بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فهذا هو مجلسنا الرابع والاربعون بحمد الله تعالى وفضله وتوفيقه. في سلسلة دروس شرح متن جمع الجوامع في اصول الفقه للامام تاج الدين ابن السبكي رحمة الله عليه. وما زلنا في الكتاب الرابع في القياس. وقد مضت معنا بعض المجالس التي تناولت اركان القياس واخر ما كان في مجلسنا السابق بدء الحديث عن رابع الاركان واهمها وركن القياس الاكبر وهو العلة. في المجلس الماظي تحدث المصنف رحمه الله تعالى ومر معنا في تعريف العلة بعض المسائل التي ترتبت على ذلك. من المسائل التي مضى فيها مجلسنا المنصرم الحديث عن انواع علل واهم شروطها التي يصح بها الالحاق. وانها ينبغي ان تكون وصفا وجوديا او تكون وصفا عدميا او مانعا فيما وقع فيه الاختلاف وكونها ضابطة لحكمة ثم كان الكلام على جواز التعليل بما لا يطلع وعلى حكمته ثم انتقل المصنف الى بعض مسائل الخلاف كجواز التعليل بالعلة القاصرة والخلاف فيها بين المستنبطة منصوصة ثم الحديث عن التعليل بمجرد اسم اللقب او المشتق وكذلك كان ختام في تعليل الحكم الواحد بعلتين او استخدام العلتين او استخدام العلة لحكمين مختلفين في مجلسنا اليوم نكمل ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من مسائل تختص بالعلة. وتمام الحديث في مجلس الليلة الكلام على بعض مسائل تتعلق بشروط العلة فيما مضى فيه الحديث تمامه في مجلس اليوم لنقف باذن الله تعالى على مسالك العلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. ومنها الا يكون متأخرا ثبوتها عن ثبوت حكم الاصل. خلافا لقوله. نعم. قوله رحمه الله ومنها يعني من شروط العلة عطفا على هناك بعد تعريفها قبل صفحتين سبقت ومن شروط الالحاق بها. ثم عطف كثيرا من الجمل التي مرت في مجلسنا الماضي هذا العنوان. اذا من شروط الالحاق بالعلة يعني من شروط صحة القياس في علة تصح آآ ركنا في هذا القياس ما قاله هنا الا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الاصل. ليس المقصود تأخر الفرع فقد تقدم هذا سابقا لا يصح القياس ان كان الفرع قد ثبت شرعيته قبل الاصل وهذا ليس كلامنا الان هنا كلامنا في التقدم والتأخر بين حكم الاصل وعلته. بمعنى اخر وما اسبق الحكم في الاصل ام علته الاسبق الاسبق العلة اذا عرفتها بانها الباعث على الحكم. واذا عرفت العلة تبي انها المعرف فسيان ان تكون قبل الحكم او بعده. ولهذا قال المصنف ومنها يعني من شروط الالحاق في علة ان لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الاصل. هذا على قول من يعرف العلة بانها الباعث فالباعث لا يكون بعد الحكم بل يكون قبله فيشترطون عدم تأخره. وقوله رحمه الله تعالى خلاف فلقوم يشير الى ان العلة اذا عرفها قوم بانها المعرف جوزوا تأخيرها. طيب داء على ذلك فينبغي ان تخرج الخلاف على الاختلاف في تعريف العلة. ولهذا يقول الصفي الهندي رحمه الله والحق الجواز توازوا ماذا؟ جواز تأخر العلة عن حكم الاصل. يقول الصفي الهندي والحق الجواز ان اريد بالعلة المعرف. طيب واذا اريد بها الباعث فلا يصح تأخرها. يقول الصفي الهندي حق الجواز ان اريد بالعلة المعرف فان اريد بها الموجب والباعث فلا. وهذا واظح الكلام فيه منطقي الباعث والموجب للحكم لا يكون الا قبله. كيف يكون موجبا للحكم ثم يتأخر عنه لكن ان كنت تقصد به المعرف فلا فرق ان يتأخر او يتقدم عن الحكم. نعم ومنها الا تعود على الاصل بالابطال. هذا من اهم شروط العلة الا يكون استنباط العلة سببا على العود على الاصل بالابطال ابطال الحكم. يعني لا يصح ان تستنبط وصفا تزعم عليته فاذا بك اذا حكمته وارجعته الى الاصل اقتضى في الاصل خلاف حكمه الذي ثبت. فهذا معنى ان يعود على الاصل بالابطال. مثال وذلك وسنضرب بهذا المثال كثيرا في المسائل الاتية في مسألة التعليل في الربا. قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء في احدى الروايات وهي عند مسلم. علله الحنفية بالكيل. ان العلة في تحريم الاطعمة كونها مكيلة تعللتها بالكيد خرج القليل الذي لا يكال. الذي لا يبلغ صاعا مثلا او مدا القليل. وبالتالي يجوز فيه التفاضل لانه ما تحققت فيه علة التحريم. خرج القليل وفي هذا ابطال لحكم الاصل. فاذا اذا قال البر بالبر وما استثنى قليلا ولا كثيرا. فاذا استنبطت انا العلة الكيل. جاز عندي التفاضل حتى في الاصناف المذكورة ولو كانت قليلة لانها ما بلغت الكيل وهذا ينافي مقصود الحديث في دلالته الاصل وبالتالي يعود عليه بالابطال. كذلك لو قلت في حديث في اربعين شاة شاة في الزكاة في نصاب الغنم. فاذا عللت وجوب الزكاة بدفع حاجة الفقير واجزت دفع القيمة فيه. يبطل اصل النص الذي قال شاة فاوجب الشاة وايجاب الشاة مناف لقولك يجوز دفع القيمة وهذا احد الاوجه في الرد على مذهب الحنفية القائلين بجواز اخراج القيم في الزكاة. ستقول علتك التي عللت بها وهي سد حاجة فقير سينبني عليها ماذا؟ جواز دفع القيمة. لكن لاحظ في الاصل عاد الى الحكم بالابطال. الشرع يقول يجب اخراج الشاة وانت تقول لا يجب بل يجوز وانت مخير بين الشاة وبين القيمة. فاذا كانت العلة ستعود على حكم الاصل ابطال فهذا احد شروطها التي ينبغي الالتفات الى انها لا يصح التعليل بها. نعم. وفي عودها بالتخصيص لا التعميم قولان طيب هنا مسألة اخرى اذا لم تعد العلة على حكم الاصل بالابطال بل عادت عليه بالتخصيص او بالتعميم فما حكمها الان لاحظ معي كل الكلام يا احبة على محاولة استنباط علة تكون مناطا للحكم في القياس الفقيه والمجتهد اذا رام القياس بحث عن العلة التي يعدها جسرا ينقل الحكم فيه من الاصل الى الفرع الكلام كله كما قلنا في الدرس السابق ينصب على هذا الدور على هذا الركن في العلة. ولهذا تكثر الشروط فيه ويقع الاختلاف في بعض مسائله. قال هنا قبل قليل متى كانت العلة تعود على حكم الاصل بالابطال كان هذا امارة على بطلان التعليل بها وانها لا تصح فابحث عن علة اخرى تكون انسب. انتقلنا الى مسألة اخرى وصف وجدناه لن يبطل حكم الاصل. لن يعود عليه بالابطال لكن يعود عليه بتخصيص او بتعميم. مثال ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي او لا يحكم بين اثنين وهو غضبان. ما علة المنع عن الحكم حال الغضب هذا وصف هذا علة تشوش الفكر. لاحظ هذا الوصف سيعود على حكم الاصل بالتعميم. فيعم الحكم عندئذ الغضبان والجائع وشديد الفرح وشديد الحزن وهكذا. فانظر كيف عادت العلة على الاصل بما بالتعميم اذا عادت العلة على الاصل بالتعميم فلا خلاف في جوازها. ليش؟ لان هذا هو مقصود القياس توسعة دائرة الحكم. مقصود القياس تعدي الحكم عن الاصل الى غيره. فاذا وسعت دائرة الحكم في الاصل فلا خلاف في جوازه. طيب ماذا لو كان العكس؟ الحديث او النص يدل على حكم فيه تعميم. ثم استنبطت تزعم انه علة لكن نتيجته ستعود على حكم الاصل بالتخصيص. ستضيق دائرة النص الاصل في فما حكم هذا؟ قال رحمه الله تعالى وفي عودها بالتخصيص لا التعميم قولان. طيب وفي عودها بالتعميم جواز اتفاقا. اذا قوله وفي عودها بالتخصيص يعني عود العلة على ماذا على الاصل في عودها عليه بالتخصيص قولان. القولان ها هنا هي الخلاف الذي ذكره المصنف رحمها الله هل يجوز ان تكون العلة مخصصة؟ ومر بكم في مسائل العموم احد المخصصات التي وقع فيها الخلاف تخصيص بالعلة هذا معنى قولهم اما اذا كانت العلة منصوصة فليس لك الا القبول. لان النص قد صرح بها. فاذا عادت على التعميم بتخصيص اخذ به كلامنا الان في العلة المستنبطة. نحن نتحدث عن علة يراد منها الا ترجع على الاصل مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى او لامستم النساء. في اية الوضوء في المائدة. باعتبارها احد الموجبات للحدث فان كنتم على سفر او جاء احد منكم للغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. لما يقول الفقيه كالشافعي وغيره لمس النساء مظنة الحدث لانه مظنة اثارة الشهوة وهي غالبا يكون سبب بل لخروج ما يبطل معه طهارة المتطهرين. ثم يستثني من ذلك النساء المحارم. اذا قال ان علة كون اللمس مظنة الاستمتاع والاصل الا يجد ذلك المرء في محارمه. فلما يقول العلة في كون اللمس ناقضا للوضوء العلة كونه مظنة للاستمتاع. اخذنا هذه العلة. فاذا طبقناها وجدناها انها ستخصص الاصل الاصل ان النساء عام فاذا قلت هو مظنة لانه مظنة الاستمتاع. ستخصص النساء المحارم. فلمسهن ليس مظنة استمتاع كالام والبنت فاذا كان كذلك انت ها هنا استخدمت علة ها ماذا ترتب عليها؟ تخصيص حكم الاصل هل يجوز ما العلة تعود على حكم الاصل بالتخصيص؟ قال عندك ها هنا فيه قولان. اظهروهما المنع عند الاصوليين لانه لا يصح ان تستنبط علة تضيق دائرة النص العام فينبغي ان تبحث عن علة لا تعارض العموم. وان قال بعض الفقهاء بجواز ذلك. نعم. والا تكون المستنبطة معارضة بمعارض مناف موجود في اصل قيل ولا في الفرع. ان كانت العلة مستنبطة يا اخوة فشرطها الا تعارض بمناف في الاصل لا يوجد ذلك في الفرع ويقول المستنبط لان العلة المنصوصة اذا قارنها علة اخرى فلا تعارض بينهما. كما تقول في الرضاع العلة في التحريم العمومة والخؤول اذا ارتظع مع امرأة كان بسبب ذلك الرضاع اثبات قرابة ما. وكذلك تقول المس واللمس في الوضوء على ما مضى معكم في الدرس السابق في جواز تعدد العلل لحكم واحد. وهذا مبني كما قلت على عدم تعدد العلل الان يقول المصنف الا تكون المستنبطة معارضة بمعارض مناف موجود في الاصل. ما مذهب المصنف فيما مر معكم في الماضي في مسألة التعليل باكثر من علة للحكم الواحد مذهب المصنف وموجود معكم في في الصفحة ذاتها. لما قال والصحيح القطع بامتناعه عقلا مطلقا. للزوم المحال من وقوعه كجمع النقيضين. فلما رتب على ذلك استحالته عقلا اثبت ان وجوده شرعا انما في التعاقب لا في الاجتماع. وقد تقدم بسط المسألة في الدرس السابق. من لا يرى جواز تعدد العلل سيشترط الشرط الذي ذكره المصنف الان. الا تكون العلة معارضة بمعارض مناخ. وجود الحكم بعلة. ثم اكتشاف وصف اخر معارض لهذه العلة ينافيها. فان هذا من الاشياء التي تؤثر في التعليم. وان تمر بك سابقا في درس قبل في الحديث ان وجود الوصف المعارض الذي يثبته المعترض خلافا للمستدل. ونحن اعتبارا من هذه الجملة وما سيأتي بعدها في كثير من جوائز بها سيكون الحديث عن بعض القضايا التي تتعلق بمقام المناظرة والجدل في اثبات القياس او في الرد على من يخالف قياس المجتهد في مسألة ما. يقول رحمه الله ان لا تكون المستنبطة معارضة. من يجوز تعدد العلل الحكم الواحد ليس عنده اشكال. لا يعارض هذا الاصل في المعارض. ومن لا يجوزه كما رجح مصنف رحمه الله يشترط هنا الا الا يعارض العلة وصف مناف موجود في الاصل. قوله قيل ولا في الفرع بان توجد فيه علة في الفرع توجب حكما خلاف حكم القياس. يعني يأتي يستخدم وصفا يزعمه علة ليثبت حكما في الفرع اثبتوا المعترض وصفا اخر يقتضي حكما مخالفا لما يوجبه القياس من الحكم. مثل ما تقدم في ذلك الدرس ان يقال مسح الرأس ركن في الوضوء فاذا يسن تثليثه كما يسن في غسل الرأس بجامع ان كلا منهما ركن. هذا ركن وهذا ركن. فكما ان في غسل الوجه التثليث فليسن في مسح الرأس التثليث كذلك. فيقال في الاعتراض هو مسح فلا يسن تثبيته كالممسوح في الخف وفي التيمم. فها هنا اثبت وصفا اقتضى خلاف الحكم الذي يثبته القياس. فهنا ايضا هذا ضمن الشروط المعتبرة عندما تبحث عن حكم يعني هو علل بكون المسح ركنا. فقال الاخر بل المسح بوصفه مسحا فاوجد معنى اخر ترتب عليه خلاف الحكم الذي اراد صاحب التعليل في استدلاله ان يثبت به القياس. وانت مر معك فيما مضى ايضا ان المصنف رحمه الله آآ ذكر هناك ان هذا لا يوجب بطلان العلة. فيما لو استخدم القائس وصفا ثم اعترض عليه بوصف اخر يقتضي خلاف او نقيضه. فانه لا يصح يعني ارجع معي الى صفحة ثلاثة وثمانين في سطرها الاول في اخره. لما قال وتقبل المعارضة فيه بمقتضي النقيض او ضد لا خلاف على المختار وهذا مر معكم هناك في شروط الفرع او مسائل الفرع ذكر هناك انه يصح في المعارضة في مقام المناظرة ان يعترض المعترض باثبات نقيض او ضد الحكم الذي اثبته القائس مستخدما وصفه الذي ذكر. فيستخدم بوصف نفسه حكما خلاف ما ادعاه المستدل في القياس. هناك او في هذا المقام هنا في حديث عن الفرع اثبت المصنف قبول معارضة بمثل هذا ثم لما جاءوا هنا وذكر رحمه الله تعالى انه مما يشترط في العلة الا تكون معارضة بمعارض مناف هناك يقبله اعتراضا وهنا لا يصححه في العلة. كيف تجمع؟ هو اراد انها لا تقدح في العلة دامك لها علة لا يقدح لكن يقدح او يؤثر في ماذا في استعمالها في القياس فرق بين ان تستخدم الوصف لتثبت به علة الحكم. يقبله منك. وان تستخدمه حكم في القياس فيكون احد الاعتراضات عليه اثبات وصف اخر يقتضي خلاف هذا الحكم. فاذا لا لا تعارض بين الموضعين. هناك المعارضة واعتبر ان من الاوجه التي يصح للمعترض اعتراض كلام المستدل في الوصف والتعليل ان يزعم ان وصفه تقتضي نقيض حكمه المزعوم. وهنا قال لك في العلة من شرطها الا يوجد وصف معارض لها في الاصل وقيل في الفرع ايضا. نعم والا تخالف نصا او اجماعا والا تتضمن هذا ايضا من الشروط المهمة في العلة. اياك ان تستخدم في العلة وصفا يخالف نصا او اجماعا. يقول الحنفي في تجويز نكاح المرأة بنفسها دون ولي معللا هذا الجواز بقوله هي امرأة راشدة عاقلة بالغة مكلفة يعني تملك بضعها فيصح انكاحها لنفسها بغير اذن وليها كما يصح بيعها لمالها. ما الجامع هذا الوصف الذي ذكر كونها مكلفة رشيدة وتملك ما صح لها التصرف فيه. ملكت مالا فباعته باذن ولي لا بغير اذن ولي. فبضعها كذلك تملكه. صح تصرفها فيه بعقد نكاح بغير اذن ولي هذه علة لكنك تلاحظ ان الوصف الذي استعمله في اثبات المعنى يصادم نصا اي ما امرأة نكحت نفسها بغير باذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ومثال ما خالف الاجماع لما يقول المسافر لو قال قائل مسافر لا تجب عليه الصلاة وتسقط عنه تخفيفا كما سقط عنه الصيام. ويقضيه فان هذا لا يصح ولو زعم ان هذا بجامع المشقة او بجامع وصف السفر سيقال له هذا وان كان وصفا واوجدت فيه معنى مشترك مع اصل قال وهو الصوم لكنه مخالف للاجماع فان احدا من الفقهاء لم يقل بجواز او بسقوط الصلاة عن المسافر جملة ثم يقضيها اقام في زمن اخر فاذا قال من الشروط الا تخالف العلة نصا او اجماعا. يضربون به المثل المشهور الذي ذكره الغزالي في قصة الامام يحيى الليثي في فتواه لاحد ملوك الاندلس لما استفتى في مسألة الكفارة لمن جامع في رمضان فلم يفته فلم يفته فلم يفته بالعتق ولا افتاه بالكفارة بل افتاه بالصيام. معللا ذلك بان هذا مما لا يشق عليه لو كانت المسألة في كفارة يخرجها بعتق رقبة وان مقصود الكفارات هو الزجر وهذا لا يتحقق في مثل حال الملك الا بالصيام. فيعتبرون مثل هذه مراعاة بمعنى يخالف اجماعا وان الشرع الذي اوجب هذا على التخيير. ولعله مر معكم ايضا في شرح الطوفي واذا جاءت مناسبة ها هنا في الكلام ان كلام الامام يحيى الليثي هنا له حظ من الوجاهة ويحتاج الى بسط لذكر التأمل في مقصود الشارع الوصف المناسب الذي ربط به الحكم وليست بهذه السذاجة التي يعتبر بها قول امام فقيه مصادما لنص او لاجماع. نعم والا تتضمن زيادة عليه ان نافت الزيادة مقتضاه. وفاقا للآمرين. نعم. الا تتضمن العلة زيادة عليه على ماذا؟ على حكم الاصل على حكم الاصل. الجمهور يرون ان العلة ان تضمنت زيادة على حكم الاصل منعت مطلقا. مثل حديث لا تبيع الطعام بالطعام. تعلل الحرمة بانه ربما فيما يوزن كالنقدين فيلزم والحديث لم يذكر هذا. فاذا جئت تستخدم علة ترتب عليها ان تثبت في الاصل حكما زائدا على ما ذكره النص انا لا اتكلم عن توسعة العلة لتشمل افرادا اخر. لا ان تضيف حكما في الاصل ما ذكره الشرع. فهذا يرفضه الجمهور مطلقا. والمصنف رحمه الله اختار ما رجحه الامدي وهو ان العلة التي تتضمن الزيادة ان كانت الزيادة منافية. للاصل. وان لم تكن منافية بل كانت زيادة حكم اخر مخالف غير مناف فانه يصح قبولها. والجمهور على منع ذلك مطلقا. نعم. وان تتعين خلافا لمن اكتفى نية بعلية مبهم مشترك. هذا ايضا من الامور الواضحة وكثير من الاصوليين ما ذكره لوظوحه. ما معناه؟ عندما يستخدم وصف لاثبات كونه علة لا يكتفى بمطلق الاشتراك في اي امر كان. يعني نتكلم عن المناسبة بين الوصف والحكم فلا يذكر اي وصف لاي جامع بين الحكم والوصف يعني ان تقول يحرم الخمر لكونه شرابا مستطابا لكونه كذا او تتكلم على اوصاف العتق في فارت لمن جامع في رمضان فيقال وصف مناسب كون السائل اعرابيا كونه يعني الى اخره تلك الاوصاف لا عبرة بها. مجرد الاشتراك في امر مبهم بين الوصف الذي يزعم عليته وبين الحكم لا يكتفى قال بل يشترط تعين الوصف. قالوا ان تتعين يعني ان تتعين العلة. يتعين الوصف تحدد وصفا واضحا منضبطا. تبنى عليه علية الحكم ولا يكتفى بمجرد اطلاق الوصف المبهم المشترك. قلت لك ولوضوحه كثير من اصولهم ما يشترطه ولا يتكلم فيه. نعم والا يتناول والا تكون وصفا مقدرا وفاقا للامام. من شروط العلة ان تكون وصفا محققا. ولا يصح الوصف المقدر مثال ذلك في الملك في البيع. يقال في تعليله في صحة البيع للمالك ان يبيع ما يملك. ولا لا يصح له بيع ما لا يملك فيقال في تعليل الملك كون الملك معنى مقدر شرعي في المحل. كون وصف الملك بانه معنى مقدر. الملك ليس وصفا حقيقيا ليس معنى حقيقي. بل هو معنى مقدر. هنا من شروط التعليل في القياس ان يكون الوصف حقيقيا لا مقدرا. الامام الرازي كما قال هنا المصنف وفاقا للامام الرازي نص على ان الوصف المستعمل في القياس ينبغي ان يكون وصفا حقيقيا محسوسا يعني اما الامور المقدرة المعنوية لا يصح التعليل بها. واطنب الامام رحمه الله في تقرير هذا المعنى وانكر على من يستخدم الاوصاف المقدرة؟ اذا لا يصح ان تأتي فتعلل في البيع بالملك فتقول معنى مقدر شرعا يعني تعلل صحة البيع الملك ما ما صحة يعني علامة وصف بيع الرجل بصحة واطلق عليه الحكم بجواز التصرف. فتقول العلة الملك ما ملك الملك وصف معنى مقدر وليس معنى حقيقي. في مثل هذا يمنع الرازي واختاره المصنف لكن الجمهور من الاصوليين على جواز التعليل بالاوصاف الحقيقية والمقدرة. ولذلك عقب القرافي رحمه الله على انكار الرازي التعليل بالاوصاف المقدرة. فقال القرافي فانكار الامام منكر يقول فانكار الامام منكر قال والحق التعليل بالمقدرات. يعني لا فرق بين ان يكون الوصف حقيقيا او مقدرة. مثل هذه المسائل حسبك ان تعرف فيها مذهب الجمهور وان ما رجحه المصنف انما هو موافقة لبعض الاصوليين في هذه المسألة نعم والا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه او خصوصه على المختار. هل يصح يا اخوة ان تستخدم قياسا ثم تذكر علة وتستخدم العلة لتثبت الحكم في الفرع واذا بدليل الاصل يتناول الفرع. فهل لهذه العلة من فائدة عندما تستخدم علة لتثبت الحكم في فرع ما. فتجد ان النص الذي تناول حكم الاصل تناولوا الفرع فهل لهذه العلة من فائدة؟ ليش لا؟ ممتاز قد يقول قائل تكثير الادلة يعني الان لو قلت لك آآ جئنا المثل الحديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر وعن شربها وتحريمها. هذا مثال افتراض المتكرر وقسنا عليه النبيل. وقلت العلة هي الاسكاء. ثم وجدت النص كل مسكر حرام. هل من فائدة لهذه العلة نصه يتناوله بعمومه هل من فائدة؟ هل يصح؟ قال هنا والا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه او خصوصه الا يكون الدليل الذي استنبطت انت منه علة الحكم في الاصل. الا يكون دليل الاصل متناولا الفرع. بعمومهم بخصوصه ليش ما يجوز؟ طيب على قول من يقول يجوز تكفير الادلة واجتماع الامارات ايش تقول؟ لا انا سافرق يا اخوة بين سورتين. الصورة الاولى ان يكون دليل الاصل. دليل الاصل هو ذاته الدليل المستخدم في الفرع. فهنا لا يصح استخدام التعليل ليش؟ لا السؤال يعني علامات تجعل احدهما اصلا والاخر فرعا؟ اذا تناول الدليل سورتين فعلام اتجعل هذا اصلا وتجعل الثاني فرعا فتقيس عليه ولم لا يكون العكس؟ طيب اذا هذا واضح القياس باطل لان جعل احدهما اصلا ليس اولى من الاخر طيب فان كان النص غيره يعني اثبت الحكم بعلة ثم وجدت دليلا اخر يثبت الحكم في الفرع صحوا هذا؟ يعني دليل الاصل لا يتناوله. لكن وجدت له دليلا اخر. هذا الذي يصح عند من يجوز ها تكفير الادلة وترادف الامارات وهم الاكثر في الجمهور من باب اجتماع الادلة. نعم. وان تقول مثال ذلك اخي الكريم الطعام بالطعام في حديث مسلم مثلا بمثل. لما انا اجتهد في النصف قل البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير. وهناك حدد اصنافا وسمى انواعا من الاطعمة. فاجتهد فاقول العلة هي الطعم او كونه طعاما. هذه العلة التي تزعمها جاءت منصوصة. او قل النص الاخر يتناول هذا بعمومه. فهل يصح تقول ان التفاح يجري فيه حكم الربا بالتفاضل قياسا على البر بجامع الطعم وقد وجدت دليلا يشمله بعمومه هذا مثال بان مسألة ما استخدمت فيها دليل علية انت لست حاجة اليها وقد وجدت عموم حديث يشمل الفرع الذي تريد تعدية القياس عليه. قال بعمومه او بخصوصه. يعني عندنا نص عام شمل ترعى فتناوله بعمومه. مثال الخصوص ان يأتي نص خاص في مسألة تريد اثبات القياس فيها على سبيل المثال. من يرى ان الرعاف والقيء ناقظ للوضوء. فيقيسه على الخارج من السبيلين. البول والغائط. بجامع الخارج نجسا فتقول خارج النجس فكما ان البول خارج النجس والغائط خارج النجس ينقض الوضوء فكذلك الرعاف والقيء خارج نجس اذا ينقض الوضوء هذا قياس جيد والعلة فيه موجودة لكن وجدت دليلا يتناول هذا الفرع بخصوصه وهو حديث ابن ماجة والبيهقي والدارقطني وان كان ضعيفا من قاء او رعف فليتوضأ. فاذا وجدت دليلا يتناول الفرع بخصوصه هل يصح القياس ستطبق القاعدة ان كان النص الذي يتناول هذا الفرع هو النص ذاته استنبطت منه العلة فلا يصح. وان كان غيره فيجوز على من يقول بجواز تعدد الامارات واجتماع الادلة. نعم. والصحيح لا يشترط القطع بحكم الاصل. من هنا سيذكر امورا شرطها ابعض الاصوليين في العلة؟ والصحيح خلافها يعني لا يصح اشتراطها. منها القطع بحكم الاصل. يعني ان يكون الحكم في بالعلة المستنبطة مقطوعا به. حكم الاصل ان يكون مقطوعا به وقد مر بك هذا في الاصل هناك. وصرح هناك انه او ليس من شروط حكم الاصل كونه مقطوعا به ولا مجمعا عليه لان اغلب القياس ظني اغلب القياس ظني فلا يشترط القطع فيه نعم ولا انتفاء ولا انتفاء مخالفة مذهب الصحابي؟ نعم هل من شروط صحة القياس ان يكون الراوي الصحابي الذي يروي الذي تستخدمه انت في القياس. هل يشترط فيه الا يخالف الصحابي الراوي في مذهبه وفتواه لا يخالف الحديث الذي يرويه. هذا لا علاقة له لان مذهب الراوي ليس بحجة. فاذا هذا ايظا ليس من الشروط وان ذكرها بعظ الاصوليين ولا القطع بوجودها في الفرع ما هي؟ العلة هل من شروط صحة القياس ان تكون العلة موجودة في الفرع قط عن هل القطع مطلوب؟ ها مطلوب متى اذا اردت قياسا قطعيا لا حتى في الفرع اذا اردت تحقق العلة في الفرع فلا تقل لهما اف قلة ايذاء الوالدين موجودة قطعا في الشتم والظرب واللعن. هذا مثال صحيح لكن هل يشترط في كل قياس ان تكون العلة متحققة قطعا في الفرع. هذا لا يشترط الا اذا اردت قياسا قطعيا. والقياس القطعي واحد من انواع القياس وهو اقل دائرة لكن الاكثر في الاقيس والاوسع دائرة انها ظنية. وعند ذي الله نشترط القطع بل يكفي بل يكفي الظن فيه نعم. اما انتفاء المعارض فمبني على التعليل بعلتين. نعم. اما انتفاء هل يشترط انتفاء المعارض للعلة ابداها المستدل من هنا يا اخوة الى نهاية مجلس اليوم هو حديث عن آآ ما يحتاج اليه القائس او المستدل في مقام المناظرة. وقد قد لا يحتاجه اليوم طالب العلم انه لا مناظرات ولا مجالس يذكر فيها المذاهب والاستدلالات وتقام فيها اثبات الاقوال لكنها مفيدة حتى لو كنت تتبنى حكما او ترجح في بحث مسألة ما فوجدت قياسا. فاحد التي الجوانب التي تبعد عندك النظر وتوسع دائرة الافق هو النظر في مثل هذا ما يصح الاعتراض به. واذا وجه اعتراض فكيف يجاب عنه؟ فهذه مسائل تاجها المستعمل للقياس ولو كان طالب علم على سبيل البحث والتحقيق والترجيح بين الاقوال هنا مسائل منها ما ذكره الان. قال رحمه الله لا يشترط القطع بحكم الاصل ولا انتفاء مخالفة مذهب الصحابي ولا القطع بوجود بها في الفرع انتهى ان الصحيح في الثلاثة المسائل هذي عدم اه اشتراطها. عدم اشتراطها. قال اما انتفاء المعارض. هل انتفاء المعارض للعلة التي ابداها المستدل؟ ايش نقصد بالمعارض الوصف الذي يثبت في الحكم عفوا الذي يثبت في الفرع ما المعارض؟ المعارض الوصف المعارض هو ان ان يأتي المعترظ بوصف يثبت به حكم مخالف للوصف الذي ذكره المستدل في الفرع. هذا الحكم المخالف اما ان يكون نقيدا او ضدا او على ما مضى فيها درسنا السابق. قال رحمه الله اما انتفاء المعارض هل يشترط في صحة انتفاء الوصف المعارض الذي يبديه المستدل. الصحيح عند المصنف اشتراط ذلك. ليش؟ لانه قال هنا فما مبني على التعليل بعلتين. وما مذهب المصنف في جواز التعليل بعلتين؟ لا يجوزه المصنف. وبناء عليه فانه رحمه الله يشترط انتفاء المعارض للعلة حتى تستفرد العلة بالحكم. فاذا جاء وصف اخر نزعها فانه لا يثبت وبالتالي يشترط لصحة القياس انتفاء الوصف المعارض. فتستقيم العلة ويثبت استدلال المستدل اذا سلم من اعتراض معترض باثبات معارض يعني باثبات وصف ينازع وصف المستدل نعم والمعارض هنا وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض غير مناف. ولكن يؤول الى الاختلاف كالطعم مع الكيل في البر لا ينافي ويؤول الى الاختلاف في التفاح. طيب ركز معي. قبل هذا تقدم في الفرع في المسألة التي اشرت اليها في صفحة ثلاثة وثمانين قبول المعارضة ان كان نقيض الحكم او ضد الحكم لا خلافه. قال المصنف هناك يقبل في الاعتراض على المستدل ان يأتي بوصف يترتب عليه نقيض الحكم او ضده. مثل ما قال في مسح الرأس الاعتراظ جعل الحكم نقيظا يعني المستدل يقول الحكم هو سنية التثليث في المسح. فكان الاعتراظ بضد ذلك بل قال لا يجب الافراد وليس وليس مشروعية التثليث في المسح. عندما يكون الاعتراف بهذه الطريقة انت اثبتت معارضا منافيا للحكم. يعني هو يريد اثبات التثليث وانت نافيت ذلك. السؤال هو هل كل وصف معارض دائما يكون منافيا؟ الجواب لا سوء مثال لما يستدل مستدل فيثبت في الربا وصف الطعم فيأتي اخر فيثبت الكيل. هل الطعم منافي للكيل ليس منافيا لكنه يؤول الى خلاف في الفرع. كيف من يستخدم علة الطعم ستدخل معه اصناف غير التي يترتب عليها اثبات وصف الكيل. هذا معنى قول المصنف والمعارض هنا وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض غير مناف. يعني ربما كان المعارض منافيا او كان غير ومناف ان كان منافيا فقد تقدم معك هناك في الفرع ان من شروط صحة القياس الا يكون معارضا بوصف يقتضي ضد الحكم او نقيضه. طيب فاذا كان غير مناف كما قلت لك يشترط يعني مثلا يذكر في المثال الحديث عن تعليل الربا بكونه مكيلا او كونه مطعوما فيأتي هو بوصف اخر غير منافي لكنه يصلح للعلية كما صلح الوصف الاخر هذا يقول الطعم والثاني يقول لا القوت وليس الطعم. فاذا قلت الطعم دخل فيه كل طعام. واذا قلت القوت خرجت منه الفواكه فما يدخل التفاح مثلا قال المصنف رحمه الله والمعارض هنا وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض غير مناف. فاذا كان غير مناف لا يترتب عليه نقيض الحكم لكنه سيؤول الى اختلاف في الفرع. قال كالطعم مع الكيل في البر. البر هنا هو الاصل فمن يعلل تحريم الربا فيه بكونه مطعوما. والاخر يعلل بكونه مكيلا. هل الطعم مع الكيل متنافيان؟ الجواب لا يؤول الى اختلاف. قال رحمه الله كالطعم مع الكيل في البر لا ينافي. يعني لا يتنافيان ويؤول الى خلاف في التفاح كيف يؤولوا للاختلاف؟ من يعلل بالطعم يدخل معه التفاح لا يدخل. يدخل. ومن يعلل بالكي لا يدخل. اذا الوصف ذاته ليس ارضا بمعنى التنافي لكن اين حصل التنافي؟ حصل التنافي في الفرع نعم. ولا يلزم المعترض او ولا يلزم والمعترضة نفي الوصف عن الفرع. وثالثها ان صرح بالفرق. لا يلزم المعترض. هذه قلت لك ادبيات المناظرة والجدال والمحاورة بين القائس ويسمونه المستدل عادة وبين المخالف ويسمونه المعترض. فمدعي القياس يسمى مستدل ومخالفه يسمى معارضا. قال ولا يلزم المعترض. المقصود به مخالف المستدل. لا يلزم معترظ نفي الوصف عن الفرع. سؤال كالتالي جاء هذا القائس المستدل فادعى وصفا في في حديث الربا مثلا ادعى ان العلة هي الكيل. ادعى ان العلة هي القوت. السؤال هو هل يلزم المعترض في مقام الاعتراض عليه نفي الوصف عن الفرع؟ يعني يأتي للفرع فيقول هذه علتك التي ذكرتها غير موجودة في الفرع يلزمه؟ قال لا يلزمه وثالثها ان صرح بالفرق ها هنا ثلاثة مذاهب انا ساسألك سؤالا المعترض ما قصده؟ بالاعتراض. هدم دليل المستدل كما يقولون. هدم دليل هل يلزم فيه زيادة استظهار؟ يعني يكفيك ان تقول وصفك هذا غير صالح. او يلزمك ان تأتي بفرع تثبت فيه خلوه من وصف المستدل قال لا يلزم المعترض نفي الوصف عن الفرع. وقيل يلزم. هذا مبني على السؤال الذي ذكرته لك ما الغرض من المعترض وما هدفه من الاعتراض؟ فان قلت قصده هو هدم دليل مستدل والغرظ لا يحتاج اليه والتعرض للفرع زيادة لا يحتاج اليها. ومن الاصوليين او من الجدليين من يشترط ذلك. قال هنا وثالثها ان صرح بالفرق يعني اذا قال المعترض في كلامه جملة صرح فيها بالفرق بين الفرع والاصل فيلزمه اثبات اثبات الفرق ونفي الوصف عن الفرع في قياس المستدل لا يلزم المعترظ نعم ولا ابداء اصل على المختار. وللمستدل ولا ابداء اصلا. حتى هذا لا يلزم المعترض. ايش يعني ابداء الاصل؟ يعني لا يلزمه ان يثبت او يبدي اصلا ان يبدي اصلا فيه منافاة لاستدلال المستدل. مثال ذلك يقول العلة في البر هي الطعم وليس القوت يقول بدليل الملح الملح واحد من اصناف فاذا قلت العلة هي الطعم انطبق عليه. واذا قلت العلة هي القوت ما انطبق فالملح ذاته ليس قوتا. لكنه طعم يعني طعام للادمي لا يستغني عنه. وبالتالي سيكون التفاح ربويا او ليس ربويا بناء على ذلك نعم اذا قلت ان العلة هي الطعم دخل التفاح وانت استدللت بذلك بابداء اصل السؤال هل دائما في الاعتراض يلزم المعترض ان يبدي اصلا ينفي او او يسقط به وصف المستدل هنا دركت لك مثالا ابدأ اصلا. السؤال هل يلزم في كل اعتراض ان يصنع ذلك؟ قال هنا لا يلزم ولا ابداء اصلا على المختار فيشير الى خلاف والقضية كما اسلفت هي في ادبيات الجدل والمناظرة وماذا يثبت به الاستدلال وكيف يصح تراب. نعم وللمستدل الدفع بالمنع والقدح وبالمطالبة بالتأثير او الشبه ان لم يكن صبرا. وببيان استقلال ما عاده في صورة ولو بظاهر عام اذا لم يتعرض للتعميم. طيب. السطراني هذان فيهما اوجه دفع المعارضة. الان انت مستدل استخدمت قياسا اثبت وصفا وزعمت عليته فاعترض عليك المعترض بشيء من الاعتراضات السابقة كيف؟ ناقشك في وصفك ابدى عدم صلاحيته الى اخره. انت ها هنا امامك جملة من الوسائل تدفع بها معارظة المعترض. قال الدفع يدفع ماذا يدفع معارضة المعترض بماذا؟ بالامور التي ذكرها بالمنع والقدح وبالمطالبة بالتأثير او الشبه وببيان استقلال ما عداه في صورة ولو بظاهر نعم ناخذها واحدة واحدة. قال يدفع المستدل اعتراض المعترض بالمنع. والمقصود بالمنع ان يمنع وجود الوصف المعارض به في الاصل احد وجوه الاعتراض اما قلنا ان يزعم وصفا غير وصف المستدل؟ فيكون من اجابتك انت يا صاحب القياس الاصلي ايها المستدل ان تمنع وصف المعترض وهذا معناه في المنع كأن يقول لما يعارض القوت بالطعم في الجوز مثلا فانا امنع ان هذا وصف ولا اسلم ان الجوز مكيل. وازعم ذلك بناء على انه جرت العادة في الزمن النبوي الا يستخدم في بيع الجوز الكيل بل كان معدودا يستخدم كالتفاح كالبطيخ يباع بالعدد وليس بالكيد. فهذا منع هو ادعى وصفا ليثبت به في فرع ما فانا امنع هذا الوصف. اذا هذا الاسلوب من المستدل في دفع الاعتراض يسمى منعا. الاسلوب الثاني يسمى قدحا مثال اخر ايضا عفوا في المنع لما يقول البطيخ صنف من الطعام يجري فيه الربا والعلية والعلة فيه الطعم عللوا بالكيل فانا امنع كون البطيخ مقيلا فانا امنع تحقق الوصف الذي ادعاه. اذا الوجه الثاني في الدفع القدح المقصود بالقدح ان تقدح في علية الوصف الذي يستخدمه المعترض. انت اثبتت وصفا ثم جاء هو بوصف اخر. انا اقول في السفر العلة تهي السفر فيقول هو المشقة انا اقول في البيع يعني المعول او مناط الحكم هو الصيغة فيقول هو لا بل الرضا. فيكون قدحك في وصفه الذي ادعاه والقدح كيكون اما بان يكون الوصف خفيا او غير منضبط. وقد مر بك في الدرس السابق ان من شروط التعليل ان يكون وصفا منضبطا وان تكون ضابطا لحكمة كما تقدم. فانا اقدح في علته اما بكونها خفية او او غير منضبطة. فيكون هذا قدحا في وصف ابداه المعترض على استدلال المستدل هذا الاسلوب الثاني. الاسلوب الثالث المطالبة بالتأثير او الشبه ان لم يكن صبرا سيأتيكم في مسارق العلة ان احد الطرق التي تثبت فيها التعليل المناسبة. والطريق الثاني الشبه او المشابهة. والطريق الثالث صبر عندما يكون الطريق الذي ابداه المعترض المناسبة او الشبه فيكون من اعتراضك او من جوابك في عليه ودفع معارضته مطالبته باثبت مناسبتك لهذا الوصف. اثبت الشبه. اذا انا اطالبه بالدليل الذي زعم به ان هذا الوصف علة واستخدم مسلك الشبه فقل اثبت لي الشبه. استخدم مسلكا المناسبة اقول له اثبت لي المناسبة. قال لا ان كان صبرا ان استخدم الصبر والتقسيم لن تطالبه بشبه ولا بمناسبة لانه ما استخدمها اصلا في عليته. الصبر والتقسيم يأتيك بيانها حصر جملة من الاوصاف فابطالها كلها عدا واحدا هنا لن تقول له اثبت ان هذا الوصف مناسب للحكم او اثبت وجه الشبه. لانه هو اصلا ما ادعى كونه مناسبا ولا مشابها بل ادعى كونه صالحا للعلية بعد الصبر والتقسيم هذا معنى قول المصنف وبالمطالبة بالتأثير او الشبه ان لم يكن صبرا. ثم قال اخيرا في اوجه دفع المعارضة ببيان استقلال ما عدا الوصف المعترض به في صورة ولو بظاهر عام. مثال عارض علية الطعم بالكيل هو يقول ليست العلية هي الطعم بل الكيل. فتجيبه بثبوتها بالنص لا تبيع الطعام بالطعام فانت ها هنا تدفع الاعتراض باثبات نص يخالف دعواه. عارض علي التبديل الدين مثلا يقول من بدل دينه فاقتلوه. فيقول علة تبديل الدين وبالتالي حتى اليهود اذا تنصر يقتل كالمرتد والعلة فيها تبديل الدين. فتقول انت ها هنا من بدل دينه فاقتلوه اعتبروا هذا ولو بظاهر عام. قال المصنف رحمه الله وببيان استقلال ما عداه في صورة ولو بظاهر عام يزعم هو ان العلة هي تبديل الدين مطلقة فتقول اذا سيدخل فيه ارتداد عفوا استبداد اليهودي ديانته بالنصرانية استقلال ما عداه. قال ولو بصورة في ظاهر من العام اذا لم يتعرض للتعميم. هذه امثلة وسيأتيك في كلام الشراح لها كثير من الامثلة التي يقولونها المقصود بالمستقل لانه مقدم على غيره لو جاء النص باستقلال فاذا تكلم اما المستدل وتعرض للتعميم. فيقول كل كل مطعوم يجري فيه الربا. فتعرض للتعميم ونص عليه فهذا خروج عما نحن فيه من القياس الذي نتكلم فيه على علة يراد اثباتها في بعض افرادها وانت تدفعه الى النص لانه قال الطعام بالطعام مثلا بمثل نعم ولو قال ثبت الحكم مع انتفاء وصفك لم يكف ان لم يكن معه وصف المستدل. وقيل مطلقا وعندي انه ينقطع لاعترافه ولعدم الانعكاس. طيب هذه مسألة اخرى ايضا في ادبيات الجدل والمناظرة. لو قال المستدل في جواب معارضه قد ثبت الحكم عند انتفاء وصفك قبل قليل اعطاك اربع طرق يدفع بها اعتراض المعترظ. واحد المنع اثنين القدح ثلاثة المطالبة بالشبه المناسبة اربعة نعم اثبات صورة او قال ذكر هنا البيان استقلال ما عداه في صورة ولو بظاهر من التعميم قال هنا مسألة لو ان المستدل قال في جوابه للمعترض عليه ثبت الحكم عند انتفاء وصفك هل هذا جواب صحيح هل هذا قدح ثبت الحكم عند انتفاء وصفك كان اعتراض المعترض بان ابدى وصفا معارضا. يعني انا اقول العلة هي الطعم قل هو لا العلة هي القوت او الكيل استخدم علة اخرى السؤال هو هل يكفي في جوابي انا على هذا الاعتراض ان اقول له ثبت الحكم مع انتفاء الوصف الذي ذكرت اقول مثلا هو يقول العلة الكيل عفوا يقول العلة هي القوت فاقول لا العلة الحكم موجود الربا موجود في في الملح وليس وليس بطعام اوليس بقوت فإذا زعم وصفا ثم اثبت ان فرعا ما فرعا ما انت فالحكم فيه مع وجود الوصف. السؤال هل يكون هذا كافيا يثبت الحكم مع عدم وجود الوصف السؤال اليس المقصود من الوصف المعلل به؟ ان يثبت الحكم بثبوته. طيب اذا وجدت فرعا من الفروع ثبت الحكم فيه مع عدم وجود الوصف هل هذا اعتراض على وصف معترض الصورة واضحة ابدى المعترض وصفة فقال هو علة الحكم فوجدت فرعا ثبت فيه الحكم من غير الوصف الذي زعمه هذا تخلف فيه الحكم عن العلة الذي ذكرها. اليس انفكاك الحكم عن الوصف يثبت عدم التلازم بينهما التزام العلة بالمعلوم دول هذا السؤال هل جواب المستدل على المعترض باثبات فرع باثبات فرع ثبت فيه الحكم من غير الوصف المذكور. هل يكون هذا كافيا في الاعتراض؟ هذه مسألتنا. قول المستديم ثبت الحكم عند انتفاء الوصف هل يكون جوابا صحيحا فيه تفصيل ان كان الوصف الذي اعتبره موجودا في تلك الصورة فهو جواب لتحقق الانعكاس كما ذكر المصنف. وان لم يكون النصف جودا فلا يكون جوابا بمعنى لما يقول العلة هي الطعم ثم انا اثبت فرعا ثبت فيه الربا ولم يثبت فيه بلاش الطعم لانه قد جاء نصفي رواية مسلم. لو قال العلة هي القوت. فانا اثبت جريان الربا وثبوت الحكم في صورة اخرى ولتكن مثلا البطيخ او التفاح وليس قوتا فيسلم هو ان الربا جار فيه مع كون الوصف الذي ذكره غير موجود. قال المصنف رحمه الله تعالى هنا ولو قال يعني المستدل في جواب المعترض لو قال ثبت الحكم مع انتفاء وصفك لم يكفي. يعني هذا وحده ليس كافيا متى؟ قال ان لم يكن معه وصف المستدل انت ايها المستدل تثبت ان العلة عندك هي الطعم وهو يقول القوت. ثم جئت تنازعه بالتفاح لا يكفي لا يكفي ان تجيب اعتراضه بان الحكم وجد في التفاح ولم يوجد فيه الوصف الذي ذكره الا اذا بقي وصفك انت سليما. استخدم فرعا علتك فيه باقية وعلته منتشية هنا يصلح ان يكون جوابا. لكن عندما تثبت فرعا ليس فيه علتك ولا علته. هذا ما يصلح جوابا لانه سيعود عليك ان قال المصنف رحمه الله تعالى ولو قال يعني المستدل ثبت الحكم مع انتفاء وصفك لم يكفي ان لم يكن معه وصف المستدل اذا ما بقي. يعني لابد ان يبقى وصف المستدل. وقيل مطلقا. يعني بعض الاصولين يرى انه لا يصح اطلاقا. قال وعندي انه ينقطع لاعترافه ولعدم الانعكاس. هذا ترجيح المصنف رحمه الله. نعم ولو ابدى المعترض ما ما يخلف الملغى سمي تعدد تعدد الوضع. وزالت فائدة الالغاء ما لم يلغ المستدل الخلف بغير بدعوى قصوره او دعوة من سلم وجود المظنة ضعف المعنى خلافا لمن زعمها الغاء. طيب هيا ركز معي. لو ابدى المعترض ما يخلف الملغى المعترض الغى وصفك الذي زعمت كونه علة ثم ماذا صنع استبدل وصفك الذي زعمت بوصف اخر الغى علتك واستخدم بدلا عنها علة اخرى. اذا عدم وصف معارض في صورة ثم ابدأ صورة اخرى خلفا عنها يسمى تعدد الوضع وقد مر بك سابقا تعدد الوضع احد الاشياء المقبولة في مقام المناظرة. ومعناها كما قال لك هنا ان يسمى تعدد الوضع لان الحكم ثبت بعلة وبعلة اخرى في كل علة اثبتت بوضع مستقل الحكم بوجه ما فسمي تعدد الوضع. هنا قال ولو ابدل معترض ما يخلف الملغى. ايش يعني ما يخلف الملغى يعني ما يلغي الوصف ويخلفه مكانه. لو ابدى المعترض وصفا يخلف الوصف الملغى يعني يلغي الوصف ويخلفه بوصف اخر سمي تعدد الوضع يقول لو استعمل المعترض هذا الاسلوب سمي تعدد الوضع اذا هذا الاسلوب في الاعتراض على استدلال المستدل واثباته الوصف في التعليل يسمى بتعدد الوضع. قال زالت فائدة الالغاء انت الان ماذا تريد؟ ايها المعترض تريد تريد هدم دليل المستدل وابطال الوصف الذي زعمه علة فاذا اخلفتها بوصف اخر يثبت معه الحكم نفسه هو يقول التفاح والعلة فيه الكيل. قلت لا ما يصح الكيل ما يتحقق في التفاح لكنه الطعم. طب الطعم بقي في التفاح ايضا واضح؟ اذا هل هل استفدت من الغاءك لوصفه؟ ما استفدت؟ قال وزالت فائدة الالغاء. اذا لاحظ معي متى استخدم معترض اسلوب تعدد الوضع يعني الغى الوصف واخلفه بوصف اخر لكنه ما ترتب عليه شيء وبقي الفرع كما هو قال زادت فائدة الالغاء ما لم يلغ المستدل الخلف. الا في حالة واحدة اذا اثبت فعلا ان وصفه الاول فاسد بغير هذا الاسلوب. قال بغير شيئين. دعوى قصوره او دعوى ضعف المظنة وبالمثال يتضح ما لم يقل المستدل ان علتي قاصرة دعوى القصور ما فائدة العلة القاصرة هل يتعدى بها؟ لا طيب الان هذا المعترض اتى بعلة اخرى فقال المستدل لا علتي قاصرة. هل هذا جواب مقبول؟ تدفع به معارضة معترض؟ لا. يقول ما لم يلغي المستدل وصف تدل لكن المستدلون ما يصلح ان يدفع بقول علتي قاصرا. هذه علتك في استنباطك انت. وجدتها قاصرة. فماذا لو وجد غيرك علة اخرى؟ اذا لا يسلم. الصورة الثانية التي لا يسلم فيها ان يقبل العلة لكنه يعتذر بانها ضعيفة. مثال ذلك. من بدل دينه فاقتلوه. يقول المناسب هنا للقتل ويريد ان يقصره بالذكر وان الانثى اذا ارتدت فانها لا تقتل. على الخلاف الذي تعرفون في تجاذب الادلة. هو يقول من بدل دينه فاقتلوه وان كانت صيغة عموم من تشمل الذكر والانثى لكنها مناطة بوصف الذكورية لاعتبار ان الشرع نظر الى ان الذكر اذا ارتد كان ذلك مظنة لقتاله ولعداوته وهذا غير متحقق في الانثى فيقول المستدل في جواب المعترض لا انا لا اقبل هذا صحيح انا اسلم العلة لكن العلة ضعيفة ما وجه الضعف؟ يقول ماذا لو كان المرتد هذا اقطع اليدين غير قادر على مقاتلة ولا حرب ولا هل ستتحقق العلة هو اثبت العلة لكنه وهنها وظعفها. اذا اثباته للوصف مع كونه يرى ضعف مظنته هذا ايضا لا يبطله. قال رحمه الله ما لم يلغ المستدل الخلف بغير شيئين دعوى قصوره يعني يقول العلة قاصرة هذا لن يلغي الوصف والثاني دعوة من سلم وجود المظنة ضعف المعنى. اذا هو يسلم وجود المعنى ويدعي ظعفه هذا ايظا لا يسلم قال رحمه الله خلافا لمن زعمهما الغاء. يعني بعظ الاصولين يرى ان المستدل لو زعم ان العلة قاصرة تعتبر الغاء لوصف المعترض. او زعم ضعف المعنى الذي هو مظنة التعليل ايظا يعتبر الغاء. قال المصنف خلافا من زعم ذلك نعم ويكفي رجحان وصف المستدل بناء على منع التعدد. طيب هل يكفي عند المستدل رجحان الوصف الذي زعم او علة على وصف المعترض هو ابدى وصفا والمعترض ابدى وصفا اخر. هل يكفي ان يترجح عندك ايها المستدل ان ووصفك ارجح من وصف معترض عليك قال المصنف يكفي ثم صرح فقال بناء على منع التعدد تعدد ايش تعدد العلل لحكم واحد. فاذا اثبتنا تعدد العلل فان الرجحان غير كافي بل لابد من اثبات او يكفيك ان تجمع بين العلل لماذا اشترط الرجحان هنا لانه لا يجيز تعدد العلل. فاذا اجزنا تعددها وصار المعلول واحدا لن احتاج الى الترجيح. نعم وقد يعترض باختلاف جنس المصلحة. طيب وقد يعترض باختلاف جنس المصلحة هنا دخل في صلب قظية عميقة نوعا ما تتعلق التعليل بالمصالح وترتيبها على الاجناس والانواع والافراد لما يقاس اللائق على الزاني في اثبات الحد بجامع كونه ايلاج الفرج في فرج محرم فكما هو متحقق بالزنا متحقق باللواط فاذا تحققت فيه الحكمة تحقق فيه المعنى. لكن يقول رحمه الله قد يعترض باختلاف جنس المصلحة هنا نظر الان الى حكمة التشريع وان الحكمة في الزنا هي اختلاط الانساب الحكمة في تحريم الزنا وايجاب الحد فيه اختلاط الانساب. هل الحكمة ذاتها في جنسها؟ هي ذاتها في اللواط لا لكن الحكمة هناك كما يقولون رذالة الفعل ودناءة الطبع وانتكاس الفطر وما اشبه ذلك. فجنس المصلحة في مختلف عن جنس المصري عن الجنس مختلف. وليس متحدين في جنس واحد ثم تعددت الانواع. قال رحمه الله وقد يعترض يعني هذا احد اوجه الاعتراض عندما يستخدم القائس قياسا يعني هو قال هكذا اقيسوا اللائط على الزاني وذكر وجه الجمع فيكون من اوجه الاعتراض ها نعم اثبات اختلاف جنس المصلحة. نعم وان اتحد ضابط الاصل والفرع فيجاب بحذف خصوص الاصل عن الاعتبار. ان اتحد ضابط الاصل والفرع عندما يستخدم علة فيقول لانه زنا فقل خصوص الزنا ملغى والعلة هي القدر المشترك وهو الاستمتاع بوجه حرام غير ما اذنت به الشريعة. يقول ان اتحد ضابط الاصل والفرع فيجاب بحذف خصوص الاصل للاعتبار اذا فيقال من اجل اثبات الاشتراك بينهما ليس للزنا بكونه زنا خصوصية في الاصل اذا حذف خصوصية الاصل استطاع تعدية الفرع اليه والحاقه بالحكم. نعم واما العلة اذا كانت وجود مانع او انتفاء شرط فلا يلزم وجود المقتضي وفاقا للامام وخلاف للجمهور. مرة اخرى هنا رجح صنف رحمه الله مسألة بما قرره الامام الرازي وخلاف ما رجح الجمهور. العلة ان كانت وجود مانع تقول مثلا العلة اه وجود مانع مثل عدم الاحصان في ايجاد الحد آآ بالجلد مائة آآ مائة جلدة على الزاني غير المحصن. فتقول العلة عدم الاحصان. وانت مر بك ان هذا الوصف العدمي فانا لما اعلل بوجود مانع وان المانع من رجمه ما هو عدم الاحصان فانا اعلل بمانع او انتفاء شرط فاقول انما تحقق فيه الجلد لانتفاء شرط الاحصان فيه فتستخدمه بهذا او هكذا. يقول العلة ان كانت وجود مانع او انتفاء شرط. هل يلزم وجود المقتضي حتى يصح التعليم المقتضي للحكم فاذا وجد المقتضي لا يمنع منه الا وجود مانع او تخلف شرط العبارة بطريقة واظحة يا اخوة يفهمها كل طلبة العلم. لا يتقرر الحكم شرعا الا اذا وجد المقتضي واستجمع الشروط وانتفت الموانع. ممتاز. فنحن نتكلم عن وجود المقتضي وانتفاء المانع واستجماع الشروط السؤال هو اذا ان تفشرت او وجد المانع هل احتاج اثبات المقتضي؟ يقول رحمه الله العلة ان كانت وجود مانع او انتفاء شرط فلا يلزم وجود المقتضي ما الفائدة من من البحث عن وجود مقتضي والمانع قائم؟ او الشرط متخلف غير متحقق لكن الجمهور خلافا للرازي وما رجح المصنف يرون استكمال الاركان. لابد من وجود مقتضي وتخلف الشرط او وجود المانع حتى يتحقق بذلك ما ذكره المصنف ان كانت العلة وجود مانع فاثبت وجود المقتضي تدري لما يرجح فالجمهور هذا يعني قد تثبت انت العلة وجود مانع والحق انها لم تكن كذلك الا اذا اثبت وجود المقتضي. العلة لكن افترظ معي وحقق لي في الصورة ان المقتظي قائم ثم وجد المانع بمعنى انه لولا هذا المانع لثبت الحكم فلا يكفي دعوى وجود المانع او تخلف الشرط الا بعد التحقق من قيام المقتضي لاثبات الحكم. قلت لك ان تقول الحكم القصاص لوجود القتل العمد العدوان لولا وجود المانع وهو وصف الابوة. او تخلف الشرط وهو المماثلة او المكافأة في قتل العبد الحر وامثلة هذا فلابد من وجود مقتضي يعني اثبت الوصف المقتضي اولا ثم اثبت الوصف الذي تعتبره انت مانعا او تخلف شرط. فالجمهور يشترطون اثبات المقتضي عندما يكون الوصف تخلف شرط او وجود مانع. والرازي وتبعا له المصنف رحم الله الجميع يرون ان العلة ان كانت مانعا او تخلف شرط فيبكفي ابداؤها من غير الحاجة الى تحقق وثبوت المقتضي انتهى المصنف رحمه الله وها هنا الى مسائل العلة وما يتعلق بها. الدرس القادم بعون الله تعالى شروع في صلب عمل القائس في قياس وهو الوقوف على العلة. والوصول اليها. مسالك العلة طرقها التي تثبت بها. وهي متنوعة سنأتي عليها في درسنا القادم ان شاء الله تعالى رزقني الله واياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول يرى المؤلف عدم جواز تعدد العلة في الحكم الواحد عقلا هذا مر معنا في الدرس السابق العلة ان كانت يترتب عليها الحكم المعلل بها فانها توجد فيوجد تبعا لها الحكم فتعدد العلة يعني وجود العلة الثانية تحصيل حاصل. وليست العلة الثانية هي التي اقتضت وجود الحكم. هذا معنى تعذرها عقلا