نعم في صلاة العصر لا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد نعم نعم وقد تقدم الكلام على حديث ابن عباس للجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر والله اعلم واستدل بهذه الاحاديث على ضعف حديث ابي بصرة بالموحدة ثم المهملة رفعه في اثناء حديثه ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد. والشاهد النجم انتهى يا شيخ ويقول هو مسلم اخرجه مسلم ونسائي من هذا العين نعم؟ اشوف في صحيح مسلم بكرة اي نعم ينظر في صحيح مسلم فاذا صح الحديث طيب اقول اذا صح الحديث يكون كأن صاحب الفتح ما ما اطلع عليه او نسياق اخر نعم باب من كره ان يقال للمغرب العشاء حدثنا ابو معمر هو عبد الله ابن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله ابن بريدة قال حدثني عبد الله ابن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم المغرب قال الاعراب وتقول هي العشاء في هذا دليل على انه ينبغي للانسان ان يحافظ على الالفاظ الشرعية المغرب مغرب والعشاء عشاء والفجر فجر والظهر ظهر والعصر عصر او ما او ما جاء من التسميات الواردة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي قوله لا تغلبنكم الاعراب الى انه ينبغي للحضاريين المدنيين ان لا يستغلبهم الاعراض لا في الالفاظ ولا في الاخلاق لان الغالب على على الاعراض هو الجفاء والغلظة والشدة وهم ايضا ابعد عن فهم الشر واجدر ان لا اعلم حدود ما انزل الله على رسوله ذكر الترجمة باب كره ان يقال للمغرب العشاء اقرأ اقرأ قال البخاري باب من كره ان يقال للمغرب العشاء حدثنا ابو معمر هو عبدالله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله ابن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم المغرب قال الاعراب قال الاعرابي وتقول هي العشاء العبارة الاخيرة قال الاعراب وتقول هي العشاء لعل صواب العبارة قال والاعراب تقول هي العشاء قال قال وتقول الاعرابي ايه اقرب ما يكون السياق ان ان انه على هاد النحو قال والاعراب تقول هي العشاء يعني بتصلي على العشاء وهذا هو المقص ها؟ الشرح كانه اشار الى هذا بلا قوله قال وتقول الاعراب هي العشاء سر النهي الى عنق اه انا بشوف من كره من كره ذلك قال ابن حجر قوله باب من كره ان يقال للمغرب العشاء قال الزين بن المنير عدل المصنف عن الجزم كأن يقول باب كراهية كذا لان لفظ الخبر لا يقتضي نهيا مطلقا لكن فيه النهي عن غلبة الاعراب على ذلك فكأن المصنف رأى ان هذا القدر لا يقتضي المنع من اطلاق العشاء عليه احيانا بل يجوز ان يطلق على وجه لا يترك له التسمية الاخرى كما ترك ذلك الاعراب وقوفا مع عادتهم. قال وانما شرع لها التسمية بالمغرب لانه اسم يشعر بمسماها او بابتداء وقتها وكره اطلاق اسم العشاء عليها لان لا يقع الالتباس بالصلاة الاخرى وعلى هذا لا يكره ايضا ان تسمى العشاء بقيد كأن يقول العشاء الاولى ويؤيده قولهم العشاء الاخرة كما ثبت في الصحيح وسيأتي من حديث انس في الباب الذي يليه ونقل ابن بطال عن غيره الا يقال للمغرب العشاء الاولى ويحتاج الى دليل خاص اما من حديث الباب فلا حجة له قوله عبد الوارث الى ان قال قوله لا تغلبنكم قال الطيبي يقال غلبة على كذا غلبه على كذا غصبه منه او اخذه منه قهرا والمعنى لا تتعرضوا لما هو من عادتهم من تسمية المغرب بالعشاء والعشاء بالعتمة فيغصب فيغصب منكم الاعراب اسم العشاء التي سماها الله بها. قال فالنهي على الظاهر للاعراب وعلى الحقيقة لهم وقال غيره معنى الغلبة انكم تسمونها اسما وهم يسمونها وهم يسمونها اسماء فان سميتموها بنصف الذي يسمونها به وافقتموهم. واذا وافق الخصم خصمه صار كأنه انقطع له حتى غلبه ولا يحتاج الى تقدير غصب ولا اخذ وقالت طربشتي المعنى ان لا تطلقوا هذا الاسم على ما هو متداول بينهم فيغلب مصطلحهم على الاسم فيغلب مصطلحهم على الاسم الذي شرعته لكم وقال القرطبي الاعرابي من كان من اهل البادية وان لم يكن عربيا والعربي من ينتسب الى العرب ولو لم يسكن البادية قوله على اسم صلاتكم التعبير بالاسم يبعد قول الازهري ان المراد بالنهي عن ذلك الا تؤخر صلاتها عن وقت الغروب وكذا قول وكذا قول ابن المنير السر في النهي سد للذريعة بالا تسمى عشاء فيظن فيظن امتداد وقتها عن غروب الشمس اخذا من لفظ العشاء. انتهى. وكأنه اراد تقوية مذهبه في ان وقت المغرب مضيق وفيه نظر اذ لا يلزم من تسميتها المغرب ان يكون وقتها مضيقا. ضيق. ضيقة؟ ان يكون وقتها مضيقا فان الظهر سميت بذلك لان ابتداء وقتها عند الظهيرة وليس وقتها مضيقا بلا خلاف قوله قال وتقول الاعراب هي العشاء سر النهي عن موافقتهم على ذلك ان لفظ العشاء لغة هو اول ظلام لي لفظ العشاء لغة هو اول ظلام الليل وذلك من غيبوبة الشفق. فلو قيل للمغرب عشاء لادى الى ان اول وقتها غيبوبة الشفق وقد جزم الكرماني بان فاعل قال هو عبدالله المزني راوي الحديث ويحتاج الى نقل ويحتاج الى نقل خاص لذلك الا فظاهر والا فظاهر ايراد الاسماعيلي انه من تتمة الحديث فانه اورده بلفظ فان الاعراب تسميها والاصل في مثل هذا ان يكون كلاما واحدا حتى يقوم دليل على ادراجه. فائدة لا يتناول النهي تسمية المغرب عشاء على سبيل التغليب. كمن قال مثلا صليت العشائين اذا قلنا ان حكمة النهي عن تسميتها عشاء خوف اللبس لزوال اللبس في الصيغة في الصيغة المذكورة والله اعلم تنبيه اورد الاسماعيلي حديث الباب من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن ابيه واختلف عليه في لفظ المتن فقال هارون الحمال عنه كرواية البخاري قلت وكذلك رواه احمد بن حنبل في مسنده وابو خيثمة زهير ابن حرب عند ابي نعيم في مستخرجه. وغير واحد عن عبدالصمد وكذلك رواه وخزيمة في صحيحه عن عبد الوارث ابن عبد الصمد عن ابيه انتهى وقال ابو مسعود الرازي عن عبدالصمد لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم فان الاعراب تسميها عتمة. قلت وكذلك رواه علي بن عبدالعزيز البغوي عن ابي معمر شيخ البخاري فيه. اخرجه الطبراني وانت واخرجه ابو نعيم في مستخرجه عن الطبراني كذلك وجنح الاسماعيلي الى ترجيح رواية ابي مسعود لموافقته حديث ابن عمر يعني الذي رواه مسلم احسن يكفي والحيث ظاهر في ان النهي انما ورد عن الغلبة يعني ان نسميها دائما عشاء واما اذا قلناها احيانا او قيدناها في الاولى فلا بأس لاننا اذا قيدناها بالاولى تبين ان هي المغرب واذا قلناها احيانا فلا غلبة والحديث في النهي عن الغلبة وعندنا الان يعني قبل ان تمتع المعلومات لا يعرفون المغرب الا العشاء لكن انا بعد ان ارى في الناس ان هناك مغربا وهناك عشاء قالوا تأتي الي بعد صلاة المغرب والعشاء الاخرة يسمونها عند عندنا سابقا على اخيه اذا كانت تأتينا بعد صلاة العشاء يعني بعد المغرب يأتي بعد صلاة الاخير يعني بعد العشاء العشاء الاخر لكن الان تفتح الحمد لله نعم باب ذكر العشاء والعتمة. ومن رآه واسعا قال ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر وقال لو يعلمون ما في العتمة والفجر قال ابو عبدالله والاختيار ان يقول العشاء لقوله تعالى ومن بعد صلاة العشاء ويذكر عن ابي موسى قال كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فاعتم بها قال ابن عباس وعائشة اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالانشاء. وقال بعضهم عن عائشة اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء قال ابو برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء وقال انس اخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الاخرة وقال ابن عمرو من عمر الشيخ؟ نعم. عمر وقال ابن عمر وابو ايوب وابن عباس رضي الله عنهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا كما رأيتم يقول باب وذكر العشاء والاثمة ومرأة واسعة يعني انه لا بأس ان تقول عتمة صلاة العشاء او تقول العشاء فالامر في هذا واسع والنهي عن انما هو عن على سبيل التأدب وعدم مراعاة الاعراب في لغتها وليس على سبيل التحريم ولا على الكراهة لانها وردت في الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي كلام الصحابة ايضا نعم اما الاختيار فكما قال البخاري رحمه الله ان يقول العشاء لانها في كتاب الله العشاء واذا اخي فلبس فليقيدها قل يقل العشاء الاخرة نعم حدثنا عبدان قال اخرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال سالم اخبرني عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة ثم انصرف فاقبل علينا فقال ارأيتم ليلتكم هذه؟ فان رأس مائة سنة فان رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد ارأيتهم ليلتكم هذه يعني اخبرونا اخبروني عن ليلتكم هذه ماذا يكون بعدها تبين بقوله انه على رأس مئة سنة لا منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد والذي يولد بعد ذلك يبقون اولى مو ممكن قطعا بقي لانه لو مات الناس كلهم ولم يبقى احد في ذا في هذه المدة ما صار ما صار هناك نسر