ترجم الشيخ من من قال بهذا من قال لا يقطع شيء قال ابن حجر رحمه الله قوله باب من قال لا يقطع الصلاة شيء اي من فعل غير المصلي والجملة المترجم بها اوردها في الباب صريحا من قول الزهري ورواها مالك في الموطأ عن الزهري عن سامي بن عبدالله بن عمر عن ابيه من قوله واخرجها الدارقطني الدار قطني مرفوعة مرفوعة من وجه اخر عن سالم لكن اسنادها ضعيف ووردت ايضا مرفوعة في حديث ابي سعيد عند ابي داوود ومن حديث انس وابي امامة عند الدار قطني ومن حديث جابر عند الطبراني في الاوسط وفي اسناد كل منهما ضعف. وروى سعيد بن منصور باسناد صحيح عن علي وغيرهما نحو ذلك موقوفا قوله قال الاعمش هو مقول حفص بن غياه وليس بتعليق وهو نحو ما تقدم من رواية علي بن مسهر قوله عن عائشة فذكر عندها اي انه ذكر قوله عن عائشة ذكر عندها اي انه ذكر عندها وقوله الكلب الى اخره فيه حذف وبيانه في رواية علي بن مسهر ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها. ورواه مسلم من طريق ابي بكر ابن حفص عن عروة قال قالت عائشة ما يقطع الصلاة تعرف عائشة. قالت عائشة ما يقطع الصلاة فقلت المرأة والحمار ولسعيد ابن منصور من وجه اخر قالت عائشة قالت عائشة يا اهل العراق قد عدلتمونا الحديث وكأنها اشارت بذلك الى ما رواه اهل اهل العراق عن ابي ذر وغيره في ذلك مرفوعا وهو عند مسلم وغيره من طريق عبد الله ابن الصامت عن ابي ذر. وقيد الكلب في ويأتي بالاسود وعند ابن ماجة من طريق الحسن البصري عن عبدالله بن مغفل وعند الطبراني من طريق الحسن ايضا عن الحكم ابن عمرو ونحوه من من غير تقييد. وعند مسلم من حديث ابي هريرة كذلك. وعند ابي داوود من حديث ابن عباس مثل لكن لكن قيد المرأة بالحائض واخرجه ابن ماجة كذلك وفيه تقييد الكلب ايضا بالاسود. وقد اختلف العلماء في العمل بهذه الاحاديث. فمال الطحاوي وغيره الى ان حديث ابي ذر وما وافقه منسوخ بحديث عائشة وغيرها. وتعقب بان النسخ لا يسار اليه الا اذا علمت وتعذر الجمع والتاريخ هنا لم يتحقق والجمع لم يتعذر. وما للشافعي وغيره الى تأويل القطع. في حديث ابي ثم ايضا ثم يرجحه ايضا ان القطع ناقل عن الاصل واذا تعارض نصران احدهما ناقل عن الاصل والثاني مطلع الاصل قدم الناقل عن الاصل لان معه زيادة علم نعم وما للشافعي وغيره الى تأويل القطع في حديث ابي ذر بان المراد به نقص الخشوع نقص نقص الخشوع لا الخروج من الصلاة. ويؤيد ذلك ان الصحابي راوي الحديث نصبته ويؤيد ذلك ان الصحابي راوي الحديث سأل عن الحكمة في التقييد في التقييد بالاسود فاجيب بانه شيطان. وقد وقد علم ان الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم تفسد صلاته. كما سيأتي في الصحيح اذا ثوب بالصلاة ادبر الشيطان فاذا قضى التثويب اقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه. الحديث تعجب من علماء اجلة يستدلون بمثل هذا هل الشيطان الذي يأتي ويحول بين المرض وبين صلاته هل هو مار لم يموت ثم اذا كان المقصود التشويش فهذا يستوي فيه المرأة والرجل والبهيمة اي بهيمة تكون والكلب الاسود والاحمر والحمار وكل شيء نعم سبحان الله نعم والعلة في ذلك ما اشرنا اليه سابقا بان البلاء كل البلاء ان يعتقد الانسان ثم يستدل لكن لو جعل نفسه امام النصوص خالية الذهن قال لديه مرة ثم حكم بما تقتضيه النصوص لسلم من من شيء كثير من هذا نعم وسيأتي في باب العمل في الصلاة حديث ان الشيطان عرض لي فشد علي الحديث وان سعي من حديث عائشة فاخذت فصرعته وهذا لا يفيد فخنقته اقول هذا لا يفيد ايظا ولا يقال قد ذكر في هذا الحديث انه جاء ليقطع صلاة انه ولا يقال قد ذكر في هذا الحديث انه جاء ليقطع الصلاة لانا نقول قد بين في رواية مسلم قد بين في رواية مسلم سبب القطع وهو انه جاء بشهادة من نار ليجعله في وجه واما مجرد المرور فقد حصل ولم تفسد به الصلاة. وقال بعضهم اقول من قال ما حصل فقد حصل نعم وقال بعضهم حديث ابي ذر لانه جرم كان الشيطان ايه ومسكه ما يخالف وها المرء يمكنك عن يمين وعن يساره اذ قال بعضهم حديث ابي ذر مقدم لان حديث عائشة على اصل الاباحة انتهى وهو مبني على انهما متعارضان ومع امكان الجمع المذكور لا تعارض. وقال احمد يقطع الصلاة الكلب الاسود. وفي النفس من الحمار والمرأة شيء ووجهه ابن دقيق العيد وغيره بانه لم يجد في الكلب الاسود ما يعارضه ووجد في الحمار حديث ابن عباس يعني الذي تقدم في مرور وهو راكب بمنى ووجد في المرأة حديث عائشة يعني حديث الباب. وسيأتي الكلام في دلالته على ذلك بعد قوله شبهت هذا اللفظ رواية رواية مسروق كما قال ابن دقيق عيد ان الامام احمد قال في المسند منه شيء لهذا الاشكال وهو حديث عائشة حديث ابن عباس في مرور ثمار بين يدي بعض الصف ولكن عند التأمل تجد ان هذا لا يقتضي ان نفرق بين ثلاثة اشياء حكم عليها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بحكم واحد افهمتم؟ نعم وهو انه يقرأ الصلاة الحمار والمرأة والكلب الاسود جعل الحكم واحدا ومثل هذه الشبهة لحديث ابن عباس وفي حديث عائشة لا تقتضي ان يخرج الحمار والمرأة من ذلك نعم ورواية الاسود عنها اعددتمونا والمعنى واحد وتقدم من طريق علي بن مسهر جعلتمونا كلابا وهذا على المبالغة قال ابن مالك في هذا الحديث جواز تعدي المشبه به بالباء وانكره بعض النحويين حتى بالغ فخط اسيبويه في قوله شبه كذا بكذا الله المستعان يعني وهذه مبالغة عظيمة نعم امام المحات نحات البصرة لكنه ليس معصوما ولهذا لما قدم شيخ الاسلام ابن تيمية الى مصر والتقى بابي حيان وكان ابو حيان يمدح شيخ الاسلام ابن تيمية مدحا عظيما حتى قال فيه قصيدة عصماء منها قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم اذ عصت نظره ويعني به ابا بكر في الردة فلما التقى به في مصر تنازعت المسألة النحوية فاستدل عليه ابو حيان فقال ان سيبويه قال في الكتاب كذا وكذا لقول من لقول ابي حيان قال شيخ الاسلام وهل سيبويه نبي الناحوب نعم وهل سبويه نبي النحو لقد غلط في كتابه في ثمانين موضعا لا تعرفها انت ولا سهولك فماذا حصل عاداه اشد العداوة وضع به قصيدة في ذمه وهجائه نسأل الله السلامة فالحاصل انه لا احد معصوم وان كان في عقيل انشرح الالفية ذكر خلافا في مسألة اظن في وهل يعرف بالحروف او بالتقدير وذكر رأي سيبويه يرى كذا وكذا واذا قالت حذامي فصدقوها فان القول ما قالت حذار الله نعم وزعم انه لا يوجد في كلام من يوثق يوثق بعربيته وقد وجد في كلام من هو فوق ذلك وهي عائشة وهي عائشة رضي الله عنها قال والحق انه جائز وان كان سقوطها اشهر في كلام المتقدمين اشهر اشهر وان كان سقوطها اشهر في كلام المتقدمين وثبوتها لازم في عرف العلماء المتأخرين قوله فاكره ان اجلس فاوذي النبي صلى الله عليه وسلم استدل به على ان التشويش بالمرأة وهي قاعدة يحصل منه ما لا يحصل بها وهي راقدة. والظاهر ان ذلك من جهة الحركة وعلى هذا فمرورها اشد وفي النسائي من طريق شعبة وهذا واضح يعني كون الانسان يفتتن بها وهي نائمة اشد من كونه يبتدئ بها وهي قاعدة لكن من حيث الحركة تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم لو تحركت وجلست ونزلت من السرير فاذا انسلت انسلالا صار هذا اهون اي نعم وفي النسائي من طريق شعبة عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عنها في هذا الحديث فاكره ان اقوم فامر بين يديه فانسلوا انسلالا ان عيشة انما انكرت اطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات. لا المرور بخصوصه قوله فانسلت برفع اللام عطفا على فاكره طيب المهم انه القول الراجح في هذه المسألة ان هذه الثلاثة تقطع الصلاة الحمار والكلب الاسود والمرأة لكن المرأة الحائض والمراد بالحائض التي بلغ سن المحيض وليس الحائض بالفعل لان المرأة اذا مرت ولو لم تكن حائظا فانها تقطع الصلاة حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثني ابن اخي نعم يا شيخ باب باب اذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن عمرو بن سليم الزراقي عن ابي قتادة الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي العاصي بن ربيعة بن عبد شمس فاذا سجد وضعها واذا قام حملها تقدم الكلام على هذا الحديث وفوائده