بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ايها الاخوة الكرام فهذا هو مجلسنا الثامن والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه وهو المجلس الاخير في مباحث كتاب السنة. ثاني كتاب هذا المتن جمع الجوامع للامام تاج الدين ابن السبكي رحمة الله عليه في مجلس البارحة بعض المسائل المتعلقة بمباحث السنة عند الاصوليين وكان منها الحديث عن تعريف الصحابة وقضايا تتعلق بالتفريق بين الرواية والشهادة والجرح والتعديل. مجلس اليوم سيشتمل على مسائل اربعة. اهمها الحديث عن عن حكم المرسل من حيث القبول او رده. وكذلك رواية الحديث بالمعنى في ثاني المسائل. والمسألة الثالثة في الحديث عن ما يحتج به من الفاظ الصحابي في الرواية واخيرا مراتب التحديث عند غير الصحابي. نبتدي بعون الله تعالى بدءا من المرسل نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام رحمه الله تعالى مسألة المرسل قول غير الصحابي قال صلى الله عليه وسلم واحتج به ابو حنيفة ومالك والآمدي مطلقا وقوم ان كان المرسل من ائمة مرسل وقوم ان كان المرسل من ائمة النقل ثم هو هو ثم ثم هو اضعف من المسند خلافا لقوم. والصحيح رده وعليه الاكثر منهم الشافعي والقاضي. قال مسلم واهل العلم بالاخبار. نعم. ابتدأ رحمه الله تعالى بتعريف المرسل فقال في تعريفه المرسل قول غير الصحابي قال صلى الله عليه وسلم. وموجز ما يتعلق بالمرسل يا اخوة الحديث عن تعريفه. والمحدثون يطلقون لفظ المرسل على كل حديث يسقط من سنده الصحابي ويرفعه التابعي مباشرة الى النبي صلى الله عليه وسلم. فان يقول في الاسناد عن سعيد بن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا او عن الحسن البصري قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فاذا رفع التابعي الحديث فالتابعي ينسب حديثة الى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يذكر اسم الصحابي. ولذلك يعرفون المرسل بانه مرفوع التابعي. يعني ما رفع التابعي مباشرة الى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الاطلاق في تعريف مرسل بانه ما سقط منه الصحابي هو التعاريف وهو الذي عليه اصطلاح المحدثين. ويدخل في تعريف المرسل نوعان اخران. النوع الاول ما سقط منه صحابي مع رواية الصحابي فيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعنى ذلك ان يكون الصحابي الذي يروي الحديث ليس هو الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. وانما يرويه عن صحابي اخر فيسقطه في الرواية. فتأتيك الرواية ان ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا او يفعل كذا. ابن عباس ليس هو صاحب هذا الحديث. لكنك لو فتشت لوجدته مثلا يرويه عن اسامة او يرويه مثلا عن عائشة وقل مثل ذلك في عدد من مرويات ابي هريرة رضي الله عن الجميع. فانه ما ادرك بعظ الامور المتعلقة باوائل زمن النبوة لانه وما اسلم الا متأخرا. فهذه صورة ثانية ان يسقط في السند الصحابي الذي سمع الحديث مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام الصورة الثالثة في المرسل ان يكون الساقط فيه من قبل الصحابي من دونه في السند كان التابعي او يسقط تابع التابعي وكل ذلك سقط في السند. الاطلاق الاخير هو الذي عليه الاصوليون التقسيم كالتالي ان المحدثين يطلقون المرسل خاصة على مرفوع التابعين ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا ان الصحابي الذي يروي الحديث عن صحابي اخر فيسقطه وهو ما يسمى بمرسل الصحابي من النوع الذي لا اشكال في صحته ومقبول مطلقا. بقي الصنف الثالث الذي يدرجه الاصوليون في تعريف المرسل. فعندهم المرسل قول غير صحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان هذا القائل تابعيا ها او تابع تابعي او من دونه في السند حتى لو جاء امام من القرن الثالث او الثاني فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مطلقة يسمونه ايضا بالمرسل هذا التعريف الاخير هو اطلاق الاصوليين. وجزء مما تقدم الكلام فيه مرارا انه حيث يقع خلاف بين اصوليين والمحدثين في قضايا السنة ورواية الحديث والحكم عليه فالقول فيها قول اصحاب الصنعة والمرد فيها الى اصطلاح المحدثين وتقرير قواعدهم ومنهجهم لانهم ارباب هذا الفن وهم اصحابه تقريرا وحكما بناء على ما يترتب عليه الحكم لكن حتى تفهم الكلام الذي يأتي. قال المصنف رحمه الله المرسل قول غير الصحابي قال صلى الله عليه وسلم فيدخل فيه مرفوع التابعي ومن دونه بخلاف اطلاق المحدثين كما تقدم معك. فما يرفعه سعيد بن المسيب مثلا او الحسن البصري او علقمة النخع او ابو مسلم الخولاني وهم من كبار التابعين فهذا عند المحدثين هو المرسل. وما كان السقط فيه ممن دون فلا يسمونه مرسل وله اسماء اخر. فاذا كان السقط واحدا فمنقطع فان كان اكثر. فعلى التوالي فمعضل وهكذا. قال في المرسل مذاهبك التالية احتج به ابو حنيفة ومالك والامدي مطلقا. هذا القول الاول معنى احتجوا به انهم لا يرون السقط هنا مؤثرا في السند. وحتى تفهم القضية اخي الكريم احد اسباب ضعف الحديث عند محدثين السقط في السند. لان سقط الراوي من السند يفضي الى عدم معرفة حلقة الصلة بين هذا الراوي والذي بعده في السند. فقد يكون ثقة فيقبل الحديث وقد يكون ضعيفا فيرد الحديث وقد يكون مجهولا فيحتاج الى بحث وطالما كان الساقط مجهولا لا يدرى من هو فان السقط احد اسباب ضعف عند المحدثين فعلام قال بعض هؤلاء ان المرسل مقبول ويحتج به قالوا ولو سقط الراوي فان الذي اسقطه في السند ما اسقطه الا وقد وثق من عدالته وظبطه فوجوده وعدمه سواء. هذا قول سيأتي تفصيله والكلام عنه. قال وقوم هذا المذهب الثاني. ان كان المرسل من ائمة النقل. يعني يقبل ارسال المرسل ويتغاضى عن السقوط في السند ان كان صاحب الارسال اماما من ائمة النقل. يعني اما غيره فلا. ذكر ها هنا مذهبين ثم قال والصحيح رده وعليه الاكثر منهم الشافعي والقاظي قال مسلم واهل العلم بالاخبار كم مذهبا ذكر ثلاثة القبول مطلقا ونسبه الى من؟ ابي حنيفة ومالك والامدي. الرد مطلقا ونسبه الى من الى الاكثر قال منهم الشافعي والقاضي زاد مسلم واهل العلم بالاخبار. والمذهب الثالث التفصيل بين ان يكون المرسل من ائمة النقل فيقبل ارساله وان كان من غيره فلا يحتج به حتى تفهم تماما اخي الكريم ما نسب ها هنا الى ابي حنيفة ومالك في قبول المرسل ليس على اطلاقه والصواب عنهم انهم يقبلون المرسل ان كان المرسل ثقة او من الائمة او ممن لا يروي الا عن الثقات. فها هنا سقوط شيخه في السند غير مؤثر. لانك تتكلم على امام ولن يتجرأ يوما ان روي عن شيخ ضعيف فيسقطه في السند ليلبس على الامة دينها. والمفترض انه امام معتبر او ثقة او لا يروي الا عن الثقة هذا القيد هو الذي نقله الامدي عن احمد وهي اشهر الروايتين عنه. فليس قولا مطلقا اذا ولا هو مغاير للقول للثاني الذي قال فيه المصنف وقوم ان كان المرسل من ائمة النقل الذي اختاره الرازي عدم حجية المرسل مطلقا. هذا القول الذي نسبه الى ابي حنيفة ومالك هو مذهب الامدي نعم. واختاره الرازي قبله وتبعه بيضاوي ونقله ابن الصلاح عن جمهور المحدثين الذي هو المنع مطلقا الذي قال فيه المصنف والصحيح رده وعليه الاكثر هذا اختيار الرازي من الاصوليين والامدي والبيضاوي تبعا للرازي ومن جاء بعده. هنا المصنف يقول الرد عليه الاكثر منهم الشافعي والقاضي قال مسلم واهل العلم بالاخبار. يقصد بقول مسلم في مقدمة صحيحه رحمه الله وفي الجملة المشهورة التي قال فيها والمرسل في اصل قولنا وقول اهل العلم بالاخبار ليس بحجة هذا قول مسلم وهو مثبت في مقدمة صحيحه. يقول والمرسل في اصل قولنا وقول اهل العلم بالاخبار ليس بحجة. حرص المصنف على ان يضيف كلمة مسلم هنا لجلالة قدر مسلم وامام من ائمة السنة. لما قال ان الرد هو قول الشافعي وقول القاضي ووضع لك بجملة عراقية قال مسلم واهل العلم بالاخبار. يعني هم ايضا في هذا القول اي قول عدم قبول المرسل مطلقا ولهذا تدرسون في المصطلح احد انواع الضعيف المرسل. فيعدونه في اصناف الحديث الضعيف الذي لا يحتج به وما علة ضعفه سقوط راو في السند. فعند المحدثين ان سقط الراوي من اول السند وهو المعلق من اخره وهو المرسل او من اثنائه وهو المنقطع او تتابع وهو المعضل كل هذا عندهم ضعيف. لكن ضعيفا عن ضعيف يتفاوت ضعفا وقوة فما ينجبر ببعض الطرق لا يصح في المعضل وهكذا. فالمقصود هنا ان قرر لك المذاهب الذي الان كيف ينقل عن ابي حنيفة ومالك واحمد وهم ائمة سنة الاحتجاج بالمرسل ثم ينقل عن مسلم وهو امام من ائمة السنة يقول والاصل عندنا وعند اهل العلم بالاخبار ان المرسل ليس بحجة هل هذا تناقض؟ الجواب لا. لانه كما قلت لك الذي عليه متقدموا المتحدثين كاحمد ومالك ومن جرى ان المرسل ان كان مرسله ثقة او اماما معتبرا يقبلون ارساله فيفرقون بين مرسل ومرسل. الامر كما قلت لك مرارا قواعد التحديث عند المحدثين ليست قوالب مطردة تجري بلا استثناء ولا تقعيد ابدا تبنى على سبر احوال الرواة ومعرفة ما يليق بكل حال وكل راو وكل امام يقعدون قاعدة كلية عامة لكنهم يجعلون في تفاصيلها ما يمكن ان يكون اصولا لحالات اخر. نعود الى كلام المصنف قال واحتج به ابو حنيفة ومالك والامدي مطلقا وقوم ان كان المرسل من ائمة النقل. وبينت لك ان مذهب ابي حنيفة ومالك المشهور عن احمد هو حقيقة الثاني وليس قولا مستقلا عنهم. قال ثم هو اضعف من المسند يعني على القول بالاحتجاج به فان المرسل اضعف درجة من المسند قال خلافا لقوم. يقصد ما ينسب الى الحنفية وانهم يجعلون المرسل بين قوسين على الاحتجاج به اقوى من المسند وجه ذلك عندهم لان المرسل الراوي الذي ارسل لما اسقط شيخه في السند ما اسقطه الا وهو واثق جازم بعدالته وامانته وضبطه فهذا موثوق عنه تماما لوضوح الطريق عنده. اما من اسند فقد احالك الى السند وذكر لك الشيخ وعليك ان تنظر فيه. هذا قول له حظ من النظر. ان كان المرسل من هؤلاء الائمة المعتبرين. كما ينقل مثلا عن الحسن وينقل حتى عن ابراهيم النخعي لما يقول اذا قلت قال عبد الله اذا قلت حدثني فلان عن عبد الله يعني عن ابن مسعود فهو كما قلت فاذا قلت قال عبد الله ابن مسعود فقد حدثني عنه غير واحد كانه يقول متى رأيتني؟ اسندت الرواية الى ابن مسعود وذكرت توفيه شخصا بيني وبينه فالواسطة بيني وبينه هذا الذي سميته لك. فاذا قلت قال عبد الله مباشرة وارسلت اطمئن فالذي حدثني عنه كثير هذا لا يصح ان يكون قاعدة اذا ثبت عن رجل كابراهيم او ثبت عن الحسن بل الاصل ان يجعل هذا قرينة في حال هؤلاء وان هذا مما يفسر به صنيعه في الرواية لا ان يطلق ولا ان يكون مذهبا مستقلا. قال رحمه الله والصحيح رده الذي استقر وعليه صنيع متأخري المحدثين كما اسلفت لك وما ينصون عليه في كتب المصطلح هو جعل المرسل في عداد الحديث الضعيف الذي كان السقط في سنده افة اوجبته ضعفه. قال والصحيح رده وعليه الاكثر منهم الشافعي والقاضي. قال مسلم اهل العلم بالاخبار يبقى ان الشافعي رحمه الله يفرق بين مرسل التابعي ومرسل من بعد التابع وقد صرح بذلك في الرسالة. فلا حاجة الى ان انسب الى الشافعي كما يقول هاون رد المطلقة لا ولذلك يتفاوت الشافعية في بعض عبارات ثبتت عن الامام في كتاب الام. يقول ومراسيل سعيد عندنا حسن ومرسل سعيد عندنا حسن يقصد سعيد ابن المسيب. وذلك انه روى عنه اثرا في كتاب الربا في بيع اللحم. ثم لما وجد ان الرواية غير مرفوعة وسعيد ابن المسيب اسقط فيه الصحابي فرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. فعقب الشافعي في بعض المواضع على انه يستحسن مراسيل سعيد. يقول لاني تتبعتها فوجدتها موصولة. وهذا اذا هو موطن الشاهد. لم يعول على المرسل وحده بل اعتبر بحال الراوي ونظر الى ان اماما ثقة جبلا كسعيد بن المسيب معدود في في سادة التابعين بل يقال سيد التابعين على الاطلاق. فاذا كان هذا صنيعه فليس هذا معناه ان تنسب مذهبا للشافعي برد المرسل مطلقا ولا بقبوله مطلقا بل يفرق بين مرسل التابعي ومرسل من بعده. نعم فان كان لا يروي الا عن عدل كابن المسيب قبل. وهو مسند. ها هذا الذي قلت لك يحمل عليه صنيع الشافعي وهو صريح كلام في الرسالة ومفهوم صنيعه في الام في بعض المواضع يحمل على ان المرسل ان كان لا يروي الا عن عدل كسعيد ابن طيب ومثله ايضا ابو سلمة ابن عبد الرحمن فان هؤلاء لا يرون الا عن الائمة الكبار فاذا سقط شيخه في السند فاطمئن لانه اصلا لا يروي الا عن شيوخ عدول ائمة ثقات. قال وهو مسند لان حكمه في الحقيقة حكم المسند الذي لا آآ لا يسقط فيه راو يجهل حاله. ولهذا يقول الشافعي في بعض مواطن اقبل مراسيل ابن المسيب لاني اعتبرتها يعني حثت وفتشت عما آآ يعضدها قال فوجدتها لا ترسل الا عما يقبل خبره. وقل مثل ذلك كما قلت في باري التابعين كابي سلمة ابن عبدالرحمن وقيس ابن ابي حازم وبعثمان النهدي وبرجاء العطاردي الطبقة من كبار التابعين التي لا تروي الا عن كبار الائمة وفي الغالب فان رواياتهم عن الصحابة فالارسال ليس بظائر لانك تثق انه ايسقط تابعيا يجهل حاله بل الغالب ان الذي سقط في السند صحابي فان كان تابعيا فاطمئن فهو من الائمة الثقات لان شرط هؤلاء رفيع الرتبة في الرواية عن الائمة الكبار العدول. نعم فان عضد مرسل كبار التابعين ضعيف يرجح كقول الصحابي او فعله او الاكثر او اسناد او ارسال او قياس او او عمل العصر كان المجموع حجة وفاقا للشافعي. لا مجرد المرسل ولا المنظم. طيب. اراد ان يختم مسألة المرسل بقاعدة لطيفة مهمة تقول المرسل على الصحيح الذي قرره المصنف انه من قبيل الضعيف الذي لا يحتج به لكن اعلم رعاك الله انه ربما عضده ما يقوي حجيته. فيخرج من دائرة الرد الى دائرة القبول ومن التضعيف الى الاحتجاج. فذكر لك جملة من المرجحات والقرائن التي اذا اقترنت بالمرسل فيكون القوي المرسل ام عاضده فيكون القوي المرسل ام عاضده؟ لا مجموعهما كما قال لا المرسل وحده ولا العاضد وحده. هذه امثلتها قال فان عضد مرسل كبار التابعين مرسل هنا مفعول لان الفاعل هو الاتي. يعني ما الذي سيعضد هذا المرسل الامور الاتية ضعيف يرجح يعني المرسل ضعيف فماذا لو عضده ضعيف اخر؟ يرجح به. طيب قال فان عضد مرسل كبار التابعين وكانك تلاحظ قيدا هو لا يطلق باطلاق اي مرسل يمكن ان يتقوى. لكن المرسل اذا كان عن كبار التابعين. قال فيتقوى بضعيف يرجح كقول الصحابي. قول الصحابي سيأتيك الخلاف ان شاء الله في باب الادلة الاخرى التي ستأتي في في اخر الكتاب انه ليس مما يعتبر حجة عند كثير من الاصوليين والتحقيق سيأتي الكلام فيه. طيب فاذا كان رأي جمهور الاصولين ان قول الصحابي ليس بحجة فاذا هو قول ودليل ضعيف. يقول فاذا اقترن بالمرسل قواه ما معنى قول الصحابي؟ فتوى للصحابي او اجتهاد في مسألة يفتي فيها. وينتشر قوله ولا يعلم له مخالف. فتوى لابن مسعود او لمعاذ او لابي بكر او لعمر او لغيره من الصحابة. فاذا وجدت موافقة لما جاءت في رواية المرسل ظرب الان مثال بقول الصحابي باعتباره دليلا ضعيفا. فاذا عضد المرسل قواه. قال او فعله قول الصحابي او فعله وما يؤثر عنه من القول له حكم ما يؤثر عنه من الفعل. او الاكثر قول الاكثر ان يكون هذا هو قول اكثر العلماء قال او اسناد او وجد له هذا الحديث وجد له اسناد اخر تقول فاذا وجد اسناد فنسأ الغي المرسل لا. المرسل ربما كان من طريق والاسناد من طريق اخر. فيتقوى هذا المرسل المسند والمحدثون يصنعون هذا. فينظرون الى الرواية فاذا هي بمجموع الطرق يقوي بعضها بعضا. قال او ارسال يعني مرسل وجد له مرسل اخر فيقوي هذا ذاك. او قياس ايضا يعتبر من المعضدات التي تقوي حكم المرسل او انتشار العمل به او عمل العصر يقصدوه ايضا اعلى من مسألة الانتشار وهو اطباق اهل العصر على القول بمضمون الرواية يقول كان المجموع حجة وفاقا للشافعي لا مجرد المرسل ولا المنضم. لا المرسل له هو الحجة ولا المنظم يعني العاضد الذي قواه هو ايضا وحده ليس بحجة. نعم فان تجرد ولا دليل سواه فالاظهر الانكفاف لاجله. فان تجرد ما هو؟ المرسل. المرسل. ما معنى تجرده هنا الا يوجد له ما يعضده. جاء المرسل وحده ولا دليل سواه. فالاظهر الكفاف عنه يعني عدم الاحتجاج به. نعم مسألة الاكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف وقال الماوردي ان نسي اللفظ وقيل ان كان موجبه علما. وقيل بلفظ مرادف وعليه الخطيب ومنعه ابن سيرين وثعلب والرازي وروي عن ابن عمر. هذه مسألة لطيفة هل يجوز رواية الحديث بالمعنى ام يشترط فيها نقلها بلفظها لمن سمعها من شيخه وشيخه عمن فوقه حتى ينتهي المتن الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز تغيير لفظ في الحديث بلفظ اخر؟ هل يجوز ان تكون الرواية جملة تكتب في خمسة اسطر فيروها الراوي في سطرين هل يجوز هذا؟ هل هو من التغيير المقبول او المرفوض؟ هذا محل المسألة. يقول المصنف رحمه الله مبتدأ الاكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى. الاكثر. قال للعارفين يعني نعم للشخص للراوي الذي يعرف المعنى فلو غيره بلفظ اخر لن يخالف المعنى المقصود واما غير العارف بالمعنى فباتفاق ليس يدخل في جواز هذا القول. قول المصنف الاكثر هو قول الجمهور بل هو قول الائمة الاربعة وعليه العمل في كتب الرواية مطلقا. فتش في البخاري وفي مسلم وفي موطأ مالك وفي في غيرها من كتب الأئمة فإنك تجدهم يروون الحديث بألفاظ متفاوتة في اماكن متعددة. انا لا اقصد الصنيع بالضرورة ان يكون من البخاري نفسه او من ماله لكنه حتما ممن؟ من احد رواة الحديث اما صححوا السند وقبلوا الحديث؟ اذا هم ماذا تفهموا من هذا الصنيع انهم يقبلون رواية الحديث بالمعنى اذ لو اعتبروا هذا مخلا بالرواية لظعفوه وابعدوا فاعل هذا عن عداد عن تعداده في في في الائمة الثقات والضابطين. اذا هذا قول الجمهور وعليه العمل. وان كان خلاف الاولى الاولى نقوله بلفظه بنصه هذا بلا خلاف انه هو الاولى والاكمل والافضل. ولذلك نص الشافعي ايضا في الرسالة على هذه المسألة وانتصر للجواز رحم الله الجميع. المذهب الثاني قال الماوردي ان نسي اللفظ يعني يجوز الرواية للراوي بالمعنى اذا نسي اللفظ فان لم ينسه كانه يقول لا يجوز فعله عمدا لغير داع. ليس بعيدا عن المذهب الاول. الثالث وقيل ان ان كان موجبه علما. موجبه يعني موجب اللفظ الذي سيغيره الراوي. ويأتي بلفظ الف وهذا القول يا اخوة وان ينسب الى بعض الشافعية يقولون ان كان الحديث يترتب عليه مسألة من مسائل الى الاعتقاد وهي التي يكون موجبها العلم وليس العمل ان كان موجبها العلم فيجوز رواية الحديث فيه بالمعنى. ليش قال لانك في الاخير تنقل له قضية يعني مثلا لو كان الحديث يصف شيئا من نعيم الجنة. او من عذاب جهنم. فغير في اللفظ واتى على ما ما خالف شيئا يقولون ان كان موجب الحديث او اللفظ يوجب العلم فلا بأس بروايته بالمعنى طب فان كان يوجب العمل. لا ليش لا؟ قال لان بعض العمل يتقيد فيه باللفظ. مثل اذكار الصلاة وما يقال الركوع وما يقال في بعظ المواظع. مثل هذا لا يجوز روايته بالمعنى. اذا هذا القول المنسوب الى بعظ الشافعية. ان كان موجب اللفظ علما ها تجوز الرواية بالمعنى. وان كان الموجب عملا لا ليس مطلقا يجوز في بعض ولا يجوز في بعض. ويتفاوت ولا الحكم فيه. هذا المذهب الثالث. المذهب الاول للجمهور الثاني الماوردي. وهذا الثالث. الرابع وقيل بلفظ المرادف وقيل بلفظ مرادف يعني يجوز ان كان الاختلاف في اللفظ يؤتى بلفظ مرادف قال وعليه الخطيب البغدادي وهذا ولا يجعلون الرواية تجوز مطلقا. المذهب الاخير الذي يخالف المذاهب السابقة جملة وتفصيلا. يمنعون من رواية الحديث بالمعنى. وينقل هذا عن ابن سيرين الامام محمد ابن سيرين. وعن ثعلب امام الكوفيين من النحاه والرازي المقصود به هنا ابو بكر الجصاص الحنفي وليس الامام صاحب المحصول. قال وروي عن ابني عمر هؤلاء ينقل عنهم المنع من رواية الحديث بالمعنى. وليسوا وحدهم فقد نقل القول عن جماعة من السلف صحابة وتابعين. ابن سيرين وثعلب وما يروى عن ابن عمر هم في في عداد هذا القول. بقي ان تعلم ان المازري شارح البرهان الامام المالكي نقل عن امام مالك ايضا منع الرواية بالمعنى نقل هذا فقال ناسبا هذا القول لمالك قال لا ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى بخلاف الناس نقل المازري هذا الكلام لكن المالكية لا يرونه مذهبا لمالك ليش؟ لان صنيع مالك في الموطأ هذا وروايته للحديث الواحد بالفاظ متفاوتة متقاربة في اكثر من موضع يدل على ان مالكا رحمه الله لو كان يرى عدم جواله الرواية بالمعنى لاعرض عن تلك الروايات. ولا اقتصر على لفظ واحد للحديث. اذا لو صح هذا عن مالك. فعلى ماذا يحمل يحمل على التفريق بين من يقبل منه ان يروي بالمعنى ومن لا يقبل من يعلم بالمعنى ومن لا يعلم فيستقيم هذا وقد علم انت الان مذهب الجمهور مذهب الجمهور وكما قلت هو قول الائمة الاربعة وصنيع الائمة في كتبهم في رواية الحديث مستند الى دليل يسير جدا وهو هل يجوز ترجمة احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بلغات اخرى غير العربية نعم بالاجماع فاذا جاز نقل حديثه عليه الصلاة والسلام بلغة اخرى الا يجوز استبدال لفظ عربي بلفظ عربي اخر؟ يقول هذا من باب اولى ثمة اعتراض على هذا الدليل ومناقشات عند المانعين. يقولون تلك للضرورة وهنا لا ضرورة. فيقال هنا ايضا لم جزه مطلقا الا لعالم على كل قد فهمت الخلاف. وعلمت ما فيه من اقوال العلماء في المسألة. ابن العربي رحمه الله الامام المالكي اه اتخذ قولا اه مختلفا ليس جوازا بالاطلاق ولا منعا بالاطلاق بل يقول رحمه الله هذا الخلاف ينبغي ان يكون مخصوصا بعصر الصحابة والتابعين فقط ان تقول يجوز الرواية بالمعنى او لا يجوز وان تقبل الخلاف ينبغي ان يكون في دائرة الصحابة والتابعين. يقول فمن بعدهم لا يجوز له الرواية بالمعنى. لماذا فرق؟ يقول لانهم الفئة الاقدر على معرفة اللفظ ومرادفاته وما يصح ان يستبدل به واما من بعده فلا يصح ذلك منهم. تنبيه اخير في المسألة يقول ابن الصلاح رحمه الله الامام المحدث يقول محل الخلاف في غير المصنفات. ايش يعني يعني لا يجي واحد منا الان وياخذ صحيح مسلم ولا البخاري ولا موطأ مالك او سنن ابي داوود فيجتزئ منه حديثا فينطلق ويرويه بالمعنى ويقول قرر العلماء جمهوره وهم على صحة الرواية بالمعنى. لا المصنفات انت ترويها الى الى مصنفها. فانت تنقل ما حكاها لانك تقول في الاخير اخرجه ابو داوود في سننه او مسلم في صحيحه. هنا عليك ان تتحرز لان ما في المصنفات لا يجوز تغييرها. اما ان تبي سند وانتقلت اليك الرواية فانت تحكيها ينطبق الخلاف ها هنا على من آآ يجري عليه الخلاف في الرواية ايضا يستحسن المحدثون انه متى نقلت الرواية بالمعنى لا باللفظ فانه يستحسن ان يقول عقبها لفظا يدل على التصرف من الراوي فيما غاير فيه لفظ الحديث النبوي. بان يقول في نهاية الحديث او كما قال او شبها مما قال كما يؤثر عن ابن مسعود وعن عدد من الصحابة انهم كانوا اذا فرغوا من الحديث وخشي بعضهم ان يكون قد فاته شيء من اللفظ ان يقول او كما قال صلى الله عليه وسلم او قال نحو هذا فيأتي بعبارة تشعر بان اللفظ الذي يحكيه في رواية ليس تماما هو الذي سمعه من فم المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم مسألة الصحيح يحتج بقول الصحابي قال صلى الله عليه وسلم وكذا عن على الاصح. طيب ها هنا فيها ثلاثة مراتب يتحدث فيها عن لفظ الصحابي الذي يروي فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلكم قرأتم احاديث وسمعتم ومن فتش منكم في كتب الرواية سيجد في نهاية السند الصحابي ابو هريرة او عائشة او ابن عمر او جابر او غيره من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين. فاذا جئت الى ما بعد اسم الصحابي كيف يحكي الصحابي قول النبي عليه الصلاة والسلام بعدة طرق منها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومنها قال لي اخبرني ومنها قال ومنها عن ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فالان يفرقونا في هذه الالفاظ التي يحكي بها الصحابي حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الصحيح يحتج بقول الصحابي قال صلى الله عليه وسلم وكذا عن على الاصح. تجاوز الرتبة الاولى التي يصرح فيها الصحابي بالسماع. لما يقول سمعت يقول رأيت يقول اخبرني يقول قال لي فهمت؟ كما في حديث معاذ في الرواية على وجه السؤال والجواب قلت يا رسول الله فقال لي اذا سألته فقال لي كذا فاذا كان سؤالا وجوابا ومحادثة وسماعا صريحا ورؤيا هذا لا اشكال فيه. بدأ يتكلم عما لا يكون صريحا من الصحابي في السماع. يعني لما يقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. يحتمل امرين ان يكون سمع هذا القول باذنه وان يكون سمعه من صحابي اخر حكاه له. كما لو ان بعضكم الدرس فيقول سمعت الشيخ يقول كذا. وبين ان يقول قال الشيخ كذا فاذا قيل له اسمعت منه؟ قال له ما حظرت الدرس لكن نقله لي فلان فلما يقول قال هو لا يقصد انه حظر وسمع باذنه لكنه يثبت نسبة هذا القول الى المروي عنه وكذلك يفعل الصحابة السؤال لو وجدت في الرواية ان الصحابي رضي الله عنه يقول قال النبي او عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا اقبل روايته او لا اقبل اليس ها هنا احتمال بنسبة ما؟ انه ليس هو الذي سمع فاذا كان ليس هو الذي سمع اذا في سقط في السند ولا ما في. فيه لكن هذا السقط لا يؤثر لان الساقط في السند على كل حال صحابي وجهالة الصحابي لا تظر لما؟ لانهم عدول كلهم فلا فرق بين ان يكون فلان او فلان. اذا لهذا قال يقبل قوله قال وكذا عن على الاصح. الرتبة الثانية نعم. وكذا سمعته ونهى او امرنا او حرم وكذا رخص في الاظهر. الرتبة الثانية اقل من التي قبلها. لما يقول سمعته وامر او نهى طب هذا يقول سمعت ما المشكلة المشكلة انه يحكي معنى الامر لا لفظ الامر. قال الاصوليون فقد فقد يظن ما ليس بامر امرا. ان يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو تفعلون كذا او ما لكم لا تفعلون كذا. فيظن الصحابي ان هذا امرا صريحا او نهيا صريحا. انت انت يا اصولي. اذا وجدت في الحديث قول الصحابي امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا. على ماذا ستحمل هذا؟ على مسائل الامر وان هذا امر اذا والاصل فيه الوجوب سيقول لك هنا لحظة انت ما وجدت صريح الامر من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. غاية ما فيه ان الصحابي هو الذي حكى واعطاك نتيجة اذا لما يقول سمعته امر او نهى يقول لا نحتاج ان اقف على اللفظ حتى اتثبت. ولماذا قال في الاظهر لان ها هنا خلاف بين الاصوليين ومن يحتج بهذا اللفظ من الصحابي يقول هب انه فهم الجملة فحكاها امرا او نهيا في كل حال نحن نثق بفهم الصحابة وادراكهم لمعاني اقاويل الرسول صلى الله عليه وسلم ان كان اجتهاد فاجتهادهم اولى من اجتهاد غيرهم. وفقههم اعلى رتبة من فقه غيرهم رضي الله عنهم اجمعين. قال وكذا امرنا او حرم او رخص ببناء الفعل للمجهول. لما يقول الصحابي امرنا من يقصد الامر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم او احتمالا ظاهرا احتمالا ظاهرا والمحتمل المرجوح هنا ضئيل جدا تقول ام عطية امرنا باتباع اعي الجنائز ولم يعزم علينا؟ من تقصد ان الامر هنا؟ تقول امرنا ان نخرج في العيدين العواتق والحيض وذوات الخدور. من تقصد الامر هنا نهينا عن كذا. المسائل في هذه الرواية متعددة. لماذا جاء المحدثون؟ فحملوا كل هذه الالفاظ التي تروى في الحديث على اعتبار انها مرفوعة الى النبي عليه الصلاة والسلام لانهم قرروا هذا الحكم انا نقبل من الصحابي ما يقول فيه امرنا او نهينا او حرم علينا او رخص لنا في كذا نعم قل اكثروا يحلان رتبة ثالثة اضعف من الثنتين السابقتين. نعم. والاكثر يحتج بقوله من السنة فكنا معاشر الناس او كان الناس يفعلون في عهده صلى الله عليه وسلم فكنا نفعل في عهده فكان الناس يفعلون فكانوا لا يقطعون في الشيء التافه. طيب لاحظ والاكثر من الاصوليين ايضا وعليه صنيع المحدثين. اذا قال الصحابي من السنة كذا اعتبروا هذا مرفوعا مع انه لا يحكي لفظا ولا فعلا. قل مضت السنة بكذا. ايش يقصد؟ سنة من؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال المصنف والاكثر انه يحتج بقول الصحابي من السنة مهما كانت الجملة التي تأتي بعدها. طيب فكن اه الفال التعقيب يعني اقل منها درجة اذا من السنة هذا مقبول عند الاكثر. اقل منه درجة كنا معاشر الناس او كان الناس يفعلون في عهده صلى الله عليه وسلم كذا ليش اقل؟ لانه في الاولى صرح بانها سنة فقال من السنة اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا ثم قسم. من السنة ولا يحكي لفظا صريحا وهكذا يقول مضت السنة بكذا. اما هنا في الرواية الثانية كنا معاشر الناس ويحكي عن شيء يصنعه الصحابة في زمنهم. او الناس يفعلون. طيب يقول كان الناس او كنا نفعل او كانوا يفعلون. اذا نسب هذا الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فماذا يقصد الصحابي لما يحكي هذه الرواية ماذا يريد؟ يريد انا فعلنا شيئا في زمن النبوة والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك تقول اسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه. استنبط منه الفقهاء جواز اكل لحم الخيل. طب هي ما تقول انه اكل معهم. ولا تقول سألناه فاجابنا. تقول نحرنا على عهده فاكلناه. اذا هي ماذا تريد ان تقول تقول لو كان حراما او ممنوعا لنهانا عليه الصلاة والسلام. هنا يشترط الاصوليون ان ينسب الراوي هذا الفعل الى عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يقول كنا نفعل ويسكت لانه يحتمل ان يكون بعد زمن النبوة. فيعتبرون بهذه الدرجة. ثم قال الدرجة التي بعدها كنا نفعل في عهده كان الناس يفعلون كانوا لا يقطعون في الشيء التافه. كل ذلك فيه امارتان توافق كما يحكيه الصحابي كنا نفعل كانوا يفعلون كان الناس ثم اضافة ذلك الى زمن النبوة درجة اعلى وان الظاهر في ذلك علم النبي صلى الله عليه واله وسلم ويعتبرون هذا جزءا مما يمكن ان يحمل على ما حكاه الصحابي رضي الله عنه. في الجملة الاخيرة كانوا لا يقطعون في الشيء التافه هذه رواية عن عائشة رضي الله عنها في حد السرقة اخرجها ابن ابي شيبة في مصنفه بسند صحيح لكن لفظ عائشة المروي في المصنف مغاير لهذا اللفظ تقول عائشة رضي الله عنها لم يكن يقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه هل هذا مثل؟ كانوا لا يقطعونه؟ لا طالما قالت لم يكن يقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفع للدرجة التي قبله فعلى كل اتى به المصنف وهذا مثال منتشر في كتب الاصول لكن لفظ الرواية الصحيح كما عند ابن ابي شيبة لم يكن يقطع على عهد رسول بالله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه خلاصة الكلام كما سمعت الان ان قول الصحابي سمعته وحدثنا واخبرني لا خلاف فيه. وباقي الالفاظ التي تشعر بسماعه الظاهر في انه يقبل فيها سماعه ويحمل فيها على الرفع صراحة. مثل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا لو قال امرنا او نهينا او رخص لنا ثم اقل منها درجة ان ينسب ذلك الفعل الى زمن النبوة على اختلاف الالفاظ. فاذا لم يضف الفعل الى زمن النبوة فيعتبر موقوفا من كلام الصحابي يعامل معاملة الموقوف. نعم خاتمة مستند غير الصحابي قراءة الشيخ املاء وتحديثا. فقرائته عليه فسماعه. نعم. هذه خاتمة لكتاب السنة احسن الله لنا ولكم الختام. خاتمة المسائل في كتاب السنة جعلها المصنف في لطيفة من اللطائف ولا علاقة لها اطلاقا بمسائل الاستنباط ولا الاحتجاج في الرواية. هي مسألة لطيفة كيف تحمل الرواية قالوا عن من بعد الصحابي وانتهى الان من الصحابي وكيف ينقل الصحابي لفظ الرواية وجعلها على مراتب؟ بل بعض الاصولين يجعل رواية الصحابي على مراتب سبعة اعلاها اذا قال سمعت صريح السماع ثم اذا قال قال او عن ثم الالفاظ التي مرت بك يجعلونها مراتب بعظها اقوى ومن بعد لكن الذي عليه المحدثون في صنيعهم وفي مروياتهم كل ما ينقله الصحابي بصريح اللفظ او ظاهره او ما ينسب فيه القول او الفعل الى زمن النبوة فهو مرفوع وينقل على مرفوع الرواية ويخرج في كتب السنن والمسانيد والمصنفة بعدما فرغ من مسألة الفاظ الراوي الفاظ الرواية عند الصحابي انتقل الى الفاظ الرواية عند غير الصحابي قال مستند غير الصحابي مستنده في ماذا؟ في تحمل الحديث واخذ الرواية لنقلها الى من بعده وذكرها على مراتب يصنفها المحدثون ايضا على هذا النحو. قال مستند غير الصحابي وسيرتبها من الاعلى الى من الاقوى الى الاضعف. قال قراءة الشيخ املاء وتحديثا ماذا يقصد بقراءة الشيخ ان يجلس الشيخ في مجلس الرواية ويقرأ الحديث بلفظه والتلامذة حوله يسمعون او او يكتبون ولهذا قال املاء او تحديثا اما ان يملي او يحدث والفرق ان الشيخ اذا كان في مجلس املاء جعل يملي الحديث جملة جملة حتى تسع الكتابة. وان كان تحديثا فيسرد الرواية سردا ويكتفي بسماعهم فماذا يصنع الطلاب؟ ان كان املاء يكتبون وان كان تحديثا طب سمع في المجلس ستين سبعين حديث وانصرف ماذا يفعل لا الاصل انه اذا سمع يطابق على نسخة عنده من مرويات شيخه او من كتاب معتبر كصحيح البخاري مثلا فيصحح وما فيه من صواب ويدقق في السماء حتى يحصل له الاجازة. يعتبرون هذا في اعلى المراتب ما هي قراءة الشيخ املاء او تحديث. ويسمون هذا في المصطلح بالسماع. ان الشيخ يشبعهم الرواية فهم يكتبونها او يقابلونها على اصولهم ثم قال فقرائته عليه قال الترتيب فيلي ذلك قراءة تلميذي على الشيخ والتي يسمونها بالعرض ان التلميذ يعرض على الشيخ روايته كيف يعني؟ يجلس تلميذ فيقول لشيخه حدثكم فلان ويسوق سند شيخه او قلتم حفظكم الله اخبرتمونا ان فلانا حدثكم ويسوق مرويات شيخه. فهنا القارئ للرواية الشيخ او التلميذ التلميذ والشيخ ماذا يصنع اسمعوا فيقروا ويصوب الخطأ. ايهما اقوى؟ قراءة الشيخ ام سماعه يعني لو كنا في زمن الرواية في زمن التابعين واتباع التابعين حيث لا كهرباء ولا اجهزة ولا كتب مطبوعة وعليك بقلمك وقرطاسك دون ايهما اجل عند المحدثين ان تجلسي في مجلس يعني لو لو ظفرت بالامام البخاري او احمد او مالك فقال تعالى احدثك وخيرت فماذا تختار حتى تشرف برتبة اعلى؟ يتفاوت في هذا المحدثون قبل غيرهم وان كان على ان قراءة الشيخ اعلى لانك تسمع لفظه فاذا جئت الى عبارة في الحديث او جملة او حتى اسم راوي تسمع ومنه كيف ينطق وتضبط لك نسختك انت وتعرف ماذا يقول. وبعضهم يجعل العرض اقوى. لان الشيخ يسمع والتلميذ يقرأ فاذا كان هذا فقد استوعب من الشيخ انتباهه وبعضهم يشترط ان يكون الشيخ حال السماع حال سماعه قراءة التلميذ ان يكون يقظا وان يكون منتبها ويحكم في هذا الطرفة يقول جلس بعضهم عند شيخ يعرض بعض مروياته عليه فوجد الشيخ ينعس فخشي انه يعني مع نعاسه لا يستوعب وانه يفوتهم ضبط المجلس. وتعرف هذا يوهن عندهم الرواية. وان كان هذا ليس في زمن الرواية الاولى بعد رواية بعد تدوين المصنفات قالوا فاذا به في موضع من مواضع الرواية التي مرت صوب خطأ فقالوا ما شاء الله هذا وهو ينعس كيف وهو هذا وهو يعني مرهق وتعبان وتنتبه اذنه ولا يفوته شيء. فكيف اذا كان نشطا مستيقظا؟ قال فقراءته عليه وهذا العرض. قال في فسماعه قال قراءة الشيخ هذه الاولى فقرائته يعني هو على الشيخ الثالثة فسماعه الكلام عن الراوي يسمع من يسمع الشيخ رجعنا للمرتبة الاولى. يسمع قارئا اخر غيره يقرأ على الشيخ. وهكذا كانوا يفعلون. يجلسون في مجلس الرواية والذي يقرأ على الشيخ واحد والبقية ماذا يفعلون؟ يستمعون فيحصل لهم اجازة. ولهذا كانوا يحرصون على اسماء الحاضرين في مجلس الرواية. ليش لتحصل لهم الاجازة والسند وليسوا كلهم يكون المجلس قد جمع عشرين ثلاثين مائة الف فيجلسون فيحرصون اذا كان كتابا كبيرا كالبخاري يروى في مجالس متعددة بالعشرات او بالمئات يدونون في كل مجلس اسماء من حضر ذلك المجلس ثم في نهاية ذلك يجردون فيقولون فلان حضر سماع الصحيح من اوله الى اخره. وفلان حضره الا المجلسين اولين وثلاثة في المنتصف ومجلسا في الاخير. وفلان حضر النصف الاول. كانوا امناء في الرواية ثم في الاجازة يحصل لهم هذا. فتجدوا في ايضا في ثبت مشايخ بعضهم وجمع اسانيده ان يقول اوجزت بكتاب كذا من طريق فلان وفلان وفلان ومن طريق فلان بسماع النصف الاول منهم يثبت ما سمع ويسمون هذا بطباق السماع. فكانوا يثبتون هذا في في آآ في صفحات مستقلة اسماء من حضر اذا هذه رتبة اخرى سماع التلميذ الرواية من شيخه بقراءة غيره. نعم فالمناولة مع الاجازة فالاجازة بخاص في خاص فخاص في عام فعاما في خاص فعام في عام فلفلان ومن يوجد من نسلة طيب لحظة قال بعد العرض والسماع وقلت لك الخلاف منهم من يجعل سماعه من الشيخ اقوى وهذا الذي الذي جعل مع اقوى حكاه ابن الصلاح عن جمهور اهل المشرق ورجحه. رجح ماذا ان السماع من الشيخ اقوى من العرض عليه وذكر ان العرض يعني ان يقرأ التلميذ على الشيخ مقدم عند ابي حنيفة وحكي عن مالك وابن ابي ذئب وشعبة وبن جريج والليث وغيرهم. اما ما لي فالصحيح في المشهور عنه وعن اصحابه ومعظم علماء الحجاز والبخاري ان العرض والسماع سواء. وان قرأ الشيخ او سمع قراءة تلميذه فكل ذلك سواء. قال هنا في الرتبة الرابعة فالمناولة مع الاجازة ان يناول الشيخ تلميذه الكتاب الذي يرويه. الذي فيه احاديثه يناوله اياه مناولة مقترنة بالاجازة يقول اجزتك ان تروي عني هذا الكتاب. خذوه التلميذ وينصرف. اذا لا راء ولا سماع هنا سندخل في مسألة الاجازة ذاتها. هل هي من الامور الصحيحة في الرواية؟ الجواب ها هنا شيئان. في زمن الرواية حيث كانت الرحلة في طلب الحديث وكانت الناس تحظر عند الائمة وتستكثر من الرواية وترحل في لقياهم ثم تثبت اسمائها ثم يدخل اسم الواحد منهم في سلسلة السند التي يروى بها الحديث. هذا كان قبل زمن التدوين شيئا اساس. ولهذا قال من قال الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء وان هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. كان هذا هو الطريق الموصل الى ان تظفر بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وان يصح لك ان تقول حدثني فلان عن فلان وتسند ويدخل اسمك في سلسلة الرواة وتظفر بالخلود مدى الدهر فان يذكر اسمك في اسانيد ثم يذكر في ايدي الناس. هذا كان زمن الرواية وكان في غاية الدقة والتحرز ولم يكن انذاك ما يسمى بالاجازة. تدري انه لم يكن ثمة تدوين اصلا. فلما جاء زمن التدوين ووضعت المصنفات الجوامع والسنن والمسانيد والموطئات وجمعت هذه الكتب فانتهى زمن الرواية وابتدأ زمن التدوين فاصبحت الناس ترحل في ماذا؟ في سماع هذه الكتب والاستجازة بها بمضمونها فيلتقي ويرتحل ليأخذ اسنادا بالبخاري تأخر هذا قليلا عند فئة كالبيهقي والدار قطني والاضرابهم ومن كان في رتبتهم فاصبحوا يحرصون على الرواية باسانيدهم. واصبح احدهم اذا روى حديثا يتصل سنده بالبخاري او بمالك او بمسلم او باحمد او بالشافعي يحرص على اثباته. لكن المعول في الحكم هو من المصنف الى النبي عليه الصلاة والسلام. اما من الراوي الذي يسند الحديث الى المصنف فلبقاء السند متصلا. ويظفر بالانضمام الى هذا الركب. من بعد ذلك كلما تباعد الزمان من القرن الخامس الهجري فما بعده اصبح لا تعويل في الرواية على السند واصبح المعتمد على المصنفات الموطئات المسانيد الجوامع السنن. واصبحت الرواية فيها وبها. واصبح طلاب العلم يرتحلون في اخذ الاجازة وكلما تراخى الزمان ضعف اثر هذا الاسناد. فماذا بقي من الاجازة في زمننا طلاب العلم بقي الشرف فقط لا غير لا اثبات الحديث ولا صحة نسبته ولا البحث عن حالك ايها الراوي ليثبت بك الحديث او يرد. لا هو فقط الشرف للراوية ان ينضم الى اسانيد المحدثين وان يكون له شرف الاتصال في اسمه بسلسلة تنتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا غاية ما يحصل. فمن ثم ظهر فيما بعد تلك الاجيال ما يسمى بالاجازة اذا انا لما اجيزك بالرواية في النهاية ليست مجازفة يضيع بها حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام لا هو شرف وسام تتقلده اول ما ظهرت الاجازة رفضها كثير من المحدثين. واعتبروها جناية في الرواية. واعتبروها اغلاقا لباب الرحلة في طلب حديث وان هذا سيهدم وستفنى معه الاسانيد وستندثر كتب السنة. فكان هناك في البداية يرفض شديد. يا اخي كيف تعطيه اجازة فيقول اخبرني فلان او اجازني شيخي فلان لا سمع منك ولا قرأ عليك فباي شكل يعتبر هذا اجازة؟ كان هذا في اية ثم ظلت تراخي فيه والتساهل والتخفف فيه الى ان اصبحنا في زمن تجد الاجازة عن بعد وتجدها من المشرق مع في المغرب وتكفيك مراسلة رسالة جوال في واتس او مراسلة عبر البريد الالكتروني وهذا كافي جدا فلم يبق فيها الا شرف الانتساب الى اسانيد المحدثين والاستجازة بها. نعم لا تزال فئة من طلاب العلم واهل الحديث خاصة يحرصون على السماع بمعنى ان يعقدوا المجالس لسماع صحيح البخاري كاملا. موطأ ما لك كاملا. مسند احمد كاملا. وكذلك الكتب الاربعة فيحرصون ليس لمجرد الشرف فقط لا ولحصول العلم ان يقرأ الحديث كاملا او يسمعه فيمر على اذنيه ويعي قلبه احاديث صحيح البخاري ومسلم والسنن فيكون هذا من من رصيده العلمي وليس مجرد الاستجازة بالسند. فهنا حتى تفهم جزءا من الخلاف. ولهذا قالوا لو وجوزناها لبطلة الرحلة في طلب العلم ورواه ربيعا الشافعي. وكذا روي عن مالك وابي حنيفة وابي يوسف رفض الاجازة واعتبارها من العبث في الرواية وانها لا تجوز ثم تراخى الناس فيها لما تراخوا بدأت الامور تتسع كما اقول لك هنا الاجازة من عام لعام ومن خاص لعام ومن عام لخاص اصبحت الاجازة يجاز بها الاطفال والصبيان والصغار. وكان الرجل يحظر مجلس الحديث ومعه طفله وصبيه. فيجيزه الشيخ ويجيزه صبي على اعتبار انه اذا كبر جاز له ان يروي هذا الكتاب بالاسناد عن الشيخ كان الاباء يحرصون على ذلك ليظفروا بصغارهم في ادراك الشيوخ الكبار. لانه لو انتظروه حتى يبلغ ربما ما ادركه. فكان يحصل هذا ثم تراخى الناس اكثر فاصبحوا يجيزون من لم يولد بعد. فيقول اجزتك ولولدك من بعدك. فتكتب في وصيتك اني تركت لاولادي سيارة وعقارا واسنادا بالرواية عن فلان. فيكون هذا من تركة الرجل لاولاده. توسعوا ولا يزال بعض العلم يرفض هذا التوسع وسيأتيك الخلاف قال فالمناولة مع الاجازة ان يناوله الكتاب مناولة مصحوبة بالاجازة بان يصرح الشيخ فيقول له ها؟ يقول اجزت لك رواية هذا عني. فاذا كان من غير اجازة ناوله فقط على عدم اعتبار هذا اجازة بالرواية نعم فالاجازة فالاجازة بخاص في خاص قوله فالاجازة يعني من غير مناولة يلتقي احدهم بشيخ في موسم الحج او يلتقيه في رحلة في الطائرة او يزوره في داره في بلده ويظفر بمقابلته فيقول يا شيخ فرصة اني لقيتك واستجيزك حفظك الله في الرواية عنك فيقول اجزت لك ان تروي عني صحيح البخاري وربما اجازه بكل مروياته. يقول اجزت لك ان تروي عني سائر مروياتي والمحدثون الكبار الذين يحتفظون في حياتهم العلمية بمسيرة حافلة يجمعون مروياتهم التي يسندونها سند متصل في في كتب ومصنفات فيعطيه سلسلة اسانيده والكتب التي رواه فيقول اجزتك ان تروي عني كل ما في هذا فيه كل اسماء الكتب واسانيده وطرقها الشرقي منها والغربي ومن اهل المشرق والمغرب فيقول اجزت لك ان تروي هذا هذه اجازة بلا مناولة ليس فيها مناولة للكتاب الذي سيرويه لكنها اجازة كما قال الاجازة انواع رتبها كالتالي الاجازة لخاصة في خاص لخاص يعني لراو خاص في خاص في كتاب خاص يقول اجزت لك ان تروي عني موطأ مالك الرتبة الثانية فخاص في عام يعني ان يجيز شخصا في كل مروياته. الثالثة فعاما في خاص يقول اجزت لاهل مكة ان يرووا عني صحيح البخاري اجازة لعام في خاص الرتبة الرابعة اجازة لعام في عام اجزت لاهل الاسلام كافة ان يرووا عني كل اسانيد كافة كل ما اتسعت الدائرة ضعف اثر الاجازة واشتد الخلاف في رفظها وعدم اعتبارها الى ان قال فلفلان ومن يوجد من نسله هذه صورة اخرى في الاجازة اوسع دائرة من التي قبلها. يقول اجزت لفلان ومن يوجد من نسله. ما وجه ضعفها انه اجاز لمعدوم قبل ان يولد يقول اجزت لفلان ومن يوجد من نسله قال فالمناولة هذه بعد كما فرغ من المناولة مع الاجازة اعتبر الاجازة وحدها اقوى من المناولة وحدها ماذا يقصد بالمناولة دعم ان يناوله الكتاب دون ان يصرح له بالاجازة. نعم فالاعلام ايش تقصد بالاعلام؟ فالاعلام ان يقول هذا الكتاب او هذا المصنف هو جزء مما ارويه بالسند. ولا يعقب بعد ذلك بالتصريح بالرواية والاذن بها ولا اجازة الناس بها. اعلم الناس ان هذا من كتبه. طيب اخبرني ان هذا الكتاب من مروياته فمات هل يجوز لي ان اقول انني اروي هذا الحديث عن فلان؟ وانا واثق انه من مروياته؟ لا هو صحيح من مروياتي لكنه ما اوصلك سندا فالوصية الوصية ان يوصي بكتابه عند موته ان ان يكون عند فلان من اهل العلم. وصيته بالكتاب لان ينتقل من ملكه الى اخر ليس اذنا بالرواية والجمهور يعتبرونها في حكم الاتية بعدها فالوجادة الوجادة ان يجد الراوي كتابا بخط شيخ يعرفه بانه خط فلان ولما كانت الرواية تكتب بالايدي فان الشيخ اذا كتب الكتاب بيده واراد ان يجيز احدا يتخذ لذلك طرقا انهاء القراءة كما مر بك ومنها ان يعطي كتابه للتلميذ لينسخه كاملا ثم يعيده اليه فيقابله عليه اما بالقراءة او بالسماع فتحصل الاجازة. او يحصل الاسناد التي اضعف من هذا ان يقول لو اجزت لك ان تروي ما في الكتاب دون قراءة ولا سماع هنا لا كتب ولا عرظ ولا اجتمع ولا ولا اجاز. غاية ما في الامر انه لما مات هذا الشيخ وجدنا كتابا بخط يده يقول حدثني فلان عن فلان ويسوق احاديث البخاري كاملة. هل يصح ان اقول هذا كتاب وجدته مسندا للشيخ فلان رحمه الله فاروي عنه بالوجادة الوجادة مأخوذة من وجد الكتاب. فيسميه المحدثون كذلك وهو ضعيف عندهم. باعتبار ان مجرد وجادة ليس فيها تصريح ولهذا قال ابن الصلاح ان الرواية بالوصية بعيدة جدا ان يوصي بالكتاب بمجرد ان اوصى بالكتاب ان ينتقل الى ملكك هذا ليس اذن بالرواية. يقول ابن الصلاح الرواية بالوصية بعيدة جدا. ولا نسلم ان الوجادة دونها المصنف يقول الوصية فالوجادة. طيب ما الفرق بينهما الفرق انه هذا ملكك كتاب والثاني انت وجدته. وفي الاخير هو خط يده وانت واثق منه. قال لانه يقال وجدت بخط فلان. نعم ومنع الحربي وابو الشيخ والقاضي الحسين والماوردي الاجازة والعامة منها. لا ومنع الحربي وابو الشيخ والقاضي الحسين ورما وردي الاجازة بعدما فرغ من مراتب الرواية وختم بالاجازة بدرجاتها عقب بذكر الخلاف منع قوم منع الحربي ويقصد به اسحاق الحرب صاحب احمد رحمه الله ابراهيم ابن اسحاق ابو اسحاق وابو الشيخ ايضا هو من فقهاء الشافعي الاصفهاني والقاضي الحسين ايضا من الشافعي المروزي والماوردي الامام ابو الحسن صاحب كتاب الحاوي. هؤلاء منعوا الاجازة. ايش يقصد بمنعوا الاجازة قلت لك لما بدأت الاجازة تظهر منع قوم من العلماء فئة كثيرة واعتبروها عبثا وانه كما قالوا لو وجهوا الزوايا هذا بطلت الرحلة في طلب الحديث ذكر ابن الصلاح رحمه الله انه لم يرى ولم يسمع احدا ممن يقتدى بهم من اهل العلم انه استعملها فروى بها الا شرذمة من المتأخرين. هذا كلام ابن الصلاح يقول ما اعرف احدا من المعتبرين يعتبر الاجازة طريقا لان يسند حديثا فيرويه معتبرا ان هذا اتصالا منه بالسند الذي يرويه يقول الا الشرذمة من المتأخرين يقول لان اصل الاجازة ضعيف. ومع التوسع فيها تزداد ضعفا. كلما اصبحت الاجازة اعم ودخل في دوائر اكبر ازدادت ضعفا. نعم والعامة منها. لا هنا سقطت عندكم كلمة. وقوم العامة منها ومنع الحربي وابو الشيخ والقاضي الحسين والماوردي الاجازة وقوم العامة منها اي ومنع قوم العامة الاجازة فقط وليس كل اجازة هذا المنع كما قلت لك هو محاولة لتخفيف اثر التوسع في الاجازة. نعم وقوم العامة منها والقاضي ابو الطيب من نسل زيد وهو الصحيح والقاضي ابو الطيب يقصد ابو الطيب الطبري. القاضي ابو الطيب اشار الى آآ الى ان الاجازة التي يقال فيها من نسل زيد التي سميناها اجازة المعدومة قال لا تصح ايضا قال وهو الصحيح المصنف يرجح منع الاجازة للمعدوم. نعم والاجماع على منع من يوجد مطلقا. والاجماع على منع الاجازة لمن يوجد هكذا مطلقا. الاجازة للمعدوم يا اخوة نوعان النوع الاول ان يجيز المعدوم المخصصة كما يقول لك ولولدك من بعدك عجزت لزيد ونسله هذا اللي معدوم لكنه معدوم محصور مخصص. لكن ان يقول انا اجزت لاهل العصر ولمن يأتي بعدهم لاهل مكة الساكنون بها ومن يسكنها من بعدهم. هذه الاجازة المعدوم لمعدوم ان كانت مطلقة. يقول المصنف الاجماع على منع من يوجد مطلقا. المنع على الاجازة لكل من يوجد هكذا مطلقا للمعدومين بلا حد. نعم والفاظ الرواية من صناعة المحدثين. نعم الفاظ الرواية يعني كل الذي مر بك قال ابتدأ بالدرجة الاولى قراءة الشيخ والدرجة الثانية سماع الشيخ. والدرجة الثالثة سماع الراوي من غير الشيخ. ثم المناولة مع الاجازة. ثم الاجازة وحدها ثم المناولة وحدها ثم الاعلام ثم الوصية ثم الوجادة الى اخر الدرجات. هنا عند المحدثين صنعة خاصة لكل رتبة صيغة تخصها في الرواية. بمعنى انك لو سمعت الحديث هذا مشافهة من شيخك فلك ان يقول حدثني او تقول سمعته فهل تقول اخبرني؟ بعضهم يرفض هذا فاذا جئت انت الذي تقرأ على الشيخ وهو الذي يسمع فانك لا تقول سمعت لانك كنت القارئ. فتقول اخبرني. فهل تقول حدثني؟ فيفرقون بين العرض والسماع وهذا من دقة الرواة وهم في هذا مذاهب منهم من يخص السماع بلفظ والعرض بلفظ ومنهم من يسوي بينهما. وتجد اماما كالنسائي مثلا في سننه حريص على مراعاة هذا التفريق فاذا جاء يسوق السند في حديث لباب من الابواب فانه يسوق السند من فلان عن فلان قال حدثنا فلان ثم يقف السند يحوله مرة اخرى ويسوق طريقا اخر عن الشيخ نفسه والفرق بين الطريقين ان احد الراويين عن شيخه قال حدثنا والثاني قال اخبرنا فيتحفظ جدا في اثبات هذه الفروق على ان كثيرا من المحدثين يجعلوا التفريق امرا يسيرا وحدثنا تقوم مقام اخبارنا. فاذا جاءوا للاجازة فلا يصح ان يقول سمعت ولا حدثني ويعتبرون هذا تدليسا وربما تعدوا فاتهموه بالكذب. كل هذا في زمن الرواية اما اليوم فما يستطيع انسان ان يقول سمعت فلانا ليس عاصره لكنه يروي بالاجازة فيجعلون لها الفاظا. المصنف ما دخل في هذه التفاصيل واكتفى بقوله والفاظ الرواية من صناعة المحدثين. فاذا اردت التوسع فيها فالتمسها عندهم. والحق ان في مسائل السنة عموما عليك ان تعود فيها الى المحدثين. هذا تمام ما اتى به المصنف رحمه الله في كتاب السنة ليكون مجلس الغد ان شاء الله الذي بعده نحاول جاهد ان ننهي في المجلسين القادمين كتاب الاجماع. وهو ثالث الكتب ان شاء الله تعالى. رزقني الله واياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول في حال المرسل الا يحتمل ان يكون الصحابي سمع الحديث من تابعيه عن النبي صلى الله عليه وسلم سؤال غير منطقي اذا كان الصحابي سمعه من تابعي فالتابع ممن سمعه؟ كيف تابعي عن النبي؟ صلى الله عليه وسلم يقول هل مبحث هالمباحث المرسل قاطبة لا دخل لها في مباحث اصول الفقه ام يوجد بعض المسائل التي هي من صنيع الاصوليين نرجو توضيح ذلك ليس المرسل وحده اخي الكريم اسلفت غير ما مر ان مباحث السنة المتعلقة بي رواية الحديث وما يتعلق باثباتها وتصحيحها وتضعيفها والبحث عن احوال رواتها علم قائم ذاته اختزال مسائل منه في كتب الاصول اخلال. لانه لن يوفي ولست تستطيع ان تدخل علما باكمله رحمه بابا في ابواب علم اخر. والامر الاخير ان القضايا هذه المعول فيها اولا واخرا على اصحاب الصنعة فالخوض في مسائل اورث رأيا مستقلا لبعض الاصوليين يذكر على سبيل المزاحمة لاقوال المحدثين في مسألة هم اهلها والاحق بها ليس من المنهجية السديدة واورث اشكالات لان اصبحنا نقارن في المسائل بين اقوال الاصوليين واقوال المحدثين والمعول عليه كما قلت حتى في العمل الميدان العلمي عند العلماء انهم اذا جاءوا للمسائل وبحثها الفقيه فتعرض حديث هو محل خلاف في الاستنباط والاستدلال عول فيه اولا واخرا على قول المحدثين في المسألة تصحيحا وتظعيفا للحديث ولم استقل اصولي بما درس في الاصول ان يحكم على الحديث. ولا ان يقول هو صحيح هو ضعيف عندي ولو صححه احمد. فاذا وجدت احدا من الفقهاء فقهاء ممن صنعته الفقه يفعل هذا فهو احد امرين. اما ان يكون من المشاركين في الحديث وله به عناية ففعله من الحديث عنده لا من صناعة الفقه او الاصول. واما ان يكون تقليدا لغيره. اما استقلالا فلا يفعله احد. فعاد الامر منطقا منهجية وعمليا ايضا الى ان الامر يعود الى المحدثين في تقرير هذه المسائل وينبغي ان يقتصر طالب العلم في الالمام ها هنا باصول تصور هذه القضايا عند الاصوليين والا ففهمها واستيعابها ومعرفة الراجح في اقواله عليه ان يكون المعول عليهما في كتب المحدثين وليس