ثالثا ركعة الطواف ركعة الطواف لعموم الحديث يا بني عبدي مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه ان يتساعد شاء من ليل او نهار رابعا الفائتة الصلاة الفائتة لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فلو ذكرت بعد صلاة الفجر انك صليت البارحة صلاة العشاء بلا وضوء فانك تصليها قضاء بعد صلاة الصبح لعموم الحديث يستثنى من ذلك ايضا سنة العصر سنة الظهر اذا جمعت اليها العصر فانه يصلي الركعتين اللتين بعد الظهر يصليهما بعد العصر المجموعة هذه خمس يستثنى من ذلك ايضا اذا دخل يوم الجمعة والامام يخطب وصادف ذلك عند قيام الشمس يعني صادف وقت النهي فانه يصلي الركعتين هذه ستة اشياء مستثناة على المشهور من المذهب والصواب ان ان جميع ما له سبب مستثمر هذا الصواب وان ما له سبب فهو جائز ودليل ذلك اولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ولا غروبها يتحرك فدل هذا على ان النهي انما يكون الا من صبر وانتظر حتى اذا كان عنده شروق الشمس وغروبها قام فصلى لانه في هذا الحال يشبه ال الكفار الذين يسجدون لها اذا طلعت واذا ضربت وثانيا يدل على ذلك ايضا هذه الصور الست التي استثناها بعض اهل العلم اذا تأملنا سبب استثنائها وجدنا انها من اجل كونها ذات سبب من اجل كونها ذات سبب وعلى هذا فيقاس عليها كل صلاة ذي سبب تحية المسجد مثلا وصلاة الاستخارة لامر يفوت اما اذا كان لا يفوت فلينتظر حتى يزول وقت النهي وهذا القول قول وسط او الوسط بين اقوال متعددة وهو ان ما له سبب فلا نهي عنه وما لا سبب له فهو منهي عنه اذا قيل هل من السبب ان يدخل رجل فاتته صلاة الجماعة ثم تقوم معه لتصلي الجواب نعم من من من ذوات الاسباب لانه لولا دخول هذا الرجل الذي فاته الصلاة ما قمت صلي هل من من ذوات الاسباب ان يصلي الانسان ركعتين بعد الوضوء نعم نعم هذي من من دعوة الاسباب هل من من ذوات الاسباب لو دخل الانسان على زوجته بعد صلاة الفجر اول دخلة وقلنا باستحباب ركعتين اجيبوا نعم اه هل من اسباب دخول هل من الاسباب دخول المسجد نعم طيب اه نبحث هذا الحديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وحديث لا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس فعندنا الان نصان متعارضان بينهما عموم وخصوص من وجه بينهما عموم وخصوص من وجهك كيف ذلك اذا نظرنا الى قوله اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وجدنا انه عام في الوقت قاص في الصلاة واذا واذا نظرنا الى قوله لا صلاة بعد العصر او لا صلاة بعد الفجر رأيناه عاما في الصلوات خاصا في الوقت فكل واحد منهما اعمم اعم من الاخر من وجه واخص فكيف نغلب عموم قوله اذا دخل احدكم المسجد فلا يزحف حتى يصلي ركعتين على عموم قوله لا صلاة بعد صلاة الصبح ذكر شيخ الاسلام رحمه الله قاعدة وهي معروفة عند اهل العلم اننا نقدم عموم قوله اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين نقدم هذا العموم لانه محفوظ دون النهي عن الصلاة في في اوقات النهي لانها غير محفوظة ومعنى محفوظ ليس معنى محفوظ ضد الشاذ المحفوظ هنا هو العام الذي لم يخصص وسمي محفوظا لان عمومه قد حفظ فلم يستثنى منه شيء وعموم النهي عن الصلاة في هذه الاوقات ها مخصص بعدة مسائل متفق عليها فبذلك يكون عموم حديث النهي ضعف بهذا التخصيص ضعف في هذا التخصيص لانه كلما كثرت المخصصات العام ضعف عموم لان استثناء شيء منه يدل على ان الشارع لم يرد الهموم حتى قال بعض العلماء ان العام اذا خصص لم يبقى حجة على افراده كلها لاحتمال ان يكون الفرج المسكوت عنه ايش غير داخل في العموم كما ان الفرد المنصوص على تخصيصه غير داخل في العموم لكن الصواب ان العامة يبقى على عمومه مع التخصيص الا في فيما خص به فقط هذا هو الصحيح لكن على كل حال اذا وجدنا عمومين احدهما اكثر تخصيصا من الاخر طار العموم الاقل مقدما على تعني وهذه قاعدة مفيدة توريد طالب العلم عند التعارظ طيب قوله اذا غاب حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى تغيب هذا جزء من وقت النهي الذي يعم جميع العصر والذي قال فيه ابن عباس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب لكنه نهى عن ذلك اي عن بدء القرص في الغروب لانه الوقت الذي يسجد فيه الكفار للشمس كالمودعين لها وعند ظهورها يسجدون ايش بل المستقبلين لها في حديث ابن عباس دليل على العمل بتوثيق المبهم من يعرف الوجه نعم قل لا هو هذا هذا ليس فيه التوثيق بن عوض اجتهد عندي شهد عندي رجال المرء اي نعم لكن هو قال ارضاهم عمر بين ها ما صار المبهم قال ارظاهم عمر يعني عمر طيب اما البقية بقيوا بقوا على ابنهم على ابهامه لانه ما يصلح انه يقعد حتى ثاني ناس لكن لو قال قائل هنا نكتفي بعمر الى انه بين نقول لولا ان توثيق المبهم اه صحيح صحيح لكان ذكر لكان قوله رجال مرضيون ماشي عبثا لا فائدة منه والاصل ان كلام الرجال ابن عباس الاصل انه كلام ذو فائدة وهذه المسألة اختلف فيها اهل العلم بالحديث هل يجوز توثيق مبهم بان يقول حدثني من اثق به الثقة والصواب في هذا التفصيل وهو انه اذا كان القائل عالما بالجرح والتعديل وموثوقا في نقله فانه يقبل واما اذا لم نعلم انه عالم بالجرح والتعديل او لم نثق بنقله لكونه يتهاون فانه لا يقبل حتى يبين نعم نقول ان هذا الحديث اجيبوا تحية المسجد للاسباب خاص نعم فان الذين يقولون انها وقت النهي لا يجوز القصة في مسجد منى يقول نحن نجود هذه السورة فان ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدليل. نعم تحية المسجد ما تبقى الدليل. نعم. من نحن بينا وجهة نظر هؤلاء القوم لو لم يكن من ذلك بانه قال لا تحروا الصلاة والسنة يفسر بعضها بعضا نعم. الشيخ رظي الله عنه على ما نحمل فعل بعظ اه الصحابة ابي بكر ومعاذ وغيرهم وغيرهم. انهم اه كانوا يأكلون اذا طلع النهار. نعم ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله. نعم على ما نحمل افعالهم هون يا شيخ؟ اه. المتأولين اذا صحت عنهم فهم متأولون اللفظ العام اذا خصص منه اكثر من نصف افراده يعني اكثر من افراده والغالب انه اذا في كلام الله ورسوله اذا كان المراد اقل من نصف ما يأتي بزيارة العمر مسلا لا الا اللهم الا اذا دلت قرينا قويا مثل الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم وهذا عند العلماء ليس من باب العام الذي خصص لكنه من باب العام الذي اريد به الخصوص ولهذا قالوا ان العام الذي اريد به الخصوص لم يرد تناوله لجميع افراده من اول الامر هذا وجه هذا فرق الفرق الثاني انه لا يصح الاستثناء منه اذا ولد به واحد وهذي ادراكه صعب يعني نكون نقول انه مخصص اكثر افراده طبعا في مسال يا شيخ. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء وامرنا برأى ايماننا. على شمالنا في الصلاة. ايش؟ امرنا بوضع ايماننا على الايمان بالصلاة. نعم فاحنا استثنينا بالركوع والسجود والجلوس وبقي احسنت هذا مبهم وبين ما هو من باب العنف نعم. كيف؟ تقول ان انتهاء وقت العصر. هم بطبيعة الحال نعم ونعتبر ان هذا الحديث مفسر. نقول بذلك نقول انه لا نحن نقول لا ينتهي وقت العصر الا اذا غاب القرص كله هنا نعم اليمنيين لانهم يزعلون علينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هل هو مخصوص لمن اه الاعضاء بنومه لا لا هو عام لا بس عاد يحلم يحرم عليه ان يتعمد تأخير جزء من الصلاة ولو السلام كيف مسكوت عنوانه قلنا فيه فلان يعني ايه؟ قالوا طبعا هي في معهد المسجد الله اكبر الله اكبر الله اكبر هل قلنا بذلك يقول اننا كنا الليلة الماضية اصبر يا ادم سنقيم عليك حجة ان شاء الله يقول قلنا في الليلة الماضية انه اذا تزوج امرأة وسكت عن المهر فللعلماء في صحة النكاح قولان فهل قلنا ذلك يا ادم غدا تذهب الى تشاد وتروح تقول قال لي فلان كذا وقال لي فلان كذا مشكلة هذي ها اي نعم بارك الله فيك اذا شرط نفي المهر اي نعم قال زوجتك بنتي قال ما ما في مانع اقبل لكن بشرط ان لا مهر علي قال زوجتك بنتي بلا مهر عرفت هذا اللي هو محو الخلاف يرى انه لا يصح العقد لان هذا امر معاكس لامر الله عز وجل هذا العقد معاكس لامر الله لان الله اشترط بجواز للحل اشترط ان تبتغوا باموالهم وهذا نفع نفى ما شرطه الله فلا يصح والمذهب يصح ويثبت مهر المثل وعلى هذا تكون الصور اما ان يعين المهر ويسميه بان يقول المهر مئة ريال وهذا واظح او يزوج ويسكت فهذا ايضا واظح يجب مهر المثل والثالث ان ان يزوج ويشرق انتفاء المهر وهذا محل خلاف عرفت