بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. احمد ربي تعالى واشكره واستعينه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فهذا هو مجلسنا الثاني والاربعون بحمد الله تعالى. وبفضله ومنة وتوفيقه ما زال مجلسنا هذا متتابعا في شرح متن جمع الجوامع في اصول الفقه للامام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه هذا المجلس يأتي تباعا لما ابتدأناه في مجالس سبقت في رابع كتب المتن وهو القياس. الحديث مضى عن اركان القياس تكلمنا عن الاصل وعن الفرع وعن الحكم. واليوم نستأنف الركن الرابع وهو اهم اركان القياس اكدوها وهو العلة. بل ان الحديث عن العلة هو صلب موضوع القياس. والامر كما قال بعض الاصوليين ماهية القياس في العلة؟ وما عداها شرائط ليست اركانا. يعني بلغ بهم الحديث عن ان ركن القياس هو العلة وما عداه فانما يصلح ان يذكر في الشروط لا في كونه اركانا لما له من عظيم اثر في ابتناء القياس عليه وعدم تحقق ذلك في غيره. اذا في الحديث يا اخوة عن العلة في القياس والحديث عن ركنها الاعظم. وهو محل الاجتهاد الاكبر بين الاصوليين في باب القياس. فانما يتفاوتون في العلة. فالشأن كله في باب القياس هو العلة. تحديدها تخريجها في الفرع ثم بناء الحكم عليها. الحديث عن العلة يشتمل بعد تعريفها على الكلام في انواع العلة وبعض مسائل متعلقة بها وشروط العلة. كما مر بكم في الحديث عن الاصل والفرع والحكم ثمة شروط تتعلق بكل وكن فكذلك في العلة. المصنف رحمه الله جر كما حصل فيما سبق. لا يفرد هذه الموظوعات باقسام. يعني لن يقول لك اقسام العلة ولن يقول لك شروط العلة لكنه يسردها على شكل جمل متتابعة تتضمن هذه المسائل فابتدأ اولا بتعريفها ثم دخل مباشرة في احكامها وجاء الكلام في اثناء ذلك عن انواع العلل وما اتفق عليه الاصوليون وما اختلفوا فيه ثم سيختم فيما بعد الموضوع الاكبر وهو الحديث عن مسالك العلة وكيفية اثباتها. فاذا اتضح ذلك فانا ان شاء الله تعالى سنعرض مسائل الركن الرابع وهو العلة في مجلسين هذا اولهما. والمجلس القادم بعون الله نأخذ تتمة في الحديث عن ركن العلة في اركان القياس لندخل بعد ذلك في مسالك العلة. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللحاضرين. قال الامام السبكي رحمه الله تعالى الرابع العلة الرابع اين؟ من اركان القياس نعم. الرابع العلة. قال اهل الحق قال اهل الحق المعرف وحكم الاصل ثابت بها لا بالنص خلافا للحنفية وقيل المؤثر بذاته. وقال الغزالي باذن الله وقال الامدي الباعث عليه نعم كلنا يفهم ان العلة المقصود بها ذلك الوصف المناسب للحكم. مثال الخمر حرام ما ما هو الوصف المناسب لهذا الحكم وهو التحريم؟ هل لكونها شرابا؟ لا هل لكونها يعني شديدة الحموم رأوا كثيرة الشبع اي وصف ذلك لن يؤثر. الوصف المناسب للتحريم هو اسكارها. الحديث عن هذا الوصف يسمى علة فاذا اردنا ان نعرف العلة فالاصوليون يعرفونها بطرق ثلاثة فاما ان يقولون المعرفة اما ان يقولوا الباعث واما ان يقولوا المؤثر. اورد المصنف هذه الاجناس الثلاثة في التعريف. قال رحمه الله قال اهل الحق المعرف. العلة معرف. تعرف ماذا؟ تعرف الحكم. كيف يعني تعرفه يعني يدل وجودها على وجود الحكم فهي امارة عليه. بمعنى ان العلة متى وجدت وجد الحكم فهي دلالة عليه تعرف وجوده حيث توجد. قال اهل الحق المعرف وقيل انا ساترك هذه واعود اليها. وقيل المؤثر بذاته. هذا الجنس في الثاني في التعريف المؤثر. ليست العلة معرفا بل مؤثرا تؤثر في لماذا؟ تؤثر في ماذا؟ تؤثر في اثبات الحكم ما وجه تأثيرها؟ انها اذا لوجدت جلبت الحكم. واذا عدمت عدم الحكم معها. طيب هل من فرق بين قولك معرف ومؤثر فرق واضح معرف يعني اخر ما يمكن ان يكون لها من اثر هو ان تكون معرفا امارة على وجود الشيء لكن مؤثر هي الجالبة للحكم هي التي تأتي بالحكم فاذا اتت اتى الحكم واذا ذهبت ذهب حكم قال وقيل المؤثر بذاته. وقال الغزالي باذن الله. ففهمت مباشرة انه من الذي يمكن ان يعرف العلة بانها هي الشيء المؤثر بذاته. هم المعتزلة. وذلك بناء على اصلهم في سين والتقبيح العقليين. وذلك انهم يقولون ان الحسن والقبح وصف ذاتي. يعني الشيء لذاته يوصف بالحسن او يوصف بالقبح. فاذا وصف بالحسن اثر بذاته. يعني هو قادر على التأثير في اثبات الحكم او في فيه في نفيه ودفعه فهذا معنى قوله مؤثر. هذا قول المعتزلة. اراد الغزالي رحمه الله ان يجعل من تعريفهم للعلة شيئا يستقيم مع مذهب اهل السنة فقال فقال باذن الله يعني لن تؤثر الا باذن الله يريد خروج مسألة التأثير الذاتي. وقال الامدي الباعث عليه على ماذا؟ الحكم. العلة هي الباعث على الحكم. باعثة لمن؟ العلة باعثة على الحكم باعثة لمن؟ تبعث من على الحكم. تبعث الشارع تبعث من طيب هم يقصدون انها الباعث على الحكم. وليس معناها ان شيئا يبعث الشارع سبحانه وتعالى هذا لا يكون لكن قصدهم من تعريفه بالباعث ان المراد به انه الوصف المناسب في تحقيق مصلحة بعثت على حصول الحكم وتحقيقه. الخلاف ليس لفظيا كما ترى. بل هو مستند الى بعض الاصول العقدية كما هو في وصف الاشياء بحسنها وقبحها او تأثيرها بذاتها. فيما يثبت المعتزلة الاوصاف الذاتية والتأثير الذاتي للاشياء بمعزل عن ارادة الله وامر الله فان الاشاعرة غلوا في رد هذا المذهب فنفوا تماما وصف الاشياء لذاتها. والصواب ان الاشياء تتصف بالحسن والقبح. لكنها لا تستقل بتقرير الاحكام واثباتها. اذا فهمت ذلك نعود الى الجملة التي تركناها. وحكم الاصل ثابت بها لا بالنص. خلافا للحنفية الحكم في الاصل الذي سنقيس الفرع عليه. الحكم في الاصل ثبت بالنص ام ثبت بالعلة؟ تقول علة حكم الخمر التحريم. وعلته الاسكار والدليل الحديث او الاية. السؤال الحكم ثابت في الاصل بالنص ام بالعلة؟ بالنص ام بالعلة؟ ان هذا يقودك الى سؤال ما العلاقة بينك النص والعلة. ايهما يأتي قبل الاخر؟ قلت في التعريف العلة المعرف للحكم صح؟ ايهما يأتي اولا فيعرف الاخر؟ هذا احد الاشكالات على تعريف العلة. يقول انتم قولون العلة تعرف الحكم. والذي يحصل انك تأتي الى النص فتأخذ منه العلة صح؟ ايهما عرف الاخر النص عرف العلة فصار الجواب عن هذا الاشكال ان يقال في الاصل النص يعرف علة وفي الفرع العلة تعرف الحكم او النص فلا تعارض بين الاثنين على كل المقصود هنا آآ خلاف لفظي الى حد كبير الحكم في الاصل ثابت بالنص ام بالعلة؟ قال الجمهور الحكم ثابت بها اي بالعلة والنص ماذا يكون اذا؟ دليل عليه. وقال الحنفية ومعهم اكثر الحنابلة وبعض المتكلمين بل الحكم ثابت بالنص لانه قد يثبت الحكم تعبدا ولا علة فيه. فمن اين ثبت الحكم؟ ثبت بالنص قد يأتي الحكم تعبديا لا تعليل فيه فمرده عن دين الى النص ولان النص صريح والعلة مظنون. والامر كما قال الغزالي هذا نزاع لا تحقيق تحته. خلاف بين قضية ان يثبت الحكم في الاصل بالنص ام بالعلة؟ يقول هذا نزاع لا تحقيق فانا لا نعني بالعلة الا باعث الشارع على الحكم. فتحيم فالتحريم في الخمر بالنص لكن اضافة الحكم اليه تعلل بالشدة يعني في تأثير الخمر في شدة تأثيرها على العقل الى حد الاسكار. يشير الى تفضية الخلاف في هذه الجملة. نعم. وقد تكون دافعة او رافعة او فاعلة امرين لحظة وقد تكون دافعة او رافعة او فاعلة الامرين. هذا مجرد فائدة في وصف للعلة لا علاقة له بالقياس. لكنه تقسيم ذكر للفائدة. العلل كما سيأتي بعد قليل اوصاف تناسب الاحكام تأثيرها احيانا يفيد في دفع الحكم واحيانا في رفع الحكم واحيانا في الامرين معا. ما الفرق بين الدفع الحكم ورفع الحكم دفعه نعم قبل تحقق الحكم يعني ان تكون مانعا من الحكم طيب ورفعه؟ نعم يعني بعد وجود الحكم تكون رافعة له اي مزيلة له. وقد يكون الامران معا تؤثر فيهما العلة ولذلك امثلة. العدة مثلا فانها تدفع حل النكاح. الوجود المرأة في حال العدة. العدة عدة هنا وصف يجعل المرأة ممنوعة من النكاح. لكنها لا ترفعه كما لو كان النكاح عن شبهة. كان الوطؤ عن شبهة فانها لا ترفع النكاح تجب العدة ويبقى النكاح. فهذا مثال لعلة او لوصف يكون دافعا ولا يكون رافعا. العكس يضرب بها المثال في الطلاق فانه يرفع حل الاستمتاع. لكنه لا يدفعه لجواز ان يأتي عقد نكاح بعده. فهو لا يمنعه على الاطلاق لكن يرفع الحكم الموجود. الطلاق يمنع العلاقة بين طليق ومطلقته لكنه لا يمنع من عقد نكاح اخر. فهو يرفع عولا ولا يدفع واحيانا يتحقق الاثنان معا. فيكون الوصف دافعا ورافعا ويضربون له مثالا بالرضاع في النكاح فانه اذا ثبت الرضاع بين رجل وامرأة ها دفع النكاح واذا كان الرجل متزوجا ثم اكتشف ان زوجته اختا له برا رفع النكاح فيكون الوصف دافعا رافعا هذه كما قلت لك فائدة جاءت استطرادا لا علاقة لها بمسائل القياس. نعم ووصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا او عرفيا مطردا. وكذا في الاصح لغويا او حكما شرعيا. وثالثها ان كان المعلول حقيقيا او مركبا لا عليك ان تقف حيث ينتهي الكلام ولا يدخل بعض الجمل في بعض. قوله رحمه الله ووصفا حقيقيا معطوف على قوله تكون من هنا يا اخوة بدأ الحديث عن اصناف العلة او اقسامها وانواعها. وتحت كل نوع مما سيأتي فيه اشارة الى خلاف الاصوليين فيما يصح به التعليل وما لا يصح. يا اخوة مرة اخرى ساقول العلة الاوصاف العلة في الحكم هو وصف مناسب للحكم. اي حكم من تحليل او تحريم او ايجاب او استحباب او كراهة فانه يأتي معه جملة من الاوصاف. الشأن كله هو ان تقف على الوصف المناسب للحكم. الذي يرتبط به وباقي الاوصاف لا عبرة بها. انت ترى مثلا ان ايجاب الصلاة وان تحريم نكاح الام وان تحريم الزنا وان ايجاب حد السرقة. كل ذلك احكام. وجاءت معها جملة من الاوصاف لكنك بعد التأمل ستجد ان وصفا منها هو المناسب للحكم هذا هو كما قلت معترك انظار الاصوليين. قال رحمه الله في ذكر هذه الاصناف وكل صنف الان يمثل مسألة. قال رحمه الله قد تكون دافعة او رافعة او فاعلة الامرين. هذا التقسيم قلت لك لا اثر له في القياس. التقسيم الثاني قد تكون وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا او عرفيا مضطردا. هذا تقسيم متقابل قد تكون العلة وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا وقد تكون عرفيا مطردا. ماذا يعنون بقولهم وصف حقيقي ظاهر منضبط. هذا يوشك ان يكون تعريف للعلة يستعمله بعضهم لتعريف العلة. فاذا قيل ما العلة؟ قال وصف حقيقي ظاهر منضبط مناسب للحكم. ماذا يقصدون بقولهم وصف حقيقي ظاهر منضبط. اما قولهم حقيقي فيعنون به الا يكون اظافيا. حقيقي يقابل اظافي. ايش يعني حقيقي؟ وايش يعني اظافة حقيقي ما لا يتوقف تعقله على تعقل غيره. والاظافي بعكسه. اقرب لك الصورة بالمثال. لما تقول في بالوصف الابوة يعني ان تقول اذا قتل الوالد ولده امتنع القصاص والعلة الابو والابوة هو الوصف الان. لاحظ معي وصف الابوة ليس وصفا حقيقيا عندهم. وصف اضافي ليش؟ يقول لن تتصور معنا الا بتصور ابو وبوب فهذا بالنسبة الى هذا اب. واضح؟ هذا يسمى وصفا اظافيا. يعني لن تتعقل وصف الاب الا بتعقل وادراك وصف الابن. لان الاب لا يكون ابا الا بوجود ابن. احدكم قبل ان يتزوج ليس ابا او تزوج وليس له ولد لن يكون ابا. فمتى يوصف بالابوة؟ ها هذا هو لن يوصف بالابوة الا اذا وجد الولد. فوصف الابوة توقف على على شيء اخر. هذا النوع من الاوصاف ايش يسمى؟ اضافي. العلة هل هي وصف اضافي ام حقيقي العلة ينبغي ان تكون وصفا حقيقيا. معنى حقيقي لا يتوقف تعقله على تعقل غيره. مثال العلة في تحريم التفاضل في الاصناف الربوية البر والشعير والتمر والملح هي الطعم. ان تقول الطعام كونه طعاما علة لتحريب الربا الطعم هنا علة هذا وصف حقيقي او اضافي هذا حقيقي تعقله لا يتوقف على تعقل شيء اخر لادراكه هذا معنى حقيقي قولهم ظاهر اي ليس خفيا. الاوصاف الخفية لا تصلح لان تكون عللا تناط بها الاحكام اعطيك مثالا ومنضبط وظاهر متلازمان تقول القصر في الصلاة للمسافر والفطر في رمضان للمسافر هذا حكم الرخصة. بان يقصر الصلاة وان يفطر في رمضان. هذا الحكم. ما علته؟ تقول علته السفر او المشقة يعني لماذا شرع القصر؟ لماذا شرع الفطر؟ من اجل المشقة؟ طيب المشقة وصف صح لكنه وصف خفي. كيف يعني؟ يعني هل تستطيع ان تتلمح في المسافرين من حصل له المشقة ومن لم يحصل له ليس وصفا ظاهرا هو وصف خفي. يقولون الاوصاف الخفية لا تصلح ان تناط بها الاحكام. الاوصاف في لابد ان تكون ظاهرة. تقول في تحريم الخمر الاسكار. هذا وصف ظاهر. لكن ما تقول الشدة والطرب. هذا غير ظاهر وصف خفي يترك طيب ممتاز لما جاءوا للسفر ووجدوا ان الحكم مرتبط بالتخفيف على المسافر من اجل المشقة ما ارتضوا ان تكون المشقة هي العلة والسبب انها وصف خفي. فاذا كان الوصف المرتبط بالحكم خفيا عدلوا عن الحكم عدلوا عن هذا الوصف الى وصف ظاهر. فقالوا في مثل القصر في الصلاة للمسافر العلة هي السفر. فجاءوا بوصف السفر لانه ظاهر منضبط. ولذلك تجدهم يحددون كم اقل السفر وكم مدته ان هذه الاوصاف يمكن ان تنضبط اما المشقة فلا. وهكذا ستقول في باقي الامثلة. فاذا يجعلون مناط الحكم في السفر وليس المشقة لانها اولا خفية وثانيا غير منضبطة. ايش يعني غير منضبطة؟ يعني قد تحصل لك مشقة في سفر وقد لا تحصل لك المشقة في سفر ذاته في نفس المكان لكنه ما تحقق لك. فهي متفاوتة او يتحقق المشقة لشخص ولا تتحقق لاخر هما رفيقان في سفر واحد فلا تناط الاحكام باوصاف خفية ولا باوصاف غير منضبطة. فاذا في التعليل نحتاج الى وصف حقيقي ظاهر منضبط. مثال هل يصح ان تعلل صحة البيع بين المتبايعين؟ فتقول علة الصحة فيه الرضا بين المتبايعين ما يعلقون. ليش الرضا ما يصلح ان يكون وصفا؟ لانه خفي. فعدلوا عنه فاناطوا الحكم بالصيغة. حصول الصيغة ما يقولون اذا حصل الرضا انعقد البيع. يقولون اذا وجدت الصيغة انعقد البيع قيلون على على الشيء المنضبط النائم اذا نام. ويجعلون في في اسباب الحدث مجرد النوم. فاذا وجدوا التعليل قالوا لانه مظنة الحدث. النوم نفسه ليس ناقضا. لكنه قد يكون في النوم ما لا يعقل معه الانسان من خروج ريح مثلا او مس فرجه بغير حائل كونه لا يدرك فعدلوا عنه فقالوا هو مظنة وليس هو الحدث بذاته وهكذا هذا معنى قوله ووصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا. القسمة الثانية او عرفيا مطردا المقصود بالوصف العرفي ما جرى العرف به وقولهم مطردا يعني لا يتفاوت بتفاوت الازمان ولا الاماكن فانهم مثلا يعللون الكفاءة في النكاح مثلا او في النسب بقضية الشرف والخسة شرف او خسته شرف المهنة او خستها شرف الحال او خسة الحال. الشرف والخسة اوصاف. مع كونها ليست ظاهرة لكنها عرفية مطردة. فاجازوا التعليل بها. مع كونها ليست شيئا ظاهرا محسوسا يمكن ان اه يكون مناط الحكم لكنهم ارتضوها وصفا مناسبا في التعليل بسبب الاضطراد مع جريان العرف عليها يعني الناس تعرف ما ضابط الشرف وما ضابط الخسة؟ الناس تدرك هذا فاذا كان مضطردا يعني لا يتفاوت تماسك الوصف وصلح ان يكون مناطا للحكم يعلل به. فان الشرف والخسة كما ترى لا مع كونه نسبيا لكنه مضطرب بمعنى انه لا يتفاوت كما قلت باختلاف الاوقات فاعتبر في مسألة الكفاءة. قال رحمه الله وكذا في الاصح لغويا. هذه ايظا نوع اخر من انواع العلل هل يصح ان يكون الوصف الذي يعلل به في الحكم وصفا لغويا؟ يقال لك طيب النبيذ حرام ما الوصف؟ ما العلة في تحريمه؟ ان تقول لانه يسمى خمرا. انت ها هنا ما ذكرت وصفا ذكرت اسما فربطته بالاسم اللغوي. قال وكذا في الاصح لغويا. هذا ينبغي ان يخرج على قول من على من يجوز القياس في اللغة. لانه اذا جوز القياس في اللغة سيقول النبيذ ها خمر لغة. فيقول القائل لا يا رجل العرب لا تسمي الخمر الا من العنب. لكن اذا صنع من شيء اخر فليس خمرا فيقول لا يقاس عليه. ايش اقصد بالقياس؟ الحكم او الاسم؟ الاسم. فاذا قاس الاسم ثبت به فإذا سئل عن العلة لماذا حرمت النبيذ؟ فلم يقول لاجل انه مسكر سيقول لاجلي انه خمر. طيب من اين جئت بانه خمر من القياس اللغوي. اذا ولهذا قال وكذا الاصح وكذا في الاصح لغويا. ايش يعني لغويا؟ يعني الوصف او يكون تكون العلة وصفا لغويا. قال في الاخيرة او حكما شرعيا التعليل بالحكم الشرعي يجوز يعني ان يذكر الفقيه حكما فيقال ما العلة؟ فيقيس على حكم اخر ليعلل به مثال المشاع يعني شخص يملك جزءا مشاعا على سبيل المثال اخوة مشتركين في ارث عبارة عن ارض مزرعة كبيرة ما قسموها بينهم. لكنهم ثلاثة او آآ اخ واختين فله الثلثان وهما شريكتان في الثلث ونحو هذا خلاص في قسمة واضحة. ما قسموا الارض. فالملك بينهم مشاع يعني هو له ثلث ارض او نصف الارض واخوه له النصف الاخر. هل تحدد بالظبط اي النصفين هو له؟ هذا هو المسمى بالمشاع ان تكون له نسبة في بملك مع شخص اخر غير مقسوم. هذا معنى مشاع. سؤال لو اراد ان يقترض قرضا فطلب منه رهن. هل يجوز ان نصيبه المشاع في مثل هذا اختلفوا فيه. يعني ماذا سيرهن عند صاحب الدين؟ سيقول له ارهن كنصيبي في الارض طيب وايهم نصيبك؟ بحيث اذا تعذر سداد الدين يبيعه ليستوفي حقه. اختلفوا هل يجوز رهن المشاع؟ فتجد فقيها فيقول نعم يجوز رهن المشاع. فاذا علل حكم الجواز هنا يقول علة صحة جواز رهن المشاع انه يجوز بيعه فعلل بماذا؟ فعلل بحكم شرعي يقول يجوز بيعه اذا فيجوز رهنه انا لا اتكلم الان عن قياس هو لا يقيس جواز الرهن على جواز البيع هو يعلل به. يعني يقال له آآ ما علة جواز بيع الرهن؟ فيقول العلة فيه جواز بيعه. السؤال هنا هل يصح ان يستخدم الحكم الشرعي هو حكم يجوز لا يجوز يحرم في مكان العلة فيعلل به. قال رحمه الله او حكما شرعيا. قال وثالثها يشير ها هنا الى خلاف ان من الاصوليين من يقول يصح التعليل بالحكم الشرعي وهذا قول الجمهور. ويقابله القول الاخر لا يجوز التعليل بالحكم الشرعي لان الحكم معلل فكيف يكون علة؟ لا يصلح ان يستخدم استخدام العلة وهذا قال به بعض الحنابلة القول الثالث هنا في المسألة قال وثالثها ان كان المعلول حقيقيا. وها سهو في الكلام في كلام المصنف والصواب ان تضيف قبلها لا. وهكذا عند كل الشراح لان محكية بخلاف ما ذكر. افهم معي. لما يقول وثالثها ان كان المعلول حقيقيا. هو يتكلم الان على جواز التعليل الشرعي قيل يجوز وقيل لا يجوز والقول الثالث يجوز التعليل بالحكم الشرعي ان كان حكما حقيقيا لا الصواب العكس يجوز التعليل بالحكم الشرعي ان كان حكما شرعيا. فكيف اصوب الجملة هنا؟ وثالثها اي يجوز ان كان حكما ان كان المعلو حقيقيا او ان لم يكن حقيقيا ان لم يكن ولذلك الصواب ان تقول وثالثها لا ان كان المعلول حقيقيا. اسهل لك العبارة. المقصود ان تقول القول الثالث يجوز التعليل بالحكم الشرعي ان كان ادول شرعيا هو قال حقيقيا فحتى اصوب الجملة فاقول ليس ان كان المعلول لا ان كان المعلول حقيقيا حتى يستقيم الكلام. المذاهب ثلاثة يجوز مطلقا وهو قول الجمهور. وضربت لك المثال. يقول يجوز رهن المشاع لانه يجوز فعلل بماذا؟ بحكم. هذا قول الجمهور. القول الاخر لبعض الحنابلة وبعض المتكلمين لا يجوز. قالوا لان الحكم معلل. فكيف فيكون نفسه علة. القول الثالث التفصيل. ان كان المعلول يعني الحكم شرعي يجوز ان هنا التعليل بحكم شرعي وان كان حقيقيا فلا ويضربون لذلك مثالا باثبات الحياة في الشعر قياسا على اليد اثبات الحياة في الشعر قياسا على اليد بجامع ان كلا منهما يحرم بالطلاق. قضية اثبات الحياة شرعي ولا حقيقي؟ حكم حقيقي. فعندئذ على هذا القول لا يجوز ان تستخدم فيه تعليلا بحكم شرعي لما جاء يعلل قال كما يحرم كما تحرم اليد بالطلاق يعني يد المرأة تحرم على الرجل بطلاقها فكذلك شعرها يحرم وطلاقها علل بحكم شرعي والقضية في مسألة في اثبات حكم حقيقي. اريدك فقط ان تفهم ان الاقوال في جواز التعليل بالحكم الشرعي الجمهور على جوازه ومنع منه بعضهم والمذهب الثالث يجوز التعليل بالحكم الشرعي ان كان المعلول شرعيا لا ان كان ما حقيقيا؟ نعم. وثالثها لا ان كان المعلول حقيقيا هنا لا تبدأ من وثالثا تقول او حكما شرعيا وثالثها او حكما شرعيا وثالثها لا ان كان المعلول حقيقيا او مركبا لا يعني حتى لا تخلط الجمل كل جملة قلت لك تمثل مسألة مستقلة. قال او من شرعيا يعني قد تكون ها العلة حكما شرعيا. وثالثها القول الثالث في هذه المسألة ان كان لا ان كان المعلول حقيقيا انتهت الجملة قف هنا. ثم تقول او مركبا يعني هذه جملة جديدة يعني يعني وقد تكون العلة وصفا مركبا. وثالثها في هذه المسألة لا زيدوا على خمس هذه مسألة اخرى وعنوانها هل يجوز ان تكون العلة وصفا مركبا؟ العلة يا واما ان تكون بسيطة او تكون مركبة. ايش يعني بسيطة؟ تتكون من وصف واحد. يقال لك ما جريان الربا في البر والشعير والتمر تقول الطعم. هذا وصف واحد. ما العلة في تحريم الخمر؟ الاسكار. هذا وصف واحد يسمى وصف بسيط يعني وصف واحد. فاذا تكونت العلة من وصف واثنين وثلاثة في مرة واحدة يسمى وصف مركبا ما علة القصاص في القتل؟ وجب القصاص الحكم هو القصاص ما علته؟ القتل العمد العدوان لمكافئ غير الولد. هذا كم وصف اجتمع؟ فيقول هذا مثال هذا مثال لوصف مركب السؤال هل جزء منه يستقل بالحكم؟ يعني هل القصاص لانه قتل فقط؟ لا. هل لانه قتل عمد فقط؟ لا. قتل عمد العدوان فقط؟ لا. حتى تستوفي الاوصاف السؤال هنا الاوصاف الموجودة في المركب متكاملة او متظايفة يعني هل كل وصف مستقل؟ ثم اجتمع له وصف اخر او يكون الحكم مجموعها يكون ولهذا سميت علة مركبة يعني تتركب من اجزاء. السؤال هو هل يصح ان نستخدم في التعليل وصفا مركبا؟ هنا قال او مركبة يعني قد تكون العلة وصفا مركبة قوله وثالثها يشير الى خلاف فان من الاصوليين من يرفض ان تكون العلة وصفا مركبا تدري لم؟ يقول لك ما حاجتك الى التركيب في الوصف؟ ان كانت الاجزاء المركبة الواحد انها لا يستقل باثبات الحكم فمجموعها ايضا لا يفيد شيئا. وهذا كلام ضعيف. لانك تقول ان المجموع قد يكون له من الحكم ما لا يكون للواحد. اما نقول هذا في خبر متواتر؟ خبر متواتر لو انفردت احاده ما اخذت حكم التواتر ولا قوة التواتر. فكذلك اجتماع الاوصاف لها من القوة ما ليس للوصف الواحد فقول من يرفض العلة المركبة يقول لان الجزء منها ان لم يكن صالحا للتعليل فالمجموع كذلك. قال رحمه الله ثالثها تجوز العلة ان تكون وصفا مركبا بما دون خمسة اوصاف. يعني لا بأس ان تكون الا مركبة من وصفين ثلاثة اربعة بس الى خمسة. واكثر من خمسة لا يصلح. حكى الشيرازي رحمه الله هذا القول ونقل عنه نقله الرازي وغيره ثم اثبتوا ان هذا تحكم لا وجه له يعني تحديد العدد هذا لا معنى له ولا وجه لاعتباره محددا بهذا كذلك ستقول مثلا في علة الربا فمن الفقهاء من لا يكتفي بان يكون الطعم وحده علة فيشترط مع الطعم ان يكون قوتا او ان ان يكون مدخرا او ان يكون موزونا فليس كل طعام. ان يكون مكيلا عفوا. فالطعام المكيل. اما الطعام مطلقا ليخرج الفواكه وطلبات فانها لا يجري فيها الربا وهكذا ستجد التعليل بالاوصاف المركبة. نعم. ومن شروط الالحاد بها اشتمالها على حكمة تبعث على الامتثال وتصلح شاهدا لاناطة الحكم. نعم هذا من شروط الالحاق بالعلة. ايش يعني الالحاق بها استعمالها في القياس لبناء الحكم. انت اذا ثبتت لك العلة واوجدتها في الفرع ما النتيجة المترتبة عليها الحاق الفرع بالاصل في الحكم. ممتاز. يقول من شروط استعمال العلة لتكون وصفا يفيد في القياس فيترتب اثرها ويتم الحاق الحكم بها ان تكون مشتملة على حكمة تبعث على الامتثال ما الحكمة العلة الان هي الوصف ما الحكمة؟ الحكمة هي مقصود الشارع من الحكم اوجب الله علينا الصلاة وحرم علينا الخمر والزنا. اوجب الله علينا بر الوالدين وحرم العقوق. اوجب الله علينا صلة الارحام اوجب العدل وحرم الظلم. اوجب الصدق والامانة والوفاء. وحرم الكذب والخيانة والغدر الى اخره. كل تلك من ورائها حكم هي مقصود الشارع من تلك الاحكام. قال رحمه الله من شرط العلة حتى يتم بها الالحاق ان تشتمل على حكمة تبعث على الامتثال. امتثال من المثال المكلف كانت تقول هذا القصاص في القتل شرع قلنا ما علته القتل العمد والعدوان والوصف المركب. ما حكمته؟ حفظ النفوس؟ نعم ممتاز. واقامة العدل وكف العدوان هذه حكمة وقلت لك كما قلنا في السفر الحكم فيه القصر وعلته السفر وحكمته المشقة التي تبعث على التيسير ففرق بين هذه الاستعمالات. يقول من شرط العلل ان تشتمل على حكمة تبعث على امتثال تبعث من؟ تبعث المكلف يعني حتى يتعقل فيكون هذا ادعى الى امتثاله. قال في الامر الاخر وتصلح ان كون شاهدا لاناطة الحكم. ان تصلح ان تكون شاهدا لاناطة الحكم بمعنى ان تكون مناسبة لارتباط الحكم بها الحكمة لا تقال اعتباطا. كما قلنا في القتل في القصاص هو الحفظ النفوس هو كف العدوان. فهذا معنى مناسب باناطة الحكم يعني لان تكون علة يرتبط بها الحكم. وبالتالي فيصح لك بهذا التعليل ان تلحق القتل بالمثقل على القتل بالمحب استخدام الة غير حادة يسمونها المثقل. فالقتل بها مع وقوع الخلاف فيها ليوجب القصاص او لا. فاذا بك اوجدت العلة والحكمة ايضا مشتركة فهذا يقودك الى سريان هذه العلة والالحاق بها ولانها اشتملت على ما ذكر المصنف رحمه الله. نعم ومن ثم كان مانعها وصفا وجوديا يخل بحكمتها. طيب ومن ثم يعني بعدما فرغنا من ذكر ما يتعلق بشرط الالحاق بالعلة وهي ان تشتمل على حكمة تبعث على الامتثال فمن ثم كان مانعها. مانع ماذا؟ مانع العلة من الالحاق يعني احيانا تجد العلة وتجدها وصفا مناسبا لكن يوجد مانع يمنعها من الالحاق هذا المانع ما هو؟ قال وصف وجودي يخل بحكمتها. ركز معي. يريد ان يقول لك احيانا تجد العلة وتثبتها في الفرع. ومع ذلك لا يتحقق الالحاق. ليش قال لوجود مانع يخل بالحكمة لا بالعلة. ارجو ان تركز في هذه. يعني انا اقول العلة في الخمر الاسكار وجدت العلة هذه في النبيذ فالحقتها. وجدتها في بعض المشروبات المعاصرة فالحقتها. وجدتها في حبوب مخدرات فألحقتها ممتاز. انا الحقت الحكم بالحكم لان العلة وجدتها في الفرع كما هي في الاصل ووجدت معها الحكمة ايضا متحققة. فانا متى اوجبت حكم الخمر وحده في شارب الخمر وشارب النبيذ ومتعاطي المخدرات وامثال هذا فانا حافظت على الحكمة وهي متحققة يقول لك احيانا تجد العلة تجد العلة لكن يوجد مانع تكتشف ان الحكمة غير متحققة. هذا بالمثال يتضح. الان ما علة ايجاد الزكاة في المال. بلوغ النصاب هذا سببه الذي ينعقد عليه. طيب فاذا بلغ المال نصابا وجبت فيه الزكاة. هذا شخص املك مالا بلغ نصابا. لكن علي دين. يستغرق النصاب. مستحق صاحبه العلة وجدت او ما وجدت وجدت لكن هنا وصف منع الحكمة سؤال هذا التي وجبت لمن ملك نصابا علتها ملك النصاب. ما الحكمة الغنى الغنى والاكتفاء الذي يجعله قادرا على بذل المال. المدين الذي عليه دين مع وجود المال في يده لكن عليه دين هل يتحقق فيه وصف الغنى؟ اذا المنعدم هنا العلة ام الحكمة؟ هذا الذي ينبغي ان تفهمه. يقول والله اذا كان من شرط الحاق العلة اشتمالها على حكمة فاحيانا لا يصلح تعدية الحكم من الاصل الى الفرع مع ان العلة موجودة. ما السبب؟ وجود مانع يمنع مما. يمنع من تحقق الحكمة او قال يخل وجودها فافهم ذلك. قال رحمه الله ومن شروط الالحاق بها اشتمالها على حكمة تبعث على الامتثال يصلح شاهدا لاناطة الحكم ومن ثم كان مانعها وصفا وجوديا يخل بحكمتها لان المدين كما في مثال الزكاة ليس مستغنيا بالمال لانه مستحق لغيره بسبب الدين. نعم. وان تكون ضابطا لحكمة وان تكون ضابطا لحكمة. هذه جملة مكررة لا نحتاج اليها تقدمت في موضعين في السياق السابق ان تكون ضابطا لحكمة. اما قال قبل قليل ان تشتمل على حكمة فهذا كافي. ما قال في الاول ان تكون وصفا ظاهرا منضبطا خلاص. وصفوا انضباط اشتمال الحكمة لا حاجة له لكنه ذكرها هذه الجملة تمهيدا للجملة الاتية. وان تكون ضابطا كما سؤال فهل يجوز ان تكون العلة هي الحكمة ذاتها؟ في مثال السفر هل يصلح ان تكون المشقة هي العلة في مثال الزكاة هل يصلح ان يكون الغنى هو العلة؟ هذه المسألة فذكر الجملة مع وجودها فيما سبق من الكلام تمهيدا لها نعم وان تكون ضابطا وان تكون ضابطا لحكمة. وقيل يجوز كونها نفس الحكمة وقيل ان انضبطت. طيب. اذا من شروط الالحاق في العلة ان تكون مشتملة على حكمة. وان تكون ضابطا للحكمة. هذا واضح وقد تقدم. السؤال الان هل يصح التعليل بالحكمة؟ مثل ان تقول علة القصر في السفر هي المشقة ان تقول صحة العقود البيع او قلها ان يكون العلة فيه التيسير. التيسير هذا حكمة هي مقصود الشارع. لكنه وصف غير ظاهر ثم هو غير منضبط هذه حكمة هل يصلح ان تكون هي العلة؟ ان تقول علة اباحة البيع التيسير على الناس ان تكون علة علة القصر في السفر هي المشقة هذا الذي فيه الخلاف. ذكر فيه اقوالا ثلاثة. الاول قال قيل يجوز كونها نفس الحكمة يجوز مطلقا. هذا قول الرازي والبيظاوي. ما هو يجوز التعليل بالحكمة. طيب مما سبق من الكلام انت ترى مذهب الجمهور في ماذا في عدم جواز التعليل بالحكمة والسبب عدم انضباطها واحيانا خفاؤها. لكن الرازي والبيضاوي يجوز التعليل بها وقول الجمهور هو الثاني المنع مطلقا والامدي حكاه عن الاكثر. طيب ماذا تفهم من اختيار المصنف مذهب مصنف على المنع لانه قال وقيل يجوز وقيل ان انضبطت فهو لا يرى هذا ولا يرى هذا. فهو مع الاكثرين القائلين التعليل بالحكمة. بقي القول الثالث وقيل ان انضبطت. هذا قول الامدي وابن الحاجب وحكي ايضا عن الصفي الهندي. ورجحه الان بقوة يقول ما مشكلتكم في عدم التعليل بالحكمة؟ ها كونه غير منضبط ممتاز يقول لك ماذا لو انضبطت معي حكمة ما في حكم ما. عندك مشكلة في ان نعلل بها؟ فقال اذا لا امنع مطلقا من التعليل بالحكمة. والحكم تختلف يقول فاذا جئت في حكم وجدت الحكمة فيه منضبطة جوزت التعليل بها. والا فلا يصح التعليل. نعم والا تكون عدما في الثبوت. وفاقا للامام وخلافا للاامدين طيب هذا ايضا من شروط الالحاق في العلة ان لا تكون عدما في الثبوت. يا احبة الاوصاف اما عدمية او ثبوتية. وبعبارة ايسر اذا استخدمت اسلوب اثبات فهذه علة ثبوتية. واذا استخدمت اسلوب نفي فهذه مثال ان تقول عدم وجوب الزكاة والعلة عدم ملك النصاب. عدم وعدم هذا اسلوب نفي هذي علة عدمية وحكم عدمي هيا ركز معي الاحكام اما ثبوتية واما عدمية وكل واحد اما ان يعلل بوصف عدم وصف ثبوتي فالقسمة كم؟ اربعة ان يكون الحكم ثبوتيا وعلته ثبوتية. او يكون الحكم عدميا علته عدمية او ان يكون الحكم ثبوتيا وعلته عدميا او العكس. الحكم عدمي وعلته ثبوتية الخلاف في صورة واحدة من الاربعة. وثلاثة لا خلاف فيها. ما الذي لا خلاف فيه تعليل الثبوت بالثبوت والعدم بالعدم هذا لا خلاف فيه. دعنا نأخذ امثلة. ان تقول مثلا تحليل تعليل حرمة الخمر بالاسكار الخمر حرام بعلة الاسكار هذا من اي نوع؟ تعليل ثبوته بثبوت هذا لا اشكال فيه ان تقول تعليل عدم نفاذ لعدم الملك يعني ما صح بيعه لانه لا يملك. ممتاز هذا تعليل العدم بالعدم. طيب ان تقول في تعليل بالثبوت تعليل عدم نفاذ التصرف بالسفه. لا يصح تصرفه لانه سفيه تحليل التعليل العدمي بالثبوت. الحكم عدمي لا يصح بيعه والعلة السفه. طيب هذه الصور الثلاثة لا خلاف فيها تعليل الثبوت بالثبوت وتعليل العدمي بالعدمي وتعليل العدم بالثبوت تعليل عدمي بالثبوت لان الثبوتي اقوى. فلما جاءت العلة اقوى من الحكم فلا بأس. العكس هو الذي فيه الخلاف. تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي. هذا الذي وقع فيه الخلاف قال المصنف والا تكون. اذا المصنف ماذا يرى؟ عدم صحة لتعليل الحكم الثبوت بالوصف العدمي. ما مثاله؟ ان تقول علة قتل المرتد عدم اسلامه عدم اسلامه. قد يقول قائل طب انا ممكن اقول كفره فاستخدم وصف وجودي. وصف ثبوتي هذا وارد نعم. ان تقول لا يصح او تقول مثلا آآ طلقت زوجته لعدم مراجعتها خلال العدة بانت منه لعدم ارجاعها خلال فانت عللت حكما ثبوتيا بوصف عدمي. يقول المصنف لا يكون يعني من شروط الالحاق في العلة ان لا تستخدم وصفا عدميا في حكم ثبوتي. اذا فهمت هذا قال وفاقا للامام وخلافا وهذا انقلب فيه الكلام على المصنف رحمه الله. والصواب ان تقول خلافا للامدي وفاقا ان تقول وفاقا للامدي خلافا للامام. لان مذهب الرازي رحمه الله على عكس ما ذكر المصنف فانه يجوز التعليم بالعدم في الثبوت والذي وافق المصنف الامدي اذا نصنف مع الامر في عدم الجواز. والجمهور في صحة التعليل به وتجويزة كما ذكر الرازي وغيره نعم. والاضافي عدمي. تذكر ماذا قلنا في الوصف الاضافي؟ ما هو الوصف الاضافي نعم ما لا يدرك تعقله الا بتعقل غيره مثل الابوة والبنوة هذي اوصاف. السؤال النوع من الاوصاف في اي خانة تضعه في الثبوت او في العدم انت تتصور في الوهلة الاولى انه ثبوتي انما اعلل الحكم اقول مثلا يمتنع القصاص في الوالد اذا قتل ولده والعلة الابوة تجب النفقة للولد على ابيه والعلة البنوة. انا لما استخدم هذا النوع وبوه وبنوة وفي تعليل الاحكام هذا النوع من التعليل الان بما فهمت هل هو ثبوتي او عدمي؟ قال رحمه الله والاضافي عدمي وبعضهم ينازع وطريقة الفقهاء ان هذا النوع من الاوصاف ثبوتي في في صورته الاصلية. نعم ويجوز التعليل بما لا على حكمته. فان قطع به لحظة. يجوز التعليل بما لا وطلع على حكمته هو قبل قليل اشترط في العلة ماذا؟ اشتمالها على حكمة. طيب سؤال ماذا لو كان الحكمة غير بادية. يجوز التعليل لا تتصور تناقضا هو يقول من شرط العلة حتى يتم الالحاق بها اشتمالها على حكمة. ممتاز. طيب ماذا لو لم اطلع لا حكمة الحكمة موجودة. طيب اذا ما فائدة البداية؟ نقول ان تشتمل على حكمة اذا هو تفهم من كلامه ان الاحكام لا تخلو من حكمة في الجملة. فاذا جئت اعلل فالشرط ان تكون الحكمة بادية. لكن يجوز التعليل بما لا على حكمته. وهذا من مصنفي اخذ منه بعض الشراح عدم تصويبه فيما فسر به الباعث وسيأتي كلامه بعد قليل ان المقصودة بالباعث هو الباعث للمكلف على الامتثال وليس الباعث للشرع على الحكم. لان ابن السبكي رحمه الله شن جدا على الامدي لما عرف العلة بانها الباعث. وفسرها الامري بانها الباعث للشارع. فشن عليه السبكي قال ابدا لا شيء يبعث الله عز وجل تعالى الله على الحكم. وافسد هذا القول زيفه تماما. قال لا لا لا ابدا كل ما تكلم الاصوليون في العلة ما قالوا باعث يقصدون باعث المكلف على الامتثال. وهذا كلام ما سبق المصنف اليه احد. فانهم الباعث اي على الحكم وليس على الامتثال. الحكمة هي من فوائدها امتثال مكلف وليس العكس. طيب هل يجوز التعليل بما لا على حكمته؟ قال نعم. ايضا الجملة هنا ليست هي المقصود. يعني مثلا ثمة علل لا تجد لها حكمة على سبيل المثال الربا وانت تقول العلة في تحريم التفاضل في الاصناف الطعن. طب هذه العلة ما الحكمة ما في شيء واضح يعني ما الحكمة كما تقول في السفر القصر والحكمة هي التيسير في المشقة الحاصلة؟ قلت في القصاص قبل قليل العلة القتل العمد العدوان والحكمة حفظ النفوس ودرء العدوان وكف الاسراف في اراقة الدماء في حكم احيانا ثمة احكام مع وجود علل لا يطلع على حكمتها. هذه الان مدخل للجملة التالية. يعني نحن اتفقنا ان العلة من شرطها ان تشتمل على حكمة واحيانا لا نطلع على الحكمة مع وجود العلل لكن لا نطلع على الحكمة. هذا تمهيد للجملة الاتية ما ماذا لو وجدت الحكمة؟ وجدت الحكم ووجدت علته موجودة لكن الحكمة منتفية وانا اقطع بانتفائها فرق يا اخي بين ان تكون حكمة وانت لا تطلع وبين ان تقطع بعدم وجودها. بالمثال الان قلنا السفر قصر الصلاة للمسافر ما علته؟ السفر. ما الحكمة؟ طيب سؤال ماذا لو سافر مسافر فما وجد مشقة وتقطع بانتفاء الحكمة. الم تقل ان الحكمة هي المشقة؟ اليوم تسافر اربع مئة كيلو مئة كيلو اكثر اقل. وانت في غاية الراحة والدعم ولا تجد ادنى مشقة انتفت الحكمة او ما انتفت انتفت الحكمة الحكم مع علته باق. هل يثبت؟ قال فان قطع بانتفائها في صورة. انتفاء ماذا الحكمة فقال الغزالي وابن يحيى يثبت الحكم فيها ليش ثبت الحكم لوجود العلة صح؟ طب ما قلنا من شروط الالحاق بالعلة اشتمالها على حكمة. والحكمة هنا تيقنا عدم وجودها. اعطيك مثال ثاني ايجاب العدة على المرأة المطلقة ما الحكمة فيه؟ استبراء الرحم. فماذا تقولون في صغيرة لا تحمل؟ فطلقت لان ما عندك الحكمة ما تحتاج اليها فالعدة هنا تحصيل حاصل. الان في هذه الصورة انا اقطع بانتفاء الحكمة. السؤال الحكم يبقى او يزول قال الغزالي وابن يحيى يثبت الحكم فيها اذا صورتنا ما هي؟ هي حكم وجدت علته وانتفت حكمته. فماذا تفعل؟ انت بين امرين اما ان تثبت الحكم لثبوت العلة واما ان تنفي الحكم الانتفاء الحكمة. سؤال ايهما هو مظن الحكم العلة. وايهما مأنة الحكم؟ الحكمة. قال الغزالي نعلق الحكم بالمظنة وقال الجدليون لا ما يثبت الحكم ونظروا الى المئنة التي هي الاصل الحكمة هي مقصود الشارع في والعلة هذا ما هو الا وصف ظاهر. فعلى كل هذا مما تتفاوت فيه الانظار. يقصد بالجدليين يعني في مقام المناظرة والجدل استخدام ولهذا لا ينفع معهم ويبطلون به اثباتك التعليم لان من شرط العلة الصالحة عندهم للالحاق اشتمالها على حكمة ان انتفت الحكمة انتفت صلاحية العلة للتعليم. نعم فان قطع بانتفائها في صورة فقال الغزالي وابن يحيى يثبت الحكم فيها للمظنة المظنة ما هي مظنة الحكم؟ هي العلة؟ يعني طالما بقيت العلة فهي مظنة الحكم يثبت بها والجادريون وقال الجدريون لا. نعم. واعطيتك مثالا بقطع مسافة القصر في سفر لا مشقة فيه مثل استبراء الصغيرة لان الحكمة فيها مفقودة والقاصرة منعها قوم مطلقا والحنفية ان لم تكن بنص او اجماع والصحيح جوازها. طيب هذه مسألة جديدة ونوع جديد بانواع العلل. هل يصلح التعليل بالعلة القاصرة؟ ايش يعني قاصرة؟ التي لا تتعدى محل النص مثال ذلك. تعليل الربا في الذهب والفضة تحريم. هذا الحكم. والعلة فيه اذا جاء فقال جوهر النقدين الذهب والفضة. العلة فيها لانها جوهر النقدين. علل بالجوهرين. هذه علة قاصرة يعني كما هو يقول لانها ذهب وفضة. هل يمكن ان تتعدى؟ طيب سؤال. هل يصلح تعديل الحكم بعلة قاصرة؟ السؤال بطريقة ما فائدة العلة في القياس؟ التعدية. طيب فاذا كانت العلة قاصرة هل تصلح فيها تعدية؟ لا لا. لا ما تصلح. لانك في النهاية لن تعد الحكم بها. طيب هو ما يسألون هنا من اجل القياس؟ يسألون في التعليل ذاتي. هل يصلح ان تعلل حكما بعلة قاصرة؟ قال رحمه الله والقاصرة منعها قوم مطلقا المنع ها هنا منسوب الى عدد من الاصوليين قال رحمه الله والحنفية ان لم تكن بنص او اجماع. منع الحنفية العلة القاصرة ان لم تكن ثابتة يجمع بطريقة اخرى يقولون لا يصلح في الاستنباط التعليل بالقاصرة في العلة الاستنباطية التي يستنبطها الفقيه لا يصلح ان يعلل بقاصره لكن المنصوصة ما حيلتك جاء النص بها؟ خلاص تمتثل وكذلك من عليه الاجماع ماذا قال المصنف؟ والصحيح جوازها. سؤال. طيب اذا جوزنا التعليل بالعلة القاصرة ولا يتحقق بها قياس فما الفائدة ام يعني هو في الاخير فائدة العلة تعدية الحكم من اجل القياس وهذه علة قاصرة لا تتعدى. فما فائدة التعليل بها طيب اقرأ كلام المصنف والصحيح والصحيح جوازها وفائدتها معرفة المناسبة هذا واحد ومنع الالحاق هذا اثنين وتقوية النص. هذي ثلاثة. قال الشيخ الامام وزيادة الاجر عند قصد الامتثال لاجلها ذكر اربعة فوائد للتعليل بالعلة القاصرة. ليس في واحد منها تعدية الحكم صح؟ خلاص نحن متفقين ان العلة القاصرة ها لا يتعدى بها الحكم فما فائدتها اذا؟ قال اولا معرفة المناسبة. مناسبة ايش مناسبة الحكم لهذه العلة. الا ترى ان المكلف كلما اتضحت له العلة كانت ادعى الى مزيد يقين وامتثال بلى طيب ماذا لو وجدت حكما وما فقهت علته ولا ادركت حكمته؟ سمعنا واطعنا. ثمة احكام لا تدري انت ما علتها فنقول فيها احكاما تعبدية لكن متى وجدت العلة؟ قال رحمه الله معرفة المناسبة. اثنين منع الالحاق هذه فائدة اغلاق باب القياس لما اقف على العلة القاصرة فاذا من فوائدها منع الالحاق. ثالثا تقوية نص كيف يتقوى النص لا بصونه عن التأويل يعني حتى لا يأتي احد فيتأول النص على خلاف ظاهره. فوجود العلة تقوية للنص عن التأويل الذي ربما صرفه عن ظاهره. قال رحمه الله نسبة لوالده قال الشيخ الامام وزيادة الاجر عند قصد الامتثال لاجلها. السؤال متى يكون الاجر اكثر عندما تكون الحكمة تعبدية او معللة؟ تعبدية اذا التعليل ليس ادعى الا ان يقول قائل بل ربما كان الوقوف على العلة فيه مزيد بوقوف العبد على عظمة وبعد حكمتها وجلال تشريعها فيزيده ذلك في استصحاب هذه المعاني زيادة اجر عند قصد الامتثال لاجله نعم ولا تعدي لها عند كونها محل الحكم او جزءه الخاص او وصفه اللازم. طيب هذا يا احبة من فروع التعليل بالعلة القاصرة. قلنا الذي رجحه المصنف ما هو؟ جواز التعليل بها وفائدتها كما ذكر لك آآ المناسبة ومنع الالحاق وتقوية النص وزيادة الاجر. ولهذا يقول الغزالي رحمه الله لما يتكلم على عل القاصرة فاستطرد فقال ولذلك شرع الوعظ واستحب ذكر محاسن الشريعة ما علاقة هذا؟ قال هذا مما يثبت الايمان في قلوب العباد. ويزيد يقينه بتشريع الشريعة واحترامهم لها وتعظيمهم لاحكامها هذا مطلب قال رحمه الله ولذلك شرع الوعظ واستحب ذكر محاسن الشريعة. طيب اذا فرعنا على جواز التعليل بالقاصرة قال ولا تعدي لها. يعني لا يمكن ان تتعدى العلة ولا يحصل التعدية بها في الحكم. لا تعدي لها عندك محل الحكم او جزءه الخاص او وصفه اللازم. كانك تقول هذه الصور للعلل القاصرة. ولا التعدية بها. متى؟ قال عندما تكون محل الحكم. مثال لما يأتي شخص ويريد ان يعلل في بعض الصور التي ذكرت قبل قليل. حرمة الربا في الذهب. ما العلة؟ يقول لكونها ذهب. هو علل بماذا؟ علل بمحل الحكم. ما العلة في تحريم التفاضل في الذهب يقول لانه ذهب فعلل بمحل الحكم او علل بجزئه الخاص ما علة نقض الوضوء في الخارج من السبيلين؟ يقول خارجا من السبيلين فعلل بجزئه الخاص. وصفه اللازم اذا يقول حرم الربا في النقدين الذهب والفضة لكونهما قيم الاشياء يستخدمان قيمة. فما علل بكونه ذهب ولا علل بكونه علل بكونه قيمة تدفع في الاشياء وصف لازم للذهب والفضة فهذا كله صور للعلة القاصرة. اذا الفقيه متى علل بعلة وجدتها تتحدث عن محل الحكم او جزئه الخاص او وصفه اللازم فادرك ان هذا تعليل بعلة قاصرة. واذا كانت قاصرة فلا يتعدى بها الحكم. نعم. ويصح التعليل بمجرد الاسم اللقب وفاقا لابي اسحاق الشيرازي وخلافا للامام اما المشتق فوفاق واما نحو الابيض فشبه صوري. طيب هل يصح التعليل بمجرد الاسم؟ ينقلون عن الشافعي رحمه الله انه لما يتكلم عن نجاسة بول الحيوان الذي يؤكل لحمه قال نجس وعلل قال لانه بول. فماذا خدم في التعليل قالوا استخدم اسم اللقب فقالوا ها اذا يجوز في التعليل ان يكون اسما لقبا. قال رحمه الله ويصح التعليل بمجرد الاسم اللقب وفاقا لابي اسحاق الشيرازي وخلافا للامام. الامام رفظ هذا تماما. يقول يا اخي الاسم اللقب اسم. فانى يشتمل على وصف او مناسبة او معنى وهو ذاته لا يصح ان يكون. يقول الرازي رحمه الله لانا نعلم ضرورة انه لا اثر في حرمة الخمر لتسميته خمرا بخلاف مسماه يعني لما يكون الاسم مشتمل على معنى لما يكون الاسم مشتملا على معنى تقول الخمر لكونه مخالف للعقل ها انا افهم الان ان الاسم ليس لكونه اسما بل اشتماله على معنى. عد الى عبارة الشافعي الرازي يقول ابدا ما قصد الشافعي التعليم في نجاسة بول الحيوان بالاسم لكونه بول. ماذا كان يقصد؟ يقصد طالما كان اسمه بول وعندنا بول الادمي نجس وعلة النجاسة في بول الادمي او علة عدم حله او عدم طهارته نجاسته ونص الشريعة لعدم طهارته فثبت اسم البول للخارج من الحيوان في الفضلة المستقذرة منه فعاملته معاملة قول الادمي فهو استخدم قياسا ولم يكن هذا تعليلا لاثبات الحكم. فهذا مخرج وهو هذا كلام وجيه جدا. ان الشافعي رحمه الله ما جاء ينظر لكن ساقوا كلامه فقالوا طالما استخدمه والشافعي هو الشافعي. فهذا يدل على جواز التعليل بالاسم اللقب. قال رحمه الله واما المشتق فوفاق. يعني لا خلاف فيه. ما المشتق نعم الاسماء التي تشتق من افعالها كالمصادر واسماء الفاعل واسماء المفعولين. طيب والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما يثبت الحكم بقطع اليد لكونه سارقا هذا وصف. لكنه مشتمل هذا اسم السارق لكن مشتمل على دائما اوصاف الاسماء المشتقة اشتقاقها يعني مبدأ الاشتقاق قائم على ماذا؟ على اشتراك مشتقات مع الاصل في ماذا في المعنى في الوصف الذي منه اشتقت. فاذا الاسماء المشتقة تشتمل على اوصاف ومعاني. ولهذا قال اما المشتق فهو يعني يصح التعليل به وفاقا لا خلاف فيه لاشعاره بعلية المشتق منه. قال واما نحو ابيض يعني الصفات التي نحو الابيض فانها شبه صوري مأخوذ من البياض والبياض سيأتي الكلام على قياس الشبه والشبه المضطرد واثره وصحة التعليل به. قال هذا شبه صوري الابيض من البياض الاسود من السواد سيأتي الكلام عنه نعم. وجوز الجمهور التعليل بعلتين وادعوا وقوعه وابن فورك والامام في المنصوصة دون المستنبطة ومنعه امام الحرمين شرعا مطلقا ويجوز في التعاقب والصحيح القطع بامتنائه بامتناعه عقلا مطلقا للزوم المحال للزوم المحال من وقوعه كجمع النقيضين. طيب هذه اخر مسألتين متقابلتين نختم بها جلسة الليلة ان شاء الله هل يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين في ان واحد طيب اعطيك مثالا الحدث وهو انتقاض الطهارة هل يجوز ان يعلل بعلتين؟ ان تقول العلة في نقض حدث فلان نام وخرج منه البول وريح واكل لحم ابل ومس ذكره مثلا. هل يصح التعديد لحكم واحد باكثر من علة ركز معي تكلمنا عن العلة المركبة ما العلة المركبة؟ وصف واحد مركب من اجزاء لا كلامنا هنا في شيء اخر ان يعلل الحكم الواحد بعلتين. كل علة مستقلة باثبات الحكم. يعني كل واحدة وحدها لو وجدت لاثبتت الحكم. طب هل يصح تعليل الحكم الواحد بعلتين؟ قال رحمه الله وجوز الجمهور التعليل وادعوا وقوعه. هذه امثلتها التي قلت لك يثبتون مثلا قتل زيد بالردة والزنا ارتد فكفر فثبت في في حكمه القتل وزنا وهو محصن فثبت في حكمه القتل. فهذا وصفان او علتان لحكم واحد الا ترى ان كل واحد منهما يثبت باستقلالا به الحكم السؤال طيب هل ترى انهما وقعتا العلتان على التعاقب؟ او جمعا مثال اسهل حدثوا زيد كونه موصوفا بالحدث هذا حكم. فتقول مثلا لخروج الريح وخروج البول ومس الذكر وكذا تأتي من جملة علل هل وقعت دفعة او وقعت تعاقبا؟ اذا اقرب لك الخلافة الان من يقول يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين. ايش يقصد يقصد على التعاقب وان الواحد منها يستقل لكن قد تجتمع والكلام كله يا اخوة هي في الصورة الجزئية الخاصة كما تقول فلان وصفناه بالحدث. فالكلام هنا فقط هل يوصف حكمه هذا الان في هذه الصورة وهذه الحالة ويعدل باكثر العلة يجوز الجمهور بعلتين وادعوا وقوعه. ابن فورك والامام قالوا يجوز في المنصوصة دون المستنبطة. العلل المنصوصة يجوز ان تجتمع علتان على معلول واحد اما المستنبطة فلا. منعه امام الحرمين شرعا مطلقا. امام الحرمين يجوزه وعقلا يقول لا مانع لك شرعا لم يقع. تعرف ماذا يقصد امام الحرمين؟ يقول لا يمكن ان تأتي علتان في ان واحد يثبت بهما الحكم لان الحكم ثبت بالاولى منهما متى وقعت ثبت الحكم. طيب ولما وقعت العلة الثانية تحصيل حاصل. لو وقعت العلة فايضا لا اثر لها. وهذا هو مأخذ الرافضين للتعليل بعلتين. يقولون ابدا الحكم ثبت بالعلة الاولى والعلة التي جاءت لم تصادف محلها بل ثبت الحكم بغيرها. فالخلاف يوشك ان يكون صوريا او شكليا فمن اراد تجويز العلل جميعها فاذا الخلاصة الكلام الجمهور التعليل بعلتين لا تتوقف احداهما على الاخرى والامدي كاهو عن القاضي ايضا لا يجوز التعليل بعلتين لا المنصوص ولا المستنبطة. الامام والغزالي كذلك يجوزها في المنصوصة دون المستنبطة بقي مذهب رابع ما ذكره المصنف حكاه ابن الحاجب ولم ينسبه الى احد. فلذلك تجاوز المصنف ذكره انه يجوز التعليل بعلتين في المستنبطة ولا يجوز المنصوصة آآ يجوز مع التعاقب كما قال المصنف رحمه الله اخيرا ويجوز في التعاقب. ويجوز في نسخ جمع الجوامع في الشروح وقيل يجوز في التعاقب على اثبات انه قول مستقل لا عطفا على ما سبق وقيل يجوز في التعاقب والمقصود دون المعية لانه سيلزم منها محال. المصنف ماذا اختار والصحيح القطع بامتناعه عقلا مطلقا. امتناع عقلي. مع انه جوزه شرعا. طيب لماذا يمتنع عقلا؟ قال للزوم المحال من وقوعه كجمع النقيضين. ما المحال؟ يقول انتم تقولون تتعدد العلل لو جاز تعدد العلل المستقلة لكانت كل علة منها مستقلة غير مستقلة وهذا تناقض. كيف مستقلة مستقلة. ان لو فرضنا استقلالها باثبات الحكم. وثبوتها بغير ثبوت الحكم بغيرها ينافي استقلاله. انت تقول كل علة تستقل باثبات الحكم صح؟ طيب. طب والحكم يثبت بغيرها؟ اذا هي غير مستقلة. هذا جدال كلامي شكلي نحن نقصد بالاستقلال ان يثبت الحكم بها لو انفردت. ولا يعني عدم ثبوت الحكم بها اذا انتقل العلة الى غيرها على كل هو جدال شكل صوري لا يعني لا يترتب عليه اثر كبير فلا تبالغ في استغراب هذا التفاوت لما يجزم امام بعدم الوقوع شرعا وقل وان كان جائزا عقلا. نعم والمختار وقوع حكمين بعلة اثباتا كالسرقة للقطع والغرم ونفيا كالحيض للصوم والصلاة وغيرهما وثالثها ان لم يتضادا. نختم بهذه وهي عكس المسألة السابقة بالوجه الاخر. المسألة قبل قليل ماذا كانت تعليل الحكم الواحد بعلتين العكس اثبات حكمين بعلة واحدة يصح هذا؟ قال رحمه الله والمختار وقوع حكمين بعلة اثباتا ونفيا. مثل بالاثبات كالسرقة بالقطع والغرم. الان العلة ما هي؟ السرقة ثبت بها حكمان. قطع يد السارق وتغريمه متى ما سرق لصاحب المال المسروق هذا هو فعل شيئا واحدا والعلة واحدة وهي السرقة ثبت بها كم حكم؟ ثبت بها حكمان حكمان ثبوتيان او نفيان ثبوتيان قطع يده وتغريبه. طيب عندنا مثال لعلة يثبت بها حكمان نفيا اثباتا قال كالحيض للصوم والصلاة يعني وجود الحيض ينفي وجوب الصوم وينفي وجوب الصلاة او ينفي فعل الصوم وجوب الصلاة وثالثها القول الثالث انه يصح التعليل بعلة بعلة واحدة لحكمين اذا لم يقع التضاد بينهما. تفهم من هذا الخلاف انه يمنع بعض الاصوليين من تعديل الحكمين بعلة واحدة ليش؟ قالوا لان العلة ان وقعت لحكم دلت على مناسبتها فتحصل المقصود منها فلما تحصل المقصود منها لا يصلح تعليلها لحكم اخر فكأنهم يرون ان الوصف يستنفذ في حكم فلا يصلح ان يستخدم لحكم اخر لكن الصواب قوعه وقد عرفت الامثلة واذا جاءت الامثلة وثبت الوقوع استغنيت به عن ادلة للاثبات. الجملة الاخيرة وثالثها ان لم يتضادا يشترط ان يكون الحكمان الثابتان بالعلة الواحدة غير متضادين. يعني لا يصح ان تقول التأبيد علة يصح به البيع ويبطل به الايجار. صحة البيع وبطلان الايجار صحة وبطلان حكمان متضادان. مثل هذه الصورة لا يصلح ان تستخدم فيها علة واحدة لان العلة اما ان تفيد اثباتا او تفيد نفيا فما تثبتها لحكمين متضادين. هذا قول وسط اراد ان يجوز استخدام العلة الواحدة لاكثر من حكم بهذا القيد. نقف على هذا ونحن هكذا انتصفنا تقريبا في مسائل الى العلة مجلسنا القادم ان شاء الله نختم ما تعلق بها من مسائل وانت كما رأيت هي عبارة عن ذكر انواع للعلل الخلاف فيها مع امثلتها ناتي على بقيتها في درس قادم ان شاء الله والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين العلة المنضبطة لعلة المنصوصة؟ الجواب لا. الحديث عن المنضبطة هي الوصف. يقولون في العلة ان تكون وصفا منضبطا. اما انواع العلة المنصوصة ومستنبطة ستأتينا في الدرس بعد القادم ان شاء الله تعالى في مسالك العلة يقال هل يقال ان الوصف الاضافي من جنس المجمل؟ لا. الوصف الاضافي يعني آآ الحكم عليه بالاضافة او وصفه بالاضافي المراد به كما قلت لك ان تصوره متوقف على طرف اخر يضاف اليه فلا يكون مجملا هل اطلق لقب امام الحرمين على غير الجويني؟ لا لا يطلق عليه اصطلاحا فيما شاع في السنة اهل العلم هل قياس الاوراق النقدية على الذهب من قبيل العلة القاصرة؟ ما يجتمع ان تقول علة قاصرة ثم تقول قياس اطلاقا. متى اثبتت علة قاصرة فان معنى علة قاصرة عدم تعديتها. اما من يلحق الاوراق النقدية او يقيمها مقام الذهب والفضة فانه عللوا بالنقدية ولا يعلل بعلة قاصرة. فاذا عللها بالنقدية والثمنية تعداها الى الاوراق النقدية المعاصرة اليوم اشكل علي كون علة جريان الربا في الاوراق النقدية الثمانية كما يقول اهل العلم مع تقريرنا ان القاصرة لا تتعدى نفس الكلام يا اخوة ليس المقصود في الدرس الان هو تحديد الخلاف الفقهي والانتصار لقول دون اخر. الغرض ظرب المثال لتفهم الاصطلاح وصورة المسألة لكن ما هي العلة التي رجحها الفقهاء في تحريم التفاضل في الذهب والفضة ليس هذا محل بحثه؟ بماذا عللوا ان الربا في المطعومات الاربع اليس هذا محل بحثه؟ هل انت ممن ينتصر للقول بان علة قاصرة ولا يرى جريانا الربا في الاوراق النقدية كما صار لديه بعض الفقهاء المعاصرين او لا كما يقول الجمهور ويرون التفاضل في الاوراق النقدية باب ابن ابواب الربا ليس هذا محل بحثه. وعلى كل حال فلا يمكن ان تقول قاصرة ثم تلحق بها. فما يقيس الا من يرى العلة متعديا. معنى قوله الاظافي عدم ان ومن نوع الاضافي الذي فهمت معناه كالابوة والبنوة يصنف ضمن الاوصاف في خانة الاوصاف العدمية. وعندئذ ستطبق عليها الصور هل يعلل العدمي بالثبوت اذا فهمت معنى العدم ستكون الاوصاف الاضافية