وصوبه عياض قال لانه يصف عصر الماء من الشعر باليد. قلت ورواية البخاري موجهة. لان ضم اليد صفق لان ضم اليد صفة للعاصر قوله حتى مست ابهامه. كذا بالافراد ولغيره ابهاميه وهو منصوب بالمفعولية وفاعله طرف الاذن وعلى هذا فهو مرفوع وعلى الرواية الاولى طرف منصوب وفاعله ابهامه وهو مرفوع ويؤيد الرواية الاكثر رواية حجاج عن ابن جريج عند النسائي وابي نعيم حتى مست ابهاماه طرف الاذن قوله لا يقصر ولا يقفش اي لا يبطئ ولا يستعجل. ويقصر ويقصر بالقاف ويقصره. ويقصر بالقاف للاكثر ووقع عند الكشميري لا يعصر بالعين والاولى لا اصوب قوله لامرتهم ان يصلوها كذا بين ذلك في كتاب التمني عند المصنف من رواية سفيان ابن عيينة عن ابن جريج وغيره في هزا الحديس وقال انه للوقت لولا ان اشق على امتي انه الى الوقت انه للوقت لولا ان اشق على امتي فائدة وقع في الطبراني من طريق طاووس عن ابن عباس في هذا الحديث بمعناه قال وذهب الناس الى عثمان بن مظعون في ستة عشر رجلا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما صلى هذه الصلاة امة قبلكم احسنت لكن الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام اليس على رأسه عمامة امامة؟ نعم يا شيخ انا شفت وضع اطرافه قد هاد يكون ذلك تلك الساعة ليس عليهما لان الغالب انه الانسان ما يلبس عمامة ورأسه يقتل من هذه الصفة نعم قد تغلب وضع الامام قيل ان اطراف الاصابع نعم على القرن هنا كل حال الله اعلم ابن عبد الوهاب الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا؟ ايش ظاهر من الحديث. ايه. انه صلى عليه الصلاة والسلام حاصر الرأس لا هو ما صلى خرج حزن الرأس كون يصلي لانها قد تكون العمامة معه ويلبسها بعد سؤال يا شيخ. نعم. الذي يوجب اي نعم لا ارى لهم دليلا لا ارى دليلا في ذلك ولكن قوله تعالى خذوا زينتكم يقتضي انه اذا كان في بلد من عادتهم ان يستروا الرؤوس الطواقي او الغتار او العمايم ان يفعل يعني مو من كمال الزينة من تمام الزينة نعم ايش والله ما ما نستطيع الحقيقة تصورها صعب نعم لا مصطفى وعبد الوهاب نعم باب وقت العشاء الى نصف الليل. تأولون ما يكسبون سؤاله طيب فقال ابو برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن انس انه قال اخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا اما انكم في صلاة ما انتظرتموها وزاد ابن ابي مريم اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني حميد انه سمع انسا يقول كاني انظر الى وبيص خاتمه ليلة اذ. اللهم نصلي ونسلم عليه يقول قول باب وقت العشاء الى نصف الليل واستدل بقوله اخر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاة العشاء الى نصف الليل يعني الى قربه وذلك لانه ثبت في صحيح مسلم انه قال ووقت العشاء الى نصف الليل وقد قال اهل البلاغة واهل اللغة ايضا انتهاء الغاية غير غير داخل فلا يكون النصف داخل الوقت ولهذا جزم البخاري رحمه الله بان وقت العشاء الى نصف الليل وهذا هو الذي يدل عليه ظاهر القرآن انه انه اي وقت العشاء ينتهي بنصف الليل فيدل عليه ظهر القرآن وصريح السنة اما ظاهر القرآن فقوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل هذه هذه اربعة اوقات متصل بعضها ببعض لدلوك الشمس اي عند دلوك الشمس او ان نجعل اللام للتعليم فيكون فيه بيان ان الوقت سبب للصلاة. وقد قال بعض العلماء ان الوقت سبب وشرط في دلوك الشمس يعني زوالها الى غسق الليل وغسقوا الليل منتهى ظلمته ويكون ذلك في نصفه لان منتصف الليل ابعد ما تكون الشمس عن سطح الارض اذا من نصف النهار الى نصف الليل اربعة اوقات متوالية اذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر واذا خرج وقت العصر دخل وقت مغرب واذا دخل وقت المغرب واذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء وينتهي بنصف الليل ثم قال تعالى وقرآن الفجر ففصل فصل الفجر عما ما سبق اما السنة فهي صريحة في ذلك في حديث جبريل تعليمه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الاوقات وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم صريح وقت العشاء الى نصف الليل والعجب ان جمهور العلماء رحمهم الله يرون انه يمتد وقت العشاء الى طلوع الفجر ويستدل بعضهم لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس في النوم تفريط انما التفريط على من اخر صلاة حتى يدخل وقت التي تليها ولكن هذا ليس به دليل ووجهه ان ان العلماء مجمعون على ان الظهر لا على ان الفجر لا يتصل وقتها بصلاة الظهر فاذا قالوا ان هذا خرج بالاجماع قلنا واين الدليل من السنة على ان وقت العشاء لا ينتهي الا بطلوع الفجر ما في دنيا ابدا وينبني على ذلك لو ان امرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل فهل يلزمها ان تقضي صلاة العشاء على قول الجمهور يلزمه وعلى القول الراجح الذي رجحناه لا يلزمه ونحن نستطعم اي واحد يأتي لنا بدليل على ان وقت العشاء يمتد الى طلوع الفجر والقول ما قاله الله ورسوله من الحكم الا لله لكننا ما رأينا فان قال قائل يلزمكم ان تقولوا بان وقت العصر الى اصفرار الشمس كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقت العصر ما لم تصفر الشمس او الى ان يصير ظل كل شيء مثليه كما في حديث جبريل قلنا نعم يلزمنا يلزمنا ان نقول بهذا ولكن اذا جاءت السنة امتداد وقت العصر الى الغروب انفككنا من هذا الالزام وهي والسنة هي قول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ادرك سجدة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد اذنك العصر والسجدة هي الركعة فهنا بينت اسمك ان من ادرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر اذا ووقت العصر يمتد الى طلوع الفجر ويكون ما بين اصفرار الى الى غروب الشمس ويكون ما بين غروب الشمس واصفرارها وقت ضرورة يعني لا يجوز ان يؤخرهم اليه لكن لو اخرها اليه قلنا صل قل وصلاتك في وقتها بخلاف من اخر الصلاة عن اخي حتى خرج وقتها فاننا لا نقول له صل اذا كان لها غير عذر لاننا لو امرناه ان نصلي لامرناه عبثا اذ ان صلاته بعد خروج الوقت بدون عذر غير مقبولة لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فمن ادعى انها تقبل بعد خروج وقتها بلا عذر فانه لابد ان يأتي لنا بدليل على خروج ذلك من قوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اذ ان جوابه سهل نقول هل على هل من صلى الصلاة بعد خروج وقتها الى عذر هل فعل ما عليه امر الله ورسوله الجواب لا اذا هو مردود فاذا قلنا افعل فقد امرناه بما هو عبث لا فائدة منه فان قال قائل اليس النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها؟ قلنا بلى قال ذلك فيقول اذا كان المعذور يؤمر بالقضاء فغير معذور من باب اولى ان يؤمر نقول من قال هذا المعذور يؤمر بالقضاء لان تأخيره اياها عن وقتها لعذر اما من ليس له عذر فتأخيرها اياها او وقتها ايش بغير عذر فليس عليه امر الله ورسوله ولا يمكن ان نقيس غير المعذور على المعلوم وهذا امر واضح وهكذا يقال في كل عبادة مؤقتة اذا اخرجها الانسان عن وقتها عمدا فانه لا ينفعه القضاء ومن ذلك الصوم لو ان الانسان ترك صوم يوم من رمضان عمدا فانه لا يؤمر بالقضاء ولا ينفعه القضاء الخلاصة ان القول الراجح ان وقت العشاء ينتهي ليش بنصف الليل طيب لو انها طهرت اي المرأة الحائض قبل منتصف الليل بربع ساعة يلزمها العشاء نعم لانها تدرك ركعة ولكن هل تلزمها المغرب في هذا خلاف والقول الراجح انها لا تلزمها المغرب وكذلك لو لو طهرت قبل غروب الشمس فان القول الراجح انه لا يلزمها الا صلاة العصر لان الاولى لم تطالب بها حيث اتت عليها وهي فيها المانع ولقول الرسول ما ادرك ركعة من العصر اه سجدة من العصر او قبل ركعة فيه خلاف لكن سجدة اكثر فقد ادرك العصر ولم يقل وعليه قضاء الظهر بل سكن ولانها لو حاضت بعد زوال الشمس بنصف ساعة لزمتها الظهر ولم تلزمها العصر فاي فرق كيف يقولون يتهزمها الظهر لانها تجمع مع العصر عند الظرورة ولا يقولون تلزمها العصر فيما اذا حاضت في وقت الظهر لانها تجمع مع الظهر للظرورة على ان بعض العلماء فيما اذا حاضت المرأة في اثناء الوقت يرى انه لا قظاء عليها الا اذا لم يبقى من الوقت الا مقدار الصلاة فان عليها القضاء وعللوا ذلك بانها قبل ذلك في سعة لا يلزمها ان تصلي الصلاة الوقت في حقها موسع حتى يضيق عن وقف عن فعل الصلاة فاذا ضاق وقت الصلاة صار ايش صار مضيقا وما دامت في سعة فانه لا فاننا لا نلزمها ان تقضي الصلاة ولعل هذا ظاهر فعلوا نساء الصحابة لان كثيرا من الناس بعد دخول الوقت ولم ينقل انها تقوى لكن اذا تضايق الوقت قلنا الان هي غير معذورة وغير موسع لها فعليه القضاء