بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبيا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد ايها الاخوة الكرام فهذا هو مجلسنا السادس والاربعون بعون الله تعالى وتوفيقه في مجالس شرح متن جمع الجوامع للامام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه. وهذا المجلس تتمة لما قد بدأناه من الحديث فيما ساقه المصنف رحمه الله في كتاب القياس وتحديدا في العلة وفي مسارق العلة مضى مجلس وهذا الثاني ويبقى ثالث. في المجلس الماضي تناولنا في مسالك العلم التي اربعة منها وهو الاجماع ثم النص الصريح ثم الايماء ثم الصبر والتقسيم. وفي هذا المجلس ان الله تعالى نتناول المسلك الخامس وهو المناسبة. لتبقى مسالك خمسة ستكون محل مجلسنا الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى والخمسة الباقية تباعا هي الشبه والدوران والطرد وتلقيح المناط والغاء فمجلس اليوم بعون الله وهو ثاني مجالس مسالك العلة سيكون مخصصا للمناسبة وحدها. وافرد المصنف رحمه الله كلاما واسعا في مسلك المناسبة اكثر مما مضى في الصبر والتقسيم. واكثر مما سيأتي في الشبه والدواب وراني والطرد وتنقيح المناط وباقي المسالي. وسبب ذلك ان الحديث عن المناسبة يأتي في رأس الحديث عن مسالك العلة الاجتهادية التي تعتمد على الاستنباط. وهو اعظم المسالك وهو اكبرها والحديث فيه والحديث عن المناسبة يتناول المصالح الشرعية في مقاصدها بمراتبها المختلفة فلهذا يستطرد في القياس عادة اذا ما جاءوا للحديث عن مسلك المناسبة اه يتناول الحديث الاوصاف الشرعية او المصالح الشرعية التي تبنى عليها مسلك المناسبة. وسيأتي في هذا مكان اه طويل للحديث عنهم. ولهذا يقول بعضهم ان تخريج المناط وهو اسم اخر لمسلك المناسبة كما سيذكره المصنف الان يقولون ان تخريج المناط من اعظم مسائل الشريعة دليلا وتقسيما وتفصيلا. فمجلسنا سيبدأ بهذا المسلك بتعريفه اولا ثم بذكر طريقته عند الاصوليين وبعض المسائل المتعلقة به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولشيخنا وللسامعين قال الخامس المناسبة والاخالة. اذا الخامس من مسالك العلة. وقد تقدمت اربعة في مجلسنا السابق قوله المناسبة والاخالة يريد ذكر هذا المسلك بمجموعة من المسميات ولهذا قال بعدها تم استخراجها تخريج الملاط. المناسبة واخذ هذا الاسم لان المعتمد فيه المعتمد فيه عند الاصول هو ابداء مناسبة بين الوصف المدعى علة وبين الحكم. مثال قال عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام. اين الحكم؟ حرام. حرم النبي عليه الصلاة والسلام المسكر من الشراب. قال كل كل مسكر حرام. فالمناسبة هنا ان تنظر الى الحكم هذا وهو التحريم. ثم تنظر وصفا يناسب هذا الحكم فقالوا هو الاسكار. وصف الاسكار مناسب للتحريم. وسيأتيك ما معنى المناسبة وكيف يكون علاقة بين الوصف والحكم تصلح ان تسمى مناسبة. اذا فكرة هذا المسلك قوموا على اثبات ها اثبات مناسبة بين الوصف والحكم. كيف يستطيع ان يثبت مناسبة سيأتي ذكرها بعد قليل فيسمى هذا المسلك مسلك المناسبة. ويسمى اخالة من قولك هو او تقول يعني يخالوا هذا الشيء يعني يظنه هكذا. او يبدو له هكذا لانها ايضا تعتمد على ما يبدو للمجتمع من كون هذا الوصف مناسبا لهذا الحكم. قال رحمه الله ويسمى استخراجها. تخريج المناط استخراجها يعني العلة اذ تم استخراجها بهذه الطريقة تخريج المناط. سمي الاستخراج تخريج والمناط اسم مكان للذي يناط به الشيء ومعنى يناط ان يعلق. يقال اناط به امر يعني علقه به ومنه سميت الشجرة ذات انواط لانهم كانوا يعلقون بها. فقول في العلة تخريج المناط. المناط هو الامر الذي يتعلق به الحكم. سميت العلة مناطا لان الحكم يتعلق بها ومعنى التعلق هنا ان العلة اذا وجدت وجد الحكم معها. فتعلق الحكم بها. فلكونها متعلق الحكم سميت مناطا. فاذا مناط ومتعلق بمعنى واحد. فقولهم تخريج يعني تخريج العلة. فسمى هذا المسلك مناسبة ويسمى اخالة ويسمى استخراج الوصف المناسب بهذه الطريقة تخريج المناط. نعم ويسمى استخراجها تخريج المناطق وهو تعيين العلة بابداء مناسبة مع الاقتران والسلامة عن القوادح. كالاسكار ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه بالصبر. وهو اي هذا المسلك تعيين العلة. كيف تتعين في هذا المسلك بابداء مناسبة بين ماذا وماذا؟ بين هذا الوصف المدعى علة وبين الحكم. قال مع الاقتران قال يعني ان يكون هذا الوصف مقترنا بالحكم. ومعنى الاقتران ان يصحبه على الدوام. فحيثما وجد هذا الوصف وجد الحكم قال مع الاقتران ثم قال والسلامة عن القوادح. وهذا قيد مهم في كل المسالك ان يكون الوصف المدعى علة سالما من قادح يخدش في كونه علة للحكم. قال كالاسكار وقد ضربت لك به مثلا. نعم. ويتحقق الاستقلال قالوا بعدم ما سواه بالصبر ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه بالصبر. الان انت تدعي ان العلة في الاصناف الربوية في البر والشعير والتمر والملح هو الطعم. او الكيل. فلما اثبت مناسبة وتحاول ان تثبت بمسلك المناسبة ان الطعم هو الوصف المناسب او ان الكيل هو الوصف المناسب او ان العلة المركبة ان يكون طعاما مكيلا هو الوصف المناسب. في هذا المسلك ربما يلزمك ان تثبت ان ان الاوصاف الاخر غير مناسبة. فانت لماذا قلت الطعم ولم تقل غيره؟ ولم تقل غيره. لماذا قلت الكيل؟ ولم تذكر غيره قال يتحقق الاستقلال. استقلال هذا الوصف الذي تزعمه يتحقق انه مستقل بالحكم بعدم ما سواه. اذا لا بد ان يثبت ان وصفا اخر لا ينازعه في مشاركته لاثبات الحكم. كيف تفعلها هذا قال بالصبر وقد مر بك في المجلس الماضي معنى الصبر ما الصبر؟ حصد لا ليس الاختبار. الصبر اختبار يقصد هنا المسلك عموما انت تحصر الاوصاف. فالمقصود هنا ان الصبر لا تستخدمه هنا لاثبات العلة لا. انما تحاول به ان تثبت ان الاوصاف الاخر قد احصيتها. ووقفت عليها وبدا لك ان المناسب منها هو هذا. طيب هل هذا تداخل مسلك ان في مسلك؟ وهل سافعل هنا مثل ما فعلت في الصبر والتقسيط؟ لا في الصبر والتقسيم انت لما تجمع الاوصاف كيف تثبت الوصف الذي اثباته علة بابطال الاوصاف واحدا تلو واحد حتى يبقى لك الوصف الاخير. هنا انا لا اريد منك الابطال. انا اريد ان مع الاوصاف فاذا حصرتها وتبينت لك استطعت بالمناسبة ان تقول هذه الاوصاف الذي يصلح منها هو هذا ليس بابطال تلك الاوصاف بل باثبات مناسبة الوصف الذي تريد. اذا هما طريقان في الصبر انت تبطل الاوصاف الاخر اسلم لك الوصف الاخير. وهنا بالعكس انت تتجه الى الوصف الذي تريد فتبدي مناسبته للحكم وتترك ما قال هنا استخدم السبر لا لاثبات الوصف علة بل بل لتحقيق استقلاله بعدم ما سواه. نعم. والمناسب الملائم لافعال العقلاء عادة. وقيل ما يجلب او يدفع ضرر وقال ابو زيد ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول. وقيل وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع من حصول مصلحة او دفع مفسدة. عرف المناسب باربعة تعريفات وعرف المناسب لان هذا هو لب الموضوع. نحن نقول المسلك ما اسمه هذا المسلك اسمه المناسبة وانت كيف تثبت هذا الوصف علة؟ بابداء مناسبة بين هذا الوصف وبين الحكم بين وتحريم التفاضل بين الاسكار والتحريم بين القتل العمد العدوان ووجوب القصاص بين السرقة واخذ المال من حرز خفي قطع اليد وهكذا. انت تريد ان تقف على وصف تثبت انه مناسب للحكم دون ما سواه. ما معنى مناسبة؟ ايش يعني ان يكون هذا الوصف مناسب؟ ما معيار المناسبة؟ مناسب لذوقك انت مناسب لكل شخص بمعاييره التي تتعلق به هذا اذا يعيدنا الى اصل المسألة. ما معنى مناسب؟ وكيف يكون الوصف مناسبا هذا يحتاج الى تعريف مناسب. واجتهدوا في تعريفات بالفاظ متفاوتة لكنها متقاربة ويؤدي بعضها الى بعض قال في التعريف الاول المناسب ما يجلب الملائم لافعال العقلاء عادة. الملائم لافعال العقلاء عادة بمعنى ان العاقل لما يقول هذا الوصف مناسب لهذا او يعني دعك من اوصاف واحكام. لما تثبت مناسبة لشيء مع شيء. تثبت مناسبة هذا اللون لهذا البيت. تثبت مناسبة آآ هذا الشيء مثلا من القلادة لذلك السلسال اي شيء مناسبة فهي امر فطري ونحن نثبت مناسبة لاشياء كثيرة في الحياة ما معنى مناسبة؟ هذا امر فطري. المناسبة الذي يتلائم مع طبع وعقول الاسوياء العقلاء. ويقول العقلاء حتى يخرج من هذا القيد من لا ضابط له فيقول بلا انضباط ويتكلم بلا عقل ويتجرد من كل ما يمكن ان يتلائم مع الفطر والعقول السوية. قال المناسب الملائم لافعال العقلاء عادة. فاذا كان هذا هو مناسب في افعال العقلاء ففي احكام الشريعة المناسب ما ينقدح عند العقلاء ويتوافقون عليه ملائمته للحكم هذا تعريف اول. التعريف الثاني قيل ما يجلب نفعا او يدفع ظررا. وهذا يرجع الى الاول. لان العقلاء لا يختارون الا ما فيه مصلحة تجلب نفعه او شيئا يدفع ظررا فلا تتحقق به مفسدا. فلاحظ انه ايظا يرجع اليه. قال في الثالث منسوبا الى ابي زيد الدبوسي الحنفي الامام الشهير صاحب كتاب تقويم الادلة في اصول الفقه عند الحنفية وصاحب كتاب تأسيس النظر ايضا آآ ابو زيد الدبوسي امام الحجة اصولي فحل يقال عنه في مناقبه انه اول من اخرج علم الخلاف الى الدنيا. باعتباره من اول من نظر للمجادلة والمناظرة والمحاورة وقعد لها وكتب فيها اشياء نفيسة وايضا مناظراته التي كانت تعقد لها المجالس كانت مشهودة الحافلة. عرف ابو زيد المناسبة بقوله ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول. تعبير لطيف وفيه شيء من السجع هو يعود الى الاول لما قال الملائم لافعال العقلاء عادة. قال ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول. بعدما انتهى من هذه اوصاف من هذه التعريفات الثلاثة اتى بالتعريف الرابع الذي مر معنا في بداية العلة وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه كونه مقصودا للشارع من حصول مصلحة او دفع مفسدة. يقوم هذا التعريف على ركنين اساسيين. ان الوصف المناسب هنا او ان المناسبة هي عبارة عن وصف ظاهري منضبط والركن الثاني الذي يقوم عليه التعريف اثبات الملاءمة لهذا الوصف لما يحقق مقصود الشارع. طيب هذا وصف ظاهر ضبط كونه وصفا ظاهرا منضبطا ركز معي. هذا شيء يتعلق بالوصف نفسه. انا اريد اثبات ماذا؟ مناسبته بحكم جيد. اذا انتبه الى شيئين الاول ان يكون هذا الوصف الذي تستخدمه وصفا ظاهرا غير خفي منضبطا كما سيأتي بعد قليل ثم هو بعد ان يكون ظاهرا منضبطا لابد ان يكون صالحا لكونه محققا لمقصد الشارع الشارع اليس يأمر بحفظ العقول وصيانتها؟ اذا يلائم ان يكون السكر او الاسكار هو العلة من تحريم الخمر الشارع جاء بحفظ الاموال وصيانتها فيلائم ان يكون في ضمن مقصوده في حفظ المال قطع يد السارق اذا سرق الشارع يحفظ النفوس ويأمر بصيانتها وينهى عن العدوان عليها في ادلة كثيرة فيناسب ان يكون القصاص دائما لعلة او لوصف العدوان العمد والقتل بالة ونحوها. هذه هي اذا ان يكون وصفا ظاهرا منضبطا ثم ان يكون مثله يصلح لان يكون هو المحقق لمقاصد الشريعة. اذا هذا التعريف قال فيه وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه. ليش يحصل عقلا؟ ليش ما نقول يحصل شرعا لانه لو حصل شرعا لكان ثابتا بالنص. ونحن نتكلم عن اجتهاد بشري. لما جاء التحريم في الاصناف الستة في الربا ما ذكرت العلم ولو ذكرت استغنينا خلاص لكن لما ما ذكرت انا ساجتهد عقلا لاثبات الوصف المناسب لتحريم التفاضل في تلك الاصناف المذكورة في الحديث يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع. ما مقصود الشارع؟ حصول او دفع مفسدا. هذه الجملة الاخيرة التي هي ان مقصود الشريعة تحقيق مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم منها انطلق الشاطبي في كتابه الموافقات وهو يقرر مقاصد الشريعة وهو يتكلم عن مراتب هذه المقاصد في ضروريات وحاجيات وتحسينات يأتي الحديث عنها لكن كان انطلاقا موفقا سديدا قبل ان تتكلم عن ان الشريعة تحقق المصالح ضرورية وحاجية الصينية اثبت هذا المنطلق هل الشريعة التي اوجدها الله لما خلق الخلق وكلفهم بعبادته؟ هل فعلا هذه الشريعة قوام تحقيق المصالح لي ولك ولكل عبد ودفع الشر والفساد عنه؟ الجواب نعم. تحقيق المصالح دفع المفاسد دنيوي او اخرى كلاهما شاطب انطلق من هذا ثم استطرد في بيان الادلة عقلا ونقلا بما يحقق التواتر ويقول باستقراء من يتصفح كليات الشريعة وجزئياتها يثبت له ان الشريعة انما راعت في تشريعاتها واحكامها عبادات ومعاملات وكل ما يتعلق بالعباد في هذه الدار ان يعيشوا على حياة تصلح لمثلهم. وان يصلوا في الاخرة الى ما يصلح لسعادتهم ولهذا من اراد السعادة والنجاة في الدنيا والاخرة فليلزم شريعة الله فان السعادة ثمة المصلحة ثمة والراحة والهناء ثمة. ومن خالف فقد فقد خسر من السعادة بقدر بعده. وجنى على نفسه من الشقاء والضلال والغواية بقدر بعده عن شريعة الله. وهذا امر يبدو سهلا في التنظير والتقرير. لكن الاستدلال له واستنباط تلك الادلة التي اشتملت عليها نصوص الشريعة كتابا وسنة الصريح والظاهر ومحاولة الالتفات الى ما ينتظم في هذا الاستدلال اول من ابدع فيه الامام الشاطبي رحمه الله. ولهذا عد الشاطبي رحمه الله وكتابه الموافقات الاصل والعمدة في باب مقاصد الشريعة. لانه بناه بناء مأصلا متينا. وكل من جاء بعده فهو عالة عليه. وما تكلم احد في المقاصد بعد الامام الشاطبي الا ومنه ابتدى. وما زال الباحثون يقتاتون على مائدة الشاطبي رحمه الله فيما سطره وابدع في تقرير المسائل واظهرها ورتبها وساقها في نسق يبنى بعضه على بعض. هذا تعريف الوصف المناسب وصف ظاهر كن منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع من حصول مصلحة او دفع مفسدة. نعم فان كان خفيا او غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة. ممتاز. قال في التاريخ وصف ظاهر منضبط. فاذا فقد وصف الظهور وصار خفيا يصلح ان يكون مناسبا؟ لا. قلنا لما يخفى الوصف المناسب نتركه ونعدل الى المظنة قلنا في السفر لا يصلح ان ان تقول ان الحكمة او الوصف المناسب لقصر الصلاة وجواز الفطر ان تقول هو المشقة. صحيح هي ملائمة ومناسبة. لكن مشكلتها انها غير منضبطة معنى غير منضبطة ما يشق عليك لا يشق علي وما يشق علي وعليك لا يشق على غيرنا. فوصف غير منضبط يتفاوت الاشخاص او بتفاوت الزمان. فلما كان هذا غير منضبط لا يعلقون الحكم به. لانك لو علقت الحكم به ما استقر الحكم والمفترض في التعليل ان يكون مضطردا تثبت معه الاحكام. فاذا كان الوصف غير منضبط يتركونه ويعدلون عنه الى المظنة. المظنة يعني التي يظن وجود الوصف فيها. المشقة اين توجد؟ في السفر. السفر منضبط والمشقة غير منضبطة. فنترك الوصف الاصل الوصف الاصل الذي هو متعلق الحكم يعني لماذا شرع الله قصر الصلاة والفطر للمسافر؟ اليس تخفيفا؟ بل لا هو تخفيف والتخفيف دفع للمشقة المشقة هي المعلق الاصلي للحكم. لكن لماذا لا يعلنون بها؟ لانها غير منضبطة فيعدلون عنها الى المظنة. السفر ليس هو العلة الاصل. لكنه هو الوصف الذي تستطيع ان تحتكم اليه. فعلق الحكم بالسفر السفر منضبط اظبطه حسب مذهبك اظبطه بالمسافة بالايام بالعرف لكنه في النهاية منضبط لكن المشقة لا يمكن ان تنضبط هذا مثال غير منضبط مثال للوصف الخفي ان تقول في علة القصاص قتل عمد عدوان. تعالي لوصفي العمد هذا. هل هو وصف ظاهر كيف تفرق بين العبد وغير العبد؟ هي مسألة فنية هل لو قصد القتل او ما قصد؟ هذا وصف خفي وصف العمد في الجناية او في القتل وصف خفي. لانه باطل فلا نعلق الحكم به ويناط الحكم كما قال هنا بملازمه وهو المظن. الملازم للعبد يعني ما امارة القتل ان يكون عمدا استخدامه لالة محددة بالقتل. فاذا جاء بالة محددة او اطلق رصاصا ما يقول كنت امزح وما قصدت القتل. بخلاف ما لو رماه بخشى ورماه بقطعة كرتون فاصابت مقتلا فقتل. انت الان تنظر الى القتل استخدم الالة ليست الاية هي العلة. العلة هي تعمده القتل. علة القصاص. لكن هذا الوصف ها خفي. هذا الوصف غير ظاهر فطالما كان الوصف في المناسبة خفيا او غير منضبط عدلنا عنه الى ملازمه الى الملازم لهذا هذا الوصف هو المظنة اي ما يظن وجود الوصف هذا فيه. نعم. وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا او ظنا كالبيع والقصاص. طيب انتبهوا يا اخوة من من هنا الى قرابة نهاية مجلس الليلة سيبدأ في تقسيمات المناسب بعدما عرف واعطاك ضابطه الا سيعطيك تقسيمات للمناسب؟ منها يبنى النظر في الاوصاف والحكم بمناسبة للاحكام. التقسيمات للمناسب او للوصف المناسب له عدة تقسيمات. ساق المصنفون منها ثلاثة انواع ثلاثة تقسيمات ثلاثة اعتبارات وكل اعتبار ينقسم فيه المناسب الى اقسام متفاوتة فلا يشوش هذا عليك ولو اوجزت لك التقسيمات الان ثم نقرأها تفصيلا ربما كان عيسى. ينقسم المناسب باعتبارات متعددة. احد هذه الاعتبار تقسيم المناسب باعتبار المقصود نفسه. الوصف المناسب يحقق مقصودا. تحقيقا مصلحة او دفع مفسدة ينقسم المناسب بالنظر الى المقصود نفسه الى ثلاثة اقسام ضروري وحاجي وتحسيني وسيأتي بعد القديم. التقسيم الثاني للمناسب تقسيم للمناسب باعتبار تحقيقه او تحققه وحصوله من الحكم تحقق الوصف في الحكم وتحقق المقصود به وهذا ايضا ينقسم الى خمسة اقسام التقسيم الثالث للمناسب الذي ساقه المصنف رحمه الله في هذا السياق هنا في درس الليلة هو الحديث عن اعتبار الشرع له فينقسم ايضا الى اقسام اربعة مؤثر وملائم وغريب ومرسل. نبدأ بالاول الذي ابتدأ به المصنف وهو تقسيم الوصف المناسب تقسيم الوصف المناسب باعتبار حصول المقصود وتحققه. ارجو ان نحن نقول الوصف المناسب ما يترتب على حصوله تحقق مقصود الشارع يعني انا ماذا اعني بكونه وصفا مناسبا ازعم ان هذا الوصف مناسب للحكم. ايش يعني مناسب؟ انه هو الذي به يتحقق مقصود الشارع من حكم الاسكار وصف مناسب ليش؟ قال لانه هو الذي يتحقق به مقصود الشارع من صيانة العقول وحفظها وعدم الجناية عليها وابقاء العبد مكلفا عبدا مختارا يحقق مراد الله في هذه الحياة. هذا الوعد الوصف المناسب يحقق مقصود الشارع. طيب لما انظر الى الاوصاف التي يستخدمها الفقهاء للتعليل بها وربطها بالاحكام هل يتحقق منها مقصود الشارع؟ الجواب ان هذا ينقسم الى خمسة اقسام. قسم يتحقق فيه المقصود يقينا. كما يحصل في الملك او حل الانتفاع من البيع. البيع حكم. البيع حكم. بل وصف المناسب له المترتب عليه في تحصيل اليس يترتب على البيع الملك؟ اليس يترتب عليه اباحة الانتفاع بالمبيع؟ طيب هذه المصلحة متحققة من هذا الحكم يقينا او ظنا. يقينا كل بيع يترتب عليه هذا الوصف او هذا المعنى. اذا اسم يحصل فيه المقصود من الحكم يقينا كالملك. قسم ثان اقل درجة يحصل فيه المقصود ظنا غالي وليس يقينيا يعني قد يحصل بنسبة غالبة وقد لا يحصل. قال كالقصاص. والذي يحصل به المقصود انزجار الناس والكف عن القتل. السؤال لما اقيم القصاص مرة ومرتين وثلاثة وخمسة في الامة ليش ما كفى الناس عن القتل الغالب انزجر لكن ستبقى فئة لا يردعها وستستمرئ القتل تعتاد عليه. اذا حصول الانسجار من القتل هذا المقصود تحقق لكن هل هو يقينا قطعا للكل او غالبا؟ غالبا. الدرجة الثالثة اقل منهما. اذا قلنا حصول المقصود يقينا والثاني حصول المقصود ظنا. القسم الثالث التساوي بين حصول المقصود وعدم حصوله. بين تحققه وعدم مثل حد الخمر للزجر عن الشرب عنها. يقال فانت ترى ان المقدم على الشرب كثير وان الممتنع عنه ايضا كثير. فلن تقول ان انكباب الناس او اقبال الناس على الخمر ليس كاقبالهم على القتل صح؟ فبالتالي اعتبرنا نسبة الاقبال مع اقامة الحد موجودة وبنسبة كبيرة فقالوا هذا مثال لما يتساوى فيه تحصيل المقصود مع مع عدمه. بالنظر الى ان الممتنع انزجارا من حد الخمر كثير وان المقبل اقدم على فعله مع وجود الحد ايضا كثير. فقالوا هذا مثال لما يتساوى فيه حصول المقصود وعدمه. الدرجة الرابعة قل من الثلاثة وهو عدم حصول المقصود غالبا مع احتمال حصوله نادرا ومثال ذلك قالوا تزوجوا الايسة لقصد الولد والانجاب. فان الغالب انها لا تحمل. لكن قد يحصل هذا فان ان الولود من الايسات قليل. وشبه نادر لكنه ليس منعدما. القسم الخامس ماذا سيكون الممتنع حصول المقصود فيه قطعا. مثال ذلك وظرب له مثالين سيأتي. ان يلحق الولد ان يلحق الولد بزواج لم يلتقي فيه الزوجان. تزوج مشرقي بمغربية او العكس. حصل العقد. لكن انهما التقيا فحصل حمل. قطعا هنا انت تقول مجرد عقد النكاح الذي اثبت الزوجية بينهما لا يحصل مقصوده وهو الولد بينهما. مثال ذلك ايضا في في مسألة كما يقول المصنفون في في احكام بالتعبدية العدة او عفوا نعم العدة للامة اذا اشتراها الرجل فان عدتها حيظة الحكمة في ذلك هو الاستبراء. يقولون فماذا لو اشتراها ثم باعها لمالكها الاول في مجلس البيع. اشتراها وامتلكها ثم ما برح ان عاد فباعها الى بائعها الاول الى سيده الاول فيلزم ايضا استبراؤها مع انه قطعا الحكمة غير متحققة هي ما حصل فيها شيء حتى تستحق الاستبراء. قالوا بل لو اشترى جارية بكرا من امرأة وجب استبراؤها. مع عدم تحقق المقصود قطعا. لا حاجة الى ذلك. فهذه خمسة مراتب ينقسم اليها المناسب في تحققه او في تحقق المقصود منه. الدرجة الاولى طبعا الامثلة هنا ليست لعلل. الامثلة التي ذكرت لك امثلة لتحقق المقصود من الحكم فقط بغض النظر عن كونه اوصافا يصلح للتعليم. لتقريب الصورة ولتدرك ما معنى تحقق المقصود وعدم تحققه. اذا انقسم في تحققه وعدم تحققه الى خمسة مراتب. المرتبة الاولى تحقق المقصود يقينا. الثانية تحققه ظنا الثالثة او التحقق وعدمه الرابعة عدم تحققه غالبا. الخامسة انتفاء تحققه قطعا. لما اتكلم في التعليم عن الوصف المناسب وانظر الى تحقيق مقصوده من الحكم الشرعي سانظر الى اي مرتبة من الخمسة الى اي مرتبة من الخمسة؟ المرتبتان الاوليان باتفاق عند الاصوليين ان الوصف المناسب مناسب اذا ترتب على تحققه تحقيق مقصود الشارع يقينا او ظنا. المرتبة الثالثة والرابعة فيهما خلاف. المرتبتان عندما يتساوى تحقق مقصود الحكم مع عدمه وعندما يغلب على الظن عدم تحققه. كالرجل الذي في المشرق تزوج بامرأة في المغرب وكالذي اشترى جارية ثم باعها لسيدها الاول. التعليل في مثل هذه الاوصاف التي التي يتساوى فيها التحقيق او التي يغلب على الظن عدم تحققها هذه محل خلاف. محل خلاف في التعليل بها والاصح جوازه جواز التعليل بمثل هذين النوعين. ولذلك ان تراهم يجوزون للمسافر الترخص في سفره ولو لم ولو لم يجد المشقة. الا يصح له الترخص؟ حتى ولو كان في اعلى درجات الراحة يصح له ان يقصر الصلاة ويصح له ان يفطر في رمضان. هذا بالنظر الى ماذا؟ مع ان الوصف ما تحقق والمقصود الذي هو رفع الحرج ما تحقق فيه. فاذا يجوز في الثالث والرابع على الراجح مع وجود الخلاف يصح التعليل المناسب الذي يتساوى فيه تحقيق مقصود الشارع مع عدمه والذي يغلب على الظن عدم تحققه. بقيت المرتبة الخامسة التي يقطع فيها بانتفاء تحقق مقصود الشارع هذه الخامسة التي يفوت المقصود فيها بالكلية ذكر المصنف ايضا حكم بعد قليل فقالت الحنفية يعتبر هذا الوصف ولو لم يتحقق وخالف فيه الجمهور. طيب اقرأ وقد وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا او ظنا هذا الان نوعان يحصل المقصود من شرع الحكم يقين او ظنا. نعم. كالبيع والقصاص. كالبيع والقصاص. البيع مثال لما تحقق فيه مقصود الحكم يقينا كل بيع يتحقق مقصوده وهو التملك ويحل الانتفاع. وكل قصاص يتحقق فيه فينكفوا الناس عن القتل كلهم. الجواب لا لكن في الغالب فهذا مثال لما تحقق مقصوده غالبا او ظنا نعم فعطف على النوعين مثالين من باب اللف والنشر المرتب. نعم. وقد يكون محتملا سواء كحد الخمر. هذا المرتبة الثالثة ان يكون تحقق مقصوده من الحكم محتملا على السواء محتملا لماذا؟ تحتمل لتحققه وعدم تحققه على حد سواء كحد الخمر فان الناس بين الكف انزجارا عنه وبين اللامبالاة والاسترسال في الوقوع فيه على مرتبة سواء او قريبة من السواء. نعم. او نفيه ارجح او نفيه ارجح هذه المرتبة الرابعة يكون الغالب والراجح فيه عدم تحقق المقصود. قال كنكاح الايسة للتوالد. يعني كالمرأة الايسة من الحيض عندما تنكح رغبة في الانجاب في الولد. فان هذا في الغالب غير متحقق. لكن هل هو ممتنع قطعا؟ لا قد يكتب الله عز وجل نعم والاصح جواز التعليل بالثالث والرابع. طيب ولماذا سكت عن الاول والثاني؟ لانه محل اتفاق. قوله والاصح الى الخلاف وان كان الراجح جواز التعليل بالوصف المناسب الذي يتساوى تحقق مقصود الشارع منه مع عدمه والذي والذي يكون نفيه ارجح نفي تحققه ارجح من تحققه. كما قلنا في المثال قبل قليل وقلنا اية ذلك تعليلهم بالسفر وجواز الترخص للمسافر ولو لم يتحقق فيه معنى المشقة. نعم. اه اصح والاصح جواز التعليل بالثالث والرابع كجواز القصر للمترفه. وش يعني مترفه؟ المتنعم في سفره الذي لا يجد مشقة ومع ذلك يجوز الترخص له بالقصر والفطر. فان كان فائتا قطعا هذا المثال هذا النوع الخامس فان كان فائتا قطعا. ما هو؟ ان كان مقصود الشارع من الحكم فائتا قطعا ما يتحقق المقصود يعني اما اشتراها من امرأة على ماذا الاستبراء؟ قطعا المقصود غير متحقق. لو قال انسان عليها ان تعتد بحيضة ثم لم؟ سيقول للاستبراء اي استبراء وهي بكر وكانت ملكتها امرأة؟ ايش ستقول؟ تقولها خلاص طالما ما في حكمة اذا بلاشي تعتد ويجوز وطؤها مباشرة بعد الشراء؟ لا ابدا ستقول طالما ثبت الحكم لكن هنا ستقول ان كنت ترى الحكمة غير متحققة ستقول الحكم تعبدي لان الحكمة هنا غير موجودة ولم تتحقق لكنك ستستجيب. نعم. فان كان فائتا فان كان فائتا قطعا فقالت الحنفية يعتبر ها الحنفية يرون ان الوصف المناسب ولو لم يتحقق منه مقصود الشارع يجوز ما له في التعليم. قال والاصح لا يعتبر. والاصح لا يعتبر سواء سواء ما لا تعبد فيه كلحوق بنسب المشرقية الخلاف بين الحنفية والجمهور في ماذا؟ في الحكم؟ يعني يعتبرون عدة يعتبرون الاستبراء بالحيضة يختلفون في هذا يثبتون وينفون لا ما يختلفون في الحكم يختلفون في اعتبار المقصود في تحقق المقصود من الحكم. يتحقق او يتحقق هنا يختلفون نعم. والاصح لا يعتبر سواء ما لا تعبد فيه كلحوق نسب المشرقي بالمغربية. ذكرت المثال هذا رجل بالمشرق عقد على امرأة بالمغرب. الظاهر او المظنة هو عقد النكاح. لكن حيث لا تلاقي بينهما فانى يكون الولد لما يقول الحنفية يعتبر تعرف ايش يقصدون؟ يقول لو ثبت حمل لامرأة بالمشرق وزوجها بالمغرب فان عقد النكاح الذي بينهما يثبت الولد فيقول الجمهور هذا غير معتبر الحنفية هنا نظروا الى ظاهر الحكم دون النظر الى تحقق حكمته ومقصوده منه هذا معنى قوله قبل قليل ويترتب عليها بعض المسائل نعم. وما فيه تعبد كاستبراء جارية اشتراها بائعها في المجلس. يعني اشتراها مشتري ثم اشتراها بائعها الاول في المجلس نفسه. وحرص على ان يقول في المجلس لان لا تظن انه لو خلا بها ولو لحظة ورجع فان الحكم وتحقق الحكمة منه قطعا لكنه يفرض صورة لم يمكن له ان يغادر بها او يخلو بها فعادت وانتقلت في العقد من مالك الى مالك فعادت الى الاول. فهنا ما معنى الاستبراء؟ وهي لم تبرح ملك سيدها الاول الا على العقد. كما قلنا في الزواج ما حصل بينهما الا العقد في النكاح. نعم. والمناسب انتهى هذا التقسيم الان للوصف المناسب باعتبار ماذا باعتبار تحقق مقصوده نعم. التقسيم الثاني الان الى المقصود نفسه لا الى تحققه. ما المقصود من الشارع بتلك الاحكام فينقسم مقصود الشارع هذا سيعود بنا الى الجملة الاخيرة التي قلت لك قررها الشاطبي بجلاء الشريعة يا انما جاءت لتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم. تحقيق المصالح جاء في كل شرعه الله جل جلاله العبادات والاخلاق والمعاملات والبيع والشراء والنكاح والطلاق ما من حكم اقرته الشريعة الا لتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم. فكل احكام الشريعة تدور على هذا المنحى. ولو جئت فصبرت هذه المصالح التي يجنيها العباد من شريعة الله وان شئت فقل التي اقرتها الشريعة للعباد الفيتها مصالح تتفاوت قوة وظعفا اهمية تترتب على درجات. درجتها الاولى المصالح الضرورية. ومن اسمها ضرورية ايش معناها لا يستغني عنها العباد. وجودها يترتب عليها قيام الحياة وفواتها فوات الحياة هذه المرتبة تسمى ضرورية اقل منها درجة في مصالح العباد المتحققة بشريعة الله في كل شأن من شؤون الحياة اقل منها درجة تسمى الحاجية اقل من الضرورية لا تصل في اهميتها الى درجة ان تفوت الحياة بفواتها. لكن الحياة بها تستقيم وتكمل تهنأ العيش ويترتب على فواتها قلق وضيق وحرج. وليس فوات حياة هذه المرتبة تسمى مرتبة حاجيات. المرتبة الثالثة اقل من الثنتين. فليست مطلوبة باهمية لقيام الحياة. وليست محتاجا اليها العباد الى درجة انه لو فاتت ترتب عليها الحرج والمشقة لكنها تكميل وتتميم ونوع من قامت الحياة على اسمى الوجوه اكمل المراتب. هذه تسمى التحسينيات. فاشتقوا لها اسماء. ومن اول من سطر هذا الكلام في الاصول واخرجه للحديث عن احكام الشريعة بهذا المنظار بدأ جملا في كلام المتقدمين كامام الحرمين. فانه فيه جملا وتكلم في القياس عن هذه المعاني فكان فتحا لباب جديد. ثم جاء الغزالي فبسط القول فيه. وما زال الاصولين يزيدون فيه فشيئا حتى جاء الشاطبي فتساوى البنيان على يديه في كتاب الموافقات. وصار كل من يتكلم بعده اما ان يتكلموا في مقاصد الشريعة يقولون الشريعة قصدت الى حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال. هذه المقاصد هي عبارة عن الضروريات التي تقوم بها الحياة فيقولون هذا مقاصد الشريعة. يعني المصالح التي قصدت الشريعة تحقيقها لحياة العباد وتحقيق ما يحتاجون اليه. فتنقسم هذه الحاجيات للعباد او مصالحهم تنقسم الى هذه الخمسة المراتب. يتكلم الاصوليون عن هذا الموضوع تحديدا في باب القياس لم؟ لان الحديث عن علة والعلة هي الوصف المناسب والمناسب ما تحقق منه مقصود الشارع فيبسطون القول فيه ايضا هنا اذا حيثما كان الكلام لما يدعون الى الحديث عن دليل المصالح المرسلة وسيأتي الكلام عنه بعد قليل فيضطرون الى التفصيل ان المصلحة مرسلة يا اخوة هو نوع من المصالح الشرعية المصالح الشرعية اما معتبرة واما ملغاة واما مرسلة فيبدأون التفصيل عن المصالح الاصوليين يتكلم على هذا التقسيم في دليل المصالح المرسلة. فايا كان موضع سياق هذا الكلام يهمك ان تفهم من اين بدأ الحديث ولماذا الحديث عن مصالح المصالح التي كفلتها الشريعة للعباد وانقسامها الى هذه المراتب؟ هنا قال والمناسب ضروري فحاجي فتحسيني يعني يعني الوصف المناسب الذي يحقق مقصود الشريعة من الحكم نظرت الى المقصود ذاته الذي قصدته الشريعة سينقسم الى ثلاثة مراتب. ثم ذكرها بالتعقيب بالفال الدلالة على درجاتها ضروري فحاجي فتحسيني. لا بأس ان تسمع تعريفات الشاطب او الغزالي لهذه المراتب الثلاثة يقول الشاطبي رحمه الله الضروري ما لا بد منه في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث اذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة. وفي الاخرة فوت والنعيم والرجوع بالخسران المبين هذه الضروريات هي الخمسة المقصودة التي دائما تدرسونها في كتب الاصول والمقاصد. واحيانا في الفقه تذكر في بعض المواضع حفظ الدين حفظ النفس حفظ العقل حفظ المال حفظ العرض او النسب. هذه الخمسة هي الضروريات. اذا فقد العباد الدين او امان النفس او امان المال او امان العرض او امان النسب فقدت الحياة واصبحت هرجا ومرجا. فحفاظ الشريعة على هذا حفاظ على صلب الحياة. هذا تعريف الظروري عند الامام الشاطبي. تعريف الحاجي وسيأتي تقسيم كل واحد الان ايضا كما يسوقه المصلي رحمه الله تعالى يقول الشاطبي ما يفتقر اليه من حيث التوسعة ورفع الظيق المؤدي غالبا الى الحرج والمشقة فعدم مراعاته لا يبلغ مبلغ الضروريات من فوات الحياة والفساد بل بوقوع الحرج والمشقة هذا التقسيم ضروري وحاجي وتحسيني. التحسيني قال فيه الشاطبي الاخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الاحوال التي تألفها العقول الراجحات. ويجمع ذلك قسم مكارم الاخلاق. ويقول القرافي في التحسين هو ما في محلي التتمات. اما الغزالي فقال في التحسين ما لا يرجع الى ضرورة ولا الى حاجة. لكن يقع موقع التحسين والتزيين والتوسعة والتيسير للمزايا والمراتب ورعاية احسن المناهج في العبادات والمعاملات والحمل على الاخلاق ومحاسن العادات. اردت فقط ان تفهم صياغة العبارات التي نشأت على ايدي هؤلاء الاوائل في تعريف كل مرتبة من هذه الثلاث والمصنف سيذكرها وتقسيمها واصنافها. نعم. والمناسب ضروري فحاجي فتحسيني. اذا هذا التقسيم للمناسب باي باعتبار المقصود نفسه والذي سبق لما قال وقد يحصل المقصود يقينا او ظنا او كذا تقسيم بالمناسب باعتبار التحقق المقصود نعم. والضروري كحفظ كحفظ الدين فالنفس في العقل في النسب والعرض ذكر الضروري وذكر اقسامه اذا المناسب الضروري وان شئت فقل المصالح الضرورية التي حفظتها الشريعة للعباد. ما هي حفظ الدين فالنفس ليش الترتيب بالفاء للترتيب هو يرتب الان حفظ الدين اولا ثم حفظ النفس ثانيا ثم حفظ العقل ثم حفظ النسب النسب وبعض الاصوليين النسل النسب هذا تعريف او مصطلح يستخدمه الرازي وابن قدامة والطوفي والقرافي والشاطبي وابن الحاجب والشوكاني يقولون النسب النسل والنسب سيان يعني المتقدمين كالغزالي مثلا والامدي والشاطبي في الموافقات يعبر بالنسل وهنا المصنف رحمه الله تبعا للامام الرازي وكذلك ابن قدامة في الروضة والطوفي في البلبل والبيضاوي يقولون النسب وهما شيئان متقارب لان النسل مترتب على حفظ النسب وهما شيء واحد قال فالنسب فالمال يأتي بعدها قال والعرض لما قال والعرض يشير الى ان العرض مع المال في مرتبة واحدة هذا شيء والشيء الثاني المصنف رحمه الله زاد في المصالح الظرورية مرتبة سادسة وهي العرض. وعامة الاصولين يذكرون خمسة مراتب والعرض لا يحتاج الى ذكره لانك ان اردت بالعرض ما يتعلق بالنسب فذكر النسب يغني عنه. وان اردت بالعرض ما يتعلق بالشتم والسب وما الى ذلك فهذا لا يبلغ مبلغ الظروريات. ينزل لحاجياته للتحسينيات فلا يلحق بها. لكن المصنف لما رأى آآ ان بعضهم اورده ذكره فاعتبره مصلحة ضرورية سادسة. نعم. ويلحق به مكمله يلحق به بماذا؟ بالضروري نعم. ويلحق به مكمله كحد قليل المسكر. طيب يقولون المصالح الظرورية قسمان اصل وتكميلي. الاصل حفظ الدين الا ترى ان الشريعة حرمت الاصنام وعبادة الاوثان لم؟ حفاظا على الاديان. اوجب الله التوحيد حرم الشرك حفاظا على الاديان. اوجب الله جهاد وقتال الكفار حفاظا على الاديان. اوجب عقوبة المرتد حفاظا على الدين. سترى ان جملة من الاحكام تصب في هذا الجانب وهو حفظ الدين. حفظ النفس شريعة شرعت الشريعة وجوب اعطاء النفس حقها من الطعام والشراب وجوب انقاذ الانفس من التهلكة حفاظا على النفس. اوجبت حد القصاص حفاظا على النفس من الجنايات. حرمت الانتحار وقتل النفس حفاظا على النفس وهكذا تعاطي السم والامور المقاتلة كل هذا من باب الحفاظ على النفس. كذلك ستقول في العقل كيف حافظت الشريعة عليه تحريم المخدرات والخمول والمسكرات هم بس هو هذا حفظ العقل بتحريم المسكرات. نعم طلب العلم وتحصين العقل من كل شبهة ترد عليه والاعتصام بحبل الله ونور كتابه وهدي نبيه عليه الصلاة والسلام هذا حفاظا على العقول. جيد. اه تأتي في الحفاظ على النسب ها تشريع نكاح وتحريم الزنا والفواحش يأتي في الحفاظ على المال مشروعية الاكتساب الحلال وتنمية المال تحريم السرقة وتشريع الحدود يدخل في الحفاظ على العرض ما ذكرت فيما يتعلق بالنسب او ما دونه. هذه المراتب الخمسة تدور احكام الشريعة عليه بها فكل ما في الشريعة من احكام تحقق هذه المصالح الخمسة على مراتب متفاوتة. قال ويلحق به مكمله يلحق الضروري الضروري مثال قال كحد قليل المسكرين حد قليل المسكر من اجل الكف عن التعاطي في الكثير. الملحق به لان تعاطي القليل يدعو الى الكثير طيب سؤال هو لو شرب القليل هل سيفوت عقله؟ طيب هل ستقول ان المنع من شرب القليل هو من المقاصد الظرورية؟ ستقول نعم تكملة وليس اصلا فهذا يلحق به كما قال فالشريعة اذا وجئت تصبر وتنظر وتختبر فلا يردن عليك هذا الاشكال كحرمة البدعة حفاظا على الدين بدعة زيادة وصاحبها غاية ما فيه لا يزال داخل دائرة الدين ما خرج. فلماذا حرمت البدع؟ ليس لانها تهدم الدين ويرتد بها فصاحبها ليس بالضرورة لكنه باب اذا دخل منه صاحبه افضى به الى مفارقة الدين قصد او لم يقصد تحريم النظر هو المس للاجنبية وللمحرمة التي لا تحل. النظر ليس هو الفاحشة. والمس كذلك ليس هو المحرم المقصود لذاته فلما حرم؟ قال لانه سيقود الى ذلك فحرم فهذا من تكميل الظروري فيقولون الضروري اصل وتكميلي وحكمهما واحد. نعم. والحاجي كالبيع في الاجارة وقد يكون ضروريا كالاجارة لتربية الطفل ومكمله كخيار البيع. عرفت تعريف الحاجي قبل قليل الذي يفتقر اليه لا لاجل قيام حياة بل الحاجي لا يحتاج اليه لقيام الحياة بل بل من حيث التوسعة ورفع الضيق ورفع الحرج والتيسير في الحياة يعني ماذا لو لم تشرع الشريعة تحل البيع؟ هل يفنى العباد؟ لا يعني لو ما شرع البيع ولا في التعاوظ هذا وتبادل الاعيان والمنافع. ايش كان يسوي صاحب الابل الذي يحتاج الى الى طعام هو شعير وصاحب الزرع الذي يحتاج الى لحم ايش كانوا يفعلون؟ اذا ما في بيع لو لم يشرع الدين لو لم تشرع الشريعة البيع موتوا ايش كيف يتصرفون طيب؟ يتبادلون يتهادون اذا لن تفنى الحياة لكن ستكون على قدر من الضيق والحرج. فتشريع الحاج ليس في رتبة الضروري لكنه يحتاجون اليه العباد. قال كالبيع فالايجار البيع تشريعه من قبيل الحاجيات لا من الضروريات. والاجارة كذلك لماذا عطف بالفام يفهمك ان الحاجيات مراتب متفاوتة. بعضها اشد حاجة من بعض. وستقول باقي ابواب المعاملات غالبها ها يدخل في دائرة الحاجيات. ركز معي. كل ما يقال في الضروريات والحاجيات والتحسين ستقسمها على النفس والدين والعرض والمال هو هو ستقول تشريع البيع هو يدخل في في مقصد حفظ المال او حفظ النفس. لكنه ليس ضروريا بل حاجيا هكذا وستقول هو ينقسم اذا حفظ النفس بعض احكامه ضروري وبعض احكامه حاجي. ثم قال وقد يكون ضروري هو قال بيع واجارة صح؟ البيع والاجارة ضرورية او حاجية؟ حاجية. قال قد يكون البيع والاجارة في بعض الصور قال كالاجارة لتربية الطفل الذي لا ام له. فتستأجر له حاضنا وتستأجر له مرضعة اصبح ظروريا انه من قبيل حفظ النفس سيتلف الصبي. لا مرظعة له ولا حاضنة له سيفوت. يموت. فمتى بلغت المصلحة فوات لم تعد حاجية بل ظرورية. طب ليش ما نقول البيع منه ضروري ومنه حاجة؟ النظر الى الاغلب والاغلب في البيع انه كيف صنف في الحاجيات؟ قال ومكمله يعني الحاجي كالضرورية ما قلنا الضروري اصل وتكميلي كذلك الحاجي اصل وتكميلي مشروعية اصل البيع حاجي. مشروعية الخيار في البيع مكمل للحاجي. ليس هو اصل المسألة بل مكمل لها من باب التوسعة على المتبايعين ونفي الحرج عنهم. نعم. والتحسيني غير معارض القواعد كسلب العبد اهلية الشهادة والمعارض كالكتابة. المرتبة الثالثة في الاوصاف التي تتحقق بها مقاصد الشريعة التحسينيات. وقد مر بك تعريفها قبل قليل. التحسيني ليس ضروريا ولا حاجيا لكنه كما قلنا مكارم الاخلاق محاسن العادات تجنب الاحوال الرديئة وما لا يليق بالمروءة. هذا كله غالبا تجده في ابواب الادب وحسن الخلق. لما يقال مثلا لا يليق كذا خلف الوعد والصدق في الحديث وآآ احترام الناس وتوقير الكبير وحفظ حق الى اخر وصلة الرحم. هذه ليست ضرورية ولا حاجية هي تحسينيات وكذلك يقال في اجتناب النجاسات والكف عنها والامر بالتطهر منها. هذا يدخل في عداد التحسينيات. هذا المثال في التحسينيات او قسم التحسين ينقسم الى ما يعارض القواعد وما لا يعارضها. هذا مجرد تقسيم تفهم به وجود الاحكام. قال تحصيني قسمان غير معارضي القواعد. يعني ليس هو في احكامه وتشريعاته وعارض قواعد الشريعة واعطاك مثلا كسلب العبد اهلية الشهادة من شروط الشاهد ان يكون حرا. السؤال ما الذي نقص في العبد ما الذي سلبه اهلية الشهادة؟ او اهلية القضاء مثلا عند بعض الفقهاء. وان كان ذا دين وعدالة. فلما ومسلوب الشهادة قال هذا من التحسينيات التي شرعتها الشريعة لان الذي استقر في طباع الناس وعرفهم انه درجة دون الحر وان الشهادة التي يثبت بها الحق او القضاء الذي يلزم به الناس في الاحكام درجة تليق بالحر لا فهذا ليس معارضا للقواعد بل هو مضطرد معها. قال والمعارض كالكتابة لربما شرعت الشريعة حكما في قبيل تحسينيات يعارض القواعد التي استقرت في احكام الشريعة ومثل له بعقد المكاتبة ان يشتري العبد نفسه من سيده بمبلغ قال الله عز وجل فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. والمكاتبة عقد صحيح. ما وجه مخالفتها للقواعد؟ ان عقد المكاتبة يبيع فيه الرجل بعض ماله ببعض ماله. يشتري العبد نفسه من سيده وعبده ماله ولا مال له العبد لا يملك فكونه يذهب فيمتلك مالا المال الذي يحصله العبد ملك لسيده. فلما يدفعه لسيده دفع ماله له ثم اشترى نفسه فباع بعض المال ببعضه وهذا مخالف لقواعد الشريعة فهذا معنى كونه من الاحكام التحسينية التي تعارض القواعد لا ينبني على هذا سوى تصنيف يترتب عليه تصور هذا النوع من الاحكام. نعم ثم المناسب ان اعتبر بنص او اجماع دخلنا في القسم الثالث والاخير في تقسيم الوصف المناسب حتى لا تنسى التقسيم الاول للمناسب باعتبار تحقق مقصوده. التقسيم الثاني المناسب باعتبار المقصود نفسه ضروري هو تحسيني. التقسيم الثالث للمناسب هو باعتبار الشارع له. يعني موقف الشريعة موافق او مخالف او ساكت فان كانت الشريعة موافقة فهو مناسب شرعي. وان كانت الشريعة رافضة ومخالفة فهو مناسب ملغي او غير معتبر او ربما سموه الغريب كما سيأتي. وان كانت الشريعة ساكتة لا موافق ولا مخالفة. فهو المناسب المرسل يعني عن الحكم المسكوت عنه. نعم. وسنأتي تفصيلها. ثم المناسب ان اعتبر بنص او اجماع عين الوصف في عين الحكم فالمؤثر هذا القسم الاول المؤثر نعم فان لم فان لم يعتبر بهما بل بترتيب الحكم على وفقه ولو باعتبار جنسه في جنسه فالملائم. هذا القسم الثاني وهو الملائم وان لم يعتبر فان دل الدليل على الغائه فلا يعلل به. هذا الثالث والا فهو المرسل وهذا الرابع طيب التقسيم بايجاز شديد الوصف المناسب وغير المناسب. مناسب وغير مناسب هنا الحكم فيه للشريعة فان اعتبرته الشريعة واقرت به وسواء جاء ذلك بنص او باجماع. من مس ذكره ما الوصف المناسب لايجاب الوضوء بس الذكر هذا نصت عليه الشريعة هذا وصف مؤثر فيعلق الحكم به قد تقول لي طيب هذا الان ما هو ليس ليس اجتهادا واستنباطا. الا يتكلم على المناسبة الاجتهادية. يعطيك التقسيم الكلي فاذا من الاوصاف المناسبة ما شهدت به الشريعة شهدت على ايش؟ على تأثيره في الحكم ما شهدت الشريعة على تأثيره في الحكم او انعقد الاجماع على تأثيره في الحكم. انعقد الاجماع على ان الوصف مناسبة للولاية على الصغير في ما له كونه صغيرا. وصف الصغر. هذا انعقد الاجماع عليه. هذا النوع من الوصف يا احبة الذي انعقد الاجماع او شهدت الشريعة ونصت على الوصف المؤثر في الحكم سميناه المؤثر والوتر التسمية واضحة لماذا اسموه المؤثر؟ ثبت بالنص او بالاجماع تأثيره في الحكم. ايش يعني تأثيره مناسبته للحكم بنص الشريعة او بالاجماع. اذا هذا النوع الاول من المناسب بالنظر الى اعتبار الشرع او عدم اعتباره النوع الاول مؤثر وهو الذي اعتبرته الشريعة. المرتبة الثانية اقل منها لم تعتبره الشريعة بنص ولا اجماع عندي لكن عهدنا من الشريعة ان مثل هذا الوصف ملائم لهذا الحكم سميناه الملائم. كيف يعني؟ الان قبل قليل. اما قلنا ان وصف الصغر هو المناسب للولاية على الصغير في ما له؟ طيب اذا ساجعل هذا مؤثرا للولاية على الصغير في نكاحه فاذا اذا ثبت وصف الصغر ثبتت الولاية عليه فكما يتولى الولي شأنه في البيع والشراء يتولى امره في النكاح يزوجه او لا يزوجه. فالقرار عنده لا عند الصبي تعدينا الحكم واخذنا الوصف المناسب. ما عندي نص الان في الولاية على النكاح عندي نصف المال او عندي اجماع في المال. فاستخدمت تأثير هذا الوصف في ذاك الوصف اذا هنا الدائرة التي يتحرك فيها الاصوليون في وصف المناسبة التي لا نص فيها ولا اجماع. لكن كيف يدعون المناسبة ينظرون يا اخوة الى الوصف وينظرون الى الحكم. ويحاولون اثبات علاقة بالنظر الى ما تقرر عندهم وعهدوا من تصرفات الشارع فينظرون الى ان الشارع يراعي هذا او ان هذا سيحقق شيئا من مصالح الشريعة ضروريا او حاجيا او تحسينيا فيثبتون الحكم بناء عليه لا الى الاهواء لا الى عادات البشر ومجتمعاتهم وتقاليدهم التي تختلف من زمان الى زمان يقيسونها بميزان الشريعة. هذا النوع متعدد وداخله تقسيمات متعددة جدا الملائم. الذي لا ينظر فيه الى نص ولا اجماع ينظر الى ماذا قال فان لم يعتبر بهما يعني ايش النص والاجماع بل يعتبر بماذا؟ بترتيب الحكم على وفقه. المقصود اذا ثبوت ترتيب الحكم بترتب الاثر وهو مراتب اولا ان يثبت تأثير عين الوصف في عين الحكم كاثر الصغر في الولاية على المال عين الوصف الان هو كونه صغيرا. وعين الحكم ما هو الولاية عليه في ماله وهذا ثبت بالنص صح؟ لكنه ثبت عندنا تأثير عين الوصف في عين الحكم وهذا غالبا يثبت بنص او اجمع سانزل درجة قليلا احاول ان استخدم اثر عين الوصف في جنس الحكم فاعتبر اثر الصغر في جنس لادخل ولاية المال وولاية النكاح. انا الان استخدمت مناسبة الوصف لا لحكم محدد بل لجنس الحكم جنس الحكم هو الولاية ويدخل فيه ولاية مال وولاية نكاح وهادي مرتبة اضعف من التي قبلها ليش لان الاجماع انعقد على الولاية في المال. وانا ادخلت معه الان النكاح معتمدا على ماذا؟ على اثر الوصف في جنس الحكم ابتعدت قليلا من عين الحكم الى جنسه. الدرجة الثالثة اضعف من التي قبلها. احاول اثبات تأثير جنس وصف وليس عينه جنس الوصف في عين الحكم. مثال ذلك انا اقول احاول ان اثبت اثر جنس المشقة في جواز الجمع في الحظر من غير سفر ساقول المشقة القصر في السفر والجمع للمسافر ماذا كان وصفه المناسب له المشقة. نحن قلنا السفر لانه مظنة. طيب. المشقة انا ساعمد الى جنسها المشقة للمسافر غير المشقة للحاضر المقيم الذي يصاب بمطر او يكون مكروبا او له ظرف ما يحتاج فيه الى الجمع فاعتبرت جنس المشقة كما قلنا جنس الولاية ليدخل فيه مشقة المسافر ومشقة المقيم. واريد حكما معينا جواز الجمع له في الحظر لا في السفر. فاثبت تأثير جنس الوصف في عين الحكم. الدرجة الرابعة ابعد اثبات تأثير جنسي الوصف في جنس الحكم احاول ان اثبت اثر العدوان عمدا في حكم القصاص على الجاني عمدا انا عندي الحكم الذي جاء تأثير عينه فعين الحكم القتل العمد العدوان في القصاص الرأس بالرأس والنفس بالنفس طب انا سأخرج الى ابعد اي جناية عمد عدوان على النفس على الاطراف سواء كانت قتلا بمثقل او بمحدد سواء كان ازهاق روح او قطع يد او او اذن او يد الى اخره. فساثبت اثر جنس الجناية العم في جنس الاقتصاص فابتعدت الدائرة قليلا. سؤالي هو اي هذه المراتب هو اقوى ما ثبت تأثير عين الوصف في عين الحكم. وايها اضعف؟ ما يحاول فيه اثبات اثر جنس في جنس الحكم المصنف جعل هذه الاربعة في قالب واحد وسماه الملائم. لانك لا تعمد فيه الى تأثير النص والاجماع بل الى ثبوت التأثير بمحاولة الاستفادة من عين الوصف في جنس الحكم او جنسه في جنسه ولهذا اختصر فماذا قال قال رحمه الله فان لم يعتبر بهما يعني بالنص والاجماع بل بترتيب الحكم على وفقه ولو باعتبار جنسه في جنسه نزل الى فين؟ الى الاخيرة مباشرة. قال ولو يعني ما قبلها من باب اولى. قال فالملائم هذا النوع من المناسب يسمى ملائما لا يشوش عليك ان تجد في بعض كتب الاصول اختلافا في التقسيم بعضهم ترى يجعل هذه الاربعة التي سماها السبكي ملائم يسمونها اسماء اخرى فيجعلون لكل واحدة من هذه اسم فيقول هذا مؤثر وهذا ملائم وهذا غريب كم مصطلح المصنف وما عليك؟ فالباقي اختلاف تسميات ومصطلحات لكن التقسيم واحد. اذا انتهينا من المؤثر ما المؤثر الذي شهد النص له او الاجماع على تأثيره وهذا غالبا يكون تأثير عين الوصف في عين الحكم. يبقى الثلاثة الاخريات تأثير الوصف في جنس الحكم تأثير جنس الوصف في عين الحكم تأثير جنس الوصف في جنس الحكم. هذه الثلاثة غالبا تقع في اطار الملائم الذي لا نص فيه ولا اجماع بل ثبت بموافقة الوصف للحكم كما قال المصنف بترتيب الحكم على وفقه. فالملائم. المرتبة الثالثة الذي لم يشهد الشرع باعتباره لا نصا ولا اجماعا. واحد ولم يثبت ترتيب الحكم على وفقه يعني ما عهدنا من الشارع اعتبار مثل هذا الجنس ولا ذاك الوصف ولا عينه ولا كذا فهذا خرج من دائرة اقرار الشريعة صراحة او هدناه من تصرفات الشريعة هذا خرج من دائرة الشريعة فسينقسم الى مرتبتين اما ان يصرح الشارع بعدم اعتباره وملغى واما ان يسكت عنه فالاقسام كم اربع ما يندرج تحت المشروع قسمان ما صرح الشرع به وما شهد له. هذا قسمان سمينا واحد مؤثر والثاني ملائم. ما لم يشهد الشرع به ايضا قسمان اما مسكوت عنه واما معترض عليه فالمعترظ عليه غريب او مرفوض او ملغى والمسكوت عنه مرسل. اي هذه المناسبات اقوى في ميزان المؤثر ثم الملائم ثم المرسل ثم الملغى او الغريب الملغى والغريب هذا باتفاق انه لا عبرة به. مثال لو قال انسان اذا كانت الشريعة قد حرمت الخمر ولعنت فيها عشرة حاملها والمحمولة اليه وعاصرها ومعتصرها الى اخره. اذا هذا التحريم الشديد انا سأبني عليه تحريم زراعة العنب وعندي هنا وصف مناسب انه سبب في صناعة الخمر. فاحرم بيع العنب وبحرم زراعته فمن زرع حرمت بيعة فمن باع حرمت شراءه. والمعتمد عنده هنا وصف بعيد جنس بعيد تحريم ما يؤدي الى الاسكار وصناعة الخمر سيقال هذا وصف بلغة اعتبار ملغى لان الشريعة اباحته بل جعلته من لذيذ المتاع في الدنيا ومن نعيم الاخرة هذا وصف ملغى هنا يضرب بعض الاصوليين مثلا بفتوى يحيى بن يحيى الليثي لذلك الملك الذي افطر في رمضان. فافتاه صيام ولم يفته بعتق الرقبة قالوا هذا اعتبار ملغم. هو نظر الى ان الزجر لا يتحقق له. قالوا والشريعة ما فرقت بين ملك وفي هذا نزاع مر بكم سابقا لا حاجة الى تكراره الان. فالمقصود ان الوصف الملغى هو الوصف الذي يعارض يعارض حكم الشريعة تجد صلاة يعني مثل هذا الذي يريد تحريم بيعة زراعة العنب وبيعه هذا يصادم احكام الشريعة. لو جاء انسان واستخدم وصفا بهذه الطريقة والدعى مناسبته للحكم ستقول هذا وصف ملغى هذا غريب هذا مرفوض شرعا. بقي قسم واحد ما هو؟ المرسل الذي سكت عنه الشارع فلا نص فيه واجماع ولا شهدنا او عهدنا من تصرفات الشارع اعتبار مثله في الاحكام ولا هو وجاء النص برفضه يسمى المرسل يعني المسكوت عنه. اقرأ. وان لم يعتبر وان لم يعتبر فان دل الدليل على الغائه فلا يعلل به. وهذا بعضهم يسميه الملغى وبعضهم يسميه الغريب مثل تطليق الزوجة في مرض الموت هذا مثال ايضا. تطبيق الزوجة في مرض الموت بغرض حرمانها من الميراث. الشارع ماذا فعل الغى هذا الاعتبار وورثها مع ان الزوجية بينهما انتهت. والوصف الذي تستحق او السبب الذي تستحق به الارث عدم. السبب زوجي وما في زوجها فكيف ثبت الحكم؟ لان المناسب الذي اراده المكلف هنا ملغي. نعم. والا فهو المرسل والا يعني لم يعتبر ولم يدل الدليل على الغائه ما عندنا دليل يدل على الغاءه فهو المرسل لماذا مرسلا لانه مطلق مرسل يعني مطلق يعني مسكوت عنه ما اقرته الشريعة ولا رفضته فهو مرسل مسكوت عنه وقد قبله مالك مطلقا وكاد امام الحرمين يوافقه مع مناداته عليه بالنكير. ورده الاكثر مطلقا وقوم في العبادات طيب هنا من هذا المكان انطلق المصنف رحمه الله تعالى يذكر الحديث عن المصالح المرسلة وان كان ليس هذا محله انما المصنف ابن السبكي لم يجعل رحمه الله فصلا او بابا مستقلا للحديث عن دليل المصالح المرسلة تساقط في سطر واحد او سطرين هنا موقف الاصوليين من المصالح المرسلة. اذا علمت لماذا ساقوا في هذا السياق؟ لان له موضعه المناسب له للحديث. اما تكلم عن المصالح وقسمها معتبرة وملغاة ومرسلا؟ طيب ما موقف الاصول من المصالح المرسلة هل هي دليل؟ هل هي مكان معتبر لبناء الاحكام عليها؟ يمر بك عادة ان المالكية اشهر من يقول المصالح المرسلة باعتبارها دليلا تبنى عليه الاحكام. ايش يعني؟ متى رأوا وصفا مناسبا؟ ما وجه المناسبة؟ يحقق الشارع يدفع مفسدة فانه تقرر به الاحكام يثبت شيء ويمنع شيء. امثلة هذا يا اخوة اكثر من ان تحصر المصالح المرسلة جمع الصحابة المصحف في زمن الصديق عملا بمصالح مرسلة دونت الدواوين انشأت كثير من تنظيمات الحياة في زمن ابي بكر. فعمر اكثر ما يكون رضي الله عن الجميع. وانشئ ديوان جند بني بيت المال واتخذت السجون وضربت العملات وبنيت المدارس انشأت الوزارات نظمت السفارات ان شئت المعاهدات اقيمت كثير من تنظيمات الحياة. الى ادق التفاصيل اليوم. انظمة المرور والبلديات والصحة كل هذا يندرج فقهيا تحت المصالح المرسلة. شيء الشريعة لا تعارضه ولا امرت به. تركت الشأن للعباد في حياته يقيمونه بما يصلح لهم. عندي اصل كبير انطلقت منه. ان اي شيء تستقيم به حياة العباد تقره الشريعة. لا ترفضه ما يجلب عليهم شرا وضيقا ولا فسادا وشقاء الشريعة تأباه. وعندك اصول كبيرة تشتغل في وفقها ولهذا كلما جد في الحياة جديد في المعاملات المالية او في الطبية او في الاقتصادية فان مرد ذلك الى العلماء الراسخين بالنظر الى هذه المصالح المتوخاة. لو جاء انسان وقال الربا ضرورة اقتصادية. والانفكاك عنه في تعاملات الناس المالية اليوم. والمنظومة والمالية واحدة وارتباط البنوك بالمؤسسات الدولية الكبرى توجب التعامل بالربا ولو بنسب وبدأ يتفلسف وينظر كثيرا باعتبار هذا شيء لا مناص عنه في الحياة اليوم. ولابد ان يفعل. ولابد ان يستجيب له المسلمون ولابد ان تنقاد له الدول الاسلامية سيقال هذا هذه مصلحة ملغاة مرفوضة شرعا. مهما برر لها وسوغ وساق من المنطلقات والمسوغات. هذا مثال مثال اخر جاء ينظم لي قضايا تتعلق بالحياة الزوجية. قال اي عقد نكاح لابد ان يوثق في المحاكم؟ ولابد ان يكتب فيه صك ولابد ان ولابد ان يصرف رقم السجل المدني للهويات وان يدون الاولاد الشريعة اوجبت هذا لكنه اصبح اليوم جزءا من ضرورات الحياة ما تثبت الانساب الا به ولا الحقوق ولا المواريث ولا النكاح ولا الطلاق اصبح جزء مهم في الحياة. تتفاوت المراتب في مثل هذه الاجراءات كان ملغيا رفضناه وما كان مسكوتا ويحقق مصلحة قبل. تحقيقه للمصلحة وتطبيقه تحت اي باب فقهي يندرج عند العلماء يقولون افعل ولا تفعل ويجوز ولا يجوز تحت باب المصالح المرسلة. في الحياة المعاصرة كلما جد في دنيا الناس مندرج تحت هذا الباب ابناؤه تخرج على هذا وينظر فيه علماء الشريعة الراسخون بمنظار الشريعة خشية ان يكون فيه شيء يعارض تقرير الشريعة تنفي التنظيمات الاسرية وفي بعض المعاهدات الدولية قضايا تتعلق بتحديد النسل قضايا تتعلق بحقوق النكاح والطلاق فنجد ان منها يصطدم مع احكام الشريعة. فيرفض ولا يقال هذا لتنظيم الحياة. وصلوا الى تشريع الشذوذ اللواط والسحاق والعياذ وبالله وانتكاس الفطر فمهما اسموه حريات واتاحة فرص في الحياة لصنف من البشر يعتبرونه بين قوسين اسوياء الى اخره هذا مرفوض تماما وشريعة الاسلام تأباه ولا تقبله. ولا يقال هذا من المصالح المرسلة. وطالما درج الناس على هذا وانقسموا الى اسوياء ومثليين وشواذ وغيره فيقال يصنف الناس هكذا هذا لا يصح ولا تقبله الشريعة. فالمصالح المرسلة المسكوت عنها وشرطها وضابطها الا تصادم حكما شرعيا لا نصا ولا غيره. فقهيا يا اخوة واصوليا يمر بك في كثير من كتب بالاصول ان العمل بالمصالح المرسلة مذهب مالك رحمه الله. وانه من اوسع الناس في تطبيق العمل بهذا الدليل. الى الدرجة التي ربما فيها بعض الاصوليين من ارباب المذاهب التوسع عند المالكية في العمل بهذا الدليل. وبعضهم يشتد في رفظه واعتباره بمنازعة الشريعة والتشريع بالاهواء والعمل وفق رغبات الناس واهوائهم لجعلها حكما شرعي يتمتع بالاباحة او الاستحباب وكل هذا غير صحيح. هنا ماذا قال المصنف؟ قال والا فهو المرسل وقد قبله مالك مطلقا. الاطلاق هكذا ما يصح ومذهب مالك ايضا في قبول المصالح المرسلة آآ انه لابد ان ينضبط بما لا يتعارض مع اصول الشريعة وتتحقق به مصلحة وان يكون التحقق هذا ظنيا غالبا او كليا وليس هكذا اي مصلحة وكيفما كان. قال وكاد امام الحرمين يوافقه مع مناداته عليه امام الحرمين واحد ممن شنع على مالك وانه بلغ به الاسترسال في العمل بالمصالح المرسلة الى تجويزه قتل المتهم وضربه للاعتراف انه يحقق مصلحة ولتجويزه قتل الثلثين من الخلق او قتل الثلث استصلاح الثلثين كلام يساق على عواهنه وحقيقة وقد مر بكم هذا في شرح البلبل ان التنظير الاصولي عند الاصوليين في الكتب يعولون فيه او يعزون فيه الاحتجاج بالمصالح المرسلة الى مالك. لكنه في الحقيقة تطبيقا فقهيا. بل واليوم في دنيا الناس المعاصرة لا تختلف المذاهب على العمل بها. يختلفون في النظر الى معاييرها وما يصلح منها. ولهذا فان الصحيح ان المذاهب الاربعة تعمل به. وتحتج به وتبني الاحكام عليه. لكنهم بين مقل ومكثر. والا في الاصل لا اشكال فيه ولا خلاف في تطبيقه. والكلام هنا يعني في كثير يعني حتى ما ينسب الى مالك انه اجاز قتلة ثلث الخلق الخلق ثلثين يعني حتى الصحيح ان هذا لا يوجد منسوبا لا الى كلام مالك ولا الى الكبار من ائمة مذهبه واصحابه المنتسبين اليه والقرافي رحمه الله لما ذكر هذا وهو من اول من حاول ان ينسب صحة مذهب مالك اولا وان المذاهب كلها تعمل به تطبيقا فقهيا قال اه ينقل عن مذهبنا ان من خواصه اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائع وليس كذلك. يقول اما العرف فمشترك بين مذاهب ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها. والطوفي ايضا مر بكم قوله هذا كما يقول اصحابنا وغيرهم في القبض والاحراز الى ما لم يرد وكل ما لم يرد من الشرع فيه تحديد الى ما تعارفه الناس اليوم. وامثلة كثيرة جدا الى قال ايضا القرافي المصلحة المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهب. لانهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات ولا يبطلون شاهدا ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار ولا يعني بالمصلحة المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهب الا ذلك. ومما يؤكد العمل بالمصالح المرسلة لان الصحابة رضي الله عنهم عملوا امورا لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار نحو كتابة المصحف. ولم يتقدم فيها امر ولا وولاية العهد من ابي بكر لعمر ولم يتقدم فيها امر ولا نظير. وكذلك ترك الخلافة شورى وتدوين الدواوين وعمل السكة للمسلمين واتخاذ السجن فعل ذلك عمر وهدم الاوقاف التي بازاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوسعة له فيه عند ضيقه وتجديد الاذان الاول في الجمعة فعلى ذلك عثمان كل ذلك المطلق المصلحة. ولو جئت تحصل امثلة ما تنتهي. فلا يستقيم بعد هذا كله ان تقول هذا مذهب مالك والجمهور يخالفون. التنظير شيء والتطبيق العملي يقر انه عمل المذاهب جميعها في الاستدلال بالمصالح المرسلة. قال وقوم في العبادة في الله ورده الاكثر مطلقا وقوم في العبادات. لان العبادات لا اعتبار فيها للمعاني. وحتى مالك ولا غيره ما احد يقول اعمل بمصالح المرسلة في العلم بل هذا من القيود التي يقال فيها بالعمل بالمصالح المرسلة. نعم. وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية ليس من من ماذا صالح المرسلة السبكي هنا يرد على الامام الرازي والامدي. لما قالوا المصلحة المرسلة كل ما سكت عنه الشرع ولو كانت المصلحة المترتبة فيه كلية وقطعية الغزالي اول من جاء وظبط هذا. لما يقول المصلحة الظرورية الكلية القطعية. الغزالي ليس ممن يسترسل في اطلاق وصالح المرسل لكن يقول متى كانت المصلحة المرسلة؟ ايش يعني مرسلة؟ يعني ما اقرها الشارع ولا ولا الغاها يقول الغزالي متى كانت ظرورية كلية قطعية يقول فهي شرعية يقطع بها الغزالي والرازي يجعلها ضمن قسم المصالح المرسلة. السبكي هنا يقول عفوا لن يندرج في المصالح المرسلة ما ترتب عليه مصلحة ضرورية اولا ايش يعني ضرورية؟ تحقق واحدة من المقاصد الخمسة في الضروريات. كلية ايش يعني يعني تحقق مصلحتها لعموم المسلمين وليس للافراد والاحاد. ايش يعني قطعية؟ ان حصولها متيقن وليس ظن مثال عندما يقال لك ماذا لو وظرب بها الغزالي مسألة ظلت يتداولها الى يومنا هذا لو تدرس العدو بمسلم هل يجوز قتله؟ للوصول الى العدو طيب هنا ستقول ان كان هذا في سبيل بلوغ العدو ديار المسلمين وسيكون في هذا شيء من الهلاك والفساد بقرية ولبلد ولجيش باكمله في سبيل قتل واحد فان هذا لا يقاس مصلحة حفاظ البلد والمجتمع والقرية ضرورية حفاظ حياة كلية يستفيد منها الكل قطعية. ليس هذا كمثل مركب ماج باصحابه واضطروا الى القاء نصف الركاب لنجاة الباقين. فالمصلحة هنا ليست كلية لعموم الناس لاهل هذا المركب فليس القاء احدهم لقتله ولموته غرقا اولى من نجاة اخر وقوله قطعا ايضا حتى لا تكون مجرد احتمال ظني ولهذا يقول الغزالي مثل رمي الكفار المتترسين باسرى المسلمين اتخذوا مثل ما يقولون اليوم في المصطلح المعاصر اتخذوا حاجزا بشريا او تذرعوا بحصون بشرية فجعلوهم في الصفوف بحيث اذا بنار او بقتال او باطلاق يكون هذا في الصف الاول الذي اتخذوه رهينة او حصنا بشري او درعا بشريا فيكون هذا قتلا في صفوفهم فيقول اذا كان لن يتوقف على هذا اعتداؤهم على المسلمين فلا يصح لان في هذا ازهاق لروح مسلمين. متى ترتب على هذا بصورة ما؟ حفاظ لمصلحة ظرورية كلية قطعية يقول الغزالي فهذا حكم قطعي شرعي. فتصبح مصلحة شرعية طالما تحققت في هذه الاوصاف. نعم ليس منه وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية لانها مما دلت دليل على اعتبارها فهي حق قطعا واشترطها الغزالي للقطع بالقول به لا لاصل القول به. قال والظن القريب من القطع كالقطع. نعم الغزالي يعني بوب لهذا صنف له وحدد ان يقول القطع مرتبة ثم كلما اقترب الظن الغالب من القطع اخذ حكم القطع. طيب نختم بالسطر الاخير انخرام مناسبة مسألة المناسبة تنخرم بمفسدة تلزم راجحة او مساوية خلافا للامام. نعم. هذه اخر جملة في اليوم اذا ثبت الحكم لوصف مصلحي وصف يترتب عليه مصلحة ماذا لو كان هذا الوصف يحقق مصلحة ويترتب عليه مفسدة في ان واحد؟ هل هذا يخرم المناسبة؟ قلنا المناسبة ان يكون الوصف ويحقق مقصودا للشارع صح؟ طب ماذا لو كان الوصف الذي تأملنا فيه يحقق مصلحة؟ ويترتب عليه مفسدة افهم اولا انه لا يمكن ان يكون اجتهاد بشري لتحقيق مصلحة ان يكون مصلحة محض مئة في المئة لا مفسدة فيها لو كان كذلك لنصت عليه الشريعة واستوفته ما تتركه الى العباد. لكن اي مصلحة على سبيل المثال تجييش الجيوش وتدوين الدواوين وما حصل في كل ما يبنى على المصالح المرسلة. اشارات المرور فيها مصالح ولا ما فيها؟ مع انه فيها مفسدة. قد يقف الواقف فيها يتأخر اعده مريض في سيارته ندرك موعدا وطائرة تقلع لكن هذه المفاسد الجزئية ملغاة في اعتبار مصالح اهم منها واولى تنظيم جوازات سفر فترتب على هذا تقليص او تحديد الراغبين في قدوم مكة والمدينة لحج وعمرة وزيارة هذه المصالح اكبر من المفاسد المترتبة على بعض الافراد وهكذا ستقيس فكل مصلحة سيقابلها مفسدة. اذا كانت المفسدة ادنى فلا عبرة بها. صح؟ طيب ماذا لو صارت المفسدة مساوية للمصلحة او اعلى كانت راجحة هل تبقى المناسبة مناسبة او تنخرب؟ يقول المناسبة تنخرم بمفسدة تلزم راجحة او مساوية طيب واذا كانت اقل لا تنخرم المناسب خلافا للامام ايش يقول الامام الامام يقول ما تنخرم المناسبة ولو كانت المفسدة اكبر او مساوية. عجيب. يعني هل يقول الرازي بان الوصف المناسب مناسبا ولو ترتبت مفسدة اكبر؟ يقول نعم المناسبة قائمة لكن الحكم ما يثبت. كيف؟ قال لوجود المانع وهو المفسدة الاعظم فالمسألة ليست شكلية هو يقول المناسبة متحققة لكن يمنع من الحكم وجود المعارض الراجح وهي المفسدة. والجمهور ماذا يقولون يقول بالمناسبة ما تحققت بما يرفضون قيام المناسبة اصلا لانتفاء المقتضي. فعند الجمهور لا يثبت الحكم لانتفاء المقتضي وعند الرازي لا يثبت الحكم لوجود المانع. لكن المناسبة يثبتها الرازي وينفيها الاخرون. تم مجلسنا اليوم في الحديث عن مسلك المناسبة المجلس القادم نختم بالخمس المسالك الباقيات ان شاء الله تعالى رزقني الله واياكم علما نافعا