نعم صلى الله عليه وسلم الوقت بين هذين الوقتين في حديث جبريل. نعم. وقال يسلم. قال الصلاة ما بين هذه الاضحية وقت نعم كيف؟ بين هذين وقتين الايام ماذا متى صلاها في حديث جبريل اي نعم هذا ابتداء هذا ابتداء الوقت الاختيار الافضل يعني الى ثلث الليل فاذا جاءنا ما يدل على انه يمتد الى نصف الليل اخذنا به لانه زيادة الى نصف الليل لكن لا تؤخر عن نصف الليل نعم بارك الله فيكم كثر الكلام عن ان في اذان الفجر يؤذن قبل الوقت هنا يعني وحتى في عندنا في البلاد يقينا اه في بعض البلاد يقينا انه يؤذن قبل الفجر. نعم. لكن هنا كثر الكلام عن انه يؤذن قبل الفجر. نعم. فلو وجد مسجد يقيم بعد الصلاة بخمس دقائق او اكثر شوي فهل يصلي خلفه او لا يصلي بل ان يظهر لي انا حسب ما حسبه بعض الاخوة الفلكيين ان بين التوقيت الموجود الان في ام القرى وبين طلوع الفجر خمس دقائق وعندنا هنا في عنيزة تأخروها مستقرة نعم على كل حال الواجب الاحتياط واذا شككت هل دخل الوقت فلا تصلي قدم في المسجد الاخر يقين ايش انه يؤهل قبل واحد وعشرين دقيقة كاملة ثم يقيم بعد عشر دقائق الصادق فهو مئة وعشرين دقيقة كاملة. ثم ثم يقيم بعد عشر دقائق. لا ان اقام قبل بعد الاذان بعشر دقائق مثلا. ايه. وهنا يقينا قبل الوقت. ايه من الناس تصلي معه ولا يجوز تصلي معاهم نعم صلاة العصر قالها الرسول عليه الصلاة والسلام مهو ببعض استدلال طيب لكن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال من ادرك سجدة او قال ركعة قبل ان تدخل تغرب الشمس فقد ادرك العصر يكون الاختياري الى الشمس ولا يجوز تأخيرها الى ما بعد لكن لو اخرت فقد ادرك الله ثلاثة ثلاثة حدثنا محمد يا علي بن المقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بكر ابن عبدالله المزني عن انس ابن مالك قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر الله اكبر نعم هذا ورد بلفظ اتم من هذا قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في شدة الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه وهو اوضح من هذا وفي هذا دليل على ان الصحابة رضي الله عنهم يملؤون المسجد المثقف ويصلون خارج المسجد المصقف وفيه دليل على جواز قيلولة الثياب بين الارض وبين الساجد لكن متى عند الحاجة ولهذا قسم بعض العلماء الحيلولة بين الجبهة والارض الى ثلاثة اقسام فقال قسم لا يصح معه السجود وقسم يصح مع الكراهة وقسم يصح بلا كراهة فقالوا الذي لا يصح اذا سجد على احد اعضاء السجود يعني سجد على كفيه وضع كفيه وسجد عليهما فانه لا يصح لانه سجد على عضو يجب ان يسجد عليه منفردا والذي يصلح مع الكراهة اذا سجد على ثوبه المتصل به بلا حاجة واستدل لذلك بقول انس فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه واما الذي لا الذي يصلح بلا كراهة فهو ما اذا كان الحائل منفصلا او متصلا بالانسان ولكن لحاله واستدل لذلك بحديث انس هذا انهم يسجدون على ثيابهم الحرب وبان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهي النسخة الثانية صلى على الخمرة والخمرة شيء من الخسف لا يتسع الا لموضع الكفين والجبهة فسجد عليه بدون حاجة لكنه كان ايش منفصل عن المصلي وهذا التفصيل كما رأيتم مدعم بالادلة وفي حديث انس هذا دليل على وجوب تمكين الجبهة من الارظ وجوب تمكين الجبهة من الارظ وانه لو سجد بدون تمكين فانه لا يصح ومثلوا لذلك برجل صلى على قطن منفوش فما زاد على ان تمس جبهته اعلى القطن قالوا هذا لا يصح لماذا لانه لم يتمكن الا اذا كبس يعني اتكأ على القطن حتى استقر فلا بأس طيب فاذا اذا فعل ذلك في غير القطب يعني هو يعني انه لما سجد ماس الحصى فقط دون ان يضع رأسه فهل يصح الظاهر انه لا يصح لانه لا بد من التمكين وهذا في الحقيقة مع كونه لم يمكن جبهته لا شك انه سوف يتعب الا اذا كان سجوده كنقل الغراب نعم يا سليم. ناس وكان عبد الوهاب حاضر عندنا هناك في مسجد وعندنا عندنا وحدة يسلمنا هاك الحين يقال له لا فين كان هو فلان؟ انا اتمنى انا طلعنا على الساحة انهم يقربون لك. ايه. وشفنا الفجر حمر. والساعة اللي قالوا لك الفجر فيه حمرا والله يا شيخ يستعجلون في رمضان بالله ايه بين الاذان والاقامة الاحيان الخمس واحيانا عشر دقائق. نعم. انا قلت له يعني هذا تذكر كلام الاخ غانم حدثنا عن الفار وكذا كلام الشيخ في هذا الموضوع انه افضل ما تراعي الرمضانيين الذين يصلون في رمظان ويراعي جزاه الله خير عند بعض المساجد في رمضان يراعونها الشباب اللي يصلونه في رمضان فيجتمعون بعد السحور مباشرة بعد الاذان فيصلي في في هذه الجماعة ويترك جماعة اصليين كانوا يصلون معاه على مدار السنة. ايه. يعني من مفسدتين المفسدة الأولى قد اه تصلي قبل الوقت. والمفسدة الثانية انك تترك جماعتك لا هذي غير اللي قالوا تأخر اولا على كل حال من قبل سنتين خرج بعض الاخوة من الرياظ آآ ابعدوا عن عن الانوار ورأوا ان الفجر يتأخر ثلث ساعة وكذلك ناس في الرصد حنا طلعنا على الساحة ايضا راقبوا الفجر وقام انه يتأخرن تقويم ثلث ساعة لكن يبدو لي ان ثلث ساعة انه طويل طويل لان بدليل ان الشمس تطلع فانا اعتمد قلت لكم من قبل وهو انه يتأخر في على مدار السنة عن تقويم ام القرى خمس دقائق لا للصلاة ولا للاكل ولهذا لا نبالي ان نأكل وهو يؤذن اذا كان الاذان على لانه يتقدم ولنا ان نفعل هذا فان العلماء رحمهم الله قالوا قالوا لو قال لرجلين ارقبا لي الفجر فقال احدهما طلع الفجر وقال الثاني لم يطلع فله ان يأكل حتى يتفق الرجلان على ان الفجر قد طلع نعم لا في المملكة كلها لانه هو مبني على حساب والتقويم من مال القرى مقدم درجة فيها اربع دقائق نعم قبل ايش؟ قبل الوقت مشكلة التقويم لا لا مسموح يا شيخ نعم؟ كيف مات مثل ما احنا بمكان السهو انه ها ايه يمكن هذه المناسبة اسمع اسمع قراءة مصطفى بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب تأخير الظهر الى العصر حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو ابن دينار عن عن جابر ابن زيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانية الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال ايوب لعله في في ليلة مطيرة قال عسى هذا الحديث اخرجه مسلم مطولا بلفظ اتم ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر قالوا ما اراد الى ذلك قال اراد ان لا يحرج امته فاخذ بعض الناس بظاهر الحديث دون هذا التعليل وقالوا انه يجوز ان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء احيانا بدون عذر واخذت الرافظة بالحديث او بغيره واجازوا الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بدون عذر دائما والصحيح ان كلا القولين ليس بصواب لان راوي الحديث ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن السبب لذلك فقال اراد ان لا يحرج امته اي ان لا يلحقها حرج حرجا وهذا يدل انه متى كان الحرج في افراد كل صلاة في وقتها جاز الجمع واذا لم يكن حرج فانه لا يجوز فان قال قائل لعل هذا استنباطا لعل هذا استنباط من ابن عباس قلنا هذا محتمل وما علل به ابن عباس محتمل فيكون هذا الحديث من المتشابه واذا كان من المتشابه وجب رده الى المحكم والمحكم هو ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فصل المواقيت وقال وقت الظهر من كذا الى كذا والعصر من كذا الى كذا والمغرب من كذا الى كذا والعشاء من كذا الى كذا والفجر من كذا الى كذا وقال الله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وهذا محكم بين واضح يقضي على المتشابه وبه ينقأ تنقطع حجة من صار يتساهل في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء والناس في هذا المقام كغيره من المقامات طرفان ووسط منهم المتساهل الذي يجمع لادنى سنة ومنهم المتشدد الذي لا يجمع حتى مع وجود الحرج والمشقة وصراط الله تعالى هو الوسط الوسط بين هذا وهذا فنقول اما كون الاعلان لا لا نجمع مع المشقة على الناس فهذا خطأ واما كوننا نجمع بدون سبب فهذا ايضا خطأ بل نقول متى وجدت المشقة جمع فان قال قائل وهل تجيزون الجمع بالبرد الشديد قلنا بهذا التفصيل ان كان مع البرد شديد شيء من من الريح اجزنا ذلك لان الفرج مع الريح لا تمنع منه الثياب. ولو اكثر منها الانسان واما اذا لم يكن معها ريح فان البرد يغني عنه او يقي منه كثرة الثياب الا اذا كان الحي الذي نحن فيه اي فقراء ونعرف انه ليس عندهم من الثياب ما يدفعون به الفرج فحينئذ