وكذلك في حديث انس انهم ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون ولكن المسألة فيها خلاف طويل يبلغ ثمانية اقوال واقرب الاقوال عندي ان من نام حتى لا يحس بنفسه انتقض وضوءه ومن نام وهو يحس بنفسه لو احدث فان وضوءه لا ينتقض حتى لو رقد حتى لو اضطجع لان العبرة بالعقل متى كان يعقل لو احدث فانه لا ينقض وضوءه ومتى كان لا يعقل اذا احدث انتقض وضوءه ومنها فضل تأخير صلاة العشاء لقوله ليس احد من اهل الارض ينتظر الصلاة غيره الصلاة غيركم ومنها انه اذا كان ينبغي اذا كان يخشع ان يغلبه النوم فان الافضل ان نقدمها ومنها وهي من من الاصول انه قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل الفاضل هنا تأخير صلاة العشاء والمفضول تقديمها لكن اذا خشى الانسان على نفسه النعاس وان ينام ولا يقوم فانه يقدمها وهذه قاعدة مطردة عند اهل العلم انه قد يعرض المفضول ما يجعله افضل ومن ذلك افعال الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر ويحث على اتباع الجنائز مثلا ثم تمر به الجنازة وهو في قومه يحدثهم ولا يقوم معه لانه يعرض المفهوم ما يجعله افضل وقد يكون بقاؤه مع قومه يحدثهم وينفعهم خيرا من ان يتبع الجنازة ومن ذلك ان قوما اتوا اليهم فالهوه او شغلوه عن راتبة الظهر فقظاها بعد العصر فالمهم ان هذه القاعدة قاعدة نافعة انه قد يعرض المفضول ما يجعله افضل من الفائض ومنها انه لا بأس ان ننبه الامام الا تأخيره الصلاة لان عمر نبه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على ذلك ولم يعنفه ولم يقل انا افخص واعلم بل خرج عليه الصلاة والسلام وصلى باصحابه ومنها نفقة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على امته ورحمته بهم لقوله لولا ان اشق على امتي لامرته ومنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يستر الاحكام بدون وحي يصدر الاحكام بدون وحي بقوله لامرتهم ولم يقل لامرني ربي ان امره بل قال لامرتهم وهو وهو كذلك لكنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اصدر الاحكام واقره الله عليها صار كانه وحي من الله ولهذا قلنا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا علم بالشيء واقره صار من من سنته تار من سنته فاقرار الله نبيه على شيء من العبادات التي يشرعها للامة كانه وحي ومن هنا نعلم ان قول الله تبارك وتعالى ان هو الا وحي يوحى ليس المراد به ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام من عند نفسه وانما المراد به القرآن كما اختار ذلك امام المفسرين ابن جرير رحمه الله فيكون قوله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى يعني ان الرسول لا ينطق عن الهوى ولكنه ينطق بما اوحي اليه عليه الصلاة والسلام ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى الى اخره ومنها وهي فائدة اصولية ان الاصل في الامر الوجوب لقوله لولا ان اشق لامرتهم ولو لم يكن الاصل في الامر الوجوب لما كان لما كان به مشقة ووجه ذلك ان ما لا يلزم به الانسان ليس عليه في مشقة لانه ان شاء فعله وان شاء لم يفعله وهذا احد الادلة الدالة على ان الاصل في الامر الوجوب يعني اعني امر الله ورسوله وللعلماء في ذلك مذاهب منها ان الاصل في الامر الاستحباب دون الوجود قالوا لانه اذا امر به تعينت مشروعيته والاصل براءة الذمة وعدم التأثيم بالترك وكم من اوامر كثيرة اجمع العلماء على انها ليست بالوجوب ومنهم من قال بل الاصل الامر الوجوب لادلة منها هذا الحديث وامثاله ومنها قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم ومنهم من فصل وقال ان كان من من العبادات فالاصل وجوب لان كل ما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم من العبادات فهو كالتفصيل لمجمل قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما كان من باب الاداب وما كان من باب الاداب فانه للاستحباب لان غايته ان يراد من من الفاعل فعل ما يجمله ويزيده واجتناب ما يدنسه ويشينه وهذا يتعلق بالمروءة وهذا كله ما لم يوجد برائن تدل على انه للوجوب او انه للاستحباب فان وجدت قرائن تدل على انه الوجوب كان للوجوب والاشكال او على انه الاستحباب كان الاستحباب ولا اشكال لكن كلام الخلاف فيما اذا جاء الامر مجردا عن قرينه ومن القرائن ان يكون المراد به بيان صفة لما مر علينا في بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هل تجب في الصلاة او لا تجب وقلنا ان العلماء في للعلماء في ذلك كم قولا ثلاثة اقوال والذين قالوا بعدم الوجوب قالوا لان الرسول عليه الصلاة والسلام انما سئل عن الكيفية لا عن اصل الصلاة قالوا كيف نصلي؟ قال قولوا كذا وكذا فالمهم انه اذا وجد قرينة عمل بالقرينة والكلام فيما اذا لم يوجد اذا لم يوجد قريبا ومنها انه لا لا حياء بما ابيح للعبد فان خروج الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه يقطر يغلب على الظن انه كان عن الجماع ولا حرج على الانسان ان يخرج الى اصحابه وهو وعليه اثر الغسل من الجنابة لان هذا امر مباح الشيء الذي اباحه الله لا حرج فيه لكن هل تقولون انه يستحب اذا كان عليه جنابة ان يخرج وعليه اثر الجنابة حتى يحث اخوانه على ان يفعلوا مثله لان هذا الفعل صدقة قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع احدكم صدقة قالوا ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيه اجر قال نعم ارأيتم لو وضعها في الحرام اكان عليه وزر؟ فاذا وضع في الحرام في الحلال كان له اجر هذا محل نظر طيب ومن فوائد الحديث حرصوا السلف الصالح على معرفة احوال الرسول عليه الصلاة والسلام حتى غير التعبدية وجهه نعم لا تثبت عطاء ابن عباس كيف وضع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يده على رأسه فمن يستطيع منكم ان يبين لنا ان يبين لنا هذه الكيفية انظروا بن داود اخلع اخلع شوف الشعب ما عندي شعر اليوم اجي اه ان الله لا يسع من حقه تستحي من العلم علم لا محلت فاصل لا لا لا في خير في خير انسحبت انسحبت طيب من يلا وضعها على راسه حتى ينزل لكن كيفية الكيفية اذا ها كذا هاه يعني بالناصية نشوف الان يقول وظع اطراف اصابعه على قرن الرأس اين قرن الرأس هذا هذا القانون نفسه طيب ثم ظمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست ابهامه طرف الاذن مما يلي الوجه هذا الظاهر بهكذا يعني مر بها من من عند الجواري وضعها على فوق تسذا هكذا ثم امره نعم الوضع يده في نسخ يديه من عندكم هنا يديه طيب نشوف يده اربعة كذا طيب يقول ايش اخر الحديث يقول حتى مست ابهامه وفي النسخة ابهامين اذا كان فهمين معناها انها طيب شرح ما جاب شي حتى مست من اول نعم. قال ابن حجر قوله حدثنا محمود قوله شغل عنها ليلة فاخرها هذا التأخير مغاير للتأخير المذكور في حديث جابر وغيره المقيد بتأخير المقيد بتأخير اجماع المصلين وسياقه يشعر بان ذلك لم يكن من عادته. قوله حتى رقدنا في المسجد استدل به من ذهب الى ان النوم لا ينقض الوضوء ولا دلالة فيه لاحتمال ان يكون الراقد منهم كان قاعدا متمكنا او لاحتمال ان يكون مضطجعا لكنه توضأ وان لم ينقل وان لم ينقل اكتفاء بما عرف من انهم لا يصلون على غير وضوء. قوله وكان اي ابن عمر يرقد قبلها اي قبض عنها ابن عباس قوله ابن جرير قوله فقال عمر فقام عمر فقال الصلاة هنا يا شيخ نعم زاد في التمني رقد النساء والصبيان وهو مطابق لحديث عائشة الماضي قوله واضعا يده على رأسه كذا للاكثر والكشماني على رأس انا؟ على رأسي وهو وهم لما ذكر لما ذكر بعده لما ذكر بعده من هيئة عصره صلى الله عليه وسلم شعره من الماء وكانه كان اغتسل قبل ان يخرج قوله فاستثبتت هو مقول ابن هو مقول ابن جريج وعطاء هو ابن ابي رباح ووهم من زعم انه ابن يسار قوله فبدد اي فرق وقرن وقرن الرأس قوله ثم ضمها كذا له بالضاد المعجمة والميم ولمسلم وصبها بالمهملة والموحدة