بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله. وعلى اله وصحابتك ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو مجلسنا الثاني والاربعون بعون الله تعالى لمجالس شرح متن جمع الجوامع للامام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه. وهذا هو المجلس الثاني من مجالس دروس القياس لما ابتدأنا في الاسبوع المنصرم الكتاب الرابع في هذا المتن واخذنا تعريف المصنف رحمه الله تعالى للقياس ومذاهب في القياس من حيث الاحتجاج به بين الموافقة او المنع وبين التفصيل فيما مضى في الدرس السابق في نهاية الدرس الماضي وقفنا على كلام المصنف رحمه الله تعالى وهو يعدد اركان القياس. واخذنا منها الركن الاول وهو والحديث عن الاصل في القياس. ويبقى من الاركان اربعة. الحديث عن الفرع والحديث عن الحكم والحديث عن العلة سنأخذ في درس الليلة ان شاء الله في هذا المجلس ركنين اثنين هما الركن الثاني والثالث والحديث فيهما عن كل من الحكم والفرع. وعلى هذا سيكون درسنا المقبل ان شاء الله تعالى هو الشروع في رابع الاركان وهو العلة بعدما تقدم الكلام عن اول الاركان مضت طريقة المصنف كما حصل في الدرس الماضي حاول ان يجمع شتات المسائل التي تذكر في كتاب القياس عند الاصوليين يذكرها في نسق يلم الشتات ويجمع في سياق واحد ما يحتاج اليه في موضعه. وهذا حقيقة من حسنات هذا المتن. فانت كما رأيت مثلا يذكر الاصوليون عادة في في مسائله متناثرة في الابواب. الموقف من بعض المسائل مثل ما الحكم اذا تعارض القياس مع خبر واحد ما الحكم عند تعارض القياس مثلا مع غيره من الادلة؟ ما الحكم في القياس؟ هل يجري في تارات الحدود والتعزير او لا يجري. وهكذا في جملة من المسائل جرت العادة في كتب الاصول ان تعرض على انها مسائل خلافية متعلقة بالقياس فيما ساقها المصنف كما رأيت في الاسبوع الماضي ضمن المذاهب في الاحتجاج بالقياس فبالتالي الان يتصور دارس المتن هذه المسائل في سياق الموقف من الاحتجاج بالقياس وهو تصرف سديد. وايضا هو عرض موفق لجمع هذه المسائل يقرب فيها استحضارها من الذهن وايضا يكون وضعها في هذا السياق يساعد على تصور المسألة وموقعها من مسائل القياس. عرف القياس ثم ذكر مذهب النفاة اجمالا ثم ذكر مذهب المحتجين في بعض المسائل دون بعض. فبينما هو يعرضها على شكل مذاهب. اذا بك وقفت على الخلاف بين الاصوليين في هذه المسائل من حيث القياس وجريانه فيها او عدمه. هكذا فعل في اركان القياس. لما ذكر الاصل في الدرس الذي اخذناه في الدرس الماظي وسيذكر الان الحكم والفرع والعلة سيجعل بين كل ركن من اركان القياس في ثنايا عباراته المسائل الاصولية المتعلقة بهذا الباب بهذا النوع بهذه المسائل فكان هذا تنسيقا حسنا وترتيبا جيدا. فنبدأ من ثاني اركان القياس وهو حكم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين. الثاني حكم الاصل. الثاني من ماذا من اركان القياس لانه قال سابقا قبل نحو ثلاثة اسطر واركانه اربعة الاصل وهو كذا ثم قال الثاني حكم الاصل. اركان القياس اربعة اصل وفرع وعلة وحكم. لم يقل هنا الركن الثاني الحكم قال حكم الاصل وهذا واضح. فان المعدود في اركان القياس هو حكم الاصل لا حكم الفرع. طيب اذا كان حكم الاصلي ركز اذا كان حكم الاصل ركنا في القياس فماذا يكون حكم الفرع؟ لا يصح ثمرة القياس نعم احسنتم. حكم الاصل ركن في القياس وحكم الفرع هو ثمرة القياس. القياس ما جيء الا من اجل تعدية الحكم من الاصل الى الفرع. فاذا صح القياس وتم فان ثمرته في صحة القياس هو حصول الحكم في الفرع بناء على تحقيق العلة المشتركة بينهما. ولهذا نحن لما نعد اركان القياس فالادق الا تقول ثم تسكت الحكم حكمان حكم اصل وفرع. فتقول في اركان القياس حكم الاصل. نعم. الثاني حكم الاصل ومن شرط به ثبوته بغير القياس. قيل والاجماع وكونه غير متعبد فيه بالقطع. وشرعيا ان استلحق شرعيا. نعم منذ ان ذكر هذا الركن شرع يعدد شروطه التي تتعلق به ليصح القياس. حكم الاصل ولنرجع الى مثالنا الافتراضي القياس في النبيذ على الخمر بعلة الاسكار في حكم التحريم الخمر حرام بالنص والنبيذ يقاس عليه والعلة المشتركة هي الاسكار. فينتقل حكم التحريم من الاصل هو الخمر الى الفرع الذي هو النبيل. نتكلم الان عن حكم التحريم في الاصل الذي هو الخمر نتكلم عن تحريم الخمر هذا حكم الاصل. قال من شرطه الا يكون ثابتا بقياس قيل ولا اجماع. من شرط الاصل الا يكون ثابتا بقياس. ما الاشكال في ان يثبت الحكم بقياس؟ التوبة. لن يكون اصلا ما المشكلة؟ يعني انا ساضرب لك مثالا نقول مثلا الاصناف الستة المذكورة في حديث الربا الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. هذه اصناف مذكورة بالنص. فانا لو جئت اقيس عليها الحكم الذي في تحريم التفاضل مثلا في البر ثبت بالنص فانا اقول ساقيس الارز على البر يصح القياس لان حكم الاصل هنا ثبت بالنص ليس بقياس. طيب ركز معي لو قلت انا ساقول يحرم الربا يحرم التفاضل في التفاح قياسا على الارز. والارز قياسا على البر ما الاشكال في هذا؟ هذا هو هم يرفضون ان يكون حكم الاصل ثابتا بالقياس لان العلة التي تريد ان تعدي بها الحكم في القياس الثاني هذا احد علتين. اما ان تكون موافقة لعلة القياس الاول فعند انت لست بحاجة الى هذه الواسطة ستقيس مباشرة على الاصل الاول. واما ان تكون مختلفة فلا يصح القياس. فاذا هذا واضح طيب وما مشكلة الاجماع؟ قال من شرطه ثبوته بغير القياس قيل والاجماع. فهمنا ان القياس لا يصلح ان يكون حكم الاصلي ثابتا به. فما الاشكال ان يكون حكم الاصل ثابتا بالاجماع؟ ما الاشكال لا اجماع على الاصل. حكم الاصل يقول عند بعضهم لا يصح ان يكون ثابتا بالاجماع. هو اقول قيل يشير الى تضعيفه لكنه نريد ان نفهم وجهه من قال انه لا يصح ان يكون حكم الاصل ثابتا بالاجماع لماذا؟ العلة انت الذي ستستنبطها او تراها منصوصة. ما الاشكال في بالاجماع دليلا في الاصل. طيب. طيب الاجماع ما مستنده؟ مستنده والدليل قد يكون نصا وقد يكون قياسا. هذا الاشكال عند ارباب هذا القول. الاجماع عادة لا يذكر مستنده فيخشى ان يكون مستند الاجماع قياسا فعدنا الى الاصل الاول وهو ان يكون حكم الاصل ثابتا باجماع مبني على قياس. هذا قول هو كما ترى ليس قولا قويا ولا وجيها. ولهذا ضعفه المصنف. الجواب عن هذا سنقول هب ان الاجماع الذي ثبت عندنا فيه الحكم مستند الى قياس. على سبيل المثال. اما على ان حد الزنا في العبد ثابت قياسا على الامة فان اتينا بفاحشة فعليه ان نصف ما على المحصنات من العذاب. الاية نصت على الامم. وقيس عليها العبد. فانعقد الاجماع على ان العبد في هذا الحكم كالامام. طيب لو جئت الى مسألة واردت ان اقيس فيها على العبد هنا الذي انعقد فيه الاجماع ومستنده قياس عند ارباب هذا القول يقول لا يصح لانك وان وان قست على حكم ثابت باجماع الا ان الاجماع هنا مستند الى قياس فيكون لا اشكال لان الحكم الذي استنبط منه الاصل هو الاجماع والقياس طريقه ومستنده فلن يكون كالمسألة الاولى نعم ومن شرطه ثبوته ومن شرطه ثبوته بغير القياس قيل والاجماع. وكونه غير متعبد فيه بالقطع طيب هذا شرط اخر. بقي ان تفهم انه لما نقول لا يصح القياس على اصل ثبت بالقياس لانه كما فهمت. ان كانت العلة المتحدة فيقاس ابتداء على الاول. ظربت لك مثالا بقياس الارز وقياس التفاح على الارز والارز على البر. كذلك يقولون لو قست الغسل على الصلاة في اشتراط الطهارة في اشتراط النية للطهارة. الصلاة الصلاة يشترط لها النية فالغسل كذلك قياسا عليها بجامع العبادة. ثم تقيس الوضوء على الغسل. فتقول من البداية عليك ان ليس الوضوء على الصلاة ولا داعي الى هذه الواسطة. هذا هو الذي ذكره المصنف رحمه الله وهو الذي عليه الجمهور. فيما ذهب ابو عبد الله البصري وبعض الحنابلة الى جواز القياس على اصل ثبت حكمه بالقياس. ويرون هذا لا اشكال فيه وقد فهمت مذهب الجمهور في هذا قال رحمه الله وكونه غير متعبد فيه بالقطع. هذا من من الشروط في حكم الاصل ان لا يكون متعبدا فيه بالقطع والمقصود المتعبد فيه بالقطع العقائد. هل يصح لك ان تجعل مسألة في العقائد اصلا تقيس عليه شيئا اخر يعني مثلا من العقائد الغيبيات في الاخرة وعذاب القبر ونعيمه. هل يسعك ان تثبت حكما قياسا على شيء من العقائد الغيبية تقول مثلا ثبت النص بان في الجنة كذا. وثبت التواتر بان الله عز وجل خلق كذا فتقول اذا قياسا على ذلك ساثبت مسألة اخرى لا يصح القياس على ما ثبت التعبد فيه بالقطع. ووجه ذلك عند ان القياس مبناه الظلم فلا يصح ان يقاس فيه شيء يفتقر الى اليقين وهو كالعقائد مثل ما ذكرت لك. نعم وشرعيا ان استلحق شرعيا وغير فرع وشرعيا ان استلحق شرعيا مر بك في الدرس الماضي هل قياس مختص بالاحكام الشرعية ام يجري حتى في العقلية والعادية ونحوها؟ ها يجري في كلها وهذا الذي رجحه المصنف. وبالتالي فهو لم يكن بحاجة الى هذا الشرط. لانه لو كانت مسألة عقلية او عادية فانها يشترط في اصلها ان يكون من حكمها. فانت لا تقيس شرعيا على عقلي لا تقيسوا شيئا على غير اصله لكن من اشترط من الاصوليين او من قصر القياس على الاحكام الشرعية وهم الذين يقولون في التعريف كما مر بكم في الدرس الماضي حمل معلوم على معلوم مساواة في علة حكمه ويجعلون هذا خاصا بالاحكام الشرعية ولا يجرون القياس في العقليات ولا في اولئك سيجعلون من الشروط هنا ان يكون حكما شرعيا. لكن المصنف جرى على ذكر هذا الشرط كما يذكره كثير من الاصوليين ولما خشي ان يكون هذا مدخلا على توسعته هو في القياس واجازته للقياس في الشرعيات والعقليات قال وشرعيا ان استلحق شرعيا ان كان قياسنا في شرعي فيشترط في حكم اصله ان يكون شرعيا. نعم. وغير فرع اذا لم يظهر للوسط لفائدة وقيل مطلقا الذي يكون غير فرع؟ حكم الاصل الا يكون هنا فرعا كيف يعني لا يكون فرعا؟ ان يكون مقيسا على غيره. يعني ان يكون ثبت بالقياس. طب وهي هذه مسألتنا الاولى بلى هو تكرار. وان تكلف الامام السبكي رحمه الله في منع الموانع في الاجابة عن هذه الجملة. وانها ليست تكرارا فكان فيما ذكره رحمه الله تعالى هنا انه ربما كان فرعا لقياس اخر غير الذي يراد اثبات الحكم فيه. فيكون فرعا الاخر لكن تكلف كما قال بعضهم لا طائل تحته. ويخفض الصوت يا اخوة. فهو تكلف لا طائل تحته فان تقول يشترط في حكم الاصل الا يكون ثابتا بقياس. طيب او تغير جملة فتقول؟ يشترى في حكم الاصل الا يكون فرعا. وهذا الذي حصل حقيقة فان المصنفين في الاصول عادة يجعلون هذا باحد العبارات الرازي مثلا والبيضاوي لما يذكرون شروط القياس يقولون في الاصل في حكم الاصل الا يثبت بقياس. وقال الامد بن الحاجب الا يكون فرعا فماذا صنع المصنف؟ جمع بين العبارتين فقال في مرة ان يثبت بغير القياس وقال في الثانية الا يكون فرعا والاصوليون عادة يقتصرون على احدى الجملتين لانها تقوم مقامها. هنا فائدة اخرى قال وغير فرع اذا لم يظهر للوسط فائدة يقول يشترط الا يكون حكم الاصل ثابتا بقياس الا اذا كانت له فائدة. فان كانت له فائدة فلا بأس ان تقيس على قياس لا بأس ان تقيس على قياس اذا ظهرت فائدة. وظرب المصنف رحمه الله تعالى مثالا لذلك بقياس باكثر من مرحلة فيقول نقيس التفاحة على الزبيب في تحريم التفاضل. لانه يجري فيه الربا. يقول نقيس التفاحة على الزبيب بجامع الطعم كلاهما طعام. قال ثم نقيس الزبيب على الارز بجامع الطعم والكيل التفاح لا يكال فلا يستطيع ان يقيس التفاح على الارز لانه لا يكال. فصنع ممرا معبرا. فيقاس اولا على الزبيب والجامع بينهما وصف الطعم. ثم جعل الزبيب مقيسا على الارز لانه جمع بالطعم معه ايضا وصف الكيل. قال ثم يقاس الارز ان شئت على التمر او على البر بجامع الطعم والكيل والاقتياد ان يكون قوتا فعندئذ يتسنى له ان يثبت في التفاح حكم التحريم في التفاضل بهذا فلو قال له قائل يا اخي من البداية تقول التفاح يقاس على البر او على التمر وانتهينا؟ قد لا يظهر يقول في البداية وجه هذا تعدي او تعدية الحكم من التفاح عفوا من البر الى التفاح. لكن لما جعلت هذه الواسطة كان لها فائدة. مقتضى كلام المصنف انه لا يصح ان يكون حكم الاصل ثابتا بقياس. يعني بعبارة اخرى لا يصح ان يكون حكم الاصل ثابتا فرعا لقياس اخر. الا اذا ظهرت له فائدة وقد عرفت بالمثال. وقوله وقيل مطلقا يعني بعض الاصوليين يرفض ان يكون حكم الاصل ثابتا سواء ثبتت له فائدة او لم تثبت له وينبغي ان يقاس على اصل لم يكن ثابتا بقياس سابق. نعم والا يعدل عن سنن القياس الا يعدل عن سند القياس ما هو؟ حكم الاصل. وهذا حتى فمه يقول الاصوليون ان احكام الشريعة في الجملة تنقسم الى قسمين. قسم على سنن القياس وقسم معدود به عن سند القياس. والمقصود بسند القياس ما كان معقول المعنى يمكن القياس عليه والمعدول خلافه بطريقة اخرى لك ان تقول ثمة احكام في الشريعة ثبتت استثناء على خلاف القواعد الشرعية الاخرى. وهذا يمكن ان ان تلحظه في كل حكم جاء استثناء. حرم الربا بالتفاضل في الاصناف الستة. ثم ابيح بيع العرايا رخصة ببعض الشروط هو لون من الانواع التي يجهل فيها التماثل. والقاعدة تقتضي ان يكون محرما بعلة الربا. فلماذا صح؟ صح بالنص فيقولون في بيع العرايا مثلا هذا بيع لا يصح القياس عليه لما؟ قال لانه معدول به عن سنن القياس ايش يعني؟ يعني هو اصلا مستثنى من قاعدة فلا يصح القياس على المستثنيات. ما العلة؟ ما السبب هو اصلا خرج به عن حكم اصله. فاذا جعلته اصلا وسعت بابا كبيرا في الشريعة ارادت اخراج بعض ودائما المستجدات لا تكون قواعد. القواعد اصلها واما المستثنيات فتعطى احكامها استثناء. فلو قيس عليها خرمت القواعد ولم اتسق لها بقرار. بقي ان تعلم ان هذا المصطلح المعدول به عن سنن يراد به ما فهمت. وله امثلة منها ما ذكرت لك ومنها كثير من المسائل التي يقال لا يقاس فيها فيها غيرها مثل شهادة خزيمة بن ثابت رضي الله عنه كما في صحيح ابن خزيمة وكما في سنن ابي داوود لما اشترى النبي عليه الصلاة والسلام جملا من اعرابي فجحده الاعرابي وقال هل لك من بينة؟ فاستفسر النبي عليه الصلاة والسلام واستشهد اصحابه فشهد خزيمة وما رأى البيع فقيل له كيف تشهد؟ قال انا اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعظم من قصة بيع. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته وكان في اللفظ الذي في صحيح بن خزيمة من شهد له خزيمة او شهد عليه فحسبه. فاصبحت شهادته بشهادة اثنين ولفظه في ابي داود قال عليه الصلاة والسلام او قال الراوي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين. طيب اذا ما قلة في اعطاء خزيمة هذا الحكم وان شهادته بشهادة اثنين. ما العلة في خزيمة الان خزيمة تكفي شهادته عن اثنين. ما العلة التي بني عليها الحكم؟ ما اقول الدليل. دليله النص ما علة هذا الحكم ايمانه وقوة تصديقه رضي الله عنه. طيب هل اقول ان ابا بكر وهو يعني يشتمل على هذا المعنى انا بصورة اكد يجري فيه الحكم وساجعل شهادة ابي بكر بشهادة اثنين. والعلة موجودة فيه. بطريق اولى لا يقاس ليه؟ لان هذا معدول عن سنن القياس. كذلك تقول في بيع العرايا وهو بيع خاص فلا تأتي الى صورة في الذهب. فتبيح بيع ذهب بذهب في العرايا رخص فيما دون خمسة اوسق. فتقول يصح في الذهب تفاضلا اذا دعت الحاجة فيما دون خمسة كيلو جرام. فتقيس عليه هذا لا يصح لان بيع العرايا معدول عن سنن القياس فلا يقاس عليه صنف اخر من الربويات. وكذلك يقال في القسامة وهو ان يحلف اولياء المقتول خمسين يمينا على قاتل مقتولهم. هذا على خلاف القياس. فلا يصح ان تجعله اصلا فتبني عليه حكما في سرقة وحكما اخر في اثبات حد من الحدود. فتحلف او تفتح ابواب الحلف والايمان فاذا اجتمع لك اربعون او خمسون يمينا تقضي به حكما شرعيا. فهذا لا يصح. هذه احكام القسامة العرايا شهادة خزيمة. وغيرها يطلقون عليها مصطلح المعدول به عن سنن القياس. لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة لطيفة. مطبوعة مفردة ومطبوعة في مجموع الفتاوى فند فيها رحمه الله هذا المصطلح الذي تتابع عليه الفقهاء. وابى ان يكون في الشريعة شيء من الاحكام يوصف بانه على خلاف القواعد التي يمكن ان تنتظم او ان تقول هي لا لا يعقل حكمتها ومعناها الذي يصح والبناء عليها فقرر لهذا بمقدمات واسعة واصله على طريقته رحمه الله في الاستطراد وطول النفس ثم شرع في هذه الفقهية واحدة واحدة. يعرضها ويسردها ويبين فيها وجهة نظر الفقهاء ويبطلها ويثبت انها عقولة المعنى على سنن القياس في بعضها تكلف وفي بعضها كلام معقول. المقصود انه رحمه الله يريد ان يقول ليس في فقه الشريعة ومسائلها واحكامها شيء مضطرب ولا مستثنيات يخرج بها عن قواعدها لتقول ليس لها معنى الا انه جاء في النص سمعنا واطعنا بلى سمعنا واطعنا لكن من وراء ذلك حكم معقولة وهي تعقيد تقعيد يمكن ان تنضبط به تلك وصنع ذلك رحمه الله نعم. ولا يكون دليل حكمه شاملا لحكم الفرع. ولا يكون دليل حكمه ما هو؟ الاصل لا يكون دليل حكمه شاملا لحكم الفرع وهذا واضح تماما ليش نعم لا داعي للقياس اذا كان دليل حكم الاصل شمل الفرع فلا داعي للقياس. مثالنا في الافتراض دائما قياس النبي على الخمر فلما اجد قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. فلا داعي لان اقول يثبت الحكم في النبيذ قياسا على الخمر وقد شمله دليل حكم الاصل. الاصناف الربوية الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. المطعومات الاربع فان تبحث عن قياس وفي لفظ عند مسلم في الصحيح لما يقول صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل. فلفظ الطعام هنا يغني عن ان تتكلف فرعا اخر تقيس عليه بجامع الطعم وانت تجد النص يشمله باللفظ فلا داعي نعم وكون الحكم متفقا عليه. قيل بين الامة والاصح بين الخصمين. هنا سؤال الحكم الذي اريد ان اقيس عليه فرعا اخر. والمقام مقام مناظرة. وانتبه بعض الشروط التي ستأتينا الان ليست شروطا لصحة القيام اسبل لصحة المناظرة مع المخالف. والزامه بصحة الدليل وقبوله به وهذه بعضها يأتي اليها الاصوليون في باب الاعتراضات الواردة على القياس التي تأتي في اخر الكتاب ان شاء الله. لكن مصنف اخذ بعض تلك الاسئلة او الاعتراضات او ما يقال به في مقام الاعتراض على القياس وضمنها في مواضع متناثرة هذا منها هنا يقول اذا اردت ان تلزم مخالفك او خصمك في المناظرة بدليل تستعمله تستخدم فيه القياس يقول انتبه هل يشترط ان يكون حكم الاصل متفقا؟ متفقا عليه بينك وبين خصمك انت الان ستقيس فرعا يخالفك هو فيه هل ستبحث عن اصل تقيس عليه؟ ومن شرطه ان يوافقك هو في حكم الاصل؟ ان يوافقك هو في التحريم في المسألة او في باحة او في شرطية شيء ما يقول هذا من الشروط ان يكون حكم الاصل متفقا عليه بينك وبين خصمك. لماذا هذا الشرط؟ لانك لو لو استخدمت اصلا هو لا يوافق على حكمه هل سيقبل قياسك؟ ماذا بماذا سيعترض عليك؟ يقول عفوا انا من البداية لا اقول بالتحريم في المسألة التي انت تقيس عليها. فسينتقل الكلام من الحديث عن القياس الى اثبات حكم الاصل في القياس. فيخرج الكلام عن هذا معنى قوله وكون الحكم متفقا عليه متفقا عليه بين من؟ قال قيل بين الامة والاصح بين الخصمين يعني بعضهم يقول بل يراد ان يكون الحكم متفقا عليه يعني لا خلاف فيه محل اجماع ولا يصح ذلك بل الاقرب ان يقال بين الخصمين. مع الاشارة يا اخوة ان لفظ خصومة وخصم وخصمين في مقام المسائل العلمية. ومقابلة الرأي برأي اخر ظن سرى ودرج لكن بعظ اهل العلم يستحب الا يستخدم هذا اللفظ ليس بين اهل العلم خصومة بمعنى مخاصمة هي مخالفة في الرأي وموافقة ومناظرة فبعضهم يحب ان يستخدم لفظ المخالف او المعترض او المستدل يعني هو يبتعد عن رفض خصم وفي مقام الخصومة واستدل الخصم والخصمان الى اخره. نعم. وانه لا يشترط اختلاف الامة ايضا من الصحيح ان هذا ليس شرطا. لا يشترط اختلاف الامة في حكم الاصل. لانه لو اتفقوا عليه لكان اجماعا فلا يشترط وقوع الاختلاف بين الامة في حكمه هو قريب من الاول. كوننا لم نشترط الاتفاق والاجماع نحن لا نشترط ايضا الاختلاف فيه. نعم فان كان الحكم متفقا بينهما ولكن لعلتين مختلفتين فهو مركب الاصل. او لعلة يمنع الخصم وجودها في الاصل الوصف ولا يقبلان خلافا للخلافيين. هذا من شروط حكم الاصل ايضا الا يكون القياس مركب الاصل او الوصف هذان مصطلحان يستخدمهما المناظرون في المناظرات وكتب الجدل ويستخدمه الاصوليون في القياس من شروط حكم الاصل في القياس الا يكون القياس مركب الاصل او مركب الوصف. وشرح لك فقال مركب الاصل هو القياس الذي يحمل علتين مختلفتين. بمعنى انت ومخالفك في المسألة او مناظرك او بين قوسين خصمك في المسألة يتفق معك في الحكم. اي حكم؟ حكم الاصل. وانت تريد ان تستخدم القياس الان غير انه يعلل الحكم في الاصل بعلة غير علتك. يوافقك في حكم الاصل. لكن علته تختلف عن علتك. فاذا جئت تستخدم القياس ستعلل بعلة. ما موقفه؟ ولا يقبل بهذه العلة. اذا ناعه ليس لانه يخالفك في حكم الاصل بل يخالفك في علة لان العلة هي التي ستبني عليها القياس. فيرفض القياس ويمنعها هذا مركب هذا مركب الاصلي مثال ذلك قياس العبد المقتول عدوانا على المكاتب فلا يقتل الحر. المسألة كالتالي المكاتب اذا قتل حرا لا يقتل به. فيقاس فيقاس العبد المقتول عمدا عدوانا على المكاتب بجامع جامع الرق. يقول الحنفي ليست العلة في المكاتب كونه رقيقا حتى تقيس عليه العبد الخالص ليست العلة في المكاتب كونه عبدا بل العلة جهالة المستحق لدمه هل هم الورثة ام السيد فمن اجل ذلك امتنع فانت عندئذ لا يصح ان تقيس العبد عليه بجامع بجامع الرق. هذا مثال اذا هو يوافقك في الحكم لكنه يخالف في التعليم. ومثال اخر ايضا يذكره الشراح في مجموعة من المسائل قياس حلي البالغة على حلي الصبي في عدم وجوب الزكاة فيقال حلي الصبية الصغيرة لا يجب فيه الزكاة فكذلك حلي المرأة الكبيرة البالغة قياس على الصبية. يقول الشافعية في ذلك مثلا ان العلة كونه حليا مباح الاستعمال. فيقول الحنفية لا زكاة حلي الصبية عندنا لا تجب فيه الزكاة ليس لانه حليا بل لانه مال صبي. فقياس البالغة عليه لا يتأتى فاذا هذا النوع من القياس الذي يخالفك فيه مناظرك في علة الحكم ماذا يسمى تم مركب الاصل. النوع الثاني الذي يشترط في القياس الا يكون موجودا فيه مركب الوصف. والمقصود بالوصف هنا طريقة اخرى. مركب الوصف كما شرحه المصنف لعلة يمنع الخصم وجودها في الاصل. هذه اعلى من التي قبلها هو يسلم بالحكم لكنه يمنع وجود العلة في الاصل او يمنع وجودها بتمامها ومثال ذلك يقول انا اقيس تعليق الطلاق الزوجة قبل الدخول بتعيينه لما يقول مثلا يقول ان تزوجت فلانة فهي طالق يقيسها على قولهم على قولهم هذا شرطنا الان. يقيس على قولهم فلانة التي اتزوجها طالق. هذه لا شرط لكنه تعليق فيجعلون الشرط مقيسا على التعليق بجامع عدم التنجيز في كل منهما لم يكن طلاقا منجزا. فلما يقول فلانة التي ساتزوجها طالق. طيب فاذا زوجها يقولون ما يقع الطلاق لانه معلق وعندما اوقعه لم يكن واقعا فليس له محل يتعلق به. فكذلك الشرط قل ان تزوجت فيخالف الحنفية. فيقولون الصيغة في الشرط ليست تنجيزا بل امضاء وتحقيق. فيمنع وجود العلم ولا يوافق عليها. ولهذا امثلة هي كما قلت في النهاية تعود الى ما ما يتعلق بمقام المناظرة واثبات القياس لا في القياس يعني لو جئت انت ايها الفقيه في مذهبك تقرر مسألة وجاءت ادلة تنظر فيها ثم وقفت على في القياس تستخدمه. فتبينت لك علة واجريت ما يحتاجه القياس من نظر وتمحيص واستوفيت الشروط ثم اقمت القياس قررت حكمك وبنيت الفتوى عليه هذا لا اشكال فيه اذا هذا ليس من شروط صحة القياس في اصله بل من شروط تسليم المناظر بهذا القياس وقبوله له الاعتراض عليه فتذكر جملة من الشروط هذا منها وكل هذا كما قلت بعض الاصوليين كالرازي مثلا والامدي وابن الحاجب يجعلون كل هذا من الشروط ليس في هذا المكان بل يؤخرونه الى ما بعد والفراغ من اركان القياس جملة فيذكرونها في الاعتراضات الواردة على القياس طيب فان كان الحكم متفقا بينهما فان كان الحكم متفقا بينهما ولكن لعلتين مختلفتين فهو مركب الاصل او لعلة يمنع الخصم وجودها في الاصل فمركب الوصف ولا يقبلان خلافا للخلافيين. لا يقبلان مركب الاصل ومركب الوصف لا يقبلان. مرة اخرى ليس في صحة القياس بل في اقامة الحجة في مقام المناظرة. قال لا يقبل خلافا للخلافيين. من الخلافيون المهتمون بعلم الخلاف والمقصود بعلم الخلاف هو هذا. المناظرة والجدل والتي يصنف فيها اداب الجدل والمناظرة. وما يحتاجه في هذا المقام وكيف اريد الدليل وكيف يجيب عن الاعتراض وكيف يوجه الاعتراض وينصبه؟ وكيف يدفع القوادح الى اخره؟ هذا باب كبير واصبح فنا ازدهر سوء جدا في اواخر القرن الثالث واوائل الرابع. وعندما صارت تعقد مجالس المناظرات ويجتمع العلماء. يأتي فقيه شافعي مع مالكي مالكي مع حنفي شافعي ما حنفي فاعقلوا مجالس المناظرات في الجوامع بل ربما كانت هذه المجالس تعقد على بساط السلاطين والولاة حكام فيجلسون في ليالي وامسيات كما يخصص الوالي ليلة مثلا للادباء والشعراء يسمع فيها انشادهم قائدهم يخص ليلة لمجالس العلم والفقه واخرى للوعظ. فكانت هذه مزدهرة في تلك الاونة نشطت في تلك الفترة هذه المسائل فضمنت في كتب الاصول خاصة في باب القياس لانها اثرى ما تكون في هذا الباب. ثم استقلت بمصنفات بمسمى الجدل المناظرة ونحوها من العبارات بل انت تجد حتى ابن الحاجب لما اختصر احكام الامدي وانشأ مختصرة وسماه منتهى السود والامل في علمي الاصول والجدل. والف مختصره الشهير الذي عرف مختصر ابن الحاجب مختصر المنتهى وهكذا يفعل الامدي وعدد منهم يجعلون كتب الاصول تخدم مسارين. التأصيل لقواعد الاستنباط والاخرى المناظرة فكانت هذه مزدهرة فلا تعجب ان تقول ما علاقة هذا بالقياس؟ ولمن ينشغل في ثنايا الحديث عن اركان القياس؟ بما قوله الخصم ما يقوله المعترض كيف يدفع الاعتراض؟ بل هذا الباب الكبير الاسئلة الواردة على القياس والاعتراضات او ما تسمى بقوادح العلة ويخصون فيها صفحات طوال الغرض منها ان يعلمك كيف تعترض على الدليل. واذا كنت مستدل كيف تجيب عن الاعتراض؟ كيف تصوغ دليلك سالما عن القدح وكل ذلك من اجل تثبيت هذا الباب الكبير. نعم ولو سلم العلة فاثبت المستدل وجودها او سلمه المناظر انتهض الدليل فان لم يتفقا على الاصل ولكن رام المستدل اثبات حكمه ثم اثبات العلة فالاصح قبوله. والصحيح لا يشترط الاتفاق على تعليم بحكم الاصل او النص على العلة نعم قال رحمه الله تعالى ولو سلم العلة فاثبت المستدل وجودها او سلمه المناظر انتهض الدليل. وهذا تعقيبا على ما سبق. لو سلم المخالف وجود العلة واعترف بانها علة حيث وجدت يصح بناء الحكم عليها. فاثبت المستدل وجودها. الان صاحب الدليل وهب انه انت انت مستدل تستدل بالقياس فاثبت وجود العلة اين الان هو يوافقك ان التعليل بهذه العلة مقبول. ثم انت اثبت وجود هذه العلة اين في الفرع هو يسلم كونها علة ما عنده اشكال في هذه فاثبت انت وجودها في الفرع او سلم هو به قال انتهض الدليل. كل هذا الان كما قلت ليس ليس ذكرا لشروط يصح بها القياس. بل يسلم بها المستدل في مقام المناظرة قال رحمه الله فان لم يتفقا على الاصل ولكن رام المستدل اثبات حكمه ثم اثبات العلة فالاصح قبول هذه طرق جدلية للمناظرة. ان سلم الخصم العلة فاثبت المستدل وجودها حيث اختلف او سلم هو ووجودها اعترف بانها كذلك ارتفع النزاع هذا اذا اتفق على حكم الاصل طيب واذا لم يتفقا لم يتفقا عندئذ المستدل لن يبدأ مباشرة في القياس بل سيبدأ بما بتقرير الحكم واثباته ثم اثبات العلة. طب هل يصح هذا في مقام المناظرة؟ يقول فالاصح قبوله ان بعض الجدليين في مقام المناظرات يقول عفوا اذا كنت من البداية ستبدأ تقرر حكما خرجنا عن المسألة مقام المناظرات هو في اثبات التعليل وتعديته اما ان تقرر ابتداء اثبات الحكم هذا خروج عن فن المناظرات. فصحح المصنف قبول ذلك. نعم والصحيح لا يشترط الاتفاق على على تعليل حكم الاصل او النص على العلة الصحيح لا يشترط الاتفاق على تعليل بحكم الاصل او النص على العلة وهذا واضح لا يشترط ان يكون الاصل الذي نتحدث الان عن حكمه من اجل اثباته ركنا في القياس لا يشترط النص على تعليله ولا الاجماع عليه بل ربما وجدت من يعلل حكما لا يوجد فيه نص ولا اجماع. ولهذا فتحت ابواب الاجتهاد. ويجوز المجتهد ان ينظر فيها وكان الصحابة ومن بعدهم من فقهاء الامة يقيسون ولا يبحثون عن حكم الاصل ان يكون ثابتا بنص او اجماع. ولهذا قال الصحيح فلا يشترط الاتفاق على تعليل حكم الاصل او النص على علته فرغنا من الحديث عن ثاني الاركان وهو حكم الاصل سنختم لقاء الليلة بالركن الثالث ومسائله المتعلقة به وهو الفرع. نعم الثالث الفرع وهو المحل المشبه. وقيل حكمه ومن شرطه وجود تمام العلة فيه فان كانت قطعية فقطعي او ظنية فقياس الادون كالتفاح على البر بجامع الطعم وتقبل المعارضة قال رحمه الله الثالث الفرع يعني الثالث من اركان القياس الفرع لو تذكرون هناك بماذا عرف الاصل في الركن الاول قال المشبه به او دليله او الحكم. ممتاز. وتذكرون مذهب الرازي؟ يقول في كل قياس اصلان وفرعان ففي الاول الذي هو ما ما يتعدى منه الحكم الاصل فيه الحكم والفرع فيه العلة. وفي الفرع بالعكس الاصل فيها العلة والفرع فيها الحكم. فهمت هذا هناك. يقابل هذا الاقوال اقواله ما قيل في الاصل. من قال في الاصل هو المشبه به. ماذا سيقول في الفرع؟ والمحل المشبه الذي تريده تشبيهه بالاصل. من قال هناك في الاصل الاصل هو حكم الاصل سيقول هنا حكم الفرع هو الفرع. طيب من قال هناك دليل الاصل هو الاصل ماذا سيقول هنا لم يقول دليل الفرع لانه دليله هو القياس. فاذا الخلاف بالفرع على قولين وليس على ثلاثة. ولهذا قال المصنف الفرع هو المحل المشبه وقيل حكمه لكن هناك قيل المشبه به وقيل اصله وقيل عفوا قيل دليله وقيل حكمه. اما هنا فقولان اما ان تقول هو المشبه او حكمه نعم. ومن شرطه وجود تمام العلة فيه عبارة ابن الحاجب يقول من شرط تساوي الفرع في العلة لعلة الاصل مرة اخرى يقول ابن الحاجب من شرط القياس تساوي الفرع في العلة لعلة الاصل ايش يعني بشأن مساواة الفرع للاصل في علته ايش يعني المساواة شوف عندنا السبكي ماذا قال؟ وجود تمام العلة فيه. ايش يقصدون بالتمام؟ وقال ابن الحاجب مساواة يقصدون انه لو لو وجدت العلة وزيادة لا يصح انه ما يريد يريدون النقصان طيب والزيادة الزيادة لا حرج. طيب من اجل ذلك عدل المصنف عن عبارة ابن الحاجب الحاجب ماذا قال؟ المساواة. المساواة. يفهم من المساواة انه لا زيادة ولا ابن الحاجب ماذا يريد؟ عفوا السبكي ماذا يريد؟ يريد بوجود الفرع وجود العلة بتمامها ولو زادت لكن لا تنقص. فماذا قال وجودها بتمامها. يعني لا تنقص لكن ان زادت فلا حرج فاراد ان يصنف ان يخرج من ما اوهمته عبارة ابن الحاجب وعدل عن المساواة الى التمام. قال ان توجد العلة بتمامها لكن الشراح تعقبوا المصنف لانه قالوا تأمل لو وجدت العلة وزيادة على سبيل المثال تحريم التأفف فلا تقل لهما اف للوالدين طيب والعلة الموجودة في التأفف موجودة في الشتم والظرب والعياذ بالله صح؟ وزيادة طيب ما المانع؟ وجدت العلة بتمامها تعال على تعريف ابن الحاجب هل العلة هنا في الفرع ساوت العلة في الاصل ما ساوتا. اذا على شرط ابن الحاجب يدخل ولا ما يدخل؟ ما يدخل. على شرط المصنف العلة بتمامها وجدت ولا ما وجدت؟ وجدت ادخل تعقب الشراح المصنف رحمه الله بان هذا الشرط لا حاجة له. ليش؟ لان العلة متى وجدت وزيادة فهو الذي سميناه في مفهوم الموافقة المفهوم الاولوي نحو الخطاب الاولى ما يوجد فيه معنى الاصل بصورة اولى من الاصل. طب ما الاشكال ذاك وان سموه قياسا يقولون عنه القياس الجلي وهو في الصحيح عند كثير من الاصوليين هو دلالة لفظ لا قياس. فبالتالي ما صنعت شيئا لما عدلت العبارة لتستوعب صورة اخرى هي مشمولة بالحكم بصورة اقوى من القياس وهو دلالة اللفظ. ولذلك اسمع مثلا يقول امام الحرمين وصار معظم الاصوليين الى ان هذا ليس معدودا من القياس. يتكلم رحمه الله عن مفهوم الموافقة المساوي والاولى. يقول هي دلالة يقول وصار معظم الاصوليين الى ان هذا ليس معدودا من القياس. يقول تلميذه الغزالي اما اذا كان المسكوت مساويا للمنطوق فربما اختلفوا في تسميته قياسا. تكلم عن المساوية فالاولى من باب اولى. يقول الرازي رحمه الله شرط الفرع ان يوجد فيه علة الاصل من غير تفاوت البتة. ينص الرازي على ان الزيادة هنا عن القياس وتجعلها دلالة اولوية تدخل في مفهوم الموافقة. يقول الرازي شرط الفرع ان يوجد فيه علة الاصل من غير تفاوت البتة لا في الماهية ولا في الزيادة والنقصان. وهذا معنى كونه ومن شرطه وجود تمام العلة فيه. ثم فر على ذلك فقال المصنف فان كانت قطعية ما هي ما هي؟ ايش يقصد بقطعية العلة؟ قطعية ثبوتها في الاصل او قطعية وجودها في الفرع. في الفرع السؤال بطريقة اخرى متى يسمون القياس قياس قطعي يقولون اذا كانت العلة قطعيا ويقصدون بها شيئين ان تكون العلة موجودة في الاصل بصورة قطعية وانت تتحقق في الفرع ايضا بصورة قطعية اما قياسا قطعيا العلة قطعية فان تقطع بعلية الشيء في الاصل وتقطع بوجودها في الفرع مثل التأفف العلة الموجودة فيه هي ايذاء الوالدين علة قطعية او ظنية قطعية. وهي موجودة في اللعن والشتم والعياذ بالله سورة اكد فوجودها في الفرع ايضا صورة قطعية القياس هنا قطعي. ما لم يكن القياس قطعيا العلة اما ان تكون اجتهادية استنباطية او كان وجودها في الفرع ظنيا وفيه منازعة سيكون القياس ظنيا. هذا معنى قول المصنف رحمه الله فان كانت فقطعي او ظنية فقياس الادون كالتفاح على البر بجامع الطعم اذا كان القياس ليس قطعيا فعندئذ انت ستقيس ادنى على اعلى وعندئذ دخلت في حيز القياس الظني كما قال وظرب له مثالا بقياس التفاح على البر بجامع الطعم وقد مر بك المثال قبل هذا. نعم وتقبل المعارضة فيه بمقتض نقيض او ضد لا خلاف الحكم على المختار. طيب تقبل المعارضة في القياس بما يقتضي نقيض الحكم او ضده لا بما يقتضي خلافه مرة اخرى دخلنا في بعض فنون المناظرات مما لا علاقة له بصلب صحة القياس. هذه فنون مناظرة الان. يقول اذا كنت في مقام مناظرة فجاء المستدل فابدى لك قياسا في مسألة انت تخالفه فيها. كمسألة مثلا اصناف الربا. الزكاة مثلا في بعض انواع الاموال التي فيها خلاف مسألة تتعلق مثلا بشيء من المعاملات وغيرها فابدى لك المستدل ابدى لك دليلا استعمل فيه القياس واحدة من الطرق التي يعترض بها على القياس التوجه الى الفرع ونحن نتكلم على ركن الفرع ان تتوجه الى الفرع الذي يريد ان يثبت فيه الحكم بالقياس. فماذا تفعل تحاول ان تعارظه بما يقتظي نقيظ حكمه فان تقول له مثلا الوصف الذي ذكرته وان كان يستلزم ثبوت الحكم في الفرع صحيح لكن عندي وصف اخر يقتضي قيظ حكمك الذي تذكره انت. مثال ذلك يريد ان يثبت ان مسح الرأس يسن فيه التثليث كباقي اعضاء ما تمسح مرة تمسح ثلاث مرات فيقول في قياسه كالتالي المسح ركن من اركان الوضوء فيسن تثليثه قياسا على الوجه بجامع الركنية الركنية في الوضوء هذا ركن وهذا ركن. وانت تجد الاركان كلها تثلث فهذا مثلها اذا فليثلث فيقال في الاعتراض بان تبدي نقيض الحكم فتقول هو مسح فلا يسن تثليثه كما في المسح على الخف وكما في المسح في التيمم فقست على اخر على اصل اخر اثبت فيه نقيض الحكم هو يريد اثبات التثليث في عدد المرات وانت اثبت النقيض المرة واحدة فهذا وجه اعتراض يقول هذه من الوجوه المقبولة في مقام المناظرات الاعتراض بماذا بما يقتضي نقيض الحكم. قال او ضده. والمقصود بالضد هنا. وقد ذكره الان من ابن الحاجب ايضا في الاعتراضات. يقول مثلا تعرفون الفرق بين النقيض والضد؟ النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كالسواد والبياض والحياة والموت. اما الضدان فلا يجتمعان لكن يمكن ان يرتفعا فيحل محلهما شيء ثالث. قال في الضد يريد ان يثبت ان الوتر واجب يقول الوتر واجب لمواظبته عليه صلى الله عليه وسلم على الدوام حظرا وسفرا. يقول في قياسه كالتشهد في الصلاة والتشهد واجب. اذا فالوتر واجب. يقول المخالف ويريد ان يعترظ الان بماذا ليس بالنقيض ليش؟ الوجوب هنا ليس له نقيض فقط بل له اضداد وجوب واستحباب واباحة وكراهة وتحريم. فاذا اثبت حكما غير وجوب او او عارضه بغير الوجوب يكون عارضه بالنقيض عارضه بالضد وهذا مثال اخر. يقول الوتر واجب وقاسه على ماذا؟ على التشهد والجامع مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في مقام التعبد. فيقول في الاعتراض عليه الوتر صلاة مؤقتة بوقت صلاة من الصلوات الخمس وهو وقت العشاء فهو اشبه بالسنن الرواتب التي ترتبط باوقات بعظ الصلوات. وحكم الاستحباب فيكون حكمه كذلك الاستحباب هذا كله يا اخوة في مقام قلت لك فنون المناظرات والمناقشة في تقرير الاحكام والاعتراظ عليها واثباتها فيقول المصنف تقبل المعارضة فيه في ماذا في ماذا؟ في الفرع كلامنا الان عن الفرع تقبل المعارضة فيه اي الفرع بمقتضى النقيض او ضد الحكم يعني ما يقتضي نقيض الحكم او ضده لا خلاف الحكم. لا تحاول ان تعترض بما يقتضي خلاف الحكم اذا اردت ان تعترض على القائس في قياسه فاعترض بما يقتضي النقيض او الضد لا بما يقتضي الخلاف. ما الخلاف الخلاف التنافي يعني هو يتكلم على مسألة فتتكلم عن مسألة انت اخرى. ولا ولا تعمد الى اصل دليله الذي يثبت به الحكم. لكن هو في المسح مثلث وانت تقول بل يفرد. يقول الوتر واجب تقول بل مستحب. هكذا يعترض اما خلاف الحكم فان تعمد الى مسألة وبعيدة عنها وتحاول فيه رد القياس فلا يقبل. نعم والمختار مثال ذلك يقول اليمين الغموس قول يأثم صاحبه فلا كفارة فيه مثل شهادة الزور. شهادة الزور قول اثم ومحرم. بل بعضهم يعدها من الكبائر طيب هل تجب فيه كفارة اذا تاب؟ شهادة الزور؟ النصوص ما دلت عليه؟ يقول فاليمين الغموس وانت تعرف خلافه في اليمين الغموس هل تقاس على الحنز في اليمين المعقودة او لا؟ فمن الفقهاء من يقول نعم ومنهم من يقول لا لو جاء الذي يثبت الكفارة في اليمين الغموس كما في اليمين المنعقدة التي يحنث فيها احد ادلته في القياس يقول اقيسه على شهادة الزور كلام كلام يوجب اثم صاحبه او قول يوجب اثم صاحبه فلا تجب فيه الكفارة مثل شهادة الزور. فجاء المخالف فيقول لا اليمين الغموس قول يؤكد الباطل فيوجب التعزير كما في شهادة الزور. هو يريد ان يثبت او ينم في الكف وانت تريد ان تثبت التعزير. انت هنا ما عارضته في قياسي لانه يمكن نقول طيب يثبت التعزير بكلامك ونثبت الكفارة بكلامه قياسك هل عارض حكمه؟ لا ما عارضه. اتى بحكم مخالف. فالنتيجة ما هي؟ يثبت حكمه بالقياس ويثبت حكمه انت بالقياس فتقول اذا اليمين الغموس توجب كفارة على قياسه وتوجب تعزيرا على قياسك انت. اذا ما افسدت قياسه او ما قياسه متى تنقضه او تعارضه؟ اذا عارضته بما يقتضي نقيض الحكم او ضد الحكم لكن بمخالفة الحكم لا انت ما تصنع شيئا. نعم والمختار قبول الترجيح. وانه لا يجب الايماء اليه في الدليل ولا يقوم هذا واضح يقول عندما تريد ان تستخدم القياس وتثبت التعليل المختار قبول الترجيح لك ان تستعمل يعني اذا اردت جملة من اوصاف فتختار واحدا منها للتعليل لا بأس ان تذكر في سياق عرضك المرجحات وتذكره. قال ولا يجب الاماء اليه في الدليل لكنه ولو فعله لا بأس ولا يقوم القاطع على خلافه وفاقا. هذا من شرط الفرع الا يقوم دليل قاطع على خلافه في الحكم. وهذا واضح وتقدم هل يصح ان تقيس في فرع ثبت الحكم على خلاف ما تريد ان تثبته بالقياس بدليل قاطع جاء فيه نص مثلا هل يصح فرع فرع فرعك الذي تريد ان تقيس فيه ثبت فيه نص قاطع بخلاف قياسك يصح هذا؟ لا خلاص ولهذا قال ومن شروطه لا يقوم القاطع على خلافه وفاقا لا قياس مع النص ولا اجتهاد. اذا ثبت بالنص قياسك ان خالف الدليل القاطع فلا عبرة به. قال ولا خبر الواحد عند الاكثر ايضا هل يصح ان يعارض القياس خبرا واحد في الفرع الذي تريد اثبات الحكم فيه؟ مرت بك هذه المسألة والصحيح ان خبر الواحد مقدم على القياس ومر بك ايضا ان ما ينسب الى الامام ما لك رحمه الله تحديدا من بين الائمة في انه ينسب او ينسب اليه بعض المالكين تقديمه للقياس على خبر واحد فذلك مناف لعمل مالك رحمه الله في الموطأ وما ثبت عنه في المدونة والصواب عن الائمة الاربعة انهم اشد اجلالا وتعظيما لنصوص السنة من تقديم القياس عليها. وان كان بعض المتأخرين تكلف في الجواب وان خبر الواحد اذا خالف القياس فقدمت القياس عليه ليس استهانة بالسنة حاشا. لكن القياس يستند الى جملة من كالمآخذ تعطي قوة في الدليل اقوى من خبر واحد. فهي بمثابة خبر واحد قابل جملة من الادلة فقوة فقدمت تعليه الادلة لكثرتها وقوتها واعتضادها. فعلى كل قال هنا ولا يقوم القاطع على خلافه وفاقا ولا خبر الواحد اي ومن شرطه ان لا ايقوم خبر الواحد على خلافه؟ ما قال وفاقا؟ قال عند الاكثر يشير الى الخلاف في المسألة. نعم. وليساوي الاصل وحكمه حكم الاصل فيما يقصد من عين او جنس فان خالف فسد القياس. هذي ايضا عبارة قد تكررت قبل. اما قال من شرط الفرع وجود العلة فيه بتمامها هذا المقصود يساوي الاصل يساويه في ماذا في تحقق وجود العلة فيه. وحكمه حكم الاصل فيما يقصد من عين او جنس. احيانا انت تثبت او تقيس عين العلة بعينها واحيانا جنسها بجنسها. مثال عين العلة قياسك النبيذ على الخمر. في الحرمة. العلة هي الاسكار. عين العلة الموجودة في الخمر هي عينها الموجودة في النبيذ. فانتهي عندئذ هنا ساويت عين العلة الموجودة. في الاصل بعينها الموجودة في الفرع فعديت الحكم. اما مثال الجنس هنا ان تقول يقاس تقاس الجناية على الاطراف بالجناية على النفس في اثبات القصاص بجامع الجناية. السؤال هل الجناية على النفس التي ازهقت بها الروح هي عينها الجناية التي قطعت اليد اذا ما الجامع؟ ليس عين الجناية جنس الجناية وهو التعدي بالاتلاف. الفرق ان هذا اتلاف روح وهذا اتلاف طرف او عضو فاذا عندما تقيس هنا ايضا ما قست العلة بعينها بل قست العلة بجنسها فايا كان يقول رحمه الله وحكمه اي الفرع حكم الاصل فيما يقصد سواء كان عينا او جنسا. نعم. قال فان خالف فسد القياس تفسد القياس اذا لم تتحقق المساواة بين الفرع والاصل فيما؟ العلم. تمام العلم. في العلة عينا كانت او جنسا. فاذا حصل هذا ثبت العلة عن الفرع وانتفاء حكم الاصل عن الفرع وهذا عندئذ كما قلت شرط مستغنى بما ذكره قبل رحمه الله لما قال من شرطه تمام ووجود تمام العلة في الفرع نعم وجواب المعترض بالمخالفة بيان الاتحاد. طيب عدنا مرة اخرى الى مقام المناظرة والمعارضة. عندما يعترض المخالف على قياسك فيكون جوابه ببيان الاتحاد الان يعلمك كيف تجيب عندما يعترض. الان قبل قليل علمك هناك طريقة الاعتراض. قال تقبل المعارضة بما يقتضي نقيض الحكم او ضده. طيب سؤال ماذا لو كنت انت المعترض عليك ابديت قياسا فاثبت لك المخالف او المناظر اعتراضا بما يقتضي نقيض حكمك او ضده كيف تجيب؟ ببيان اتحاد تجيب بان تثبت ان حكمك في الاصل متحد مع حكم الفرع فتعود مرة اخرى الى اثبات ان قياسك لا يزال متماسكا وقائما ومؤذن الحكم نفسه مثال ذلك الشافعي الفقيه الشافعي يقيس ظهار الذمي على ظهار المسلم في حرمة ايه؟ يقول فاذا ظاهر الذمي حرم عليه وطؤ زوجته قياسا على المسلم. فيعترض الحنفي يقول هذا القياس ما يصح هذا اعتراف بنقيض الحكم ماذا يقول الحنفي؟ يقول تحريم المسلم تحريم المسلم وطأ زوجته له حد ينتهي بالكفارة والكافر ليس من اهل الكفارة فاذا قياسك عليه لا يصح. فعارضك الان بنقيض حكمك. فحتى تدفع هذا الاعتراض على الفقيه الشافعي ان يجيب بما الغيبة ببيان الاتحاد فيقول بلى يمكن للذمي ان يصوم في الكفارة كيف؟ قال يسلم ثم يصوم فينحل ظهاره فاثبت بيان الاتحاد الحكم ونحو هذا وهذا باب يطول وامثلته ايضا كثيرة في كتب المناظرة والمجادلة. نعم ولا يكون منصوصا بموافق خلافا لمجوز دليلين. ولا يكون منصوصا بموافق من شرط الفرع الا يكون منصوصا بموافق اي بدليل بنص موافق للحكم الذي تثبته بالقياس مرة اخرى عدنا الى شروط شبه مكررة وبعضها تقدم من شرط الفرع الا يكون الحكم الذي تريد اثباته بالقياس له نص طيب سؤال يمنع هذا؟ اذا عندي الفرع هذا له دليل يمنع له دليل بالنص يمنع ان استخدم القياس الذي يثبت الحكم نفسه اجب عندك الان الفرع ثبت فيه الحكم بالنص. هل يمنع ان تستخدم فيه دليل القياس لاثبات الحكم نفسه؟ قال هنا ولا يكون منصوصا. الشرط في القياس الا يكون الفرع. فيه نص موافق للحكم الذي تريد اثباته بالقياس. ليه لانك تستغني بالنص. قال خلافا لمجوزي دليلين. من جوز اجتماع الادلة على مدلول واحد يقول لا كده ساثبت الحكم بالنص واثبت الحكم ايضا بالقياس. وهذا ينسبه الرازي الى الاكثرين في تجويزه. يقول يا اخي منذ زمن الصحابة ومن بعده لا تراهم يذكرون الاية والحديث والدليل والثاني والثالث على الحكم الواحد فاجتماع الادلة على مدلول واحد لا حرج فيه. نعم ولهذا قال المصنف خلافا لمجوزي دليلين. يعني من يجوز اجتماع الادلة وتعاقبها على مدلول واحد فلا يمنع ذلك. نعم ولا بمخالف الا الا لتجربة النظر. يعني ولا يصح ان يكون الفرع فيه نص مخالف الان قبل قليل تكلم على النص الموافق هل يصح ان تستخدم القياس في الفرع وفيه نص يوافق الحكم الذي تريد اثباته بالقياس قال المصنف لا الا عند من يجوز اجتماع الادلة على مدلول واحد. طب السؤال الان في صورة اخرى هل يجوز ان تستخدم القياس في فرع ثبت النص بخلاف الحكم الذي تريد اثباته. لا هذا من باب اولى قال الا لتجربة النظر. يعني من باب ان تجرب النظر في الدليل وترى استعماله فتنفيه وترضي له نحو هذا. نعم ولا متقدما على حكم الاصل وجوزه الامام عند دليل اخر. يا اخوة لا يصح ان تقيس الوضوء على التيمم في ايجاب النية والسبب ان مشروعية الوضوء في الاسلام كانت قبل التيمم. فلا تقيسوا فرعا على اصل لا تقيسوا فرعا على اصل متأخر عنه. بالعكس الا يكون الفرع متقدما على الاصل. الوضوء شرع قبل التيمم هل يصح ان يكون الوضوء فرعا في قياس على التيمم؟ ما يصح؟ قال رحمه الله ولا متقدما يعني الفرع لا يصح ان يكون مقدما على حكم الاصل قال وجوزه الامام عند دليل اخر. ما وجه التجويز تظافر الادلة واجتماعها ولا يكون هو الدليل المستقل بتقرير الحكم. نعم ولا يشترط ثبوت حكمه بالنص جملة خلافا لقوم. خلافا لقوم زعم ابو هاشم الجبائي ان من شرط القياس ان يكون حكم الفرع في اصله في الجملة ثابتا بالنص. افهمها بالمثال. لما اختلفوا في مسألة توريث الجد مع الاخوة وبدأوا يقيسون ويضربون الامثلة في في اثبات تشريكه او في حجبه لهم مثلا. يقول ما جرى الخلاف الا لان اصل ثبت جملة في توريث الجد ثم لما ثبت اصل المسألة وانه وارث لك ان تقيس فيما بعظ بعظ الفروع التي تتعلق به. لكن لو لم يرد نص في اصل مسألة ما صح لك القياس وهذا ايضا يعني قول مرجوح ولهذا قال المصنف ولا يشترط ثبوت حكمه بالنص جملة خلافا لقوم. والاستناد في هذا الا ان الصحابة رضي الله عنهم مثلا قاسوا عبارة انت علي حرام قاسوها على الطلاق وعلى الظهار دون ورود دليل فيها جملة او تفصيلا ولم تزل فقهاء الاسلام يثبتون بعض الاحكام ويجرون فيها القياس ولا ينظرون الى اصل المسألة هل ثبت فيها نص في الجملة او لم يثبت فهذا عندهم تعميم على اصل القياس ولا يحتاجون الى هذا الشرط. نعم ولا انتفاء نص او اجماع يوافقه خلافا للغزالي والامدي. هل يشترط في الفرع حتى يصح القياس؟ ان ينتفي النص او الاجماع الموافق لحكم الفرع يعني بطريقة اخرى هل تحتاج لاستخدام القياس ان تكون عدمت نصا واجماعا؟ يعني لا تقيس الا لحاجة هل من شرط القياس ان ينتفي الدليل نصا او اجماعا في الفرع؟ لا. قال ولا يشترط انتفاء النص او الاجماع الذي يوافق حكم الفرع. وتعود مرة اخرى لان المسألة اجتماع امارات واجتماع ادلة يوجد نص ويوجد اجماع واستخدم القياس لاجتماع الادلة قال رحمه الله خلافا للغزالي والامدي فانهما اشترطوا فانهما اشترطا انتفاء النص او الذي يوافق فيه حكم الفرع للاصل. قال فلا حاجة الى هذا الاشتراط. هذا ما يتعلق بركنين اتينا عليهما في هذا الدرس هما حكم الاصل والركن الثالث هو الفرع. درسنا القادم ان شاء الله شروع في الركن الرابع. وهو اكد اركان القياس. واهمها واشدها اه عناية عند الاصوليين من عدة نواحي تعريفها اولا وفيه جدل سنمر عليه في الدرس القادم ان شاء الله. ثم مسائل بالعلة العلة الثبوتية والعدمية والعلة المركبة والعلة التي تجتمع من عدة اوصاف وجملة من المسائل المتعلقة بالعلة وشروطها في القياس. وبعد هذا سيأتيكم مبحث كبير وهو طرق اثبات العلة. النص والاجماع والنص واما ان يكون ظاهرا او اماءا الى اخره كل ذلك سيأتي لنا تباعا ان شاء الله تعالى رزقني الله واياكم علما نافعا وعملا صالحا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين الشباب اليوم ما