قال وعن ثابت نعم اي نعم اي نعم صحيح لان هذا مكان يوصى فيه الله عز وجل ايه والله نهى نبيه ان يقوم فيه المكان الذي يذبح فيه الا لله مكان يعصى فيه الله كونها ان يتعبد الله فيها كما نرجو ان يتعبده الله في الصلاة في صافي نعم اصطاد في الكنيسة تقدم فيها واما صحيح ما ذهب الى عمر انه اذا لم يكن فيها صور طلبة نعم؟ بالنظر هي محل معصية وهذا محل اشكال لكنه يمكن اه المجابة عنه وان هؤلاء الذين يعصون الله يعتقدون ان هذه عبادة وهم يمكنون منه الممكنون منها لان الوفاء يقرهم على هذا العمل كما نعرف وبثلاث هؤلاء من هؤلاء ما يقرون على النفاق نعم اقول ربما يكون هذا الفرق وعن ثابت ابن الصحاب رضي الله عنه قال نظر رجل ان ينحر ابلا بجوانه نظر النظر في معنى الالزام والعهد وهو اصطلاحا نظام المكلف نفسه عبادة غير واسعة عبادة ورواتبة وبعضهم يقول ما نحتاج نطيب غير واجبة وانه اذا نظر الواجب صار واجبا من وجهين من جهة النظر ومن جهة اصل الشرع والنذر في الاصل مكروه بل ان بعض اهل العلم يميل الى تحريم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال انه لا يأتي بخير وانما يفتخر به من البقية ولان النظر الزام للانسان نظام لنفس الانسان لما جعله الله في سلم منه ويكون في ذلك زيادة التكليف على نفسه ولان الغالب ان الذي ينذر يندم وفضله يسأل يريد الصلاة مما يضع بستره عليه ومشقته ولا سيما ما يفعله بعض العامة اذا مرض او فاخر له حابط يريدها تجده ينذر وانه يقول ان الله لا ينعم عليه لجلب الخير او دفع الضرر الا ها؟ الا بهذا النظر وقوله ابلا بجوانه الابل اسم جمب لا واحد له من لحمه بارك الله واحد من معناه مش مش واحد من معناه ضعيف ضعيف وقوله ببوانة على الباب معنا فيه وهنا الظرفية والمعنى بمكان يسمى بوان فسأله النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل يفعل ويوصي بنذره فقال هل كان فيها وطن من اركان الجاهلية معدم الوطن كنا ما عبد من دون الله من شجر او حضر منحوت او غير مسموح سواء كان مخبوقا لله سبحانه وتعالى او غير مخلوق والصنم يختص بما صنعه الادمي فالوطن اذا كل ما عبد من دون الله فهو قال هل كان فيها وطن من اوثان الجاهلية كونها جاهلية منين خبى علينا كان قبل الرشوة فسميت بذلك لانهم كانوا على جهد عظيم وقوله يعذر وقوله وطن وهو بيان للواء لان الاوطان هي التي تعبد من دون الله قال قالوا لا مع ان السعر واحد لكنه لما كان هذا السائل محظورا يعني عنده ناس اجابه النبي عليه الصلاة والسلام قالوا نعم وهذا لا مانع منه ان يكون المجيب ثورة الثالثة فهل كان فيها عيد من اعيادهم هل كان فيها عيد العيد يثمن لما يعود ويتكرر والعود بمعنى الرجوع يعني هل ان الجاهلية اعتادوا ان يأتوا الى هذا المكان ويتخذ هذا اليوم عيدا وان لم يكن فيها وثن طال ولا اذا سأل عن امرين عن الشرك ووسائله وين السلك ها هل كان فيها وهم وسائله العيد اياد الجاهلية التي يحضرونها ويكررونها كل سنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اوف بنذرك او في من هذا الذكر كلمة او في هنا غير امر مبنية على على الكسر لا يعني والكسرة قبلها دليل عليها وهل المراد به المعنى الحقيقي او المراد به السباحة نعم يحتمل ان يراد به الاباحة واحتمل المراد به المان الحقيق فبالنسبة لنحل الابل المراد به معنى الحقيق وبالنسبة للمكان المراد به الاباحة لانه ما يتعين ان يذبحها في ذلك المكان اذ انه لا لا يتعين اي مكان في الارض الا ما تميز بفضل والامكنة المتميزة بالفضل ما هي ومصادر الصراطة المرور اخترع وعلى هذا نقول اوف بنذره من نخبة لنحر الابل من حفظ ونحر واجب واما بالنسبة للمكان فهو مباح والدليل على ان مسألناه للاباحة فلو اجيب بنعم لقال ها؟ لقال لا واذا لما كان المقام يحتمل النهي ويحتمل الترخيص نقول ان الامر في ذلك للاباحة وقوله بنذرك عمدا عليه الصلاة والسلام قال فانه لا وفاء لنذر في معصية الله لا وفاء لنذر في معصية الله وهذه نافية للجن ولا لا وباء نعم ولناظر خبر وفي طاعة في معصية الله صفة يعني لا يمكن ان يوفى نذر في معصية الله لانه لا يتقرب الى الله بمعصيته وليست المعصية مباحة حتى نقول افعلها والنظر ينقسم الى قسمين بل الى الناس اكثرهم وبعضهم يقول خمسة لكن نشوف الان اولا ما يجب الوفاء به والثاني به والثالث ما يجري مجرى اليمين يعني ان شاء وفى به وان شاء النظر ثلاث اقسام ما يجب الوفاء به وما هم وقعوا به وما يجري مجرى اليمين ما هو الذي يجب الوفاء به نظر الطاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نظر ان يطيع الله فليطيعه والذي يحكم النساء به نذر المعصية لقوله صلى الله عليه وسلم ومن نظر ان يعصي الله فلا يعصيه وهنا قال لا وفاء لنذر في معصية الله والذي يجري مجرى اليمين ونظر مباح ونذر اللجاج والغضب تموين لجدول العرب انه مو راضي يكون لجدول غلط شنو درنا بالمباراة مثل قام بالله عليه نظر ان البس هذا الثوب ها هذا المعين ان شاء ربك وان شاء ما لبثوا فهذا حكمه تكن اليمين ان شاء وان شاء لم يلبسه وكفر كفارة اليه نادر نادر ايضا يجري منفع اليمين وهو الذي يقصد به معنى اليمين يقصد به معنى اليمين يعني انه يغسل الحق او من او التخطيط او التكليف ما هو طاعة ويخير بين فعله وكفارة اليمين مثال والان ان اليوم خصم كذا وكذا فقال الاخر لم يحصل ان كان هذا حاصلا فلله علي نذر ان اصوم ثلاثا او اصوم شهرا نعم هذا مش الغرض من هذا النظر لا الغرض ويقول انك كاذب ان كانك ان كان هذا حاصل لله عليه نذر ان اصوم شهرا فهنا تبين انه صادق تبين انه يحسن صادق النادر قانت ولا لا ها مخيرة الان بين ان يصوم شهرا او ان نكفر كفارتين لانه ان صام شهرا فقد وفى بنذره ولهم كان والحانث باليمين يكفر كفارة جميل ومثل ايضا لو نزل ضيفا على شخص واراد ان يذبح بالضيف نبيهة وبعدين ذبحت الذبيحة لله علي نذر اني لاصوم شهرين كبير مش غرضه ها لكن صاحب المنزل دبح فماذا يكون طيب نقول لهذا النادر في سيرة ان تصوم شهرين وان شئت فاطعم فكر قد صارت يمين ها فليكثر الا على الميتين الله غفور رحيم وحمضة عينه وجعله التحريم يمين والنظر ايجاب طيب بقينا في نذر المعصية قلنا لا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله ولكن هل يجب عليه ان يكفر ها هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم فقال بعضهم لا يوفي بنذر المعصية وعليه كفارة جميل لانه نظر ولم يقف فاذا نظر ولم يقف المكبر وقال اخرون لا يجب عليك فرض لان الله تعالى انما ذكر والى ان النبي صلى الله عليه وسلم انما ذكر ومن نظر ان يعصي الله فلا يعصه ولكني مشكور من مذهب الامام احمد انه يكفر صارت واستدلوا بحديث المرد تمام ان النبي عليه الصلاة والسلام امر المعصية ان يكفر كفارة يمين وهذا احوط اذا فطر فهو احوج لا سيما وان فيه مصلحة رابعة ينظر نظر معصية اي نعم طيب نعم في خلاف من ومع العلماء اختلفوا في صحته مثال الثاني يقول ما يكفر وهو راعي في الحديث وثورة ولا فيما لا يملك ابنه ولا فيما لا يملك ابن ادم هذا يملك بالهوى وروى قائل نذر ان لا يملك ابن ادم يملك ابن ادم الذي لا يملكه يحتمل معنيين احدهما ما لا يملك اعظمه شرعا ما بين الكفور والشراب والثاني ماذا يملك فعله قدرا اللي ما يملك الذي لا يملك فعله شرعا مثل لو قال بالله علي نذر ان اعتق عبد فلان ها يطلع وراء ولو اعتقهما والذي لا يملك فعله قدرا ومن الله علي نذر ان اطير منع نازلة الى الرياح جديد ها ما احد يطير بيديه من هذه الابيات