السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد ايها الاخوة الكرام فهذا هو مجلسنا الثامن والاربعون. بفضل الله تعالى وتوفيقه في مجالس شرح متن جمع الجوامع في الفقه للامام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه. وقد تم بنا الحديث في المجلس الماضي عند اخر مسالك العلة ومجلس الليلة وما بعده ان شاء الله يتناول قوادح القياس وربما قالوا قوادح العلة او الاعتراضات او الاسئلة الواردة على القياس كل ذلك يشار به الى موضوع عادة ما يختم به الاصوليون تهم في القياس فانهم لما يفرغون من ذكر اركان العلة ويفرغون من الحديث عن مسالكها وطرق اثباتها ما كان منها بالنص والاجماع والاستنباط بطرقه المختلفة فانهم يختمون عادة هذه المباحث بمبحث تكميلي. واقول لي لان عددا من الاصوليين يرى ان الحديث عن قوادح القياس او قوادح العلة او الاعتراضات او الاسئلة الواردة يرون هذا المبحث ليس من صلب القياس وهو كذلك. بل يعدونه مكملا ومتمما. وفائدته تنحصر في شيئين الشيء الاول وهو الغرض الذي من اجله اوردوا هذا المبحث في ابواب القياس هو الحديث عن مقام المناظرة وما يستحضره المستدل او المعترض من وجوه في الاعتراض او في الاستدلال كل ذلك يريدونه في اعداد اعداد المستدل لما يستدل به واعداد المعترض لما يعترض به ثم ما يجاب به عن هذا الاعتراض فالحديث بهذا الاعتبار تكميلي في القياس. تكميلي لان ذكر اركان القياس والعلة وما يوصل اليها هو المتعلق المجتهد. فانهم ادرجوا عمل في هذا المقام للتكميل واتمام ما يتعلق باثبات القياس حجة في الاستدلال. ولهذا انت ترى ان اه اماما كابن قدامة رحمه الله يسمي كتابه روضة الناظر وجنة المناظر. فيعمدون الى اثبات فيعمدون الى اثبات ما يتعلق بالمناظرة والاستدلال وما يريده وما يحتج به. فهذه اولى فوائد مثل هذا المبحث في القياس. فان قال قائل هذا لا حاجة لي به وقد اتجاوزه ولا يتعلق بتعلمي له فائدة من من قريب ولا من بعيد لانني لست بصدد مناظرات ولا اعداد ما يتعلق بها فتبقى الفائدة الثانية. وهي ان يلحظ المستدل بالقياس هذه الاعتراضات. وينتبه اليها في بنائه لقياسه. او في نقده فقيه يستدل به في مسألة ما. فاستحضار هذه الاعتراضات مفيد جدا ليسلم للقائس قياسه وليتمكن ايضا من نقده لقياس لا يراه مستقيما في مسألة ما عندما يستدل به فقيه. فان استحضار هذه الاعتراضات والجواب عنها هو مكنة لطالب العلم سواء كان في مقام اثبات القياس دليلا في مسألة ما او في نقده راضي عليه اذا كان لا يقول بالاستدلال به. ومن اجل ذلك فان اماما كالغزالي رحمه الله تعالى لم اذكر شيئا من هذه الاعتراضات والاسئلة في كتابه المستصفى. وجرد فصل القياس تماما عنها. لكنه رحمه الله قال معتذرا عن ذلك ان موضعها علم الجدل. وهو كتب المناظرة والجدل وقوانينها وادابها. الا انه جاء في المنخول فخص لها واوردها واذا علمت ان المستصفى متأخر في تصنيفه عن المنخول ادركت ان الامام الغزالي رحمه الله بدا له في اخر الامر ان اهذا فعل لا ينبغي ان يلحق بمسائل القياس؟ وايا كان فان الامام السبكي رحمه الله اتى على ما جرت به العادة فسرد هنا جملة من قوادح لعلنا نأخذ في جلسة الليلة ثلاثا او اربعا منها ان شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له هو لشيخنا وللسامعين القوادح منها تخلف الحكم عن العلة. وفاقا للشافعي. وسماه النقد. نعم هذا اول القوادح وهو اشهرها وعادة ما يذكره الاصوليون في مقدمات هذه القوادح. وهو المسمى بالنقب. النقب وهو ما عرفه السبكي بقوله تخلف الحكم عن العلة. والطريقة كالتالي عندما يثبت دليلا بالقياس ويبدي علته سواء استنبط العلة الصبر والتقسيم او بالمناسبة كسب او بالشبه او باي مسلك مما سبق معك. فاذا ابدى وصفا وقال هذا هو العلة. فان واحدا من اقوى وجوه الاعتراض قياس يستخدمه القائس الاعتراض على علته من خلال قادح يسمى النقب. وهو انك تثبت له في سورة من الصور وفي فرع من الفروع وجود وجود العلة دون وجود الحكم. تخلف الحكم عن العلم لا فتوجد العلة لا يوجد الحكم معها. فاذا ثبت هذا اثبت بطلان الوصف الذي ادعاه علة لانها لو كانت علة ما تخلف الحكم عنها. فاذا هذا الطريق من اقوى الطرق ويسمى النقب. قال تخلف الحكم عن العلة. مثال ذلك ان يعلل فيقول علة وجوب القصاص كونه قتلا عمدا عدوانا. فاثبت هذه العلة المركبة فعند من يقول بجواز التعليل بعلتين. القتل العمد العدوان. فتقول له لكن الاب اذا قتل ولده عمدا عدوانا فانه لا يقتص منه. فلم تصلح هذه ان تكون علة. والسبب ان هذه العلة وجدت ولم يوجد الحكم فلو كانت علة صحيحة ها لما تخلف الحكم عنها. هذا الاسلوب ما اسمه؟ النقب ان تثبت تخلف الحكم عن علته في صورة من الصور. هذا الاسلوب قال وفاقا للشافعي وسماه النقظ فهذا مصطلح يسمونه النقب وجمهور العلماء بل كثير منهم عدا الحنفية لا يقولون به كما سيأتي وسيذكر المصنف فيها تسعة مذاهب في اعتبار النقب قادحا او ليس كذلك او بالتفصيل. نعم وقالت الحنفية لا يقدح وسموه تخصيص العلة. وقيل لا في المستنبطة وقيل عكسه وقيل الا ان يكون لمانع او فقد شرط. وعليه اكثر فقهائنا. وقيل يقدح الا ان يرد على جميع المذاهب. كالعرايا وعليه الامام وقيل يقدح في الحاضرة وقيل في المنصوصة الا بظاهر عام. والمستنبطة الا لمانع او فقد وقال الامري ان كان التخلف لمانع او فقد شرط او في معرض الاستثناء. او كانت او كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل لم يقدح. هذه تسعة مذاهب حكاها ابن السبكي. اولها ما هو ما صدر به تخلف الحكم عن العلة وسماه النقض. ان النقض قادح وهو مذهب الجمهور ما الجمهور اقصد به المذاهب الثلاثة عدا الحنفية وبعض الحنفية منهم مثلا البزدوي والسرخسة فانهم يقولون بكونه يحن ناقضا من نواقض قادحا من قوادح القياس وهو النقب. المذهب الثاني قالت الحنفية لا يقدح وسموه تخصيص العلة. هذي واحدة من اشهر مسائل الخلاف بين الحنفية والجمهور في مسائل العلة. وهو تخصيص العلة. هل يجوز تخصيص قل علة بمعنى انك تثبتها وصفا صالحا للحكم ثم تستثني منها بعض الصور مع وجود العلة فيها الا ان الحكم لا يوجد. فتماما تعاملها كمعاملة اللفظ العام. تقول هذا لفظ عام والمفترض انه يتناول هذا الفرد من افراد لولا التخصيص. فلماذا خرج هذا الفرض؟ تقول خرج بالتخصيص. فالتخصيص العموم يعاملون مثله معاملة العلة يقولون تخصيص العلة فينزلون العلة منزلة اللفظ العام. والاصل في العموم شموله واضطراده في افراده. فاذا اخرجت فردا من الافراد عن تناول العموم له ماذا فعلت؟ خصصت كذلك يقولون في العلة الجمهور يرون ان العلة اذا فقدت واحدا من صورها فقد انتقضت والحنفية يقولون لا ما تنتقض بل هو تخصيص. العلة تسري. فاذا جئنا في القتل العمد العدوان ان اضرب بهذا مثال افتراضي لانه سيأتي في بعض الاقوال قتل عمد عدوان فيقولون خرج الاب خرج الاب تخصيصا. وخروج الاب تخصيصا من هذه العلة لا يقدح فيها. فلا يسمونه نقضا بل يسمونه تخصيصا. ما الفرق؟ يقولون انكم فيما لو دخلت السورة تحت افراد العلة ثم عدم الحكم كالبناء يوجد ثم تنقضه قبل ان تبني هل تقول نقضت لن يكون نقظا قبل البناء فانت تبني اولا اللبنات. ثم اذا هدمتها فانك نقظتها لكن قبل ان يبنى هم يقولون كن في مثل العلة التي توجد ولا يوجد حكمها هي ما دخلت اصلا حتى تخرج فهذا تخصيص. فيرون ان هذا تخصيصا ويقول البزدوي رحمه الله من اصحابنا من اجاز تخصيص العلل وقد علمت ان البزدوي كالجمهور يقول ان تخصيص العلة نقض ويعتبره قادحا لكنه يثبت عن الحنفية هذا المذهب. يقول من اصحابنا من اجاز تخصيص العلل. والتخصيص غير المناقضة لان النقب ابطال يقتضي سبق الفعل كنقض البناء. والتخصيص بيان ان المخصوص لم يدخل لا يكون فلا يكون نقضا. هذا مذهب عند الحنفية وهي مسألة طويلة الذيل في كتب الاصول في اثبات جواز تخصيص او اعتبار تخصيصها نقضا. والخص لك هذا فان العلة ما هي؟ هي الوصف المقتضي للحكم وحده ام هو الوصف المقتضي مع تحقق شرطه وانتفاء مانعه. هذا المجموع المركب مهم. المقتضى للحكم هو القتل العمد العدوان. ولابد فيه من شرطه وهو صدوره عن اهله. ولابد من انتفاء مانع الا يكون القاتل ابا او سيدا للمقتول العلة هل هي كل هذا؟ ام هو الوصف المقتضي فقط الصحيح الذي عليه المحققون ان العلة المؤثرة في الحكم هو المقتضي مع تحقق شرطه وانتفاء مانعه. فمتى لم فمتى وجد هذا الثلاثي المقتضي وتحقق الشرط وانتفاء المانع ولم يوجد الحكم؟ هذا نقض للعلم اثبت ان العلة هذا غير صالحة للتعليم. لكن متى وجد المقتضي فتخلف الحكم بسبب عدم تحقق الشرط مثال ذلك. انت تقول هو الوصف المناسب علة لرجم الزاني. لماذا رجم؟ الوصف المناسب تقول الزنا عفوا ستقول الزنا الوطؤ الحرام هو علة الرجم وشرطه الاحصان. فان لم يكن محصنا فلا رجم. بل يجلد اذا الوصف المناسب هو الزنا. مناسب لاي شيء لحكم الحد وهو الرجم لكن شرطه الاحصان فكون الزنا وجد وهو الوصف المقتضي للحكم. لكن تخلف الحكم لتخلف شرطه. اذا ان اخذت مثالا لمانع وهو الابوة في القصاص واخذت مثالا للشرط وهو الاحصان في حد الرجم. فالذي ايه المحققون ان العلة المؤثرة هي العلة الكاملة التامة وجود مقتضي وتحقق شرطه وانتفاء مانعه قال هو متى يكون نقضا اذا فارق الحكم العلة؟ اذا فارق المقتضي فقط ام اذا فارق المقتضي والشرط والمانع. هذا الذي عليه خلاف وفيه بعض الاقوال التفصيلية الاتية. اذا الحنفية يرون ان تخلف الحكم عن العلة قد يكون ولا يلزم ان يكون ناقضا. هذا المذهب الثاني المذهب الثالث وقيل لا في المستنبطة يعني يقدح النقض في العلة المنصوصة ولا يقدح في المستنبطة. ليش؟ العلة المنصوصة من اين جاءت من النص فاذا تخلف الحكم عن علته تعرف ما يعني ما معنى ان يأتي ان تأتي العلة في النص ان اقتران الحكم بهذا الوصف جاء جاء بالنص وبالتالي فاذا انتفى بطلة عليته بخلاف المستنبطة قالوا يقدح في المنصوصة ولا يقدح في المستنبطة. المذهب الرابع عكسه قالوا يقدح في المستنبطة اذا تخلف الحكم عن العلة ولا يقدح في المنصوصة. ووجه ذلك بعكس الذي سبق. قالوا قد يتخلف الحكم عن علته في المنصوصة لان للشارع جواز وتأخير البيان. ولا يجوز هذا للمجتهد. فاذا حصل هذا في علة استنبطها المجتهد نقضت علته وقدحت فيه هذا المذهب الرابع عكس الثالث المذهب الخامس قيل يقدح الا ان يكون لمانع او فقد شرط فلا يكون وهذا الذي ذكرته لك الذي عليه المحققون قال السبكي وعليه اكثر فقهائنا. فمتى يعتبرون تخلف الحكم عن علته قادحا نعم قال ان لم يكن لفقد ما لفقد شرط او لوجود مانع. طيب سؤال هؤلاء ماذا يقولون اذا تخلف الحكم بسبب وجود مانع او بسبب اه انعدام الشرط لا لا يقولون ما تحققت العلة بكمالها فتخلف حكمي هنا لعدم تحقق العلة بكمالها لان العلة عندهم ليس بالوصف المقتضي فحسب. بل مع تحقق شرطه وانتفاء مانعه. المذهب الخاء السادس قيل يقدح الا ان يرد على جميع المذاهب وعليه الامام. مذهب الرازي ماذا يقول؟ يقول متى تخلف الحكم عن فهو ناقض مطلقا كالمذهب الاول الذي عزاه المصنف للشافعي. يعني مجرد تخلف الحكم الوصف المقتضي بغض النظر عن او مانعه الا في سورة واحدة ان تكون الصورة التي يتخلف فيها الحكم عن علته على جميع المذاهب يعني ايا كانت العلة التي يقول بها المختلفون فان الصورة تنتقض عند جميعهم فلا تكون نقضا. مثال ذلك بيع العرايا. الا ترى انه مستثنى من من من الربا من البيع الربوي التمر بالتمر مثلا بمثل فمتى تحقق التفاضل فهو ربا ومتى جهل التماثل فهو ربا. والعلم او يقولون الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فيكون ربا لماذا رخص في العرايا؟ رخص للدليل طيب العلة الموجودة في الربا موجودة في العرايا؟ نعم. بيع مطعوم بمطعوم قلت العلة هي الطعم موجودة في العرايا وغير موجودة. ان قلت العلة هي الكيل موجودة في العراية وغير موجودة. ان قلت العلة هي الاقتيات والادخار موجودة في العراء اوليست موجودة ان قلت العلة هي المالية مال يتمول موجودة في العرايا هذه الصورة ستكون مستثناة على جميع المذاهب مثل هذه الصورة التي تعد مستثناة هي من المعدول به عن سند القياس. فتخلف الحكم عنها لا يكون لا يكون قادحا ولا يسمى نقضا. هذا مذهب الامام الرازي رحمه الله قيل يقدح الا ان يرد على جميع المذاهب كالعرايا مثله ستقول في بيع السلم. ايا كانت العلة في البيع فوجود الثمن مع عدم وجود المثمن. او عدم تسليم المبيع او عدم معاينته كل ذلك قادح ايا كانت علة صحة البيع عند الفقهاء. يبقى بيع السلام مخالفا لذلك ككله وبالتالي فعدم وجود العلة مع حكمها في بيع السلم لانه معدول به عن سنن القياس يأتي على جميع العلل في والمذاهب في صحة البيع فلا يعتد هذا من قوادح التعليم. المذهب السابع قيل يقدح في الحاضرة يعني في العلة التي تفيد الحظر لا في العلة التي تفيد الاباحة. بعض العلل انت تثبتها لاباحة البيع مثلا. وبعض العلل انت تثبت بها حظر امر ما من المحرمات كبعض البيوع المحرمة الربوية وغيرها. لما تكون العلة يبنى عليها حكم تحريم. لما تكون العلة يبنى عليها حكم تحريم فان تخلف الحكم في بعض صوره يعتبر قادحا. لكن العلة اذا كانت تفيد حكم اباحة فتخلف الحكم عنها لا يعد كذلك يقدح في الحاضر التفريق عند هذا المذهب نظرا الى ان التحريم خلاف الاصل. والاصل هو الاباحة فتخلفه سيكون قادحا فيه. المذهب الثامن تفصيل ايضا. قيل في المنصوصة الا بظاهر عام وفي المستنبطة الا لمانع. يقول هذا المذهب العلة المنصوصة يكون تخلف الحكم فيها قادحا مطلقا. العلة اذا كانت منصوصة. والسبب قوة النص وبالتالي اذا جاء النص بعلة ثم وجدنا العلة في مكان وتخلف عنها حكمها فان ذلك يعتبر قدحا. هل قدحا في علة دل عليها النص؟ لا لكنك انت في فهم النص فوقفت على علة ليست هي التي انيط بها الحكم. فانظر ما هو الوصف الانسب له. قال الا في حالة واحدة في المنصوصة ان يكون الحكم ثبت بظاهر. وليس بنص. الظاهر والنص في هذا الاطلاق يراد به وضوح الدليل وقوته او ما له. فاذا كان ثبت في نص عام بانه ظني الدلالة. فان تخلف الحكم عنها محتمل. وبالتالي لا يكون قادحا في العلة المنصوصة ماذا عن المستنبطة؟ رجع بك الى المذهب السابق. اذا كان تخلف الحكم لفقد شرط او حدوث مانع فان لا يكون قادحا وما عداه فيقدح فيه تخلف الحكم عن علته. المذهب الاخير مذهب الامد. ان كان التخلف لمانع او فقد شرط او في معرض الاستثناء. الشخص اللي بمعرض الاستثناء كبيع العرايا كبيع السلم او في معرض الاستثناء او كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل لم يقدح مذهب الان ميدي جمع الصور هناك التي يرى فيها ان التحقيق عدم تأثيرها في تخلف الحكم. اذا وجد مانع يقول هذا لن يقدح. اذا فقد شرط يقول هذا لن يقدح اذا كان من من المسائل المستثناة المعدول بها عن سن القياس كالعرايا يقول هذا ما يقدح. فجمع الامري كل ذلك وقال في مثلها هذه الصور لن يكون تخلف الحكم قادحا وما عداه فهو يقدح. يشبه ان يكون مذهب الامد ليس قولا مستقلا لكنه قول بما مضى في المذاهب السابقة لكن المصنف رحمه الله اراد ان يوقفك على مذاهب الائمة التي سطروها في كتبهم ذكر قول الرازي قول الامدي ثم لما انتهى من هذه كلها قال والخلاف معنوي لا لفظي. اقرأ قال والخلاف معنوي لا لفظي خلافا لابن الحاجب. ومن فروعه الخلاف في هذه القضية ان ان تخلف الحكم عن علته قادح او غير قادح او هو لابد من كون العلة تامة بوجود المقتضي وتحقق الشرط المانع هو خلاف لفظي بين الاصوليين. ابن الحاجب يرى ذلك وامام الحرمين قبله. ويرى انه عند التطبيق العملي الجميع يرى مسلكا واحدا وهو ان فوات الحكم مع وجود علته مؤثر ايا كانت التسمية. الامام السبكي رحمه الله وجمهور الاصوليين يرون ان الخلاف معنوي وليس لفظيا يعني السؤال طيب اختلفنا ولا اتفقنا؟ ما الذي عليه العمل عند القياسيين في المناظرات وفي الاستدلال اذا جاء احدهم بوصف ادعى عليته ثم ابدى له المعترض وجود هذا الوصف بعينه في صورة مع عدم تحقق الحكم الن يكون هذا حجة؟ الن يكون هذا ملزما؟ اذا اتفقنا على هذا فهذا التفصيل كله بمجرد ان ليكون خلافا لفظيا. الجمهور يرون لا ان هذا معنوي وله فروع يعني يترتب على الخلاف في كون تخلف الحكم عن علته قادحا او ليس قادحا يترتب عليه مسائل وذكر منها ومن فروعه التعليل بعلتين والانقطاع وانخرام المناسبة بمفسدة وغيرها. ذكر ثلاثة فروع بهذا الخلاف واثبات هذا التفريع عن هذا الخلاف يجعل يجعله حقيقيا لا لفظيا. واحد منها التعليل بعلتين. وبالتالي فمن يجوز التعليل بعلتين يرى ان انخرام عن علته او اختلاف وجود العلة مع عدم وجود حكمها سيكون مؤثرا في حال التعليل بعلتين. كيف يعني؟ يعني سيقول لك وجد وصفك ولم يوجد الحكم. فربما كان هذا لوصف اخر اذا كان يقول بتعليل العلتين. هذه واحدة واحدة من الاثار اثر ثان الانقطاع ويقصد به انقطاع المستدل. اليس هذا من ثمرات الخلاف؟ انت استدللت بقياس فاثبت لك المعترض صورة انتقضت فيها علتك. الن يكون هذا يسبب انقطاع المستدل والمعنى الانقطاع يعني في مقام المناظرة وابطال دليله. اذا هذا اثر. فاذا كان اثرا حقيقيا لا يصلح ان تسمي الخلافة لفظيا. الاثر الثالث قال انخرام المناسبة بمفسدة وغيرها يعني غير هذا من الاثار. ثبت سبق لك ان المناسبة هو الوصف الملائم للحكم المشتمل على حكمته الى اخره ان يكون ظاهرا منضبطا ونحو هذا. اثبات المناقظة او النقض هو فعلا قد في المناسبة انت تقول ان المناسبة ما هي؟ هي ملائمة الوصف هذا للحكم. ما وجه الملاءمة؟ تحقيقه مقصود الشارع وحكمته ممتاز. فاذا قال لك ها هذه العلة التي تقولها موجودة والحكم غير موجود. هذا قدح في المناسبة التي نحن نشتد فيها ملائمة انفصال الحكم عن العلة يؤثر في المناسبة. نعم. وجوابه منع وجود العلة او فالحكم ان لم يكن انتفاؤه مذهب مذهب المستدل. وعند من يرى الموانع بيانها. جوابه يعني جواب النقظ الان علمك انك اذا كنت خصما او اذا كنت معترظا على المستدل فاحد وجوه الاعتراظ على هو النقض بمعناه الذي تقدم معك. طيب ماذا لو كنت انت المستدر بالقياس فاعترض عليك المعترض بالنقض كيف تجيبه كيف تتخلص من هذا الاعتراض ركز معي النقض يقوم على فكرة ما هي اثبت علتك في مسألة دون وجود الحكم معها. كيف تدفع هذا؟ واحد من طرق ثلاثة ايه عليك بطرق ثلاثة امنع وجود العلة هو يقول ها انا وجدت الان هذه مسألة فيها علتك ولم يوجد الحكم فتناقشه في عدم التسليم له بالعلة ووجودها في هذا الفرع. فاذا سلمت فاذا ناقشته ودفعت هذا كان هذا من جواب النقض المسلك الثاني ما هو؟ تقول وجدت العلة لكنك تثبت وجود الحكم. المهم ان تثبت اما ان العلة هي خارجان عن الفرع كلاهما مفقود او كلاهما موجود فانت تحاول اثبات استمرار العلاقة بين علتك والحكم اما ان تقول الحكم غير موجود لان العلة غير موجودة وتناقشه فيها. او تقول بلى العلة موجودة وتثبت وجود الحكم فيها. الصورة الثالثة التي يجيب فيها النقب قال وعند من يرى الموانع بيانها اذا كنت ممن يقول بان وجود المانع مؤثر فابدي له المانع تقول ها الابوة هنا هي السبب الوصف موجود نعم وهو القتل العمد العدوان. ولم يوجد الحكم هو القصاص لوجود مانع. اذا هذه ثلاثة طرق انت تجيب فيها منع وجود العلة مثال ذلك هذا قائس يقيس النباش على السارق السارقة الان هو الاصل والنباش هو الفرع فالعلة عنده التي قاس بها هي كونه اخذ مال غيره بغير وجه حق اخذ مال غيره من حرز. فالنباش يفتح القبر ويسرق الكفن. فهذا يقيس النباش على السارق وابدى هذه العلة فيقول المعترض ويستخدم اسلوب النقب يقول ماذا لو سرق النباش قبرا في فلاة في صحراء خالية. ليس عندها احد فان الراجح عند الفقهاء عند من يقول بقطع يد النباش يقول هذه الصورة ها هذه صورة لا تقطع فيها اليد اليس نباشا؟ بلى فينقض حكمه فينقض علته بهذه الصورة. تقول انت كل نباش تقطع يده قياسا على السارق لكني وجدت صورة من صور هذا الحكم وهو النباش وانتم انفسكم لا تقولون بقطع يديه. وهي ماذا اذا سرق او اذا نبش قبرا في فلاة في ارض بعيدة في صحراء فانه لا تقطع يده. هنا في احد وجوه الاجابة عن النقب ان تنفي وجود العلة تقول لا هذه الصورة ما وجدت فيها العلة اصلا وهو انه لم يسرق من حرز. وجود القبر في فلاة ليس لمثله لكن مقابر المسلمين في البلد هي حرز مثله. فانت هنا ماذا فعلت؟ لم تسلم بوجود العلة فحافظت على ارتباط حكمك مع العلة في كل الصور والصورة التي نقض فيها نفيت وجود العلة فيها. الاسلوب الثاني الذي ذكرناه قبل قليل انتفاء الحكم يقول هذا في القياس السلم في بيع السلم عقد معاوضة. لا يشترط فيه التأجيل. يقول السلم هو تعجيل الثمن والتأجيل المثمن. فهو يرى ان السلم ليس دائما هذه صورته بل يجوز في صور السلم التعجيل يعني دفع الثمن والمثمن. قال السلم عقد معاوضة لا يشترط فيه التأجيل كالبيع. قاسه على البيع. ان البيع معاوضة ولا يشترط فيه التأجيل فكذلك السلام وبالتالي فالسلم صورة من صوره جواز التأجيل وليس الزاما بل يجوز التعجيل فيه. فيقيسه على البيع كما سمعت فيقال في يقضي الحكم الاجارة هي من البيع ومع ذلك فانه ها الاجارة فانه مع كونها بيعا لكنه لا يمكن تعجيل المنفعة فيها ان تدفع الثمن وانت تستوفي منفعة لاحقا. فيقول في الجواب نافيا هذا الحكم الذي اثبته وهو التأجيل. فيقول التأجيل في الاجارة ليس لصحة العقد بل لاثبات المنفعة واستمرارها. فليس لتصحيح العقد بل لاستيفاء المنفعة يستقر المعقود عليه بالتأجيل. فيثبت العلة. لكنه ينفي وجود الحكم فانتفت مع العلة سواء الصورة الثالثة الموانع وقد مر بك مثالها وهو الابوة في القصاص. نعم وليس للمعترض الاستدلال على وجود العلة عند الاكثر للانتقال. وقال الامدي ما لم يكن دليل اولى بالقدح. طيب هذا اعترض بالنقب ثم اجاب المستدل باحد الاجوبة الثلاثة السؤال هو هل يصح للمعترض هل يصح للمعترض الان كلها يا اخوة اداب مناظرة وتعليم لكيفيتها وطرقها واصولها في مقام المناظرات يحدد لك دور المستدل ودور المعترض وما الذي يتاح لك وما الذي لا يتاح؟ انت معترض اقترظت بما؟ بالنقب والمستدل اجاب نقظك بماذا؟ اما بعدم وجود العلة او بعدم وجود الحكم او بمانع وابداه لك واثبته. السؤال هل من دورك ايها المعترض الاستدلال على وجود العلة يعني انت تقول هذه علة وجدت في هذا الحكم في هذه الصورة عفوا وما وجد حكم. اليس هو ذا النقض؟ اليس النقض اثبات انفصال الحكم عن بان تثبت فرعا فيه العلة دون الحكم؟ السؤال هل يلزمه ان يقيم دليلا على وجود العلة؟ افقط يبدي فرعا ويقول هذه بصورة لا يقول ما يحتاج الى استدلال. ليش؟ قال لو طالبناه بالاستدلال هذا اخلال باداب المناظرة. مقام معترض اعتراض وليس اثبات دليل. قال وليس للمعترض الاستدلال على وجود العلة اين يعني؟ في او في الصورة التي يريد نقض علة المستدل بها. لا يلزمه الاستدلال يعني لا يلزمه اثبات وجود الا في ذلك الفرع طب ماذا يفعل؟ حسبه ان يشير الى الفرع يقول هذا النباش في ارض فلا. هذا الاب القاتل دي فرعا من غير حاجة الى استدلال لاثبات وجود العلة في الفرع الذي يدعي نقضه لعلة مستدل. قال والسبب انتقال ايش يعني للانتقال؟ قال هذا انتقال الادوار بين المعترض المستدل والانتقال في الادوار مرفوض في اداب يبقى كل في موقعه معترض ومستدل مستدل وظيفته اثبات الدليل والمعترض يعترض ان تطالب المعترض بالاستدلال ماذا فعلت؟ انت انتقلت بالادوار والانتقال مرفوض في اداب المناظرة. قال الامدي ما لم يكن دليل او لا بالقدح يقول الا حالة واحدة اذا كان هناك دليل اولى بالقدح فلا بأس ان يسند اليه دور الاستدلال. نعم وقال الامدي ما لم يكن دليل اولى بالقدح. ولو دل على وجودها بموجود في محل النقد ثم منع وجودها فقال ينتقد دليلك فالصواب انه لا يسمع. لانتقاله من نقض العلة الى نقض دليلها. لحظة. هذه ايضا واحدة من بالمناظرة لو استدل المستدل على وجود العلة بدليل موجود في محل النقب مرة اخرى حتى تربط الكلام المعترض يستخدم اسلوب النقض. وهو ان يثبت وجود العلة مع تخلف الحكم. ماشي فعل هذا جاء المستدل يدفع هذا النقب فلو استعمل دليلا على وجود علته يثبت دليل علته لكن ليس في الاصل لا بل بدليل موجود في محل النقض الذي استعمله المعترض ثم منع المعترض وجودها. الان شغل المعترض ان يثبت ان العلة موجودة في الفرع مع تخلف الحكم عنها. يقول هذا قتل عمد عدوان في الاب والقصاص غير موجود. هذا زنا واستحلال فرج حرام في الزاني وما وجد الرجل لانه غير محصن وهكذا يسرد امثلة او يثبت صورة وفروعا فيها العلة وليس فيها الحكم. ماذا لو كان من البداية اثبت وجود علته واستعمل دليلا موجود في صورة النقض التي جاء المعترض يستخدمها صورة في النقض فقال المعترض ممتنع مانعا لا لا يلزمك ذلك. فينتقض دليلك الصواب ان هذا قول غير مقبول من المعترض هذا كله ايضا في اداب المناظرة. لا يسمح للمعترض ان يرفض من المستدل استعمال دليل يقيم فيه اثبات وجود العلة في الفرع الذي جاء هو يقيم به وجه النقض في علة مستدل قال لانتقاله من نقض العلة الى نقل الدليل نحن نتكلم عن نقض علة فاذا جاء يناقش في دليل العلة فقد خرج عن المسار. ونحن نحدد مقام المناظرة بينه وبين خصمه في العلة وجودا وانتفاء. نعم وليس له الاستدلال على تخلف الحكم وثالثها ان لم يكن طريق اولى. ليس له اليس للمعترض. ايضا هذا ليس من ادوار الاستدلال على تخلف الحكم. اليس هو في النقض يزعم ان العلة موجودة وحكمها متخلف؟ هل يلزمه اقامة الدليل على تخلف الحكم رجعنا للمسألة التي تشبهها قبل قليل. المعترظ ليس من ادواره الاستدلال. قال وليس له الاستدلال على تخلف الحكم طبعا هذا اذ لم يكن مذهبه او مجمعا عليه. اذا كان مذهبه في ذلك او كانت المسألة مجمعا عليها لا خلاف انه لا يستدل ولا يحتاج اذا هو شافعي يناقش شافعي او حنفي يناقش شافعي او مختلف المذهب فاذا جاء ومذهبه مذهبه ان الحكم هنا لا يثبت. هذا بلا خلاف ليس له ان يستدل لكن لو كان يستدل في مسألة ليست مذهبه وليست مما اجمع عليه الكلام هنا هل يلزمه الاستدلال؟ قال لا لا يلزمه. والمذهب الثاني انه يلزمه لان هذا مما لا يتم مطلوبه الا به قال المصنف وثالثها يجوز له الاستدلال ان لم يكن طريق اولى. فان وجد طريقا اولى من الاستدلال سلكه واذا سدت امامه المسالك ولم يجد الا الاستدلال على تخلف الحكم فلا بأس ان يستعمل الدليل. نعم. ويجب منه على المناظر مطلقا. وعلى الناظر الا فيما اشتهر من المستثنيات. فصار كالمذكور. وقيل يجب مطلقا وقيل الا في المستثنيات مطلقا. هذه اخر مسألة في النقض. الان عرفت ان النقض صورة ها من صور في القياس السؤال. انا لما ابني دليل القياس في مقام المناظرة. هل من اصول المناظرة انني من البداية احترز من النقض وانا اؤسس الدليل واصوغه وابنيه؟ هل يجب الاحتراز من النقب من البداية عند بناء الدليل او فقط انت تحتفظ بالجواب فيما لو اعترض عليك المعترض. قال ويجب الاحتراز منه. من ماذا؟ من النقب على المناظر مطلقا وعلى الناظر الا فيما اشتهر من المستثنيات. المذاهب ثلاثة منهم من يقول لا يجب مطلقا الاحتراز والجمهور الاكثر انه يجب مطلقا الاحتراز من النقض عند بناء دليل القياس السبكي فصل فماذا قال؟ قال يجب الاحتراز منه على المناظر. المناظر هو المعترض. يجب الاحتراز منه على المناظر مطلقا وعلى الناظر على المستدل الا فيما اشتهر من المستثنيات كبيع العرايا اذا لا يحتاج لما يأتي في مسألة ويوع ربوية ويريد ان يثبت علة فيزعم ان العلة هي الطعم او الكيل او الاقتيات او المالية الى اخره لما يأتي في علة بيع كالربا ويريد ان يثبت العلة الوصف علة مناسبة لا حاجة ان يستثني صورة العرايا ليقول هذه حتى لا يلزم النقض لا يجب عليه الاحتراز ان هذه المستثنيات صارت كالمذكورة يعني كالتي تذكر بجانب التعليل فلا حاجة الى ذكرها. نعم ودعوى صورة معينة او مبهمة او نفيها ينتقض بالاثبات او النفي العامين. وبالعكس هذه فائدة ختم بها المصنف الحديث عن قادح النقب. وهو اه ما يسمونه بنقب القظايا. القظايا مسألة منطقية كيف يتم لك نقض مسألة قال واحد من اثنين اما ان يكون الدعوة عامة او جزئية فان كانت الدعوة عامة فنقضها كيف يكون؟ باثبات نقيضها جزئيا. كيف؟ اما ان تثبت دعوة عامة اما ان تثبت دعوة عامة اثباتا او نفيا. تقول حضر الطلاب هذه دعوة عامة اثباتا كيف تنتقض باثبات خلافها جزئيا تقول لكن غاب فلان فانت هكذا نقضت الدعوة العامة. طب اذا كانت الدعوة العامة منفية يقول ما حظر احد فانت تنقضها باثبات جزئي. تقول لكن حضر فلان اذا الدعوة العامة اثباتها كيف ينتقم؟ بنفي جزئي. والدعوة العامة اذا كانت منفية كيف تنتقب باثبات الجزئي. هذا كله اذا كانت الدعوة عامة. طيب العكس؟ اذا كانت الدعوة جزئية اثباتها بنقيضها عاما او كليا يقول لك آآ زيد غائب عن درس اليوم فتقول في في نقض هذا حضر كل الطلاب فانت تثبت نقيضه او تنقض دعواه باثبات العام والعكس اذا قال لك غاب فلان وحدد معينا جزئي فتنقظه بعكسه عامة قظية منطقية قال رحمه الله دعوة صورة معينة او مبهمة هذا الجزء يعني او نفيها يعني اثباتا او نفي ينتقض بالاثبات او النفي العامين. وبالعكس الدعوة العامة اثباتها او نفيها ينتقض بالاثبات او النفي الجزئي نعم ومنها الكسر قادح على الصحيح. لانه نقض المعنى هذا ثاني القوادح يسمى الكسرة ويسميه الامدي وابن الحاجب النقض المكسور الامد وابن الحاجب يسمونه النقب المكسور وهو وهو اسقاط وصف من العلة اما مع ابداله كما يقال في الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب اداؤها الامني فيعترض بان خصوص الصلاة ملغي فليبدل بالعبادة. ثم ينقض بصوم الحائض او لا يبدل فلا يبقى علة الا يجب قضاؤها. وليس كل وليس كل ما يجب قضاؤه يؤدى. دليله الحائض. طيب هذا ناقض مع مثاله الكسر خذه بالمثال ثم نعود الى التعريف حتى تتضح الصورة اسقاط وصف من العلة اما مع ابداله او من غير ابداله. المثال يقول صلاة الخوف يريد قياسها على صلاة الامن. يعني الصلاة على الامن فيقول في القياس كالتالي صلاة يجب قضاؤها فيجب اداؤها قياسا على الصلاة حال الامن. اليست الصلاة حال الامن وجب قظاؤها لوجوب ادائها فقاس صلاة الخوف عليها. فيقول المعترض على هذا القياس عفوا انت قلت صلاة يجب قظاؤها خصوص الصلاة هنا ليس معتبرا في العلية بل قل عبادة لاننا وجدنا ان الحج ايضا يجب قضاؤه ويجب اداؤه والصوم ايضا كذلك يجب قضاؤه كما يجب اداؤه. فوصف الصلاة هنا ملغي. فلنعممه فنقول عبادة. اذا عليك ان تصوغ قياسك كالتالي عبادة يجب قظاؤها فيجب اداؤها. فيسلم لك بهذا. فاذا سلم لك بهذا بعد ان عدلت بعض اوصافه انت اسقطت وصفا هو كان يقول وصف الصلاة فانت هذبت الوصف واسقطته فقلت العبادة فلما سلم لك بذلك افسدت علته. كيف؟ هو يقول الان عبادة يجب قضاؤها فيجب اداؤها فقلنا له هذا منتقض بصلاة الحائض فانها يجب فانه يجب قضاؤها ولا يجب اداؤها اذا هذه صورة من النقض اثبتنا وجود الوصف مع عدم وجود الحكم. فلما فعلت معه ذلك انت افسدت علته. هذا الاسلوب اسمه الكسر. وهو انك نظرت الى الوصف الذي استخدمه علة فاسقطت بعض الاوصاف عنه ثم بغيره او لا تبدله. هذا مثال لاننا ابدلنا لما قال صلاة ابدلناه بعبادة. فلما تقرر الوصف عنده على عبارة او لفظ العبادة انتقض بالحائض. المثال الثاني من غير ابدال تعال الى مثال الحائض نفسه. عندما يقول عبادة يجب اداء قضاؤها فيجب اداؤها. فتقول له هذا غير متحقق في الحائض. فانت هنا اسقطت وصفه من غير من غير ان تبدل له وصفا اخر يقوم مقامه. هذه طريقة المصنف رحمه الله بهذا المثال. ابن الحاجب يفسر الكسر بطريقة اخرى. قال المصنفون في البداية الكسر قادح على الصحيح لانه ايش؟ ايش يعني نقض المعنى ابن الحاجب يرى ان الكسر في حقيقته تخلف الحكم عن حكمته وليس عن وصفه المدعى علة. ولهذا يرى ان هذا قدح في حكمة في المعنى مثال ذلك تقول يقول القائس المستدل المسافر سفر معصية يباح له قصر الصلاة كالمسافر سفرا مباحا ركز معي يقول المسافر سفر معصية يقصر في صلاته كالمسافر سفرا مباحا ما وجه الجمع بينهما؟ ما العلة؟ ما الوصف المشترك بينهما؟ ايوا المشقة الحكمة. يقول لتحقق المشقة. اليس المسافر سفر معصية تلحقه مشقة كالمسافر سفرا اباحة فلما تحققت الحكمة التي من اجلها شرع القصر ثبت الحكم فيقول في الكسر لكن الحكمة هذه تنتقض بصورة اخرى. الا ترى الى المقيم الحاضر ذي العمل الشاق الذي اصابه التعب والنصب والمشقة فانه مع المشقة التي لحقته فانه لا يقصر الصلاة فاذا هو ماذا فعل؟ اثبت وجود الحكمة مع عدم وجود الحكم هذا تفسير ابن الحاجب للكسر ولهذا يقول هو نقض في المعنى وليس في الوصف العلية. نعم ومنها العكس هذا ثالث القوادح. نعم. وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة. فان ثبت مقابله فابلغ وشاهده قوله صلى الله عليه وسلم ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر في جواب في جواب اياتي احدنا شهوته وله فيها اجر؟ وتخلفه وتخلفه قادح عند مانع علتين بانتفائه انتفاء العلم او الظن. اذ لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول او عدم المدلول. طيب مر معنا يا اخوة في مسالك العلة الطرد تذكرون ما هو هو استمرار وجود الحكم كلما وجد الوصف. وعكسه العكس. تخلف الحكم كلما تخلف الوصف. الطرد وحده ليس مسلكا لاثبات علة والعكس وحده اضعف بكثير. بل من جمع بين الطرد والعكس وهو الدوران نوقش في اثبات هذا مسلكا كما مر بكم يصلح للتعليل. الان سيستخدم هذا اسلوب قدح في القياس ما هو العكس؟ العكس عرفناه انتفاء الحكم لا انتفاء الحكم لانتفاء العلة يعني كلما انتفت العلة انتفى الحكم. طيب هذا مطلوب في العلية. وهناك من يشترطه لا يعتبر الوصف صالحا للتعليل الا ان يكون كذلك. ان يرتبط الحكم به وجودا وعدما. في هذا الاسلوب هو يستخدم عكسه يستخدم نفيه لاحظ في الحديث لما قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال ارأيتم لو وضعها في حرام وكان عليه وزر فكذلك اذا وظعها في الحلال كان له اجر. هذا يسمونه قياس العكس وتعرفونه ما وجه استخدام القدح؟ هو لما قال وضعها في الحرام يترتب عليه الوزر فمعناه ان وضعها في الحلال لن يكون فيه وزر بل هو اراد اثبات سؤالهم ايكون له فيها اجر فاراد ان يقول نعم له فيها اجر فما اثبت تحقق الاجر بل اثبت لا اثبت تحقق الوزر في عكسه. فحصول الوزر في عكسه يفيد ثبوت الاجر في هذه الصورة. طيب هذا مثال لاسلوب العكس يقول وتخلفه قادح تخلف العكس يعني بمجرد ان تنتفي العلة التي تزعمها ثم يبقى الحكم موجودا هذا ايش؟ هذا قادح لانه يشترط فيها العكس يشترط ان ينتفي الحكم كلما يا اخوة هذا عكس النقض. النقض يثبت بقاء الوصف مع عدم وجود الحكم. هنا بالعكس يثبت يوجد يثبت بقاء الحكم مع غياب الوصف. يسمى هذا العكس. اذا هو عكس النقض. قال رحمه الله تعالى وتخلفه قادح عند مانع علتين. هذا مهم. عند من يمنع التعليل بعلتين. غياب الوصف مع بقاء الحكم ماذا يعني يا اخوة غياب الوصف مع وجود الحكم. ماذا يعني؟ يعني ان الوصف هذا غير مؤثر لان الحكم باقي مع غياب هذا الوصف. طيب ماذا لو كان مذهبي انه يجوز الحكم بعلتين؟ اقول لا لا لا مشكلة. الحكم وجوده هنا ليس لهذا الوصف للوصف الثاني ولهذا قال تخلفه قادح عند من يمنع العلتين. اما الذي يجوز العلتين لن يكون هذا قادحا في قياسه لانه قد يكون جوابه نعم تخلفت العلة والحكم موجود بسبب العلة الاخرى. قال وتخلفه قادح عند مانع علتين. قال ونعلني بانتفاء انتفاء العلم او الظن اذ لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. نعم ومنها عدم التأثير هذا رابع القوادح ونختم به جلسة الليل ان شاء الله. نعم. اي ان الوصف لا مناسبة فيه. ومن ثم ومن ثم اختص بقياس المعنى هذا من اسهل القوادح والطفها لانه يتعلق باهم مسالك العلة وهو مسلك المناسبة طيب عد معي مرة اخرى ما معنى المناسبة هذا المناسب المناسب وصف ظاهر منضبط يترتب على ترتب الحكم عليه تحقق مقصود الشارع او حكمة الحكم. طيب اذا المناسبة هي علاقة تربط بين الوصف والحكم او بين العلة والحكم. المناسبة هذه ليست ليست ظنونا وتخرصات ليست اه اذواق شخصية ووجهات نظر لا. المناسبة هي انك تنظر الى الحكم وتنظر الى تحقيقه لمقصود من مقاصد الشريعة تحقيق مصلحة دفع مفسدة طيب واحدة يا اخوة من قوادح القياس عدم التأثير يعني اثبات عدم تأثير الوصف في الحكم بس وله اربعة مسالك اما ان تنظر الى الفرع او الى الاصل او الى العلة او الى الحكم. بمجرد ان تثبت عدم التأثير في واحد من هذه المواضع فقد قدحت في قياسي لانك افسدت المناسبة ومنها ومنها عدم التأثير اي ان الوصف لا مناسبة فيه لا مناسبة فيه لايش؟ للحكم ان الوصف لا مناسبة فيه للحكم نعم ومن ثم اختص بقياس المعنى وبالمستنبطة المختلف فيها وهو اربعة. في الوصف بكونه يعني تستخدم القادح هذا وهو عدم التأثير في اربعة صور في اربعة صور نعم في الوصف في الوصف بكونه نعم بمجرد هذا هو رتب الان الاربع الطرق التي تثبت فيها فساد المناسبة رتبها من الاقوى الى الاضعف اقواها ان تأتي الى الوصف نفسه فتثبت كونه غير صالح للمناسبة. كيف يكون الوصف لا مناسبة فيه قلبي ان يكون طرديا. ايش معنى الطردي وصف لا لم يعهد من الشارع ربط الحكم به يعني يأتي في الخمر فيقول حرام لانه لانه شراب اسود اللون احمر اللون. لا تأتيني بوصف طردي لا علاقة له يعني ما عهد من الشارع ان يربط الحكم بالوان. ما عهد من الشارع ان يربط الحكم برائحة. فلما ما عهد من الشارع ان يربط الحكم ما كان في الجملة الا الاماكن المختصة بعبادات مثلا مخصوصة. فلما تأتيني بوصف طردي ظربنا مثال بالاعرابي الذي ترتبت عليه كفارة الجماع في في رمضان لما تأتيني بوصف كونه اعرابي كونه ثائر الرأس كونه بدأ عليه الرعب هذه اوصاف طردية. اذا اعلى طرق اثبات عدم التأثير هو ان تنظر في الوصف وتثبت كونه طرديا. قال مثل حنفية يقولون في صلاة الصبح لا تقصر فلا يقدم اذانها كالمغرب. لان المغرب تقصر والصبح مثلها ما تقصر فهم يرون يعني ان من تقول المغرب لا يقدم اذانه يعني لا تستطيع ان تصليها قبل وقتها فيعللون بعدم القصر عدم القصر في في مسألة عدم تقديم الاذان وصف لا مناسبة له. في الحكم المدعى هنا وبالتالي فيحتاج الى الى حكم اكثر ملائمة. هذا اما واما وصف طردي غير معتبر نعم. وفي الاصل مثل مبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء. طيب هذا هذه طريقة ثانية في اثبات عدم التأثير الاولى ما هي؟ في الوصف نفسه او هو اقوى هو اعلاها. الدرجة الثانية ان تأتي الى الاصل وهو محل القياس اصل الحكم. مثال ذلك من لا يرى صحة بيع الغائب فيعلله فيقول مبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء مبيع غير مرئي نحن نتكلم على بيع ايش غير الموجود بيع الغائب فهو علل بماذا بكونه غير مرئي. هل المشكلة في بيع الغائب كونه غير مرئي ولا كونه غير مقدور على التسليم؟ فاذا الاستخدامه لوصف غير مرئي هنا وصف غير مؤثر فانت تستخدم اسلوب عدم التأثير. قال رحمه الله فيقول لا اثر لكونه غير مرئي فان العجز عن تسليم كاف العجز عن التسليم هو الوصف المناسب ان تعلق به الحكم وليس وليس عدم الرؤية نعم فان العجز عن التسليم عن التسليم كاف وحاصله معارضته في الاصل وفي الحكم. لا وحاصله معارضته في الاصل نقطة وحاصله معارضته في الاصل. اذا هذه الصورة الثانية لفساد التأثير او لعدم التأثير. الاولى في الوصف نفسه وهو اقوى طرق ابطال التأثير الطريقة الثانية في الاصل. الطريقة الثالثة في الحكم. نعم وفي الحكم وهو اضرب لانه اما اما اما الا يكون لذكره فائدة كقولهم في المرتدين. مشركون اتلفوا مالا في دار الحرب. كقولهم في المرتدين مشركون اتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان. كقولهم في المرتدين مشركون اتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان كالحربي ودار الحرب عندهم طردي فلا فائدة لذكره. طيب هذا مثال استخدم فيه وصفا غير مؤثر فيعترض فيه المعترض من هذا المقام. عدم التأثير هنا لم يأتي في الوصف. ولم يأتي في الاصل بل اتى في الحكم صاغوا الدليل كالتالي هذا مثال تطبق عليه يقولون في المرتدين اذا اتلفوا مالا مرتد فاتلف مالا يجب عليه الضمان او لا يجب طيب الذي يقول لا يجب استخدموا القياس كالتالي يقول المرتد مشرك اتلف مالا في دار الحرب فلا ضمان عليه. قياسا على الحرب. طيب مشرك اتلف مالا فيقاس على الحرب. اقحام في دار الحرب هنا في صياغة الدليل في القياس لا علاقة لها فانت تقول له دار الحرب عندهم طردي فلا فائدة لذكره. اذ من اوجب الظمان اوجبه وان لم يكن في دار حرب ومن نفاه فيرجع الى الاول لانه اتلف وليس لكونه في دار حرب. اذا هو الان يعلمك عندما تصوغ دليلا في تحاشى الاوصاف الطردية اما في الوصف او في الفرع او في الحكم كما سيأتي بعد قليل او في الاصل فاذا في الحكم عندما تصوغ الدليل احد وجوه الاعتراض على القياس استخدام الاوصاف غير المؤثرة والقادحون وعدم التأثير. نعم. كقولهم في تدينا كقولهم في المرتدين مشركون اتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان كالحربي ودار الحرب عندهم طردي فلا فائدة لذكره اذ من اوجب الضمان اوجبه وان لم يكن في دار الحرب. وكذا من نفاه فيرجع الى الاول بانه يطالب بتأثير كونه في دار الحرب او يرجع الى الاول يعني الى التأثير في الوصف. النوع الاول فاذا دار الحرب مؤثرة وغير مؤثر ها سنعود الى المربع الاول وهو ان الوصف الذي تريد بناءه علة عليك ان تثبت كونه مناسبا للحكم فيرجع بك الى المربع الاول فلا تستخدمه لي في خانة الحكم. نعم. لانه يطالب بتأثير كونه في دار الحرب او يكون له فائدتنا او يكون هذه اه وقالوا هو اظرب هذا الظرب الثاني. من عدم التأثير في الحكم. قال وهو اظرب اما ان لا لذكره فائدة واعطاك المثال. الظرب الثاني ان يكون له فائدة ظرورية. تعرف ايش يعني ظرورية؟ يعني غير مؤثرة لكن لابد بد منها. نعم او يكون له فائدة ضرورية كقول معتبر العدد في الاستجمار بالاحجار. عبادة متعلقة بالاحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار. فقوله الان هذا عند من يعتبر العدد في الاستجمار بالاحجار يعني يقول لابد من ثلاثة او لابد من خمسة او لابد من سبعة عند من يحدد عددا في الاستجمار بالاحجار فيقال ما دليلك؟ فيقول القياس الا حصى الجمرات. ما ما المعنى المشترك؟ ما الوصف المشترك؟ ما الوصف الذي بناه علة في هذا القياس؟ قال عبادة المتعلقة بالاحجار. سؤال لو وقف الى هنا كافي عبادة متعلقة بالاحجار الجمرات اليست عبادة متعلقة بالاحجار وعبادة متعلقة بالاحجار واعتبر فيها العدد صح؟ يقول كذلك الاستجمار عبادة متعلقة بالاحجار فكما لزم العدد في الجمرات سيلزم في الاستجمار لكن يخشى ان يقول له قائل ارأيت الى رجم الزاني المحصن؟ اليس عبادة متعلقة بالاحجار وهل يلزم فيها عدد فيريد ان يحترز من هذا فماذا سيقول؟ عبادة متعلقة بالاحجار لم يتقدمها معصية اتيانه بكونه لم يتقدمها معصية حشو في التعليل. لكن لزمه الاتيان به احترازا عن نقض يمكن ان رد عليه اذا هذا نوع ثاني من اوصاف غير مؤثرة فلماذا اتى بها اتى بها قال لانه ظروري له فائدة ظرورية. نعم. فقوله فقوله لم يتقدمها فقوله لم يتقدمها معصية عديم التأثير في الاصل والفصل والفرع. لكنه مضطر الى ذكره لان لا ينتقض بالرجم. جميل. نعم. او غير ضرورية او غير ضرورية. هذا الضرب الثالث من ذكر الاوصاف غيري المؤثرة في الحكم الظرب الاول الا يكون لذكره فائدة الا يكون لذكري فائدة وبالتالي هذا سيكون مدخلا لعدم التأثير. الضرب الثاني ان يكون ظروري لا بد منه من نقض سيورد عليه. الضرب الثالث له فائدة غير ظرورية اذا هو تدرج ان يأتي بوصف ليس له فائدة الدرجة الثانية له فائدة ضرورية الثالثة له فائدة غير ضرورية. نعم. او غير ضرورية فان لم فان لم تغتفر الضرورية لم تغتفر والا فترد فتردد والا فتردد. كلام منطقي. اذا كنت ستغتفر في الضرورية اذا كنت لا تسمح ولا تغتفر في ظرورية فهذا من باب اولى. طيب فاذا كنت تغتفر في الظرورية الوصفة غير المؤثر تغتثره في الظروري لانه ظروري. ما موقفك قال فتردد اما ان تلحقها بالضروري واما ان تلحقها بما لا فائدة من ذكره. فالمراتب ثلاثة الاوصاف في الحكم اما الا يكون لذكرها فائدة فهذا فهذا باطل وارادة مدخل للقدح في القياس. والنوع الثاني ان يكون له فائدة ضرورية هذا ان ان لم تغتفره لن تغتفر المرتبة الثالثة غير الضرورية والا فترددون كما قال. مثاله مثاله الجمعة صلاة مفروضة لم تفتقر الى اذن الامام كالظهر. طيب يقيس الجمعة على الظهر. كيف قاس كيف صاغ الدليل قال صلاة مفروضة لم تفتقر الى اذن الامام كالظهر. فان كلمة مفروضة حشو لو قال صلاة لم تفتقر الى اذن امام هل سيقال في فرق بين النافلة والفرض للكلام في الفرض هو الذي يعني يشترطون فيه اذن الامام او لا؟ اما النافلة فلا يشترط فيها اتفاقا. لكن الفائدة هنا ليست كقوتها في العبادة المتعلقة بالاحجار كما مر في مثال الاستجمار. نعم فان مفروضة فان مفروض فان مفروظة يعني فان لفظة مفروضة في الدليل فان مفروضة حشو اذ لو حذف لم ينتقض بشيء لكنه ذكر لتقريب الفرع من الاصل بتقوية الشبه بينهما. اذ الفرض بالفرد اشبه. طيب. بقيت الصورة الاخيرة لعدم التأثير. قال اما ان يأتي في الوصف واما ان يأتي في الاصل واما ان يأتي في الحكم والثالث الرابع في الفرع نعم. الرابع في الفرع مثل زوجت زوجت نفسها مثل زوجت نفسها بغير كفء فلا يصح كما لو زوجت وهو كالثاني. مثل زوجت نفسها بغير كفء فلا يصح كما لو زوج الحشو هنا الان او الوصف غير المؤثر قولها بغير كفء. ويتكلم الان على تزويج المرأة نفسها بغير اذن ولي لا يصح يقول انا اقول انه لا يصح وقاسه على انها لو تزوجت بنفسها من غير كفء فان نكاحها لا يصح كما لو زوجها وليها بغير كفء هو يقول زوجت او زوجت نفسها بغير كفؤ فلا يصح كما لو زوجت يعني سواء تزوجت بنفسها او زوجها وليها. يقول وهو كالثاني يعني هذا النوع في ايراد الوصف غير المؤثر في الفرع هو كالنوع الثاني الذي يكون الوصف فيه غير المؤثر في الاصل. نعم اذ لا اذ لا اثر للتقييد بغير الكفء ويرجع الى المناقشة في الفرض. وهو تخصيص وهو تخصيص بعض صور النزاع والاصح جوازه وثالثها بشرط البناء اي بناء غير محل الفرض عليه. طيب هنا ختم الحديث عن هذا القادح الرابع من قوادح القياس وهو عدم التأثير قال رحمه الله تعالى هذا النوع اذا عاد عدم التأثير الى الفرع فان حكمه حكم عدم التأثير في الاصل. ظربنا مثال هناك ببيع الغائب لما قال بيع غير مرئي. فنقول غير المرئي وصف غير مؤثر. ما المؤثر؟ عدم القدرة على التسليم. فلما اقول غير مؤثر والمؤثر هو انا سانتقل في الحديث من الوصف الذي ذكره الى الحديث عن الوصف الاول العلة فاعود الى تحرير المناسبة في الوصف المدعى عليته قال اذ فيرجع الى المناقشة في الفرض يعني الى اصل الوصف ثم عرف فقال وهو تخصيص بعض سور النزاع باحجاج والاصح جوازه يعني الانتقال من المناقشة بين ناظر والمعترض او بين الناظر والمناظر. الانتقال من قظية اثبات عدم تأثير الوصف في اصل او في فرع عنه الى الحديث عن الوصف المناسب وكيف يكون خروج الان عن القياس؟ يقبل او لا يقبل ذكر اقوالا؟ قال ثالثها بشرط البناء يعني انا اسمح لك ان تنتقل من هذا المربع الى الحديث عن الوصف ومناسبته بشرط البناء عليه يعني ستبني عليه ما يتعلق بتمام المناظرة فسيكون خروجا غير مقبول في اداب المناظرة. الامر كما ترى حديث عن القوادح في اصلها مصطلحاتها وماذا بها وكيف تحترز وكيف يجاب عنها ويأتيك في ثنايا الكلام احيانا ذكر اداب المناظرة وتحديد ادوار كل من والمعترض او ما يسمونه بالمناظر والناظر فيختلط هذا بذاك في تقرير كلامهم نقف عند هذا لنستأنف درسنا القادم من آآ الخامس من القوادح وهو القلب ان شاء الله تعالى والله