل يقضي الركعتين لدخول المسجد لا لانه حصل المقصود وقوله عليه الصلاة والسلام حتى يصلي ركعتين هل هذا القيد بناء على الاغلب وان الانسان لو دخل المسجد وهو يريد ان يوتر بواحدة فاوتر بواحدة لحصل المقصود او انه لا بد من ركعتين الظاهر الاول وان تقييد ذلك بالركعتين بناء على ايش؟ بناء على الاغلب وان الانسان لو دخل وهو لم يوتر لو دخل المسجد وهو لم يوتر وصلى الوتر ركعة واحدة اجزع لان هذه صلاة مشروعة مقبولة وفي الحديث ثني على فضل المسجد واكرام المسجد وان الانسان لا يدخل لا يجلس حتى يصلي ركعتين فان قال قائل ما ماذا ترون لو ان الرجل لم يجلس لكن صار يتردد في المسجد صرف ردا وبقي ساعتين وهو يقرأ ماشيا هل يكون واضعا في النهي او لا اما ظاهرا فلا لان الرجل ما جلس ما جلست واما معنى فهو جالس لان بقائه يتردد قائما يقرأ هذا بمنزلة الجلوس ولهذا منعت الحائض من الطواف بالبيت مع انها سوف تدور ولا ولا تجلس لانها منهية عن البقاء في المسجد نعم ادم واحد اذا دخل المسجد وهو على غير فكيف يصلي يجوز يجوز له ذلك لانه الان في حال لا يمكن ان يصلي ولو ذهب يتوضأ لفات لكانت سنة فاتها محلها لا تمحن الله نعم من يسأل ها طيب تفضل ايش اي نعم وكلما كان اكثر فهو افضل لا شك بيصلي صلاة واحدة فاما سنة الوضوء فيجزئ عنها تحية المسجد بلا شك ويجزئ عنها ايضا صلاة الضحى واما صلاة الضحى فهل تجزأ عن سنة الوضوء؟ محل نظر وعلى كل حال فالعبادات تتداخل خصوصا اذا كان المقصود الشرع بها ان تحصل الصلاة بقطع النظر عن تسميته وعينه باب الحدث في المسجد اثنين ثلاثة يلا يا زكي وبارك الله فيك ها بايش حكم ايش لتحديد المسجد الذي يظهر لي انها سنة مؤكدة وليست بواجبة وذلك لانه ورد في قضايا تدل على انها ليست بواجبة منها الخطيب يوم الجمعة فانه يأتي تقدم ويخطب الخطبة الاولى ثم يجلس ومنها قصة نفرت ثلاثة الذين دخلوا المسجد فاحدهم جلس في الحلقة والثاني جلس وراءها والثالث خرج فظاهر هذا الحديث انهم ان الرجلين لم يصليا تحية المسجد نعم باب الحدث في المسجد حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على احدكم الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيهما لم يحدث. تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه الشاهد من هذا الحديث قوله ما لم يحدث لكن هل هو دليل على مقصود الترجمة ان الحدث في المسجد جائز او يقال الترجمة لم يبين البخاري رحمه الله الحكم قال باب الحلف في المسجد ولا ولم يبين الحكم فهل الحدث في المسجد جائز يقال اما ببول او غائط فلا يجوز لانه ينجس المسجد واما بالريح فلا يجوز ايضا لانه يؤذي الملائكة برائحته ودليل ذلك انه حرم من من هذا الثواب حيث يقول تصلي على احدكم ما دام ما دام في مصلاه ما لم يحدث الشرح قال ابن حنين رحمه الله تعالى قوله باب الحدث في المسجد. قال المازري اشار البخاري الى الرد على منع على اشار البخاري الى الرد من منع المحدث ان يدخل المسجد او يجلس فيه وجعله كالجنب وهو مبني على ان الحدث هنا الريح ونحوه على ان على ان الحدث هنا الريح ونحوه وبذلك فسره ابو هريرة كما تقدم وبذلك فسره ابو هريرة كما تقدم الطهارة وقد قيل المراد بالحدث هنا اعم من ذلك اي ما لم يحدث سوءا ويؤيده رواية مسلم ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. وفي وفي اخرى للبخاري ما لم يؤذي فيه بحدث وسيأتي قريبا بناء على ان الثانية تفسير للاولى. قوله الملائكة تصلي وللكشمه هنيء ان الملائكة تصلي بزيادة ان ان بزيادة ان والمراد بالملائكة الحفظة او السيارة او اعم من ذلك قوله فقولوا الى اخره هو بيان بقوله تصلي قوله ما دام في مصلاه مفهومه انه اذا انصرف عنه انقضى ذلك وسيأتي وسيأتي في باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة بيان فضيلة من من انتظر الصلاة مطلقا سواء ثبت في مجلسه ذلك من المسجد ام تحول الى غيره ولفظه ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة فاثبت للمنتظر حكم المصلي فيمكن ان يحمل قوله في مصلاه على كان المعدي بالصلاة لا الموضع الخاص بالسجود. فلا يكون بين فلا يكون بين الحديثين تخالف. وقوله ما لم يحدث يدل على ان الحدث يبطل ذلك ولو استمر جالسا. وفيه دليل على ان الحدث في المسجد من النخامة لما تقدم من ان لها كفارة ولم يذكر لهذا كفارة بل عومل صاحبه بحرمان استغفار الملائكة ودعاء الملأ بل عمل صاحبه بحرمان استغفار الملائكة. ودعاء الملائكة مرجو الاجابة كقوله تعالى ولا يشفعون الا لمن انتظر وسيأتي بقية فوائد هذا الحديث في باب من جلس ينتظر الصلاة ان شاء الله تعالى نعم الزبون كما قال الطهارة سوى البول سوى البول ونحوه فليس من قاله الشاعر والصواب يباح في ذلك او كراهته من غير تحريم. اذاعة ايش؟ اه الحدث؟ ها؟ الريح. ايه هذا الريح. نعم. وان فاتته به صلاة الملائكة ويؤيد المذهب انه مكروه الحدث بالريح وهذا القول الذي اشار اليه الشيخ انه مباح لانه قال ما لم يحدث ان دل هذا على ان الحدث معلوم عنده ولكن الذي الذي يظهر لي انه حرام وان الحدث في المسجد فيه حرام كالحدث بالهول والغائط من اجله من اجل ايش من اجل ايذاء الملائكة ووجه الدلالة اولا حرمان الاجر وحرمان الاجر عقوبة كاحداث العقوبة ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى من اكل بصرا او ثوما ان قربا للمسجد مع ان الذي اكل البصل والثوم كان متلبسا بالرائحة قبل الدخول فكيف يجوز له ان يحدث فيخرج منه هذه الرائحة الكريهة اذا كان قد اكل بصلا او ثوما ثم احدث هنا ايضا اشد اذا كان بطنه متغيرا يكون اشد فالصواب تحريم اخراج الريح في المسجد نعم. بارك الله فيكم. قلنا انه لا يجوز الحدث في المسجد. لكن الا يرد علينا اعتكاف اعتكاف النبي صلى الله عليه واله اصحابي في المسجد ونموا فيه ونموا ابن عمر سابقا. ومن المعلوم ان النائم لا يملك نفسه غالبا. نعم. ولا قد لا يحمله من من هذا في الامر هل نام ليحدث يعني اسألكم طيب اذا ما قصد الحرام واذا اتى الحرام عرضا بدون قصد فانه لا لا يحرم الحلال الا ان بعض الناس لا يحدث بالريح ولو ما نحس نعم قوله في مصلاه وكذلك في الحديث الذي ركب عليه اجر العمرة لمن جلس بعد الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس. قوله في مصلاه يعني هل يقصد المكان الذي صلى فيه؟ حيث لو انحرف يمنة او يسرى ذكر ابن حجر اي نعم لكن ما الراجل فالراجح على العموم وان المرأة في مصلاه يعني في المسجد الذي صلى فيه نعم هاه طيب الثالث خارج المسجد لا لا اما اذا كان اذا كان اذا كانت هذه الاصوات تدل على حدوث شيء فهنا يخفض لان الناس سوف تنشغل قلوبهم اما اذا كانت الاصوات اصوات البائعين والمشترين فلا يخفى لان جميع المساجد الاسواق نسمع فيها جلب طباعي