باب دخول المسجد باب دخول المشرك المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن اثال فربطوه بسارية من سواري المسجد فسبق هذا الحديث وبينا ان دخول الكافر المسجد على اوجه فمن يستحضرها يدخل في مصلحة نعم هذا واحد بعده عبيد طيب ثالث فهد ان يدخل فيما سوى ذلك فهذا اجازه العلماء بشرط اذن المسلم نعم ها لا لا ما يدخل ولا الحرم بمكة لا يدخل الحرم اصلا نعم السلامة ها يزعم يزعم هذا زعم يعني زعم الناس ولهذا الحكومة وفقها الله او اخرجها اخرجت ما يقال ان هذا قبر ابن عباس الله اعلم ما ندري لكن الان هو خارج المسجد لا اشكال فيه الصلاة طيب نعم مع مرفع الصوت في المساجد حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد ابن قصيف عن السائل ابن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصدني رجل فنظرت فاذا عمر ابن الخطاب فقال اذهب فاتني بهذين فجئته بهما قال من انتما او من اين انتما قال من اهل الطائف قال لو كنتما من اهل البلد لاوجعتكما ترفعان اصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلي وسلم عليه بهذا دليل على جواز الحصد لتنبيه الانسان او مناداته او ما اشبه ذلك ولكن لا يكون بحصن مؤلم لو اصابه بل بحصن صغير وفيه دليل على ان الحكم يختلف باختلاف الاشخاص لان عمر رضي الله عنه قال لو كنت لو كنت من اهل البلد لاوجعتكما يعني ضربا لان اهل البلد يعرفون حرمة النبي عليه الصلاة والسلام واما هؤلاء هذين الرجلين فمن الطائف قد يجهلان هذا الامر او قال ان عمر رضي الله عنه لما علم انه من اهل الطائف اراد ان يكرم ضيافتهما وانه رفع الضرب عنهما اكراما ليكون هذا من باب اكرام الضيف وهذا محكم لايظا لان الضيف لاكرام وان كان لو كان من اهل البلد لا عمل معاملة ثانية والله اعلم ثالث في باب رفع الصوت في المساجد. قال حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب. قال اخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله ابن كعب ابن مالك ان كعب بن مالك اخبره انه تقاضى ابن ابي في حدرة دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. فارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. صلى الله عليه وسلم. فخرج اليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى يا كعب بن مالك يا كعب قال لبيك يا رسول الله فاشار بيده في اوظع الشطر من بينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقظ في هذا الحديث الدليل على مسائل اولا ما اشار اليه البخاري رحمه الله من رفع الصوت في المساجد وذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم ينكر على كعب وغريمه ومن فوائده من فوائد هذا الحديث العمل بالاشارة لان كعبا عمل باشارة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومنها المصالحة بين الخصمين سواء في قضاء الدين او دعوة عين او غير ذلك ومنها جواز الصلح عن الدين ببعض ببعضه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اشار ان يضع عنه الشطر ففعل وهذا واظح فيما اذا كان الدين حالا ولا اشكال فيه فاذا كان الرجل عليه مئة الف مثلا واحضر خمس مئة وقال لغريمه ضع عني خمسمئة ففعل فلا بأس هذا اذا كان الدين حالا اما اذا كان مؤجلا وصالح في بعضه عن كله مع التعجيل فهذا محل خلاف بين العلماء. هل يجوز ام لا والصحيح انه جائز مثال ذلك رجل له على اخر مئة الف مؤجلة الى سنة فقال المطلوب انا اعطيك الان ثمانين الفا وتضع عني عشرين الف ففعل فالصواب ان هذا جائز وليس هذا من الربا في شيء هذا عكس لان نذب زيادة وهذا نقص ثمان فيه مصلحة للطرفين اما الطالب فمصلحته تعجيل حقه واما المطلوب فمصلحته اسقاط بعض الدين عنهم فكلاهما له مصلحة فالصواب جواز هذه المسألة اي ان يصالح عن حقه المعجل ببعضه حالا الصورة واضحة ولا غير واضحة؟ طيب اما اذا كان حالا فلا اشكال في جوازه ولا اظن فيه خلافا لان لان رايته انه ابراء من باغيته وفي وفي هذا الحديث دليل على ان من من الجوارح اي جواب الداعي ان يقول المجيب لبيك وهذا يعني انه ليس خاصا بتلبية الحج بل يجوز ان تلبي اي حتى المخلوق والتلبية ليست خاصة بالاحرام فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا رأى ما يعجبه من الدنيا قال لبيك ان العيش عيش الاخرة لبيك ان العيش عيش الاخرة كيف العلاج للنفس الان لبيك لان النفس اذا رأت ما يعجبها فربما تميل وتعرض عن ذكر الله اذا قال لبيك استجابة لله عز وجل حتى يصرف النفس عما تتعلق به من من امور الدنيا ثم التعليم الذي يوجب الاقبال الى على الاخرة دون الدنيا ان العيش عيش الاخرة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ليس عيشها كاملا اولا لقصة لمدته وثانيا لتنغصه فانه لا يكاد يمر بك يوم من الدهر الا وجدت ما ينقص الكدر اما في نفسك واما في اهلك واما في مجتمعك واما في الدين واما في الدنيا وفي هذا يقول الشاعر الحكيم فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر وهذا البيت يشهد له قوله تعالى وتلك الايام نداولها بين الناس فالحاصل ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق في قوله ان العيش عيش الاخرة الان لنفرض ان هناك رجلا انعم ما يكون من اهل الدنيا لكنه اذا رأى ما ما هو به من اللعين فانه سوف ينقل الهم لفوات هذا النوع لانه يعلم انه لن يبقى اليس كذلك ولا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته الموت والهرم فلهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا رأى ما يعجبه من الدنيا قال لبيك ان العيش عيش الاخرة نسأل الله ان يؤتينا واياكم في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وان يقينا عذاب النار نعم قراءة ثلاثة الاسئلة في الكتابين نعم اذا كانت المسألة محاكمة فلا يعني لو تحاكم رجلان الى القاضي وهو يعلم ان الحق لاحد مع الاخر فانه لا يجوز ان هذا الصح نعم اما اذا كان لا يعلم فلا فلا بأس يعني على الصلح الا اذا صرح قال انا اعرف ان فلان هو صاحب الحق لكن ائذن لي ان ان اصلح بينكما فلا بأس هذا من فعل عمر رضي الله عنه كيف هذا في بعد وفاته حين كان امير المؤمنين يا امير المؤمنين توفيق ان عمر اراد ان ان لا ينتهك الناس المسجد واما قضية كعب فلعل هذا الصوت كان بطبيعة الحال لان المتخاصمين في الغالب ترتفع اصواتهم نعم نعم المؤجر كيف؟ اترك ما لك في بيتي هل هو مجبر؟ نحن نقول يجوز ولسنا نقول يجب تقول اذا كان الدائن السؤال هل انت عربي او عجمي فرق من يجب ان يجوز محتاج منه الطالب ولا المطلوب؟ نعم. للمدينة ان استقال ان تعطيه يعني طيب صحيح هو انا اقول ان شئت ان تصالحهم بالشطر او او بالربع او ما اشبه ذلك والا يبقى حقك حتى يحل اجله فتقوده كاملا ايش؟ لو قال انا لا اعطيه الا ان يصالحني اقول تكبر حتى هو ما حل بارك الله فيك الدين لم يحله بعد ايه طيب والجلوس في المسجد حدثنا مسدد قال حدثنا بشر ابن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال سأل رجل سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى فاذا خشي الصبح صلى واحدة فاوترت له ما صلى وانه وكان يقول اجعلوا اخر صلاتكم وترا فان النبي صلى الله عليه وسلم امر به حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قم فقال كيف صلاة الليل؟ فقال مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت قال الوليد ابن كثير حدثني عبيد الله ابن عبدالله ان ابن عمر حدثهم ان رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد شف الشاهد من هذا الحديث باب الحناء في فتح المهملة ويجوز كسرها واللام مفتوحة على كل حال جمع حلقة حلقة باسكان اللام على غير قياس. وحكي فتحها ايضا قوله عن عبيد الله وابن عمر العمري او العمري قوله سأل رجل لم اقف على اسمه قوله ما ترى اي ما رأيك من الرأي؟ ومن الرؤية بمعنى العلم ومثنى مثنى بغير تنوين اي اثنتين اثنتين وكرر وكرر تأكيدا قوله فاوترت وكرر تأكيدا قوله فاوطرت بفتح الراء اي تلك الواحدة قوله وانه كان يقول بكسر الهمزة بكسر الهمزة على الاستئناف وقائل ذلك هو نافع والظمير لابن عمر قوله بالليل هي في رواية الخشمي والاصيل فقط في طريق ايوب عن نافع فوتر بالجزم جوابا للامر وبالرفع عن الاستئناف وزاد الكشميهني والاصيل قوله قال الوليد ابن كثير هذا التعليق وصله مسلم من طريق ابي اسامة عن الوليد وهو بمعنى حديث نافع عن ابن عمر وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا في كتاب الوتر ان شاء الله تعالى. واراد البخاري بهذا التعليق بيان ان ان ذلك كان في المسجد ليتم له ليتم له الاستدلال لما ترجم له وقد اعترضه الاسماعيلي فقال ليس فيما ذكر دلال ليس فيما ذكر او ليس فيما ذكر دلالة على الحلق ولا على الجلوس في المسجد بحالي واجيب بان كونه كان في المسجد صريح من هذا المعلق واما التحلق فقال المهلل شبه البخاري جلوس الرجال في المسجد حول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بالتحلق حول العالم لان ظاهر انه صلى الله عليه وسلم لا يكون في المسجد وهو على المنبر الا وعنده جمع جلوس محدقين به كالمتحلين والله اعلم وقال غيره حديث ابن عمر يتعلق باحد ركني الترجمة وهو الجلوس. وحديث ابي واقد يتعلق بالركن الاخر وهو التحلق. واما ما رواه مسلم من حديث جابر ابن سمرة. قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم حلق فقال ما لي اراكم عزيم؟ فلا معارضة بينه وبين هذا لانه انما كره تحلقهم على ما لا فائدة فيه ولا منفعة بخلاف تحلقهم حوله فانه كان لسماع العلم والتعلم منه قوله حينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد زاد في العلم والناس معه وهو اصفح فيما ترجم له