بسم الله الرحمن الرحيم قال البخاري رحمه الله تعالى كتاب مواقيت الصلاة باب مواقيت الصلاة وفضلها وفضلها اللي بتضمر هم نعم وقوله ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتا وقته عليهم حدثنا عبد الله بن مسلمة بسم الله الرحمن الرحيم باب مواقيت الصلاة الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كما قال ربنا عز وجل ومعنى كتابا اي مكتوبة مفروضة فكتاب ففيعال بمعنى مفهوم اي كتبها الله عز وجل في اوقات معلومة فان قال قائل هل بينت هذه الاوقات في الكتاب والسنة قلنا نعم لكنها جاءت بالكتاب مجملة وفي السنة مفصلة ففي القرآن قال الله تعالى اقموا الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر فقال لديوك واللام بمعنى علم وقيل ان اللام بمعنى التعليم لان الوقت سبب للوجوب فتكون اللام في قوله للبنوك اي من اجل دلوك الشمس ودلوق الشمس زوالها الى غسق الليل وغسق الليل منتصفه لان اقوى شدة في الظلمة هي منتصف الليل لبعد الشمس عن سطح الارض فاذا يكون الوقف هنا من نصف النهار الى نصف الليل من نصف النهار الى نصف الليل وهذه الاوقات اوقات اربع من الصلوات وهي متصل بعضها ببعض اذا دخل وقت الظهر فعند خروجه يدخل وقت الاصل واذا خرج وقت العصر فعند خروجه يدخل وقت المغرب واذا خرج وهو في المغرب فعند خروجه يدخل وقته العشاء الى نصف الليل ثم لا وقت ولهذا فصل فقال وقرآن الفجر ففصل هذه عن عن ما سبق لان الفجر مستقلة بنفسها ما قبلها ليس وقت للفرائض وما بعدها ايضا ليس وقت الفراغ فنصف الليل الاخر ونصف النهار الاول لا فريضة لا فريضة فيه وهذا هو ظاهر القرآن وهو ايضا صريح في حديث عبد الله ابن عمر في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره من ان وقت العشاء الى نصف الليل ومن زعم انه يمتد الى طلوع الفجر فعليه الدليل لان الشيء اذا حدد من قبل الشرع فمن زاده ولو دقيقة واحدة ولو لحظة واحدة فعليه فعليه الدليل اما ما استدل به بعضهم من قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس في النوم تفريط انما التفريط ان يترك الانسان الصلاة حتى يدخل الوقت التي بعدها فهذا لا دليل فيه لانه يراد حتى يدخل الصلاة التي بعدها في الصلوات المتتابعة والا لقلنا ان وقت الفجر يمتد الى الى الظهر ولا قائل به وينبغي على هذا ما لو طهرت امرأة حائض بعد منتصف الليل فهل يجب عليها ان تصلي العشاء على هذا القول الراجح؟ لا لا يجب عليه لانها بلغ لانها طهرت بعد بعد خروج الوقت وكذلك فيما لو بلغ الصغير ما بين منتصف الليل وطلوع الفجر فانه لا يجب عليه ان يصلي صلاة العشاء اما السنة فقد فصلت ذلك تفصيلا بينا واضح كما سيذكر المؤلف وما انا مذكور فان فانه قد ذكره غيري نعم حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال قرأت على مالك عن ابن شهاب ان عمر ابن عبد العزيز اخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة ابن الزبير فاخبره ان المغيرة ابن شعبة اخر الصلاة يوما وهو بالعراق فدخل عليه ابو مسعود الانصاري فقال ما هذا يا مغيرة؟ اليس قد علمت ان جبريل نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كم هذه خمس صلوات نعم ثم قال بهذا امرت فقال عمر لعروة اعلم ما تحدث او اول شي او او ان او ان جبريل هو اقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير ابن ابي مسعود يحدث عن قال عمر قال عروة كذلك كان بشير ابن ابي مسعود يحدث عن ابيه قال عروة ولقد قال عروة ولقد حدثتني عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل ان تظهر شفت كلام عمر ان عمر بن عبد العزيز اخر الصلاة يا شيخ فقال عمر لعروة افعل ما تحدث يرحمك الله نعم قوله اعلم بصيغة الامر قوله او ان جبريل بفتح الهمزة وهي الاستفهام والواو هي العاطفة والعطف والعطف على شيء مقدر وبكسر همزة ان منز الفتح قوله وقوت الصلاة كذا للمستملي بصيغة الجمع وللباقين وقت الصلاة للافراد وهو للجنس قوله كذلك كان بشير هو بفتح الموحدة بعدها معجمة بوزن فعيل. وهو تابعي جليل ذكر في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورآه قال ابن عبدالبر هذا السياق منقطع عند جماعة من العلماء لان ابن شهاب لم يقل حضرت لم يقل حضرت مراجعة عروة لعمر وعروة لم يقل حدثني بشير لكن الاعتبار عند الجمهور بثبوت اللقاء والمجالسة لا بالصيغ انتهى وقال الكرماني اعلم ان الحديث بهذا الطريق ليس ليس متصل الاسناد. اذ لم يقل ابومسعود شاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت هذا لا يسمى منقطع الاصطلاحا وانما هو مرسل صحابي لانه لم يدرك القصة فاحتمل ان يكون سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم او بلغه عنه بتبليغ من شاهده او سمعه كصحابي اخر. على ان رواية ان رواية الليث عند المصنف تزيل الاشكال كله ولفظه. فقال عروة سمعت بشير ابن ابي مسعود يقول سمعت ابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر الحديث وكذا سياق وكذا سياق من شهاب وليس فيه التصريح بسماعه له من عروة وابن شهاب قد جرب عليه التدليس. لكن وقع في روايات عبدالرزاق عن معمر عن ابن شهاب قال كنا عمر ابن عبد العزيز فذكره وفي رواية شعيب عن الزهري سمعت عروة يحدث يحدث عمر بن عبد العزيز الحديث قال القرطبي قول عروة ان جبريل نزل ليس فيه حجة واضحة على عمر ابن عبد العزيز اذ لم اذ لم يعين له الاوقات قال وغاية ما ان توهم عليه انه نبه وذكره بما كان ذكره بما كان يعرفه بما كان يعرفه من تفاصيل الاوقات قال وفيه بعد لانكار عمر على عروة حيث قال له اعلم ما تحدث يا عروة. قال وظاهر هذا الانكار انه لم من عنده علم من امامة جبريل قلت لا يلزم من كونه لم يكن عنده علم منها الا يكون عنده علم بتفاصيل الاوقات المذكورة من جهة العمل المستمر لكن لم يكن يعرف ان اصله بتبيين جبريل بالفعل. فلهذا استثبت فيه. وكأنه كان يرى ان لا مفاضلة بين اجزاء الوقت الواحد وكذا يحمل عمل المغيرة وغيره من الصحابة. ولم اقف في شيء من الروايات على جواب المغيرة لابي مسعود. والظاهر انه رجع اليه والله اعلم واما ما زاد عبدالرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهوري في هذه القصة قال فلم يزل عمر يعلم الصلاة بعلامة حتى تنزل فلم يزل عمر يعلم الصلاة بعلامة حتى فارق الدنيا ورواه ابو الشيخ في كتاب المواقيت في له من طريق الوليد عن الاوزاعي الزوري قال ما زال عمر بن عبدالعزيز يتعلم مواقيت الصلاة حتى مات الله اكبر ومن طريق اسماعيل ابن حكيم ان عمر ابن عبد العزيز جعل ساعات جعل ساعات ينقضين مع غروب الشمس زاد من طريق ابن اسحاق الزهري فما اخرها حتى مات. فكله يدل على ان عمر لم يكن في الاوقات كثيرة فدل على ان عمر لم يكن يحتاط في الاوقات كثير احتياط الا بعد ان حدثه عروة بالحديث المذكور تنبيه في هذه القصة من وجه اخر عن الزهري بيان ابي مسعود للاوقات وفي ذلك ما يرفع الاشكال ويوضح توجيه احتجاج عروة به فروى ابو داوود وغيره وصححه ابن خزيمة وغيره من طريق ابن وهب والطبراني من طريق يزيد ابن ابي حبيب. كلاهما عن اسامة ابن زيد عن الزهري هكذا عن اسامة بن زيد يمكن هذا عن اسامة بن زيد عن الزهري حدث بعد اركاب الانصار هذا الحديث باسناده وزاد في اخره. قال ابو مسعود فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس. فذكر الحديث وذكر ابو داوود ان اسامة بن زيد تفرد بتفسير الاوقات فيه. وان اصحاب والزهري لم يذكروا ذلك. قال وكذا رواه هشام ابن عروة وحبيب ابن ابي مرزوق. عن عروة لم يذكرا تفسيرا انتهى ورواية هشام اخرجها سعيد ابن منصور في سننه. ورواية حبيب اخرجه الحارث ابن ابي اسامة في مسنده وقد وجدت ما يعبد رواية اسامة ويزيد عليها ان البيان من فعل جبريل ويزيد عليها ان البيان ينفع جبريل وذلك فيما رواه الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز والبيهقي في السنن الكبرى من طريق يحيى بن سعيد الانصاري عن ابي ابن حزم انه بلغه عن ابي مسعود فذكره منقطعا. لكن رواه الطبراني من وجه اخر عن ابي بكر عن عروة فرجع الحديث الى عروة. ووضح ان فله اصل وان في رواية مالك ومن تبعه اختصارا وبذلك جزم ابن عبد البر وليس في رواية مالك ومن تابعهما ينفي الزيادة المذكورة فلا والحالات وهذه بالشذوذ وفي الحديث من الفوائد دخول العلماء على الامراء وانكارهم عليهم ما يخالف السنة واستثبات العالم فيما يستغربه السامع والرجوع عند التنازع الى السنة وفيه فضيلة عمر بن عبدالعزيز وفيه فضيلة المبادرة بالصلاة في الوقت الفاضل. وقبولا اللي عنده ما معنى قوله عمر بن عروة اعلم ما تحدث او او ان جبريل