سم بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب السترة بمكة وغيرها حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابي جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوءه قول باب السفرة بمكة وغيرها يشير رحمه الله الى رد قول من يقول ان مكة لا تحتاج الى سترة وانه لا انها وانه لا تقطع صلاة المرء المرأة والكلب الاسود والحمار اذا كان ذلك في مكة والصحيح ان مكة وغيرها سواء باتخاذ السترة وفي بطلان الصلاة بما يبطل مروره الصلاة لعموم الادلة وليس هناك ما يخصص لهذه الادلة الا مسألة واحدة وهي اذا قام الانسان المصلي في في في مكان الطائفين فانه في هذه الحال لا حرمة له ولهذا يجوز ان يمر الانسان بين يديه ويقال لهذا الذي يصلي في في مكان الطائفين انه لا حق لك لانه يمكنك ان تصلي في اي مكان من المسجد لكن الطائف لا يمكنه ان يطوف في كل مكان من مسجد ولا يمكن ان يطوف ايضا في مكان بعيد عن الكعبة الا اذا كان هناك زحام وامتلاء المطار ثم استدل رحمه الله بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة. وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوءه هذا الحديث فيه الترتيب الذكري للمعنوي لان وضوءه كان قبل صلاته نعم. بارك الله فيكم ذكرنا ان السترة ما يلوم فيها الامام عن المأموم. ايش عن النسوة؟ نعم. من الاشياء التي يفعلها وما يغني ان سلسة الامام سلسة لمن خلفه السؤال. نعم. اه على هذا القول اه ما هو توجيه يعني قولنا ان الى الامام لم يتخذ سترة. نعم. فاذا مر حمار بين يدي المأموم؟ لا. نعم. نعم نعم لانه تابع لامامه والامام لم يمر بين يديه شيء سليم والانسان اذا ابعد يا سليم نحن جربنا اذا ابعد الانسان سلم من ذلك اما اللي بيأتي مثلا في زمرة الناس فان سوف يخرجون ويتعدون ويتجاوزون الحمد لله صار في محل مثلا النفل تصلي محل مثال والفريضة لا يضرك امام ما مر بين يديك نعم باب الصلاة الى الاسطوانة. وقال عمر المصلون احق بالسواري من المتحدثين اليها. ورأى عمر رجلا يصلي بين فادناه الى سارية فقال صلي اليها حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد قال كنت اتي مع سلمة بن الاكوع فيصلي عند الاسطوانة التي عند المصحف فقلت يا ابا مسلم اراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة؟ قال فاني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها شرح الحديث قوله باب الصلاة الى الاسطوانة اي السارية وهي بضم الهمزة وسكون السين المهملة وضم التاء بوزن افعوان على المشهور الا بوزن فعلوانه والغالب انها تكون من بناء بخلاف العمود فانه من حجر واحد. قال ابن بطال لما تقدم انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى الحربة كانت الصلاة الى الاسطوانة اولى لانها اشد سترة. قلت لكن افاد ذكر ذلك التنصيص على وقوعه والنص اعلى من الفحوى. قوله وقال عمر هذا التعليق وصله ابن ابي شيبة والحميدي من طريق من طريق همدان وهو بفتح الهاء وسكون الميم وبالدال المهملة. وكان بريد عمر اي رسوله الى اهل اليمن عن عمر به وجه الاحقية انهما مشتركان في الحاجة الى السارية المتخذة كده يا شيخ. نعم. الى الاستناد والى الاستناد والمصلى لجعلها سترة. لكن من لكن المصلي في عبادة لكن المصلي في عبادة محققة فكان احق قوله ورأى ابن عمر كذا ثبت في رواية ابي ذر والاصيلي وغيرهما وعند بعض الرواة ورأى عمر بحذف ابن وهو اشبه بالصواب. فقد رواه ابن ابي شيبة من طريق معاوية ابن قرة ابن اياس المزني عن ابيه وله صحبة قال رآني عمر وانا اصلي فذكر مثله سواء لكن زاد فاخذ بقفاي وعرف بذلك تسمية المبهم المذكور في التعليق. واراد عمر بذلك ان تكون صلاته الى سترة. الى سترة. واراد البخاري بإيراد اثر هذا ان المراد بقول سلمة يتحرى الصلاة عندها اي اليها. وكذا قول انس يبتدرون السواري اي يصلون اليها قوله حدثنا المكي الى قوله. نعم نعم المسلم قوله حدثنا ابن ابراهيم كما ثبت عند الاصيل وغيره وهذا ثالث ثلاثيات البخاري وقد ساوى وفيه البخاري وقد ساوى فيه البخاري شيخه احمد بن حنبل فانه اخرجه في مسنده عن مكي بن ابراهيم قوله الذي عند المصحف هذا دال على انه كان للمصحف موضع خاص موضع خاص به ووقع عند مسلم بلفظ يصلي وراء صندوق وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه والاسطوانة المذكورة حقق لنا بعض مشايخنا بعض مشايخنا انها المتوسطة في الروضة المكرمة. وانها تعرف باسطوانة المهاجرين. قال وروي ان عائشة انها كانت تقول لو عرفها الناس لاضطربوا عليها بالصيام. وانها وقال وروي عن عائشة انها كانت تقول لو عرفها الناس لاضطربوا عليها بالسهام وانها اصرتها الى ابن الزبير فكان فقال يا شيخ بدأ فقال كان وانها اسرتها الى ابن الزبير فكان يكثر الصلاة عندها. ثم وجدت ذلك في تاريخ المدينة لابن النجار وزاد ان مهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها وذكره قبله محمد بن الحسن في اخبار المدينة. قوله يا ابا مسلم هي كنية سلمة ويتحرى ان يقصد المتن حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن انس قال لقد رأيت كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب وزاد شعبة عنعم عن انس حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم نعم واضح؟ وفيه داعي وفيه دليل على انهم يصلون قبل صلاة المغرب ويصلون الى السواري وهذا امتثال لامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث كان يقول صلوا قبل المغرب ويقول في الثالثة لمن شاء لان لا يتخذها الناس سنة راتبة وفيه دليل على ان المغرب لا تصلى من حينه بل السنة ان يكون هناك فرق فيكون قوله في الحديث والمغرب اذا وجبت اي اذا غابت ولا يلزم من ذلك ان يكون بمجرد غيبوبة يصلي نعم يلا نعم تفضل الصلاة عندك نعم كانه يقتدي بتحري الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا فهو تحراه كما كان الرسول يتحرى نعم نعم اذا زالت نعم ويريد ان يتقدم اي نعم لا بأس الضابط في هذا له خطأ عشر المؤمن اذا اذا كانت لا تتوالى من كثرة الخطى فيجب ان لا تتوارى وان قلتك ثلاث واربع ما ينفع باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت واسامة ابن زيد وعثمان ابن طلحة وبلال فاطال ثم خرج كنت اول الناس دخل على اثره فسألت بلالا اين صلى؟ قال بين العمودين المقدمين حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة دخل الكعبة واسامة ابن زيد وبلال وعثمان ابن طلحة الحجبي. فاغلقها عليه ومكث فيها فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة اعمدة وراءه وكان قال جعل قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة اعمدة وراءه وكان يومئذ على ستة اعمدة ثم صلى وقال لنا اسماعيل حدثني ما لك وقال عمودين عن يمينك وقول بخاري رحمه الله في في غير جماعة اما في الجماعة فلا يصلى بين السواري. الا عند الحاجة اذا كانت اذا كان الصف اكثر مما بين الساريتين اما اذا كان دون ما بين السارتين فلا بأس وكذلك لو كان هناك حاجة كضيق المسجد والحاصل ان السواء ان الصلاة بين السواري ان كانت من منفرد فلا بأس بها ان كانت من جماعة لا لا يزيد صفهم على ما بين الساريتين فلا بأس بها ان كان في جماعة يزيد الصف على ما بين السارتين فانه مكروه الا اذا كان لحاجة وانما كره في هذه الحال لان السارية تفصل بين الصف فتقطع الصف فلذلك كره حتى كان الصحابة يضربون على ذلك نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المكان لا ما وقع صدفة انفاقا فهذا لا يصلي لكن هذا الحديث يقول الرجل يتحرى الصلاة عند الله تحرك فهو يقصدها ما تقييد بعض العلماء السارية نعم نعم ظاهر الحديث انه لا دليل على ذلك والغالب ان السواري في عهد الرسول عليه عليه الصلاة والسلام ليست واسعة كبيرة عندك الشرح من الترجمة قوله باب الصلاة بين السواري في غير جماعة انما قيدها بغير الجماعة لان ذلك يقطع الصفوف تصفية الصفوف في الجماعة مطلوب. وقال الرافعي في شرح المسند احتج البخاري بهذا الحديث اي حديث ابن عمر بلال على انه لا بأس بالصلاة بين السعيتين اذا لم يكن في جماعة واشار الى ان الاولى للمنفرد للمنفرد ان يصلي الى السارية ومع هذه الاولوية فلا كراهة في الوقوف بينهما اي للمنفرد. واما في الجماعة فالوقوف بين الساريتين الصلاة الى السارية