تتناأب نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن قال حدثني ابي انه سمع عائشة قالت والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا تعني الركعتين بعد العصر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة ان يثقل على امته كان يحب ما يخفف عنهم. اللهم صلي وسلم واجزه عنا خيرا هاتان الركعتان اللتان بقي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصليهما هما الركعتان بعد الظهر اللتان شغلا عنهما بعبد القيس لكنه من عادته انه اذا عمل عملا اثبت صار يصلي هاتين الركعتين حتى حتى لقي الله عز وجل اي نعم بن عوض ذكر بعض اهل العلم انه ليس هاتين بعد العصر ويقولون انها وردت سيادة وكذلك سنديل ان ام سلمة لما ارسلت الجارية تسأل الرسول عنها واخبر انه انشغله انها قالت الجارية هل نقضيهما افنعطيهما اذا فاتت نعم نعم وانه قال الجاهلية لا نعم فيقولون انها لا يعني هذا صحيح هذا ذكروا انه من خصائص الرسول انه يقضي الراتبة في وقت النهي واستدلوا بهذا بهذا الذي قلت لكن الحديث هذا فيه كلام نعم حديث آآ الحديث الاخير كثيرا من صلاته قاعدة. نعم. على جواز القضاء الصلاة. النافذة ولو من لا عذر ولو من ولو من دون عذاب. ليش لان تقول كثيرا. ايه هل كثيرة هل صلاة النافلة كثيرا هي والقضاء؟ قضاء النوافل نعم لفقدها الرسول عليه الصلاة والسلام اي نعم هو لما صلى الظهر جاء هو في عبد القيس واشتغل بهم ولم يصلي فصلاهما بعد العصر ثم استمر يعني هذا لا يصلي ركعتين ركعتين بعد الظهر لا لا لا مو بالظاهر وقد استمرا اثبتهما مع انه يصلي نعم تكون زيادة يصلي رتبة العصر الظهر بعدها حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي قالت عائشة ابن اختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عائشة انها قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا لا علانية ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال رأيت الاسود ومسروقا شهدا على عائشة انها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر الا صلى ركعتين الحديث في اول ما تكلم عن الحديث من اول الباب يا شيخ؟ ايه حدث ابو معاذ طيب او قال لي قبلها يوم قالوا قريب معلق من اول طيب قوله باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها قال الزين ابن المنير ظاهر الترجمة اخراج النافلة المحضة التي لا سبب لها. وقال ايضا ان السر في قوله ونحوها ليدخل فيه ليدخل فيه رواتب النوافل ليدخل فيه رواتب النوافل وغيرها. قوله. وقال قريب يعني مولى ابن عباس عن ام سلمة الى اخره وهو طرف من حديث اورده المؤلف مطولا في باب اذا كلم اذا اذا كلم وهو يصلي فاشار بيده قبيل كتاب الجنائز وقال في اخره اتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان قوله في حديث عائشة والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله وقولها في الرواية الاخرى ما ترك السجدتين بعد العصر وفي الرواية الاخرى لم يكن يدعهما سرا ولا علانية. وفي الرواية الاخيرة ما كان ياتيني في يوم بعد العصر الا صلى ركعتين تمسك بهذه الروايات من اجاز التنفل بعد العصر مطلقا ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس وقد تقدم نقل المذاهب في ذلك واجاب عنه من اطلق الكراهة بانه فعله لان فعله هذا يدل يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة. واما مواظبته صلى الله عليه وسلم على كذلك فهو من خصائصه والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة انها حدثته انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال. رواه ابو داوود ورواية ابي سلمة عن عائشة في في هذه القصة وفي اخره وكان اذا صلى صلاة اثبتها رواه مسلم قال البيهقي الذي اختص به نصها يا شيخ. نعم. فص الذي اختص به صلى الله عليه وسلم المداومة على ذلك لا اصل القضاء. واما ما روى او اما مروية عندك ون عن ام سلمة في هذه القصة انها قالت فقلت يا رسول الله انقضيهما اذا فاتتا؟ فقال لا فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة قال الشيخ عبدالعزيز ابن باز حفظه الله بعد الاذان نعم قال الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله ورعاه في الحاشية ليس الامر كما قال البيهقي بل حديث ام سلمة المذكور حديث حسن اخرجه احمد في المسند باسناد جيد وهو حجة على ان قضاء السنة الظهر بعد العصر من خصائصه عليه السلام كما قال الطحاوي والله اعلم قال ابن حجر في الاصل قلت اخرجها الطحاوي واحتج بها على ان ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم وفيه ما فيه فائدة رواه الترمذي من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال على كل حال قد يقول قائل ان قول الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها يشمل الفريضة والنافلة وانه متى نسي راتبة من الرواتب وذكرها في وقت النهي صلاها ويكون الذي من خصائص الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم هو والمداومة والمداومة على ذلك ومن المعلوم ان حديث ام سلمة افنقيهما اذا فاتته؟ فقال لا معلوم انه ليس على اطلاق لان ركعتي ظهر اذا فاتته قضاها لكن الذي من خصائصه هو المداومة فقط نعم خلاص نقول فائدة يا شيخ خالد طيب نكمل فائدة روى الترمذي من طريق جرير عن عطاء عن عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال انما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر لانه اتاه مال فشغله عن ركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد قال الترمذي حديث حسن قلت وهو من رواية جرير عن عطاء وقد سمع منه بعد اختلاطه وان صح فهو شاهد لحديث ام سلمة لكن ظاهر قوله ثم لم يعد معارض لحديث عائشة المذكور في الباء في هذا الباب فيحمل النفي على علم الراوي فانه لم يطلع على ذلك والمثبت مقدم على النافي وكذا ما رواه النسائي من طريق ابي سلمة عن ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة. الحديث وفي رواية له عنها لم اره يصليهما قبل قبل ولا بعد فيجمع بين الحديثين بانه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليهما الا في بيته. فلذلك لم يره ابن عباس ولا ام سلمة ويشير الى ذلك قول عائشة في الرواية الاولى وكان لا يصليهما في المسجد مخافة ان تثقل على امته قوله انه سمع عائشة قالت والذي ذهب به وفي رواية البيهقي من طريق اسحاق بن الحسن والاسماعيلي من طريق ابي زرعة كلاهما عن ابي نعيم شيخ البخاري فيه انه دخل عليها سألها عن ركعتين بعد العصر فقالت والذي ذهب بنفسه تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد فيه ايضا فقال لها ايمن ان عمر كان ينهى عنهما ويضرب عليه ويضرب عليهما فقالت صدقت ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما فذكره والخبر بذلك عن عمر ايضا ثابت في رواية قريب عن ام سلمة التي ذكرناها في باب اذا كلم اذا كل ما وهو يصلي ففي اول الخبر عن قريب ان ابن عباس والمسور ابن مخرمة وعبدالرحمن ابن ازهر ارسلوه الى عائشة فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها انا انا اخبرنا انك تصلي تصلين انهما وقد بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما نعم وقال ابن عباس وقد كنت اضرب الناس مع عمر عليهما الحديث تنبيه روى عبدالرزاق من حديث زيد بن خالد سبب ضرب عمر للناس على ذلك. فقال عن زيد بن خالد ان عمر رآه وهو خليفة ركع بعد العصر فضربه. فذكر الحديث وفيه فقال عمر يا زيد لولا اني اخشى ان يتخذهما الناس سلما الى الصلاة حتى الليل لم اضرب فيهما فلعل عمر كان يرى ان النهي عن الصلاة بعد العصر انما هو خشية ايقاع الصلاة عند غروب الشمس خمسة وهذا يوافق قول ابن عمر الماضي وما نقلناه عن ابن المنذر وغيره وقد روي وقد روى يحيى بن بكير عن الليث عن ابي الاسود عروة عن تميم الداري نحو رواية زيد بن خالد وجواب عمر له وفيه ولكني اخاف ان يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر الى المغرب حتى يمروا بالساعة التي نهى عنها التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلى فيها. وهذا ايضا يدل لما قلناه والله الم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى باب التبكير بالصلاة في يوم غيب حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن ابي كثير عن ابي قلابة ان ابا المليح حدثه قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله نعم قال باب التبكير بالصلاة في يوم الغيب ولم يفصح ما هي الصلاة احسنت بارك الله فيك استودع الله دينك وامانتك الله يحفظك لكن المراد بذلك صلاة العصر حيث ساق الحديث وانما امر بالتبكير في صلاة العصر بان لا يؤخر الانسان حتى تصفر الشمس فيفوت الوقت الاختياري وقوله من ترك صلاة العصر حبط عمله اختلف العلماء في المراد بالحضور فقيل انه من تركها حتى صلاها بعد الوقت حبط عمله فلا صلاة له وقيل المراد بذلك حبط عمله ذلك اليوم فقط واحتج به من قال ان المراد حبط عمله اي كفر لانه لا يحبط الاعمال الا الكفر وهذا دليل على ان من ترك صلاة واحدة كفر واظن بعضهم قال حبط عمله اي كاد وقرب ان يحفظ