يلا او يحصل فتنة فيما بين الجار والشباب ولهذا نحن لا لا نفتي بالجواب بارك الله فيك. نعم الاغاني الخليعة يعني يأتون على نمطهم باغاني اسلامية ايه يعني التغني يكون كالتغني بالفاظ اخرى. مم لكن على نفسي من وادي اغاني عالمية. ولا على احسن ان ان يغير نمط الكلام. هذا هو الاحسن ولعل ان شاء الله بمرحلة مرة لا يطلعون على ذلك. اهل المسجد لا يطلعون ايه لا ظالم ما حنا بحاجة ما دام جاء كثير من الناس يا شيخ يعتقدون ان يعني ادوات المسجد. ايه. يجوز اخراجه بعد اذن الامام كذا ما هو صحيح. هذا ما يجوز نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المساجد باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد حدثنا علي ابن عبدالله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت اتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت ان شئت اعطيت اهلك ويكون الولاء لي. وقال اهلها ان شئت اعطيتها ما بقي. وقال مرة ان شئت اعتقتيها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره ذكرته ذلك ذكرته ذلك فقال داعيها فاعتقيها فان الولاء لمن اعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ابانوا اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله بل اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له. وان اشترط مرة قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة وقال جعفر بن عوف عن يحيى قال سمعت فقالت سمعت عائشة رواه مالك عن يحيى عن عمرة ان بريرة ولم يذكر صعد المنبر قومه رحمه الله فابو ذكر البيع والشراء على المنبر في النفس يعني التحدث عن البيع والشراء وليس المراد البيع والشراء لان البيع والشراء في المسجد محرم لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك فان المساجد لم تبنى لهذا ولكن التحدث عن البيع والشراء في حكمهما وشروطهما وما اشكى ذلك لا بأس بهم ثم ذكر حديث مع عائشة رضي الله عنها وذلك ان بليغة كانت مكاتبة كاتبها اهلها على تسع اواق من الفضة فجاءت تستعين عائشة رضي الله عنها فعرظت عليها عائشة ان تسلم لهم العواقب وان يكون وتعتقها ويكون ولاؤها لها اي ولاؤها هذه الامة وهي بليغة لعائشة فذهبت الى اهلها وقالت لهم ذلك فابوا قالوا لا لابد ان يكون الولاء لنا فجاءت بريرة الى عائشة فاخبرته فذكرت عائشة لذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق ثم قام وخطب الناس وقرر هذا الحكم الشرعي وقال عليه الصلاة والسلام من اشترط شرطا ليس بكتاب الله فليس له وان اشترط مئة مرة وفي هذا الحديث فوائد واشكال اما الفوائد فهو ففيه جواز الكتابة جواز الكتابة وهي ان يشتري العبد نفسه من سيده بثمن ولها شروط معروفة في بابه ومنها ان الولاء لمن اعتق وظاهر الحديث ولو كان اعتقه في زكاة او كفارة فان الولاء له وهذا محل خلاف بين العلماء فمنهم من قال اذا اعتق عبدا في كفارة فان ولاؤه يكون لاهل الزكاة بان ولاءه يكون للفقراء لانهم هم المستحقون للكفارة وان اعتقه بزكاة فان ولاؤه يكون لاهل الزكاة وهذا اقرب الى الصواب وابعد من التلاعب وذلك لان المزكي اذا كان يعرف ان ولاء العبد الذي يعتقه من زكاته يكون له حرص على ذلك على ان يشتري ارقاءه بزكاته من اجل ان ينفقهم فيكون ولاءهم فيكون ولائهم له وهذا نوع محاباة للزكاة وكذلك يقال في الكفار والصواب ان ان العبد المعتق في الكفارة فكفارة القتل واليمين والظهار يكون ولاؤه لمن للفقراء لانهم هم اهل صرف لانهم هم اهل صرف الكفارات واما من اعتق في زكاة فانه فان ولاءه يكون لاهل الزكاة وهل يمكن ان يعتق الرقيق الزكاة نعم لان الله يقول وفي الرقاب ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي ان يعلن عن الشروط الباطلة والعقود الباطلة لان ذلك ابلغ في التنفيذ منها دليلها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صعد المنبر فحذر من ذلك ومن فوائد الحديث ان كل شرط يخالف القرآن والسنة فهو باطل وان شرط مئة مرة يعني وان اكد مئة مرة فانه يكون باطل ولا يجوز العمل به ولهذا قال العلماء يحرم صراط كل شرط باطل واما الاشكال ففي قوله صلى الله عليه وسلم اشتري ذيلهم الولاء فكيف يقول اشترطي لهم الولاء مع ان الولاء لمن اعتق اجاب بعضهم بان اللام بمعنى على اي واشترطي عليهم الولاء وهذا جواب لا يفيد لانها قد اشترطت عليهم الولاة فابوا وقال بعضهم ان الرسول امر بذلك من اجل ان نقرر بطلان هذا الشرط وان شرد وهذا كقوله للمسيء في صلاته ارجع فصلي مع انه كان يصلي بلا طمأنينة والصلاة بلا طمأنينة حرام ومع ذلك امره الرسول عليه الصلاة والسلام ان يصلي ويكرر من اجل ان يبين ان ما كان فاسدا فهو فاسد وان كره وهذا قول اصح اي ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لها ان تشترط لهم الولاء وان كان شرطا فاسدا ليبين ان الشرط الفاسد موظوع ولو كان مشروطا ولو تكرر شر فان قيل يتولد من هذا اشكال وهو ان في ان في هذا تغريرا لاهل بريرة فاذا كانوا يشترطون الولاء لهم ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيبطل هذا هذا فيه تغيير لهم والجواب عن هذا ان يقال هذه قضية عين فيحتمل ان هؤلاء كان عندهم علم بان شرط الولاء لا يكون الا بان الولاء لا يكون الا للمعتق فاشترطوا هذا الشرط مع علمهم بان الولاء المعتق وحينئذ لا يكون في ذلك تغريب عليه واستشكل ايضا اشكال اخر وهو قوله ليس في كتاب الله فهل يعني ذلك اننا لا نشترط الا الشروط التي بالقرآن الجواب لا ومعنى الحديث كل شرط ليس في كتاب الله حله فهو باطل وهو على تقدير محذوف نعم الولاد لا الولاء لحمة كلحمة النسب هكذا جاء في الحديث يترتب عليه اثار كثيرة نعم. نعم يعني يجوز بيع المكاتب ولو بقي عليه درهم من الف لا بد يبلغ المشتري انه كافر لابد ويقوم المشتري مقام البالغ فاذا ادى العبد في ملك المشتري صار ولاؤه للمشتري هذا الحديث يدل على ان الولاء يكون بداية لا يكون من ازم على ايده او اي نعم وهذا وهذا الذي عليه الجمهور لكن الولاية يكون ولاء الحلف كما مر علينا في النخبة يكون مولاه بالمحالف وهي مختلف فيها هل يجوز هل يجري الاثم في الولاء بمعنى المخالفة او لاجل على خلاف الانبياء يلا ولو لم اي نعم له ان يبيع ولو لم يحدث وله ان يبيع ولو عدل ايه طيب حتى لو ان لم يأتوا يوفي المشتري ويكون من اولى لا ما انتقد بارك الله فيك يبقى على على ما هو عليه من المكافئ فاذا ادى الى المشتري اتى لو ادى الى بعد اسبوع لان المشتري يقوم مقام ايش يا عبد الله اي نعم نعم باب التقاوم والملازمة بالمسجد حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا عن الزهري عن عبدالله بن كعب بن مالك عن كعب انه تقاضى ابن ابي حدرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج اليهما حتى كشف في حجرته فنادى اياك قال لبيك يا رسول الله. قال ضع ضع من بينك هذا واومأ اليه اي الشطر. قال لقد فعلت يا رسول الله؟ قال قم قم فاقضه في هذا بناء على جواز التقاظي في المسجد فاذا كان لفلان عليك دين وقضيته في المسجد فانه لا بأس به لان هذا ليس بيعا ولا شراء بل هو ابراء وقضاء وفي هذا الحديث دليل على انه ينبغي للانسان ان يتدخل في المتخاصمين للاصلاح بينهما لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الوضوء وطلب من كعب ان يضع الشطر ووضعه نعم هل يجوز للانسان ان يتكلم مثلا في المسجد؟ عن البيع والشراء بدون ان يعقد صفقة. اي نعم لو قال مثلا سأل كم تبيعون هذا فيه كم يساوي هذا لا تكره ولا ابدا ما فيها جواهر الا اذا شوش على غيره فنام اي نعم ولو كان نعم باطل لا يكون باطل لانه منهي عنه