بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. احمد ربي تعالى اشكره واستعينه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمد محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فهذا مجلسنا المتمم للاربعين بعون الله تعالى وتوفيقه. وهو ايضا المتمم بالكتاب الثالث وهو في الاجماع من كتب متن جمع الجوامع في اصول الفقه للامام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه هذا المجلس نتم فيه ما بدأناه في مجلس البارحة من الحديث عن دليل الاجماع. ودليل الاجماع هو ثالث الادلة شرعية التي يستند اليها فقهاء الاسلام وهي مستنبط الاحكام وبناء الشريعة عليها. بعد دليل القرآن ودليل السنة ياتي ثالثا دليل الاجماع. ولذلك جعل المصنف رحمه الله الكتاب الاول في دليل القرآن والكتاب الثاني في دليل السنة. وقد مضى ما يتعلق بهذين الكتابين من مسائل واحكام. ثم اهذا هو الشروع في ثالث الكتب وهو كتاب الاجماع كتاب الاجماع مضى معنا في مجلس البارحة تعريفه ثم الحديث عما فرعه المصنف رحمه الله من المسائل بناء على هذا التعريف فذكر جملة من المسائل منها على سبيل المثال اختصاص الاجماع بالمجتهدين وخلاف دخول العوام في الاجماع او عدم دخولهم ثم الحديث عن اشتراط العدالة في اهل الاجماع اوليس كذلك. ثم انتقل المصنف رحمه الله الى ما يشترط في الاجماع لينعقد هل هو كل المجتهدين؟ فيضر مخالفة احدهم ان خالف؟ ام هو الاكثر فتضر مخالفة الاثنين او الثلاثة او ما بلغ التواتر الى اخر ما ذكره من اقوال انتقل بعد الى اجماع الصحابة واجماع من بعدهم وايهما المتحقق على قول الجمهور وعلى ما هو المحقق عند غيرهم ثم انتقل اخيرا الى صور من الاجماع ليست اجماعا ينعقد في فئة من اهل الامة مثل اهل المدينة او اهل الحرمين او اهل المصريين الكوفة والبصرة او اهل البيت او الشيخين او الاربعة الخلفاء وان ذلك ليس من صور الاجماع التي تعد دليلا شرعيا وان كان قولا وجيها اذا قدر عن بعض من ذكر قبل قليل وختمنا فيما بعد بمسألة اشتراط انقراض العصر او عدم اشتراطه ثم كان الوقوف اخيرا عند مسألة التمسك باقل ما قيل وعادة ما يذكرها الاصول سوريون في مسائل الاجماع فيكون ابتداؤنا في مجلس الليلة منها ان شاء الله تعالى لنتم ما يتعلق بها وباقي المسائل على اتباع ان شاء الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين وان التمسك باقل ما قيل حق اما السكوتي فثالثها حجة. قول المصنف وان التمسك باقل ما قيل حق كل هذا كما مر بكم البارحة عطف متتابع منذ ان قال رحمه الله في صدر المسألة فعلم كذا وكذا وكذا هذا معطوف على ما سبق يعني وعلم من الاجماع بشرطه وبتعريفه المذكور انفا ان التمسك باقل ما الى حق المقصود من مسألة التمسك باقل ما قيل وهي تتضح بالمثال اختلف العلماء في دية الذمي اذا قتل فعلى ثلاثة اقوال فقول ان ديته كدية المسلم كاملة وقول ثان ان ديته على النصف من دية المسلم وقول ثالث انها على الثلث من دية المسلم فالاقوال الان كما ترى ثلاثة فلو نظرت لوجدت الثلث ثم النصف ثم كامل الدية اقوال مختلفة لو نظرت فوجدت الثلث هو اقل هذه الثلاثة قدرا فهل يصح ان تقول ان هذا القدر وهو الثلث هو القدر المشتمل في جميع الاقوال وبالتالي يصح ان نقول ان القول بان دية الذمي هي الثلث قول مجمع عليه لان صاحب النصف هو عبارة عن ثلث وزيادة وصاحب القول بالدية الكاملة هو عبارة عن ثلث زائد ثلثين هنا قال المصنف رحمه الله وان التمسك باقل ما قيل حق. ينسب الاصوليون عادة الى الامام الشافعي رحمه الله تعالى هذه القضية وهو ان التمسك باقل ما قيل حق بمعنى انه صورة من صور الاجماع بمعنى انه يستطيع ان يستدل القائل بان الدية على الثلث يستطيع ان يستدل فيقول قولي فيما ذهبت اليه وهو ان الدية ثلث محل اجماع. هل يصح استعماله هذا الدليل؟ فاذا قيل اين الاجماع وهي اقوال مختلفة يقول لا الثلث الذي انا اقول به اتفقوا عليه. فالقائل بانها نصف يشمل الثلث وزيادة وكذلك القائل بانها هدية كاملة. السؤال هو هل يصح ان نعتبر هذا صورة من صور الاجماع؟ فيستدل بها على خلاف المنسوب الى الامام الشافعي رحمه الله تعالى هذا القول وهو مذهبه ويرى ان اي مسألة فيها اقوال فالقدر الاقل منها محل اجماع الا ان دل الدليل على الزائد فيقول به كمثل الخلاف في وجوب غسل نجاسة الكلب قيل ثلاث وقيل سبع فاخذ بالسبع وترك الاقل لان الدليل قد جاء بالنص فيه على اعتباره سبع غسلات. هذا المنسوب الى الامام الشافعي رحمه الله تعالى ومثله في مسألة الواجب في مسح الرأس في الوضوء على اقوال. قيل الواجب مسح الرأس كله وقيل يكفي فيه الربع وقيل يكفي فيه اقل ما ينطلق عليه اسم المسح وهو بمقدار ثلاثة اصابع ونحوها لما يصير الشافعية الى ان اقل القدر مجزئ وهو القدر الواجب في بعض استدلالاتهم الفقهية يقولون هذا القدر محل اجماع. لان القائل بانه ربع الرأس هو عن هذا القدر وزيادة والقائل بانه جميع الرأس وقائل بهذا القدر وزيادة. فهذا متمسك المصنف رحمه الله وهو شافعي يقول ان التمسك باقل ما قيل حق. هل قصد انه اجماع؟ هو لم يصرح بهذا بعض الاصوليين يعتبرون هذا نوعا من الاجماع وصورة من صوره. ويبنون عليه مسائل فقه الامام الشافعي رحمه الله. والصواب ان انه ليس كذلك بل ما صار اليه الشافعي رحمه الله تعالى بهذا الاعتبار هو نظر الى اجتهاد فكان احد معضدات قوله الاحتياط بالنظر الى ان هذا القدر قول مشترك. لكن ليس بالضرورة بكونه قدرا مشتركا ان يوصف بانه اجماع لم؟ لان القائل بان الدية في الدين مثلا انها النصف هو لا يقول باجزاء الثلث. لاحظ معي الاجماع بمعنى الاتفاق الذي لا يجوز مخالفة غيره. وصاحب النصف صحيح ويقول بالثلث لكن بالثلث مع الزيادة فلا يقول باجزائه وهذا القدر هو محل الخلاف القائل بان الدية هي النصف صحيح انها ثلث وزيادة لكنه يرى الثلث قدرا لا يجزئ في الدية ومن باب اولى من يقول اكثر من هذا نبه الامام الغزالي رحمه الله على هذا المسلك في تقريره واعتباره صورة اجماع يتكأ عليها في مذهب الشافعي فقال رحمه الله تعالى وظن ظانون وظن ظانون انه تمسك بالاجماع وهو سوء ظن بالشافعي رحمه الله. فان المجمع عليه وجوب هذا فلا مخالف فيه وانما المختلف فيه سقوط الزيادة الزيادة على الثلث هل هو الى النصف فيزيد السدس او يزيد الثلثين الى الدية الكاملة؟ قال وانما المختلف فيه سقوط الزيادة ولا اجماع فيه. قل هذا هو محل الخلاف ولا يتحقق فيه اجماع. قال بل لو كان الاجماع على الثلث اجماعا على سقوط الزيادة كان موجب الزيادة خارقا للاجماع. ولكان مذهبه باطلا على القطع. لكن الشافعي اوجب ما اجمعوا عليه. وبحث عن تارك الادلة فلم يصح عنده دليل على اجاب الزائد فرجع الى استصحاب الحال في البراءة الاصلية التي يدل عليها العقل هو تمسك بالاستصحاب ودليل العقل لا دليل الاجماع. هكذا قرر في المستصفى رحمه الله تعالى. نعم اما السكوتي فثالثها حجة لا اجماع ورابعها بشرط الانقراض وقال وقال ابن ابي هريرة ان كان فتيا وابو اسحاق المروزي عكسه وقوم ان وقع فيما يفوت استدراكه وقوم في عصر الصحابة وقوم ان كان الساكتون اقل. والصحيح حجة وفي تسميته اجماعا خلف لفظي. نعم هذه مسألة شهيرة من مسائل الاجماع يعنون لها بالاجماع السكوتي كل ما تقدم من اول الفصل منذ تعريف الاجماع ومسائل الاجماع تتجه الى اجماع بصورة واحدة هي الاجماع القطعي او الاجماع الصريح او الاجماع النطقي والمقصود به ان يحصل الاجماع بنطق علماء ومجتهدي الامة واقرارهم وموافقتهم. فيتكلم جميعهم فيسمى اجماعا نطقيا او اجماعا صريحا. الصورة الان في الاجماع السكوت هي ان يقول احدهم قولا احد المجتهدين والعلماء او يفعل فعلا ثم ينتشر ولا يعلم له مخالف بهذين القيدين المهمين ان يقول قولا او يفتي بفتوى او يعلن بيانا في مسألة حكم او يذكر اجتهاده او يعمل عملا مثل ان يأتي الى مسألة في مناسك في الطواف في السعي في رمي الجمرات في الوقوف بعرفة في مسألة من المستجدات فيعمل عملا يظهر به امام الناس انه يقول بذلك ويعمل به فهو مجتهد ثم ينتشر هذا عنه ويعلم هذا بين باقي العلماء والمجتهدين. ثم لا يخالف منهم احد هذا يعتبره بعض العلماء صورة من صور الاجماع. لكنه اجماع سكوتي. بمعنى ان الذي فعل او قال او افتى واحد او اثنان مثلا فكيف عددنا هذا اجماعا من باقي العلماء بسكوتهم لان السكوت يدل على الموافقة والاقرار وعدم المخالفة هذه الصورة يا كرام التي يسمونها الاجماع السكوت تتكئ على هذا المأخذ وهو وانه وان كان القائل واحد وان كان القائل واحدا او اثنين او اقل من الجميع او الفاعل لهذا الحكم واحد لكن سكوت البقية يدل على الموافقة والاقرار لانهم علماء ومجتهدين ولا يمكن ان يسكتوا على خطأ والمسألة اجتهادية ومحل خلاف ربما لكن كونهم لم يخالفوا ولم يظهروا رأيا اخر ولم يناقشوا دل هذا على اقرارهم وموافقتهم لما ابداه من حكم او قرره من اجتهاد او افتاه من فتوى فيعتبرون هذا صورة تتضمن الاجماع اذا هو ليس اجماعا صريحا كما ترى ولهذا يسمونه الاجماع السكوتي لانه حصل فهم الاجماع من خلال سكوتهم لا من خلال نطقهم واقرارهم وكلامهم. اذا هذه صورة من صور الاجماع قال رحمه الله تعالى اما السكوت فثالثها وبدأ يعدد لك الاقوال. اذا هو من البداية اظهر لك الخلاف في الاحتجاج بالاجماع السكوتي ثم سرد لك اقوالا بلغت تسعة في مسألة الاحتجاج بالاجماع السكوت منذ ان قال ثالثها فقفز الى الثالث ابان لك قولين متقابلين انه حجة مطلقة والاخر مقابله انه ليس بحجة مطلقة. فانتبه القول بانه حجة باع وصورة معتبرة تأخذ حكم الاجماع فيما تقرر وفيما سيأتي بعد قليل قول اكثر الحنفية والمالكية والحنابلة وقول بعض الشافعية فجمهور العلماء عدا الشافعية ينصرون القول بان الاجماع السكوتي ها اجماع وحجة. يقابله القول الثاني تماما انه لا اجماع فيه ولا حجة به. وهو القول المنسوب الى الشافعي في من مذهبه ونصر هذا القول ائمة الشافعية كامام الحرمين الجويني وكالغزالي والامام الرازي ومنه جرت العبارة الشهيرة في كل كتب الاصول تنسب الى الشافعي يقولون لا ينسب الى ساكت قول لان مدك لاجماع السكوت الذي مر بك قبل قليل لا يرونه مقبولا. يقال هب ان احد العلماء افتى بفتوى او صرح برأيي او عمل بعمل فمن اين فهمت ان سكوت البقية يدل على الموافقة والاقرار؟ تقول هذا هو الغالب فتأتيك القاعدة التي قررت لا ينسب لساكت قول. سكوت الساكت ها هنا في مسألة هي تحتمل وجود اختلاف في الرأي لها اكثر من محمل قد يكون سكت موافقة نعم. هذا ممكن لكن في المقابل يمكن ان يكون سكت لعدم ظهور مسألة برأيها الراجح عنده. يعني لا زالت المسألة قيد النظر والاجتهاد ما احب ان يخالف او يوافق فسكت ليكون له متسع في النظر والاجتهاد. وقد يكون سكت خوفا كان تكون المسألة مثلا ذات علاقة بسلطة او بحاك فخاف ان يبدي مسألة فيها رأي فان يلحقه اذى فسكت او يكون سبب السكوت ومن ورائه مثلا قصد اخر هيبة لصاحب القول كما ثبت عن ابن عباس مع عمر رضي الله عن الجميع في مسألة الفرائض فكتمها ابن عباس وسكت ثم لما ابدى رأيه بعد وسئل عن كتمانه قال هبته يعني يهاب مخالفة عمر رضي الله عن الجميع. اذا لما ثبت عندنا اكثر من احتمال لسكوت الساكت عندما يقول احد المجتهدين قولا او افتي فتوى فانها لا تحمل دوما على الموافقة. وثمة احتمالات متعددة اوصلها بعدهم الى ستة سبعة احتمالات من وراء سكوت الساكت فيبقى السؤال لما تركت كل هذه الاحتمالات واخذت باحتمال الموافقة والاقرار فقلت اذا سكوته يدل على الموافقة هذا مأخذ ما ينسب للشافعي في مذهبه الجديد ونصره ائمة الشافعية ان هذه الصورة من الاجماع السكوتي ليست اجماعا ولا ولا حجة ما هي اذا هي قول ذلك المجتهد ورأيه الخاص به ولا علاقة لها ببقية الامة لا في الموافقة ولا في المخالفة. هذان قولان متقابلان قال المصنف رحمه الله ثالثها يعني ثالث هذه الاقوال حجة لا اجماع ومر بك في مجلس البارحة في بعض السور التي لا يرونها اجماعا ويرونها انزل رتبة فلا يسمونها اجماعا بل يعتبرون لها حجة هذا الذي رجحه الامام الامدي وابو بكر الصيرفي وايضا من الشافعية. ما معنى هذا بايجاز شديد في تقرير سهل يسير ان تقول هو اجماع ظني لا قطعي ادنى درجة من الاجماع الصريح فيقولون هو حجة لا اجماع. يعني لن نعطيه حكم الاجماع الذي يكفر جاحده ان كان في الامور المعلومة للضرورة كما سيأتي لكن انه دليل قوي معتبر حجة يجب المصير اليه. هذا القول الثالث. قال رحمه الله ورابعها بشرط الانقراض. يعني يكون اجماعا بشرط انقراض العصر فاما اذا لم ينقرض العصر فلا يدل هذا السكوت على الموافقة. لما اشترط الانقراض هنا لان تمادي الزمن مع السكوت المتتابع حتى انقرض الجيل امارة على الموافقة اذا نحن ندور على هذا المأخذ وهو نحاول ان نفهم من سكوت الساكت موافقته. هذا القول منسوب الى ابي علي الجبائي وبعض الشافعية. القول الخامس قال رحمه الله تعالى وقال ابن ابي هريرة وهو ايضا من فقهاء الشافعية ان كان فتيا يعني ان كان اجماعهم السكوتي في مسألة من مسائل الفتوى التي يفتي بها الفقهاء تكون اجماعا سكوتيا وان كانت حكما قضائيا فلا ووجه ذلك عنده ان الفتيا عادة محل بحث ونظر فسكوت الفقهاء والعلماء منهم يدل على الرضا بعكس الحكم القضائي قد يسكت الفقيه باعتبار انه حكم فلماذا يبدي المخالفة؟ والحكم في كل الاحوال نافذ ولا مجال للمخالفة فيسكت ولو بدا له خلاف هذا الرأي باعتبار ان الذي اجتهد قضى به حكما وانتم تعرفون الفرق بين الفتوى والحكم الحكم نافذ وملزم ولا يتغير واما الفتوى فهي كذلك قابلة للتغير وهي اخبار وليست الزام. فيرى ابن ابي هريرة ان الاجتماع مع السكوت ان كان في صورة فتوى فسكوتهم يدل على الموافقة. لكن ان كانت حكما فغالبا يكون سكوت الساكت باعتبار لا اثر لمخالفته فسكت وليس معناه الموافقة. وقال ابو اسحاق المروزي بعكسه عكس المأخذ ان كان اجماعهم السكوت في حكم فهو اجماع وان كان في فتوى فليس كذلك واخذ المسألة بالعكس ان الحكم القضائي غالبا ما ينفذ في مسائل تحتاج الى بحث بعد المشاورة والنظر وتداول الرأي بين العلماء. ففيها متسع لابداء الرأي. اما الفتوى فيصدرها الفقيه هو المفتي للمستفتي فتنفذ فلا مجال لاظهار المخالفة. اذا هذان قولان متقابلان يمثلان الخامسة والسادس في الاقوال التي المصنف قال رحمه الله في السابع وقوم ان وقع فيما يفوت استدراكه. مر بك البارحة المقصود بما يفوت الاستدراك. القضايا التي تتعلق باراقة دماء ان كان الاجماع السكوت في مسألة يترتب عليها اراقة دماء. باعتبار بعض الصور مما توجب الحد او القصاص او قطع الراس تصام سكوتهم ها هنا يدل على اجماع ان كان فيما يفوت استدراكه. وام لان العادة في مثل هذه المسائل عدم سكوت العلماء والمبادرة القضية فيها ازهاق ارواح فسكوتهم يدل على موافقتهم بعكس المسائل الاخر. القول الثامن في عصر الصحابة يعني ان كان الاجماع السكوتي في عصر الصحابة فهو اجماع وان كان في غيرهم بلى هذا القول لماذا خص عصر الصحابة نعم هذا يشبه تقرير البارحة لمن لا يرى الاجماع متصورا او ممكنا وقوعه بمعناه وبتعريفه الا في زمن الصحابة فالاجماع السكوت انى لك ان تعرف سكوت العلماء او تحصرهم او تقف على اقرارهم لتلك الفتوى الا في زمن للصحابة المذهب التاسع والاخير قال وقوم ان كان الساكتون اقل وهذا قول بعض الحنفية في الاجماع السكوت ان كان الساكت من العلماء اقل من المتكلم فهو اجماع والا فان كان المتكلم واحدا واثنين والبقية ساكتون فلن يكون اجماعا. قال المصنف والصحيح حجة صار الى مذهب الشافعي او الى الجمهور لا صار الى مذهب الجمهور الشافعي يرى ان الاجماع السكوتي ليس اجماعا ولا حجة ولا ينسب الى ساكت قول. وهذا قول ائمة الشافعية امام الحرمين الغزالي الرازي لا يرون الاجماع السكوتي حجة ولا اجماعا. المصنف يقول والصحيح حجة فصار الى قول الجمهور اكثر الحنفية والمالكية والحنابلة ان الاجماع السكوتي حجة. ثم حاول المصنف رحمه الله هنا ان يذكر وجها يقرب بين القائلين بحجيته وبعدم حجيته في تقرير يقرب الخلاف بين نعم وفي تسميته اجماعا خلف لفظي وفي كونه اجماعا حقيقة تردد. مساره ان السكوت المجرد عن امارة رضا وسخط مع بلوغ الكل ومضي مهلة النظر عن مسألة اجتهادية تكليفية وهو صورة السكوت هل يغلب ظن الموافقة؟ نعم. قال رحمه الله وفي تسميته ا عن خلف لفظي القائلون بانه اجماع وحجة. والاخرون قالوا حجة وليس اجماعا هل هو خلاف حقيقي ام لفظي الخلاف بين هذين القولين الذين يقولون اجماع وحجة مذهب الجمهور. وطريقة الامد لما يقول هو حجة وليس اجماعا. هل هو خلاف لفظي المصنف يقول هذا يقول وفي تسميته اجماعا خلف اللفظ ثم انظر كيف قرر وفي كونه اجماعا حقيقة تردد يعني رايح الامن السبكي مع ترجيحه مذهب الجمهور. لا يزال يرى اعتباره اجماعا محل تردد ولا يزال يرى مذهب في الجديد المنسوب اليه قويا معتبرا. يقول وفي كونه اجماعا حقيقة تردد. ثم حاول ان يظهر اصل المسألة قال تاره يعني مرد هذا التردد او الخلاف بين الفريقين الى ان السكوت المجرد المجرد عن امارة رضا وسخط هذا قيد مهم يا اخوة في الاجماع السكوتي احيانا يكون السكوت الساكت له قرينة تدل على الرضا اذا ليس سكوتا مجردا هو هو تصريح بالموافقة واحيانا يكون سكون سكوت الساكت مقرونا بامارة سخط. اذا ليس سكوتا يحمل على الموافق كلامنا في اي سكوت؟ قال السكوت المجرد عن امارة رضا وسخط. هذا قيد. مع بلوغ كل هذا قيد ثاني. ايش يعني بلوغ الكل انتشار القول اذا يخرج من هذا القول الخفي الذي يقول به بعض المجتهدين في مصر من الامصار في قطر من الاقطار ولا يدرى به او فتوى ما انتشر عنه فاياك ان تأتي فتحملها فتقول هذه فتوى فلان من التابعين من اتباع التابعين في زمن ما من ائمة الاسلام قال بها ان لم يبلغ عند العالم انتشار هذا القول فليس من صور الاجماع السكوتي. قال رحمه الله مع بلوغ الكل ثم قال ومضي في مهلة النظر عادة يقصد ليس بمجرد صدور الفتوى تسحب حكما بالاجماع السكوت من اليوم التالي مع مضي مهلة النظر عادة. يعني يمضي من الزمن ما تظن عادة انها كافية لبلوغ هذا الخبر وانتشاره بين العلماء والنظر في فتوى هذا المفتي او قول هذا القائل لقبوله او لرفظه. قال في القيد الاخير عن مسألة اذية تكليفية بهذا القيد المسائل الاجتهادية التكليفية. واراد به ان يحترز عما لا يكون من المسائل التكليفية كمثل التفضيل بين بعض الصحابة ايهما افضل؟ عمار ابن ياسر ام حذيفة ابن اليمان طيب هب ان قولا لاحد السلف صدر في تفضيل احدهما على الاخر وسكت البقية مثل هذا لا يدخله صور الاجماع السكوت كلامنا في مسائل اجتهادية تكليفية لان القضايا الاخرى ليست محل الخلاف في صورة الاجماع السكوتي. بعد ذكر القيود تلك قال وهو صورة اوتي بمعنى انه ماذا لو حصل كل ذلك بالقيود المذكورة؟ هل يغلب ظن الموافقة قول بلغ الكل وانتشر ومضت مهلة تسع النظر والمسألة اجتهادية تكليفية وسكوت الساكت ليس بامارة رضا ولا سخط فهل يدل هذا على غلبة الظن بانه موافق اذا من ظن ان هذا دلالة موافقة اعتبره اجماعا ومن لم يره دلالة موافقة ليس اجماعا. السؤال بعد هذا كله هل توافق بانه خلاف اللفظي على هذا التقرير؟ نازع بعض الشراح طريقة التاج السبكي رحمه الله في بناء هذا تقرير على كون الخلاف لفظيا يقول بالعكس هذا يؤكد ان الخلاف حقيقي. ثم لاحظ معي من يقول ان هذا الاجماع سكوتي حجة وليس اجماعا هو ينازعك في كونه اجماعا ليس في الاسم بل حتى في الحكم هل يقبل مخالفة المخالف فيه هذا السؤال مهم. من يقول انه حجة وليس اجماعا. هل يقبل مخالفة المجتهد له؟ نعم وهذا لا يقول به قائل الاجماع لو كان اجماعا ما سمحت به فالخلاف حقيقي وليس لفظيا على الصحيح. نعم وكذا الخلاف فيما لم ينتشر. ما هو الذي لم ينتشر قول هذا المجتهد وفتوى هذا المفتي وقول هذا العالم وكذا اذا لم ينتشر نحن قيدنا بالاجماع السكوت ان نكون قولا منتشرا. طيب ماذا اذا لم ينتشر هل يسعك ان تعتبر هذا اجماعا سكوتيا؟ قال وكذا الخلاف فيما لم ينتشر. اذا منهم من يعده حجة ومنهم من لا يراه كذلك مختار المصنف رحمه الله انه حجة وليس اجماعا انه دون الاجماع السكوت وهو لا شك رتبة اقل. والاكثر من الاصولين على خلاف هذا ليس حجة ولا اجماعا هو قول مجتهد قول عالم قول امام قول معتبر لكن لن يكون حجة بمعنى اني استعمله دليلا فقل افتى بهذا فلان ومن التابعين ولا يعلم له مخالف. طيب اذا لم يكن يعلم له مخالف فالسؤال هو هل بلغت فتواه الافاق وانتشرت في علماء الانصار فعلموا بها ان كان الجواب لا اذا ليس دليلا تبديه في مقام الاحتجاج. هو قول من الاقوال تجعله في مقابلة غيرها من الاقوال المخالفة والرازي رحمه الله في هذه المسألة تحديدا اذا لم ينتشر فتوى المجتهد يعتبرها حجة في صورة واحدة اذا كانت في المسائل التي تعم بها البلوى واعتبر عموم البلوى قرينة على انها تبلغ المجتهدين لان المسألة محل نظر واهتمام. نعم وانه قد يكون في دنيوي وديني وعقليا لا تتوقف صحته عليه. وانه يعني الاجماع وانه هذا ايضا عطف على ما مضى معنا من مجلس البارحة علم من تعريف الاجماع انه قد يكون في دنيوي وعقلي من اين جاء هذا من التعريف لما قال في التعريف على اي امر كان وقلت لكم سابقا مجلس البارحة اي امر كان هذا عند المصنف دلالة منذ بداية التعريف انه يرى الاجماع شرعيا لغويا وعقليا او لك ان تقول شرعيا وعاديا دينيا ودنيويا. الامور الدنيوية يقع فيها اجماع الامور الدنيوية يقع فيها اجماع كما لو اجمع الناس ان مكة امطرت البارحة هذا امر دنيوي لا علاقة له بمسألة شرعية. اجماع الناس على ان مدينة في بلادي من بلاد المسلمين تدعى بغداد. واخرى اسمها القاهرة وثالثة اسمه الخرطوم وانت ما رأيتها ولا زرتها ولا تعرف شيئا عنها الا سماعك من الناس. فالاجماع هذا على امر دنيوي. هذه الدنيوية ينعقد فيها اجماع مر بك ان الخلاف في هذا من الاصوليين من لا يرى الاجماع الشرعي اجماعا الا في القضايا الدينية فمثل هذا ماذا يصنع في التعريف يقول اتفاق مجتهد الامة على حكم شرعي ليخرج الامور الاخرى. لما جاء المصنف السبكي وقال على اي امر كان اذا وماذا يقصد كيقصد كل القضايا ولهذا قال وانه قد يكون في دنيوي وديني وعقلي لا تتوقف صحته عليه. يقصد دنيوي كما قلت القضايا الدنيوية وتدبير الحروب والجيوش يقصد بالقضايا العقلية كمسألة حدوث العالم تقول اجمع الناس اجمع العلماء على ان العالم حادث. يعني مخلوق وليس قديما ولم يوجد منذ الابد لكنه جاء بعد عدم. هذه قضية عقلية يصح ادعاء الاجماع فيها؟ قال نعم بشرط الا يكون من القضايا العقلية التي تتوقف صحتها على الاجماع انتبه معي. نحن نريد ان نستعمل الاجماع في اثبات قضية عقلية. ماشي يقول لا بأس بشرط الا تكون هذه القضية العقلية التي تريد اثباتها بالاجماع الا تكون اصلا مسألة يتوقف الاجماع عليها لان لا يلزم الدور. مثال من القضايا العقلية وجود الخالق سبحانه وتعالى قضية عقلية بالفطرة اثبات النبوة لا تقل هذه قضايا شرعية فيها ادلة بلى فيها ادلة لكن مستندوها ايضا عقلي ولذلك بامكاني ان تحاج فيها الملاحدة وتقيم الحجة في عينهم فيها لانها قضايا عقلية هل يصح ان نقول اجمع الناس اجمع العلماء العقلاء على ان للعالم هذا خالق وان الله موجود اذا اثبت هذا بالاجماع يترتب اشكال. وهو ان الاجماع من اين ثبتت حجيته وصحته من الدليل الشرعي والدليل الشرعي وجود خالق ووجود اله ووجود نبي. فلا تستخدم قضايا عقلية. مرد صحة الاجماع اليها. لانك كانك تقول انا ان الاجماع دليل بقول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام. وانا اثبت وجود الله ووجود رسوله صلى الله عليه وسلم بالاجماع الذي هو حجة. من اين اصبح حجة من كلام ومن كلام رسوله. اثبت لي وجود الله وجود رسوله بالاجماع. من اين جاء الاجماع حجة؟ وهكذا يلزم الدور ولا تنتهي. فيقول هذه القضايا العقلية يصح استعمال الاجماع فيها بما لا يتوقف صحته عليه. فهمت هذه؟ مر بك البارحة كلام امام الحرمين في رفضه ان تستعمل في القضايا العقلية دليل الاجماع ويراها ليست صالحة في القضايا العقلية وحتى قال رحمه الله تعالى وهو يرفض استعمال الاجماع في العقليات ولا اثر للاجماع في عقليات فان المتبع فيها الادلة القاطعة. فاذا انتصبت لم يعارضها شقاق ولم يعضدها وفاق. يقول اذا قامت الادلة فلا الاجماع يفيدها ولا مخالفته تضرها فهذا مصير منه هو وغيره من الاصوليين الذين لا يرون الاجماع الا في الدليل الشرعي. ولنصنف صار على ان الاجماع ينعقد في هذه المسائل كلها نعم ولا يشترط فيه امام معصوم ولا يشترط فيه امام معصوم في ماذا في الاجماع وهو ما يقرره الشيعة في كتبهم في الاصول انه لا يصح الاجماع الا بالامام المعصوم ووجه ذلك ان العصمة ليست في مجموع الامة بل في وجود الامام العصمة عن الخطأ فوجوده امارة على الاجتماع على الحق. ومن غير وجوده لن يكون كذلك فلما عرفنا اتفاق مجتهد الامة بهذا التعريف تبين انه لا يشترط وجود الامام المعصوم. نعم ولابد له من مستند والا لم يكن لقيد الاجتهاد معنى. ولابد له يعني الاجماع من مستند. السؤال من اين اخذ هذا؟ من التعريف ها من ذكر المجتهد والمجتهد لن يكون مجتهدا الا بنظر في دليل وتنقيب وبحث وتمحيص ولهذا قال والا لم يكن لقيد الاجتهاد معنى والا لم يكن عائد على الجملتين السابقتين لا يشترط فيه امام معصوم والا لم يكن لقيد الاجتهاد معنى. ولابد للاجتماع من مستند والا لم يكن لقيد الاجتهاد معنى. اذا ذكر قيد الاجتهاد افادنا فائدتين. بل ثلاثة هاتان اثنتان فما الثالثة عدم دخول العوام ومرت بك في مجلس البارحة. فقال لو لم يكن ذلك ما اشترطن قيد الاجتهاد. فخرج به اشتراط الامام المعصوم تأكد به وجود مستند للاجماع الذي قلنا عبارة الاصولين الشهيرة لا اجماع الا عن مستند. ايش يقصدون بالمستند يقصدون دليلا دليلا يكون هذا الاجماع قائما عليه. الدليل هذا يا اخوة قد يبقى محفوظا معلوما فيستند اليه وقد لا يحفظ ولا ايبقى فيبقى الاجماع امارة عليه؟ قال رحمه الله ولابد له من مستند والا لم يكن لقيد الاجتهاد معنى. نعم. وهو الصحيح وفي الكل. يعني فيما تقدم ورجح المصنف كما تعلم مع وجود الاختلاف. لكنه اشار الى ان ما ذكره ونص عليه هو الصحيح نعم مسألة الصحيح امكانه وانه حجة في الشرع. طيب هذه المسألة انتقل فيها المصنف الى محور في مسائل الاجماع امكانيته وحجيته جزء من هذا الكلام تقدم بكم في مجلس البارحة هل حصول الاجماع ممكن ارجو الا تخلط بين مسألتنا هذه ومسألة البارحة البارحة كان الخلاف بين الموافقين على حجية الاجماع وامكانه هل هو مختص بعصر الصحابة ام يشمل من بعدهم؟ اذا هذا الخلاف البارحة كان كله داخل فئة من يقول بحجية الاجماع وامكان حصوله. فكان الخلاف اجماع موجود وهو حجة لكن هل يقع للصحابة فقط او للصحابة ومن بعدهم؟ الان الخلاف اكبر في نقطة اسبق هل الاجماع بكل ما مضى كلامنا فيه وتعريفه ومسائله عقلا ممكن موجود شيء يمكن ان يتفق العلماء هل هذا عقلا متصور كان الخلاف فيه في مسألة امكانه ثم في حجيته. والمخالف فيه النظام من المعتزلة وبعض الشيعة فيما ينسب اليهم انكار وقوع الاجماع. انكار عقلي فقالوا كيف؟ لا ما يتصور. هذا محال او متعذر ان يزعم ان قضية ما يتفق عليها علماء الزمان ومجتهد الامة في عصر ما غير متصور ومرفوض وهذا غير خلاف الظاهرية والامام احمد البارحة في انعقاد الاجماع في عصر الصحابة دون من سواهم حتى لا يختلط عليك الامران. قال رحمه الله الصحيح امكانه وانه حجة في الشرع. تكلم عن امكان الوقوع عقلا ها وعن الاحتجاج به شرعا والمخالف كما اسلفت النظام بعض الشيعة. اما خالفوا مطلقا في امكانه ثم خالفوا في حجية القاطعة. ونحن لما تقول حجة في الشرع ما معناها عدة اشياء مهمة يا اخوة. الاول انه دليل يستعمل استعمال الدليل الذي يصار اليه في بناء الاحكام كما تسوق الاية من القرآن وتسوق الحديث من السنة تسوق الاجماع ان صح وثبت وقد يقول قائل فاذا ثبت الحكم بالقرآن وبالسنة فما حاجتنا الى الاجماع واحد تقوية بالاستزادة في الادلة. اثنان حسم الخلاف ومنع مخالفته. ثلاثة ما يحتاج الى تأول للنصوص النصوص حمالة اوجه. فاذا انعقد الاجماع على حكم اغلق هذا الباب. وهذه مسائل كبيرة تغيب عن بعض المبتدئين فيقول ما حاجتنا الى الاجماع بل دعني اسأل يعني اطرح مسألة يعني قد تكون بديهية لكن تصورها مهم ايهما اكثر في مسائل الاسلام الاجماعيات ام الخلافيات يعني هذه الكتب الكبار المغني في مجلدات وبداية المجتهد وفتح القدير والمجموع التي تتوسع في ذكر خلاف الفقهاء والتمهيد لابن عبدالبر والاستذكار وشروح السنة وايات الاحكام وغيرها التي تمتلئ وبعض طلبة العلم من كثرة ما يدرس في المعاهد الشرعية والجامعات والتخصصات يقول حتى كدت ان اقول لم يتفق فقهاء الاسلام على مسألة ما السبب يا اخوة ان هؤلاء توجهوا الى المسائل الخلافية فاكبوا على دراستها وتجاوزوا المسائل الاجماعية لوضوحها هذا السبب فاوهم ذلك عندهم كثرة خلاف الفقهاء في المسائل والصواب ان من عقد عليه الاجماع والاتفاق اضعاف اضعاف ما وقع فيه الخلاف. يعني لو قلت لك افتح نسخة من المغني محققة مرقمة المسائل. كم ستجد؟ الف الفين ستة الاف عشرة الاف مسألة في الفقه الاسلامي كله من الطهارة والصلاة الى الحدود والجنايات واخر ابواب الفقه. عشرة الاف خمسين الف مسألة هون عليك ما اتفقوا عليه في باب واحد من العبادات يبلغ هذا العدد ولا تذهب بعيدا هذه الصلاة. ساسرد على سمعك الان قضايا اجماع قد لا يتصورها احدنا ابتداء. اجمعوا على وجوب الصلوات الخمس وانها على الترتيب من حيث الزمان فجر فظهر فعصر فمغرب فعشاء. وان الفجر ركعتان والمغرب ثلاث وان الظهر والعصر والعشاء اربع وانه القصر على المقيم في صلاته يا اخي لو عددت لك ما انتهي وان الصلاة تبدأ بتكبيرة احرام وتنتهي بتسليماته. وان كل ركعة في ركعات الصلوات يبتدأ فيها بالقيام وينتهى السجود وان في كل ركعة ركوع واحد وسجودان وان كل سجدتين بينهما جلسة وعد ما شئت لن تنتهي اطلاقا في ذكر ما عليه من مسائل فهي اضعاف اضعاف. اذا ذكرنا هذا في الصلاة خذ مثله في الصوم. في الزكاة في الحج في البيوع. فالحاصل ان ما اجمل عليه كثير جدا جدا وعندئذ يصبح دليل الاجماع وهذه فائدة اخرى يعني لو ترجح للعالم لطالب العلم الا اجماع صحيح فيما يذكر في تعريف الاصول الا اجماع الصحابة قول الظاهرية ورواية احمد الراجح التي رجحها شيخ الاسلام هل مؤدى هذا القول يا كرام؟ اهمال دليل الاجماع لان بعض الاصوليين وخصوصا المعاصرين اذا وجد من يرجح هذا القول شنع عليه وقال هذا يفضي الى اهمال دليل الاجماع. والى تعطيله والى عدم العمل به والى والى. لا لا لا ابدا هون عليك. غاية ما في الامر ان هذا التوسيع لمعنى الاجماع يصعب استعماله في المسائل الخلافية وخصوصا الحادثة والنازلة التي ما شملها النص هذا الذي يتعثر ويتعذر ولو فتشت فوجدت اجماعات ابن قدامة التي يحكيها في المغني وجماعة ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار واجماعات فلان وفلان والتي درست اجماعات ابن حزم في مراتب الاجماع ثم ينقدها شيخ الاسلام في نقد مراتب الاجماع ويتعقبه في مسائل لا يصح فيها اجماع وكتاب ابن اجماع ابن المنذر واجماعات ابن قدامة واجماعات النووي واجماعات ابن عبد البر. تدرس الان في رسائل جامعية وتتعقب وفيها مسائل لا يثبت فيها الاجماع. فماذا هذا؟ هذا يؤكد لك ان قضية توسعة انعقاد الاجماع في المسائل اجتهادية الحادثة التي لا يشملها نص صريح في من بعد الصحابة يعز مثاله ثم اذا وجدته فانه في يرجع الى المسائل التي يدعمها النص ويعضدها بدلالته قبل دلالة الاجماع فما النتيجة؟ حيث قلنا ان الصحيح انعقاد الاجماع في زمن الصحابة. تصورا ووقوعا واحتجاجا وامثلته الجلية الصريحة الواضحة الاجماع على قتال المرتدين مانع الزكاة. الاجماع على استخلاف ابي بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم الاجماع على جمع مصحف زمن ابي بكر الاجماع على ترك المصاحف بعد تجوين عثمان رضي الله عنه المصاحف وارسالها الى الامصار. ثمة صور هذا قوي حقيقة ينطبق عليه شروط الاجماع. وهو الذي يعز ان تجده في الازمنة التالية لعصر الصحابة رضي الله عنهم. ليس هذا القول تعطيل دليل الاجماع في الشريعة كلا لكنه مسايرة لما هو موجود اصلا في ادلة الشريعة واستعمالاتها فاذا عدنا الى السؤال الاول فما فائدة دليل الاجماع؟ ان كان غالبه او اكثره مسائل دل عليها الدليل فيما تواتر من النصوص وفيما استقر في علوم الناس ويعلم هذا عاميهم وجاهلهم فما فائدته؟ الفوائد جمة يا كرام. ليست استكثارا من الادلة فحسب وليست حسما لمادة الخلاف فحسب لكنه اليوم اليوم خصوصا في زمن الانفتاح والانفلات والتحلل من احكام الشريعة ومحاولة تقرير كثير من قضايا الانسلاخ عند بعض من ينتسب الى العلم الشرعي ويحاول توجيها وايجاد متكئ ولو ضعف ولو هزل ومحاولة تخريج القول على شيء من الادلة يأتي الاجماع ليغلق مثل هذه الابواب من السخافة والتهافت وتمييع قضايا الشريعة فيغلق الباب. فاذا قلنا اجمع العلماء ودلت نصوص الشريعة على انه مما لا يجوز للمرأة كشفه شعر رأسها وان قلت جدلا بتسليم الخلاف في مسألة الوجه يدخل او لا يدخل في الحجاب. لكن مما لم يختلفوا فيه شعر الرأس فما بال من يزعم دعوى الخلاف في مسألة كشف الوجه للترخص فيه وتسهيله على الناس لا يقتصر على حدود الوجه يسحبه الى الشعر والرأس العنق الذراعين وما الى ذلك ثمة مسائل يفيدك فيها ذاك ذاك الانتزاع الى الى كثير من الانسلاخ من احكام الشريعة. ان تؤم امرأة جموع المصلين من فتكون خطيبا له في الجمعة واماما تصفه في المساجد. فلما اقطع دابر هذا الاستخفاف باحكام الشريعة بدلالة الاجماع اعرف عندئذ ما حجم هذا الدليل؟ وما اثره القوي؟ وما متانته؟ اذا ليس استكثارا فقط ودلالة نظيف ونزيد بها الاسطر في تقرير المسائل لكنه باب محكم موصد. نتكئ عليه. يعبث بعض المستشرقين ومن يتأثر باباطيلهم في بعض مسائل الشريعة. جمع المصاحف والقراءات والاحرف السبعة. وكيف ان الصحابة يمكن ان يكون لهم جزء من الاجتهاد الذي يمتد الى القرآن فيبعدون بعضه ويحرقون النسخ وكيف يكون هذا من مما تزعمون انه صيانة لكتاب الله فيما تتهمون اليهود والنصارى بتحريف التوراة والانجيل؟ فالذي صنعه صحابتكم ليس باقل مما صنعه احبار الرهبان والنصارى فيما فعلوا في التوراة والانجيل في ابقاء بعض العبارات وزيادة بعض ونقص بعض فيبقى الاجماع دليلا معتبرا احسم به مادة الخلاف ان مسألة ما في زمن ما طالما تحقق فيها الاجماع فهو باب موصد ومقام محكم لا يسوغ فيه مثل تلك الترهات قال رحمه الله الصحيح امكانه وانه حجة في الشرع. نعم وانه قطعي حيث اتفق المعتبرون لا حيث اختلفوا كالسكوت وما نذر مخالفه. نعم وانه قطعي. هذه مسألة خلاف هل الاجماع دليل قطعي ام دليل ظني؟ فيه خلاف ذكرت لك البارحة طرفا منه يذهب بعض الاصوليين وهو ترجيح الطوف والرازي وغيره الى ان الاجماع مع كونه دليلا وحجة لكنه ظني لا يبلغ درجة القطعيات والذي عليه الاكثر انه قطعي صرح المصنف فقال حيث اتفق المعتبرون او المعتبرون يعني الائمة المجتهدون لا حيث اختلفوا كالسكوت يعني صورة الاجماع التي اتفقوا عليها ما هي الصريح النطقي العام هذا قطعي اما سور الاجماع المختلف فيها وظرب لها مثالين الاجماع السكوتي والاجماع الذي يخالف فيه النادر الواحد الاثنين هو اجماع بحكم الاغلب قال مثل هذا هو اجماع ظني لن يكون قطعيا. وهذه طريقة تفريق سار عليها الامدي وغيره. وبعضهم يرى ان الاجماع كله ظني والمصنف رجح قطعيته في الصور المتفق عليها نعم وقال الامام والامدي ظني مطلقا. نعم هذا ترجيح الامام الامد نظني مطلقا. وعند التأمل بعظ كلام الامدي يفرق بين السكوت والصريح نعم وخرقه حرام وخرقه حرام خرق الاجماع بمعنى مخالفته والخروج عما اجمع عليه العلماء حرام. نعم فعلم تحريم احداث ثالث والتفصيل ان خرقاه وقيل خارقان مطلقا. طيب هذه تقرأ هكذا فعلم تحريم احداث ثالث والتفصيل فعلم تحريم احداث ثالث والتفصيل يعني علم تحريم شيئين احداث قول ثالث والتفصيل قال ان خرقاه وقيل خارقان مطلقا هذه مسألة واحدة ذات صورتين كالتالي. ماذا لو اجمع عفوا؟ ماذا لو انقرض عصر التابعين او الصحابة او اي زمن وللعلماء في مسألة ما قولان وانتهى جيلهم على الخلاف بين هذين القولين. هل يجوز للجيل الذي بعدهم لمجتهد في زمان بعدهم ان يحدث قولا ثالثا القولين الاولين وهي المسألة المشهورة باحداث قول ثالث بعد قولين لا اجماع هنا ما علاقتنا بمسألة الاجماع يرون ان انقراض الزمان والعصر على قولين مختلفين في مسألة هو بمثابة الاجماع على وقوع الخلاف الاجماع على عدم الاتفاق على قول فاحداث قول ثالث هو خروج عن هذين القولين وصورة اخرى تقول فيها كالتالي اختلافهم وانقراض عصرهم يعني انقرض زمن الصحابة على قولين فقط في المسألة فاحداث قول ثالث بعد هذين القولين خروج عن جملة ما اجمعت عليه الامة اجمعوا على هذين القولين ولا ثالث لهما. فان تأتي بقول ثالث جديد غير هذين القولين يعني ان الامة في زمن ما قد ضلت عن الحق وجانبت الصواب ووقعت في خطأ ففاتها حكم الله في جيل ما في زمن ما ولهذا قالوا يحرم احداث قول ثالث. هنا بقيد قال المصنف ان خرقاه ان كان احداث القول الثالث خارقا للقولين الاولين اللذين انتهى عليهما قول الجيل السابق مثال ذلك اختلفوا في البكر الجاري اذا وطأها المشتري ثم وجد بها عيبا قول مالك ترد مع العرش باعتبارها سلعة ذات عيب فترد مع الارش وقول ابي حنيفة والشافعي لا ترد بوجه فلو جاءنا قول ثالث فقال ترد مجانا دون ارش. هذا خارق للاجماع لانه لم يأتي على القولين. وخرج عن مضمون بهما معا. مثال اخر لخلاف في مسألة يقع فيها قول ثالث خارق للقولين اختلفوا في توريث الاخ مع الجد فالقول الاول المال كله للجد وهو وهو حاجب للاخ من الميراث كالاب هذا القول الاول ان المال كله للجد والاخ يكون محجوبا. القول الثاني المقاسمة وان الاخ يرث بوجود الجد وله قسمة في ميراث فلو جاءنا قول ثالث يقول بحرمان الجد وان المال كله للاخ ويكون حاجبا للجد هذا خارق تدري لم؟ لان الجد في الصورتين في القولين الاولين وارث. فاذا اتيت بقول ثالث اخرجته من القسمة لا بالكلية ولا بالمشاركة كان قولا خارقا للاجماع طيب خذ مثالا على قول غير خارق احداث قول لا يخرق القولين السابقين ترك التسمية على الذبيحة حلال اذا كانت سهوا قول ابي حنيفة. فاذا تعمد ترك التسمية على الذبيحة حرمت. واذا تركها سهوا حلت وقول الشافعي تحرم مطلقا ان تركها سهوا او عمدا فلو جاء قول ثالث بان ترك التسمية على الذبيحة تحرم مطلقا فعندنا ثلاثة اقوال تحل مطلقا ان ترك اهون وعمدا وهذا قول الشافعي او تحل سهوا فقط دون العمد وهو قول ابي حنيفة. فلو جاء قول ثالث بانها تحرم مطلقا سواء ترك سهوا او عمدا ستجده اخذ من كل من القولين بقول فاخذ تحريمها سهوا من قول الشافعي واخذ تحريم تحريمها عمدا من قول ابي حنيفة فما خرج عن مضمون القولين. هذا مثال لقول ثالث يجوز احداثه بعد قولين سابقين بهذا القيد ان لم يكن خارقا للقولين السابقين. طيب فان خرقهما كما جاء في المثال في مثال الجد مع الاخ في الميراث فلا يجوز احداثه لم لانه يعتبر خارقا لاجماع طيب ما في اجماع هي اصلا مسألة خلاف الاجماع الضمني ان الاجماع الامة توزعت على هذين القولين. فاحداث قول ثالث هو كأنه اتهام لذلك الجيل بانه ظل عن الحق واضاع حكم الشريعة. هذا المقصود قال المصنف رحمه الله في هذه المسألة اضاف اليها صورة ثانية. قال علم تحريم احداث ثالث والتفصيل الصورة الثانية ليست في احداث قول ثالث بل في اضافة قول يفصل بين قولين سابقين اذا ليس يحدث قولا بل يزيد وفيه تفصيلا مثال التفصيل لو قال مذهب من المذاهب وهو عند الشافعي بوجوب الزكاة في مال الصبي دون الحلي المباح وهي مسألتان مختلفتان. فيوجب الزكاة في مال الصبي ولا يوجب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال وقيل بوجوبهما معا في الاثنين في وجوب الزكاة في مال الصبي وفي الحلي المستعمل. فاذا قيل بعدمه في الصورتين فالمفصل موافق لغير فصل في كل سورة من الصورتين. يعني هذه زكاة صبي مال صبي وهذا حلي مستعمل فالقول بانه تجب الزكاة في الاثنين والقول بانه لا تجب في الثنتين والقول تجب في احداهما دون الاخرى هذا تفصيل ها لم يخرج عن القولين تفصيل جار بينهما. طيب ما مثال القول بالتفصيل الذي يخرق القولين السابقين؟ لو قيل بتوريث العمة قد يكون مثالا افتراضيا العمة والخالة توريثهما ان قيل بتوريثهما فالعلة انهما من ذوات الارحام فالقول بتوريث ذوات الارحام ذوي الارحام يورث العمة والخالة واذا قيل بعدم توريثهما فما العلة ذاتها انهما من ذوات الارحام ومذهب ان ذوات الارحام لا ميراث لهم فلو جاء قول بتفصيل يورث احداهما دون الاخرى يكون خارقا لان العلة هي واحدة. العلة توجب توريث الاثنين او منع الاثنين فاذا اعطى احداهما دون الاخرى كان هذا خارقا. هذا مثال للتفصيل. هو قريب يعني سواء كان القول الثالث احداثا او كان تفصيلا لقولين سابقين والتفصيل المقصود به ان يأخذ من كل منهما بصورة. ماذا ذهب اليه المصنف جواز هذا القول او عدم جوازه عدم وجوز بالتفصيل جوازه ان لم يخرق القولين السابقين وعدم جوازه ان كان خارقا قال رحمه الله وقيل خارقان مطلقا من الاصوليين من يرى ان احداث قول ثالث او تفصيل قول على القولين السابقين يعد خارقا من غير تفصيل. وكل السور التي ذكرناها يعتبرونها خارقة. لم؟ قال هو في النهاية جاء بشيء جديد غير الذي انقرض عليه الجيل او لا؟ انتهى. خلاص هو خارق في كل الصور. واذا كان خارقا فهو محرم احداثه ويمنعه تماما. التفصيل الذي جرى عليه المصنف هو قول الجمهور وهو ايضا مروي عن الشافعي ورجحه الرازي والآمد والقرافي ابن الحاجب وجملة. والظاهرية يجوزونه مطلقا من غير تفصيل. نعم وانه يجوز احداث دليل او تأويل او علة ان لم يخرق وقيل لا. بعد من تكلم عن الاقوال من حيث هي اقوال انتقل الى خلاف قريب منه ومشابه. الخلاف في احداث ادلة وتعليل ويل الان الاحداث ليس في ايجاد قول جديد ولا فيه تفصيل. الاقوال هي الاقوال. هل يجوز لمن يأتي بعد ذلك الجيل ان يستدل بدليل؟ لم يستدلوا به اجب هل يجوز الاتيان بدليل جديد على المسألة بتأويل جديد للدليل بتعليل جديد اذا دليل او تأويل او تعليل. يجوز ولا مانع من ذلك بشرط بشرط قال ان لم يخرق كيف يكون خارقا؟ قال بشرط الا ينصوا على بطلان هذا الدليل فتأتي وتستدل به او بطلان علة ما فتأتي وتعلل بها. لانهم قد ابطلوها فاحداثها والاتيان بها خارق الى ما ذكروه. وقيل لا كما اذا الاكثر على الجواز ان لم يكن خارقا ان ينصوا على بطلانه. نعم وانه وانه يمتنع ارتداد الامة سمعا وهو الصحيح. نعم. وانه ايضا معطوف على الصحيح يمتنع ارتداد الامة سمعا. المقصود بارتداد الامة يعني انه هل يتصور ان يأتي زمان على الامة تقع فيها برمتها في الردة والعياذ بالله عقلا هو متصور او غير متصور عقلا متصور طيب سمعا يعني ما دلت عليه النصوص الشرعية هل يحدث هذا على ماذا دلت النصوص الشرعية فعلى ان الله يبقي لهذا الدين بقية في كل زمان وانه لا تزال طائفة من امتي على الحق منصورة وان الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته وانه لن تضيع هذه الامة ولن تأتيه عن الحق في زمان ما. وان الامة لا تجتمع على ضلالة وامثال هذا من النصوص. فسمعا يعني شرعا على ماذا دلت المسألة على عدم ارتداد الامة شرعا قال وهو الصحيح. يعني في عصر ما اذا الخلاف فيه سمعا اما عقلا جائز. فجائز غير ممتنع هو مذهب الجمهور نعم. ايش علاقة هذا بالاجماع؟ ما علاقة هذا بالاجماع لك ان تتأول فيها وجهين الوجه الاول ان تقول طالما اثبتنا ان ان مرجع الاجماع ومستنده هو عصمة الامة عن الخطأ صح اذا تفريع عن هذا هل يتصور ان تقع الامة جميعها في الخطأ فتترك الحق الى الضلال والايمان الى الكفر اذا هذه صورة تبين مأخذ المسألة في باب الاجماع واما التأويل الثاني في ادخال هذه المسألة في الاجماع هو ان تقول كما ذكره المحلي وغيره ان تقول انعقد اجماع الزمان الذي قبل هذا الزمان الذي نتصور ارتداده. انعقد الاجماع عندهم على وجوب بقاء الايمان في الجيل الذي بعدهم اذا انعقد اجماع على استمرار الايمان على دوامه على وجوب المحافظة على الدين والشريعة والقرآن والسنة فارتدادهم خارق لذلك الاجماع فهل يتصور شرعا؟ قال الجواب لا. نعم لا اتفاقها على جهل ما لم تكلف به على الاصح. لعدم الخطأ لا اتفاقها يعني لا يمنع لا يمنع. قال في البداية يمنع ارتداد الامة. قال هنا لا يمنع اتفاقها على الجهل. يمكن هذا ان تتفق الامة على الجهل يقول المصنف لا يمنع. وقيدها فقال فيما لم تكلف به على الاصح لم تكلف كما قلت لك القضايا التي لا تكليف فيها التفضيل بين بعض الصحابة المسائل الجزئية الخلافية اليسيرة جدا التي لم تكلف الامة بمعنى انك اذا مت ما حاسبك الله عليه ولان يسألك عنه وليست من قضايا التكليف التي يقاضى عليها ابن ادم هل يمكن ان تقع الامة في جهل في بعض هذه المسائل فانقرض جيل وهم يجهلون مسألة ما قال الصحيح انه لا يمنع اتفاقها على جهل ما لم تكلف به. علل فقال لعدم الخطأ لان المانع من هذه الصورة يقول عفوا اذا اقررت بمثل هذا اذا انت تحكم على الامة في زمن ما ان مجموعها وقع في الخطأ واذا وقع في الخطأ فنحن مأمورون باتباع سبيل المؤمنين. اذا نؤمر باتباع الخطأ. فهمت قال هنا لا لعدم الخطأ كيف لعدم الخطأ؟ قال نحن نفترض الجهل وعدم العلم جهل والجهل ليس سبيلا حتى يقال من يتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى. وليس سبيلهم طب قد تقول لكنهم وقعوا في الخطأ نعم ولكن الخطأ ليس سبيلا حتى ينسب الى صاحبه سبيل يسلك. بل هو عدم. فمثل هذا جواب. والمسألة كما ترى هي يعني من والملح كما يقول الشاطبي يعني ليست من صلب العلم والقضايا التي لا يترتب عليها ثمرة فقهية نعم وفي انقسامها فرقتين كل مخطئ في مسألة تردد مساره هل اخطأت؟ هذا ايضا من اخوات تلك المسألة ومسألة ارتداد الامة كل قضايا لا ينبني عليها اي اثر فقهي هل يصح شرعا ان تنقسم الامة على فرقتين في مسألتين كل فرقة تخطئ في مسألة مسألة جدلية للغاية وامثلتها كثيرة. كل مسألة في الشريعة فيها قولان او ثلاثة الصواب فيها قول والاخر فيها خطأ طيب ما ماذا تقول في فريق اصاب في المسألة الاولى واخطأ في الثانية؟ والفريق الاخر بعكسه اخطأ في الاولى واصاب في الثانية. المجموع ما هو المجموع ان الامة كلها اخطأت نصفها في المسألة الاولى ونصفها في المسألة الثانية. هل يصح هذا ان ننقسم الامة الى فرقتين؟ كل فرقة تخطئ في مسألة يقول في هذا تردد نظري يعني عقلي مساره يعني مرده هل يقال بعد ما تجمع المسألة ما بعد الامة كلها اخطأت وتقصد نصفها في نصف المسألة ونصفها في النصف الثاني كلام جدلي كما قلت لا يترتب عليه اي خلاف. نعم وانه لا اجماع يضاد اجماعا سابقا خلافا للبصريين. خلاف البصري لا يظاد الاجماع اجماعا اخر. وهذا بدهي الاجماع اذا انعقد فهو حجة وانعقد على قول كان هو الصواب فتصور انعقاد اجماع بخلافه تصور لاحد امرين اما ان الاول باطل او الثاني باطل وهذا لا يكون الاجماع على باطل وضلالة لا يكون. طيب يقول خلافا للبصر والمقصود به ابو عبد الله يجوز وقوع خلاف اجماع لاجماع سابق واختاره البزدوي من الحنفية والامام الرازي. كيف؟ يقولون باعتبار ان الاجماع يكون مغيا بوجود الثاني والمسألة ايضا جدلية نظرية بحتة ليس لها مثال يصح فنتجاوزه وانه لا يعارضه دليل اذ لا تعارض بين قاطعين ولا قاطع ومضمون. لا يعارض الاجماع دليلا اخرا لانك امام احتمالين. هل يكون الدليل الاخر قاطعا الجواب مستحيل لان القطعيات لا تتعارض والاجماع قاطع هل يكون الدليل المعارض ظنيا ان قلت نعم فان القاطع لا يعارض المظنون فيبقى في كل الاحوال الاجماع باعتباره دليلا قاطعا لا يصح ان يكون معارضا كما لو قلت لك اية صريحة من كتاب الله هي قطعية الثبوت. فماذا لو كانت قطعية الدلالة هل يتصور ان تعارض دليلا اخر في الشريعة؟ من اية اخرى او سنة او غيرها؟ الجواب لا. نعم وان موافقته خبرا لا تدل على انه عنه. بل ذلك الظاهر ان لم يوجد غيره. وان موافقة الاجماع يعني خبر دليلا يعني حديثا لا تدل على انه عنه على ان الاجماع عن هذا الخبر قبل قليل قلنا لابد للاجماع من مستند جيد فماذا لو وجدنا حديثا يوافق الاجماع هل هو مستند هذا الاجماع اجب نعم او لا لا يشترط لا يشترط يجوز ان يكون لم؟ قال موافقة الاجماع للخبر لا تدل على انه عنه يعني ليس بالضرورة ان يكون الاجماع عن هذا الخبر قد يكون عن غيره بل ذلك الظاهر ان لم يوجد غيره. يعني يكفي ان تقول انه ظاهر لا قاطع في المسألة. وهي ايضا من القضايا التي يعني يستفاد منها في البحث عن ادلة الاجماع نعم خاتمة جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعا وكذا المشهور المنصوص في الاصح وفي غير المنصوص تردد ولا يكفر جاحد الخفي ولو منصوصا. نعم ختم المصنف رحمه الله دليل الاجماع بهذه المسألة وهي مهمة ما حكم مخالف الاجماع ما حكم جاحده؟ ما حكم الواقع في خرق الاجماع عليك ان تفهم اولا ان القضية التي يقع فيها الاجماع اما ان تكون في الدين او لا تكون منه فان كانت في امور دنيوية ليست من الدين. فما حكم مخالفة الاجماع يعني شخص خالف اجماعا في امر دنيوي قالوا يا اخي الناس كلها تقول انه في بلد في مصر اسمه اسيوط وانه في بلد في المغرب اسمها مراكش. فانكر وكابر قال لا ابدا غير صحيح هل يدخل في هذا تكفير وتظليل وتفسيق لا ايش يدخل فيه تكذيب تكذيب غاية ما فيه يوصف بانه يعني مكذب آآ هذا فيما يتعلق بالامور الدنيوية التي ينعقد فيها اجماع. طيب الذي يهمنا هي قضايا الدين التي يقع فيها اجماع فاعلم رعاك الله انها على اربع مراتب وليست شيئا واحدا المرتبة الاولى القضايا في الدين المعلومة بالضرورة التي يستوي في معرفتها العالم والجاهل صغير والكبير والرجل والمرأة مثل وجوب الصلوات الخمس ما حكم جاحد هذه القضية من الدين وهي من المجمع عليها ومن المعلوم بالدين بالضرورة هذه يكفر صاحبها ليس لانه خالف اجماع المسلمين. بل لانه كذب القرآن وكذب السنة. وخالف النصوص الصريحة الصحيحة في هذا الباب السؤال ما حجم هذه المسائل؟ هل هي كثيرة كبيرة واسعة؟ بعضهم يقول هذه يلحق بها القضايا الكبرى ان الزنا حرام وان نكاح الام من المحرمات وان الخمر حرام وان الصلوات الخمس واجبة وان صيام رمضان واجب كل سنة هكذا فيضربوا المثالا بهذا وبعضهم كالامد والطوف يرى ان هذا ينحصر في العبادات في الصلوات الخمس تحديدا لان القظايا التي لا يعذر فيها جاهل بجهله وغيره قد يقول فاذا يكفر جاحد هذا ولما يقول من الحنابلة القاضي ابو يعلى ابو الخطاب ان الجاحد في هذه المرتبة يظلل ويفسق ولا يكفر المقصود كما رجح شيخ الاسلام في المسودة انه الاجماع المنعقد عن قياس وليست هذه القضايا الكبرى تفرغ فعلى كل مصير العلماء في هذه الرتبة ان الجاحد لامر مجمع عليه ان كان من المعلوم من الدين بالظرورة فجاحده كافر خارج من الملة المرتبة الثالثة القضايا في الشريعة المشهورة المنصوصة فيها نص وهي قضايا مشهورة لكن اقل درجة من التي قبلها التي قبلها قلنا يعلمها العالم والجاهل والصغير والكبير قالوا مثل حكم ان البيع حلال هي واضحة ومشهورة وفيها نصوص لكن الا يتصور فيها جهل جاهل فتكذيبه قد يقع ومع هذا فان بعض اهل العلم يرى ان منكر هذه الاحكام طالما هي مشهورة ووقع فيها النص انه ايضا كافر لجحوده امرا تقرر في النص. واشتهر ايضا بين المسلمين فلا عذر في جهده وانكاره. وهذا الذي رجحه القرار والنووي والمصنف هنا ايضا المرتبة الثالثة القضايا الدينية المشهورة غير المنصوصة مشهورة معلومة لكن ليس فيها نص واضح يتناولها هذه ايضا يجعلها النووي رحمه الله بحكم الشهرة لا عذر فيها ويكفر صاحبها. قال المصنف في غير المنصوص تردد قيل اذا يكفر لان المسألة مشهورة وقيل لا يكفر لجواز خفاء ذلك عليه. بقيت رتبة اخيرة ما هي القضايا الخفية القضايا الخفية ولو كانت منصوصة المسائل التي ليست محل اشتهار ولو جاء فيها الدليل بالنص مثل فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة طيب فيها نص لكنه غير مشهورة. فجاء وانكرها وجحدها جاحد. يعذر فيها. لم من اجل الخفاء وعدم الوضوح. فيلتمس له فيه الخطأ بالعذر. مثل استحقاق بنت لبن السدس مع البنت تكملة للثلثين في التريكة قضايا منصوصة لكنها غير مشهورة فيتصور جهله بها وخفاؤها عنه. فمثل هذا لا يرون تكفيره. عد الى عبارة المصنف قال رحمه الله جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعا. قلنا هذه اول المراتب قال وكذا المشهور المنصوص في الاصح هذه الرتبة الثانية وهي اقل ليست بلغت مبلغ العلم بالضرورة لكنها مشهورة ومنصوصة. وهو ايضا التي يرجح فيها التكفير النووي والقرافي وصار اليه المصنف الرتبة الثالثة وفي غير المنصوص تردد يعني مشهور غير منصوص ليس فيه نص تردد لان لكل وجه من التكفير وعدمه وجه معتبر. قال اخيرا ولا يكفر جاحد الخفي ولو منصوصا هذه الرتبة الرابعة التي جزم فيها بعدم التكفير باعتبار جاحدها جحد شيئا خفيا يخفى مثله فقد يقع الجهل به فلا يعد به تكفيرا اختموا هذه الخاتمة بشيء متعلق بقضية التكفير تحديدا فيما نحن فيه في مسائل الشريعة حتى لا تتصور تساهل علماء الاسلام في اطلاق الحكم بالتكفير على احد من افراد الملة من اهل الاسلام بل الذي تقرر عند اهل السنة قاطبة ان اديان المسلمين واعراضهم حرام بحرمة الاسلام تحريما شنيعا وقد اغلق الاسلام دون الاعتداء على اديان الناس واعراضهم باقفال من حديد كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ومن قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما. واذا قال المسلم لاخيه يا كافر فان كان كذلك والا حارت عليه. وامثال ذلك من نصوص القوية الشديدة. التي تقررت في قواعد اهل السنة وتظهر لك في نهاية المطاف ضلالة من ينتسب الى هذا المذهب في استسهال تكفير المسلمين واخراجهم من من دائرة الاسلام والتساهل في اطلاق الاحكام فظلا عن تطبيق احكام هذا التكفير على دماء الناس واعراظهم فتستحل الدماء وتقطع الرؤوس وتفجر البيوت وتراق الدماء وتستحل الاعراض وتسبى النساء والذراري وخذوا الاموال بحجة انه كافر ويطلق بكل تساهل ثم يستلزم عند فئة من هؤلاء الظلال ممن تشرب فكر الخوارج وانتشر وشاع وذاع بين الشباب وتأثر بهذا المنطق كل هذا الباب يا كرام محاط في الشريعة بسياج بالنار. وتأبى نصوص الشريعة مثل هذا التصرف الصنيع هذه قضية والاخرى المهمة ان كل هذا الكلام هو في التكفير العام المطلق وليس في تكفير الشخص المعين نتكلم عن احكام عامة. ما حكم من فعل كذا؟ فعل كذا كفر. ومن فعل ذلك فقد خرج من الاسلام وامثال هذا من الخطأ صحب استصحاب هذه الاحكام وتنزيلها على اشخاص باعيانهم. فيقال قال قال الفقهاء ان جاحد هذا الامر المعلوم الدين بالضرورة كافر وقالوا ان تارك الصلاة كافر جيد. لكن ما قالوا ان زيدا هذا بعينه كافر. انت الذي قلت قولك ان زيدا كافر هو استنتاج منك من قولهم تارك الصلاة كافر قلتها اذا خالي كافر قالوا والجاحد الامر معلوم للدين بالضرورة قلت ها اذا فلان كافر هذه النتيجة ليست هي كلام الفقهاء وليست هي كلام العلماء ولا اهل السنة. هذا حكمك انت ولهذا فرقوا بين التكفير المطلق وتكفير المعين. فرقوا بين الحكم على الافعال والحكم على الاشخاص التكفير الذي ينطبق وصفه على الافعال هذا تقرير عام يقال في كتب العلم ويقرر ولن نخفي من ديننا شيئا لكن سحب هذا واطلاق احكام بالتكفير على اشخاص باعيانهم ما قاله لا مالك ولا ابو حنيفة ولا الشافعي ولا احمد ولا فلان ولا فلان. هذا قلته انت واطلقت الحكم على فرد بعينه انت وكفرته. ثم ما تتابع ما وراء ذلك من استحلال الدماء والقتل والتفجير وسحب الامة على بساط التكفير هذه تصرفات فلان وفلان ولا يصح ابدا ان يقال هذه احكام الاسلام. او هذه تقريرات الفقهاء البون شاسع يا كرام ومن اجل ذلك قعدوا قاعدة ان تكفير المعين الشخص بعينه لانطباق وصف الكفر عليه لا يصح ولا يتم الا بشروط لو اراد امثال هؤلاء تطبيقها لكان دونها خرط القتاد انتفاء الشروط عفوا تحقق الشروط وانتفاء الموانع ان يثبت في حق الشخص المعين شروط التكفير وان تنتفي عنه الموانع تبلغه الحجة فيصر ثم تنتفي عنه الموانع فلن يكون متأولا ولا مكرها ولا جاهلا ما بلغه الدليل ولا شيئا من الاعذار فاذا استقر كل ذلك واجتمع تأتى الحكم عليه. كما فعل ائمة الاسلام في رؤوس الكفر والضلال في ازمنة متفاوتة كالجعد ابن درهم والجهم ابن صفوان فانه اوتي باحدهم ويناقش وتعرض عليه الادلة وتعرظ له الاستتابة فيصر على كل كفره وجحوده وتكذيبه لنصوص الكتاب والسنة والمروق من الدين وامثلة هذا موجودة في نصوص الكتاب والسنة. وما كل من خالف عقائد اهل السنة حكموا بكفره. مع انهم يقولون ان القول بخلق القرآن كفر لكنهم ما كفروا المعتزلة القائلين بهذا القول انذاك واحمد رحمه الله وهو امام اهل السنة. الذي يمتحن في مسألة القول بخلق القرآن هو شخصيا يؤذى ويسجن ويظرب ويجلد ويحبس كان يظرب حتى يغمى عليه فيخرجون من مجلس الخليفة يطأونه بالاقدام كالفراش البالي على الارض يطؤونه باقدامهم ويخرجون ويمكث مدة ليست يوما ولا يومين ولا شهرا ولا شهرين. بعد كل هذا الاذى والفتنة والتعذيب يكتب الله له السلامة فيخرج نقيا كالذهب المصفى. يسأل عن حكم المعتزلة فيابى تكفيرهم رحمه الله والرجل عاملهم وجالسهم وناقشهم لكنه رأى انه لا تزال شبهة عالقة في اذهانهم ورؤوسهم ابت الا ان تبقى معهم فيعتقدون ما يقولونه حقا وصوابا وليس هذا تناقضا عندما يقول ان هذه المقولة كفر لكنه يأبى تكفير هؤلاء وهكذا ستقول في جملة من تصرفات الائمة احكامهم وتطبيقاتهم حتى لا يظن ظان ان تقرير هذه المسائل هي كما يزعم بعض المغرضين انها الشرارة التي نبتت منها نبتة الخوارج وانها البذرة التي انطلق منها التكفيريون. حاشا والله هذا علم يقال في مجالسه ويضبط بضوابطه وتقرير الاحكام ها هنا لها مساراتها وتنزيلها على الاشخاص هو الظلام والغواية والافة التي انجرف فيها من قل علمه ورق دينه واستسهل دماء المسلمين واعراضهم فانحدر في في جرف في هاوية في جرف جهنم اجارنا الله واياكم. كان هذا خاتمة كلام المصنف في باب الاجماع. درسنا في الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى في رابع كتب المتن ورابع ادلة الشريعة وهو القياس. اسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين يقول قررتم ان المسائل المجمع عليها اكثر من المختلف فيها اشكل علي قولهم الفقه من باب الظنون نرجو التوضيح يقصدون بالفقه هذا العلم الذي دونت مصنفاته وغالب مسائله هي القضايا الخلافية كما قلت وليست هي علم الاحكام باكمله هل قولهم لا اعلم فيها خلافا وكذا اتفقوا يعتبر نقلا للاجماع؟ لا اهل العلم يفرقون بين كلام الامام الفقيه المعتبر كابن عبدالبر وابن المنذر وابن القطان مثلا وابن قدامة وغيره من ائمة الاسلام لما يقول اجمعوا على كذا وبين قوله لا اعلم فيه خلافا فان قوله لا اعلم ينسب فيه العلم لنفسه وينسب معرفته بهذا ولا يكون اجماعا الا اذا صرح بالاتفاق والاجماع هل يعتبر بخلاف الظاهرية في المسائل الفقهية وبالتالي لا يتحقق الاجماع لمخالفتهم لان بعض الفقهاء يقول وقد خالف الظاهرية ولا عبرة بمخالفتهم نرجو التوضيح ليس على اطلاق يهمل خلاف الظاهرية بل من يصرح من الفقهاء بعدم اعتبار قولهم انما هو في المسائل التي تبنى على القياس والسبب ان اصل المسألة فيها مبني على القياس والقوم يخالفون في اصل المسألة. وبانهم محجوجون بالادلة الواضحة وباجماع السلف على ما صاروا اليه من نفي دليل القياس يقال لا عبرة بقولهم يعني في هذا الباب وليس في الفقه يقول قول المصنف في المرسل قول غير الصحابي قال صلى الله عليه وسلم الا يكون غير مانع لدخول المعلق بان يقول احد المصنفين قال صلى الله عليه وسلم بلى وقلت لكم في بداية ذلك الدرس ان هذا اصطلاح الاصوليين اوسع من اصطلاح المحدثين ويدخل فيه مرسل الصحابي المرسل التابعي من دونه ومصطلح المحدثين على خلاف ذلك يقول ظهور الاشاعرة والمرجئة وبعظ الفرق الاخرى هل يعد خرقا للاجماع؟ اعني في المسائل العقدية وهل يعتد به لاحظ معي ان خلافه في هذه القضايا هي في مسائل جزئية ولهم فيها شبه وتأويلات فان اردت بخرق الاجماع بمعنى انهم قالوا بمسائل زعموا فيها شيء لم يسبق اليه احد فلك ان تقول هذا لا يعد مدخل صحيحا لدعوى الاجماع لمحاجتهم. بسبب ان جملة من مسائل العلم يبتدأ فيها المتأخر كلاما لا يسبق فيه المتقدم فاذا اعتبرت عدم الكلام في مسائل العلم بحجة عدم سبق احد مخالفة للاجماع اغلقت كثير من ابواب العلم وليس هذا مدخلا ولهذا لا يستعمله اهل العلم في مقام الردود على هذه الفرق. لكنهم يستخدمون ادلة اخر اللهم الا اذا كانت القضية ذاتها في تأويل صفة بعينها وصرفها الى معنى مبتدع غير مأثور ولك في النصوص الشرعية من تفسير النبي عليه الصلاة والسلام او صريح اقاويل الصحابة في اتفقوا عليه خلاف ذلك ان يدعى فعلا ان هذا خلاف من عقد عليه اجماع من سبق يقول ذكرته في درس سابق ان المسائل الحديثية التي للاصوليين فيها قول مخالف لعلماء الحديث يرجع فيها لقول علماء الحديث فهل ينسحب هذا على المسائل اللغوية والنحوية والفقهية والمنطقية التي خالف فيها الاصوليون اصحاب هذه الفنون؟ ها هنا شيئان في هذا السؤال الاول هل يثبت قدر كبير من المخالفة في المسائل في هذه العلوم التي ذكرت؟ يعني هل يقرر الاصوليون في النحو مسألة خلاف ما عليه النوحى لا اظن. هل يقررون فى الفقه مسألة خلاف ما عليه الائمة الاربعة فى الفقه؟ ايضا لا اظن. لكن هب ان ذلك موجود فان خلافهم في هذه القضايا ليست كما حصل في المسائل الحديثية. لاحظ معي انهم لا يفردون في ابواب الاصول مسائل ولا كتبا خاصة بمسائل نحوية حتى تقول انهم يناقشون ويرجحون لكنه حصل في المسائل السنة والحديث ولا يفعلون كذلك في الفقه والعقيدة وسائل المسائل والله اعلم هل صحيح ان الاجماع مقتصر على زمن الصحابة ام ثبت انعقاده بعدهم مضى هذا في درس البارحة يمكن الرجوع اليه والكلام فيه يطول هذا سؤال سابق يقول اذا ارسل الصحابي الحديث الا يحتمل ان يكون سمعه من التابعي الذي رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يسمعه من صحابي انا اجبت قبل البارحة ان هذا سؤال مقلوب يعني صاحبه لم يحسن اه تصور المسألة اذا كان الصحابي لم يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فما الاحتمال الاخر ان يكون سمعه من صحابي اخر فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح ان ارسال الصحابي لا يضر لعدالة الصحابة كلهم فلا يظر الجهل باحدهم اذا انت تصور ان يكون الصحابي ما سمع لكن سمعه من التابعين الذي رفعه. كيف يتصور هذا؟ انت عندك في السنة التابعي رفعه. اذا لا وجود للصحابي فان تصورت وجود صحابي فمن اين افترظت انه نزل فسمعه من التابعين ثم تقول التابعي رفعه ولذلك قلت السؤال