عمر عبد العزيز بن عمر على لسانه اياه عليه السلام عليه انما هي فيما رواه عائشة رضي الله عنها وذكر له حديث البر خوف له معلما له بان الاوقات مما ثبت اصلها لايقاف جبريل عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه واله وسلم يعني كأن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله قال او ان جبريل هو اقام لرسول الله يعني اه ليس النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما زال الله مشكل عليك ولا نعم وهي ما هي اول شيء ما هي اي خطر من فوق ولا من تحت طيب وقد روى سعيد ابن منصور من طريق طاق ابن حبيب مرسلا قال ان الرجل ليصلي الصلاة وما فات هذه كأن عروة ناعمة فكان عروة قال له بعد بل قد سمعته ممن قد سمع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصاحب قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم واستدل به عياض على جواز الاحتجاج المرسل للثقة كصنيع عروة حين احتج على عمر قال وانما راجعه عمر لتثبته فيه لا لكونه لم يرضى به مرسلا كذا قال وظاهر السياق يشهد لما قال ابن بطال وقال ابن بطال ايضا في هذا الحديث دليل على ضعف الحديث الوارد في ان جبريل امن بالنبي صلى الله عليه وسلم في يومين لوقتين مختلفين لكل صلاة. قال لانه لو كان صحيحا لم ينكر عروته على عمر صلاته في اخر الوقت محتجا بصلاة جبريل مع ان جبريل قد صلى في اليوم الثاني في اخر وقت وقال الوقت ما بين هذين واجيب باحتمال ان تكون صلاة عمر كانت خرجت عن وقت الاختيار وهو مصير ظل شيء لا عن وقت الجواز وهو ومغيب الشمس فيتجه انكار عروة ولا يلزم منه ضعف الحديث ضعفه ولا يلزم منه ضعف الحديث او يكون عروة انكر مخالفة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصلاة في اول الوقت. ورأى ان الصلاة بعد ذلك انما هي الجواز فلا يلزم منه ضعف الحديث ايضا. وقد روى سعيد بن منصور من طريق طلق بن حبيب مرسلا. قال ان الرجل ليصلي الصلاة وما فاتته ولم ولما اتته ولما فاته من وقتها ولما فاته من وقتها خير له من اهله وماله ورواه ايضا عن ابن عمر في قوله ويؤيد ذلك احتجاج عروة بحديث عائشة في كونه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها وهي الصلاة التي هل وقع الانكار بسببها وبذلك تظهر مناسبة ذكره لحديث عائشة بعد حديث ابي مسعود لان حديث عائشة يشهر بمواظبته على صلاة العصر في اول الوقت وحديث ابي مسعود يشعر بان اصل بيان الاوقات كان بتعليم جبريل ما زال الاشكال يفتح الله عليه باب منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد وهو ابن عباد قول قاموا منيبين اليه يشير الى قوله تعالى فاقموا جهل الدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبين الا خلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون منيبنا اليه فالخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكن لما كان خطابه خطابا لامته قال منيبين اليه ولم يقل منيبا اليه والانابة الرجوع الرجوع مع الذل والخضوع وقوله واتقوه يعني مع الانابة وهي الرجوع الذل والقوة والتوبة اتقون اتقوا محارمه ومحارم الله تدور على امرين اما ترك واجب واما فعل محرم واقيموا الصلاة ذكر اقامة الصلاة بالخصوص لانها تنهى عن الفحشاء والمنكر وتعين الانسان على التقوى والمراد بذلك الصلاة التي يشن عليها القلب والجوارح فاما صلاة الجوارح التي هي صلاة اغلب الناس اليوم فانه لا تحصل بها هذه المزية العظيمة وهي انها تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا تكونوا من المشركين فنهى ان نكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديه نعم نعم ففيها نسختان نسخة مواقيت الصلاة وفضلها بدون باب ونصخة ونصخة كتاب مواقيت الصلاة وفضلها النسخة الثالثة باب مواقيت الصلاة وفضلها فعلى النسختين اللتين فيهما كتاب باب يكون جره الصواب واما مع احد فيهما الرفع هو الصواب وهو متعين نعم دفن قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد هو ابن هو ابن عباد عن ابي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ان من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل اليك الا في الشهر الحرام امرنا بشيء نأخذه عنك وندعوا اليه من وراءنا فقال امركم باربع وانهاكم عن اربع الايمان بالله ثم فسرها لهم شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وان تؤدي الي خمس ما غنمتم وانهى عن الدب. لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واحدا لان العبادة لا تقوم الا عليهم على تحقيق لا اله الا الله وان محمدا رسول الله لان بتحقيق لا اله الا الله يكون الاخلاص وبتحقيقه ان محمدا رسول الله تكون المتابعة وهما شرطان في كل عبادة كل عبادة لابد فيها من الاخلاص والمتابعة فمتى كان فيها شرك فهي باطلة وما كانت بدعة ومتى كانت بدعة فهي باطلة ايضا ومعناها واضح وسبقته نعم وان تؤدوا الي خمس ما غنمتم وانهى عن الدبان والمقير والنقير هذي اواني كانوا ينبذون بها وكانت حارة فاذا جعلوا فيها النبيذ اسرع اليه التخمر وربما يشربون منه وقد تخمر فيشرب مسكرا ولهذا نهى عن ذلك لكن هذا النهي لكن هذا النهي نسخ وابيحت للناس ان ينتبذوا بما شاءوا غير الا يشربوا مسكرا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم باب البيعة على اقام الصلاة حدثنا ايش فما هو افضل الوقت افضل افضل وقت للصلاة ان تكون في اول وقتها الا صلاتين صلاة العشاء وصلاة الظهر في وقت الحر فاما صلاة العشاء فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب ان يؤخر من العشاء وخرج ذات يوم وقد ذهب عامة الليل فقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي واما الظهر في حر فقال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاح فان شدة الحر من فيح جهنم وكان في سفر فلما اراد بلال ان يؤذن عند تزاوج الشمس قال ابرد فمكث ثم قام ليؤذن فقال ابره فمكث ثم قام يؤذن فقال ابرد حتى ساوى شيء هيئة يعني بمعنى انه كثر الظل وهذا يعني ان وقت العصر كان قريبا تأدب ففي هاتين الصلاتين السنة التأخير والباقي السنة التقديم لكن ينبغي ان ان يراعي الناس وان يجعل بين الاذان والاقامة ما يمكن الناس فيه ان يتوضأوا وان يصلوا الراتبة اذا كانت الصلاة لها راتبة لها راتبة قبلها قال العلماء ويحصل التقديم والمبادرة بانشغاله بما يتعلق بالصلاة كالطهارة واصلاح الثوب وما اشبهه نعم اه قلنا قلتم هنا او يعني ورد هنا ان النبي اترك قلتم وقل قلنا لان لساني لسان اذا كان سبقهم من رجب نعم ها ورد ان النبي كان ممنوعا بعد ذلك نسخ لا ما هو ممنوع الانتباه بهذه الاشياء في هذه الاوان نعم طيب بعد ذلك يا شيخ جوازها اذا لم يكن مسكرة. نعم. هل صحة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يحب ان يجيب التمر كان ينبذ له التمر والزبيب كلها بارك الله فيكم انا لم افهم الاشكال في قوله في قوله في حديث سابقا وانا كيف؟ ما هو الكلام وش معناه معناه ان واضح عندك لكم يا شيخ آآ اصغر من ذلك انا لكن قد يكون لا سبحان الله يستفسر عمر هنا يستفسر يعني هل وقال اعلم ما تحدث او ان جبريل هو اقام لرسول الله يعني هو ما قد يكون يقول انه يعني افهم ما تقول وهل جبريل هو الذي اقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو انكر عليه ان يكون جبريل هو الذي يرحمه للرسول عليه الصلاة والسلام كلها نعم باب البيعة على اقام الصلاة حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبدالله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم بايعت اصلها من مد البوع او الباع يعني ليصافح المبايع وهو كناية عن توثيق الالتزام باع الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم على اقام الصلاة وايتاء الزكاة فالاول حق محدود لله والثاني مشترك ايتاء الزكاة لان فيه حظ للبشر والثالث قاص بالخلق فهذه ثلاثة اصول حق الله الخالص وحقه المشترك والثالث حق الادمي الخالص ان ينصح لكل مسلم وقد ذكر لي ان ان جريرة رضي الله عنه اشترى من انسان فرسا اهتدى وكان درهما فركبه فوجده جيدا فرجع الى البائع وزاده الضعف ثم ذهب وركب الفرس فاذا هو جيد يساوي اكثر فرجع اليه واعطاه مثل ما اعطاه الاول حتى بلغ من مئتين الى ثمان مئة درهم لانه بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم وهذا هو الواجب الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامته والان يتخذ بعض الناس الغش والخداع قطارة وانه جيد انه غش ولم يعثر عليه وانه غلب وهذا اكل المال بالباطل والعياذ بالله وغش لاخوانه المسلمين وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من غش فليس منا