قال يعني حتى شبعوا وصارت اكثر مما كانت قبل ذلك فنظر اليها ابو بكر فاذا هي كما هي او اكثر منها فقال لامرأته يا اخت بني فراس ما هذا قالت لا وقرة عيني لهي الان اكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. الله اكبر فاكل منها ابو بكر وقال انما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه ثم اكل منها لقمة ثم حملها الى النبي صلى الله عليه وسلم فاصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عقل فمضى الاجل ففرقنا نعم ففرقنا ففرقنا اثنا عشر رجلا مع كل رجل منهم اناس الله اعلم كم مع كل رجل فاكلوا منها اجمعون او كما قال. الله اكبر اقول هذا يدل على قدرة الله عز وجل بهذا الطعام انظروا كيف وكم اكل منه من اناس في هذا الحديث فوائد كثيرة منها جواز السمر مع الضيف والاهل لان ابا بكر ثمر مع ضيفه واهله وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع ضيوفه العشرة الذين اظافهم عليه الصلاة والسلام وفيه ايضا من الفوائد جواز عرض الانسان الصدقة على الغير وان الانسان اذا طلب الصدقة لغيره فانه ليس من السؤال المذموم يعني لو قال تصدقوا على فلان وما اشبه ذلك فليس من السؤال المذموم لقوله عليه الصلاة والسلام من كان عنده طعام اثنين فليذهب مثال ومن فوائده ايضا ان تكثير الايدي على الطعام سبب للبركة فهناك اذا صنعوا طعام الاثنين ليسوا كما نصنع الان اذا صنعنا طعام الاثنين نصنع بكم لعشرة بل طعام الاثنين لاثنين لكن كلما كثرت الايدي على طعام كان ذلك من بركته وفي هذا الحديث ايضا بيان ان ابي بكر رضي الله عنه من اكرم الناس وقد كان كذلك في الجاهلية والاسلام فانه معروف بكرمه رضي الله عنه ولهذا ذهب بكم بثلاثة بثلاثة رجال وفيه ايضا بيان كرم النبي صلى الله عليه وفيه ايضا بيان كرم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه ذهب بعشرة وفيه حديث جواز اتخاذ الخادم لقول عبدالرحمن ابي بكر وخادم بيننا وبين بيت ابي بكر نعم. وهو كذلك يجوز اتخاذ الخادم وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم رجال يخدمونه ولا يعد هذا من الترف المذموم اللهم الا ان يكون هناك مضاعفات تقتضي ان يكون اتخاذ الخادم مذموما فان هذه القاعدة في كل مباح انه اذا ترتب عليه ما يقتضي الذنب فانه يكون مذموما لان المباح يمكن ان تجدي فيه الاحكام الخمسة يمكن ان يكون واجبا يمكن ان يكون حراما يمكن ان يكون سنة يمكن ان يكون مكروها يمكن ان يكون مباح والاخ بهلول يبين لنا مسألة يكون فيها المباح واجبا انسان واو هو محتاج يكون له واجب لكن اصبح واجد لا اصل النكاح مو من الاسم المباح اما من قسم الواجبة ومن قسم المستحب جيب لها هالمثال البعيد يا استاذ طيب ممكن الواحد لكن اذا اضطر اليه. مم. هذا حرام اي من الحرام او نوع من الوجوب. اي نعم اصل شراء الثوب طوبى فاذا لم يكن عند الانسان ثوب يسلب به عورته صار شراؤه واجبة. طيب ومتى يكون المباح حراما الاخ انت نعم قريب جدا ابن داود وكان اهل محتاجين الى المال فيذهب ويشتري ما نريد الثوب انتهينا من السياق نعم يلاه ما نريد السوء البيع بعد نداء الجمعة سهل قريب جدا البيع بعد نجوم بعد نداء الجمعة ممن تلزمه الجمعة اصل البيع حلال مباح فاذا فاذا ترتب عليه تركه واجب صار حراما ومتى يكون مستحبا احمد كيف ها طيب اذا ان يشتري ما تكمل به السترة مع ان احنا قلنا ما نبي الثياب. نعم صح ان يشتري ماء لتجديد الوضوء او يشتري ماء ليتطهر به لقراءة القرآن طيب ومتى يكون مكروها فمثلا يلقي بصرا او ثوبا يأكل نعم المذهب ان يشتري بصلا ليأكله فانه يكره طيب عندنا لقلنا المندوب. مباح مباح. الاصل. يكون مباحا على الاصل نعم اه لكن في مسألة الخادم في الجزيرة العربية ننصح ان لا ان لا يستقدموا كافرا سواء كان نصرانيا او بوذيا او شيوعيا او ان ينسى لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقال لاخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا ادع الا مسلما وقال في سياق وقال وهو في مرضه موته اخرجوا المشركين من جزيرة العرب ولان جزيرة العرب منها ظهر الاسلام واليها يرجع فان الاسلام يعجز الى المدينة كما تعجز الحية الى جحرها ويجب كذلك ايضا ويجب ما اقول كذلك يجب ان يكون مع المرأة محرم الخادم اذا استقدمت لابد ان يكون معه محرم لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى ان تسافر امرأة بلا محرم ولاننا حسب ما يصل الينا من استفتاءات نرى ان وجود الخادم في البيت بلا محرم خطر عظيم ليس على الشباب الذي في البيت فقط بل حتى على رب البيت فان الشيطان قد يحرك ما سكن منه عند امرأته حتى يهم بالشر والفحشاء كما كما وجد ذلك كثيرا ولو ان الناس اتقوا الله عز وجل ولم يأتوا بالخدم الا عند الحاجة الملحة واذا كن نساء ففي المحرم ففي محرم لحصل في هذا خير كثير وان درى به شأن كبير انتهى الوقت الان اه الاسئلة عندكم يا اخ احمد احسن الله اليكم الليلة الماضية من الاخوة الذين يعملون ينشغلون الله مهمة في العمل الخيري بالاضاحي والتوجيه وما شابه ذلك. لكنهم يشكلون عن طلب العلم اي نعم. عمر بن الخطاب شيخ نصيحتي ان الانسان على حسب الحال التي تناسبه فبعض الناس قد يكون وعاء للعلم بالحفظ والذكاء والجلب والصبر فهذا لا يعدل طلب العلم اه شيء من من اي عمل يكون الا فرائض الله هذا نقول اشتغل بطلب العلم فهو افضل لك من توزيع الطعام على الفقراء او اللباس او ما اشبه ذلك ومن الناس من ليس وعاء للعلم اما لسوء حفظه واما لبلادة فهمه واما لعدم صبره وجلده لكنه نشيط في في وجهات اخرى كالاغاثة وشبهها فنقول له الافضل الاغاثة فهذه فهذه الامور في غير الواجبات يختلف الناس ويمكن ان ننزل كل انسان منزلته ونأمره بما يليق بحاله ولهذا قال رجل للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اوصني قال لا تغضب قال اوصني قال لا تغضب قال اوصني قال لا تغضب ولم يوصه النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى التي وصى بها الله عز وجل هذه الامة ومن قبلها ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله ولم يأمر ولم يوصه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة التوحيد التي وصى بها ابراهيم وبنيه ويعقوب ولم يوصه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بوالديه الذين قال الله فيهما ووصينا الانسان بوالديه بل قال لا تغضب لان حال السائل هذه تقتضي ان يوصى بهذه الكلمة فيقال ما عدا الواجبات الشرعية فكل انسان الافضل في حقه ما كان يناسبه فالاخوة الذين يوزعون الاغاثات اذا كان هذا يلهيهم عن طلب العلم وهم اوعية للعلم نقول اتركوا هذا لغيركم واشتغلوا بطلب العلم والاخوة الذين ليسوا اوعية للعلم على ما وصفنا اولا نقول اشتغلوا بالاغاثة ولكل مقام مقال نعم هذا سؤالك يقول اني امرأة متزوجة حديثا اولاد هذه الحكمة اولادي بالنسبة بيني وبين الاولاد وهذه اللي عطيت زوجي وذهبت واخذت الاولاد لانني اعطيت زوجي الواجب على الزوج ان يتقي الله عز وجل في هذه المرأة التي زوجها والا يحرمها من اولادها او يحرم اولادها منها ثم نقول ان كان قد شرط عليه عند العقد الا يمنعها من زيارة ابناء اولادها او لا يمنع اولادها من زيارتها فالواجب ان يهدي بهذا الشر لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج واما اذا لم يشرط عليه فانا نرجع الى العرف العام فما جرى بالعرف فهو الواجب على هذا الزوج لقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف ولقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فان لم يمكن الامر يعني ان لم يمتثل الزوج ويتقي الله عز وجل في هذه المرأة فان المحكمة هي التي تحكم بينهما الا اذا امكن الاصلاح قبل الوصول الى المحكمة فهو اولى