نعم ايوب شيخ يقول يقول ان كل حديث في فضائل معاوية هي ضعيف في الموضوع نعم واحد قال لك كتاب اللي اسمه ابو سفيان فيقول يعني كل حديث في هذا الموضوع. فهذا يعني في تثبيت هذا المختلف فيه. ايه. ايه كذبوا اعظم من هذا حتى قالوا ان ابا بكر لما دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده في العريش بدر ليس هذا ممنقبة ابي بكر هذا من الخوف من ابي بكر خاف ان يخذل الجيش ويفسد عليه الامر قاتلهم الله ولا تتعجب من اكذب عباد الله الرافض لا يبالون بوضع الاحاديث ويصححون احاديث طرقها كلها هشة او او فيهم من هو كذاب نعم. نعم. يأخذها بعض الى الرحلات. نعم. له جراء. نعم. فيدخل فيها ثم يغلق اشد من هذا هذا اشد هذا منتشر وطيب وكيف يتنفس ها يطلع راسه ايه طلع راسك صاك نعم وان هذا اشد بعد هذا هذا لو يعدو عليه ادنى سبع وهو نائم ما استطعت اللي كانت يتدحرج عليه ما ندري لكن حتى لو ما يستفيد نعم فؤاد سبحان الله هذا بداية عبد الله بن عوف بارك الله فيك اذا كان الانسان جاء يصلي العصر بعدما مضى على دخول العصر نحو ساعة او اكثر فهل هنا معروف انه ركز في اربع ركعات قبل العصر فهل له ان يصلي هذه الاربعة ركعات نفلا طالما هو لم يصلي الفرض او لا؟ اي له ذلك الى ان يخشى خروج وقت العصر المختار نعم. باب من لم يكره الصلاة الا بعد العصر والفجر رواه عمر وابن عمر وابو سعيد وابو هريرة حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال اصلي كما رأيت اصحابي يصلون لا انهى احدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير الا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها هذا واسع شوف الترجمة قوله باب من لم يكره الصلاة الا بعد العصر والفجر قيل اثر البخاري الترجمة بذكر المذاهب على ذكر الحكم للبراءة من عهدة بطل قولي شيخ من عهدة بت القول في موضع كثر فيه الاختلاف ومحصل ما ورد من الاخبار في تعيين الاوقات التي تكره فيها الصلاة انها خمسة عند طلوع الشمس وعند غروبها وبعد صلاة وبعد صلاة العصر وعند الاستواء وترجع بالتحقيق الى ثلاثة من بعد صلاة الصبح الى ان ترتفع الشمس فيدخل في فيه الصلاة عند طلوع الشمس وكذا من صلاة العصر الى ان تغرب الشمس ولا يعكر على ذلك ان من لم يسواه. نعم يا شيخ باقي واحد عندنا الاستواء فالاوقات اذا خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار فهي ثلاثة بالاختصار من بعد صلاة الصبح الى ان ترتفع الشمس قيدهم وارتفاعها قدر رمح يكون بعد نحو ربع ساعة والثاني عند الاستواء يعني اذا استوت فوق الرؤوس والاستواء بمال العلو يعني اذا علف على الرأس وذلك عند قيامها حتى تزول ويقدر بنحو عشر دقائق او الى خمس دقائق قبل الزوال والثالث من بعد صلاة العصر الى ان تضيف للغروب ثقيلا الى ان يبدو قرصها بالغروب وقيل الى ان يكون بينها وبين الغروب مقدارهم قياسا على اول النهار ويصنع على اول النهار وهذا ظاهر حديث ابي قتادة ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن فيهن وان نقبر فيهن موتانا قال وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب حين تظيع في الغروب حتى تغضب كم هذه خمسة من صلاة الصبح الى طلوع الشمس ومن طلوعها الى ان ترتفع قدر رمح وعند قيامها حتى تزول ومن صلاة العصر حتى تضيع في الغروب ومن ذاك الى ان تغرب هذه خمسة اما بالاختصار فتقول من صلاة الصبح الى ان ترتفع قدره وعند قيامها حتى تزول ومن صلاة العصر حتى تغرب كمل ولا يعكر على ذلك ان من لم يصلي الصبح مثلا حتى بزغت الشمس يكره له التنفل حينئذ لان الكلام انما هو جار على المعتاد واما هذه الصورة النادرة فليست مقصودة وفي الجملة عدها اربعة اجود وبقي خامس وهو الصلاة وقت وقت استواء الشمس وكأنه لم يصح عند المؤلف على شرطه فترجم على نفيه وفيه اربعة احاديث حديث عقبة بن عامر وهو عند مسلم ولفظه وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع وحديث عمرو عمرو ابن عبسة اللي قلته ابو قتادة نعم يا شيخ انه عقبة ابن عامر نعم وحديث عمرو بن حديث عمرو بن عبسة وهو عند مسلم ايضا ولفظه حتى يستقل الظل بالرمح فاذا اقبل الفيء فصل وفي لفظ لابي داوود حتى يعدل الرمح ظله وحديث ابي هريرة وهو عند عند ابن ماجة والبيهقي ولفظه حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح فاذا زالت فصل وحديث السنابح وهو في الموطأ ولفظه ثم اذا استوت قارنها فاذا زالت فارقها وفي اخره ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات وهو حديث مرسل مع قوة رجاله وفي الباب احاديث اخر ضعيفة ولقضية وفي قضية هذه الزيادة يا شيخ؟ اقرأ اللي بعدها وبقضية هذه الزيادة قال عمر بن الخطاب نعم. فنهى عن الصلاة نصف النهار. وعن ابن مسعود قال كنا ننهى عن منهى عن ذلك وعن ابي سعيد المقبوري قال ادركت الناس وهم يتقون ذلك وهو مذهب الائمة الثلاثة والجمهور وخالف فمالكم فقال ما ادركت اهل الفضل الا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار. وقال ابن عبدالبر وقد روى مالك حديث فاما انه لم يصح عنده واما انه رده بالعمل الذي ذكره. انتهى وقد وقد استثنى الشافعي ومن وافقه من ذلك يوم الجمعة وحجتهم انه صلى الله عليه وسلم ندب الناس الى التبكير يوم الجمعة ورغب في الصلاة الى خروج الامام كما سيأتي في بابه وجعل الغاية خروج الامام وهو لا يخرج الا بعد الزوال فدل على عدم الكراهة. وجاء في حديث عن ابي قتادة مرفوعا ان انه انه انه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف النهار الى يوم الجمعة باسناد انقطاع الا كره الصلاة نصف النهار الا يوم الجمعة باسناد انقطاع وقد ذكر له البيهقي شواهد ضعيفة اذا ضمت قوي الخبر والله اعلم فائدة فرق بعضهم بين حكمة النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر وعن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فقال يكره في الحالتين الاوليين ويحرم في الحالتين الاخريين وممن قال بذلك محمد بن سيرين ومحمد بن جرير الطبري واحتج بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى بعد العصر فدل على انه لا يحرم وكانه يحمل فعله على بيان الجواز وسيأتي ما فيه في الباب الذي بعده وروي عن ابن عمر تحريم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس واباحة واباحتها بعد العصر حتى تصفر وبه قال ابن حزم واحتج بحديث علي انه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر الا والشمس مرتفعة. رواه ابو داوود باسناد صحيح قوي والمشهور اطلاق الكراهة في الجميع فقيل هي كراهة تحريم وقيل كراهة تنزيه والله اعلم. قوله رواه عمر الى اخره. هم عن من يريد ان احاديث هؤلاء الاربعة وهي التي تقدم ايرادها في البابين السابقين ليس فيها تعرض للاستواء لكن لمن قال به ان يقول انه زيادة من حافظ ثقة فيجب قبولها. قوله حدثنا حماد احسنت بس ولا شك ان النهي من صلاة الفجر ومن صلاة العصر لان الاحاديث في ذلك واضحة لكن كلما قرب من طلوع الشمس او غروبها اشد لان من حكم النهي ان لا ان لا يتشبه المسلم الكفار الذين يسجدون عند طلوع الشمس وعند غروبها اما التفريق بحيث نقول انما كان حول طلوع الشمس فهو محرم وكراهته كراهة التحريم وما قبل ذلك فهو مكروه قرار تنزيه فهذا يحتاج الى دليل لكن تفاضل المحرمات بعضها اشد هذا امر معلوم نعم احسن رجل في الصلاة قبل ان قرأها ثم قال صلاته ودخل في نعم حكمها ان يتم ان يتم سريعا اي نعم لانه دخل في وقت مأذون فيه نعم لماذا وعليكم صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر الا والشمس الذي رواه ابو داوود يجاب عنه بانه مخالف للاحاديث التي هي اقوى منه واصح انه نهى عن صلاة اصل مطلقا ان الصلاة بعد العصر مطلقة اي نعم الزيادة هذي مخالفة نعم نعم يبدأ النهي بعد الصلاة صلاة العصر ولو جمعت الى الى الظهر جمع تقديم نعم باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها قال قريب عن ام سلمة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين وقال شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر نعم هذا ظاهره بل صريع انه يجوز ان تقضى فوائت الرواتب في وقت النهي ولكن هل كل راتبة او الراتبة التي تكون بعد الفريضة ظاهر الحديث انه الراتبة التي بعد الفريضة لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما قضى الركعتين اللتين بعد الصلاة حيث جاءه وفد ابن عبد القيس فاشتغل به وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حسن خلقه انه حسن الاستقبال يستقبل الناس ويرى ان هذا افضل من من الاشتغال بطاعة يمكن قضاؤها وفي هذا الترتيب بين الاعمال بين الاعمال الصالحة وانه يفرق بينما يخشى فواته وما لا وما لا يخشى وفي ايضا مراعاة مراعاة انفس الناس واحاسيسهم اذ من الممكن ان يقول الرسول صلى الله عليه عليه وسلم لهؤلاء القوم دعوني اصلي ركعتين مثلا لكن يعلم ان هذا قد يوقع في نفوسهم شيئا وهو صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحب ادخال السرور على المسلمين فهل يقضي الراتبة التي قبل الظهر بعد العصر لو لو نسي يحتمل ان يقال بالقياس ويحتمل ان يقال لا قياس لانه فرق بين الصلاة التي بين التطور اللي قبل والذي بعد ولهذا خص الفقهاء رحمهم الله جوازه قضاء الراتبة بعد العصر بما اذا كانت الراتبة البعدية