وان ننظر في كلام قلت تقدم يا شيخ بانه قلت من عادة البخاري ان يترجم ببعض ما تشمل عليه الفاظ الحديث ولو لم يردها بل ولو لم يكن على شرطه فلا ارادة عليه يمكن هذا اعتراض على بس نعم يا شيخ باب التبكير بالصلاة في يوم غيب. هم. اورد فيه حديث بريدة. نعم. الذي تقدم في اوقات العصر في باب من ترك العصر راجع راجع وثلاثين طيب تسعة وثلاثين ده هو شكله ادي تختلف واحد وتلاتين ها؟ واحد وثلاثين. واحد وثلاثين؟ تختلف انا ارشدكم الى ان اذا حال ابن حجر اذا باب تابعونه وتقيدونه على الهامش وسبق صفحة كلام من اسهل لكم عندما الرجوع اليه نعم او قال حديث يا شيخ اطرأ الباب باب. نعم. قال ابن حجر قوله باب من ترك العصر اي ما يكون حكمه قال ابن رشيد اجاد البخاري حيث اقتصر على صدر الحديث فابقى فيه محل للتأويل. وقال غيره كان ينبغي ان يذكر حديث الباب في الباب الذي قبله ولا يحتاج نعم ها اخر باب فقد حبط نعم قوله فقد حبط سقط فقد من رواية المستملي وفي رواية معمر احبط الله عمله وقد تدلى بهذا الحديث من يقول بتكفير اهل المعاصي من الخوارج وغيرهم وقالوا هو نظير قوله تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله. وقال ابن عبدالبر مفهوم الاية ان من لم يكفر بالايمان لم يحبط عمله فيتعارض مفهومها ومنطوق الحديث فيتعين تأويل الحديث لان الجمع اذا امكن كان اولى من الترجيح وتمسك بظاهر الحديث ايضا الحنابلة. ومن قال بقولهم من ان تارك الصلاة يكفر وجوابهم ما تقدم. وايضا فلو كان على ما ذهبوا اليه لما اختصت العصر بذلك. واما الجمهور فتأولوا الحديث فافترقوا في تأويله فرقا. فمنهم من اولا سبب الترك ومنهم من اول الحبط الحق ومنهم من اول العمل فقيل المراد من تركها جاحدا لوجوبها او معترفا لكن مستخفا مستهزئا بمن اقامها وتعقب بان الذي فهمه الصحابة الذي فهمه الصحابي انما هو التفريط ولهذا امر بالمبادرة اليها وفهمه اولى من فهم غيره كما تقدم وقيل المراد من تركها من تركها متكاسلا لكن خرج الوعيد مخرج الزج الشديد وظاهره غير مراد كقوله لا يزني الزاني وهو مؤمن وقيل هو من مجاز التشبيه كأن المعنى فقد اشبه من حبط عمله وقيل معناه كاد اي كاد ان يحبط ان يحبط وقيل المراد بالحق نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الاعمال الى الله فكان المراد بالعمل الصلاة خاصة اي لا يحصل على اجر من صلى العصر ولا يرتفع له عملها حينئذ وقيل المراد بالحق الابطال ان يبطل انتفاعه بعمله في وقت ما ثم ينتفع به كمن رجحت سيئاته سيئاته على حسناته فانه موقوف في المشيئة فان غفر له فمجرد الوقوف ابطال لنفع الحسنة. اذ ذاك وان عذب ثم غفر له فكذلك قال معنى ذلك القاضي ابو بكر ابن العربي وقد تقدم مبسوطا في كتاب الايمان في باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله ومحصن ما قال ان المراد بالحق في الاية غير المراد بالحق في الحديث وقال في شرح الترمذي الحبت على قسمين حط اسقاط وهو احباط الكفر احباط الكفر للايمان وجميع الحسنات حق موازنة وهو احباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها الى ان تحصل النجاة فيرجع اليه جزاء حسناته. وقيل المراد بالعمل في الحديث عمل عمل الدنيا الذي يسبب الاشتغال به ترك الصلاة بمعنى انه لا ينتفع به ولا يتمتع واقرب هذه التأويلات قول من قال ان ذلك خرج مخرج مخرج الزج الشديد وظاهره غير مراد والله اعلم ولهذا لم يرى. نعم والأمن هو الصحابي. اذا ولهذا امر ايش ولهذا اه امر بالمبادرة ايه فرأى بالبناء المجهول ايه يجوز اقول يجوز الامر بالمعروف الامر بالمعروف مثل خلق الانسان ضعيف على كل حال لا شك ان ان حديث مسكر هذه المشكلة اذا اذا بني على القواعد العامة وان وان حبوط العمل لا يكون الا بالردة لقوله تعالى ومن يرتد منكم عن عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب الدين واقرب شيء عندي والله اعلم انه ان المراد بالعمل الصلاة التي عملها وانه اذا اخرها نعم حتى خرج الوقت فانه لا لا يبطل تبطل عمل ولهذا قال بكروا بالصلاة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر هبط عمله يا شيخ هذا الاقرب نعم قبل في شرح الحديث رجحنا ان الاقرب هو خطوط الموازنة. نعم. هل هناك فرق بين هذا القول ومراكزناه الان حتى هبوط الموازنة جيد فتعاملوا يعني اني اذا وزن اي نعم لكن هنا الان انه يحبط عمله نفس الشيء نفس العمل لعمله الذي هو الصلاة نعم شيخ ما يكون هذا من المتشابه؟ ايش؟ من المتشابه انه متشابه شبه اعلان تخريجات العلماء كم بلغت ومنهم متشابه لا شك لكن كيف ننزلها على المحكم يعني واجب علينا في المتشابه ان ننزله على المفقد الواضح المحرف كله. فالذين فالذين يقولون انه يكفر بترك صلاة واحدة لا اشكال فيه ومن المحكم والذين يقولون لا لا يكفر الا بترك الصلاة مطلقا عموما يعني يبقى عنده مشكلة والذين يقولون لا يكفروا بترك الصلاة ابدا ايضا يبقى عنده مشكلة مشكلة نعم سليم عن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف الشيخ الرسول صلى الله عليه وسلم ينعاد تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ عن عن الحكم بلغ على الفضيحة نعم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء لان احد يفهم يستطيع ان ينزله على القواعد العامة بسهولة عليه ان تشترى الان ان تشترى من ترك الصلاة ايه على لا لا ومن ترك صلاة العصر فقط العصر من ترك صلاة العصر لقد حضر عنه هو لو قال من ترك الصلاة ايضا لم لم يبقى مشكلة نمشي كان المراد بالجحور لقد كان ولا يختص هذا ايضا بالعصر اصله غيره نعم لا هذا هذا له صفة خاصة ان هذا الموضوع واحد نعم ايه لحتى حديث حديث الوعيد وايات الوعيد الصحيح انها على ظاهرها لكنها مقيدة هي من اسباب يعني اذا جاء جاء الوعيد بالنار ان هذا من اسباب ثلث النار او من اسباب العقوبة الفلانية لكن قد يكون هناك موانع وهو ليس مشكلا اذا اذا حملنا العمل على نفس الصلاة وقلنا من اخرجها عن وقتها فانها لا تنفعه لكن المشكلة اذا جعلنا عمل مفرد مضاف فيكون شامل لكل عمل نعم معناه ان انا اذا وازنا عمله في ذلك اليوم هو حسناته وزناها بترك صلاة العصر طار ترك صلاة العصر اكثر اثم من الحسنات التي حصلها في ذلك اليوم فيكون كانه حبط لما احاطت هذه الخطيئة بالحسنات لانها حبطت نعم لا صلاة العصر خاصة نعم ما المانع من حمل الحديس على ظاهره؟ ويكون حبوط العمل يثبت اما بالكفر او صلاة العصر معناها ان ان من ترك صلاة العصر كفر لا نقول ماشي لا يمكن ان يحبط العمل الا بالكفر الكفر وايضا بالموت على الكفر وما يرتدي منكم عن دينه فيمت وهو كافر شيخ ولو قلنا من ترك صلاة العصر اي دائم نعم. ليس مرة واحدة يعني من ترك صلاة العصر للجنس يعني يعني جنس صلاة العصر دائما نعم نعم ايش اذا اذا اذا قلنا بهذا قد يكون يعني يخلف الاشكال بعض الشيء لان من حافظ على ترك صلاة العصر كانه انكر وجوب احدى الصلوات الخمس وان كان منكرا لكن محافظة عليها يجب على استهانته على كل هذا ان شاء الله فيما بعد كل واحد منكم يجيب هل وتجمع ان شاء الله نصير اخر واحد ترى لا يكتب عمله يعني عملوا صلاة العصر اي هذا؟ هذا كما هذا يعني من صلاة العصر ما تنفع ايه هذا هو هذا القول بان المراد بالعمل هنا صلاة العصر