هذا الحديث باسناده وزاد في اخره قال ابو مسعود فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس فذكر وذكر ابو داوود ان اسامة ابن زيد تفرد بتفسير الاوقات فيه وان اصحاب الزهري لم يذكروا ذلك. قال وكذا رواه هشام ابن عروة وحبيب ابن ابي مرزوق عن عروة لم يذكرا تفسيرا. انتهى ورواية هشام اخرجها سعيد بن منصور في سننه. ورواية حبيب اخرج جاء الحارث ابن ابي اسامة في مسنده. وقد وجدت ما يعبد رواية اسامة ويزيد عليها ان البيان من فعل جبريل ويزيد عليها ان البيان من فعل جبريل وذلك فيما رواه الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز والبيهقي في الكبرى من طريق يحيى بن سعيد الانصاري عن ابي بكر بن حزم انه بلغه عن ابي مسعود فذكره من قطع لكن رواه الطبراني ومجي اخر عن ابي عن عروة فرجع الحديث الى عروة ووضح ان له اصل وان في رواية مالك ومن تبعه اختصارا. وبذلك جزم ابن عبدالبر وليس في رواية مالك ومن تبعهم وينفي الزيادة المذكورة فلا توصف والحالة هذه بالشذوذ وفي الحديث من الفوائد دخول العلماء على الامراء وانكارهم عليهم ما يخالف السنة واستثبات العالم فيما يستغربه السامع والرجوع عند التنازع الى السنة وفيه فضيلة عمر بن عبدالعزيز وفيه فضيلة المبادرة بالصلاة في الوقت الفاضل وقبول بمعنى قوله عمر ابن عروة اعلم ما تحدث او او ان جبريل عمر عندو خبر من امامة جبريل عليه الصلاة والسلام. او او بلغ فنسيا. والاولى عند ان يحج عروة والاولى عندي ان حجة عروة عليه انما هي فيما رواه عائشة رضي الله عنها. وذكر له حديث جبريل موطئا له ومعلما له بان الاوقات بمناسبة اصلها بايقاف جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي للنبي صلى الله عليه واله وسلم. يعني كأن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله قال او ان جبريل هو اقام لرسول الله يعني اه ليس النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما زال الله في مشكلة عليه ولا نعم وهي ها اول شي ما هي ايه ستر من فوق ولا من تحت طيب وقد روى سعيد ابن منصور من طريق طاق ابن حبيب مرسلا قال ان الرجل ليصلي الصلاة وما فات هذه فان عروة نعم يا شيخ فكان عروة قال له بعد بل قد سمعته ممن قد سمع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصاحب قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم واستدل به رياض على جواز الاحتجاج المرسل للثقة كصنيع عروة حين احتج على عمر قال وانما راجعه عمر لتثبته فيه لا لكونه لم يرض به كذا قال وظاهر السياق يشهد لما قال ابن بطال وقال ابن بطال ايضا في هذا الحديث دليل على ضعف الحديث الوارد في ان جبريل تأمل بالنبي صلى الله عليه وسلم في يومين لوقتين مختلفين لكل صلاة. قال لانه لو كان صحيحا لم ينكر عروته على عمر صلاته في اخر الوقت محتجا بصلاة جبريل مع ان جبريل قد صلى في اليوم الثاني في اخر وقت وقال الوقت ما بين هذين واجيب باحتمال ان تكون صلاة عمر كانت خرجت عن وقت الاختيار وهو مصير ذيل الشيء مثلي لا عن وقت الجواز هو مغيب الشمس فيتجه انكار عروة ولا يلزم منه ضعف ضعف الحديث ضعفه ولا يلزم منه ضعف الحديث او يكون عروة انكر مخالفة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصلاة في اول الوقت. ورأى ان الصلاة بعد ذلك انما هي بيعني جواز فلا يلزم منه ضعف الحديث ايضا وقد روى سعيد بن منصور من طريق طلق بن حبيب مرسلا قال ان الرجل ليصلي الصلاة وما فاتته ولم ولما فاتته ولما فاته من وقتها ولما فاته من وقتها خير له من اهله وماله ورواه ايضا عن ابن عمر في قوله ويؤيد ذلك احتجاج عروة بحديث عائشة في كونه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرته وهي الصلاة التي وقع الانكار بسببها وبذلك تظهر مناسبة ذكره لحديث عائشة بعد حديث ابي مسعود لان حديث عائشة يشعر وبمواظبته على صلاة العصر في اول الوقت. وحديث ابي مسعود يشعر بان اصل بيان الاوقات كان بتعليم جبريل ما زال الاشكال لكن يفتح الله علينا باب منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد وهو ابن عباس قول باب منيبنا اليه يشير الى قوله تعالى فاقموا الدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس فعليها لا تبيع الا خلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون منيبنا اليه الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكن لما كان خطابه خطابا لامته قال منيبين اليه ولم يقل منيبا اليه والانابة الرجوع الرجوع مع الذل والخضوع وقوله واتقوه يعني مع الانابة وهي الرجوع للذل والتوبة اتقوا اتقوا محارمه ومحارم الله تدور على امرين اما ترك واجب واما فعل محرم واقيموا الصلاة ذكر اقامة الصلاة بالخصوص لانها تنهى عن الفحشاء والمنكر وتعين الانسان على التقوى والمراد بذلك الصلاة التي يجهل عليها القلب والجوارح. فاما صلاة الجوارح التي هي صلاة اغلب الناس اليوم فانه لا تحصل بها هذه المزية العظيمة وهي انها تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا تكونوا من المشركين فنهى ان نكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحين نعم نعم ففيها نسختان نسخة مواقيت الصلاة وفضلها بدون باب ونسخة ونسخة كتاب مواقيت الصلاة وفضلها النسخة الثالثة باب مواقيت الصلاة وفضلها فعلى النسختين اللتين فيهما كتاب باب يكون الجرح والصور واما مع حذفهما فالرفع هو الصواب وهو المتعين نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد هو ابن هو ابن عباد عن ابي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا انا من هذا الحي والربيعة ولسنا نصل اليك الا في الشهر الحرام. فامرنا بشيء نأخذه عنه وندعو ووراءنا فقال امركم باربع وانهاكم عن اربع الايمان بالله ثم فسرها لهم شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وان تؤدوا الي خمس ما غنمتم وانهى عن الدبان جعلت هذا لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واحد لان العبادة لا تقوم الا عليهم على تحقيق لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. لان بتحقيق لا اله الا الله يكون الاخلاص وبتحقيق ان محمدا رسول الله تكون المتابعة وهما شرطان في كل عبادة. كل عبادة لابد فيها من الاخلاص والمتابعة ومتى كان فيها شرك فهي باطلة. ومن كانت بدعة ومتى كانت بدعة فهي باطلة ايضا ومعناها واحد وواضح وسبقه نعم وان وان تؤدوا الي خمس ما غنمتم وانهى عن الدبان والمقير والنقير هذي اواني كانوا ينظرون بها وكانت حارة فاذا جعلوا فيها النبيذ اسرع اليه التخمر وربما يشربون منه وقد تخمر فيشرب مسكرا فلهذا نهى عن ذلك لكن هذا النهي لكن هذا النهي نسخ وابيح للناس ان ينتبذوا بما شاءوا غير ان لا يشربوا مسكرا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم باب البيعة على اقام الصلاة ايش اللهم صلي بعد الصلاة بعد الاذان بخمس دقائق نصف ساعة فما هو افضل الوقت افظلوا افظل وقت للصلاة ان تكون في اول وقتها الا صلاتين صلاة العشاء وصلاة الظهر في وقت الحر فاما صلاة العشاء فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب ان يؤخر من العشاء وخرج ذات يوم وقد وقد ذهب عامة الليل فقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي واما الظهر في حرف فقال اذا اشتد الحر فابرد بالصلاة فان شدة الحر من فلح جهنم وكان في سفر فلما اراد بلال ان يؤذن عند زوال الشمس قال ابرد فمكث ثم قام ليؤذن فقال ابرد فمكث ثم قام يؤذن فقال ابرد حتى ساوى الشيء هيئة يعني بمعنى انه كثر الظل وهذا يعني ان وقت العصر كان قريبا فاذن ففي هذين الصلاتين السنة التأخير والباقي السنة التقديم لكن ينبغي ان ان نراعي الناس وان يجعل بين الاذان والاقامة ما يمكن الناس فيه ان يتوضأوا وان يصلوا الراتبة اذا كانت الصلاة لها راتبة لها راتبة قبلها قال العلماء ويحسن التقديم والمبادرة بانشغاله بما يتعلق بالصلاة كالطهارة واصلاح الثوب وما اشبه ذلك نعم آآ قلنا قلتم هنا او يعني ورد هنا ان آآ النبيذ قلتم وقل قلنا لان لساني لسان اذا كسبكم من رجب نعم ها ورد ان النبي كان ممنوعا بعد ذلك نسخ لا ما هو ممنوع الانتباه بهذه الاشياء بهذه الاوان. نعم. بجوازها اذا لم يكن مسكرا. نعم. هل صح النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يحب ان يبيد التمر كان ينبذ له التمر والزبيب كله يا شيخ بارك الله فيكم انا لم افهم الاشكال في قولي يعني في قولي في الحديث السابق وان محمد صلى الله عليه وسلم. ايه. ما وجدته وش معناها؟ معناها الواضح عندك فسروا ما افسر لكم يا شيخ آآ الاصغر من ذلك انا لكن قد يكون لا سبحان الله يستفسر عمر هنا لعمر يستفسر يعني هل وقال اعلم ما تحب او ان جبريل هو اقام رسول الله يعني هو ما قد يكون يقول انه يعني افهم ما تقول وهل جبريل هو الذي اقامني النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو انكر عليه ان يكون جبريل هو الذي اقامه. للرسول عليه الصلاة والسلام كل هاي يفتح نعم باب البيعة على اقام الصلاة. حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى. قال حدثنا اسماعيل. قال حدثنا قيس عن جرير بن عبدالله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم بايعتوا اصلها من مد البوع او الباء يعني اليد ليصافح المبايع وهو كناز عن توثيق الالتزام بايع الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم على اقام الصلاة وايتاء الزكاة فالاول حق محظوظ لله والثاني مشترك ايتاء الزكاة لان فيه حظا للبشر. والثالث خاص بالخلق فهذه ثلاثة اصول