نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المساجد باب الاغتسال اذا اسلمت وربط الاسير ايضا في المسجد وكان شويح يأمر الغريمان ان يقفس الى سارية المسجد حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن ثمامة ابن اثال. فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اطلقوا ثمامة فانطلق الى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. في هذا الحديث فوائد منها جوازك فنون الكافر في المسجد فهل فهل هذا مقيد بما اذا بقي في المسجد على وجه الصغار والذل اما نقول ان مكث الكافر في المسجد على وجوب الوجه الاول ان يكون على وجه الصغار والذل كما في هذه القصة وهذا جائز ولا اشكال فيه الثاني ان يكون داخلا لمصلحة المسجد كما لو دخل ليصلي ليصلح شيئا قاربا فيه فهذا ايضا لا بأس به لانه من من مصلحة المسجد الثالث ان يدخل المسجد ليستمع الى الذكر وكلام الله عز وجل لعله يسأل فهذا ايضا لا بأس به لانه لمصلحته من لمصلحة هذا الداخل هذا الكافر فدخوله فيه مصلحة الرابع ان يدخله لغير ذلك فقد اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من قال انه لا يجوز له دخوله ومنهم من قال انه يجوز له ان يدخله بشرط ان يكون ذلك باذن باذن المسلم يعني انه لا يدخل استقلاله بل لا بد ان يأذن له له النصر وهذا اقرب انه اذا لم يكن هناك مصلحة فانه لا يدخل مساجدنا الا باذن المسلم. بان لا يفسد فيها نعم. نعم تحولت الى يعني بني بدنة اقول بني بدل هذا المسجد او لا المهم احيانا يتركون المسجد هذا ويبنون حوله مسجد اخر بدلا عنه فاذا كان الامر كذلك صارت هذه البقعة ليس لها حكم مسجد واما اذا اذا جعلوه متاح بدون ان يبنوا بدله فهذا لا يجوز حرام نعم ومعروف ايش مساجد نعم نعم يعني تصوير الكافر لمساجد المسلمين فيه تفصيل اذا كان يريد ان يذهب بهذه الصور الى بلاده ليسخر بالمسلمين وفي احوال المسلمين فهذا ممنوع واما اذا كان يذهب يعرضها ليعرف معابد المسلمين وانها ليست كمعابد للنصارى هذا لا بأس به نعم لا بأس به اذا كانت خارج المسجد لا بأس وكذلك برادات يشربون منها لا بأس ثلاثة نعم في الحديث ايضا فيه دليل على جواز ربط الاسير لانهم ربطوا وفيه ان الانسان الكريم اذا اكرم ملك ولهذا لما اكرم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثمامة وقال اطلقوه ذهب واغتسل واسلم رضي الله عنه فدل ذلك على ان اكرام الكافر اذا رجع اسلامه لا بأس به وان هذا من باب التأليف على الاسلام اما اذا كان اذا اكرم ازداد شرا وعدوا فانه لا يكرم بل يهان وفيه دليل على مشروعية الاغتسال عند الاسلام لان هذا فعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر بل قد جاء في حديث اخرجه اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل اسلم القي عنك شعر الكفر واختتم وامره ايضا بالاغتسال. فاختلف العلماء رحمهم الله هل هل يجب الاغتسال على من اسلم فمنهم من قال نعم للامر به ومنهم من قال لا لان هناك اناس كثيرين اسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم يأمرهم ان يغتسلوا والاظهر ان اغتسال الكافر اذا اسلم على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب ومن فوائد هذا الحديث ان اعلان الاسلام في المسجد من السنة وعلى هذا فما يفعله الناس اليوم اذا اسلم الكافر جيء به الى المسجد واسلم واعلن اسلامه في المسجد يكون له اصل في السنة واصله قال حدث قال عن ابي عن عائشة قالت ضرب النبي عليه فلم يرعوا بني غفار فالدم اروا يا اهل الخير ما هذا الذي يأتينا من يا سعد يغبو جحر معاذ اليف بني قريظة وهو افضل السعدين والثاني سعد ابن عبادة سعد ابن عبادة هو سيد الخزرج وساد بن معاذ هو سيد الاوزن وهما القبيلتان المعروفتان وابنتان يتكون منهما الانصار رضي الله عنهم لما لما غدر بنو قريظة للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سأل الله فقال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني بهم مصيبة هو يوم الخندق ويوم الخندق قبل بني قريظة ولما غزا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بني قريظة حاصرهم قريبا من الشهر طلب منهم ان ينزل على حكم احد من الناس فطلبوا ان ينزلوا على حكم سعد ابن معاذ ظنوا انه يشفع لهم عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فارسل اليه ان يجيء وكان في خيمة في المسجد فجاء فحكمه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بني قريظة بعد ان ان رضوا بذلك فحكم ان تقتل مقاتلتهم وان تسبى نسائهم وذريتهم فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات فاقر الله عينه اي اي ما قراه وذلك انه كان حكمهم تحت تحت امرتي وهو الحاكم فيه فلما حكم بينهم ورجع الى المسجد انبعث الدم من جرحه وكان جرح في يوم الخندق فمات كما اماته الله الا وقد اقر عينه بحلفائه بني قريظة وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان عرش الرب جل جلاله اهتز بموت سعد بن معاذ وفي هذا قال الحسن الثابت وما اهتز عرش الله من اجل مالك سمعنا به الا لسعد ابي عمرو وفي هذا الحديث دليل على جواز بناء الخيمة في المسجد ولكن بشرط الا يضيق على المصلين فان ضيق فانه لا يجوز لان المصلين احق واخذ بعض واخذ بعض العلماء من هذا جواز التحجر في المسجد لان الخيمة فيها تحجب وزيادة ولكن قد يقال ان هذا لا دليل فيه لان الخيمات ليست من محل الصلوات والتحج لا يكون بمحل الصلوات نعم وضع العصي يضع العصا او الكتاب او المنديل او القلم او المفتاح او ايه او الساعة بمكانه حتى يحجزه عن غيره نعم من مكان جلوسهم في مكان جلوسهم تحجرا ولا ايش اي ما هي بأس لا بأس وفي هذا الحديث دليل على ان الدم ان دم الادمي طاهر من اين يؤخذ من انه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله حين جرى وامر وامر ان يوصل البول حين بال الاعرابي في طائفة المسجد فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يراق على بوله ذنوب من ماذا اما هذا فلم يأمر بغسله وهذا دليل على انه ليس بنجح. فان قال قائل ان عدم النقل ليس نقلا للعدم قلنا هذا انما يصح فيما ثبت اصلا وهنا لم يثبت ان دم الادمي نجس فان قال قائل اليست فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم عن وجه الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم حزن قلنا بلى ولكن من يقول ان هذا من اجل نجاسة بل هذا من اجل زوال الدم على الوجه لان هذا يقبح الوجه والحاصل انه ليس هناك دليل واضح على ان دم الادمي نجس الا ما خرج من السبيلين يعني من من الدبر او القبر وما عدا ذلك فليس هناك دليل تدل على نجاسة بل القياس يدل على طهارته لان ميتة الادمي طاهرة وكل شيء ميتته طاهرة فدمه ظاهر بدليل السمك فيه دم ودمه طاهر لان ميتته طاهر ثمان الادمي اذا قطع منه عضو العضو هذا طاهر ومعلوم ان العضو غالبا يكون فيه دم واذا كان العضو الذي لا يخلو غيره يكون طاهرا فدا من باب من باب اولى ولم يتبين لي الى الان الندم الادمي نجس لكن من غسله او من تنزه عنه احتياطا فهذا طيب ولا ولا شيء فيه نعم ان سئلت فاخبر بما ترى انه حق وان لم تسأل فلا هناك داعيا اذا ما شئت اهم شيء فرق بين الحلال والطاعة. ايه. يوسف لو قال ان اللبناني السمك وما اشبهه هو طاهر حلال قدم الادمي نعم دم دم السمك طاهر وحلال لو اخذت فنجال من دم السمك شربته فلا بأس. اي نعم لكن هل الادمي اكله حلال يعني كانك تريد ان تقول اذا فقولوا انه يجوز شرب دم الادم فيه لا ماشي ما دامت هو صار حراما ليس من اللازم الطاهرة ان يكونوا حلال نعم بالفرق حتى النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الحيض والاستحاضة قال انما ذلك اذا من السحار ولولا ان الانسان يعني يخشى ان يكون اثما لقال ان دم غير الحيض الخارج من القبل طاهر لكن انا تتبعنا ورأينا ان كل شيء كل شيء ذو جرم غير المني اذا خرج من السبيل فانه يكون نجسا