طيب اذا النظر عبادة وصرف العبادة لغير الله شرف ترك العبادة لغير الله تعالى من الشرك وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها الصحيح ها؟ البخاري هنا البخاري وقد يراد بالصحيح صحيح مسلم قدراته بين اسرائيل المسلم ولكن المراد به هنا صحيح البخاري وقد يراه في الصحيح الحديث الصحيح سواء في البخاري او مسلم او غيره لكن هذا يرجع الى تتبع هذا الحديث اين يوجد وهذا الحديث موجود في البخاري. ما له اصطلاح معين مدرسة معينة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نظر ان يطيع الله فليطعه من نذر اظن ان من هنا شرطية تعم المسلم والكاظمين قولي ها؟ طيب لا هذا عمر ابن الخطاب نظرا يعتكف ليلة المسجد الحرام. وهو في الجاهلية نعم فهمنا تشمل الكافر والكافر في فضاهم في في حال كفره والا وجب عليه اداؤه بعد بعد اسلامنا او تشمل الصغير والكبير ها قال بعضهم انها تسمع وعلى هذا فينعقد النذر من غير المكلف من الصغير وقيل لا تشمل الصغير لان لان الصغير ليس اهلا للالتزام ولا الالتزام هيك ولا للانسان وبناء على ذلك يكون خروج الصغير من هذا العموم لانه ليس اهلا للالتزام ولا وقوله وقوله صلى الله عليه وسلم ان يطيع الله ما هي الطاعة الطاعة هي موافقة الامر وموافقة الامر ومراد الامر هنا واحد الامور يعني توافق الله سبحانه وتعالى فيما يريد فيما يريد منك ان امرك فالطاعة فعل الامر وانها بالطاعة هذا معنى الطاعة اذا جاءت مفردة اما اذا قيل طاعة ومعصية والطاعة اللي بين الاوامر والمعصية بفعل النواة لا المعصية كالنوع لكن عدم المعصية اسباب النواة طيب من نذر ان يطيع الله وقوله فليطعه وش اللي جاب البه هنا واقعة في جواب الشرط لان الجملة فليطيعه انشائية يعني طلبي وقوله فليطعه اللام لام الامر اللام لام الامر وظاهر الحديث يشمل ما اذا كانت الطاعة المنظورة جنسها واجب او لا اللجن في واجب مثل الصلاة والصيام والصدقة والحج او غير واجب كتعليم العلم وغيره وقال بعض اهل العلم انه لا يجب الوفاء بالنظر الا اذا كان جنس الطاعة واجبا وعموم الحديث يرد عليه انما الحديث يرد عليه وظاهر الحديث ايضا يشمل من نذر نذرا مطلقا ومن نذر نذرا معلقا مثال النذر المطلق ان يقول الانسان لله عليه نذر ان اصوم ثلاثة ايام هذا نظر مطلق ما هو السبب مثال النذر المقيد ان يقول ان نجحت نصوم ثلاثة ايام المعلق بايش بالنجاح او ينشف الله مريظي من الناحية النظر ان افعل كذا وكذا هذا ايضا نقول انه معلق بشرط فظاهر الحديث يعم هذا وهذا كده ومن فرق بينهما فليس به كيف يعني حديث عام واعلم ان النذر لا يأتي بخير ولو كان ذا الطاعة وانما يستخرج به من البخيل ولهذا ينهى عنه بعض العلماء يحرم واليه يمين شيخ الاسلام ابن تيمية ان عقد النظر حرام لانك تلزم نفسك بامر انت في عافية منه نعم وكم من انسان نذر واخيرا نجد وربما لم يفخر ويضم لهذا القول انه قوي يعني تحريم النظر قوله تعالى واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجون هذا قسم ملتزم للنظر لانه لانه نادر مؤقت بقسم وصلى ها قل لا تفصلوا لا تحلفون طاعة معروفة بدون يمين والانسان اللي ما يفعل الطاعة الا في وجهة نظر يحالف على نفسه معنى ذلك ان ان الطاعة ثقيلة عليه والنذر المعلق ومنهم من عاهد الله فان اتانا من فضله لنصدقن ولنقولن من الصالحين هذا نظر معلق شو عليه ها على عطاء الله له فلما اتاهم من فظله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعاقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه فما اخاف الله من وعدوه وبما كانوا يكسبون وهذا امر عظيم ويدل ايضا على الدخول بالتحريم خصوصا المعلق ان النادر كأنه غير واثق بالله عز وجل كأنه يعتقد ان الله ما يمن عليه بالشفاء الا اذا اعطاه مقابل ولهذا اذا ايسوا من البر نعم راحوا ينظرون اذا عيت من النجاح يسقط كل سنة طلبا نعم اذا صار له الشفقة كبيرة على الولد تقول المرأة والله لان سقى هذا الولد الابل لاذبحهن جزورا نعم واقع فهذا بالحقيقة فيه نوع من الاساءة بالظن غير من الاساءة الظن بالله فالقول بالتحريم قول مجيب جدا ولو كيف تحرمون ما اثنى الله على من اوفى به نقول نحن لا نقول ان الوفاء هو المحرم الطوقات انما نقول المحرم او المفهوم قراءة جديدة هو فرق بين عقده ووفائه نعم العقد ابتدائي والوفاء في ثاني الحال ميزان الحال تنفيذ لما فعلت قال ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه معلوم لاننا لو قلنا ان نظر المعصية يلزم بالوفاء لانقلبت المعاصي ساعات وهذا غير ممكن ولهذا قال من نذر ان يعصي الله وما ناهيه ما هي وهي بحسب المعصية ان كانت المعصية حراما فالوفاء بالنا حرام وان كانت المعصية مرفوعا فالوفاء بالنظر مكروه حسب الحال لان لان معصر مخالفة الوقوع فيما نهي عنه ناصية الوقوع في منهي عنه ومنهي عنه كما تعرفون ينقسم عند اهل العلم الى قسمين منهيا عنه نهي تحريم ومنهي عنه نهي اي نعم يطلق لكنها ليس فيها اثم طيب اذا من نظر ان يعصي الله فلا يعصيه كده ولنظر ينعقد ولا ما ينعقد لا ينعقد ولهذا قال من نظر ان يعصي فلا يعصي ولو قال من نذر ان يعصي الله فلا نذر له اذا كان ما له رقم خلا يعصي دليل على انه منعقد لكن لا ينفذ ينعقد ولكن لا ينفذ واذا انعقد فهل تلزمه كفارة كل ما فزع اختلف فيها اهل العلم وفيها الطرفان عن الامام احمد فقال بعض العلماء انها لا تزن الكفار واستدلوا بما سبق لا وفاء لنذر في معصية الله وبهذا الحديث ايضا ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام كفارة ولو كانت واجبة هداك راه ولكن القائلين في وجوب ذلك يقول ان الرسول ذكر في حديث اخر ان كفارته قد صارت يمين فرض من المعصية كفارة يمين وكون الامر لا يذكر في حديث لا يقتضي عدمه قدمه فعدم الذكر ليس ذكرا للعدن نعم لو قال الرسول لا كفارة مطلق غفارة صار في الحديث تعارض وحينئذ نطلب الترجيح لكن الاصول ما نفع سكت والسكوت لا يعارض المنصوب تمام يا فندم طيب وايضا من حيث القياس لو ان الانسان اقسم ليفعلن محرما قال والله لافعلن هذا الشيء وهو محرم يفعل يكبر نعم كسر خسارة سنين مع انه اقسم على فعل محرم والنذر شبيه بالقصر وعلى هذا كفارة يمين واظن في في الباب السابق ذكرنا ان النذر ينقسم الى اقسام قولي ها نظرة طاعة ونظرة المعصية ونظرا مباح نعم وما جرى منه نعم يذبحون الذباح للرغبة ومثل الدجاج وقلنا ان ما جرى من الظالمين يخير الاسلام بين فعله وكبرتني من نظر الطاعة يجب الوفاء به ونظر المعصية لا يجوز الوفاء به نعم اما اذا كان اجراء التنزيف فهو مقبل اي نعم او غير اصح ومنهم ما صبر الرسول قال ويكفر نعم نعم باستهزاء لكن السكوت انما هناك المنظور السكوت معناه انه ما ذكر هنا فيكون اعتمادا على ما تقدم ان كان الرسول قاله قبل ذلك ان كان سلطانه قبل ان ينهى هذا الرجل اعتمادا عليه لم يقل يعني مو بلازم اغسل يدي كل مسألة فيها قيد ما فيها تقصير يذكرها عند كل عموم لو كان يلزم هذا السنة لكن الرسول اذا ذكر حديث عاما وله ما يخص اذا سكت عن شيء وقد نطق به في مكان اخر نعم قال ما اقل شي اي نعم هذا فيه كفار الجميع ويسميه العلماء النظر المطلق النظر المطلق اللي ما فيه شي وبالله عليه نظر كفارة الذي اذا لم يسمى كفارتهم لا مراد لا لان هذا ناظر فقط صورة نظر لله على نظر ما ذكر وهذا اما اما الذي ما ذكره ما ذكر الله سبب بفضل الله على النظر ان اتصدق ان اصوم ما عارفش علاش اذا لم يسمى والنظر ما ينعقد بالنية ولا ولا ينصح