بسم الله الرحمن الرحيم قال البخاري رحمه الله تعالى باب الصلوات الخمس كفارة حدثنا ابراهيم ابن حمزة قال حدثني ابن ابي حازم الدراوردي ان يزيد عن محمد ابن ابراهيم عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن ابي هريرة انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما ما تقول ذلك ما تقول ذلك فيبقي من درنه قالوا لا يبقي من درنه شيئا باب الصلوات الخمس كفارة؟ نعم عندي باب الصلاة كفار لكن بعدها اي نعم. نعم. طيب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من درنه قالوا لا يبقي من شيئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا به عندنا اشارة الى نسخة اخرى بها عندكم كذا ها نعم اه ظاهر هذا الحديث ان الصلوات الخمس تكفر جميع الخطايا لكنه ورد مقيدا بما اذا اجتنبت ان تبع فعلى هذا يحمل المطلق على المقيد لا اشكال في هذا لان الحكم واحد لكن اذا ورد على في عمل اخر مثل من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة غفر الله له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر فهل يقال ان التسبيح المذكور يكفر الخطايا الصغيرة والكبيرة لان ظاهره العموم او يقال انه اذا كانت الصلوات الخمس وهي اعظم العبادات بعد الشهادتين لا تكفر الا بشرط اسناد الكبائر فما دونها من باب اولى هذا هو الذي عليه جمهور العلماء ومثل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه هل نقول بشرط الا الا يفعل الكبيرة الجمهور على ذلك وبعضهم اخذ في كل نص باطلاقه والنص المقيد قال يقيد به وقال ان ثواب الاعمال ليس فيه قياس فنطلق ما اطلقه الله ورسوله ونرجو من الله عز وجل ان يكون هذا الاطلاق او هذا العموم شاملا نعم ايه نعم سؤال واحد فقط المسجد الحرام ويطلب منهم لا لا لا ما هي اجرة لا هذي مكافأة دافعه جائزة ويقرأ ها منه غير هذا الذين يحفظون القرآن الان في مدارس تحفيظ القرآن او حلقات تحفيظ القرآن في المساجد ليس فيه اجر لكن في فيما قبل كان في قراء المسل الحرام يشنون خمسة ستة عشر احيانا يجي واحد منهم يقرأ من اجل ان الناس يتصدقون عليهم هؤلاء هم الذين يجملون لانهم قصدوا بعمل الاخرة شيئا من الدنيا اما الحلق هذه ما قصد بها لكن نشكل على هذا في حرام لو ان فقيرا وقف عليك لتتصدق عليه وليس معك الا ورقة فئة خمسين فهل لك ان تقول خذ هذه الورقة واعطني اربعين نعم هذا مصارف اقول هذي مصارعة فيقال الظاهر والله اعلم ان هذا جائز لان هذا بعيد جدا عن عن التجارة بعيد عن الصرف والحديث لا اربح الله يا رب الظاهر ان مثل هذا لا بأس به وانه لا يعد من باب التجارة. نعم يوسف نعم اي نعم فيما لم تؤمن اما ما تاب فقد مهدي للتوبة نعم وشفناهم نعم اللي يظهر لي انه لابد من التقييد لان هذه الصلوات العبادات العظيمة لا لا لا تكفر الا بسبب الكبائر فما دونها من باب اولى لكن الانسان يرجو ولعلها ان شاء الله على الاطلاق والثواب ليس فيه ليس فيه قياس باب تضييع الصلاة عن وقتها. حدثنا عن موسى اسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن انس قال ما اعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى الصلاة قال اليس صنعتم ما صنعتم فيها الله المستعان هذا انس بن مالك نعم اليس ضيعتم والاصل يعني ضيعته بالمهملتين والنون للاكثر وللكشفيان للمعجم وتشديد الياء وهو اوضح في مطابخة الترجمة ويؤيد الاول ما ذكرته انفا لرواية عثمان ابن سعد. وما رواه الترمذي من طريق ابي عمران الجوني عن انس فذكر نحو هذا الحديث وقال في اخره او لم يصنعوا في الصلاة ما قد علمتم وروى ابن سعد في الطبقات سبب قول انس هذا القول فاخرج في ترجمة انس من طريق عبدالرحمن ابن العريان الحارثي. قال سمعت ثابتا الامامي قال كنا مع انس بن مالك فاكثر الحجاج الصلاة فقام انس يريدون الحجاج سمعت ثابت قال كنا مع انس كنا مع انس بن واخبر الحجاج الصلاة فقام انس يريد ان يكلمه فنهاه اخوانه شفقة عليه منه فخرج فركب دابته فقال في مسيره ذلك والله ما اعرف شيئا مما كنا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا شهادة ان لا اله الا الله. فقال رجل فالصلاة يا ابا حمزة قال قد جعلتم الظهر عند المغرب افتلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم واخرجه ابن ابي عمر في مسنده من طريق حماد عن ثابت مختصر قوله عن عثمان بن ابي عواد يقول رحمه الله باب تضييع الصلاة عن وقتها تضييع الصلاة ينقسم الى اقسام متعددة وضابطه ان يفرط الانسان فيما يجب في صلاته او ما يجب لصلاته هذا ضابط تضييع الصلاة فاذا اخل بالطمأنينة فقد ظيعه واذا اخرها عن وقتها فقد ضيعها والصحيح انه اذا اخرها عن وقتها لا تقبل منه لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد واذا لم يطمئن فيها فقد ضيعه ولا صلاة له كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للرجل الذي لم يطمئن ارجع فصلي فانك لم تصلي ومن ترك الاذان لها فقد ضيعها لان العذاب واجب لها ومن ترك سجود السهو بعد السلام فقد ضيعها لان السجود السوب على السلام واجب لها وليس واجبا فيها وهلما جرا الحاصل من فظيع الصلاة هو ها نعم حدثنا عمر بن زرارة قال اخبرنا عبد الواحد بن الواصل ابو عبيدة الحداد انت عندكم عمر ولا عمر حدثنا عمرو بن زرارة قال اخبرنا عبد الواحد بن واصل ابو عبيدة الحداد عن عثمان بن ابي رواد اخي عبدالعزيز قال سمعت الزهرية يقول دخلت على انس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك لدمشق وقلت ما يبكيك؟ فقال لا اعرف شيئا مما ادركت الا هذه الصلاة. وهذه الصلاة قد ضيعت وقال ابو بكر حدثنا محمد بن بكر البرساني قال اخبرنا عثمان بن ابي رواد نحوه في هذا الحديث دليل على جواز البكاء على ما فات من امر الدين وعلى ما انتهك من الحرمات ايضا فان البكاء على ترك الواجب يوازيه البكاء على فعل المحرم ولا شك ان كل انسان في قلبه حياة اذا رأى انتهاك المحرمات او تضيع الواجبات لا شك انه سيتألم واذا كان سريع البكاء فانه سوف يبكي الله المستعان فاقول الان اذا كان هذا في زمن انس ابن مالك فكيف في زماننا هذا الاظاعة اكثر بل يوجد في عندنا من يقول انه مسلم وهو يسخر بالمصلين الله العافية سواء سخر في الصلاة من اصلها او سخر بها بان يؤتى بها جماعة او ما اشبه ذلك نعم نعم. قوله لا نعم هذا ليس على عموم يسعى العمومي لكن مراد الشعائر الظاهرة هل لهؤلاء هدف تأخير الصلاة واهدئ انهم لن يؤخروا صلاة الظهر الى المغرب وان في هذا النقل نظرا لكنهم يؤخرونها عن وقتها والسبب في ذلك الله اعلم اما التهاون كما يوجد وهم امراء لا احد يقول لهم شيء شيئا واما ان لهم اعذارا يظنونها تسوء لهم تأخيرها نعم لما فات بالنسبة لمن يعني ها بالنسبة لنفسه هو ولا شك انه دليل على الندم اذا بكى على ما فرط او على ما انتهك من الحرمات فهذا يدل على انه نادم والندم احد اركان التوبة فاذا ندم اذا ندم نعلم انه سيعزم على انه لن يعود