بسم الله الرحمن الرحيم. احمد الله تعالى واشكره واثني عليه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها اخوة الكرام فهذا هو المجلس التاسع والثلاثون بحمد الله تعالى وفضله وعونه وتوفيقه. من المجالس التي ما زلنا نواصل فيها شرح متن جمع الجوامع في اصول الفقه للامام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه. وهذا المجلس هو مفتتح ثالث كتب هذا المتن. بعد ان تم معنا مقدمة المتن ثم كتابه الاول في دليل الكتاب او وانتهى مجلس البارحة في ثاني كتب هذا المتن وهو مباحث السنة ودليل السنة وهذا هو الكتاب الثالث الذي نستفتحه الليلة بعون الله في ثالث الكتب وهو ثالث الادلة الشرعية المعتبرة. التي اتفق عليها فقهاء الاسلام وعلماؤه وهو دليل الاجماع. الاجماع عند الاصوليين يتناولونه في كتب الاصول في متعددة تدور حول محاور ثلاثة. بعد تعريفه يتناولون حجيته اولا. ثم انواعه ثم فثلاثة محاور في الغالب هي التي تدور عليها مسائل الاجماع. اه طريقة المصنف ابن السبكي رحمه الله في كتاب اجماع هنا في متن جمع الجوامع طريقة لطيفة. ابتدأ بالتعريف ثم فرع جملة من مسائل الاجماع وتعدادها نحو من عشرين مسألة بناء على التعريف. فكأنه جعله محورا تستقى منه مسائل الاجماع ما اتفق عليها وما تلف كما سيأتي سياقه بعد قليل ثم ثنى بعد هذه المسائل بعنوان فقال في مسألة انتقل الى الحجية والخلاف فيها مع بعض المسائل وختم بخاتمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام السبكي رحمه الله تعالى وهو اتفاق مجتهد الامة الكتاب الثالث الكتاب الثالث في الاجماع. وهو اتفاق اجتهد الامة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على اي امر كان. نعم هذا تعريف الاجماع وافتتح به المصنف مسائل هذا الدليل او هذا الكتاب الثالث. وعادة ما يقدم الاصوليون دليل الاجماع على القياس لسببين اثنين اولهما كونه قطعي الدلالة خصوصا في الصريح منه فهو اقوى من القياس بهذا الاعتبار. وهو قطعي كما تعلمون عند الجمهور والاكثر. والسبب الثاني ان الاجماع يقع احيانا اصلا في القياس. فبالتالي لا بد من معرفته قبل التطرق الى القياس فلهذا يقدم عليه. نهيكم عن ان عددا من اهل العلم يجعل الاجماع من الادلة القوية المعتبرة التي تمثل في قوته قوة النص وزيادة. لان فيه دليلا وهو مستند الاجماع ويزيد عليه الاتفاق الذي يكتسب به هذا القول عند اهل العلم قوة زائدة. عرف الاجماع فقال رحمه الله هو نفاق مجتهد الامة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على اي امر كان قوله اتفاق تفهم به خروج قول المجتهد المنفرد في عصره فلا يسمى اتفاقا. وستأتي المسائل تباعا لكني اشير اليها الان اشارة. يقولون ماذا لو لم يوجد في العصر الا مجتهد واحد؟ فقال قولا ايكون قوله باعتبار يمثل مجتهدي زمانه اجماعا فلما تقول في التعريف اتفاق يخرج به قول الواحد وان كان حجة لكن لا يسمى اجماعا وخرج بقول المصنف رحمه الله مجتهدي الامة من لم يبلغ درجة الاجتهاد. وعامة من يسمى من لم يبلغ الاجتهاد يسمى عاميا عند الاصوليين وسيأتي الكلام عنه. قوله بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم يشير الى عدم صحة باجماع في زمانه عليه الصلاة والسلام وسيأتي ايضا ذكر ذلك في كلام المصنف. والسبب ان الاجماع ان وقع في عصره عليه الصلاة والسلام فله حالان. اما ان يكون موافقا لما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم او يكون مخالفا فان كان موافقا فالحجة والعبرة بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام لا باجماع الناس في زمانه وان كان مخالفا فلا عبرة به اصلا. ولذلك يقيد الاجماع الذي يتكلم عنه الاصوليون والفقهاء بما عقدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله في التعريف مجتهد الامة قيد ايضا لان اجماع واتفاق الامم السابقة هو مما يتناوله الاصوليون. قوله على اي امر او قوله في عصر اراد به ان يخرج اشتراط انعقاد الاجماع الى اخر الدهر بل كل عصر له حكمه وزمانه الذي ينعقد فيه اجماعه. قوله في نهاية التعريف على اي امر كان يشير الى مسألة خلافية هل الاجماع مخصوص بقضايا الشريعة؟ اصولها وفروعها؟ ام تدخل فيه قضايا اللغة والقضايا العقلية. بعض الاصوليين يشترط في التعريف الامور الشرعية فيقول اتفاق المجتهدين او اتفاق مجتهد الامة على امر شرعي او على حكم شرعي. وهنا نص فقال على اي امر كان هذا مصير من المصنف الله الى ترجيح الاتجاه الاخر. وان الاجماع يعد اجماعا ايا كان بابه. فيدخل فيه الشرعي واللغوي والعقلي فحتى اتفاق قضايا اللغة يصح ان تسمى اجماعا. وان كان في الاخيرين خلاف ضعيف في دخول القضايا اللغوية امام الحرمين مثلا يقول رحمه الله في عدم دخول القضايا العقلية في الاجماع وانها لا محل لها. يقول ولا اثر للاجماع العقليات ثم علل فقال فان المتبع فيها الادلة القاطعة في ماذا؟ في العقليات قل فاذا انتصبت القضايا والادلة العقلية القاطعة اذا انتصبت لم يعارضها شقاق ولم يعضدها وفاق يشير الى ان ادلة اليقينية اذا انتصبت فلا حاجة للاجماع. واذا خالفها الشقاق ايضا لا يظرها. يقول لم يعارضها لم يعضدها وفاق. بعد انتهاء هذا التعريف ستمر بك المسائل في كلام المصنف على السرد متتابعة كل جملة تمثل حكما وتجد له مخرجا من التعريف عليه بنى المسألة. نعم. فعلم اختصاصه بالمجتهدين وهو اتفاق علم من التعريف اختصاص الاجماع بالمجتهدين لما قال اتفاق مجتهد الامة قال وهذا اتفاق نعم هذه مسألة واعتبر قوم وفاق العوام مطلقا. وقوم في المشهور بمعنى اطلاق ان الامة اجمعت لا افتقار الامة اجتمعت ان الامة ان الامة اجتمعت لا افتقار الحجة اليها خلافا للامدي هذه مسألة جديدة. هل يدخل العوام في عداد الاجماع بمعنى تعتبر موافقته ومخالفتهم بحيث اذا خالف بعضهم لم ينعقد اجماع واذا دخلوا فيه انعقد الاجماع قال اعتبر قوم وفاق العوام مطلقا. هذا مذهب يرى ان العوام لابد من دخولهم في الاجماع. ما علاقة العوام قال هو اخذ من مسمى الاجماع. فان الاجماع لن يكون اتفاقا واجماعا ينسب الى الامة الا بدخول الافراد جميعهم علمائهم وعوامهم. هذا مذهب ضعيف. ثم اوله المصنف هنا. على القول الثاني. اذا قال قوم وفاق العوام مطلقا. وقوم في المشهور. هذا قول وسط. ليس بمعنى ان يرفض دخول العوامة مطلقة ولا بمعنى دخولهم جزئيا فقال قوم في المشهور يعني اعتبر قوم دخول العوام في الاجماع في المسائل المشهورة مثل ماذا؟ ان الصلوات المفروضة خمس وان صيام رمضان واجب. وهكذا في المسائل المعلومة من الدين التي لا تخفى لكن لا يدخلون في القضايا الخلافية او الجزئية غير المشهورة. او الدقائق وان كانت محل اتفاق لكن لا يستوعبها علم العوام ولا يصل اليها. ثم نبه فقال بمعنى يعني من اشترط دخول العوام في القضايا المشهورة ماذا قصد ان الامة اجتمعت يعني دخول العوام في الاجماع ليصدق عليه اسم اجماع. قال لا افتقار الحجة اليهم. يعني لا بمعنى افتقار ان الاجماع لن يكتسب حجيته الا بدخولهم. ثم قال اخيرا للآمدين والامدي رحمه الله يرى افتقار حجية الاجماع الى دخول العوام. طيب فاذا ما دخلوا يقول يصبح الاجماع ظنيا فيفرق الامدي بين اجماع قطعي واجماع ظني فيما مر بكم سابقا مذهب والطوفي مثلا في البلبل وفئة من اهل العلم لا يرون الاجماع في المراتب القطعية في الدلالة. ويعتبرونه مرتبة دون ذلك فيرى الامدي ان القضايا التي اجمعت فيها الامة بعلمائها وعوامها اجماعها قطعي مثل تحريم نكاح الام مثل وجوب الصلوات الخمس. مثل ان الفجر ركعتين. ركعتان وهكذا. في القضايا التي لا يختلف عليها احد ويدخل العوام مع العلماء يعد اجماعها اجماعا قطعيا والقضايا غير المشهورة ولو انعقد فيها الاجماع فان الاجماع يكون ظنيا لعدم دخول العوام حتى لا تفهم ان مذهب الامدي يشترط دخول العوام في الاجماع جملة وتفصيلا في بكل انواعه نعم. واخرون الاصولية في الفروع وبالمسلمين لا. واخرون الاصولية في الفروع انتهت جملة حتى تصبح علامات الترقيم. واخرون يعني واعتبر قوم اخرون الاصولية في الفروع اعتبروا وفاق الاصولي ودخوله في مسائل الفروع هذه مبنية على مسألة هل يشترط في الاجماع دخول العلماء قاطبة؟ ام في كل فن يشترط فيه اهل الفن؟ هذا الذي عليه الاكثر؟ ان اتفاق المفسرين يدخل في فيه المفسرون وهكذا في الفقه والحديث والاصول لكن لما بين الاصول والفقه من ارتباط وثيق باعتبار ان الفرع في الفقه ثمرة للاصل وهو الاصول. فبالتالي يصح للاصول ان يشارك في قضايا الفروع يعني مسائل فقه وان يقول فيها بقول فبالتالي ان وافق انعقد به الاجماع وان خالف فلا اجماع فيعتبرون دخول الاصول في الفروع ولا يعتبرون دخول الفقيه في الاصول والسبب يقول ليس كل فقيه يدرك قضايا الاصول وبالتالي فقد يخالف عن غير ادراك. فاذا لم يدرك الفقيه مسائل الاصول فقد اصبح عاميا. وحتى اؤكد لك اذا مر مصطلح العامي في كتاب الاجماع فلا يراد به الامي الذي لا يقرأ ولا يكتب. لكن يقصد به من لم يبلغ به العلم ان يكون في عداد المختصين المجتهدين. الطبيب مثلا والمهندس والفلكي والاقتصادي والاداري هؤلاء مختصون في فنونهم ولهم علم وباع طويل فيه. لكنهم في علم الشريعة في قضايا الاتفاق والاختلاف يعتبرون في عداد العوام بهذا المعنى الذي اشرت اليه. قال رحمه الله واخرون اعتبر اخرون دخول الاصول في قضايا الفروع طيب لما يقول قوم فانت تفهم انه يقابله قول اخر وهو ان الاصولي لا يدخل في اجماع الفقهاء كما ايدخل الفقيه في اجماع الاصوليين باعتبار كل منهما عاميا في علم الاخر. هذا يا اخوة ما ينبغي ان قال في مثل هذا السياق بين الفقه والاصول الا لما وقع هذا الانفصام بين علمين ليسا منفصلين الاصل فيهما ان يكونا كما يقال وجهان لعملة واحدة. لا يمكن تصور انفكاك علم الفقه عن اصله ولا علم الاصول عن ثمرته وفرعه والاصل في طالب العلم والفقيه ان يكون له باع في الاصول يستمد منه الفقه. والاصل في الاصول ان يكون له عناية تظهر به ثمرة الاصول ويعرف بناء الاحكام عليه. لكنه اشار الى ما هو الواقع والحال الذي درجت عليه ودخول اهل العلم فيها نعم وبالمسلمين. فخرج من نكفره؟ نعم. هذا قوله وبالمسلمين عطف على قوله في السطر الثاني فعلم وصهوب المجتهدين. اذا هو كما قلت تفريع من التعريف. قال فعلم اختصاصه بالمجتهدين ثم بين او بنى عليه دخول العوام ودخول الاصولية في الفروع. انتهينا فقرة جديدة وبالمسلمين اي وعلم اختصاصه يعني الاجماع المسلمين هذه من اين اخذها من قوله مجتهد الامة فقال فخرج من نكفره. فمن خرج عن دائرة الاسلام علم قطعا انه لا حظ له في دخوله في قضايا الاجماع نعم. وبالعدول ان كانت العدالة ركنا وعدمه ان لم تكن وثالثها في الفاسق يعتبر في حق نفسه. ورابعها ان بين مأخذه طيب. قوله وبالمسلمين هذا عطف على ماذا؟ فعلم اختصاصه. طيب وبالعدول كذلك اي وعلم اختصاصه بالعدول. علمنا اشتراط من قوله مجتهدي الامة. طب فمن اين اخذ شرط العدالة؟ من اين؟ من الاجتهاد. اما الاتفاق المجتهدين طيب السؤال هل يشترط في المجتهد العدالة او لا يشترط؟ على خلاف يذكره الاصوليون فمنهم من يقول لن يبلغ المجتهد اجتهادا الا بعدالة. وتعرف ما معنى العدالة؟ صحة الديانة والاستقامة على الشريعة والسلامة من الفسق عدم الوقوع في الكبائر ولا الاصرار على الصغائر ولا المجاهرة بالفواحش الى اخره. طيب هل يشترط في العالم ان يكون عالم يبلغ درجة الاجتهاد. حصول العدالة فيه المذاهب في هذا ثلاثة. منهم من يقول يشترط بالتالي فمتى اتصف بالفسق والعياذ بالله سقط عنه وصف الاجتهاد. ومنهم من من لا فيصح ان يبلغ بعلمه درجة الاجتهاد ولو مع فسق واقع فيه. والقول الثالث تفصيل ان الفاسق ان بلغ من العلم مبلغا فان علمه يعتبر في حق نفسه لا في حق غيره. وانه حال فسقه بينه وبين قبول قوله عند غيره في الامة. الخلاف هناك مصحوب هنا. في الاجماع. فان قلت يدخل الفاسق في المجتهدين فهل يدخل في الاجماع او لا يدخل يدخل وان قلت لا يدخل فكذلك ولهذا فرع فقال وبالعدول يعني وعلم اختصاصه يعني الاجماع بالعدول كانت العدالة ركنا في ماذا؟ في الاجتهاد. وعدمه ان لم تكن هذا على القول الثاني. وثالثها في الفاسق في حق نفسه قال ورابعها ان بين مأخذه. يعني ان بين هذا المجتهد الذي اتصف بالفسق مأخذه في المسألة يعني دليله اعتبر قوله في الاجماع. واذا لم يبين فلا. وسبب هذا ان الفاسق سقط من من حقه الثقة بقوله فلابد من بيان مأخذه. عموما المسألة ليس محل بسطها الان وقد اشرنا اليها في شرح البلبل. وستأتينا في باب الاجتهاد ان شاء الله وان الصواب عدم تصور ان يفتح الله على طالب علم باب الشريعة في الفقه والعلم فظلا عن بلوغ الاجتهاد بمعزل عن طريق طاعة الله وتقواه. قد يبلغ نعم معرفة قد يبلغ ادراكا وفهما. لكن ان تتكلم عن الفرقان الذي وصف الله به بلوغ مراده سبحانه وتعالى فذاك مناط بتقوى الله. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم وسيأتي بيان ذلك تفصيلا ان شاء الله تعالى. نعم. وانه لابد من الكل وعليه الجمهور. وثانيها يضر الاثنان. وثالثها الثلاثة. ورابعها بالغ عدد التواتر. وخامسها ان ساغ الاجتهاد في مذهبه. وسادسها في اصول الدين لا يكون اجماعا بل حجة. نعم. هذه مسألة اخرى وانه يعني وعلم من التعريف انه لابد من الكل. تقول اتفاق مجتهد الامة هل هم كلهم؟ او بعضهم او اكثرهم او اقلهم كل ذلك خلاف. الذي عليه الجمهور ما هو؟ الكل. انتبه معي. اذا قلت احد هذه الاوصاف او البعض او ان اكثروا فانك تتكلم عن اثر مخالفة من لم ينطبق عليه الوصف بمعنى اذا قلت اتفاق الكل اذا يضر مخالفة الواحد. فلو خالف مجتهد واحد لم ينعقد الاجماع. اذا افترضنا ان لدينا في في الامة مئة عالم فاتفق تسعة وتسعون منهم على حكم مسألة وخالف واحد. اذا لن ينعقد الاجماع. هذا اذا قلناه هو اتفاق الكل وهذا الراجح الذي عليه الجمهور. قال المصنف رحمه الله وانه لا بد من الكل وعليه الجمهور طيب وبناء على هذا فاي عدد سيضر في الاجماع؟ الواحد ستظر مخالفة الواحد قال وثانيها يضر الاثنان. ثاني الاقوال ان مخالفة الاثنين تضر. طيب والواحد؟ لا يظر فلماذا؟ قال لان الواحد شذوذ لكن زيادة واحد على واحد يتقوى وبالتالي لن ينعقد الاجماع بمخالفة اثنين. القول هذا منسوب الى الامام ابن جرير الطبري رحمه الله شيخ المفسرين وهو منسوب ايضا لبعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية. وذكر الطوفي رواية عن احمد قال رحمه الله وثالثها الثلاثة ثالث الاقوال ان مخالفة الثلاثة تضر. اما مخالفة الواحد والاثنين فلا. طب ليش الثلاثة قال لانه اقل الجمع فاذا تجاوز الاثنان اذا تجاوز الاثنين الى الثلاثة فقد بلغوا اقل الكثرة وبالتالي لا يصح ان يسمى اجماعا اما الواحد والاثنان فدون ذلك ومحتمل. الرابع ورابعها بالغ عددا التواتر يعني لن يضر في الاجماع مخالفة واحد ولا اثنين ولا ثلاثة بل ما بلغ من العدد اقل عدد التواتر وكم اقل التواتر خلاف تقدم معك والصواب انه لا ينضبط بعدد بل ما يقع به في النفس معنى الكثرة التي توجب للقيام الى مثل هذا القول. وخامسها ان صاغ الاجتهاد في مذهبه. خامس المذاهب ليس مخالفة الواحد والاثنين. القضية غير مرتبطة بعدد القضية مرتبطة بشخص بمعنى انه ان وجدت عالما ذا فن في باعه مختص فمخالفته مؤثرة جدا ولا ينعقد بها الاجماع. ويضربون لها مثالا بمخالفة ابن عباس رضي الله عنهما في العول. في مسائل الفرائض فلا تستطيع ان تتجاوزه وتعتبر خلافه شذوذا غير معتبر. وهكذا ستقيس لو عندنا قضية فقهية تتعلق بامور مالية. ثم بيننا من علماء الامة احد الفقهاء المختصين بقضايا الاقتصاد والمعاملات المالية. ثم اتفق العلماء على التحريم او على جواز صورة من البيع الا هو فاصر على الامتناع ويراها غير جائزة. فان هذا مؤثر في الاعقاد الاجماع ولا يعتبر. قال وسادسها في طول الدين. المذهب السادس يفرق في المخالفة بين ان تكون في العقيدة او في الفقه. فان في العقيدة مخالفة الواحد واكثر تضر وفي الفروع ليس كذلك. وسابعها لا يكون اجماعا بل حجة. ان المخالفة تضر مطلقا هذا يشبه ان يكون هو مذهب الجمهور الاول. يعني يقول الجمهور لا بد في الاجماع من من ماذا؟ اتفاق الكل. طيب ولو خالف واحد يضر ما معنى يضر؟ لا ينعقد اجماع. طيب اذا لم يكن اجماعا فماذا يكون اتفاق الاكثر حجة ما معنى حجة؟ حجة يعني دليل ملزم لا يجوز تجاوزه. غير ان انه لا يسمى اجماعا فماذا يسمى هذا الدليل يسمى اتفاق الاكثري هذا خلاف سيأتيك لاحقا وسيفر عليه المصنف بعض المسائل. لو اتفق الاكثر على مسألة نعم نحن نتفق انه قول قوي ومعتبر وعليه اتفاق اكثر من الفقهاء لكن معنى حجة انه يجب المصير اليه ولا يسع تجاوزه والقول الاخير هذا رجحه ابن الحاجب رحمه الله تعالى. نعم وانه يختص بالصحابة وانه وانه لا يختص بالصحابة. وخالف الظاهرية. نعم. وانه يعني علم من التعريف انه يعني الاجماع لا يختص بالصحابة. وخالف الظاهرية فماذا قالت الظاهرية اذا ان الاجماع مختص بالصحابة. طيب ومن بعدهم؟ قالوا لا ينعقد لا ينعقد اجماع لما لعدم جوازه او لتعذره. لتعذره قالوا يتعذر انعقاد اجماع من ام بعد الصحابة والسبب؟ الكثرة والتفرق وجهالة بعضهم وعدم معرفة كلهم اسباب متعددة هذا مذهب الظاهرية يا اخوة الذي يرى انه لا اجماع الا اجماع الصحابة لتعذر الوقوف على غيرهم قول وجيه. وهي رواية عن احمد رجحها شيخ الاسلام وان تأولها اصحابه بعدة ومذهب الظاهرية هنا مبني على ان الصحابة زمن الخلافة الراشدة كان امكان قريبا وكان متناولا وكان يمكن الوقوف على اتفاقهم في المسائل. اما اتفقوا يا اخوة واجمعوا على كتابة المصحف وجمعه زمن ابي بكر رضي الله عنه واجمعوا على قتال مانعي الزكاة في حروب الردة واجمعوا على اختيار ابي بكر خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمعوا على الى على جمع مصحف عثمان الثاني وترك المصاحف الاخرى سواه ثمة قضايا انعقد فيها الاجماع ويستشهد بها الفقهاء الى اليوم ان دليلها اجماع الصحابة. فاما من بعدهم توسعت بلاد الاسلام وانتشرت حتى بلغت بلاد الشام والعراق وما وراء النهر ودخلت مصر في افريقيا وشمالها الافريقية ثم لا تزال بلاد الاسلام تتسع. فكيف تتصور انه يمكن في زمن من الازمان من التابعين فمن بعدهم ان تقول هذه قضية انعقد عليها الاجماع. اي اجماع؟ علماء مجتهدي الامة. فهل وقفت على علماء الامة الذين هم في افريقيا وفي شمال الجزيرة وفي بلاد ما وراء النهر وفي جنوبها وفي اليمن هذا متعذر في زمن الصحابة الامر يسير ومجتمعون في الغالب وكان اخذ قولهم واتفاقهم ينبني عليه مسألة وقرار وعمل تفهم منه انهم اتفقوا على ذلك. ثم لا تجدوا اي رواية ان صحابيا قال في قتال المرتدين وان احدا ناوأ في مسألة جمع المصحف ولا ثالث ورابع ما تجد هذا فيسعك ان تقول قد اتفقوا واجمعوا ولم يخالف منهم احد. يا اخي اليوم مع توفر الوسائل التقنية واتصالات والمواصلات. اليوم ما اقول يصعب يستحيل ان تزعم ان مسألة من المسائل انعقد عليها اجماع علماء الامة اليوم وانت تتكلم عن العلماء بغض النظر عن المناصب الرسمية ان يكون مفتيا في منطقته او يكون عالما او يكون شيخا منصب رسمي الاجماع هنا لا يتعلق بالمناصب يتعلق بمن بلغ درجة العلم الشرعي. فمن ذا الذي يسعه اليوم مع توفر شبكات الاتصال ووسائلها الحديثة من الذي يستطيع اليوم ان يقول نستطيع ان نحصر بالقوائم اسماء العلماء واماكنهم ووسائل اتصالاتهم ثم اذا اردنا ان نبحث مسألة ونعقد عليه الاجماع نستطيع ان نستفتيهم عن اخرهم. هذا محال. فمن يبلغ العلماء في قمم الجبال وفي وسط الادغال وفي اخر النائية والواقع يثبت انه لا يزال في البوادي وفي القرى وفي الارياف وعلى رؤوس الجبال لا يزال هناك العلماء المتبرحرون اليوم مع توفر الوسائل وتقول هذا غير ممكن على سبيل الحصر الذي لا يفوت معه احد فكيف بالزمن الاول؟ من هنا يا اخوة فمذهب الظاهرية وان ضعفه الاصوليون لكنه وجيه معتبر. وان تناولوه بالرد باعتباره بابا يغلق دليل اجماع في الامة وانه يعطل تماما. هذه روايات عن احمد نقلها القاضي ابو يعلى في العدة ومن بعده من الحنابلة فيها تبني لهذا المذهب في رواية عبد الله ابنه كما في كتاب المسائل يقول رحمه الله من ادعى الاجماع فهو كذب. لعل الناس قد اختلفوا هذه دعوة بشر للمريسي والاصم. ولكن يقول لا يعلم الناس يختلفون. او لم يبلغه ذلك ولم ينتبه اليه فيقول لا يعلم الناس يختلفون. يرفض الامام احمد ان يصرح القائل بدعوى الاجماع. بل ينسب علمه الى نفسه انه ما يعلم فيه خلافا. وهذا مقبول عنده لا ان يعمم الحكم بانعقاد الاجماع. في رواية المروزي يقول الله كيف يجوز للرجل ان يقول اجمع؟ اذا سمعتهم يقولون اجمعوا فاتهمهم. لو قال اني لم اعلم لهم مخالفا جاز. ويقول في رواية ابي الحارث الميموني لا ينبغي لاحد ان يدعي الاجماع. لعل الناس اختلفوا. وفي رواية ابي طالب يقول هذا كذب. ما اعلمه ان الناس مجمعون. ولكن يقول لا اعلم فيه اختلافا. فهو من قوله اجماع الناس هل معنى هذا ان احمد رحمه الله لا يرى الاجماع مطلقا حاول اصحابه تأويل هذه الروايات فحملوها على واحد من خمسة محامل. الاول قالوا يقصد بقوله انه لا اجماعا الا اجماع الصحابة. وهذا الذي رجحه شيخ الاسلام. المحمل الثاني قالوا محمول على تعذر معرفة اجماع الكل بعد زمن الصحابة. وهذا حقيقة قريب من الاول بل هو عينه. المحمل الثالث قالوا اراد الامام احمد بعباراته التي سمعت وقصد بها الشخص غير العالم بالخلاف. فانه لا يسوغ له قول هذه عبارات وهي ايضا متأولة على المعنيين الاولين. فاذا تعذر الوقوف على العلماء وحصر موافقتهم من مخالفتهم اصبح صاحبها غير عالم بالخلاف. المحمل الرابع انه اراد الاجماع النطقي العام. ما يسمونه الاصول الاجماع الصريح وانه اما السكوتي فمقبول عنده. واما المحمل الخامس فحملوه على الورع منه رحمه الله. وانه ما اراد رفضه لكنه يتورع عن دعواه وعن زعمه. كل هذا ذكره وماله به الى هذه المحامل كما قلت. وشيخ الاسلام يرجح ان احمد رحمه الله لا يرى اجماعا في غير الصحابة. وسند تلك الروايات برواية اخرى ايضا عن احمد لما سئل عن الصحابة ان اجمعوا هل له ان يخرج من اقاويلهم؟ قال هذا قول خبيث. قول اهل البدع. بمجموع ذلك ترى ان احمد يعتد اجماع الصحابة وانه رحمه الله يرى ذلك لا يسوغ مخالفته. واما من عاداه فقد سمعت الروايات وهذا مذهب كما قلت وجيه قوي في مسألة امكان اجماع غير الصحابة. هذا معنى قول المصنف وانه لا يختص بالصحابة وخالف الظاهرية نعم وعدم انعقاده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قد تقدم اي وتبين او علم بالتعريف عدم انعقاده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لانه كما قلنا ان وافقوا قوله فالحجة في قوله عليه الصلاة والسلام وان خالفوه فلا عبرة بمخالفتهم. نعم وان التابعي المجتهد معتبر معهم. مع من مع الصحابة ان التابعي المجتهد معتبر معهم يقصد بالتابعي الذي بلغ درجة الاجتهاد في زمن صحابة ودخل قوله معهم في الاتفاق هل يعتبر؟ هو ليس صحابيا وليس من جيلهم لكن الزمن الذي جاء فيه الاجماع اذا هو موافق معهم هذا الذي رجحه المصنف وهو الذي عليه كثيرون فيما ذهبت الظاهرية وابن خويز من داد من وبنو برهان وبعض الشافعية وبعض الحنابلة الى عدم اعتبار التابعي في اجماع الصحابة. لم لانه ليس من طبقتهم وليس من جيلهم ولا يعد معهم. نعم فان نشأ بعد على الخلاف في انقراض العصر. فان نشأ التابعي بعد زمن الصحابة يعني كان صغيرا لما اتفقوا على مسألة ما فلما بلغ مبالغ العلم واذا باجماع الصحابة قد انعقد فهل يدخل معهم؟ بمعنى ان انه لو اجتهد فخالف في اجتهاده قول الصحابة هل يحل الاجماع بمخالفته؟ قال كل هذا مخرج على مسألة اتية وهي الخلاف في انقراض العصر. هل يشترط للاجماع ان ينقرض العصر حتى ينعقد؟ ام بمجرد اتفاق ينعقد الاجماع ولا تباح المخالفة. الثاني هو الراجح. وستأتي هي مسألة اتية. وبالتالي فلا عبرة الذي بالتابعي الذي نشأ بعد انعقاد الصحابة فلا يدخل معهم وفاقا وخلافا. نعم. وان اجماع كل من اهل المدينة واهل البيت والخلفاء الاربعة والشيخين واهل الحرمين واهل المصريين الكوفة والبصرة غير حجة. طيب هذه مسائل اوردها المصنف رحمه الله تعالى في صور سبعة. ورجح انها سبعتها لا يصح ان تعد اجماعا. وكل ذلك مأخوذ من كلمة في التعريف من اين اتفاق مجتهد الامة وهذه الصور السبعة ليست هي كل الامة بل بل بعضها. قال اجتماع اجماع اهل المدينة وحدهم يعني دون باقي الامة واهل البيت وحدهم دون باقي الامة. والخلفاء الاربعة وحدهم والشيخان ابو بكر وعمر رضي الله عنه اجمعين وحدهم واهل الحرمين مكة والمدينة واهل النصرين الكوفة والبصرة غير حجة. بقي ان تعلم ان هذا وان كان راجحا بمعنى ان اتفاق هذه الصور السبعة وحدها دون باقي الامة لا يعد اجماعا. فاشارة اليها هنا في المتن اشارة الى الخلاف وان من الاصوليين من يرى في بعض هذه الصور اجماعا. وارتبه على التالي سريعا. اجماع اهل المدينة وهو حجة كما تعلمون عند المالكية. لكن التدقيق في نقطتين اشرت اليهما سابقا اولاهما ان ما لك رحمه الله واهل مذهبه عندما احتجوا بعمل اهل المدينة هل هو من باب الاجماع؟ لا ليس اجماعا اذا احتجاجهم ليس ليس من باب الاجماع الذي لا يجوز مخالفته. بل باعتباره وجها من وجوه الادلة المعتبرة فافهم هذا. اذا هذا ليس لمذهب المالكية هم لا يعدونه اجماعا. وان جرى بعض الاصوليين في هذه المسألة على نحو من الوهم وان هذا خلاف ما عليه المالكية وانهم يعتبرون عمل اهل المدينة اجماعا لو ما يقولون اجماعا. والتنبيه الثاني قد مر بك في مجلس سابق في مباحث السنة وفي التواتر تحديدا ان عمل اهل المدينة في الاحتجاج به عند المالكية كما رجحه كل من الباجي والقرافي المقصود به ليس العمل مطلقا وكل ما صدر عن اهل المدينة بل ما كان طريقه النقل المستفيض كالاذان والاقامة والمد والصاع ونحو ذلك. وبعض المالكية حملوه على العمل يعني ما نقل عن اهل المدينة معمولا لا منقولا بالرواية ليست الالفاظ بل الاعمال التي توارثها اهل المدينة وبسط ذلك قد فلا حاجة اليه الان هنا. قال واهل البيت لان اجماع اهل البيت او اتفاقهم على مسألة هو اتفاق بعض الامة فلا يعد اتفاقا بل هو قول عليه ثلة من الصحابة الكرام. والخلفاء الاربعة. تخصيص هذه الفئات يا اخوة لوجود نصوص. فوجود نصوص ان المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وان قول الله تعالى ليذهب الله وآآ انما يريد الله ليذهب الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم حديث الكساء لما ضم النبي صلى الله عليه وسلم اليه الحسن والحسين وعليا وفاطمة فقال هؤلاء اهل بيتي وان النص صريح واضح في في ثناء الله عليهم والنص على طهارتهم من الرجس وهو الخطأ هم معصومون وكذلك الشأن في الخلفاء الاربعة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وكذلك الشيخان اقتدوا بالذين من من بعد ابي بكر وعمر الى اخره هذه النصوص فيها مناقب وفيها فضائل لكنها لا تبلغ درجة وصفهم بكل الامة ولا بالعصمة التي تقتضي عدم الخطأ. فان الاصول الشرعية انعقدت وتقررت على عدم عصمة احد من البشر سوى الانبياء والرسل عليهم السلام. واما باقي البشر يصيبون ويخطئون. مع جلالة القدر ورفيع المكانة للصحابة مثلا ولال البيت رضي الله عنهم جميعا لكنها لا تبلغ درجة العصمة التي ينتفي معها الخطأ. وان قولهم اعني اهل المدينة او اهل البيت او الصحابة او خلفاء الاربعة او الخليفتين لا يعني ان قولهم اذا اتفقوا بخلاف الامة ان الصواب معهم بدلالة النصوص انهم معصومون. ليس كذلك وهذا الذي جعل بعض الاصوليين يقرر المسألة على هذا النحو. اما اهل الحرمين اهل المصريين الكوفة والبصرة فبسبب لا ادلة في هذا تحديدا لكن باعتبار ان اهل الحرمين هم الصحابة وابناؤهم في زمن الاسلام الاول فاتفاقهم بمثابة الامة كلها لان المجتهدين في الغالب متوافرون فيها. واما البصرة والكوفة فباعتبار ان بعد الفتوحات اصبحت مستقرة الصحابة رضي الله عنهم. فاتفاقهم يوحي باتفاق غالب المجتهدين وعلى كل في الصواب فيما قال المصنف انها ليست حجة يعني لا تبلغ درجة الاجماع نعم وان المنقول بالاحاد حجة وان المنقول بالاحاد حجة. وتبين ايضا او علم ان الاجماع المنقول بالاحات كيف اجماع ينقل بالاحاد يعني تريد ان تحكي اجماعا زمن التابعين. فتجد حكاية هذا الاجماع عن شخص واثنين. هل يصح هذا قال وان المنقول بالاحادي حجة كيف حج واحد واثنين في زمن التابعين ينقلون اجماعا طب اين باقي الامة؟ اليس هذا قدحا في الاجماع؟ هكذا صار من رأى ان الاجابة مع ان نقل باحات فليس بحجة. يقول هذا الاجماع قطعي. فلابد ان ينقل بدليل قطعي وهو التواتر وان نقل الاحاد لا يقبل به وهذا قول اكثر الاصوليين واختار المصنف له ان الاجماع دليل لا ينقص عن دليل السنة السنا نقبل في السنة احادا وتواترا فكذلك فينبغي ان يكون دليل الاجماع وهذا الذي رجحه المصنف هو اختيار الامام الرازي والامدي. نعم وهو الصحيح في الكل. نعم قوله هو الصحيح ما ذكره هنا من مسائل من قوله وان اجماع اهل كل من اهل المدينة الى اخره. ما رجحه المصلي هو الصحيح في الكل يشير الى الخلاف في الصور السبعة كلها. نعم وانه لا يشترط عدد التواتر وخالف امام الحرمين هل يشترط في انعقاد الاجماع بلوغ المجمعين عدد التواتر الجمهور لا بل غالب العلماء انه لا يشترط يعني ماذا لو كان عدد العلماء في زمن ما خمسة؟ سبعة عشرة فالعبرة بالعدد الموجود لا بعدد مقصود. قال وخالف امام الحرمين وامام الحرمين في قوله وهو ايضا منقول عن ابي بكر الباقلاني فانه رجح ان الاجماع لا يصح لو انعقد باثنين وثلاثة مع ان امام الحرمين لما نقل قول الجمهور وسرد الادلة ما اعترض على شيء منها ولم يزيفها لكنه في النهاية رجح مذهبه انه لا اجماع الا اذا بلغ المجمعون عدد التواتر. نعم وانه لو لم يكن الا واحد لم يحتج به وهو المختار هذا الذي تقدم في صدر المسألة هل يصح في مسألة في متعلقة الاجماع ان يكون منسوبا الى واحد يعني ما لو لم يوجد في زمن ما الا مجتهد عالم واحد في الامة. فقال قولا هل هو اجماع ما في الا مجتهد واحد قال رحمه الله وانه لو لم يكن الا واحد لم يحتج به. يعني لن يكون قوله اجماعا حجة. قال وهو المختار وايضا يشير الى الى خلاف هذا قول الجمهور ترجيح المصنف اختار الامام الرازي والصفي الهندي ان قول الواحد ان لم يكن غيره حجة وليس اجماعا كما قلنا هناك في قول الاكثر اذا خالف المجمعين واحد واثنان لن يكون اجماعا بل يكون حجة ما الفرق بينهما يرون ان قولنا حجة يعني ملزم ويصير دليلا معتبر لكن يسعوك ان تخالفه باجتهاد لكن لو قلت اجماع لا يسعك المخالفة وينبغي التسليم والعمل. هذا الفرق اذا يعطونه درجة من القوة لكن ليست حكم الاجماع الذي يحرم المخالفة ويلزم بالحكم. لا هو دليل حجة كما تقول دليل السنة حجة ودليل القرآن حجة. ويسعك في مقابل دليل القرآن والسنة ان يكون لك اختلاف تتأول به النص في ظاهره او تقابله بمعارضه لكن هذا لا يكون في الاجماع اذا قلت انه اجماع. فلذلك قال وانه لو لم يكن الا واحد لم يحتج به اي وهو المختار. ترجيح المصنف انه ليس حجة بمعنى انك لا يسعك ان تقول الدليل في المسألة هو قول فلان. لا ليس دليلا. ليس حجة لكن ماذا اختار الرازي والصفي الهندي؟ انه حج بمعنى يصح ان تستعمله دليلا. هذا اختيار الامام كما قلت الرازي وهو قول الاستاذة باسحاق الاصفرايني وابن سرير الصغير الهندي نقل هذا القول عن الاكثر ممن لا يشترطون بلوغ المجمعين عدد التواتر. المسألة التي مرت في خلاف امام الحرمين. نعم وان انقراض العصر لا يشترط وخالف احمد وابن فورك وسليم. فشرطوا انقراض كلهم او وغالبهم او علمائهم اقوال اعتبار العامي والنادر. نعم هذه المسألة المشهورة في مسائل الاجماع في كتب الاصول بمسألة اشتراط انقراض العصر. وتقدمت الاشارة اليها قريبا. صورتها كالتالي. ماذا لو اتفق العلماء في زمن ما على مما فمتى يعتبر اجماعا شرعيا كالذي نتكلم عنه منذ بداية الدرس؟ هل هو منذ اللحظة التي وقع فيها اتفاق فانعقد الاجماع وبالتالي لا يصح مخالفته من الدقيقة التالية ومن اليوم التالي وباب قد اغلق وحرم مخالفته ام لا هو يجوز الى ان يفنى هؤلاء المجمعون ويموتون عن اخرهم هذا معنى اشتراط انقراض العصر. ان ينقرض المجمعون في هذا العصر وانقراضهم بموتهم عن اخرهم. وبالتالي فلو مات واحد واثنان وخمسة وسبعة وبقي في المجمعين عدد فان الاجماع لم ينعقد. تعرف ايش يعني ما ما لم ينعقد؟ انه يمكن مخالفة ويمكن لبعض من وافق في الاجماع ان يتراجع ويغير اجتهاده. ويمكن لمن بلغ مجتهدا في اثناء هذه المدة ان يشاركهم وفاقا او خلافا يا اخوة اشتراط انقراض العصر مفض الى امور لا يسعها الاجماع. وبالتالي لن ينعقد اجماع لانه كلما طال المدة وتأخر موت احد المجمعين. فلحق بهم بعض من جاء من الجيل الذي بعدهم. واصبح في عدادهم. ثم لا زلت تنتظر اخرهم وفاة واذا بهم في كل زمان يلحق بهم فئة اخرى فيتمادى هذا الى ما لا نهاية. على كل قال وان انقراض العصر لا اذا متى ينعقد الاجماع؟ بمجرد اتفاقهم فينعقد الاجماع ويأخذ حكمه من وجوب العمل به الزامه وتحريم مخالفته. قال وخالف احمد وابن فورك وسليم الرازي. مخالفة الائمة احمد وابن فورك وسليم في هذه المسألة باعتبار انهم يرون اشتراط انقراض العصر وهل المقصود اشتراط كل العلماء لهم في هذا مذاهب ولهذا قال المصنف فشرط انقراض كلهم او غالبهم او علمائهم. كيف توزع خلاف هل يشترط انقراض الكل او الغالب او العلماء منهم؟ اذا قلت العلماء فهذا على قول من يشترط من يصحح دخول العامة الانقراض العصر بانقراض العلماء لا بانقراض اهل كل الزمان. ومن يقول اشتراط الكل فهو على اعتبار انه ينبغي ان يبلغ ان ان يتفق في الاجماع كل العلماء ومن يشترط الغالب الذي لا يضر عنده مخالفة الواحد والاثنين والنادر. فرع المصنف هذا خلاف على الخلاف السابق في اعتبار العامي من عدمه. وفي ظرر مخالفة النادر من عدمها. ولهذا قال اقوال كبار العامي والنادر. ما الذي جرى هناك من اقوال في اعتبار العوام في دخول الاجماع؟ اثره منعكس هنا. فمن او من يصحح دخول العوام ماذا يترتب عليه؟ انه لا يشترط في الانقراض العصر موت الجميع بل العلماء خاصة. وفي النادر هناك هل تضر مخالفة الواحد والاثنين؟ منهم من يقول لا تظر مخالفة النادر. فبالتالي يشترط انقراض الاغلب ومن يقول تظر مخالفة النادر لابد من موت الكل وهكذا. اذا قال اشتراط الانقراض هو للكل او للغالب او للعلماء الخلاف فيها مفرع على الخلاف في اعتبار بالعامي والنادر نعم وقيل يشترط في السكوت ما هو الذي يشترط في السكوت؟ انقراض العصر والاجماع السكوتي سيأتي قريبا فلن ندخل في مصيره يعني هناك من رأى ان انقراض العصر شرط في الاجماع السكوتي لا لا في الصريح النطقي. هذا هو قول والاستاذ ابي اسحاق وغيرهم فرق الامدي فاشترط انقراض العصر في اجماع السكوت دون الصريح. نعم وقيل ان كان فيه مهلة وقيل ان كان فيه مهلة هذا قول اخر يرى انه ما كان من الاحكام فيه مهلة ما كان من الاحكام فيه مهلة يجوز او يشترط فيه انقراض العصر. وما لم يكن فيه مهلة فلا ما ليس فيه مهلة مثل احكام تتعلق بقتل النفس او استباحة الفرج قضايا تتعلق بالقتل بالنكاح بكذا هذه قضايا في حصول الاجماع فيها حصول الاجماع فيها ان كان فيه مهلة فيشترط انقراض العصر وما لم يكن فيه مهلة فينعقد الاجماع في حينه لعدم وقوع الضرر باشتراط انقراض العصر فيفرق بين الاحكام المستعجلة وغير المستعجلة. فالاحكام المستعجلة ها لا يشترط انقراض العصر والاحكام غير المستعجلة ان كان فيه مهلة هذا قول اخر نعم وقيل ان بقي منهم كثير وقيل ان بقي منهم كثير. يعني هذا على اشتراط انقراض البعض وبقاء الاكثر. نعم وانه لا يشترط تمادي الزمن وشرطه وشرطه امام الحرمين في الظنين. هذه مسألة اخرى. انتهينا من قضية انقراض العصر. دخل في مسألة جديدة حتى يحصل الاجماع اجماعا بعد انعقاده بين اهله هل يشترط تمادي الزمن؟ يعني حتى بعلم المصطلح المعاصر حتى يصبح الاجماع له فاعلية. هل يحتاج زمنا بعده يتمادى ليأخذ موقعه في الزام الامة وجوب العمل به قالوا انه لا يشترط تمادي الزمن. اذا متى يصبح الاجماع حجة ملزمة للامة؟ فور انعقاد قال وشرطه امام الحرمين في الظن. امام الحرمين يفرق بين الاجماع الصريح القطعي وبين الظن فقال انقطعوا بالحكم اقصد اهل الاجماع. يقول انقطعوا بالحكم فلا يشترط الانقراض. ايش يقصد قطعوا يقول يعني ان استندوا في اجماعهم على دليل قاطع فلا يشترط الانقراض. وان لم يقطعوا به واسندوه الى ظني فلا بد من تطاول الزمان سواء ماتوا او لا. ما يشترط الانقراض يقول يحتاج الى زمن. يقول لان الدليل الظني لا يكسب الاجماع قوة فيحتاج الى زمن. ما فائدة الزمن هنا؟ نعم حتى لا يظهر دليل اخر فكأنه يعطي مهلة لقوة الاجماع. كلام يعني فيه وجه من النظر وله حظ من التأمل. وكلام امام الحرمين هنا رحمه الله في الاجماع الظني في الاجماع الظني حكم عليه بتقدير وقوعه وهو عسر كما يقول. الاجماع يقول الذي يستند فيه العلماء الى يظل هو يتكلم على مسألة فرضية تقديرا لو اجمعوا وكان المستند دليلا ظنيا فهو يشترط ماذا؟ تمادي الزمان لكنه يشترط تطاول الزمان من اجل ان يبلغ الظني درجة القطع ويكتسب الصفة لا انه متصور في نفسه. فكلامه على صورة هو بانها عسيرة الوقوع ونادرة. نعم. وان اجماع السابقين غير حجة وهو الاصح. ايش يقصد بالسابقين الامم السابقة هل ينعقد اجماع الامم السابقة؟ طبعا ليس الكلام في حجيتها بالنسبة الينا. اما قال في التعريف مجتهد الامة وعليه الجمهور. الاستاذ ابو اسحاق الاسفراهيني يرى ان اجماع كل امة حجة في ملتهم. حجة لهم. ربما ينسحب معنا في على اعتبار ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخه شيء. ما لم يدل شريعتنا على غيره. فماذا لو ثبت عندنا اجماع امة سابقة فعلى القول بان شرع من قبلنا شرع لنا هل يكون اجماعا لنا؟ وحجة علينا ملزما. لما يقول هنا المصنف رحمه الله وان اجماع السابقين غير حجة. يعني حتى على القول بان شرع من قبلنا شرع لنا. وهو الاصح. الامدي توقف في المسألة وقبل امام الحرمين والقاضي ابو بكر وجه التوقف قالوا هذه مسألة تاريخية ولا نقل فيها فلا وجه للقطع فيها بقول. يعني لا يثبت عندنا تاريخ ان امة اليهود او النصارى او اه قوم داوود عليهم جميعا على الرسل الصلاة والسلام لا يثبت عندنا ما اتفقوا واجمع انت في امتنا وانت متعسر في مسألة ثبوت الاجماع. فكيف بالامم السابقة التي لا نقل فيها؟ نعم وانه قد يكون عن قياس خلافا لمانع جواز ذلك او وقوعه مطلقا او الخفي. ايش يعني وانه قد يكون عن قياس الاجماع ايش يعني يكون عن قياس يكون مستنده القياس يمكن هذا؟ يجوز هل يصح ان يكون اجماع ودليله القياس؟ نعم. اجمعوا على تحريم شحم الخنزير ما مستند الاجماع؟ القياس على لحم الخنزير. النص جاء في لحم الخنزير فاجمع العلماء من غير خلاف على ان شحم الخنزير حرام. واجمعوا ايضا على خلافة ابي بكر رضي الله عنه قياسا على تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة في في الاثار التاريخية لما قالوا رضيناك لديننا لنرضاك لدنيانا. يعني رضيناك ان تتقدم في صلاتنا في ديننا الا نرضاك لدنيانا ان تتقدم وتكون فيها فكذلك لما تأتي الى الى قضية مثل مسائل الربا فتقول اجمع العلماء على ان الربا يجري في الارز. ما مستند هذا الاجماع؟ النص ماذا ما تناول الارز؟ في القياس على المطعومات في حديث اصناف الربا وهكذا. قال رحمه الله وانه قد يكون عن قياس خلافا لما مانعي جواز ذلك او وقوعه. من المانع المانع الظاهرية نفاة القياس الذين لا يرون بالقياس لا يرونه اصلا. فبالتالي هم لا يرون جواز ذلك او من يرى جوازه وقوعه. فالظاهرية منع بعضهم الجواز ومعنى بعضهم الوقوع. فمن يمنع القياس لا يقبل ان يكون الاجماع مستندا اصلا الى قياس ومنهم من نقى من نفى الوقوع وهذا منقول عن اه شيخ المفسرين ابن جرير الطبري وبعض الحنفية. لكن اه الامثلة الواقعة توفي تطبيقات الاجماع تدل على وقوع ذلك عند الفقهاء. قال رحمه الله وانه قد يكون عن قياس خلافا لمانع جواز ذلك او وقوعه مطلقا او الخفي يعني بعض الاصوليين يفرق بين القياس الجلي والقياس الخفي فيجوز ان يكون اجماع مستندا الى قياس جلي ولا يجوزه في الخفي لانك تعلم ان القياس الجلي اقوى بل بعضهم يعتبر برهوظ من مفهوم الموافقة من دلالة المنطوق في النص. ويسمونه قياسا جليا. نعم وان اتفاقهم على احد القولين قبل استقرار الخلاف جائز ولو من الحادث بعدهم واما بعده منهم فمنعه الامام وجوزه الامدي مطلقا. وقيل الا ان يكون مستنده قاطعا. مستنده مستندهم قاطعا طيب هذه مسألة قبل الاخيرة في مجلسنا الليلة ان اتفاقهم اي اهل الاجماع على احد قولين قبل استقرار الخلاف جائز ولو من الحادث بعدهم ركز معي. سورة الاجماع لها حالتان. اما ان ينعقد الاجماع عن غير خلاف سبق اما ان ينعقد بعد خلاف. غالب الاجماعات من اي نوعين الاول. لا التي من غير خلاف اجمعوا على ان الصلوات خمس على وجوب الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام على المستطيع وان الفجر ركعتان وان في كل ركعة في الصلاة ركوع وسجدة الى اخره الاجماع عن خير خلاف هو الاكثر. وهذا لا اشكال فيه نأتي الى محل الاشكال اجماع ينعقد بعد خلاف. يعني خلاف ويتجاذبه اراء ثم يصير الكل الى احد القولين او احد الاقوال. قال رحمه الله وان اتفاقهم يعني وعلم ان اتفاقهم على احد القولين قبل استقرار الخلاف جائز. اما اختلف الصحابة اول الامر في الخليفة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام استقر الخلافة او لم يستقر لا ما استقر ما استقر ما معنى الاستقرار بقاؤه ما معنى عدم استقراره؟ زواله سريعا يعني بين الخلاف والاتفاق مدة وجيزة اذا ايظا هذي مسألة شبه اتفاق. ان انعقاد الاجماع بعد الخلاف قبل ان يستقر جائز وامثلته كمثل حروب الردة. اما وقع فيها نقاش بين الصحابة؟ جمع المصحف زمن ابي بكر اما وقع فيه خلاف بين ابي بكر وعمر؟ لكنه خلاف لم يستقر فما حكم انعقاد الاجماع في هذه الحالة؟ قال وان اتفاقهم على احد القولين قبل الخلاف جائز. طيب ولو من الحادث بعدهم هذه صورة الحقها. ولو من الحادث يعني من التابعين فيلتحق ويندرج معهم. واما بعده بعد ماذا؟ بعد استقرار الخلاف. هل يجوز ان يمضي زمن الصحابة على قولين مختلفين في مسألة ثم يأتي بعد استقرار الخلاف اتفاق على احد القولين قال منعه الامام الامدي مطلقا وقيل الا ان يكون مستندهم قاطعا. قبل ان نخوض في الشرح اعلم ان مذهبي الامام انقلب على المصنف رحمه الله. كما نبه عليه الشراح وكما هو في كلامهم في المحصول والاحكام. الصواب ان المانع هو الامن والمجوز هو الرازي. فانقلب نسبة المذهب هنا على المصنف رحمه الله تعالى قال واما بعده يعني واما بعد استقرار الخلاف منهم فمنعه الامام وجوزه الامدي مطلقا والصواب العكس كما قلت لك ان كان بعد استقرار الخلاف فالامدي على منع انعقاد الاجماع والامام على جوازه قال رحمه الله وقيل الا ان يكون مستندهم قاطعا يضربون لي هذا مثال بحديثي علي رضي الله عنه اجتمع رأيي ورأي عمرة في امهات الاولاد الا يباع ثم بدا لي ذلك وعكس اجتهاده. قول علي هنا بخلاف هذه المسألة هل لاحد اهل الاجماع ان يرجع عن اجتهاده فيخالف الصورة في المسألة هنا معكوسة. وقول المانعين يقول يا اخي هؤلاء علماء ومجتهدون لزمن انتهى خلافهم على الاستقرار يعني انتهى زمادهم على ان في المسألة قولين. طيب فمن يأتي بعدهم يلغي هذا خلاف ويعقد الاجماع يقول هذا يعارض اجماعا سابقا اين الاجماع السابق يقول يقول استقرار الخلاف هو بمعنى اجماع ذلك الزمن على ان المسألة فيها قولين. فاذا ما تلغى احدهما فقد خالفت ذلك الاجماع. قول وان كان له حظ من النظر لكنه مدخول. فخلافهم ليس اجماعا. هو متأول لو هو مفهوم الاجماع بطريقة ما لكنه لا يسلم ان يكون اجماعا. ولهذا يجوز الامام الرازي ان ينعقد الاجماع بعد خلاف ولو استقر قال رحمه الله وقيل الا ان يكون مستندهم قاطعا الا ان يكون مستند الاجماع قاطعا فيصوغ ان يرفع الخلاف السابق وينعقد عليه الاجماع. نعم وموت المخالف طيلة الاتفاق. وقيل لا هذه الجملة وموت المخالف. قيل كالاتفاق وقيل لا. ساقطة من عدد من نسخ جمع الجوامع وساقطة من عدد من الشروح ايضا كالدرر اللوامع وكالغيث وكشرح المحل ايضا وهو اشهر سقطت هذه الجملة والكلام في الجملة التي بعدها متصل بما قبلها بمعنى وقيل لا الا ان يكون مستندهم قاطعا واما من غيرهم فالاصح ممتنع ان طال الزمان. جملة هذي متصلة بما قبلها. فيوشك ان يكون هذه الجملة لكن عند بعض الشراح موجودة وعند بعض من حقق نسخ جمع الجوامع اشار الى ثبوتها في بعض نسخها المخطوطة. فنفهمها والمسألة فيها يسيرة. موت المخالف ثمة مسألة اختلف فيها العلماء على قولين واكثرهم ذهب الى الجواز وواحد قال بالمنع بعدم الجواز موت هذا المخالف هل يلغي قوله فيصبح قول البقية اجماعا منعقدا الصورة واضحة عندنا مسألة اختلفوا فيها على قولين الاكثر قالوا بانه يجوز هذا العقد. وخالف احد المجتهدين فقال لا اراه جائزا قلنا مخالفة الواحد تضر على رأي الجمهور فلا اجماع. مات هذا المخالف ماذا بقي في الامة؟ قول واحد والعلماء الموجودون الان اتفقوا هل يسمى هذا اجماعا؟ قال موت المخالف قيل الاتفاق يعني وجوده طالما عدم فاصبح القول اتفاقا. وقيل لا لان قول العلماء اقوال العلماء لا تموتوا بموتهم فيبقى قوله غير مبيح انعقاد الاجماع على خلافه واشار لك الى الخلاف فيه. قال واما من غيره فالاصح ممتنع ان طال الزمان. اما من غيرهم يعني من غير اهل الاجتهاد. لانه متعلقة بالمسألة السابقة. لو انتهى الزمان على خلاف بين قولين في مسألة فجاء زمان بعدهم في جيل اخر هل يجوز لهم ان ينعقدوا اجماعا على احد القولين؟ المسألة السابقة على اهل الزمان نفسه. واستقر الخلاف بمعنى اختلفوا على قولين ثم مضى زمن ثم ترى او ان يجتمعوا على قول وقلنا الامام يجوز الاتفاق والامدي يمنعه. طيب المسألة الان ليس ليس الاتفاق الواقع بعد القولين في زمانهم بل في زمانهم بعدهم يعني انقرض زمن الصحابة على قولين او زمن التابعين على قولين هل يجوز للجيل الذي بعدهم ان يجمعوا على احد هذين القولين قال واما من غيرهم فالاصح ممتنع ان طال الزمان. ليش ان طال الزمان لان الاجماع اصبح حجة ملزمة وبالتالي فالمخالفة والخروج عنه لا يصح. هذا مذهب احمد والغزالي والشيراز وامام الحرمين والامدين. وهذا ايضا جوزه الامدي واكثر المالكية بالشافعية كالسابقة. يعني من يرى الجواز في الصورة السابقة يرى الجواز هنا. الامام لما جوز لاهل العصر انفسهم ان يتفقوا بعد خلاف مستقر جوز لغيرهم ممن يأتي بعدهم ان يجمعوا على احد القولين السابقين المسألة في مأخذها قريبة من التي قبلها ولا يصح ان تعتبر الخلاف الذي كان على قولين لا يصح ان تعتبره اجماعا فلا تقولوا اجماعا عارض اجماعا نقف على هنا على هذا القدر ونمتدئ درسنا الليلة المقبلة ان شاء الله من قوله وان التمسك باقل ما قيل الى اخر ما في الاجماع ان شاء الله تعالى رزقني الله واياكم علما