بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للاسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. احمد الله تعالى واشكره واستعينه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا الله ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو مجلسنا الخامس والاربعون بفضل الله تعالى وتوفيقه. في مجالس شرح متن جمع الجوامع في اصول الفقه للامام الدين ابن السبكي رحمه الله تعالى. ومجلس اليوم ثم مجلسان بعده ان شاء الله سيكون محلا لدراسة مسالك العلة. ولك ان تربط ما سبق بما سيلحق فان الحديث منذ ابتدأنا في الكتاب الرابع في القياس بعد تعريفه واهم مسائله كان شروعا في الحديث عن اركان العلة. وفرغنا في ليلة الاسبوع الماضي بحمد الله بالرابع الاركان وهو اهمها وهو ركن العلة. وقد تقدم معك ان العلة هي اكد اركان القياس وهي محوره الاهم وركنه الاكبر والقياس انما يدور على العلة. الحديث عند الاصوليين في العلة يتركز في نقاط بعد تعريفها وذكر انواعها ومسائلها وما يصلح ان يكون علة وما لا يصلح يبقى مربط الفرس عند الاصوليين في كيفية الوقوف على العلة. تحديد العلة في الحكم. لانه لا قياس الا بعلة والعلة هي الجسر الذي يربط بين الاصل والفرع. فعندك فرع تريد اثبات حكم شرعي له. وباذائه اصل ثبت فيه الحكم شرعا بنص او باجماع او بدليل اخر. وانت تريد ان تنقل هذا الحكم وتعديه من الاصل الى الفرع لم يتعدى الحكم من هنا الى هناك الا على جسر العلة. فما لم يبنى هذا الجسر بشكل صحيح فسد القياس. والقياس يقوم على العلة فاذا عادت مسائل القياس وقضاياه كثير من محل الخلاف فيه الى هذا الجانب تحديدا كيف يمكن ان نحدد العلة؟ وهو ما يسمونه بمسالك العلة او طرق اثبات العلة لانك اذا عرفت اثبات العلة خلاص تم لك القياس وقد وجدت اصلا وفرعا فانت تنقل الحكم من الاصل الى الفرع الحديث عن مسالك العلة ينقسم الى مراتب ودرجات. ويمكن ان تقول في الجملة العلل التي ترتبط بها احكام الشريعة نوعان. علل علل جاءت الشريعة بالنص عليها. او ان قضى الاجماع عليها فهذه علل يقل الخلاف حولها. بل يوشك الا يكون فيها خلاف. ويسمى العلل المنصوصة ويدخل فيها المجمع باعتبارها مما اتفقوا عليها وباعتبار ان الاجماع لابد له من مستند. القسم الثاني من العلل وهو المرتبة الثانية هو العلل المستنبطة التي تستخرج اجتهادا. من قبل الاصول والفقيه والناظر في الاحكام الكلام هنا يبسط لك كل الطرق التي توصلك الى العلة. وستمر بك ان الاجماع مسلك ان النص الصريح مسلك وان النص الظاهر مسلك والكلام ليس في هذا ايضا ليست الصعوبة هنا الصعوبة هي في استنباط العلل الاجتهاد في تحديدها. عندما لا يأتي النص بذكر العلة. ولا يصرح بها. لكن نظر الفقيه وفقه العالم واستنباطه في محاولة الوقوف على العلة. هناك ستمر بك جملة من الادوات يستخدمها الفقيه والاصولي لاستنباط العلة من الحكم. فيقول لك من مسالك اثبات العلة من خلال الاحكام والنظر في ادلة المناسبة مثلا والصبر والتقسيم والدوران وتنقيح المناط والطرد والعكس والشبه هذه كلها ستأتينا في هذا الفصل. اليوم سنأخذ ان شاء الله تعالى في هذا المجلس اربعا من مسالك العلة. سنأخذ الاجماع ونأخذ النص الصريح والنص الظاهر وسنأخذ الصبر والتقسيم ثم نرجئ باقي انواع المسالخ التي تثبت بها العلل في اللقائين المقبلين ان شاء الله تعالى. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الامام السكي رحمه الله تعالى مسالك العلة الاول الاجماع. نعم. واكتفى المصنف بهذا وفعلا لا يحتاج فيه الى مزيد. عندما يقع اجماع العلماء على ان هذا الوصف علة لهذا الحكم. فقد انعقد الاجماع على تعليل الحكم بهذه العلة قد يكون ثابتا بالنص وقد لا يكون. ولذلك امثلة متعددة اجمع مثلا على ان سبب تقديم الاخ الشقيق في الميراث على الاخ لاب مع كونهما يشتركان في وصفهما عصبة لكن يقدم الاخ لابوين الشقيق على الاخ لاب والعلة في ذلك ما هي؟ انه اقوى في النسب ويقولون في ذلك امتزاج النسبين. فهذا اقوى فهذا اجماع منهم على ان هذا هو علة تقديم الاخ ابوين هذه علة اجمعوا عليها. فاذا قيل لماذا قدم الاخ الشقيق؟ على الاخ لاب؟ فقيل لقوة النسب وامتزاج النسب اجمع كذلك على ان الولاية على الصغيرة في النكاح معللة بالصغر. هذا ايضا محل اجماع ليس لسبب اخر وهذي امثلتها تحدد لك احد مسالك الاجماع واحد مسالك العلة وهو الاجماع. نعم الثاني النص الصريح. مثل العلة كذا. فلسبب فمن فنحن كي واذا طيب الثاني من مسالك العلة النص. لاحظ معي اخر نص عن الاجماع فلم؟ ها؟ نعم. لان الاجماع قاطع. او يمكن ان تقول لان الاجماع نص وزيادة. نص واتفاق قد يكون النص حاضرا اي مستند الاجماع وقد لا يكون بين يديك لكن اتفقوا على انه لا اجماع الا عن مستند. وبعض الاصولين احتراما للنص يقدمه في الترتيب. ولا يذكر الاجماع قبل له كما صنع الرازي البيظاوي عدد من الاصوليين والمسألة في هذه يسيرة. المصنفون قدم الاجماع قال الثاني النص يقصد بالنص ايها الاخوة الكرام ان العلة ها هنا تجدها في الدليل في النص الذي جاء به الحكم الشرعي باختصار اما في الاية او في الحديث هذا المقصود بالنص وليس المقصود بالنص هنا مرتبة النص في الدلالات التي هي بمعنى القاطع الذي لا يحتمل معنى اخر لا النص هنا يراد به لفظ الدليل الاية او الحديث. هذا العلة في هذا النوع في هذا المسلك عندما يرد بها النص او تأتي العلة موجودة داخل النص تكون على نوعين. النوع الاول ان يكون النص صريحا في التعليل في ذكر وابرازها. النوع الثاني الا يكون كذلك اقل درجة. يكون فيه اشارة يكون ظاهرا وليس برتبة الاول لصراحته ولكل مثال قال النص الصريح مثل العلة كذا. لو افترضنا ان اية او حديثا جاء في بلفظه العلة كذا مع ان هذا المثال يعز ولا تجدوا له يعني لا في اية ولا في حديث لكن اظرب لك المثال الباقيات لها امثلة فلسبب من اجل كي واذن. ولكل من هذه امثلة يقول الله جل وعلا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بنفس الى اخر الاية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين انما جعل الاستئذان من اجل البصر. هذا صريح في تعليم الاستئذان يعني عن البيوت قبل الدخول من اجل البصر يعني من اجل صون البصر الا يقع على عورات اهل البيت. فيستأذن قبل الدخول انما جعل الاستئذان من اجل البصر. فاذا قيل لك ما علة مشروعية الاستئذان في الاسلام؟ هنا لا تحتاج ان تجتهد النص صريح قال من اجل البصر مثله ايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي اخرج مسلم انما نهيتكم عن لحوم الاضاحي لاجل الدافة. جاء النهي في سنة من السنوات عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث اكثر من ثلاثة ايام وكان يجب ان لا يبقي احد من لحم اضحيته اكثر من ثلاثة ايام ويجب ان يتصرف في الباقي ويتصدق به. ثم قال عليه الصلاة والسلام انما نهيتكم عن لحوم الاضاحي لاجل الدابة فكلوا وتصدقوا وادخروا. فاباح لهم الادخار بعد النهي السابق لما قال انما نهيتكم لاجل الدافة. وقصد بذلك عليه الصلاة والسلام قوما قدموا المدينة على فقر وحاجة وقلة ايام التشريق في سنة ما. فحث اهل المدينة على التصدق بالا يبقي احد في يديه من اللحم اكثر ما يستعمله لثلاثة ايام وعليه ان يتصدق بتاجر تغطية حاجة هؤلاء القادمين. هذا الان تصريح صرح بعلة النهي انما نهيتكم لاجل الدافة. منه ايضا قوله تعالى في اية الفيء ما افاء الله على رسوله من اهل القرى وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم بالا يكون باحتكار للمال في يد طبقة في المجتمع كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم هذا تصريح بالتعليل في الحكم جاء الحكم وبهذا التقسيم في مال الفيء لتحقيق هذا الغرض وهذه العلة. يقول سبحانه وتعالى ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا اذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فتجد انك واذا ولاجلي قال الله تعالى في ام موسى واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني الى ان قال كي تقر عينها ولا تحزن. هذا كي هذا للتعليم. وستجد امثلة كثيرة اذا اذا تكفى همك ويغفر ذنبك. لما ذكر ابي ابن كعب صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس دعائه باكمله لما قال كم اجعل لك من صلاتي؟ قلت الربع. قال ان زدت فهو خير. قال فالثلث؟ نصف الثلثان؟ الى ان قال لن اجعل لك صلاتي كلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تكفى همك ويغفر ذنبك. فابان ان علة تحقق هذا الحكم هو كونه يجعل صلاته كلها للنبي صلى الله عليه وسلم. فصار تحصيل هذا المطلب معللا بذلك الحكم وستجد امثلة اذا هذا من النوع الاول النص الصريح كما قال المصنف. التصريح بالعلة باحد هذه الاساليب. العلة كذا من اجل كي اذا جعل هذه كلها في فئة الصريح في التعليم. البيضاوي رحمه الله يسمي هذا النوع القاطع النص القاطع الصريح والقاطع متقاربان في الدلالة وجعل في هذه الالفاظ كي ولاجلي ومن اجلي. نعم والظاهر كالام ظاهرة فمقدرة نحو ان كان كذا فالباء فالفاء في كلام الشارع فالراوي الفقيه فغيره. ومنه ان واذ وما مضى في الحروف. نعم. هذه الرتبة الثانية من النص ليس صريحا بل ظاهرا. ايش يقصد بالظاهر انه ظاهر في افادة التعليل مع احتمال غيره من المعاني فهو اقل درجة من اول وذكر ها هنا امثلة. بعض الاصوليين قد ينازع في مثل هذه الانواع فبعضهم يجعلها صريحة وبعضهم يجعلها ظاهرة في النهاية كلهم يجعلها في حقل المسلك هذا وهو النص. سواء سميته صريحا او ظاهرا قاطعا او ظاهرا الى اخره. قال كلام اي لام يقصد؟ لام التعليل. لام تعليل واسمها لام تعليل. فلما لم اجعلوها في النص الصريح لماذا جعلوها ظاهرة؟ قالوا لان اللام تحتمل معاني اخر. وقد ينازع في بعض الامثلة في افادتها وفعلا وقع مثال اقم الصلاة لدلوك الشمس. بعض الاصوليين يضرب بها مثالا للام التعليل. والصحيح انها للتوقيت وليست التعليم يعني اقم الصلاة اذا حان دلوك الشمس للوقت الذي يكون فيه دلوك الشمس وهذا وارد اذا صارت ناموا التعليل لان اللامة تحتمل معاني اخر لم تكن في رتبة الصريح النص الذي يأتي في التعليم. قال كلاما طاهرة فمقدرة. ان كانت اللام للتعليل ظاهرة. ولهذا امثلة كثيرة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم ليذوق وبال امره في كفارة الصيد ومثل هذا ايضا كثير في في كتاب الله الكريم. كتاب انزلناه لتخرج الناس. وهذا ذكر انزلناه مبارك ليدبروا اياته فاللام للتعليل كثيرا. هذه اللام ظاهرة وقد تكون مقدرة. قال مثل ان كان كذا. قال الله جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك ان كان ذا مال يعني لاجل ان كان ذا مال. فاللام للتعليل هنا مقدرة في السياق. هي كذلك تفيد فليست صيغة التعليل هنا ان كان بل الصيغة لام التعليل المقدرة في مثل هذا التركيب. فاذا للتعليل ظاهرة وليست صريحة. وان كانت ظاهرة في السياق فهي اولى من المقدرة. ولهذا رتبها قال والظاهر كاللام ظاهرة فمقدرة. فالمقدرة ادنى من اللام الظاهرة نحو ان كان كذا. قال فالباء الباء يعني درجة اقل من اللام للتعليل. لان اللام بصراحتها في التعليل ان افادته سميت بلام التعليل ورودها للتعليل اقل من اللام فبما رحمة من الله لنت لهم. اي بسبب رحمة من الله ان لهم عليه الصلاة والسلام فالباء ها هنا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. يعني بسبب ظلم من الذين هادوا فالباء هنا افادت التعليم. قال فالفاء اذا اللام يليها الباء يليها الفاء ثم الفاء كما قال في كلام الشارع في او الفقيه فغيره. المقصود بالفاء عندما تربط الفاء في الجملة بين حكم ووصف لمناسبة بينهما والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. اين الحكم دخلت الفاء على الحكم والوصف قبلها والسارق والسارقة. الفاه هنا لاحظ معي ما احد من اهل اللغة ولا الاصول يقول الفالت تعليم لكن عندهم قاعدة تقول عندما يرتبط الحكم في سياق واحد بوصف ويكون الرابط الفاء يدل على مناسبة بين الوصف وبين الحكم. لا معنى لهذه المناسبة الا ان الوصفة هذا يصلح لهذا الحكم علة. اذا لو سألتك ما الوصف المناسب للحكم هنا بقطع اليد السرقة من اين اتيت بها؟ من النص النص هنا ما قال السرقة سبب لقطع الحكم او ما قال فاقطعوا من اجل السرقة. اذا هو اسلوب اخر اسلوب اخر في بيان العلة. جاء في النص لكن كما ترى ليس باحد ادوات التعليل الصريحة والسارق والسارقة فاقطعوا هنا قال الفاء في كلام الشارع. الدرجة الثانية ان تكون في كلام الراوي. يقول الصحابي سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد زنا ماعز فرجم الا ان هذا ليس لفظا شرعيا. هذا لفظ الراوي. والراوي ماذا فعل؟ ايظا ربط بين الحكم والوصف بالفاء لماذا جعل كلام الراوي اقل من كلام الشارع لانه ليس معصوما وهو يذكر ما قد يراه علة فليس في قوة النص. قال فالراوي الفقيه فغير الفقيه يعني الراوي غير الفقيه اقل درجة لان المسألة متوقفة على دعوى مناسبة وصف لحكم. فلما يكون هذا على تاني راو فقيه اقوى من غيره. اذا فهمت هذا جملة فافهم ان الصور هنا متعددة داخل هذا النوع. قال رحمه الله فالفاء في كلام الشارع وقلت لك الفاء في كلام الشارع تأتي تربط بين وصف وحكم فاما ان تكون الفاء في الحكم مثل والسارقة فاقطعوا فاقطعوا دخلت الفاء على الحكم والوصف جاء قبله احيانا العكس. قال عليه الصلاة في المحرم الذي وقصته ناقته قال لا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. اين الحكم لا تخمروا لا تغسلوه ولا تكفنوه ولا تخمروا رأسه. هذا الحكم اين الوصف؟ فانه يبعث يوم القيامة. الفاء دخل على الوصف او على الحكم اذا لا فرق اين ان يأتي الوصف اولا ثم الحكم بعده بالفاء او العكس وان قال الرازي ان احدى الصورتين اقوى من الاخرى في التعليم. فاي الصورتين تراه يقصد؟ اذا تقدم الوصف على الحكم او العكس ايهما الكلام للآمد وليس الرازي؟ عفوا الرازي يقول لا اشك ان الوارد في كلام الشارع اقوى من الوارد في كلام الراوي هذي فرغنا منها. ثم قال ويشبه ان يكون تقديم العلة على الحكم اقوى. اقوى بالاشعار بالعلة من الثاني كأنه يقول اذا جاءت العلة والسارق والسارقة فاقطعوا. يقول هذا اقوى في افادة التعليل من العكس. وهي يعني حتى هو لم يجزم قال يشبه ثم ذكر امرا تعقبه عليه غيره وافاد ان هذا ليس معولا عليه في التقديم لكنها للفائدة. اذا هذه صورتان والامد والبيضاء يا اخوة جعلوا هذا النوع استخدام الفاء في افادة العلة اذا جاءت في النص من قسم سيأتي بعد قليل وهو الايماء ولم يعتبروها من النص الصريح هنا ولا الظاهر والمصنف وابن الحاجب جعلوه من باب الصريح في النص. اريد ان اقول يتفقون على ان هذه مسالك تثبت به العلة. قد يختلفون في التصنيف والتوزيع. هذا يجعلها هنا وذاك يجعلها هناك. فلا يكون هذا مسار اشكال عند احدكم اذا وجدها في كتب اخرى على خلاف هذا التقسيم طالما اتفقوا على ان هذه الصورة مسلك من مسالك اثبات العلة الامل رحمه الله ايضا في بعض كلامه جعل التعليل الوارد في كلام الله جل وعلا يعني في ايات اقوى من الوارد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يوافقه غيره على الترتيب هذا لان الشارع كلامه في الكتاب او في السنة يحمل على مأخذ واحد. ثم قال رحمه الله في الراوي الفقيه في الراوي غير الفقيه طيب الراوي الفقيه ظربنا له مثالا سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد زنا ماعز فرجم آآ قال فاتيته بخرقة فلم يردها او قال فاتيته بماء فمسح على خفيه. كلها هنا المستخدم للفاء هو الراوي. يقول لما جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتوضأ وقد لبس الخف لم ينزعه. قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. هذا الاسلوب هو من كلام الراوي يجعلونه ايضا مفيدا للتعليل لان الراوي ما فهم الا ذلك. ورتب الحكم على الوصف بالفاء. لكن الملاحظ في الامثلة ان كلما يذكر في كلام الراوي هو من دخول الفاء على الحكم. يعني ان يأتي الوصف ثم الحكم بعده بالفاء والعكس لا يغفر له بمثال ان يأتي الحكم اولا ثم الوصف مرتبا بالفاء يعز له مثال في كلام الرواة. يبقى ان التفريق بين الراوي الفقيه وغير الفقيه لا يوافق عليه ابن الحاجب رحمه الله فيقول لا فرق بين الراوي الفقيه وغير الفقيه في مسألة في اللفظ اذا وردت الفاء. قال اخيرا ومنه ان واذ. يعني ايظا من النص غير الصريح ان واذ قال نوح الرب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك. ان تذرهم يضلوا. فلن يقع منهم واظلال العباد الا بالتحقق ما قبل. انتظرهم. هذا مثال ايضا للتعليل غير الصريح لكنه يأتي في السياق. وايضا مثل اذ واذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا. ثم قالوا وما مضى في الحروف. في باب معاني الحروف الذي تقدم هناك في اللغات ذكر جملة من الحروف ومعانيها لعلك ترجع فتجد بعض الحروف هناك يفيد التعليم يصلح استخدامه كذلك انما الابرز منها والامثل. نعم. الثالث الايمان. الثالث من ماذا من مسالك العلة الاول الاجماع والثاني النص صريحا وظاهرا. الثالث الايماء. نعم وهو اقتران الوصف الملفوظ قيل او المستنبط بحكم ولو مستنبطة. لو لم يكن للتعليل هو او نظيره كان بعيدا كحكمه كان بعيدا. طيب هذا مسلك ثالث من مسالك التعليم حتى يتضح لك قبل قليل فرغنا من النص صريحا وظاهرا. الصريح تأتي اداة من ادوات التعليل لاجل من اجل كي اذا الاقل منه درجة الظاهر لام التعليل الباء الفاء الى اخره ان النوع هذا ايضا يؤتى به من النص لكنه ليس فيه صراحة التعليل بشيء من اساليب التعليم في اللغة ولا بشيء مما يظهر رجحان التعليل فيه. لكنه اسلوب استنباطي. يقال فيه الايماء والمقصود بالايماء ان اشارة وايماء يقع في الاسلوب يشير الى التعليل اذا هنا يحتاج الفقيه الى دقة اكثر وحذق اكثر وتركيز اكبر حتى يقف على صورة التعليم. عرفه قال اقتران الوصف الملفوظ او المستنبط بحكم لو لم يكن للتعليل هو او نظيره كان بعيد اختصر التعريف تقول اقتران الوصف بحكم لو لم يكن فائدته التعليل كان بعيدا بعبارة بعيدة عن حدود التعاريف. ان يأتي في النص حكم ومعه وصف. لا فائدة من ذكر الوصف هنا في سياق الحكم الا ان يكون علة. لو حاولت ان تستبعد هذا المعنى سيكون ذكر الوصف هنا لاغيا لا فائدة منه لو لم يكن هذا الوصف للتعليل كان لغوا في الكلام والشريعة منزه عن ذلك. اضرب لك مثالا ثم سنعود الى انواعه واقسامه سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن سؤل الهرة. قال انها ليست بنجس. الحكم هنا كافي او غير كافي. طيب ثم يقول عليه الصلاة والسلام انها من الطوافين عليكم والطوافات. الان اعطني فائدة لهذه الجملة. السائل سأل عن حكم طاهر او نجس؟ قال انها ليست بنجس. فهم المقصود وعرف ان الحكم هي الطهارة. انت انت الان ولست صحابيا ولست انت السائل يسأل عليه الصلاة والسلام عن سؤل الهرة فيقول انها ليست بنجس. ثم يقول انها من الطوافين عليكم والطوافات. ماذا تفهم من هذه الجملة الثانية شف ما في اي اداة من ادوات التعليل لا لام تعليل ولا فاء ولا باء ولا اذن ولا كي ما في ولا شيء قال ان اليست بنجس؟ انها من الطوافين. لو قال لانها انتهينا ما في اشكال لو قال من اجلي انتهينا ما في شيء جملة مستقلة عن جملة اخرى تماما. هذا مثال للايماء. ان يقترن الحكم هنا بوصف ما لو لم يكن للتعليل ما كان له فائدة. فلا فائدة لهذه الجملة الا ان تكون علة للحكم. فيكون كونوا اذا الحكم بطهارتها معللا بكثرة غشيانها لاهل البيت ودورانها عليهم واحتكاكها بهم الياتهم وطعامهم وشرابهم فليتيسير والتخفيف في الشريعة ورفع الحرج جعل سؤرها طاهرا. هذا مثال ستأتيك الان الصور هذا لما اريد فقط ان تفهم ما المقصود بالايماء. اذا هي جملة في النص او من خارج النص. لا هي في النص. لماذا ما جعلت في النص لانه ليس فيها شيء يشعر بالتعرير لا صراحة ولا ظاهرا فهي رتبة اقل والمعول فيها على على فهم ونوع من التأمل وربط الجمل بعضها ببعض. وقد ابدع الفقهاء رحمة الله عليهم وائمة السلف من صحابة وتابعين ومن بعدهم في استنباط العلل من خلال ايماء النصوص اليها. وفي ذلك لطائف عدة وتنبيك عن ان القوم كانوا يعظمون نصوص الشريعة. فاذا وقفوا امامها استنفذوا الجهد والعقل والفكر للوقوف على علل هذه الاحكام. مع انها ليست صريحة وليست بادوات يغلب على الاستعمال العرب التعليل بها واستخدامها للاشارة الى احكام. قال رحمه الله الايماء وهو اقتران الوصف الملفوظ. اذا الوصف جاء في النص ملفوظا. قيل او المستنبط هذي بين اعتراضية دعها عندك الان جانبا قليلا. اقتران الوصف الملفوظ بحكم لو لم يكن للتعليل هو او نظيره كان بعيدا هنا ثلاثة مواضع في التعريف ساقف عليها يشير مصنفيها الى خلافات. قال رحمه الله لو لم يكن عفوا اقتران النصف الملفوظ قيل او المستنبط يشير الى ضعف قول من قال ان كان الوصف مستنبطا فانه ايضا يصبح ايماءا عفوا وصف مستنبط بتعرف ايش يعني مستنبط؟ يعني النص ما ذكره. ولا اتى به انما استخرجناه نحن بالاجتهاد. هذا اصلا مسلك مستقل يقابل النص والاجماع فكيف اجعله من قبيل ما ورد به النص ايماء؟ فهو اشار الى ضعفه قال قيل او المستنبط. والصحيح ان الايماء انما يستفاد من الصفة المنصوصة في اللفظ او الواردة في اللفظ ولهذا قال الوصف الملفوظ. قال اقتران الوصف الملفوظ بحكم ان يكون الوصف مقترنا الحكم قال ولو مستنبطة ايضا يشير الى ان الحكم قد يكون مستنبطا وقد يكون منصوصا. لو لم يكن للتعليل هو هو هذا الوصف؟ انها من الطوافين عليكم والطوافات. لو لم يكن للتعليل لم يكن بعيدا. ايش يعني كان بعيدا يعني كان لا فائدة منه يبعد ان يكون واردا لغير هذا الغرض. بقي هنا في التعريف لو لم يكن للتعريف هو او نظيره. بالمثال يتضح لك. جاءت الخثعمية فقالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريض الحج او مات ولم يحج. افيجزئ ان احج عنه؟ ما قال لها نعم ولا لا؟ قال ارأيتي لو كان على ابيك دين فقضيت اكان يجزيه؟ قالت نعم. سئل عليه الصلاة والسلام عن دين الله؟ فاجاب بدين الادمي وعلق الحكم بالحكم وافادها لما اجابت بنعم ان هذا ايضا نعم يجزيه الحج فيه. الوصف الان الملفوظ هنا ليس هو الذي علق بالحكم بل نظيره. لما قالت ادركته فريضة الحج كان يمكن ان تقول ان اجزاء الحج عن الميت كونه حقا ثبت في الذمة لكنه حق لله عز وجل. فما اجاب بحق الله اجاب بحق الادمي. السؤال جملته عليه الصلاة والسلام كان يمكن للبداية ان اقول لها نعم او لا ويفتيها وينتهي الحوار. لما يعدل فيأتي بنظير للوصف الذي سألت عنه. فتبين ان ان الوصف الذي اشار اليه عليه الصلاة والسلام وعلق الحكم به ليس هو الذي وجهت به السؤال بل نظيره. فاذا سواء كان الوصف الملفوظ والمناط به الحكم او نظيره كما جاء في هذا الحديث الخثعمي كلاهما يفيد الاتيان به من اجل معنى التعليم. قال لو لم يكن لكان بعيدا ثم بين الان في الجمل الاتية خمس صور للايماء الذي يعلمك به كيف تعرف ان الحكم قد يرتبط بعلة ايماء في النصوص الشرعية؟ نعم كحكمه بعد سماع وصف كحكمه بعد سماع وصف يعني يحكم النبي عليه الصلاة والسلام بحكم بعد ان يسمع وصفا جاء الاعرابي فقال يا رسول الله جمعت في رمضان او وقعت اهلي في رمضان ايش قال له في الجواب عتق رقبة اعتق رقبة هو الحكم. لكنه جاء بعدما سمع وصفا عليه الصلاة والسلام فعلق الحكم به ويقولون الجواب كالمعادي في السؤال كأنه قال له اجامعت فاعتق. فاذا ما علة هذا الحكم الذي ربط كان مناطا به هو الجماع. في نهار رمضان فاذا هذا مثال وهذا ايماء كما ترى ليس صريحا ولا ظاهرا لكنه ارتباط الجمل بعضها ببعض فلما يأتي السؤال فيه وصف مناسب فيقول عليه الصلاة والسلام معطيا حكما يفيد هذا الايماء الى العلة كحكمه بعد سماع وصف ومثاله ايضا الحديث الخثعمي لما سألته فاجابها وان عدل بها الى الشبيه والنظير ثم اعطى الحكم هذا ايضا يشير الى المناسبة او الى العلة في الحكم. نعم. وكذكره في الحكم وصفة. لو لم يكن علة ان لم يفت هذا الصورة الثانية من صور الايماء. يقول عليه الصلاة والسلام لا لا يقضي لا يقظين احد بين اثنين وهو غضبان وهو غضبان. اشارة الى ان الغضب هو السبب المانع هو الوصف المانع. من الحكم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم للقاضي هذا مثال ايضا لان هذا النوع من الاوصاف والمعاني الغضب المشوش للفكر هو علة الحكم. لو لم يكن هذا الوصف مفيد اذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا. نفسه ايضا حديث الهرة. يسأل فيقول انها ليست بنجس انها من الطوافين عليم هذا ايضا مثال وصورة كان الحكم مفيدا بغيرها ليس هنا فائدة لهذه الجملة الا ان تكون مقصودا بها الاشارة الى علة هذا الحكم. اذا هذا مثال وصورة اخرى للايماء. ذكر وصف في الحكم لو لم يكن علة لم يفد. نعم وكتفريقه بين حكمين. هذه صورة ثالثة من صور الايماء. تفريقه صلى الله عليه وسلم بين حكمين. ثم هذا التفريق له عدة امثلة. تفريقه بين حكمين بصفة مع ذكرهما او ذكر احدهما. او التفريق بين الحكمين بشرط او التفريق بين الحكمين بغاية او التفريق بين الحكمين باستثناء او التفريق بين الحكمين باستدراك. الخلاصة عندما صلى الله عليه وسلم بين حكمين سواء كان التفريق بصفة او بشرط او بغاية او استثناء او استدراك هذا التفريق يأتي مصحوبا بالصفة او بالشرط او بالغاية او بالاستثناء والاستدراك فيفيد معنى التعليل يقول عليه الصلاة والسلام او يحكي الصحابة انه قسم قسم للفرس سهمين وللراجل سهما في الغنائم طيب فرق الان بين وصفين يا اخي بدأها ستفهم ان علة اعطاء السهمين هناك ما هي نعم له ولفرسه لما قال للراجل سهم لما فرق بين حكمين بوصفين سواء ذكر الحكمين والوصفين مقترنين قال او ذكر احدهما مثل ان يقول عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل ففهمت بمفهوم المخالفة ان غير القاتل يرث. فاذا هو فرق بين نوعين سواء ذكر النوعين للفارس للسهم او ذكر واحدا وفهمت الاخر بخلافه فذكر الوصف او التفريق بين صورتين في الحكم يثبت الحكم لصنف ويثبت او خلافه لصنف اخر هذا التفريق لما اتى مستندا الى وصف الوصف افاد التعليل ايماءا. هذا مثال للتفريق بين حكمين بصفة قد يكون التفريق بين حكمين بشرط مثل ان يقول عليه الصلاة والسلام في اصناف الربا فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا اختلفت اذا اختلفت طيب واذا اتحدت سيختلف الشرط. اذا افاد بهذا الشرط تفريق بين صنفين ان الربوية اذا بيعت بجنسها فلابد من فلابد من تجاف تقابل لابد من تماثل وتقابض. اذا اتحدت واذا اختلفت فلا يشترط الا التقابض. هذا من اين يعني التفريق بين صورتين في الحكم جاء باسلوب الشرط. وانت تفهم ان يفيد مفهوم المخالفة فلما فرق بين حكمين هو ايماء الى العلة ليس صريحا كما قلت هو هو قدر من ما للعقول في فهم النصوص؟ قد يكون التفريق بين حكمين بغاية. ولا تقربوهن حتى يطهرن. ممنوع حتى تطهرا قال فاذا تطهرن فاتوهن فرق بين حكمين وقد ذكر الحكمين هنا والصورتين ففهمنا ان علة الامتناع هي الحيض وان علة الاباحة هي الطهر خلاص. تبين ان هنا وصف يومأ فيه الى العلة اشار اليه النص لا بالصريح ولا الظاهر لكن بالايماء وهي صورة من صوره. قد يكون التفريق بين حكمين باسلوب الاستثناء. فنصف ما فرضتم الا ان يعفون طيب واذا ما عفت فنصف ما فرضتم الا ان يعفون. فاذا ما عفت فيبقى نصفها مستحقا. قال الا ان يعفون فيعاد المهر باكمله. فاذا ما عفت واصرت على حقها ثبت لها. فرق بين حكمين باسلوب الاستثناء. قال اخيرا بالاستدراك لا يؤاخذكم الله قوي في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم. فرق بين حكمين باسلوب الاستدراك. خلاصة الكلام عندما يفرق النص الشرعي في او في الحديث بين حكمين سواء كان التفريق بالصفة او بالشرط او بالغاية او بالاستثناء او بالاستدراك كل ذلك كل ذلك يومئ الى العلة فين؟ في الوصف او في الشرط او في الاستدراك او في الاستثناء. العلة ستجدها منصوصة. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم فعلة الكفارة هي انعقاد اليمين حتى يطهرن فاذا تطهرن العلة هي الطهر. او الحيض في عكسه فنصف ما فرضتم الا ان يعفونا. العلة في الاستحقاق او عدمه العفو او المطالبة. خلاص ويتضح لك وقس على هذا. فيمكن ها هنا ان على علل اومأت اليها النصوص باحد هذه الاساليب. نعم وكتفريقه بين حكمين بصفة مع ذكرهما او ذكر احدهما او بشرط او غاية او استثناء او استدراك وكترتيب الحكم على الوصف. هذه الصورة الرابعة من صور الايماء. ترتيب الحكم على الوصف لا لا يقظين احد بين اثنين وهو غضبان رتب حكما على وصف مناسب. هل سيصلح هنا ان نمثل بالفاء التي جاءت هناك؟ هكذا فعل بعضهم. طيب الان حدد لي هل ورود الحكم مرتبا بالفاء مع الوصف سواء تقدم عنه او تأخر؟ هل هو من الاماء او من النص الظاهر؟ بعض الاصول يجعلها هنا وبعضها يجعلهم هناك وهم يتفاوتون. في النهاية هم ينظرون الى انها ليست صيغة صريحة في التعليم. فمن نظر اليها على ان من اساليب الوضع قال من النص الظاهر. ومن قال هي دلالة عقلية قال ايماء. ليس لللفظ علاقة بها. وبذلك تسع واذا اردت هنا على طريقة المصنف مثال لا يصلح ان تأتي بالفاء لانه ساقه هناك في قسم مسلك النص الظاهر وهنا ستأتي بامثلة اخرى مثل لا يقظين احد بين اثنين وهو غظبان. فذكر الوصف هنا المناسب وصف الغظب المشوش للفكر هو الملائم للحكم فاذا قيل لك ما علة النهي؟ ما علة الحكم هنا في هذا الحديث؟ ستقول الغضب المشوش الفكر الذي لا يستقيم معه للقاضي النظر ولا القضاء ولا الحكم. نعم وكمنعه مما قد يفوت المطلوب. يفوت المطلوب وكمنعه مما قد يفوت المطلوبة. يا ايها الذين امنوا واذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. البيع الاصل انه حلال. فلما يأتي الشارع في موضع فينهى عن شيء ويمنع وقد يفوت المطلوب في مصلحة وفائدة اما للبائع بتحصيد الربح واما للمشتري بتحصيل سلعته وحاجته فالمنع مع وجود مصلحة ويمنع مع وجود مصلحة يدل على علة لاجلها قدمت على المصلحة التي رأت الشريعة فواتها. قال وذروا البيع فانت تعرف ان المقصود ها هنا ان المظنة هنا التي من اجلها منع هو حضور صلاة الجمعة والاستماع الى الخطبة ولولا ذلك ما كان هذا هو الوصف المناسب للحكم مع انه ليس فيه اداة تعليل ولا شيء من الفاظه لكنه الايماء واستخدم فيه صورا. اذا لاحظ معي ذكر في الايماء صور خمسة اولها الحكم بعد سماع الوصف والثاني ان يذكر في الحكم وصفا لو لم يكن علة لم يفد. الثالث التفريق بين حكمين بصفة او شرط او غاية او استثناء او استدراك. الرابع ترتيب الحكم على الوصف الخامس المنع مما قد يفوت المطلوب وربما تجد في بعض كتب الاصول صورا واساليب اخر مبناها على ايش على ان وصفا يذكر في ثنايا النص وليست هناك اداة من ادوات التعليم. ولا تصريح بالتعليل. لكن ثمة ارتباط بين الوصف والحكم. لا يوقف عليه الا بتأمل ولهذا قيل في نوع هذا المسلك الايماء او ماءت اليه الشريعة ولم تصرح بها. وهنا مجال خصب لاجتهاد العلماء وبذل افكارهم في الوقوف على هذه الانواع من العلل التي يقع الايماء اليها في النصوص نعم ولا يشترط مناسبة الموماء اليه عند الاكثر هذه اخر جملة في هذا المسند اذا ثبت ان ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية اذا ثبت ان ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية بواحدة من صور الايماء الخمسة التي مرت بك. السؤال هو هل يشترط مناسبة الوصف المومئ اليه للحكم المذكور تعرف ايش معنى اشتراط المناسبة المناسبة مسلك ربما يستقل بمجلسنا كاملا الاسبوع القادم ان شاء الله. وصف المناسبة هو الوقوف على درجات المناسبة ومراتبها وانواعها وان تثبت ان بين الحكم وهذا الوصف ملائمة يستقيم بها ان يكون هذا الوصف علة لهذا الحكم. وهو مسلك غائر ومسائله متعددة. جاءوا هنا لمسلك الايماء لانها ليست بنجس انها من الطوافين. طيب. هل احتاج هنا في الايماء ان اثبت ان هذا الوصف وهو طوفان الهرة ودوران على اهل البيت هل يشترط ان اثبت مناسبة لهذا الوصف للحكم بكونها طاهرة وسؤرها طاهر الاكثر من الاصوليين لا يشترط مناسبة المومن اليه عند الاكثر كما قال المصنف رحمه الله والسبب في ذلك ان هذا مسلك مستقل اسمه الايماء. ولو اشترطت المناسبة فيه لدخلت في المسلك القادم وهو مسلك المناسب وبالتالي ما افدت انت من هذا المسلك والغيته تماما. فيما ذهب امام الحرمين والامدي وابن الحاجب وابن الحاجب الا انه اشترطوا في هذا الوصف الذي تقف عليه بالايماء ان يكون مناسبا. يعني ممكن تستخدم اسلوب الايماء فتقف على علة آآ افدتها عبر الايماء وجئت تثبتها فيقول لك الخصم اثبت لي مناسبتها. فاذا ما اثبتها اعتبرها وصفا لاغيا لا يصلح للتعليم هكذا تم الحديث عن ثالث مسالك العلة وهو مسلك الايماء وقبله الاجماع والنص هذه ثلاثة سنأخذ الرابع الصبر والتقسيم. نعم الرابع الصبر والتقسيم وهو حصر الصبر والتقسيم يا احبة كلمتان الصبر معناها الاختبار والتقسيم معناها الحصر وقبل ان ندخل في التعريف الطريقة هذه تقوم على خطوتين اثنتين اولاهما محاولة حصر الاوصاف المناسبة للحكم محاولة حصر الاوصاف المناسبة للحكم. على سبيل المثال البر بالبر والشعير بالشعير في الاصناف الربوية احاول ان احصر الاصناف المناسبة للحكم. فاقول قد يكون الوصف المناسب الكيل. وقد يكون الوصف المناسب الطعم وقد يكون الوصف المناسب الاقتياد الادخار. احصر جميع الاوصاف الممكنة. التي يصلح ان تكون مناسبة للحكم. فاذا حصرتها وتأكدت انك جمعت الخمسة الستة الثلاثة الاربعة الاوصاف وليس وراءها وصف اخر صالح للتعليل انتهيت من الخطوة الاولى وهي خطوة الحصر ويسمى هذا التقسيم. الحصر هو التقسيم ثم تنتقل الخطوة الثانية وهي اجراء الاختبار على هذه الاوصاف. ما مقصودك بالاختبار تختبر صلاحيتها لهذا الحكم يصلح ان تكون علة او لا يصلح. فتأخذها وصفا وصفا وتجري عليها اختبارا فتبعث تعمل على ابطال هذه الاوصاف عندما تقف على سبب يخل بصلاحيتها للتعليل. فاذا ابطلت الاول فالثاني فالثالث فالرابع كلما ابطلت وصفا انتقلت الى الاخر حتى يبقى وصف واحد بعد ابطال بقية الاوصاف عندما يبقى وصف اخير يصبح هو الوصف الصالح للتعليل عقلا كيف كيف قبلت هذا؟ يقول لك منطقا انت حصرت كل وصف ممكن يصلح ان يكون للتعليم يعني مثلا في في البر ما كان من الاوصاف المناسبة انه يخرج في سنبلة ما كان من الاوصاف المناسبة انه لا يأكله السوس خلال شهرين او ثلاثة. ما كان من الاوصاف المناسبة انه لا يطبخ الا بنار. في اوصاف غير مناسبة تم انت حصرت الاوصاف الممكنة هنا خطوة مهمة حصرك لها يفيد ان العلة موجودة في واحد من هذه الاوصاف يقينا ثم ماذا؟ ثم اثبتت باختبار واجراء النظر والتفحيص والفحص لهذه الاوصاف ان هذا لا يصلح وهذا لا يصلح وهذا لا يصلح. فلما ابطلته ما بقي الا واحد ثبت عندك هذا صلاحيته للوصف الملائم للتعليل. اذا هو علة الحكم هذا الاسلوب ما اسمه؟ الصبر والتقسيم. الصبر معناه الاختبار والتقسيم معناه الحصر. ايهما هو الاولى في عمل المجتهد تقسيم تقسيم. فليش ما قالوا في التسمية التقسيم والصبر يقولون لان الصبر اشرف دوره اهم. فقدم لي شرف دوره ومكانته. اما الحصر فيشبه ان يكون دورا اليا واما الذي عليه المعول والنظر والكلام فهو الصبر واجراء الاختبار. اذا الصبر هو الاختبار في اللغة. ومعناه في الاصطلاح حصر الاوصاف كما فقلنا في بادئ الامر حصر الاوصاف الصالحة للتعليم. والتقسيم معناه التقسيم معناه عفوا التقسيم هو الحصر نعم والسبر هو الاختبار. وبالتالي فالصبر والتقسيم عرفه المصنف بما اتى به هنا. نعم وهو حصر الاوصاف في الاصل وابطال ما لا يصلح فيتعين الباقي سواء كان هذا الباقي وصفا واحدا او اكثر على القول بان يكون الوصف مركبا يجوز ان يتركب من وصفين او اكثر نعم يقول امام الحرمين وقد نقل عن القاضي ابي بكر الباقلاني ان الصبر والتقسيم اقوى الطرق الدالة على العلم اقوى من النص يعني والاجماع لا ما يقصد هذا يقصد اقوى الطرق في ايش؟ الاستنباط نعم اقوى الطرق الاستنباطية ينقل امام الحرمين عن القاضي ان الصبر والتقسيم اقوى الطرق الدالة على العلة قال القرافي وهذا مشكل لم يسلم القرافي بان الصبر والتقسيم في اقوى المراتب. صنيع المصنف يشعر بهذا لما فرغ من الاجماع والنص والايماء اتى الى المسالك الاجتهادية بدأ بالصبر والتقسيم وان كان ليس صريحا. القرار في ناقش كلام القاضي الذي نقله امام الحرمين يقول لان من ابطل بعض المعاني يعني بعض الاوصاف لم يلزم من ابطالها اثبات ما لم يتعرض له بالابطال لاحتمال بطلانها ايضا ولانه لا يتعين تعديل حكم حكم ويحتمل ان يكون لذلك الحكم علة اخرى جواز تعليل الحكم الواحد بعلل. فلم يسلم القرافي على كل اوردته فقط لابين لك مكانة هذا المسلك في التعليل ان لم يكن اقواها فهو من اقوى الطرق التي يستخدمها الاصوليون في اثبات العلل والوقوف عليها. نعم وهو حصر الاوصاف وهو حصر الاوصاف في الاصل وابطال ما لا يصلح فيتعين الباقي. مثال ضربت مثالا قبل قليل بمسألة الاصناف الربوية. تقول العلة اما الكيل واما الطعم واما القوت واما الادخار وابدأ واختبرها ولهذا يتفاوتون الشافعي يقول كذا والحنفي يقول كذا والمالكي يقول كذا من خلال النظر ويستخدمون الصبر والتقسيم او غيره في المناسبة كما سيأتي. مثال اخر انا اتكلم عن ولاية الاجبار في النكاح ما علة اباحة الشريعة للولي؟ اجبار المرأة في النكاح او ولاية الاجبار في النكاح ساحصر ساحصر الاحتمالات. الاحتمال الاول ان الحكم غير معلل تعبدي هذا احتمال بغض النظر الان عن كونه مقبولة وغير مقبولة. ان احصل كل الاحتمالات الواردة ان يكون غير معلل. اثنين ان يكون معللا بالبكارة ثلاثة ان يكون معللا بالصغر. اربعا يكون معلنا بغير هذين طيب الان انت لما تنظر في هذي سيقول الفقيه او الاصولي هكذا فحصرتها. ثم يقول ثبت عندي ان الاول والرابع باطل بالاجماع الاول اللي هو كونه غير معلل باطل بالاجماع. اجمعوا على ان الحكم غير تعبدي. فرغنا من هذا ابطلناه. واجمعوا على ان العلة اما الصغر واما البكارة فلم يقعوا يقع الاختلاف في غيره فبطل الاحتمال الرابع بقينا في ماذا؟ ان العلة اما الصغر او البكارة ثم يقول اذا فرغت من الاول وفرغت من الرابع ايظا سابطل الثالث بالحديث والثيب احق بنفسها. فثبت عند ايضا ان الصغر وصف باطل فما بقي الا البكارة. هذا مثال يسير جدا وبسيط يعني في الفهم والايضاح هو للصبر تقسيم يحصر ثم يبطلها. فاذا استطاع ان يبطل الاول والثاني والرابع او الثالث والرابع. ما يحتاج ان يثبت لي ان الصغر هو الوصف المناسب لانه قد ابطل ما عداه فلما ابطل ما عداه صار هذا من خلال مسلك الصبر والتقسيم طريقا لاثبات العلة. نعم ويكفي قول المستدل بحثت فلم اجد. يعني اذا قال المعترض يا اخي قد يكون في علة اخرى غير هذه الاربعة التي ذكرت فماذا يكون الجواب؟ بحثت فلم اجد. طيب اذا ما اقتنع المعترض يقال له هات وصفك الذي تزعم انه في شيء غير هذا اعطني اذا اعطني وصفا غير المذكور ها هنا. طيب ويكفي قول المستدل ويكفي قول المستدل. بحثت فلم اجد والاصل عدم ما سواها والمجتهد يرجع الى ظنه. نعم فان كان الحصر والابطال قطعيا فقطعي والا فظني ان كان حصر الاوصاف قطعيا وابطالها لابقاء واحد قطعي اذا فالصبر والتقسيم هنا قطعي والعلة التي خرجت بهذا الصبر والتقسيم قطعية يقول الاصوليون وهذا قليل جدا في الشرعيات في القضايا الشرعية في الاحكام ليش؟ لانه لا تستطيع ان تقطع لا بالحصر ولا بالابطال. ولهذا بقيت المنازعات والمخالفات ويبقى المناقشات ولو كانت قطعية ما اختلفوا فيها. نعم قال والا فظني يعني ان كان الحصول غير قطعي او الابطال غير قطعي وغالبا ما يحصل فيهما المنازعة فيبقى الصبر والتقسيم ظنيا وليس قطعيا. نعم وهو حجة للناظر والمناظر عند الاكثر وثالثها ان اجمع على تعليل ذلك الحكم وعليه امام الحرمين ورابعها للناظر دون المناظر. السطران هذان تكلم فيهما المصنف عن السبر والتقسيم حجة وليس بحجة. يعني اذا واحد جاء من الاصوليين واستخدم الصبر والتقسيم واخرج علة وقف عليها من خلال السبر والتقسيم. حجة هنا مذاهب الاول حجة للمناظر والناظر ايش اقصد بالناظر المستدل والمناظر المعترض. احنا قلنا في مصطلح مستدل الذي يقرر الدليل والمعترض المخالف له المعترظ على استدلاله. وهنا قال الناظر والمناظر الناظر في الدليل هو المستدل والمناظر هو خصمه او مخالفه المعترض عليه. احد الاقوال ان الصبر والتقسيم حجة للناظر والمناظر كما قال هنا عند الاكثر اذا اكثر العلماء انه حجة عند الجميع. وهذا قول اكثر وسبب ذلك يا كرام ان هذه الصبر والتقسيم بالوصف المذكور هنا بالشرح المذكور ينبغي ان يكون حجة. تعرف متى يخرج المناظر قالف الخصم المعترض. تعرف متى لا يلزمه لا يكون حجة عليه اذا استطاع ابطاله. طيب ما استطاع؟ ووجد صبر المستدل او الناظر ووجد تقسيمه صحيحا سديدا سليما اصبح حجة عليه هو ايضا. ولهذا قال حجة للناظر والمناظر عند الاكثر المذهب الثاني مقابله تماما ما هو؟ ليس حجة لا للناظر ولا للمناظر لا يعرف لهذا القول قائل لكن حكاه امام الحرمين في البرهان عن بعض الاصوليين. القول الثالث هنا ما نسبه لامام الحرمين ان اجمع على تعليل ذلك الحكم فهو حجة امام الحرمين ايش يقول؟ يقول شوف ان ثبت بالاجماع ان حكم الاصل معلل فالصبر حجة ليش؟ قال لانه ابطل ما عدا وصفه. ونحن اتفقنا على ان الحكم هنا معلل واتفقنا على ان العلل دائرة بين هذه الاوصاف. ثم اتفقنا على ان كل الاوصاف باطلة ما عدا هذا. اجمع هذا الى هذا. عندنا اجماع. على ان حكم معلل ثم حصرنا الاوصاف واتفقنا على انه لم يخرج عنها ثم ابطلناها الا واحدا يقول هنا اجماع لا يسع احدا ان يخالفه لانك لو لم تعمل بشيء من اوصافه قد خالفت اجماعك في الاول ان الحكم معلل. فهو يستند الى اجماع ضمني. يقول فلو بطل وصفه ايضا لزم مخالفة الاجماع وهذا محال. قال ورابعها حجة للناظر دون المناظر. ليش لانه دليله هو المستدل وبالتالي يلزمك ولا يلزمني انت الذي قررته. هذا القول ضعيف عند الاصوليين. قالوا اليس مناظرا ثم لم يستطع ابطال دليل خصمه ان كان كذلك فقد اصبح حجة عليه هو ايضا نعم فان ابدى المعترض وصفا زائدا لم يكلف بيان صلاة لم يكلف لم يكلف لم يكلف بيان صلاحيته للتعليم ولا ينقطع المستدل حتى يعجز عن ابطاله. ان ابدى المعترض وصفا زائدا على ايش طيب الان هب انك انت المستدم جئت وقلت لي ترى ما في الا ثلاثة اوصاف وبعد ما شرحت لي وناقشتني قلت لك لا لكني اجد وصفا اخر فابديته انا المعترض فابديته عليك. هنا ما الذي حصل ما النتيجة المترتبة على هذه انا الان ابديت وصفا غير الاوصاف التي ذكرتها ماذا سيحصل بدليلك لسبرك لتقسيمك؟ ماذا سيحصل له؟ لا ما يلغى. سيدخل الخلل على التقسيم انه تقسيم غير حاصر ويسمونه التقسيم المنتشر اذا ثبت عند المعترض وصف ما ذكره المستدل يجعل تقسيمه منتشرا وبالتالي سيلزمه اعادة النظر في صبره لانه لم يدرسه ولم يختبره ويكون التقسيم هنا منتشرا. السؤال هو انا ايها المعترض الذي اثبت وصفا زائدا على حصرك وتقسيمك هل يلزمني اثبات مناسبة هذا الوصف وصلاحيته للتعليم؟ قال لم يكلف اذا دورك ايها المعترظ يقف فين فقط عند اثباتك وصفا ولا يلزمك اثبات صلاحيته للتعليم. طيب ثم قال ولا ينقطع المستدل. طيب فاجئت فاخرجت لك وصفا ما كنت قد ذكرته في تقسيمك وسبرك ما دورك ايها المستدل؟ واحد من اثنين اما ان توافق وتقر واما ان تعترض متى ينقطع المستدل يعني يفسد دليله عند عجزه عن ابطال هذا الوصف الزائد. اذا طالما ابديت لك وصفا امامك خياران. اما ان تظهر لي انه فيسلم لك وصفك. واما ان تعجز فينقطع ايش تقصدون بالانقطاع نعم يعني بطلان حجته وعدم قيام دليله فيما زعم. نعم وقد يتفقان على ابطال ما عدا وصفين فيكفي المستدل الترديد بينهما. الان هذه اداب للمناظرة والمناقشات اذا كنت في مجلس مناظرة ثم انت ومخالفك او المعترض عليك اتفقتما على ان كل الاوصاف هذه لا عبرة بها وانها مترددة بين وصفها طيب اتفقنا على ان اي وصف مذكور في الاصناف الربوية غير معتبر الا وصفين الطعم والكي. وترددنا وخلاص اتفقنا على ان ما عداهما لا يصلح للنظر ولا للتعليل. قال يكفي التردد بينهما يعني لا يحتاج لا يحتاج الى الى سبر الاوصاف الاخرى ليش؟ المقام مقام مناظرة وما حصل فيه التوافق بين طرف المناظرة هو المعتبر نعم ومن طرق الابطال ابطال ماذا ابطال صلاحية الاوصاف للعلة بيان ان الان هذي عند المستدل ولا عند المعترض لا عند المستدل الان مو حصرت الاوصاف في الصبر ما المطلوب منك؟ نعم انت تثبت بطلان هذه الاوصاف. السؤال كيف ستبطلها اعطاك بعض الطرق نعم ومن طرق الابطال بيان ان الوصف طرد ولو في ذلك الحكم كالذكورة والانوثة في العتق. هذه من اهم طرق الابطال. تجمع الاوصاف الصالحة للتعليم. ثم واحدة من طرق استبعادها في الصبر اسلوب الابطال هذا بان الوصف طردي. يعني مثلا هل مر بك في احكام الشريعة اي حكم في اي باب من ابواب الشريعة عبادات معاملات جنايات احكام اداب اخلاق ان الحكم تأثر فيه الوصف بطول وقصر ابدا بعربيته واعجميته ما في. ثمة اوصاف لا عبرة بها. هذا اوصاف طردية محضة. لكن هناك اوصاف تؤثر في ابواب دون ابواب. قال كالذكورة والانوثة في العتق في العتق لا فرق بين ذكر وانثى ووصف الذكورة والانوثة غير معتبر. لكن الذكور والانوثة معتبرة في ابواب اخرى. اليس كذلك؟ مثل الميراث والانوثة لها اعتبار ولها احكام تترتب عليها مثل القصاص الكفارة بعض اشياء لها اعتبار. يقول هنا من طرق الابطال بيان وان الوصف طرد يعني مضطرد والوصف المطرد الذي لا عبرة به. ولو في ذلك الحكم الذي تتكلم فيه كالذكورة الانوثة في العتق. اذا هنا ستقول هذا وصف لك لا عبرة به لانه وصف طردي. ومنها ومنها الا تظهر مناسبة المحذوف للحكم. هذا ايضا طريقة اخرى بمجرد ان يظهر لك يعني انت تقول ان علة الخمر في التحريم اما كونه شرابا داكن اللون او كريه الرائحة او آآ مر المذاق او كونه مصحوبا برغوة ويقذف ستذكر اوصافا طردية لكن ربما بعض الاوصاف ان تقول مثلا له طعم شديد آآ يغص به الشارب مثلا هذا ليس وصفا طرديا لكن قد يكون عند التأمل وصف غير مناسب وبالتالي ساحذفه. اذا واحدة من الطرق اظهار عدم مناسبته للحكم. فيستبعد به الوصف. نعم ويكفي قول المستدل بحثت فلم اجد مو هم مناسبة كيف ستستطيع ان تثبت ان هذا الوصف غير مناسب وانت تصبر وتستبعد الاوصاف؟ قال يكفي قول المستدل بحثت فلم اجد موهبة مناسبة يعني ما وجدت شيئا يحملني على ان اجد مناسبة في هذا الوصف ويكفي هذا في ابطاله الاوصاف وهو نعم فان ادعى المعترض ان المستبقى كذلك فليس للمستدل بيان مناسبته. الان انت جالس امام كان معترض فجئت وصبرت فجئت للاوصاف وقلت آآ كون البر مطعوما لا عبرة به كونه مكيلا لا عبرة به وجعلت تبطل الاوصاف وابقيت وصفا ابقيت الطعم مثلا وابعدت باقي الاوصاف بقي لك وصف واحد انت ماذا تزعم انه هو العلة من خلال الصبر والتقسيم. هذا المعترظ لو جاء بعدما ابقيت وصفك الاخير فادعى ان المستبقى يعني الوصف الذي بقي لك هو ايضا كذلك يعني ليس فيه مناسبة للحكم. ايش علاقة كونه مكيل ويد الربا فيه ما علاقة كونه مطعوما بجرائم الربا فيه فجاء وزعم ان وصفك الذي ابقيته هو ايضا لا يحمل مناسبة للحكم. قال فان ادعى المعترض ان المستبقى يعني من الاوصاف بعد السبع كذلك يعني غير مناسب للحكم فليس للمستدل بيان مناسبته ما يلزمك ايها المستدل ان تثبت لخصمك المعترض وجه المناسبة بين الوصف والحكم. ليش الان هو يدعي ان هذا وصفك ايظا غير مناسب. وانت تقول بلى مناسب. عفوا انت في البداية كيف وصلت الى ان هذا الوصف علة ممتاز بالصبر والتقسيم. الصبر والتقسيم على ماذا اعتمد على ابطال الاوصاف المحتملة وبقي هذا. هل كان هنا مدخل للمناسبة؟ ابدا فاذا جاء خصمك وادعى ان الوصف الذي ابقيته غير مناسب لا يلزمك اثبات المناسبة لانك ستترك دليل الصبر تقسيم وتنتقل الى دليل ومسلك اخر هو دليل المناسبة. قال رحمه الله فان ادعى المعترض ان المستبقى فليس للمستدل بيان مناسبته لانه انتقال. انتقال من اين الى اين؟ من الصبر الى المناسبة فممتاز. قال ولكن ها ولكن يرجح صبره بموافقة التعدية. ما يحتاج الى ان يثبت المناسبة لانه خروج من مسلك الى مسلك وهو غير ملزم به لكن سيبقى عنده جانب اخر يرجح به قوله على قول المعترض ما هو؟ الان انا لما اثبت ان هذا وصفة علة من خلال الصبر والتقسيم اذا بهذا هذا الوصف عندي متعدي او قاصر متأدي انا اثبت انه علة من اجل ان اعدي به الحكم. وصاحبي لما اعترض بان وصفي هذا لا يحمل مناسبة للحكم اذا جعله قاصرا. يقول حسبك هنا ان ترجح قولك على قول خصمك انا بهذا الطريق في الصبر والتقسيم فعلت هذا الوصف متعديا وانت باعتراضك تجعله قاصرا وقد تقرر عندنا ان الوصف المتعدي ارجح من القاصر في مقام التعليل. قال ويكفيك هذا ولا يلزمك ان تنتقل الى اثبات المناسبة بمسالقها التي ستأتيها في الدرس القادم ان شاء الله تعالى نقف على الخامس وهو مسلك المناسبة موضع الرزن المقبل ان شاء الله. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا والله اعلم