حدثنا يحيى بن بكير قال اخبرنا الليث عنه قيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ابن الزبير ان عائشة اخبرته قالت كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن الى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن احد من الغلس هذا ايضا يدل على ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يبادر بصلاة الفجر لان النساء ينطلقن من الصلاة لا يعرفن احد من الغرس مع انه كان يقرأ بين الستين الى الى مئة اية وكان قراءته عليه الصلاة والسلام مدا وترتيلا وهذا يدل على انه يبادر وفي هذا الحديث من المسائل النحوية اشكال وهو قوله كنا نساء المؤمنات وايش الاشكال يا ادم ها بدل ما من اسمك اشكال علماء لست اقول اعرب او وجه الاشكال اقول ما هو الاشكال نعم اي نعم ان ترى ولا سباكة للنساء. ايه نعم. اصلا بالنسبة ولا يحتاج الى النساء. يعني وجود الظمير والاسم الظاهر على لغة من اكلون البراغيز طيب وعرفت الجواب عن هذا عن هذا لانه يحتمل ان يكون ذلك بدلا من الظمير لا اشكال وقول نساء المؤمنات آآ اشهر الاخ عبيد الى ان يقال نساء المؤمنات مع انهن هن المؤمنات فيقال هذا من باب اضافة الموصوف الى صفته كانه قال النساء المؤمنات وفي هذا الحديث من الفوائد جواز حضور النساء لصلاة الفجر وكذلك الاسراء في العشاء وكذلك لبقية الصلوات لكن هذا مشروط بما اذا امنت الفتنة اما اذا لم تؤمن الفتنة لكثرة الفساق وفساد الزمان فان الواجب درء المفاسد وقد قال العلماء ان درء المفاسد اولى من من جلب المصالح على ان حضور المرأة الى المسجد ليس اصلح من بقائها في بيتها كما جاء في الحديث بيوتهن خير لهم وفي هذا الحديث من الفوائد النحوية ان من تأتي للتعليم جابر من اين تؤخذ نعم قوله من الغرس التالتة والغلس قال العلماء انه اختلاط ظلمة الليل في ضوء النهار نعم وكان نعم الجمع بينهما انه قال حين يعرف الرجل جليسه. لان الذي الى جنبه اما هؤلاء النساء فهن خلف الرجال ولا يعرفون احد لانهن بعيدات نعم نعم يا عبد الله حفظك الله مثلا في الظهر وفي الاوقات هذه. لا بس في الفجر فقط. بس اقصد يعني الملاحظ انه قد يكون كما ذكرت مثلا متقدم مثلا خمس دقائق ما يزيد عليها فكيف يعني يكون بهذا الشكل في الاوقات الاخرى ومن فجر عني يصير يعني متقدم على ابن كثير لنا الاوقات الاخرى ما في ما ما انتقدت بشيء الاوقات الاخرى ما انتقد بشيء انتقل في الفجر فقط وقد عارض اناس من الفلكيين عارضوا الذين وضعوا هذا هذا التقويم طبعا هذا غير صحيح ولا يمكن يرى ضوء النهار بالدرجة التي قدروها هؤلاء خذ الثلاثة نافع فؤاد هل تفتت سنة في عدد الوجبات في يعني المسلم انه يأكل مثلا في المغرب اما السحور فقط طبعا هذا من باب العادات يأكل من غير لا هذا من باب العادات لكن السحور يطلب من الإنسان ان يتسحر قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسحروا فان في السحور بركات كما شاء كلوا واشربوا حتى يتبين لكم ما في يعني ما فيها شيء معين الا ان السحور ينبغي مأمور به ومأمور بتأخيره والفطور وكذلك الفطور مأمور به ومأمور بتأجيله نعم باب من ادرك من الفجر ركعة. حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء ابن يسار وعن بس ابن سعيد عن الاعرج يحدثونه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر هذا سبق الكلام عليه وبيان ان الاصل يمتد وقته الى غروب الشمس وان الاحاديث الدالة على انه ينتهي اذا اصفرت الشمس او اذا صار ظل كل شيء مثله انما هو لوقت الاختيار واما وقت الظرورة فيؤخر الى ان تغرب الشمس وفيه ايضا تقرير للقاعدة التي دل عليها العموم عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وبنى شيخ الاسلام رحمه الله جميع الادراكات على هذا الحديث ان انه لا ادراك الا بادراك ركعة الجماعة لا تدرك الا بركعة. الجمعة لا تدرك الا بركعة الوقت دخولا وخروجا لا يدرك الا بركعة نعم بالنسبة لاستاذ عبد الله اللي يعني يقول ان الاذان يعتمد على التقويم يعرف كثير من طلبة العلم يأكلون قبل الاذان بعشر دقائق في الفطر فيقول يعني في الفطر يفطرون قبل غروب الشمس قبل الاذان واشارت الشمس كيف ما الذي ادراه انها غربت ما ادري يقول يعني غروب الشمس لان في التقويم غروب الشمس بل اذان. على كل حال اذا كان الانسان يشاهد الشمس ورأى غابت فليفطر وان لم يؤذن وان لم يؤذن هذا ما في اشكال لكن كون يقول ان المؤذنين يؤخرون وانا سافطر قبل ان اؤذن هذا غلط وما الذي ادراه نعم عليك يا شيخ قلنا فيما هو نعم يا شيخ من ذهب الى الامام البخاري لان الركعة لا تترك الا بالفاتحة له اصل لا لابد من الفاتحة يعني من فاتته الفاتحة وجاءه امام رافع هذه غير هالمسألة هذي مسألة ثانية يعني بماذا تدرك الركعة مع الامام مسألة ثانية ما ما له ثق في هذا لكن المعنى مثلا لو ان الانسان آآ كبر الاحرام قبل غروب الشمس وقرأ الفاتحة وركع وسجد ثم قام للثانية بعد غروب الشمس يقول هذا ادرك ادرك العصر لانه صلى ركعة قبل ان تغرب الشمس نعم الان على مذهب الذي يقول بالفاتحة يا شيخ لو جاء في الركعة الاخيرة مثلا الامام الركعة الاخيرة يا شيخ وهنا ما ادرك الركعة. كيف انه على مذهبه لا بأس اذا اذا جاء والامام راكع مثل البركة الاخيرة على رأي من يرى انه لابد من قراءة الفاتحة يكون ما ادرك ركعة فلم يدرك الجماعة نعم يقول ان يجوز للانسان ان يحدث بعد بعد الاذان بعد بعد الاذان فيه من يرى انه يجوز ان يأكل حتى يسهر جدا الى قرب طلوع الشمس والاقوال كثيرة نعم ايش ينقضوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر وقوله تعالى فالان باشروهم وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر والنصوص واضحة في هذا نعم باب من ادرك من الصلاة ركعة حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وهذا عام في جميع الادراكات نعم باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب نعم حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة عن قتادة ان قال سمعت ابا العالية عن ابن عباس قال حدثني ناس بهذا حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال اخبرني ابي قال اخبرني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها وقال حدثني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى ترتفع. واذا غاب حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى تغيب. تابعه عبده نعم هذا الحديث بهذا العنوان باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس يعني ما حكمها وحكمها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عنه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وفي لفظ حتى تشرق وحتى تشرق اي حتى تتبين وتظهر تشرق ان ينتشر شروقها وذلك بعد ان ترتفع بيد رمح او اكثر وقول نهى عن الصلاة ظاهر ذلك العموم انه لا تجوز ان تصلى الصلاة بعد بعد الصبح حتى تشرق الشمس وقوله بعد الصبح المراد بعد صلاة الصبح كما سيأتي ان شاء الله في هذا الباب وليس المراد بعد الصبح اي بعد طلوعه وان كان ظاهره بعد الصبح انه بعد طلوعه ولكن المراد بعد صلاة الصبح ويستثنى من ذلك عدة امور الاول اذا حضر مسجد جماعة بعد ان نصلي الصبح فانه يصلي معه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى ذات يوم صلاة الصبح في مسجد الخير في منى فلما انصرف اذا برجلين لم يصليا فقال ما منعكما قال يا رسول الله صلينا في رحالنا قال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد الجماعة فصلي معهما فانها لك ما نافلة هذه واحدة ثانيا سنة الفجر بعد صلاة الفجر فانه يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حديث قيس بن فهد انه رآه يصلي بعد صلاة الفجر فنهاه او استفهمه فقالهما الركعتان قبل الفجر فاقره