بسم الله الرحمن الرحيم قال البخاري رحمه الله تعالى باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن جابر بن عبدالله ان عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب بسم الله الرحمن الرحيم هذا هذه الترجمة فيها من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت ولم يصلح البخاري رحمه الله في حكم هذه المسألة فاختلف العلماء هل تجب صلاة الجماعة في المقضية او لا تجب والصحيح انها تجب في المقضية بعموم احاديث مالك ابن حويدث اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم ولا امكم اكبركم او اكثركم قرآنا الصواب ان الصلاة جماعة في المقضية واجبة وفي هذا الحديث دليل على جواز تأخير الصلاة عن وقتها لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما صلى العصر الا بعد المغرب وقد اختلف العلماء في تخريج هذا الحكم فقال بعض العلماء ان هذا قبل ان ان تشرع طلاق الخوف ولما شرعت صار الواجب ان تصلى على حسب الحال في الوقت ان خفتم فرجالا او ركباني وقال بعض العلماء بل اذا اشتد القتال والتحم حتى لا لا يحسن الانسان ان يصلي لا بقلبه ولا بقالبه فانه في هذا الحال يؤخر الصلاة عن وقتها وتسقط فريضة الوقت لعموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وعلى كل حال فغزوة ذات البقاع اذا كانت قبل الخندق تعين حمل الحديث على هذا الوجه وان كانت بعده فيمكن ان يحمل الحديث على انه كان قبل مشروعية صلاة الخوف اما حكم المسألة فيما اذا اشتد القتال والتحم الناس بعضهم ببعض حتى لا يكاد حتى لا يمكن للانسان ان نصلي بقلبه ولا بقالبه فلا شك ان تأخير الصلاة حتى يؤديها بعد الوقت بطمأنينة افضل ولهذا ذهب بعض العلماء ان الانسان لو دافعه الاخبثان في اخر الوقت ولم يتمكن من الصلاة بعد التخلي الا اذا خرج الوقت فانه يتخلى ولو خرج الوقت لانه لا يمكن الانسان ان يصلي وهو مشتغل جدا بشيء اخر لانه لا يدري ما يقول وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وهذا القول هو الصحيح انه عند التحام القتال بحيث لا يمكن الانسان ان يصلي لا بقلبه ولا بقالبه قالبه ما هو الجسم يعني لا يستطيع يومي ولا يركع ولا يسجد ولا يقرأ ولا بالقلب ايضا فما بقي للصلاة محل وفيه جواز سب المشركين نعم وكان ابو هريرة رضي الله عنه يلعن الكفرة في القنوت اللهم العن الكفرة والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن اليهود والنصارى في اخر حياته بل لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وفي قول عمر ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فيه اشكال من حيث التركيب فما الذي تفهمون؟ ما الذي تفهمونه من هذا التركيب نعم طيب حلل ما كدت واصلي العصر اصبر ينفع انه اوشك وش معنى او شك فؤاد لا تعني وش السبب؟ لكن معنى ما كدت معنى ايش اذا قلنا ان اقول يعني كدت مم يعني سريت قبل ان تواجه مم جعلنا هي كالافعال الصحيحة انها كالافعال اي نعم يقول بانها نفيها اثبات واثبات نفي ما هو بصحيح ما كدت اي ما طيب حتى كادت قارب اذا ما قربت ان اصلي حتى قاربت الغروب هل يستفاد منه انه ادرك الصلاة قبل الغروب عندنا الان قربي ما قارب الصلاة حتى قاربت الغروب فان كان القربى فان كان القربان متساويين فقد صلى مع غروب الشمس وان كان احدهما اكثر فالحكم الاكثر ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة هل عمر صلى العصر قبل الغروب او لم يصلي العصر قبل الغروب بناء على توازن القربان قرب الشمس ان تغيب وقربه هو ان يصلي نعم وقمنا الى بطحان تكلم عليها كم معنى هذي؟ نعم يا شيخ. نعم اما قوله فقمنا الى بطحان فتوظأ للصلاة وتوظأنا لها فصلى العصر بعد بعد ما غربت الشمس ما في تصحيح ان عمر صلى لكن حتى لو كان فيه تصريح فانه يصلي لانه ادرك الجماعة تشوف فتح قوله ما كدت قال لعنوري لفظ لفظة الايش اليعمري. نعم قال اليعمري لفظة كاد من افعال المقاربة فاذا قلت كاد زيد يقوم فهم منها انها قارب القيام ولم يقم قال والراجح فيها ان لا تقرن بان بخلاف عسى فان الراجح فيها ان تقرن. قال وقعت وقد وقع في مسلم في هذا الحديث حتى كادت الشمس ان تغرب قلت وفي البخاري في باب غزوة الخندق ايضا وهو من تصرف الرواة وهل تسوء الرواية بالمعنى في مثل هذا اولى الظاهر الجواز لان المقصود الاخباء لان المقصود الاخبار عن صلاة عن صلاته العصر كيف وقعت؟ لا الاخبار عن عمر كيف لا الاخبار عن عمر هل تكلم بالراجحة او المرجوحة قال واذا تقرر ان معنى كاد المقاربة فقول عمر ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب معناه انه صلى العصر غروب الشمس لان نفي الصلاة يقتضي اثباتها واثبات الغروب يقتضي نفيه فتحصل فتحصل من ذلك لعمر ثبوت الصلاة ولم اسوة الغروب انتهى قال الكرماني لا يلزم من هذا السياق وقوع لا يلزم من هذا السياق وقوع الصلاة في وقت العصر. بل يلزم منه ان لا تقع الصلاة لانه ويقتضي ان كيدودته كانت عند كيدودته عند كيدودتها قال وحاصله عرفا ما صليت حتى غربت الشمس انتهى ولا يخفى ما بين التقريرين من الفرق متبينة نعم وما ادعاه من العرف ممنوع وكذا العندي للفرق الذي اوضحه اليعمري من الاثبات والنفي لان كاد اذا اثبتت ان نكاد اذا اثبتت نفتت واذا نفت انه اذا لان كاد اذا اثبتت نفت واذا نفت اثبتت كما قال فيها المعري ملغزا اذا نفيت والله اعلم اثبته وان اثبت قامت مقام جحودي اذا اذا نفيت والله اعلم اثبته اذا نفيت والله اعلم اثبتت وان اثبتت قامت اذا نوفيت اذا نفيت والله اعلم اذا نفيت والله اعلم اثبتت وان اثبتت قامت مقام جحود وان اثبتت الضم الالف اثبتت نعم هذا قول مرجوح كما حققه ابن هشام وغيره وازا وان اثبتت يا شيخ الثانية وان اثبتت هذا الى ما في تعبيره بلفظ كيدودة من الثقل والله الهادي الى الصواب فان قيل الظاهر ان عمر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم انه ان عمر فان قيل الظاهر انه عمر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فكيف اختص فكيف اختص بان بان ادرك صلاة العصر قبل غروب الشمس بخلاف بقية الصحابة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم معهم الجواب انه يحتمل ان يكون ان يكون الشغل وقع للمشركين الى قرب غروب الشمس. وكان عمر حينئذ متوضأ فبادر فاوقع الصلاة ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاعلمه بذلك في الحال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها قد شرع يتهيأ للصلاة ولهذا قام عند الاخبار هو واصحابه الى الوضوء وقد اختلف في سبب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ذلك اليوم. فقيل كان ذلك نسيانا واستبعد ان يقع ذلك من ويمكن ان ان يستدل له بما رواه احمد من حديث ابي جمعة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب يوم الاحزاب فلما سلم قال هل علم رجل منكم اني صليت العصر قالوا لا يا رسول الله فصلى العصر ثم صلى المغرب انتهى وفي صحة هذا الحديث نظر لانه مخالف لما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لعمر والله ما صليتها ويمكن الجمع بينهما بتكلف وقيل كان عمدا لكونهم شغلوه فلم يمكنوه من ذلك نعم فلم يمكنوه من ذلك وهو اقرب لا سيما وقد وقع عند احمد والنسائي من حديث ابي سعيد ان ذلك كان قبل ان ينزل الله في صلاة الخوف فرجالا او ركبانا وقد اختلف في هذا الحكم هل نسخ ام لا كما سيأتي في كتاب صلاة الخوف ان شاء الله تعالى قوله بطحان في الحديث ايضا من الفوائد جواز القسم بدون استقسام لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والله ما صليتها وفي ايضا حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام فانه قال هذا حين قال مات عمر ما كنت اصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب تسلية له يعني فاذا كنت انت لم لم تقارب صلاتها حتى قاربت الشمس الغروب فانا لم اصليها ايضا وفيها ما ترجم له البخاري من صلاة الجماعة بعد خروج الوقت وفي ايضا الترتيب بين الفوائد فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قدم العصر وهي فائتة على المغرب وهي حاضرة فاذا كانت الفائدة تقدم على الحاضرة فكذلك الفوائت بعظهم بعظها مع بعظ تقدم الاولى فالاولى ثم هذا الترتيب واجب ولكن هل هو شرط لذلك قولان للعلماء منهم من قال انه شرط وانه لو تعمد تقديم المتأخرة بطلت سواء وقع ذلك عن جهل او عن نسيان او عن عمد ومنهم من قاله واجب ويسقط بالسهو والجهل لانه لا لم يترك شيئا من من الصلاتين غاية ما فيها انه انه اصغر الترتيب بين عبادتين احداهما قبل الاخرى واذا كان الترتيب يسقط في اعضاء الوضوء والوضوء وهي عبادة واحدة فسقوطه بين عبادتين من باب من باب اولى والمسألة خلافية حتى في الوضوء لان بعض العلماء يقول ان الترتيب في الوضوء شرط ولا يصح بدون ترتيب ولو نسيان واضح والصحيح ان الترتيب بين الفوائت اذا كان عن جهل او نسيان فانه لا يمنع صحة الصلاة