الترجمة قوله باب الصلاة بين السواري في غير جماعة انما قيدها بغير الجماعة لان ذلك يقطع الصفوف الصفوف في الجماعة مطلوب وقال الرافعي في شاحن مسند احتج البخاري بهذا الحديث اي حديث ابن عمر عن بلال على انه لا بأس بالصلاة بين الساريتين اذا لم يكن في جماعة واشار الى ان الاولى لمنفرد للمنفرد ليصلي الى السارية ومع هذه الاولوية فلا كراهة في الوقوف بينهما اي للمنفرد. واما في الجماعة فالوقوف بين السارية كالصلاة الى السارية انتهى كلامه وفيه نظر لورود النهي الخاص عن الصلاة بين السواري كما رواه الحاكم من حديث انس باسناد صحيح وهو في السنن الثلاثة وحسنه الترمذي. قال المحب الطبري كره قوم الصف بين السواري للنهي للنهي الوارد عن ذلك ومحل الكراهة عند عدم الضيق والحكمة فيه اما لانقطاع الصف او لانه موضع النعال انتهى فقال القرطبي روي في سبب كراهة ذلك. اما غلط انه موضع النعال لان المعروف ان الصحابة اما ان يصلوا في نعالهم واما ان يضعوها على يسارهم اذا لم يكن على يسارهم احد او بين ارجلهم نعم وقال القرطبي روي في سبب كراهة ذلك انه مصلى الجن المؤمنين الله اكبر قوله وحدثنا جويرية الى قوله قوله كنت اول الناس كذا في رواية ابي ذر وكريمة وفي رواية الاصيل وابن عساكر وكنت بزيادة بزيادة واو في اوله وهي اشبه ورواه الاسماعيلي من هذا الوجه وقال بعد قوله ثم خرج ودخل عبدالله على اثره اول الناس قوله بين العمودين المقدمين في رواية كشنيان المتقدمين كذا في هذه الرواية وفي رواية مالك التي تليها جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة اعمدة وراءه وليس بين الروايتين مخالفة لكن قوله في رواية مالك وكان البيت يومئذ على ستة اعمدة مشكل لانه يشعر بكون ما عن يمينه او يساره كان اثنين عقبه البخاري برواية اسماعيل التي قال فيها عمودين عن يمينه. ويمكن الجمع بين الروايتين لانه حيث ثنى اشار الى ما كان عليه البيت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وحيث افرد اشار الى ما صار اليه بعد ذلك. ويرشد الى ذلك وكان البيت يومئذ لان فيه اشعارا بانه تغير على عن هيئته الاولى. وقال الكرماني لفظ العمود جنس يحتمل الواحد والاثنين فهو مجمل بينته رواية وعمودين ويحتمل ان يقال لم تكن الاعمدة الثلاثة على سمت واحد. بل اثنان على سمت والثالث على غير سمتهما ولفظ المقدمين في الحديث السابق مشعر به والله اعلم قلت ويؤيده ايضا رواية مجاهد عن ابن عمر التي تقدمت في باب واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فان فيها بين الساريتين اللتين على يسار الداخل وهو صريح في انه كان هناك عمودان على اليسار وانه صلى بينهما فيحتمل انه كان ثم عمود اخر عن اليمين لكنه بعيد او على غير سمت العمودين فيصح قول من قال جعل عن يمينه عمودين وقول من قال جعل عمودا عن يمينه وجوز الكرماني احتمالا اخر وهو ان يكون هناك ثلاثة اعمدة مصطفة فصلى الى ان يكون هناك ثلاثة اعمدة مصطفى فصلى الى جنب الاوسط. فمن قال جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره لم يعتبر الذي صلى الى جنبه ومن قال عمودين اعتبره ثم وجدته مسبوقا بهذا الاحتمال وابعد منه قول من قال انتقل في الركعتين من مكان الى مكان ولا تبطلوا الصلاة بذلك لقلته. والله اعلم قوله وقال اسماعيل لا الظاهر والله اعلم والصحيح الرواية الثانية التي اشار اليها عمودين عن يمينه شوفوا قوله بين العمودين يعني ما عدا العمود الثالث فهو واذا اذا صلى بين عمودين ولو كان على يمينه اثنان فقد صلى بين عمرين مكان لا لا نعم حدثنا ابراهيم ابن المنذر قال حدثنا ابو ضمرة قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع ان عبد الله كان اذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهري فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة اذرع صلى يتوخى المكان الذي اخبره الذي اخبره به بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه قال وليس على احدنا بأس ان صلى في اي البيت شاء وكذلك ليس على احدنا بأس اذا صلى بالحجر لان اكثر الحجر من البيت ثم هل يشمل ذلك صلاة الفريضة وصلاة النافلة على قولين باهل العلم. والصحيح انه يشمل الفريضة والنافلة وانه يجوز للانسان ان يصلي في في الكعبة الفريضة كما يجوز ان يصلي النافلة لان النافلة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والاصل ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل نعم نعم مصطفى نعم آآ خالفا من الصواريخ التي تصرف ان عن كون السترة واجبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين السارتين. نعم ايه لكن الجدار ليس بعيدا بينه وبين قريب مثل فوصلته فهو سترته لكن يؤخذ منه انه اذا كان هناك سترة عريظة وستردونها في الارض في الارض انه يذهب الى السترة العريظ لانها ابلغت السفر نعم نرى بعض الناس يصلون ركعتين لا يصلى الركعتين اذا اذن الاذان اول ما يأتي في المسجد يجلس بعد هذا الفعل لا غلط هذا هذا غلط هذا مخالف للسنة من وجهين الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين الوجه الثاني انه قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب وقال في الثالثة لمن شاء نعم على اي نواحي اليد لكن لا يتجهن الى الباب اذا اذا لم يكن له عتبة نعم ثلاثة باب الصلاة الى الراحلة والبعير والشجر والرحب حدثنا محمد ابن ازبك المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان راحلته فيصلي اليها. قلت افرأيت اذا هبت الركاب؟ قال كان يأخذ هذا الرحلة فيعدله فيصلي الى اخرته او قال او قال مؤخره وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله كان يعرض راحلته يعني يعرضها فيصلي اليها قلت افرأيت اذا هبت الركاب يعني مشت وذهبت قال كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي الى اخرته الرحل وما الذي يشد على البعير لاجل التحميد عليها اقرأ الشرح قوله باب الصلاة الى الراحلة والبعير قال الجوهري الراحلة الناقة التي تصلح لان يوضع الرحل عليها. وقال الازهري الراحلة المركوب النجيم ذكرا كان او انثى والهاء فيها للمبالغة والبعير يقال لما دخل في الخامسة قوله والشجر والرحم قوله والشجر والرحم المذكور في في حديث الباب الراحل والرحل وكأنه الحق البعير بالراحلة بالمعنى الجامع بينهما ويحتمل ان يكون اشارة اشار الى ما ورد في بعض طرقه فقد رواه ابو خالد الاحمر عن عبيد الله بن عمر عن نافعا بلفظ كان يصلي الى بعيره انتهى. فان كان هذا حديثا اخر حصل المقصود. وان كان مختصرا من الاول ان يكون المراد يصلي الى مؤخرة رحل بعيره اتجه الاحتمال الاول اتجه اتجه الاحتمال الاول ويؤيد الاحتمال الثاني ما اخرجه عبدالرزاق ان ابن عمر كان يكره ان يصلي الى بعير الا وعليه رحب وسأذكره بعد والحق الشجر بالرحل بطريق الاولوية. ويحتمل ان يكون اشار بذلك الى حديث قال لقد رأيتنا يوم بدر وما فينا انسان الا نائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه كان يصلي الى شجرة يدعو حتى اصبح رواه النسائي باسناد حسن قوله يعرض بتشديد الراء اي يجعلها عرضا قوله قلت افرأيت ظاهره انه كلام نافع والمسؤول ابن عمر لكن بين الاسماعيلي من طريق عبيدة ابن حميد عن عبيد الله ابن عمر انه كلام عبيد الله والمسؤول نافع. فعلى هذا هو مرسل لان فاعل لان فاعل يأخذ هو النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركه نافع قوله هبت الركاب اي هاجت الابل يقال هب الفحل اذا هاج وهب البعير في السير اذا نشط والركاب الابل الابل التي يسار عليها ولا واحدة لها من لفظها والمعنى ان الابل اذا هاجت شوشت على المصلي بعدم استقرارها فيعدل عنها الى الرحل فيجعله سترة وقوله فيعدله بفتح اوله وسكون العين وكشف الدال اي يقيمه تلقاء وجهه يعدل على هذا الظبط ويجوز التشديد ها ويجوز التشديد ويجوز التشديد وقوله الى اخرته بفتحات بلا مد. ويجوز المد ومؤخرته بضم اوله ثم همزة ساكنة. واما الخاء فجزم ابو عبيد بكسرها وجوز الفتح وانكر ابن قتيبة الفتح وعكس ذلك وعكس ذلك ابن مكي فقال لا يقال فالاقوى ثلاثة مؤخر مؤخر اما وجوبا او تخييرا. والصحيح انه تخيير نعم ورواه بعضهم بفتح الهمزة وتشديد الخاء والمراد بها العود الذي في اخر الرحل الذي يستند اليه الراكب. قال القرطبي في هذا الحديث دليل على جواز التستر بما التستر بما يستقر من الحيوان ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطم الابل لان اعطنا مواضع مواضع اقامتها عند الماء. وكراهة الصلاة حينئذ عندها اما لشدة نتنها واما لانهم كانوا واما لانهم كانوا يتخلون بينها مستترين بها انتهى. وقال غيره علة النهي عن ذلك كون الابل خلقت من الشياطين وقد تقدم ذلك فيحمل ما وقع منه في السفر من الصلاة اليها على حالة الضرورة ونظيره صلاته الى السرير الذي عليه المرأة هذا فيه نظر ظاهر وذلك لان اعطانا الابل او معاطن الابل هي التي تقيم فيها وتأوي اليها اما هذا فرجل مسافر اناخ بعيره ثم صلى اليها. اين المعاصي لكن سبحان الله احيانا يعني تجد العلماء الكبار يبحثون في اشياء واضحة وتغيب عنهم فعلا انتهى الوقت