الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فهذا هو مجلسنا الحادي والاربعون بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه نستأنف فيه دروس شرح متن جمع الجوامع للامام تاج الدين ابن السبكي الله عليه وما زلنا في سلسلة شرح هذا المتن المبارك حتى انتهينا في درسنا الماضي من ثالث كتب المتن وهو وكتاب الاجماع ونشرع الليلة بعون الله تعالى وتوفيقه في الكتاب الرابع وهو المخصوص للقياس والقياس كما تعلمون هو رابع الادلة الشرعية التي تستنبط منها احكام الشريعة عند الفقهاء الحديث عن القياس حديث عن دليل من ادلة الشريعة يأتي رابعا بعد الكتاب والسنة والاجماع. ويعد ضمن الادلة المتفق عليها رغم خلاف الظاهرية فيه. وبعض من خالف في بعض انواع القياس كما سيأتي في درس الليلة ان شاء الله ومع هذا الخلاف فان ذكرى القياس في عداد الادلة المتفق عليها مرجعه الى ان الخلاف فيه غير معتبر. بالنظر الى ان خلاف الظاهرية ولذلك امثلة عديدة ليس المجال في سردها فرضها كمثل قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال ارأيتم اذا وضعها في حرام اكان عليه وزر فكذلك اذا وظعها في الحلال كان له اجر. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام لما سأله الاعرابي عن ابن له ولدته امرأة بلون مختلف هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال قال حمر؟ قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال فانى اتاها ذلك؟ قال لعله نزعه عرق فقال وهذا لعله نزعه عرق ولهذا امثلة متعددة فيها الاشارة الى الاعتبار بالنظائر والاشباه والامثال وهذا هو حقيقة القياس على كل فالمقصود ان خلاف الظاهرية ونفاة القياس غير معتبر في هذا الباب لجلاء الادلة ووضوحها ولعمل فقهاء الامة على التتابع باعتبار هذا الدليل لكن باستيفاء شروطه وتحقيق وجوه الصحة فيه والقياس بهذا الاعتبار كما يقول امام الحرمين الجويني رحمه الله وهو يتحدث عن القياس يقول هو مناط الاجتهاد اذا تحدثنا عن رتبة الاجتهاد في فقه الشريعة فيرى ان معقل الاجتهاد هو القياس. يقول رحمه الله هو مناط الاجتهاد ومنه يتشعب الفقه يقول لان نصوص الكتاب والسنة محصورة ومواقع الاجتهاد معدودة والوقائع لا نهاية لها. ثم مضى رحمه الله حتى قال والمختار عندنا انه لا تخلو واقعة من حكم شرعي. فالمسترسل على جميعها بالقياس. فمن عرف تقاسيمه والاعتراظ عليه وما يتعلق فقد احتوى على مجامع الفقه. اذا فكان الفقهاء منذ وقت مبكر يرون ان العناية بباب القياس هو استمساك بباب متين من عرى الفقه الوثيقة. وان عدم العناية به فوات لباب كبير من الشريعة والنظر في ادلة احكامها. من اجل ذلك يخص الاصوليون في مباحث الاصول كتابا للقياس او بابا يذكرون فيه مسائل مهمة اهمها بعد الحديث عن تعريفه وصفته والاستدلال على مشروعيته والرد على نوفاته ذكر انواعه ثم الحديث عن بناء القياس بوجه صحيح لان هذا عليه الكلام. ولم يكون القياس صحيحا الا اذا تحققت العلة فيه بشكل منضبط ثم تم البناء بوجه صحيح. ولهذا فتأتي مباحث العلم في القياس في اتساع من القول واسترسال وتفصيل لانها معقل القياس وبابه الاكبر. اقول من اجل لذلك سيأتي الحديث في مجلس الليلة ان شاء الله عن تعريف القياس وذكر مواقف فقهاء الاسلام من الاحتجاج به اثباته جملة او نفيه جملة او اثباته في بعض المواضع دون بعض كما سيأتي عرضه وسرده بعد قليل. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام السبكي رحمه الله تعالى الكتاب الرابع في القياس وهو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل. وان خص بالصحيح حذف الاخير. ابتدأ رحمه الله بتعريف القياس ولم يذكر التعريف اللغوي كعادته في المتن ويقول اهل العلم القياس في اللغة هو التقدير القياس في اللغة هو التقدير ويستلزم او يستدعي التسوية. وهذا ادق من قول بعضهم في تعريف القياس لغة انه التقدير والمساواة وتجد هذا في كثير من كتب الاصول يقولون القياس لغة التقدير والمساواة. يقال قسط الثوب ازدراع يعني قدرت طوله طوله بقدر الذراع فتقول هذا ذراعان وهذا الثوب ثلاثة اذرع فمعنى قياس الثوب هنا الذراع تقدير طوله به. تقدير طول الثوب بعدد الاذرعة. ويقولون في مثال التسوية يقاس فلان يعني يساويه في سرعته في ذكائه في طوله وما الى ذلك. لكن الادق لغة ان يقال في تعريف في القياس لغة هو التقدير. وليس في شيء من معاني اللغة ولا في معاجمها في ذكر مادة قاسا ذكر التسوية ولا تجد في معنى القياس الا التقدير. لكن الادق كما يقول بعض الاصوليين انه والتقدير يستدعي التسوية. لانه يستلزم نسبة شيئين احدهما الى الاخر على وجه التسوة. فاذا قدر به ظهرت المساواة وليس هو الحقيقة في اللغة بمعنى التسوية وهذا ادق. ولذلك استخدم الاصوليون معنى القياس الاصطلاحي اخذا من هذا الباب اللغوي عرف المصنف رحمه الله بالتعريف الذي سمعت حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل. القياس بتعريفه الواضح اليسير المبسط. ان تقول ان عندك اصلا فيه حكم شرعي ثابت بدليل. وعندك فرع تريد ان تبحث له عن حكم يلائمه. فنظرت الى وجه الشبه بينهم وبين ذاك الاصل فوجدت العلة التي تقررت في الاصل موجودة في الفرع فعديت الحكم من الاصل الى الفرع والتعريف اليسير الذي يحفظه صغار الطلبة في تعريف القياس ان يقال فيه اثبات حكم الاصل في الفرع لعلة الجامعة او يقال تسوية الفرع بالاصل في حكمه لعلة جامعة. بل يقول الامدي في تعريفه في القياس الاستواء بين الفرع والاصل في العلة المستنبطة من حكم الاصل. هذا تعريف الامدي وابن الحاجب زاده اختصارا وتقليل الفاظ فقال مساواة فرع لاصله في علة حكمه فرع لاصله في علة حكمه. تلاحظ ان الامدي وابن الحاجب مع وضوح التعريف ويسره لكن غالب استخدموا التعريف الذي ذكره المصنف او قريبا منه. فيقال ومن اوائل من عرف بهذا التعريف الامام القاضي ابي بكر الباقلاني ثم اخذه الرازي والجويني والغزالي وعدد من اصوله يقولون اثبات مثل حكم معلوم في معلوم يوم اخر اثبات مثل حكم معلوم في معلوم اخر لاشتراكهما في علة الحكم عند اثبتي هذا التعريف تجده عند ابي الحسين البصري وتجده عند امام الحرمين تجده عند الرازي وعند الغزالي وعنده عدد كبير ممن جاء يعرف القيم ومن اوائل من اخذه وقرره القاضي ابو بكر الباقلان في التقريب والارشاد. اقول لماذا؟ عدلوا عن هذا التعريف المختصر مساواة فرع لا اصل في علة حكمه يقول لانه اشتمل في التعريف على لفظة فرع واصل وهما من اركان القياس ولا يصلح في التعريف ان تذكر المعرف او جزءا منه في التعريف والا لزم الدور. فعدلوا عن ذلك. لكن الحقيقة شأن تعريفات كما تقرر في اكثر من مرة تيسير والتقريب. فاذا تحقق هذا فلا حرج. وامام الحرمين لما جاء بتعريف القاضي ابي بكر وتكلم فيه وحرره اورد عليه بعض الاشكالات ثم قال ولكن الاحتراز في التعريفات شديد. يعني لا تستطيع بعد جهد جهيد ان تصوغ تعريفا سالما من الاعتراضات على مقتضى صياغة الحدود المنطقية. لا تستطيع. وبالتالي فطالما سيقع واشكال فخذ بتعريف فيه اشكال لكنه ايسر واقرب واوضح. على كل تعريف المصنف رحمه الله مأخوذ من تعريف ومن جاء بعده لكنه غير بعض الالفاظ ما قال اثبات مثل حكم معلوم قال حمل معلوم على معلوم. ما المعلوم وما الثاني؟ الاول ما هو؟ حمل معلوم الفرع على معلوم الاصل اذا المعلوم الاول هو الفرع والمعلوم الثاني هو الاصل. اذا كان معلوما فما الحاجة الى البحث عن حكمه ها يقول حمل معلوم اذا كان معلوما فما الحاجة الى البحث والقياس والتسوية والالحاق اي ولا يقصد معلوم الحكم يقصد معلوم العين ما يقصد الحكم ولو كان معلوم الحكم ما بحثنا له عن قياس ولا غيره فقولوا حمل معلوم يقصد به الشيء الذي يريد ان يبحث عن حكمه. يعني المتصور الشيء المتصور وعمدا اختاروا لفظ معلوم ليشمل الموجود والمعدوم. فيلحق كله بالقياس ويكون لفظ اشمل. ولم يعبروا بشيء حمل شيء على شيء لقضية منطقية عند الاشاعرة والمعتزلة وهو ان المعدوم هل يسمى شيئا او لا يسمى؟ قضية نحن في غنى عنها قولوا نحمل معلوم على معلوم. حمله في ماذا؟ قال لمساواته في علة حكمه. مساواة ماذا لماذا؟ عندك مساواة هي ظمير وفي ظمير غائب مساواة ماذا؟ لماذا؟ مساواة للاصل ممتاز. مساواة الفرع للاصل في علة حكمه اي علة حكم الاصل. يريد ان يقول طالما طالما استوى الفرع مع الاصل في علة حكمه اذا حملناه عليه بل المقصود بالحمل هنا اعطاؤه مثل حكمه. لا يقولون اعطاؤه حكم الاصل. حتى تعريف القاضي والرازي يقولون اثبات مثل حكم معلوم ليش ما يقولون اثبات حكم معلوم؟ يقولون لان الحكم عينه في الاصل ليس هو الذي ينتقل الى الفرع بل الذي ينتقل مثله لانك لو قلت اثبات حكم الاصل للفرع سحبت الحكم من الاصل واعطيته للفرع وهذا محال. وكما تلاحظ دقة في فيقولون اثبات مثل حكم معلوم. في معلوم اخر لاشتراكهما في علة الحكم. اذا الواضح المقصود. يقول رحمه الله عند الحامل هذا القيد الاخير في التعريف اذا اردت ان يكون تعريفك شاملا للقياس الصحيح والفاسد معا فتقول حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل يعني عند المجتهد الذي يقوم بعملية الحمل والقيام ولم يريدوا ان يقولوا عند القائس ليش؟ ها؟ القائس اسم فاعل من قاس فطالما استخدمت في التعريف شيئا من المعرف وواحد مشتقات وقعت في دور فما يريدون يقول عند القائس. طب ليش ما يقول عند المجتهد الطف من لفظة حامل لانه قد يقوم بالقياس مجتهد وقد يقوم به مقلد فماذا تريد ان تقول عند الفقيه؟ قد يقيس غير فقيه. فبالتالي بحثوا عن لفظ فقالوا عند من يقوم بهذه العملية وطالما عرفت بالحمل اذا الذي يقوم به فقالوا عند الحامل. ومن يقول اثبات مثل حكم معلوم. سيقول عند عند المثبت عند من يقوم بهذا الفعل جيد قولهم عند المثبت او عند الحامل او عند المجتهد او عند القائس يعني بغض النظر ان يكون القياس صحيحا او فاسدا المهم ان يكون عنده كذلك طيب واذا اردت ان اخص التعريف بالقياس الصحيح؟ ساقول هو ان يستوي الفرع مع الاصل في علة حكمه. ولا احتاج اقول عند القائس لاني اتكلم عن القياس الصحيح. ولهذا قال وان خص بالصحيح حذف الاخير يعني حذفت الكلمة الاخيرة فلا تحتاج ان تقول عند الحامل. ستصوغ التعريف من غير اللفظة الاخيرة. اذا اردت ان تخص التعريف بالصحيح منه فقط المثال الشائع يا اخوة عند الاصوليين في القياس مو مثال افتراضي لما يقولون يقاس النبيذ على الخمر في تحريمه بعلة الاسكار الجامعة بينهما. الاصل هو الخمر الثابت تحريمه نصا. والفرع هو النبيذ والعلة المشتركة الموجودة في الخمر وموجودة في النبيذ هي الاسكار. فكون الخمر حرمت لانها مسكرة ثم وجدنا العلة ذاتها في النبيذ فانه يحمل حكم الخمر وهو التحريم على النبيذ فيقاس عليه. هذا المثال افتراضي لتقريب الصورة ونقول افتراضي لان الادلة الشرعية دلت على تحريم النبيذ اما ان تقول بعمومات الالفاظ وان الخمر كل مسكر واما بخصوصه كما في حديث ابي بردة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابا موسى الى اليمن عن اشربة تصنع بها فقال وما هي؟ قال البتع والمزر فقال كل مسكر حرام. فهذا التعميم يغني عن ان تقول ان الدليل الثابت في نبيذ بالقياس. والمقصود هنا ان تعرف ان الامثلة عندما تذكر على سبيل الافتراض والتمثيل ليس المقصود بها تقريب الصورة لا غير. نعم. وهو حجة في الامور الدنيوية. قال الامام اتفاقا. طيب الان من هنا الى قريب منتهى درسنا الليلة والحديث عن مذاهب الفقهاء في الاحتجاج بالقياس. حرر محل النزاع فقال ان كنا نتكلم عن الامور الدنيوية فالقياس فيه حجة قال الامام الرازي اتفاقا. يعني لا يعلم وخلاف في مسألة الاحتجاج بالقياس في الامور الدنيوية كالادوية. تجرب دواء لعرض ومرض ما. فينفع في عشبة تستخدمها وشرابها تصنعه. ثم تقول في مرض اخر يشبهه في الاعراض لعل هذا الدواء يكون نافعا له فتستخدم فيه قياس فهذا يقول في الامور الدنيوية لا يخالف فيه احد. وافهم انه فات القياس يتكلمون عنه اين؟ نعم في امور الشريعة في الاحكام فقط لكن في الامور الدنيوية كامور الادوية وتربية الحيوان وما يتعلق بالزراعة كل هذي كان الناس لا يزالون يستخدمون فيها القياس نعم. واما غيرها غيرها غير ايش؟ غير الامور الدنيوية ماذا يقصد الاحكام الشرعية. هنا سيتكلم عن مواقفهم تجاه الاحتجاج بالقياس. نعم. واما غيرها فمنعه قوم عقل وابن حزم شرعا. وداوود غير الجلي. طيب هذه ثلاثة مذاهب الان ولك ان تعدها على الترتيب واما شرعا فمنعه يعني اما القياس في الامور الشرعية فمنعه قوم عقلا. منع بعضهم القياس يعني المانع منه عقلي وينسب هذا الى النظام من المعتزلة وبعض الشيعة وبعض المعتزلة ايضا وبعض الخوارج ينسب اليهم القول بمنع القياس عقلا. ايش يعني عقلا؟ يعني انا لا احتاج الى دليل شرعي لاثبت به عدم حجية القياس العقل يقول القياس ليس حجة في الشريعة. كيف؟ يقولون الا ترى ان الشريعة في بعض احكامها بين المتفرقات وتفرق بين المتماثلات وبالتالي كيف ستقيس في الشريعة امور ليست على اضطراد فلو جئت تقيس يفضي بك هذا الى الخلل ومخالفة الشريعة وايضا يقولون القياس لا يؤمن فيه الخطأ اسأل اي مجتهد هل القياس دليل امن صحيح مئة بالمئة؟ سيقول لك لا. تسعين في المئة ستقدر نسبة ما الخطأ فيه غير مأمون. فاذا كان خطأ واردا باتفاق فالعقل يمنع استخدام طريق تفقوا اصحابه على انه ذو خطأ محتمل. فكيف تخوض في الشريعة بطريق يفضي الى الخطأ؟ فهذا دليل عقلي عندهم يمنع من استعمال القياس واعتباره حجة تستمد منه احكام الشريعة. هذا قول المانعين عقلا. المذهب الثاني قال وابن حزم شرع يعني يعني منع ابن حزم للقياس شرعا. يعني يقول ليس المانع عقليا بل المانع شرعي يقصد ان الشريعة هي التي تمنع من استعمال القياس. ومستنده في هذا وادلة الشريعة التي تدل على استيفاء الاحكام. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. وامثلة هذا. فيقول ابدا ان تظن ان نصوص الشريعة لا تفي فهذا خطأ. وبالتالي فطالما اثبتت الشريعة ان النصوص التي يحتاج اليها البشر في احكامهم كافية وافية فهذا كاف تماما. ويستند الظاهرية بقوة على هذا المأخذ وان الشريعة بينت كل الاحكام التي يحتاج اليها البشر ما الجواب عن هذا؟ ما الجواب؟ هل ينكر الجمهور ان وافية؟ هل ينكرون ان نصوص الكتاب والسنة وافية؟ يعني هل من يستعمل القياس يتهم والسنة بالقصور ها اذا ما الجواب؟ هذا جواب ان تقول نعم الكتاب والسنة وافيان ومن وفائهما بالاحكام دلالتهما على القياس واستعماله. جيد. هذا جواب وجواب اخر ان دلالة الكتاب والسنة تارة يكون بالتصريح الحكم في محله وتارة بالتعميم في افراده وتارة بالاشارة وتارة بلفت النظر الى مأخذ الحكم وهو علته لينطلق المجتهدون في البحث عن الاحكام التي تتوافق مع هذه العلل. ومن جميل كلام الشافعي رحمه الله الله في مقدمة الرسالة ان قال وليس تنزل باحد من اهل دين الله نازلة الا وفي كتاب الله الدلالة على سبيل الهدى فيها. هذا كلام امام. يقول ما في احد من اهل دين الله تنزل به نازلة. يعني حتى يقول الا وفي كتاب الله يتكلم عن القرآن. يقول الدلالة على سبيل الهدى فيها. ما قال الدليل ما قال النص ولا يقول هذا فقيه فضلا عن الامام. يقول الدلالة على سبيل الهدى. نعم. فدل القرآن على سبيل الهدى يعني كيف تستجيب لاحكام الشريعة وتكون مصيبا للهداية من خلال ما اشتمل عليه القرآن العزيز؟ اليس القرآن هو الذي دل على حجية السنة وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كذلك الاجماع كذلك القياس. ففعلا معول الاحكام جملة وتفصيلا على ما في كتاب الله العزيز فهذا جواب جملي عن موقف الظاهرية من القول بان نصوص الشريعة من الكتاب والسنة تكفي وتفي ولا حاجة الى القياس وهو ما يستند اليه الظاهرية في منع القياس وعدم الاحتجاج به. ناهيكم عن انهم يعدونه جرأة على وافتئاتا وحكما بالهوى وادخالا في دين الله بما لم ينزل الله به من سلطان. وامثلة هذا من الكلام. قال رحمه الله وداوود غير الجلي. يعني ونفى داوود نفى داوود القياس خفي غير الجليل. اذا ما موقف داود الظاهرين للقياس الجليل؟ الاحتجاج به؟ ما المقصود بالقياس فلا تقل لهما اف يدخل فيه الضرب واللعن والشتم الذي يسميه بعضهم مفهوم الموافقة الاولى وقلت لكم مرارا هذا يسمى قياسا جليا. فهذا لا يخالف فيه داوود الظاهري. انتبه معي. هكذا ينسب المصنف رحمه الله الى داوود انه يقول بالقياس الجلي دون الخفي. وقد تابع في ذلك السبكي عددا من الاصوليين الذين ذكروا مثل هذا ونسبوا الى ان الامام داوود الظاهري رحمه الله تعالى يقول بالاحتجاج بالقياس خفي وكذلك ذكر الامري في الاحكام والصواب ان داوودا الظاهري يقول بنفي القياس مطلقا بان ادرى الناس بمذهبه اهل مذهبه. والامام ابن حزم في الاحكام لما كان يشتد في نفي القياس قرروا مذهب الظاهرية جاء الى القياس الجلي وهو العلة المنصوصة التي لا يختلف فيها احد لما ذكر الخلاف فيها قال ابن وحزم رحمه الله وهذا يعني القياس الجلي المبني على علة منصوصة صريحة وهذا ليس يقول به ابو سليمان ما هو الله من يقصد؟ الامام داوود الظاهري. قال ليس يقول به ابو سليمان رحمه الله ولا احد من اصحابنا. وانما لقوم لا يعتد بهم في جملتنا كالقاساني وضربائه. سمى بعض ائمة الظاهرين كالقاساني وسيأتي ذكرهما بعد قليل. فاذا هو يصرح ان داوودنا الظاهري لا يقول بالقياس. وهذا الذي قرره امام الحرمين والغزالي عدد المحققين ان مذهب الظاهرية داوودا وابن حزم وغيرهم على نفي القياس جملة لا الجلي ولا الخفي نعم اذا هذان مذهبان المنع عقلا والمنع شرعا. نعم. وابو حنيفة في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات هذا مذهب ثالث. ومن الان بدأنا ندخل في مذاهب الجمهور. اذا فرغنا من نفاة القياس عامة اما النفاة عقلا النظام وبعض الشيعة وبعض المعتزلة وبعض الخوارج. واما النفاة شرعا وهم الظاهرين ابن حزم وداود على الصحيح. الان لما انتهينا من نفاة القياس بدأنا ندخل في مذاهب الجمهور المحتجين بالقياس لكن سيذكر لك بعض مواضع يقول فيها بعض الجمهور بعدم الاحتجاج بالقياس وهذا اولها ابو حنيفة يمنع احتجاج بالقياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات. سبب ذلك يا كرام ان هذه غير مدركة مآخذها اذ لا يتحقق القياس. ايش يعني غير مدرك مأخذها؟ القياس مبني على على ماذا؟ على علة. هو يقول هذه الاشياء لا تستطيع ان تقف فيها على العلل. اذا هو لا يمنع القياس بل يرى ان مأخذ القياس لا يتحقق هنا مثل ما يقول في الحدود. يعني الشريعة لما جعلت حد الزنا مئة جلدة وجعلت حد الزنا المحصن الرجل اتحدى السرقة قطع اليد وجعلت بكل معصية حدا يخصه. هل لك انت بقياس تستطيع ان تقول هذا حكم يشبه كذا فتجعلوا له حكما مشابها وتقيسه عليه ما تستطيع يقول هذا لا يدرك بالقياس. واياكم يقول كذلك في الكفارة الشريعة لما توجب كفارة في حكم ما لا تستطيع ان تقيس عليه حكما اخر. لان الشريعة جعلت الكفارة عقوبة وردعا لله كلف وزجرا له فهذا لا يدرك ايضا بالعقل. الا ترى الكفارات متفاوتة؟ فشيء منها مخفف وشيء منها مغلق وشيء منها على التخيير وشيء منها على الترتيب وشيء منها ليس الا كفارة محددة دون افراد. وكذلك الشأن في الرخص وهي جمع رخصة تأنبناها على تخفيف الشارع بالعباد. فلا تستطيع ان تسحب رخصة من محلها المقرر شرعا الى محل لمجرد الشبه بينهما وكذلك الامر في التقديرات. مذهب ابي حنيفة اذا ان المعنى في هذه الصور غير مدرك. خذ امثلة. هل يقاس النباش على السارق في الحكم وهو قطع اليد الحد. للعلة الجامعة وهو اخذ المال من غير صاحبه من حرز خفية تقول العلة مشتركة. لكن النباش هذا ينبش القبور فيسرق الكفن. وذاك اليس كذلك. يسرق المال من البيت من السيارة من الخزانة هذا قياس وهو حد انا لا اتكلم عن القياس اللغوي تلك المسألة مرت معكم هل يسمى سارقا في اللغة اذا اثبت القياس وسمينا النباش سارقا تناوله حد السرقة بالنص وليس بالقياس. انا الان لا اقول هذا اسمه نباش وهذا اسمه سارق فهل اقيس النباش على السارق يقيم عليه الحد هذا اذا قلت بالقياس في الحدود؟ مذهب ابي حنيفة على المن في القياس في الحدود في الكفارات ايضا ومثاله هل يقاس القاتل عمدا على القاتل خطأ في ايجاب الكفارة القاتل خطأ كفارة تحرير رقبة ودية مسلمة الى اهله. في القاتل العمد ليس فيه الا القصاص. طيب هل ستقول القاتل العمد اشنع من القاتل الخطأ لانه تعمد. فاذا وجبت الكفارة على القاتل خطأ فمن باب اولى ان تثبت في القاتل عمدا. ويكون هذا بعلة مجتمعة جامعة بينهما وهو القتل العمد عدوان بغير حق كما هو متحقق في القاتل الخطأ متحقق في القاتل العمد. فستقيس عليه الكفارة وتلزمه بها. كذلك الشأن في مسألة التقديرات تقاس نفقة الزوجة على الكفارة في تقديرها على الموسر بمدين وعلى المعسر بمد. لما تنظر الى كفارة فدية الحج والاطعام وانه على الموسر مدان. فتقول نفقة الزوجة تقاس على ما جاء في الكفارات. ان كان زوجها موسر فالواجب لها من النفقة مدان. وجه القياس هذا تقدير. وان كان معسرا فمد واحد كما جاء في كفارة الوقاع ان الاطعام لكل مسكين في ستين مسكينا يكفيه مد. فما في نص في نفقة الزوجة. لينفق ذو ساعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله تقديرات هذه التي جعلتها الشريعة من غير تحديد. هل لك ان تقيس في شيء مقدر تقيس عليه شيئا غير مقدر هذا هو القياس في التقديرات. المثال الاخير آآ الرخص ومنه ايضا ان تقول قياس غير الحجر على الحجر في جواز الاستنجاء به. فان الاستنجاء جملة يعدها الفقهاء من الرخص الشريعة. لانه لا يزيل عين النجاسة بل يزيل اثرها وهو مجزئ وكاف فاستعمال الاحجار في الاستنجاء رخصة فهل تقيس غير الحجر على الحجر بجامع انه جرم يابس يحصل التطهير به وهو طاهر فان قلت كذلك ستقيسه عليه. مذهب ابي حنيفة اذا ما هو؟ المنع من القياس في الحدود والكفارات والرخص التقديرات ثمة مسائل يا اخوة عملية في هذا الباب هل يقاس كفارة ترك الواجب في الحج؟ على هدي التمتع هل تقاس الكفارة على الهدي بجامع ان كلا منهما دم يتقرب به الى الله في المناسك؟ ما وجه الجمع؟ نصت الاية على ان هدي التمتع يعدل فيه عن الذبح الى البدل وهو صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة. فهل يقاس في كفارة الواجب كذلك عليه من ترك واجبا فليرهق مكانه دما. طيب قال لا اجد. هل تقيس على هذه التمتع؟ يفعل هذا بعض الفقهاء دون من لا يجد كفارة الواجب ان يصوم عشرة ايام. اذا ما مأخذ هذا؟ هو القياس. نعم وابن عبدان ما لم يضطر اليه. ابن عبدان هذا احد فقهاء الشافعي واسمه ابو الفضل عبدالله بن عبدان. شيخ رمضان ومفتيها وفاته سنة اربعمائة وثلاثة وثلاثين للهجرة. رحمة الله عليه. اعتبر قوله هذا قولا غريبا بين الشافعية ولا يعرف نسبته الى غيره والسبكي لما كان شافعي المذهب ويذكر هذا القول في كتبهم اتى به هنا في المتن. يقول وابن عبدان يمنع القياس ما لم يبلغ الفقيه درجة الضرورة الى استعماله. متى تكون ضرورة ما سورة الضرورة الى القياس؟ ان تنزل النازلة ولا يوجد نص يشملها يعني اذا احتاج الفقيه الى القياس. اما اذا كنا في مجلس علم نتدارس مسألة ونقرر ويرد فقيه على فقيه في تقرير المسائل ولا حاجة الى القياس فيمتنع. هذا قول هم اعتبروه غريبا وشاذا ووجه غرابته انك حتى في تقرير المسألة عند عدم الحاجة اليها فالحاجة اليها قائمة ولو لاحقا فلا وجه لمنعه ثم القياس يحتاج الى نظر وتأمل فتقريره قبل ان تقع النازلة من الامر الذي يعين المكلف على الامتثال وعدم التوقف في الاستجابة لاحكام الشريعة. نعم وقوم في الاسباب والشروط والموانع. هذا مذهب الخامس. منع قوم مع قولهم بالاحتجاج بالقياس انتبه لا زلنا في مذاهب الجمهور يقولون القياس حجة الا في الاسباب والشروط والموانع. قول من هذا هذا ذكره الرازي انه المشهور عن الجمهور. فاذ يقررون القياس يمنعونه في الاسباب والشروط والموانع وصحح هذا الامدي وابن الحاجب وجزم به البيضاوي في مختصره يقول الجمهور ان القياس حجة لكنه لا يدخل في الاسباب والشروط والموانع. مثل الطهارة شرط لصحة الصلاة. واستقبال القبلة كذلك. ودخول الوقت سبب لوجوب الصلاة والحيض مانع. فهل لك ان تقيس على الحيض مانعا اخر؟ هل لك ان تقيس على دخول الوقت وزوال الشمس مثلا شرطا وسببا اخر وهكذا قل في الزكاة وهكذا قل في الصيام هل يجوز القياس في الاسباب والشروط والموانئ؟ الجمهور يقولون لا كيف لا؟ يقول شوف اذا كنت امام سبب وشرط ان وجدت شيئا يشبهه فقسته عليه في الحقيقة هو ليس قياسا هو القدر المشترك بينهما تتحقق به السببية او الشرطية. وان لم يكن يشبهوه فلا حاجة اليه ولا اخراجه به فيقول لا وجه لاجراء القياس في الاسباب والشروط والموانع. المصنف رحمه الله لما يقول وقوم في الاسباب يعني قوم منعوا القياس ماذا تفهم من اختيار المصنف؟ انه سيقول بعد قليل بعدما يعدد المذاهب وينتهي يقول والصحيح حجة في كل ما سبق اذا هو يرى يرى جواز جريان القياس في الاسباب وشروط الموانع. مذهب المصنف السبكي الله في جواز اجراء القياس في هذه هو مذهب اكثر الشافعية. يجهزون اجراء القياس في الاسباب والشروط الموانع وخذ لها امثلة. مثال السبب قياس اللواط على الزنا في اقامة الحد. يقولون السبب الذي اوجب في الزنا موجود في اللواط وهو الايلاج المحرم شرعا. فموجود هذا سبب اقامة الحد. وهو موجود في الزنا ويثبت مثله في اللواط اذا يقاس عليه. ستقول هو الذي مر قبل قليل في مسألة الحدود. نعم هناك يقاس حد على حد هنا ويقاس تسبب على سبب لا تخلط المؤدى واحد وهو اثبات الحكم. اثبات حكم حد الزنا في اللواط. لكن هناك المأخذ قياس كفارة على كفارة وحد على حد وهنا المأخذ قياس السبب على السبب. يقول هذا حكم وله سبب. نظرنا فوجدنا السبب نفسه موجودا هناك فعدينا الحكم بالقياس في السبب. مثال الشرط قياس الطواف على الصلاة في ايجاد الطهارة. الصلاة تشترط لها الطهارة اجماعا. والطواف محل خلاف. مما يستدل به المشترطون للطهارة في الطواف هذا الدليل. ما هو القياس ركز معي اشتراط الطهارة في الطواف محل خلاف. نعم الجمهور يشترطون الطهارة. هل صح لفقيه عندما يورد ادلة اشتراط الطهارة للطواف ان يقال قياس الطواف على الصلاة بجامع ماذا لا بجامع الاختصاص بالبيت. بجامع ان كلا منهما عبادة تختص بالبيت. هذا بالدوران حوله وهذا بالتوجه اليه. هل يصح هذا؟ ان كنت شافعيا وعلى مذهب المصنف تستخدم هذا الدليل. وعلى طريقة جمهور المانعين من استخدامه للقياس في الاسباب والشروط لا يصلح هذا دليلا لك. سيقول لك الخصم المخالف كيف تستدل به القياس في الاسباب والشروط ممتنع. اذا هذا مثال للقياس في الشروط. مثال القياس في المانع المنع من ملك الصيد دواما في الاحرام الابتداء المحرم المحرم يحرم عليه الصيد. يحرم عليه ابتداء الصيد. طيب هل يحرم عليه اذا صاد قبل الاحرام ان يستديم ملكه بعد الاحرام. يعني قبل ان يبلغ الميقات او وصل الميقات صاد صيدا ما احرم. صاد صيدا وبقي الصيد في يده صاد طيرا او حيوانا ثم احرم. هل يباح له استدامة ملك الصيد؟ اجب. نعم لانه ما صاد حال الاحرام. يقول المانع المستدل يقول لا. هذا محرم. تقول هو صاد قبل الاحرام. طيب قبل الاحرام صاد الان بعد الاحرام الصيد في يده يمنع من استدامة ملك الصيد. ما دليل المنع هنا؟ النص قال لا تقتل وانتم حرم. ما ما نهى عن استدامة الملك. قال لا. انا اقيسه ايضا على حكم اخر يتعلق بمنع استدامة بحكم الا ترى الى لبس المخيط قبل الاحرام جائز احرم والمخيط عليه ماذا يفعل؟ كما يمنع من استدامة المحظور هناك يمنع من استدامة المحظور هنا. فقاسوا مانعا على مانع. فان كان الفقيه مستدل في المسألة هنا ممن القياس في الموانع والاسباب والشروط سيستخدم هذا الدليل والا فلا. نعم. وقوم في اصول العبادات هذا المذهب السادس يمنع قوم من القياس في اصول العبادات. الامام الرازي حكى هذا المذهب عن الجباء وابي الحسن الكرخي وحكاه الزركشي عن الحنفية. كيف يعني اصول العبادات؟ لاحظ ما قال في العبادات. العبادات لها اصول وهيئات ولها شروط واسباب فحتى لا يختلط قول بقول هذا قول خاص اصول العبادات يعني هيئة العبادة الاصلية ليس سببها ولا شرطها ولا مانعها لا يتكلم عن اصل العبادة. مثال ذلك هل يجوز في الصلاة لمن عجز عن القيام والقعود ان يستخدم الايماء بالعينين وبالحاجب وبالرأس فاذا قلت لم يثبت النص ستقول يستخدم القياس ماذا؟ على القعود في الصلاة. لما عجز عن القيام ابيح له القعود. بجامع العجز. فلما عجز عن القعود قسنا الايماء بالرأس والعين والحاجب على الصلاة بالقعود بجامعة ان كل منهما عاجز عن الواجب في حقه. فمن يقول هذا قياس صحيح جائز يقول الكرخي والجباء وغيره لا يجوز. لان هذا قياس في اصول العبادة وهو ممتنع. طيب ماذا يفعل هذا العاجز عن القيام والقعود يقول ينتظر حتى يتمكن من الصلاة قائما او قاعدا. اما يكون مطرحا ويكتفي بالايماء لا يصح هذا منه والجمهور يقولون بلى يصح ولا يؤخر الصلاة عن وقتها ويصلي بقدر ما يستطيع ولو بالايماء. ايضا من امثلة ذلك يا اخوة وفي تكبيرات الجنازة هل ترفع اليدان ام تبقى مكانها دون رفع مما يستدل به بعض الفقهاء في المسألة القياس على تكبيرات صلاة فيقول هل يقاس؟ صلاة على صلاة في هيئة من هيئاتها؟ كذلك تسليمة او تسليمتان؟ هل تقيس صلاة الجنازة على صلاة الفرض نافلة ايضا يضربون له مثالا في مسألة الصوم عن الميت من مات وعليه صوم صام عنه وليه على خلاف بين الفقهاء اتعلمون هل هو صوم النذر او صوم الواجب في فرض رمضان؟ اذا جوزنا الصيام عن الميت هل يجوز الاعتكاف عنه هل يجوز الطواف عنه؟ حتى لو قلت في صوم النذر خاصة. طب لو نذر ان يعتكف؟ هل يعتكف عنه قياسا على الصيام عنه عند الموت هذي امثلة تندرج في هذا فمن يجوز القياس في اصول العبادات يجوزها ومن يمنع يرفض ذلك. نعم. وقوم في الجزئي الحاجي اذا لم يرد نص على وفقه كالضمان الدرك. كضمان الدرك كضمان الدرك. هذا مذهب سابع ومنسوب الى الامام ابي العباس بن سريج الشافعي رحمه الله يقول القياس جائز الا في حالة ان يكون جزئيا حاجيا جزئيا ايش يعني؟ يعني في مسألة جزئية وليس في قاعدة كلية ايش يعني حاجة؟ في مسألة تقع الحاجة اليها. قال اذا لم يرد نص على وفقه. يقول اذا كان المسألة جزئية حاجية ولم يرد فيها نص فلا قياس. اذا هو يجوز القياس لكنه يقول طالما كانت المسألة في جزئية وقد وقعت الحاجة اليها ومع الحاجة لم نجد دليلا اذا لا يجوز لنا استعمال القياس. كيف؟ يقول طالما وجدت الحاجة زمن النبوة ولم يثبت بها دليل. كيف لك ان تستخدم دين القياس لتثبت لها حكما هذا الذي يقصد. ضرب مثالا بضمان الدرك ويقصد بضمان الدرك كما اشار عندكم هنا في الحاشية ان يضمن ان يضمن الثمن للمشتري ان خرج المبيع مستحقا. يعني اشترى شيئا ثم ظهر ان المبيع مستحق لغيره فيظمن له الثمن هذه مسألة يسمونها ضمان الدرك عند الفقهاء. القياس يمنع هذا الضمان لانه ضمان ما لم يجب. وابن سرير يقول بذلك والجمهور يقولون بل الضمان ثابت هنا. هذا مثال لمسألة ما وقعت زمن لكن الحاجة دعت اليها. وثمة مسألة اخرى وقعت زمن النبوة ولم يرد فيها دليل فاختلفوا فيها. مثل الصلاة على من مات في مشارق الارض ومغاربها من المسلمين. مع كونه في بلده صلي عليه وكفن ودفن. هل يصلى عليه؟ في مسألة خلاف هل يجوز وسط هذا الخلاف ان اتي بدليل استعمله فاقول هو قياس على الصلاة على الغائب الذي لم يصلى عليه ما الجامع؟ قال فيه منفعة للمصلي وللمصلى عليه. المصلي له الاجر والثواب والمصلى يكسب صلاة المصلين ودعوته ورحمة الله عز وجل فهذا الم يوجد في زمن النبوة مثل ذلك؟ الم توجد الحاجة اليه؟ ومع هذا لم يرد دليل يخصه هل تستخدم فيه القياس؟ ابن سريج يمنع مثل هذا. يقول طالما كانت المسألة جزئية حاجية وقد وقعت في زمن النبوة وقعت الحاجة اليه ولم يرد دليل او او انتفت الحاجة لكن وقعت بعد زمن النبوة فكلتاهما صورتان تحصل بهما فمثل هذا يمنع فيه ابن سرير. يقول لان الحاجة فيه داعية الى خلاف القياس. وقد علمته بالامثلة ولم يرد بيان بذلك فالجمهور يجوزون القياس وابن سريج يمنعه. نعم. واخرون في العقليات. هذا لك ان تعده مذهبا ثامنا ولك ان تجعله خارج المسائل هذا منسوب الى الامام ابي بكر ابن داوود الاصفهاني ابن داوود الظاهري لصاحب المذهب. امنع منع القياس في العقليات. القظايا العقلية يقول لا يستخدم فيها القياس. لم؟ لما قضايا عقلية يقول لانها تستغني بالادلة العقلية عن القياس. طالما هي قضايا عقلية. العقلية المقصود بها حتى لو كانت في مسائل تتعلق بالشريعة والذي الجمهور يقولون لا مانع ينضم دليل الى ضليل ويستخدم قياسه في العقليات ويستخدم دليل العقل من باب تضافر الادلة. يقولون في مثال ذلك هل يقاس الخالق جل جلاله؟ على الخلق في اثبات في اثبات انه يرى سبحانه تقول الخلق وهم خلق ضعاف عاجزون تثبت لهم الرؤيا يعني يرون ويبصرون اثبت هذا للخالق جل وعلا قياسا من باب اولى قياس عقلي هذا. وان العلة الجامعة بينهما هي الوجود. فهي علة الرؤيا فاذا ثبت هذا يثبت لذاك المانع من القياس في العقليات يقول عندك دليل عقلي انت تستغني به عن هذا القياس الذي تثبت به مثل هذا الحكم. نعم واخرون في النفي الاصلي. طيب واخرون في النفي الاصلي. هذا مذهب يوشك ان يكون اخيرا المنع من القياس في النفي الاصلي ما المقصود بالنفي الاصلي؟ البراءة الاصلية اذا ثبت عندك حكم بالبراءة الاصلية. هل تقيس عليه ما يشبهه؟ مثال بدليل البراءة الاصلية قلنا بعدم وجوب صلاة سادسة صح؟ هل تقيس وتقول ايضا لا يجب صيام شهر غير رمضان؟ قياسا على عدم وجوب صلاة سادسة ها؟ شوف تقول لا ما يحتاج الى قياس استخدم فيه دليل الاستصحاب نفسه فليس قياسا كما استصحبت هنا واستخدمت الدليل الاصلي استخدمت ما الدليل الاصلي في الثانية؟ ولهذا يقول هنا واخرون في النفي الاصلي. اذا لا تقيسوا على الشيء الذي ثبتت برائته اصلا لا تقس عليه شيئا يشبهه. اذا قيل لا يقاس المبحوث عنه لانه يستغني بماذا؟ بدليل النفي الاصلي ولا يحتاج الى قياس وقيل بل يقاس ولا مانع من انضمام الادلة. تقول دليله النفي الاصلي ودليل القياس على ذلك الذي ثبت حكمه لكن ها هنا مذهب فيه تفصيل يذهب اليه الامام الغزالي وكذلك الرازي في مسألة القياس في النفي الاصلي يقول يجوز استخدام قياس الدلالة لا قياس العلة. وهو مذهب فيه تفصيل يمكن الرجوع فيه الى الاحكام للامد والى عفوا الى مستشفى الغزالي والى آآ محصول الرازي. يفصلون بين قياس الدلالة وقياس تحريرا منهم في مسألة جواز استخدام القياس اثبات حكم النفي الاصلي. اما النفي الطارئ مثل براءة الذمة من الدين. فان تقيس عليه حكما يشبهه فلا اشكال عنده في استخدام القياس بانواعه نعم. وتقدم قياس اللغة. لم يشأ المصنف ان يذكر هذا مذهبا جديدا قياس اللغة او القياس في لغة تقدم معنا هناك في الكتاب الاول في مبحث اللغات. وخلاصة الكلام هناك ان القاضي ابا بكر الباقلاني وامام الحرمين والغزالي والآمد يقولون لا تثبت اللغة قياسا. لا يجيزون اثبات القياس في اللغة. مثل ما قلنا هل يسمى النباش سارقا؟ هل يسمى نبيذ خمرا انا لا اتكلم عن الحكم عن الاسم هل يسمى هل يسمى النباش سارقا؟ هل سمى النبيذ خمرا فمن يجوز القياس في اللغة سيقول نعم. النبيذ شراب يخمر يقذف الزبد له اوصاف رائحة وكذا يشبه الخمر. الخمر سمي خمرا لانه يغطي العقل. فاي شراب يصنع صنيعه يأخذ اسمه فيسمى خمرا. هل تثبت اللغة فاذا قالوا نعم تثبت اللغة قياسا ايش يترتب عليه؟ ماذا يترتب؟ يترتب عليه ان الحكم يتعدى اليه نعم ويصل اليه الحكم الذي دل عليه النص اذا فائدته صحة الاستدلال بالنصوص الواردة. ومن يقول لا تثبت اللغة قياسا. لا تخلط بين هذا وبين المثال السابق الذي هو القياس في الاسباب او القياس في الحدود. كل له مأخذ وان كانت النتيجة في احيانا تكون واحدة. هناك اذا تقدم ان القاضي ابا بكر وان الغزالي والامدي وامام الحرمين يقولون لا تثبت اللغة قياسا. اما ابن سريج والرازي وابو اسحاق الشيرازي اثبات القياس في اللغة. الخلاف كما تعلم ليس في الاحكام العامة في اللغة رفع الفاعل ونصب المفعول. هذه لا اشكال فيها. وليس الخلاف ايضا في الاسماء الثابتة تعميمها للافراد كاسم رجل وامرأة وطفل يشمل افراده لا خلاف في هذا الخلاف في ماذا في كل اسم وضع لمعنى متعلق بلفظ الاسم. هل يتعدى مثل لفظ خمر؟ مثل لفظ زنا. هل يشمل اللواط مثل لفظ سرقة هل يشمل النبش؟ وهذا وامثاله. الخلاف دائر في هذا وقد عرفت المذاهب فيه. نعم. والصحيح حجة الا في العادية والخلقية. والا في كل الاحكام والا القياس على منسوخ خلافا من مين؟ طيب قال المصنف والصحيح حجة يعني في كل السور السابقة هذا ترجيح المصنف وعليه عدد الفقهاء وهو جزء من الجمهور كما ترى. اذا هي تابع معي. الصحيح حجة نعود من البداية. الصحيح ان القياس حجة في ماذا؟ في الحدود والكفارة والرخص والتقديرات واضطر اليه او لم يضطر اليه وان القياس حجة في الاسباب والشروط والموانع وان القياس حجة في العبادات وان القياس حجة في الجزئي الحاجي اذا لم يرد دليل على وفقه وان القياس حجة في العقليات وانه حجة في في الاصل وهكذا. يقول الصحيح حجة. هل هنا سؤال اذا القياس حجة في كل القضايا الشرعية؟ يعني هل تستطيع ان القياس لتثبت به كل احكام الشريعة؟ لا استثنى. قال القياس الصحيح انه حجة الا واستثنى هنا ثلاثة اشياء العادية والخلقية الامور التي مرجعها العادة والخلقة. مثل اقل الحيض واكثره واقل واكثره واقل النفاس واكثره. هذي لا يقاس فيها امرأة على امرأة ولا حكم على حكم. لانها ترجع الى العادة ترجع الى الخلقة وهذا يتفاوت ولا يمكن الاضطرار فيه. وهذا يكاد ان يكون باتفاق الاصوليين ان الامور التي تعود الى عادة وخلقة لا يجري فيها قياس ليش؟ لان اصل القياس ومبناه غير متحقق وهو ما في شيء تعليل. يعني هل تقول ان اقل الحمل اكثره مرتبط بعلة؟ انه اذا وجدت يزيد الحمل واذا افتقدت ينقص لا ما له علاقة فاذا طالما فقد مأخذ القياس وهو العلة والمعنى فلا ولا جهل القياس. اذا يستثنون الامور العادية وامور الخلقة لانها لا يجري فيها القياس لعدم وجود مأخذها ومدركها. هذا الترجيح الذي صار اليه مصنف وهو حقيقة كما قلت لك كلام الائمة عموما لا يشكل عليه كلام الامام ابي اسحاق الشيرازي. فانه ذكر في اللمع جواز امكان استعمال القياس في الامور العادية والخلقية. وقيد ذلك فقال ما طريقه العادة كالحيظ والنفاس والحمل. يقول ما طريقه العادة ان كان عليه امارة جاز اثباته بالقياس. رجعنا الى نفس ما اخذ يقول ان وجدت الامارة وظرب مثالا بماذا؟ ضرب مثالا بحمل الحائض او حيض الحامل. هل يمكن للحامل ان تحيض؟ يقول المسألة ستختلف وستورد ادلة. هل يجوز ان تستخدم هنا قياسا؟ طالما هي امارة. فتقيسها على بعض الامارات. كان تقول هل يمكن ان ان يدر ثدي المرأة غير الحامل غير النفساء من غير زواج من غير حمل. يقول مثل هذه وان كانت عادة وخلقة الا انه يسع فيها اجراء القيام بس ليش؟ لان لها امارة فطالما وجدت امارة تستطيع ان تقيسها على ذات امارة مثلها او العكس نعم اذا قال الا في العادية والخلقية هذا المستثنى الاول. المستثنى الثاني ما هو؟ قال والا في كل الاحكام. وهذا كلام بدني كل من يقول بحجية القياس يقول لا تتصور انه يمكن ان تثبت احكام الشريعة كلها بالقياس. لا فثمة احكام ها منصوصة وثمة احكام تعبدية غير معقولة المعنى كيف تجري فيها القياس؟ فباتفاق انها لا تدخل في كل الاحكام المستثنى الثالث قال والا القياس على منسوخ. لان المنسوخ لما نسخ حكم الاصل نسخ حكم الفرع قد مر بك هذا في مسائل النسخ فذكر هنا. قال خلافا للمعممين الذين يرون اجراء القياس في كل ذلك. نعم وليس النص على العلة ولو في الترك امرا بالقياس. خلافا للبصري. وثالثها التفصيل. لو جاء حكم الشريعة في نص وذكرت العلة منصوصة. هل يكون النص على العلة امرا بالقياس يعني ما فائدة النصب على العلة في الدليل قال انما فعلت هذا من اجلي ان تعلموا صلاتي. انما نهيتكم من اجل البصر. كي لا يكون دولة بين الاغنياء طيح بالتعليل في النصوص ما فائدته؟ ستقول اثبات العلة طيب واذا ثبتت العلة؟ هل تفهم من هذا؟ هل يفهم الفقيه ان الشرعي ان الله لما يصرح يذكر لنا العلة صريحة هل هو امر للعباد بالقياس يعني ذكرت لكم العلة فقيسوا عليها ذهب الى هذا بعض الفقهاء وينسب هذا الى الامام احمد في رواية وينسب ايضا الى عدد من الاصوليين منهم ابو البصري الامام الرازي ابو الحسن الترخي ابو اسحاق الشيرازي. يقولون هذا يقولون اذا وجدت العلة منصوصة فان هذا امر بالقيم قياس يقول ولو في الترك يعني انت تقول مثلا حرمت الخمر لاسكارها اذا حرمت هذا في الترك وذكر العلة مثلا تصدقوا على فلان لفقره. فينص على العلة من اجلها وجب الحكم او حرم في الايجاب او في المنع. فيقولون النص على العلم التي هاه امر بالقياس. يقول المصنف وليس النص على العلة ولو في الترك امرا بالقياس. هذا مذهب ان النص على العلة لا يكون امرا وما فائدة التنصيص على العلة؟ امكان القياس عليها ومن اقوى طرق اثبات العلة هو النص عليه في الدليل كما سيأتيكم لاحقا. قال وثالثها التفصيل. قال خلافا للبصري. المقصود بالبصر هنا المقصود بالبسط هنا ابو الحسين البصري فانه يرى ان التنصيص ليس امرا والحقيقة هو مذهب الجمهور. قال رحمه وثالثها التفصيل. ثالثها التفصيل بمعنى ان من الاصوليين وهو منسوب الى ابي الله البصري وليس بالحسين. يقول في تفصيله هنا في المسألة في في التنصيص على العلة يفرق بين جانب الترك دون الفعل. يعني الامر او التحريم. يقول العلة في الترك او النهي دائما تكون هي المفسدة. وعندئذ يحصل الغرض من عدامها فلا تحتاج فيها الى القياس خلاف الامر به فيفرق بين الصورتين. نعم واركانه اربعة اركانه ماذا؟ ما هي الاربعة؟ الاصل والفرع والعلة والحكم الجامع او العلة الجامعة ثم الحكم الذي يعد من الاصل. نعم. الاصل وهو محل الحكم المشبه وهو به الاصل وهو محل الحكم المشبه به. وقيل دليله وقيل حكمه. ولا يشترط دال على جواز القياس عليه بنوعه او شخصه. والاتفاق على وجود العلل العلة ولا الاتفاق على وجود العلة فيه خلافا لزاعميها. لزاعيهما. والاتفاق على وجود العلة فيه خلاف لزاعميهما. نعم هذا ما سنقف عليه في درس الليلة. اركان القياس اربعة وذكر كل واحد على حدة. ثم تحدث عما يتعلق به من مسائل عند الاصل الاصل في القياس نعود الى المثال هذا خمر وذاك نبيذ والحكم هو التحريم والعلة هي الاسكار اين الاصل؟ الخمر. لو قلت لك ما هو الاصل في القياس؟ ستقول هو محل الحكم المشبه به. صح هنا في المثال ما محل الحكم المشبه به؟ الخمر؟ وما هو الفرع؟ النبيذ. طيب وما هي العلة وما هو الحكم تحريم. ممتاز. قال هنا في تعريف الاصل ثلاثة اقوال. بين الاصوليين قال الاصل وهو محل الحكم المشبه به. هذه طريقة الفقهاء اذا ضربوا مثالا في القياس وجاؤوا للاصل فالاصل عندهم هو المحل الذي يؤخذ منه الحكم. القول الثاني وهو قول المتكلمين وينسبه بعضهم الى المحققين في الاصول. ليس ليس الخمر هنا هو الاصل. ما هو بل دليله دليل تحريم الخمر هو الاصل. الاية او الحديث او الاجماع. وليس هو الخمر. فاذا قيل لك في القياس ما هو الاصل؟ لا تقل الحكم تقول الدليل الذي ثبت به الحكم. هذا ليس اشكالا لفظيا فقط هو هو حقيقي. ان تقول الاصل هو الخمر او الدليل تحريم الخمر. طيب القول الثالث ما هو؟ القول الثالث للامام الرازي. قيل حكمه حكم الاصل يقول حكم الاصل هو الاصل. ستقول طيب هذا هو الركن الرابع. حكمه وهو التحريم. الرازي يقول في كل قياس اصلان وفرعان هذا تقسيم الرازي يقول في كل قياس اصلان وفرعان. كيف؟ يقول تعال الى المثال خمر ونبيد يقول الخمر ما حكمه؟ تحريم وما علته؟ الاسكار. طيب انت ستنقل هذا حكم بعلته الى الفرع صح؟ فستقول النبيذ ايضا محرم بعلة الاسكار. سؤال عندك حكم وعندك علة في الاصل وفي الفرق عندك حكم وعندك علة؟ ركز معي. في الاصل الحكم هو تحريم. والعلة هي؟ اسكار. ايهما الاصل وايهما الفرع الاصل هو الحكم. تحريم وعلته فرع عنه. جئنا الى الفرع لما يأتي الفرع تبدأ بتعدية الحكم اولا او العلة؟ في الفرع لما تأتي تنسخ حكمه ومن الاصل تنقل العلة اولا او تنقل الحكم؟ تنقل العلة. في الفرع اذا ايهما الاصل؟ الحكم او علته؟ علته والحكم فرع عنه. فيقول الرازي في الاصل في في الخمر في الاول حتى لا تقول اصل في الاول الحكم وهو الاصل والعلة فرع. وفي الثاني العلة هي الاصل والحكم هو الفرع. فيقول في كل قياس اصلان وفرعان فاذا جئت اخذ من هذا قول الرازي فقلت لك ما الاصل؟ ستقول عند الفقهاء والاكثرين محل الحكم المشبه وعند المتكلمين دليل الحكم في الاصل. وعند الرازي هو حكم الاول. لانه هو الاصل في القياس. وعلى كل هو نوع من التقسيم وكل هذا يعود الى تعريف الاصل لغة ما يبنى عليه غيره. ولو دققت الكل في هذا يجد مدخلا لان ما يقوله اصلا يصدق عليه انه يبنى عليه غيره. ختم الاصل بالتنبيه على شرطين ليسا صحيحين الشرط الاول وهو منسوب الى عثمان البت فقيه يقول يشترط لصحة القياس ان يكون الدليل دالا او ثابتا على جواز القياس على الاصل. تقول الخمر هو الاصل ماشي يقول اثبت لي بدليل صحة القياس على الخمر لاقيس عليه. بنوعه او يقول مثلا تريد ان تقيس مسألة في النكاح؟ احتاج منك دليلا واحدا على جواز القياس في النكاح ثم قس ما شئت من مسائل النكاح طلاق اثبت لي دليلا واحدا على صحة القياس في الطلاق ثم لك يعني اثبت لي دليل يجيز لي استخدام القياس. فهذا يقول ليس صحيح ولا يشترى طالما عندي دليل اصلا على صحة القياس جملة فلن اتي في كل باب من ابواب الفقه فاحتاج فيه الى دليل لاجراء القياس فيه هذا دليل نشترطه عثمان البت وهو منسوب اليه في كتب الاصول. الشرط الثاني منسوب الى الى اخر وهو بشر المريسي يقول يشترط لصحة القياس واستخدام الاصل الاتفاق على وجود العلة في الاصل يعني يقول اذا كان الاصل العلة فيه مختلفة لا يصح القياس. وبالتالي فمسألة الربا مثلا في الاعيان الستة الذهب والفضة والمر والشعير والتمر والملح طالما اختلفوا في علتها يرفض القياس في مثل هذا ما سبب رفض القياس؟ يقول العلة في الاصل غير متفق عليها. طيب السؤال متى يحصل الاتفاق على العلة؟ اذا كانت منصوصة او او مجمعا عليها. فكأنه يقول ان لم تكن العلة منصوصة في الاصل ولا محل اجماع لا يصح القياس. فيجعل هذا شرطا. يقول المصنف رحمه الله لا يشترط دال يعني لا يشترط دليل يدل على جواز القياس عليه يعني على الاصل بنوعه او شخصه هذا الاول ولا الاتفاق على وجود العلة فيه في ماذا؟ في الاصل كيف يحصل الاتفاق اما بنص على العلة او باجماع؟ خلافا لزاعي ويقصد بهما ما قلت لك عثمان البت وبشر المريسي في مسألة الاثبات. نقف ها هنا ليكون درسنا القادم ان شاء الله تتمة في الحديث عن اركان القياس ابتداء بالثاني حكم الاصل ثم الفرع وانتهاء بالعلة. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول ما الفرق بين قول ابن عبدان وقول ابن سريج في حجية القياس؟ ابن عبدان يقول لا يصح القياس الا اذا دعت الحاجة بان تنزل النازلة وليس نص يساعد على الحكم فيها. وبالتالي فتقرير المسائل نظريا ومحاولة الاستدلال بها ابتداء على ما يحتاج اليه العلماء في دروسهم ومجالسهم لا يصححه لان المسألة ما بلغت حاجة في تقرير الحكم بدليل القياس. لكن اذا نزلت وحلت واجتمع الفقهاء لمدارستها وبحثها فكل ذلك يجوز فيه ولا حرج. ابن سريج يتكلم في مسألة تختلف تماما يقول القياس الحاجي الجزئي اذا لم يرد دليل ضربت لك مثالا بالصلاة على الميت الغائب اذا لم يكفن اذا كفن وصلي عليه. يقيس على الغائب اذا كف وصبي. هذه مسألة حاجية جزئية. يقول ابن سريج هذه المسألة طالما دعت الحاجة اليها زمن النبوة ولم فيها دليل لا يسعني ان اقيس. فكأني يرى هذا مانعا من القياس والصورتان مختلفتان تماما يقول ما رجحه ابن عبدان الا يوافق ما قاله الشافعي في الرسالة ما معناه؟ ان القياس موضع ظرورة لانه لا يحل والخبر موجودا كما يكون التيمم طهارة عند الاعواز من الماء ولا يكون طهارة اذا وجد الماء بهذا يكون قول ابن عبدان هو مذهب الشافعي. وقد ذكر احد الشراح ان القياس ان الطرائق لا يختلف تماما اخي الكريم. الشافعي رحمه الله يؤصل لامر متفق عليه وهو انه حيث يوجد النص على المسألة فانت في غنى عن اثبات حكمها بالقياس والقياس يعني كما يقولون لا قياس مع النص. هذا التقرير يعني معنى تقريب لكلام الشافعي في باب القياس واستعماله كلام ابن عبدان ليس كذلك ان عبدان يفرق بين المسائل النظرية والعملية عند التقرير النظري في المسائل لست بحاجة لكن عندما المسألة فيسيغ لك القياس كانه يرى ان القياس دليل ظرورة ليس على مفهوم الشافعي بعدم وجود النص طبعا الشافعي لا يجيز تقرير القياس في سائل وان لم تدعو الحاجة اليها لتقريرها وفهمها بلى. وهذا يختلف مع ما يقرره ابن عبدان والله اعلم يقول كيف يتوصل الظاهرية على رأسهما ابن حزم لاحكام بعض المسائل التي لا يمكن التوصل اليها الا بالقياس اه خلاصة هذا اه تجدونه في درس سابق موجود ومسجل اه موقف الظاهرية القياس كان في سلسلة دروس قبل شرح البلبل وقبل البدء في جمع الجوامع وهو مسجل بهذا العنوان في نفس قوائم الدروس المحفوظة في الموقع ذاته وبهذا العنوان موقف الظاهرية من القياس او كذا قريبا منهم. وكان فيه نقول عن ابن حزم في الاحكام وفي رسالته بطال القياس. وذكر هذه المآخذ كان في التنصيص على جملة من القواعد تساعد على حل الاشكالات في فهم موقف الظاهرية من القياس وخلاصة ذلك ان الظاهرية لا يرون اعمال القياس دليلا السؤال هل هم مثلا في قضية تحريم ضرب الوالدين؟ لا يقولون به وان قوله فلا تقل لهما اف لانهم لا يجيزون القياس. اتظن انهم يبيحون ضرب الوالدين او اللعن؟ ابدا. الجواب لا. يستدلون بعمومات الشريعة. فيقولون عموم الامر ببر الوالدين وتحريم العقوق يشمل ذلك. ففي النهاية قدر كبير من الاحكام. التي يثبت الجمهور بالقياس يثبتها الظاهرية بالعمومات قدر كبير وليس كل المسائل. وفي المقابل اذا جئت لمسائل كالربا مثلا فان الظاهرية يمنعون القياس ولا يجيزون الحاق شيء من الاصناف غير المذكورة في الحديث بالمذكورة فيها. ويرون هذا من الحكم بغير ما انزل الله. فماذا يعملون؟ يعملون احدى طريقتين اما يخالفون في المسائل اذا كانت محل اجتهاد مسائل الربا واما يوافقون لكن بطريق اخرى بالتعميم في الالفاظ. ولهذا يرى بعض الاصوليين انه يلزم الظاهرين في بعض القضايا بقولهم بمضمون القياس وان لم يقولوا به كما الزموه في القياس الجلي وانه مع التكلف منهم في رد القياس ورفضه الا انهم عمليا يقولون به ويعملون ولعلك اذا رجعت الى ما اشرت به تجد جوابا اوسع ما الفرق بين القول الاول منع القياس منعه قوم عقلا والقول الثامن منعوه في العقليات. فرق كبير المانعون من القياس عقليا لن يكون القياس ليس حجة باطل كلام فاضي. العقل يمنعه ويرفضه. واذا استخدمت القياس فانت خرجت عن طريق العقل السوي. القول الثاني يرون القياس حجة. ويعملون به ويثبتونه ويبنون الاحكام عليه. ويقررونه في الشريعة فاذا جاءوا للقضايا العقلية التي تحتاج الى اثبات واستدلال لا يستخدمون فيها القياس. هذا الفرق الكبير بينهما يقول قضية القياس في العبادات مع القاعدة المشتهرة لا قياس في العبادات مع ما ورد في الكتاب من جوازه قلنا الفرق اصول العبادات لا فرق لا قياس في العبادات ايش يعني؟ ويقولون العبادات ومبناها على التوقيف والاصل في عبادات الحظر. هذا في تشريع العبادة اخي الكريم. ونحن لا نتكلم في هذا لا يقول احد من الفقهاء ان عبادة تشرع بالقياس على عبادة. هذا لا يقول به احد. لكن يقولون في وسطه لكن ظربت لك امثلة في التكبير في الجنازة رفع اليدين في التسليم هل تقيس عبادة على عبادة؟ كما قالوا في اصول العبادات القياس في الايماء بالعين على للصلاة قاعدا هذا المقصود والا ما احد يقول ان عبادة