بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد فهذا هو مجلسنا فهذا هو مجلسنا التاسع والاربعون بعون الله تعالى وتوفيقه في مجالس شرح متن جمع للامام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه. وهذا المجلس نتابع ما كنا قد ابتدأناه من الحديث في المجلس الماضي عن قوادح القياس او الاسئلة او الاعتراضات الواردة على القياس كما يسميه الاصوليون عادة في مصنفاتهم والحديث عن القوادح كما تقدم هو حديث عن امر من تتمات القياس وليس من صلبه ولا اصل موضوعه فهذه القوادح التي نختم بها الاصوليون عادة كتاب القياس تفيد الناظر في الادلة كما تقدم بكم سابقا في بناء قياسه على نحو يسلم من الاعتراض او على نحو يفيد في الاجابة على ما يتوجه على قياسه من اعتراض. واما ما يتعلق بموقف مستدل المناظر او المعترض الذي يقوم فيه مقام مناظرة تحديد الادوار بين المستدل والمعترض فهذا مكانه ومحله الاساس كتب الجدل والمناظرة والتي لا يخلو منها حديث الاصوليين في عادة. في المجلس الماضي ايها الكرام تناولنا اربعة من قوادح القياس تقدمنا تقدم الحديث عن قادح النقض ثم الكسر ثم العكس. وختمنا في مجلسنا الماظي بعدم التأثير. نستأنف الليلة بعون الله تعالى القوادح الباقية ونأخذ ما يسع الوقت من ثلاث او اربع منها. ونبتدأ قادح القلب الذي توقف الحديث عنده في منتهى درسنا ماضي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر لنا وغفر له ولشيخنا وللسامعين قال ومنها القلب وهو دعوة ان ما استدل به في المسألة على ذلك الوجه عليه عليه لا له ان صح ومن ثم امكن معه تسليم ومن ثم ومن ثم امكن معه تسليم صحته وقيل هو تسليم للصحة مطلقا. وقيل افساد مطلقا. وعلى المختار فهو مقبول معارضة عند التسليم قادح عند عدمه وقيل شاهدوا شاهد زور لك وعليك. نعم. هذا القادح الخامس من قوادح القياس يسمى القلب. وهو مأخوذ من باسمه كما ترى وفيه يقلب المعترض على المستدل يقلب عليه قياسه. وذلك بان يثبت له ان ما استدل به في المسألة ما استدل به القائس او المستدل العلة التي بنى عليها والوصف الذي استخدمه للقياس يكون حجة عليه لا له. ولهذا سمي بالقلب فقلب الدليل من ان يكون حجة الى ان يكون حجة عليه. وهذا لون فريد عجيب من الوان القدح. وهو اعم من ان يكون في القياس او في غيره منطقا لما تناقش احدا او تناظره او تحاوره فيثبت لك دعواه بدليل ما فان من اقوى ما تفسد به دليله ان تجعل دليله حجة عليه وليس حجة له. وهذا مقام رفيع في مقام الاعتراضات والمناقشات في اثبات الحجج والادلة والبراهين. قال المصنف القلب وهو دعوة ان ما استدل به في المسألة على ذلك الوجه عليه على من يعني؟ على المستدل لا له ان صح يعني هذا على سبيل التنزل والتسليم بصحة المستدل يعني ان صح تنزل فاذا القلب هو تسليم للدليل. ليس اعتراضا على بناء الدليل هو تسليم وقبول لكن ما الذي يحصل نعم انا لا ارفض دليله انا اقبله ولكني اقلبه عليه في مقام اثبات الحكم الذي يبنى على هذا الدليل. لان في هذا القياس والجامع يعني الوصف او المدعى علة متفق عليه بينهما. انما النزاع فيما في ثبوت هذا الحكم في الفرع يثبت به او لا يثبت. ولذلك قال المصنف رحمه الله ومن ثم امكن معه تسليم صحته امكن تسليم صحة الدليل هو على سبيل التنزل. وقيل هو تسليم للصحة مطلقا وقيل افساد مطلق تنازع الاصوليون والجدليون في دليل القلب في ماهيته. هل هو تسليم بالدليل ام هو فساد له الذي يحصل كما سيأتيك الان ان القلب له صور في استخدامه. فهل هو افساد فساد لدليل مستدل او تسليم بصحته. قيل بهذا وقيل بذاك. فمن يقول انه افساد للعلة مطلقا؟ قال لان الشيء الواحد لا يكون جامعا بين نقيضين. السؤال هو المعترض عندما يستخدم اسلوب القلب في قدح المستدل ماذا يصنع؟ هو يبطل دليله ام يقلبه عليه ليستدل هو به فاذا قلت يقلبه لنفسه هل يكون هو دليلا للافساد او دليلا للاثبات فان قلت ذا وجهين يقول هذا القول الشيء الواحد لا يصلح ان يكون جامعا بين الظدين بين حكم المستدل وحكم من يقلب عليه دليل وبالتالي قيل هو افساد وليس تسليما بصحة الدليل. المصنف بعدما ذكر هذين القولين تسليم للصحة مطلقا او المطلقة قال على المختار فهو مقبول معارضة عند التسليم قادح عند عدمه. معنى هذا من انتهى اليه المصنف من الترجيح ان القلب يأتي على حالين في ماهيته هل هو تسليم بالصحة ام هو افساد لدليل مستدل قال هو معارضة مقبولة. يعني يصح للمعارض ان يستخدمه على تقدير تسليم الدليل يعني على تنزله بصحة دليل المستدل فهو مقابلة معروضة فهو عفوا معارضة مقبولة يستخدم على سبيل الاعتراض على الدليل ويقبل. فاذا لم يسلم بصحة دليل ولم يقبل به وقلبه عليه فهو قادح وبالتالي سيكون افسادا. قال المصنف وعلى المختار فهو اي دليل القلب او اسلوب القلب مقبول معارضة عند التسليم. يعني متى سلم بصحة دليل مستدل؟ فهو لا يتجاوز ان يصنف معارضة معارضة مقبولة معارضة مقبولة اذا وقف عند حد التسليم بصحة دليل المستدل طيب فماذا اذا لم يسلم بصحة دليله؟ قال قادح عند عدمه فيكون اقوى درجة اذا لم يتنزل بتسليم صحة دليله المستدل وقيل شاهد زور لك وعليك. شاهد الزور معناه هنا انه لا يصلح استعماله الا لاحد حالين اما لابطال مذهب مستدل او لاثبات مذهب المعترض. وقوله شاهد زور لك وعليك لانه لو كان تسليم الصحة لو كان تسليم صحة دليل مستدل. يعني القلب يقوم على خطوتين الاولى ان يقبل دليل المستدل. والخطوة الثانية ان يقلبه عليه. فلهذا هو شاهد زور لك وعليك. شاهد زور لك لما قلبته وعليك لما سلمت بصحة دليل مستدل. قال وهي لشاهد زور لك وعليك لانه لو كان تسليم الصحة مطلقا شاهدا عدلا لما صلح ان يكون معارضا لكنه يقبل بالتنزل على التسليم في خطوة ويستخدم في في الاعتراظ به خطوة اخرى فلهذا قال شاهد زور لك وعليق وهذا من لطائف عبارات الاصوليين في هذا المقام نعم وهو قسمان الاول لتصحيح مذهب المعترض قال وهو قسمان ما هو القلب وحتى لا يتشتت بك التقسيم الاتي بايجاز القلب يستخدم في الدرجة الاولى لاحد امرين اما لان تصحح مذهب المعترض يعني انت يا من تستخدم اسلوب القلب تريد به اثبات مذهبك بغض النظر ها عن مذهب المستدل القلب من اين ينطلق في الدليل من دليل المستدل فهو يأخذه ماذا يصنع به؟ قال يستخدم بصورتين. الصورة الاولى ان يقصد منه يعني المعترض المستعمل لقادح القلب. ان يريد به اثبات مذهبه. طيب فاذا اثبت مذهبه ماذا ترتب عليه الصلاة والسلام. ابطال مذهب مستدل. ممتاز. لكن هذه الصورة هي حالان الان. اما ان يستخدم قادح القلب بغرض اثبات مذهبه يعني المعترض واما ان يستخدمه بغرض ابطال مذهب المستدل لا غير فهما صورتان او نوعان او حالان يستخدم فيهما قادح القلب. اذا فهمت هذا فافهم التقسيم الاتي. عندما يستخدم القلب في صورته الاولى وهو اثبات مذهب المعترض. وقلب الدليل على المستدل فلا بد وان يتضمن ابطال هبيل مستدل اليس كذلك؟ هو دليل واحد فاذا سحبته منه وقلبته عليه لتثبت مذهبك لابد ان يبنى اثبات مذهبك على هدم مذهبه هدم مذهبه اما ان يكون صراحة واما ان يكون التزاما. ولذلك فكل واحد من هذين وعيني من صورتي القلب ينقسم الى قسمين فلا يتشتت بك التقسيم وستأتيك الامثلة. وهو قسمان وهو قسمان الاول لتصحيح مذهب المعترض اما مع ابطال مذهب المستدل صريحا صريحا واما التزاما كما سيأتي الان. نعم كما يقال في بيع الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاية. فلا يصح كالشراء فيقال عقد فيصح كالشراء. انتبه للمثال. يقول الشافعي مستدلا على ابطال بيع الفضولي. من الفضول الذي يبيع ما لا يملك وما لا اذن له في التصرف فيها. يسمى الفضول في شراء الفضول يقولون يتوقف صحة شرائه على اذني اذ لمن اشترى له فان اذن واجازه صحى. طيب ماذا لو باع اختلفت فيه المذاهب لو اراد الشافعي الذي يرى بطلان بيع الفضول استخدام الدليل في القياس كالتالي. يقول بيع الفضول اي باطل لانه انظر الى العلة. بيع مال لا ولاية له عليه ولا نيابة كالشراء مثل الشراء اذا اشترى لغيره ما صح. ولا يقوم احد في نية الشراء عن غيره فاذا الشراء للغير باطل. وكذلك البيع فاذا هو قاسى بيع الفضولي على ماذا؟ على شراء الفضولية. ما الوصف الجامع عدم الملك وعدم الاذن. ممتاز. هذا دليل. فيأتي المعترظ في القلب على هذا الدليل الشافعي ليقول له بيع الفضول تصرف في مال الغير بغير اذنه. اذا هو سلم هذا يعني واخذ دليل المستدل اما قال ذاك بيع مال لا ولاية له عليه؟ قال هنا تصرف في مال الغير بغير اذنه. اله هنا هو يسلم بدليل مستدل لكن انظر كيف قلب. قال فتلغو الاظافة. يعني لا احتاج ان اقول بيع مال طيب اقول بيع مال بيع مال لا يملكه. من غير نقول بيع مال الغير تلغو الاظافة فيصح البيع كالشراء بغير اذن فاصبح الوصف هو البيع بغير اذن ما اقول بيع الغير. قل بيع بغير اذن كشراء بغير اذن والشراء بغير اذن انا لا احتاج ان يأذن لي احد لاشتري. فكذلك لا احتاج لاذن احد لابيع. يريد الغاء هذا الوصف قال كالشراء بغير اذن فانه يصح ويقع عن نفسه وتلغو التسمية. لو قال اشتريت لفلان. ذهب عند بائع غنم قال له اشتريت منك هذه الشاة بخمس مئة ريال لفلان. يصح البيع والتسمية لاغية لاغية. قال فكذلك نقول في البيع لو قال بعت هذه الشاة لفلان فان البيع يصح فقاس البيع للشراء. الخلاصة انه في دليل القلب هنا اخذ دليل المستدل وقلبه. واثبت به المستدل اراد اثبات بطلان بيع الفضول وهذا ماذا صنع اثبت به صحة بيع الفضول. اثباته لصحة البيع هو متضمن لابطال مذهب مستدل لكنه ابطال صريح وليس التزاما. هذه صورة وهذا مثال. نعم فيقال عقد فيصح كالشراء او لا مثل هذه عطف على ماذا؟ قال لتصحيح مذهب المعترض ما مع ابطال مذهب المستدل اولى. يعني واما مع عدم ابطال مذهب المستدل صراحة. لكنه يتضمن ابطال مذهب مستدل التزاما هو في النهاية يا اخوة لا يمكن في القلب ان يثبت القالب بدليل المستدل ان يثبت مذهبه المعترف الا على هدم مذهب المستدل. الفرق ان يكون هذا الهدم او الابطال ان يكون صريحا او يكون غير صريح. فان كان صريحا فقد اخذت مثاله في بيع الفضول فخذ مثالا للاخر الذي يهدم فيه او يبطل مذهب مستدل بغير تصريح بل بالتزام. نعم اولى مثل لبث مثل لبث فلا يكون بنفسه قربة كوقوف كوقوف عرفة فيقال فلا يشترط فيه الصوم كعرفة طيب هذه الصورة الثانية ان يثبت المعترض بالقلب مذهبه مبطلا مذهب المستدل التزاما وليس صراحة يقول الحنفي في في الاعتكاف وهو يريد ان يثبت صحته من غير اشتراط الصوم او يشترط فيه الصوم يقول الاعتكاف لبس مخصوص في محل مخصوص. اختلف الفقهاء هل يشترط لصحة الاعتكاف ان يكون مصحوبا بصيام او لا؟ يقول الحنفي وهو يريد اثبات اشتراط الصيام لصحة الاعتكاف الاعتكاف على الوقوف بعرفة. كيف؟ يقول الاعتكاف لبس مخصوص في محل مخصوص الى هنا سليم فلا يكون قربة في نفسه كالوقوف بعرفة ما ما به الوقوف بعرفة لبث مخصوص في مكان مخصوص. الوقوف بعرفة وحده قربة يعني لو ذهبت الان في عرفة ووقفت بها ما تتقرب الى الله بها لا يصح الوقوف بعرفة الا بالتلبس بالنسك في الحج يريد ان يقول الاعتكاف مثله ما المعنى المشترك بينهما اللبس المخصص المقيد بمكان مخصص فقاسه عليه فيقول الشافعي معترظا على الحنفي في دليله هذا مستخدما القلب. ليسحب هذا الدليل ويقلبه لكنه يثبت مذهبه ومع ذلك يتضمن ابطال مذهب الحنفي بالالتزام وليس صراحة. فيقول لبس مخصوص فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة لبس مخصوص واي لبس مخصوص على سبيل التعبد لا يشترط فيه الصيام. الوقوف بعرفة لبث مخصوص ولا يشترط فيه الصوم هو في النهاية قصد الى اثبات مذهبه ان الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم. متى اثبت مذهبه ان الاعتكاف لا يشترط فيه صوم هو بالتالي ابطل مذهب خصمه الذي يقول ان ان الصوم شرط. فيقول لبس مخصوص فلا يشترط فيه صحة الصوم. كالوقوف بعرفة لبس مخصوص ولا فيه صحة ولا يشترط في صحته الصوم. اثبت مذهبه ودل على بطلان مذهب غيره لزوما وليس صراحة. اذا الصورة هذه مع التي قبلها في بيع الفضول الذي حصل ان الذي يستخدم دليل القلب يتجه الى اثبات مذهبه هو ويترتب على هذا ابطال مذهب المستدل اما صراحة واما التزاما. نعم. الثاني لابطال مذهب المستدل الصراحة الثاني من ماذا من صور القلب الاول ما هو؟ ان يستخدم القلب ان يستخدم لاثبات مذهب المعترض. الصورة الثانية للقلب الا يراد به اثبات مذهب المعترض يراد به ابطال مذهب مستدل وسيكون ايضا بصورتين اما صراحة واما التزاما. السؤال اي نوعي القلب اعلى درجة الاول لانه ابطال لمذهب المستدل واثبات لمذهب المعترض. النوع الثاني من القلب يقتصر فقط على ابطال مذهب المستدل وكلاهما يعد قدحا. غير ان الاول قدح وزيادة نعم الثاني لابطال مذهب المستدل بالصراحة عضو وضوء فلا يكفي اقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه فيقال فلا يتقدر فلا يتقدر غسله بالربع كالوجه. بفهم هذه الصورة. هذا استخدام للقلب مع ابطال مذهب الخصم صراحة. يقول الحنفي في مسألة اه المسح للرأس بالوضوء وهو يريد انه لا يتقدر او انه لا يلزم فيه تعميم الرأس ولا يكتفى فيه باقل الشافعي يقول يكفي مسح الرأس في الوضوء اقل ما يطلق عليه المسح. حتى قالوا يقدر ذلك بثلاثة اصابع ونحوه. وهو اقل ما يطلق عليه المسح يثبت مذهبه بعكس ذلك. فيقول الرأس عضو من اعضاء الوضوء. فلا يكفي المسح باقل ما يطلق عليه المسح. قياسا على باقي الاعضاء. اليس باقي الاعضاء التي فيها غسل كالوجه واليد والقدم والرجل لا يقال فيها في الغسل يكتفى فيه باقل ما يطلق عليه الغسل. قال فهو عضو من الاعضاء خذوا حكمها ولا يكتفى فيه باقل. غير ان مذهب الحنفي عدم تعميم الرأس ويكتفى فيه بالربع. فيقول الشافعي اذا كان هذا دليلك سينقلب عليك. لانك لو قررت انه كسائر الاعضاء اذا فلا يقدر بالربع لان الوجه لا يقدر بالربع لا يكتفى فيه بقدر الربع واليد لا يكتفى فيها بقدر الربع ولا القدم. الشافعي هنا ما اثبت مذهبه في القلب مذهب ثلاثة اصابع واقل ما يطلق عليه المسح هو ما التفت الى هذا الان. التفت الى ان دليلك الذي تستخدمه لابطال مذهب سيكون حجة عليك في ابطال مذهبك انت فاذا قررته بطل مذهبي ومذهبك. فهو يتجه الى ابطاله مستخدما القلب عليه. فلما يقول الحنفي مرة اخرى يقول الرأس عضو كسائر اعضاء الوضوء. واعضاء الوضوء لا يكتفى فيها باقل ما يطلق عليه الغسل او المسح. فالرأس كذلك فيقول الشافعي ان كان كذلك فلا يكتفى فيه بالربع. كما كأن باقي الاعضاء كالوجه واليد لا يكتفى ايضا فيها بالربع. فماذا صنع هنا المستخدم دليل القلب ابطل مذهب المستدل صراحة هنا لاحظ معي لا يلتفت الى اثبات مذهب المعترض الدور هنا يقتصر على ابطال مذهب المستدل لا غيره. هذا صراحة فخذ ان الصورة الاخرى التي يبطل فيها مذهبه التزاما او بالالتزام عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح. نعم نعم فيقال فلا يشترط خيار الرؤية كالنكاح. طيب آآ هذا مثال اخر يقول فيه الفقيه في صحة بيع الغائب بيع غير الموجود بيع المعدوم يقال عقد معاوضة عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كعقد النكاح يصح فيه مع الجهل بالمعوض مع الجهل بما يكون عليه العوظ في عقد النكاح. فيقال في قلب هذا الدليل وهو يسلم به لان القلب في الدرجة الاولى تسليم بدليل المستدل وقلبه عليه. فيقال نعم بيع عقد معاوضة اذا كنا سنقرر او عقد معاوضة اذا فلا يشترط فيه الرؤية اذا كالنكاح لا يشترط فيه الرؤيا لان خيار الرؤيا لازم للبيع عنده فانتفاء اللازم انتفاء للملزوم. فاذا قال هو بهذا انه عقد معاوضة واكتفى بهذا الوصف يقال هو عقد المعاوضة بهذا المعنى وحده يصح فيه بلا رؤية والواقع ان المستدل لا يقول بذلك. فيضطر الى انسحاب استخدامه لهذا المعنى. ولا يبقى على تقريره بانه عقد معاوضة فقط فالذي حصل انه قلب عليه الدليل التزاما انت تقول انه عقد معاوظة من اجل ان تصححه مع جهالة العوظ. فاذا كان كذا سأقول عقد معاوضة فلا يلزم فيه الرؤيا سيقول لا لا بد من الرؤيا. فانا ما اتيته لقلبه بالمباشرة اتيته بالالتزام فالزمته اذا اكتفى بعقد المعاوضة ان يصحح البيع بلا رؤية تراجع. فابى فاذا تراجع سحب دليله فيكون هذا منا لابطال مذهب مستدل بالالتزام لا بالصراحة. نعم. ومنه ومنه خلافا للقاضي قلب المساواة ومثل طهارة بالمائع فلا تجب فيها النية كالنجاسة. فتقول فيستوي جامدها ومائعها كالنجاسة. من صور قلب الاخير هذا الذي يدل على بطلان مذهب المستدل من غير التعرض لاثبات مذهب المعترض. من صوره ما يسمى اما بقلب المساواة قال خلافا للقاضي يعني الباقلاني وبعض الاصوليين فانهم لا يرونه من صور القلب. قلب المساواة هذا مصطلح بالمثال تفهمه مثل طهارة بالمائع فلا تجب فيها النية كالنجاسة عندما يذهب بعض الفقهاء كالحنفية الى ان الطهارة لا يشترط لصحتها النية. ويقيسونها على ازالة النجاسة. ارأيت لو جئت تزيل نجاسة بول اكرمك الله فان ازالة النجاسة لا تفتقر الى نية. السؤال متى يحصل الحكم بالطهارة من النجاسة في البدن او في الثوب بزال وزوال عين النجاسة او اثرها. بمجرد امرار الماء على البقعة او غسل النجاسة من على الثوب او البدن حصلت الطهارة طيب ماذا لو افتقرت الى نية تصح او ما تصح؟ تصح عندهم. والحنفية يقولون لا. فاذا قلت تصحيح فاذا قلت ان ازالة النجاسة تصح بلا نية فيقيسون عليها الطهارة. فبالتالي لو وانغمس في ماء وحصل له الغسل او مرر على على اعضائه الماء ولو لم ينوي الطهارة حصلت. لانهم يصححون الطهارة بلا نية ويقيسونها على على ازالة النجاسة. انظر ماذا يقول؟ طهارة بالمائع. الوضوء يعني او الغسل طهارة بالماء ما هو الماء فلا تجب فيها النية كالنجاسة كيش يعني كالنجاسة يعني كازالة النجاسة هي ايضا طهارة بالمائع ولا يشترط فيها النية. اذا هذا المعنى المشترك بين من الطهارة وبين ازالة النجاسة كلاهما طهارة بالماء او بالمائع فلا تجب فيها النية. فيقال في قلب المساواة هنا. اذا فيستوي جامدها ومائعها كالنجاسة. جامدوا ماذا؟ ومائع ماذا؟ جامدوا الطهارة ومائعوها جامدها التراب في التيمم ومائعها الماء في الوضوء والغسل كيف يستوي التيمم هل يشترط له النية؟ باتفاق النعم فهو استخدم دليل القلب عليه. قال اما تقيس على النجاسة. طيب النجاسة تجامدها ومائعها سواء او يختلفان النجاسة جامدها ومائعها سواء او يختلفان. سواء النجاسة مائعها يعني مثل البول اكرمك الله او الدم نجس وسائر النجاسات السائلة وجامدها كقطع النجاسة اليابسة جامدها ومائعها سواء يعني هل ازالة نجاسة المائعة يختلف عن ازالة النجاسة الجامدة؟ لا. ليس في في طريقة الازالة في الحكم. قال اذا اردت ان تقيس طهارة على النجاسة بجامع ان كلا منهما طهارة بمائه انا اقبل قياسك واقلبه عليك. فاقول اذا قسته عليه طهارة المائع والجامد على نجاسة المائع والجامد. فاذا قسته اقتضت التسوية عدم التفريق وبالتالي فالتيمم والطهارة سواء. طيب والتيمم ما حكمه عندك؟ اشتراط النية فالطهارة بالماء مثله. فقلب عليه دليله بالعلة او بالوصف الذي استخدمه هو القياس على النجاسة. يسمى هذا قلب المساواة. نعم. ومنها القول بالموجب وشاهده ولله العزة ولرسوله في جوابي ليخرجن الاعز منها الاذل وهو تسليم الدليل مع مع بقاء النزاع. طيب هذا هو سادس القوادح او المعاني والاعتراضات والاسئلة الواردة على القياس او كما تلاحظون يا اخوة بالتمثيل ومطالعة مثل هذه القوادح تتنمى ملكة. يكون فيها امعان النظر في مداخل الاوصاف عللا وصحتها وسلامتها عن القدح والاعتراظ. وفي الوقت ذاته الحقيقة يعطيك افقا ابعد في النظر الى اوصاف وارتباطها بالمعاني وامكان بناء الاحكام من خلال جسور تربط بين المعاني وتلك الاحكام. القول بالموج بفتح الجيم يعني بما اوجبه دليل المستدل واقتضاه. الان الدليل الدليل هو الموجب يوجب ماذا الحكم الدليل موجب اسم فاعل بكسر الجيم. طيب فاذا كان الدليل موجبا فما موجبه الحكم ما اوجبه الدليل واقتضاه هو الحكم. القول بالموجب كيف يكون اعتراضا؟ كيف يكون قادحا؟ هو انك تلتزم دليله وتقول به لكنك تبطل اثره. قال هو تسليم الدليل مع بقاء اعطاك مثالا جميلا باية كريمة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين في جواب ليخرجن الاعز منها الاذل. لما قال المنافقون هذه المقولة ما ابطلها القرآن صحيح ليخرجن الاعز منها الاذل سلمت الدليل. لكن النزاع باقي النزاع هو اينا العزيز واينا الذليل. الحكم صحيح وانا اسلمه لك لكن لا اسلم ان العزة المزعومة للمنافق لما قالوا ليخرجن الاعز منها الاذل. قال الله ولله العزة ولرسوله. فاقر هذه المقدمة في الدليل واعتبرها مسلمة لكن النزاع باقي لاحظ من هذا المثال تفهم ومن هذا التعريف ان هذا القادح لا يختص بالقياس. بل يستعمل في كل الادلة بل حتى الذي قبل له القلب هو لا يقتصر على القياس. تستطيع استعماله في كل الادلة. هو فقط اذا فهمت بناءه امكنك الاعتماد عليه في المناظرات في الاحتجاج في الاعتراضات على بعض وجوه الاستدلال الضعيفة. هذا يا اخوة وساكرر في ثواني ومثاني الحديث عن القوادح هو يعطيك يعني فائدة ابعد مما نتحدث عنه في اعتراضات القياس. الحقيقة يعطي طالب العلم اني ملكة تفيد جدا في مسألة تفنيد الشبهات. والاستدلالات الضعيفة الواهية التي تتكأ احيانا على بعض ظواهر الادلة الشرعية فيحتاج طالب العلم الى تفتيق في النظر والى امعان في في تركيب الدليل وماهيته ليستطيع الوقوف على الخلل في بناء دليل المستدل. لما تفهم القلب وصوره لما تفهم القول بالموجب. لما تفهم النقض لما تفهم عدم التأثير كما سيأتي فانك تمتلك ادوات تمكنك من قوة النظر في مهيات الدليل في اجزائه وتستطيع ان تكتشف مكمن الخلل والضعف فتسلط الضوء عليه. وحقيقة كلما تمكن طالب العلم من دقة النظر في هذه المفاصل واستطاع توجيه الاستدلال فيها واستخدمه بطريقة صحيحة سليمة كان هذا واحد من ابرز مقومات المناظرات الجادة وقوة الاحتجاج وابطال مذهب الخصم. ولا زلت اؤكد المسألة ابعد ان تكون خلافات فقهية معتبرة داخل المذاهب المحترمة. انا اتكلم عن توظيف مثل هذه الالة في ابطال شيء من الحجج الواهية في ابطال شيء من الاباطيل في اثبات بطلان بعض القضايا التي آآ تعرض في شبهات في قالب اعتراضات واهية لكن يوظف فيها الدليل الشرعي بطريقة غير صحيحة. للاسف الشديد ان من لا يملك ادوات النظر الشرعي العلمي الممنهج في مثل هذه العلوم اغتر بمثل ظواهر تلك الادلة. فيقف عندها متأثرا لن عن العامة والدهماء فاولئك ابعد ما يكون عن شأن النظر في الدليل. لكن اقصد حتى طبقة المثقفين. والذين لهم شيء من العقل اتقي في بناء مقدمات وبناء نتائج عليها. فانهم سرعان ما يتأثرون بمثل هذا البناء الذي يبدو للوهلة الاولى انه بناء المحكم وان المقدمة اولى زائد مقدمة ثانية تقود الى نتيجة. وان علة وقياسا ركب بتركيب ظاهره الصحة. يؤدي الى تلك النتيجة التي ينبغي التسليم بها هنا نحن بحاجة الى قدرات وويلات امكان من اهل العلم والى شيء الحقيقة من المؤهلات التي تجعل احدهم ليس قادرا فقط على استنباط الحكم الدليل. وهي ملكة رائعة. لكن يحتاج ايضا الى ان يفقه مكان من الخلل فيما يزعم دليلا وفيما يظن انه حجة والوقوف عليه مهم جدا ومعتبر. والفقهاء لما كانوا يربون ذواتهم طلابهم ومتلقي العلوم الشرعية على مثل هذا النظر كان احد ثمرات هذا البناء هو هذا الاحكام في البناء العلمي ولذلك انت ترى كبار الاصوليين والفقهاء كانوا شوكة في حلوق كثير من المتربصين بالدين. الكتب المصنفة فالمناظرات التي كان يرد بها مثلا على شبهات النصارى على اباطيل بعض المذاهب المبتدعة الضالة كالخوارج المعتزلة لو جئت تقرأ بتفاصيل في ثنايا نقضهم لادلة تلك المذاهب الباطلة فانك تقف على اساليب سيعود بعضها الى شيء من هذه الاعتراضات فتنمية الملكة بها مكسب مهم واضافة علمية يحتاجها طالب العلم لما هو ابعد من قضية القياس والعلة والاصل والفرع والنظر في تركيب قياس صحيح الى ابطاله او جواب الاعتراظ عنه نعم القول بالموجب وشاهده القول بالموجب وشاهده ولله العزة ولرسوله. في جوابي ليخرجن الاعز منها الاذل وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع كما يقال في المثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالاحراق فيقال سلمنا عدم المنافاة ولكن لم قلت يقتضيه وكما يقال التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسل اليه فيقال مسلم ولا يلزم من ابطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضي. طيب. ذكر القول بالموجب وعرفت تعريفه. اذا هو تسليم الدليل ولكن مع بقاء النزاع يعني تسليم الدليل واثباته لكن عدم التسليم بنتيجته وحكمه الذي بني عليه له ثلاثة وجوه وكل واحدة اورد لها المصنف رحمه الله مثالا القول بالموجب له ثلاثة وجوه او ثلاث صور. اتى المصنف رحمه الله لكل واحد منها بمثال. الاول ان يستدل المعلل بما يوهم انتاج مطلوبه او لازمه وليس كذلك ان يستدل المعلل ان يستدل المستدل القائس المناظر ان يستدل بما يوحم انتاج مطلوبه او لازمه وليس كذلك. يعني يستخدم دليلا يوهم في بادئ النظر ان الدليل هذا تترتب عليه نتيجة او لازم نتيجة فهنا في هذا القادح انا اثبت ان النتيجة لا تبنى على هذا الدليل واضح؟ مثال ذلك كما قال هنا قول الشافعي القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالاحراق القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا الخلاف بين الفقهاء هل القتل الذي يوجب هو القتل بالمحدد فقط. يعني الالة الحادة كالسكين كالرصاص. ونحوها او حتى القتل بالمثقل اختلفوا في القتل بالمثقل عندما يقول الشافعي ان القتل بالمثقل موجب للقصاص ولا فرق بينه وبين المحدد يستخدم في بناء بعض ادلة هذا الدليل. يقول القتل بالمثقل قتل بما يغلب على الظن حصول القتل به. والمقصود بالمثقل كخشبة ضربه بها فقتله قال فلا ينافي القصاص كالاحراق فانه لو قتل شخص اخر بالحرق بالنار. هل هو قتل بمحدد يعني لو جاء فاحرق النار في انسان فمات بالحرق الا يوجب هذا القصاص؟ بلى مع انه ليس قتلا بمحدد لكن ما علة وجوب القصاص قتله بما يقتل غالبا وهو الحرق بالنار. فقال القتل بالمثقل كالحرق بالنار هو استخدام لاداة يحصل بها القتل غالبا. فيقال هنا في استخدام القول بالموجب اقول بذلك اسلم لك ان القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا لكن لا يلزم منه نتيجتك التي تريد. اذ عدم المنافاة لا الاقتضاء ولا لازمه عدم المنافاة انت تقول انه لا ينافي القصاص. صحيح لا ينافي القصاص لكنه ايضا لا يلزمه لا ينافي القصاص لكنه ايضا لا يقتضيه هو ماذا يقول؟ يقول القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا. الى هنا انا اسلم لك. هو ماذا قال في الاخير؟ فهذا لا ينافي القصاص. انا اقول صحيح لا ينافي لكنه ايضا لا يقتضيه فانا هنا قلت بالموجب قلت بالدليل لكن ابقيت النزاع قائما. هذه صورة اولى من صور القول بالموجب يعني القول بالدليل والتسليم به مع عدم انهاء النزاع. الصورة الثانية ان يستخدم المستدل ان ان يستدل على ابطال ما توهم انه مأخذ الخصم ومبنى دليله فقال المصنفون رحمه الله كقول الشافعي فيما سبق التفاوت في الوسيلة لا يوجب التفاوت فيما يتوسل اليه. التفاوت في الوسيلة القتل بمثقل او القتل بمحدد هو تفاوت في الوسيلة. لا يوجب التفاوت فيما يتوسل اليه. يعني لما قتل او قطع يده فانه يوجب القصاص وعدم التفاوت في المتوسل اليه جعلناه اصلا وقسنا عليه عدم التفاوت في الوسيلة. فيجب القصاص في القتل مساواة ولعدم التفاوت بينه وبين القتل بالمحدد فيقال في القول بالموجب هنا على سبيل الاعتراض سلمنا بذلك ان التفاوت في الوسيلة لا يوجب التفاوت فيما يتوسل اليه. لكن ايضا لا يلزم منه وجوب القصاص. ليش؟ لانك ابطلت مانع ان ان القتبل وانت اثبت لي ان القتل بالمثقل ليس مانعا من القصاص. هب اني سلمت لك ذلك لكن السؤال لما تبطل مانعا من موانع القصاص في دليلك ليس معنى هذا انك فعلا ابطلت الموانع الاخر ابطال مانع قد يبقى وراءه مانع اخر او او قد يبقى بعض الشروط الناقصة او يبقى عدم تحقق المقتضي. الخلاصة انه لما يستخدم دليلا به اثبات بطلان وصف كان مانعا ليقولها اذا كان هذا هو المانع انا الان اثبت لك انه غير موجود. طيب سلمت لك لكن سلامة الحكم من هذا المانع لا يعني سلامته من الموانع الاخر. اذا هو قول بموجب يعني انا اسلم لك الى هنا صحيح. لكن النتيجة لا تلزم قد يوجد مانع اخر او قد يكون شرط اخر غير متحقق. فخلاصة هذا الوجه في القول بالموجب اسلم الدليل. واقول به وانا موافق له تماما لكن النتيجة اراها لم تأتي بعد نحتاج الى خطوات اخر فهذا هو الصورة الثانية من القول بالموجب. الصورة الثالثة وسيأتي ايضا فيها كلام المصنف الان ان يسوق المستدل ودليله اختصارا عنده مقدمة ونتيجة. فيحذف المقدمة في ذكر دليله اختصارا ويذلف الى النتيجة مباشرة يورد النتيجة. فيأتي المعترض ليقول له اين المقدمة؟ مثال ذلك كما سيأتي الان وسنقرأه بعد قليل. يقول الشافعي ليثبت ان الوضوء طهارة تجب لها النية كما تقدم قبل قليل. يقول كل ما ثبت انه قربة فيشترط فيه ايه النية؟ كل عبادة يتقرب بها الى الله يشترط فيها النية. فيقول الخصم انا اسلم لك ان كل عبادة تكون قربة تشترط فيها النية لكن من اين لك ان الوضوء قربة من القرب قد يكون الوضوء ليس عبادة في ذاته قد يكون الوضوء شرطا يستلزم تحصيله. يعني لو سألتك الان من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. السؤال هل استقبال القبلة وحده في عبادة لا اذا لا يلزم من كون الشيء شرطا لعبادة ان يكون هو في ذاته قربة. ستر العورة قربى دخول الوقت شرط هل دخول الوقت قربة؟ اذا ليس كل ما كان شرطا لعبادة يصح ان يكون في ذاته قربة. اذ سيقول هنا الحنفي انا انا معك انا اقول بهذا ان كل قربة يشترط لها النية لكن اثبت لي ان الوضوء من القربات. السؤال الشافعي دليل في الاصل مركب من خطوتين الوضوء قربة وكل قربة تشترط له الطهارة. هذه مقدمة صغرى والثانية مقدمة كبرى الوضوء قربة هذي مقدمة صغرى. وكل قربة تفتقر الى الى نية كل قربة تفتقر الى نية هذه مقدمة كبرى. ركب المقدمتين على بعض اذا الوضوء يفتقر الى نية الوضوء قربة وكل قربة يحتاج الى نية. اذا الوضوء يحتاج الى نية الشافعي الفقيه الشافعي لماذا حذف المقدمة الصغرى؟ ودخل مباشرة فقال كل قربة تشترط له الطهارة كل قربة تشترط لها النية فالوضوء تشترط له النية. لماذا حذف الخطوة الاولى؟ عادة يترك الفقيه في مقام المناظرة المقدمة متى الصغرى اذا كان يخشى ان يتوجه اليها نزاع فيطوي الخلاف ويختصر المسافة ويدخل مباشرة. فيأتي هذا المعترض ليثبت هذه المراوغة فيأتيه القول الموجب انا اسلم لك لكن اثبت لي ان الوضوء قربى. هو يريد ارجاعه خطوة الى الوراء. فاذا رجع خطوة الى الوراء نازعه. ودخل معه في الاثبات لهذه المقدمة. فاذا رجع خطوة الى الوراء وقال انا اقول اه بان الوضوء قربة فيحتاج ان يستدل بها. فيحتاج هناك قيل ان يمنعه وعلى المستدل ان يثبت ان مدعاه صحيح. الخلاصة القول بالموجب له ثلاثة سور بحسب طريقة المستدل في الدليل. احيانا يأتي المستدل ليوهم ان وصفا اتى به يترتب عليه حكم. فيكون القول بالموجب انا اسلم الوصف لكن لا اسلم ترتب الحكم عليه. احيانا يأتي مستدل في الصورة الثانية يستخدم الدليل لاثبات ان المانع هذا غير موجود فيلزم منه ترتب الحكم قولوا المعترض في القول بالموجب انا اسلم لكن قد تكون هناك موانع اخر او ما تحققت الشروط او ما توفر المقتضي. احيانا يأتي في صورة ثالثة المستدل ليبني قياسا مقدما مكونا من مقدمتين فيحذف الصغرى ويأتي مباشرة الكبرى فيأتي هنا القول بالموجب انا سلم معك هذه المقدمة لكن اين الاولى؟ فهذه كلها امثلة وصور للقول بالموجب. اعد من قوله وهو تسليم والدليل وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع. كما يقال في المثقل هذا الان صورة للوجه الاول من القول بالموجب كما يقال في المثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالاحراق. فيقال سلمنا عدم عدم المنافاة لم قلت يقتضيه؟ انتهى. سلمنا عدم المنافاة ان القتل لا ينافي القصاص لكن لما قلت يقتضيه؟ انا اسلم انه لا ينافيه لكن دليلك لا يثبت انه يقتضي القصاص. لا يستلزمه. واذا هو لا ينافيه ولا يستلزمه. فعدم المنافاة لا يثبت بها الحكم. فاذا ماذا فعل؟ سلم الدليل مع بقاء النزاع. نعم. الصورة الثانية وكما يقال وكما يقال التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص. كالمتوسل اليه. الان المستدل حاول ان يثبت انتفاء مانع من الموانع فيقول الخصم المعترض اسلم لك المانع هذا غير موجود لكن قد تكون موانع اخرى هنا ايضا استخدام للقول بالموجب وكما يقال وكما يقال التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص اليه فيقال مسلم ولا يلزم من ابطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضي. جميل. طيب قبل ان يذكر الصورة الثالثة من صور القول بالموجب اتى هنا بجملة تتعلق بهذه الصورة الثانية التي هي لما يقول المعترض طيب اثبت انتفاء احد الموانع فمن اين لك ان الموانع الاخرى وايضا منتفية بل من اين لك ان الشرائط متحققة والمقتضي قائم؟ فالسؤال هو هل المعترض لو قال انا هذا ليس مأخذي في الدليل. هل يقبل؟ يعني مستدل يريد اثبات الحكم. فيقول المعترض انت تدعي ان هذا المال غير موجود لكن هذا ليس مأخذي في الدليل انا عندي موانع اخرى السؤال هل يلزمه ان يستمر في اثبات مأخذه؟ او يكفي ان يقول هذا ليس لما اخذ ليبطل دليل خصمه دخل اذا في جزئية فرعية تتعلق بهذا النوع من الاعتراض في القول بالموجب. اختلفوا فمنهم من قال لا لا بل هو خصم وعلى الخصم اثبات مذهبه. ومنهم من يقال بل هو عدل والاصل انه لو قال هذا ليس ماخذي في الحكم يكفي. ففرق المصنف واختار مذهبا نعم والمختار تصديق المعترض في قوله ليس هذا مأخذي. يعني اختار المصنف هنا لا يلزمه اثبات دليل يثبت ان لما اخذه في المسألة غير ما ذكره المستدل. طيب هذا جملة كذا اعتراضية خرجت استطرادا. ورجع الان الى الصورة الثالثة من صور القول موجب وربما وربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة المنع. فيرد القول بالموجب. ايوة هذا الذي ذكرته لك. ربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة. مثل ما قلت لك الوضوء قربة وكل قربة تشترط لها النية اذا الطهارة تشترط لها النية فقال يسكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة. وما سكت عنها الا الا حيدة عن نزاع فيها. فيرد القول بالموجب. انا معك اسلم لك ان كل اه كل قربة يشترط لها النية لكن من اين لك ان الوضوء قربة؟ فيرده الى اثبات المقدمة. فاذا اتى بالمقدمة نزعه فيها. نعم. هذي صورة ثالثة اذا منصور القول الموجب وينتقل الى قادح اخر ومنها القدح في المناسبة وفي صلاحية افضاء الحكم الى المقصود. وفي الانضباط والظهور وجوابها بالبيان. هذا القادح يا احبة وهو من اوضح القوادح في العلة واختصر المصنف فيها الكلام في سطر واحد. القدح في المناسبة مر بك ان المناسبة من اكد واقوى مسالك اثبات العلة بالاجتهاد والاستنباط. وهو المحاولة في الوقوف على معنى مناسب للحكم. بشرط ان يكون وصفا ظاهرا منضبطا يترتب من تعليق الحكم به تحقيق حكمة والافضاء الى مصلحته الشرعية المناطة به. جميل. اذا واحدة من قوادح القياس اثبات عدم المناسبة. القدح فيها والقدح فيها يأتي في اربعة انحاء. اما القدح في المناسبة نفسها. واما القدح في افظاء الى المصلحة المدعاة واما القدح في انضباط الوصف واما القدح في ظهور الوصف. وهذا كله قد مر بك يعني اما ان تثبت ان الوصفة غير منضبط. مثل المشقة واما ان تثبت ان الوصف غير ظاهر خفي مثل القصد في القتل ومثل الرضا في العقود هذه كلها امور غير واضحة غير ظاهرة واما ان تثبت ان الوصف نفسه غير مناسب. قال وهذا لا يحصل الا اذا اثبت او ابديت مفسدة الراجحة على المصلحة وهذا مر بك في صور انخرام المناسبة. لانه من شروط صحة الوصف المناسب ان لا يشتمل على مفسدة مساوية او ترجح عليه. فاذا فجاء في الاعتراض ويستخدم القدح في المناسبة يظهر له مصلحة اكبر معارضة او مفسدة اكبر. مثال لو جاء وقال الانقطاع للعبادة افضل من النكاح. التبتل يعني واتى لك باوصاف قال لنا فيها تزكية للنفس وفيها استزادة للعبادة وتقرب الى الله هذا وصف صحيح معتبر شرعا ووصف مناسب يعني الانقطاع للعبادة وصف مناسب للحكم التي ذكرها زيادة التزكية والتقرب الى الله ورصيد العمل الصالح الى اخره. لكن انا لا اقدح في في المناسبة ذاتي بل اقدح بمفسدة تترتب على ذلك هي اعظم من هذه المصلحة. او مصالح اعظم تفوت. ساقول له ان هناك مصالح اكبر واعظم مثل ايجاد الولد والتناسل المطلوب شرعا. مثل قطع الشهوة الحرام والنظر الحرام. مثل كسر الحرمات التي يقع وفيها الرجل ببعده عن النكاح الشرعي. فهذه المفاسد اكبر من المصلحة التي ابداها هو وصفا مناسبا. هذا قدح في المناسبة ذاته ومر بك ربما كان القدح في وصف المناسبة ان يكون ظاهرا او ان يكون ان يكون منظبطا فهذه ثلاث انحاء. المنحى الرابع فيها افظاء الحكم الى المصلحة لما يكون الوصف الذي يزعمه يفضي الى مصلحة انا ساقدح فيها. اقول هذا الذي اردته لا يترتب عليه. مثال ذلك لو قال حرمة محارم الزوجة يعني انا لما اقول ان اخا الزوجة وابن اخيها وابن اختها وامثال ذلك هذا هذه محرمات بالنسب والمحرمات بالمصاهرة كذلك ايظا ان يكون ابن الزوج من المحرمين ايظا على المرأة ونحوها كان ذلك التحريم للحاجة الى ارتفاع الحجاب والتحريم مؤبدا يفضي الى رفع الفجور لانقطاع الطمع الحرام هو الان يقول هذا المعنى ان هذا الوصف هو المناسب للتحريم الابدي بالمصاهرة. فيقال في القدح هذا الوصف ليس مناسبا لان كل ممنوع مرغوب. فاذا افترظنا ان اه بعظ المحارم بالنسبة الى المحرم حرم تحريما ابديا وانت جعلت في وصفك انه انقطاع الشهوة الحرام فيقال في قدحه قد تكون المناسبة التي ابديتها غير ملائمة للحكمة. الحكمة وهي الصون والعفة عن الحرام وصون الفروج عن المحرم سيقال مع المعنى الذي ابديته ليس بذاك. بل ربما يستخدم قلبا عليك فيقال كل ممنوع مرغوب وربما كانت كانت الشهوة بالحرام طمعا في الوصول الى ذلك اقوى مما ذكرت. طيب انا الان استخدمت في القدح في المناسبة المناسبة ذاتها بابداء مفسدة راجحة او في ترتيب المصلحة والحكمة على هذا الحكم او في كون الوصف غير منضبط او في كونه غير ظاهر السؤال لو كنت مستدلا واعترض عليك المعترض بالقدح في المناسبة باحد هذه الوجوه ما السبيل الى دفع اعتراضه بالبيان يعني هو اعترض بان وصفك غير مناسب وافسد واثبت مفسدة راجحة. فاثبت له ببيانك ان المصلحة التي لابديتها اعلى درجة ناقشك في الوصف فقال غير ظاهر. فعليك ان تأتي بالمظنة قال غير منظبط وتعدل الى اجابات ولهذا قال المصنف القدح في المناسبة هذا واحد وفي صلاحية افظاء الحكم الى المقصود هذا اثنين وفي الانضباط هذا ثلاثة والظهور هذا اربعة قال وجوابها بالبيان تأتي الى كل مكمن قدح فيه في مناسبة وصفك فعليك ببيانه. نعم. ومنها الفرق وهو هو راجع الى المعارضة في الاصل او الفرع. وقيل اليهما. والصحيح انه قادح وان قيل انه سؤالان وانه يمتنع تعدد الاصول للانتشار وان جوز علتان قال المجيزون ثم لو فرق ثم لو فرق بين الفرع واصل واصل منها كفر. اصل منها كفى ثم لو فرق بين الفرع واصل منها كفى. وثالثها ان قصد ان قصد الالحاق بمجموعها ثم في اختصار المستدل على جواب اصل واحد قولان. طيب الفرق يا اخوة من اسمه هذا هو القادح الثامن. هو ان تثبت فرقا الان المستدل يأتي بحكم باصل ويستنبط علة ثم يبني عليها حكما يتعدى به الى الفرع المقاس في مسألة الفرق هنا هو ان تثبت فرقا بين ماذا وماذا بين الاصل والفرع كيف بواحدة من طريقتين؟ اما ان تثبت ان الحكم في الاصل مختص به لا يتعداه. ففرقته عن الفرع طيب اما ان تعمد الى الاصل فتثبت معنى يفترق به عن الفرع واما ان تعمد الى الفرع فيه معنى يفترق به عن الاصل في الصورة الاولى ماذا تفعل؟ تثبت معنى هو شرط للحكم في الاصل غير موجود في الفرع في الصورة الثانية ماذا تفعل؟ تأتي الى الفرع فتثبت وصفا هو مانع فيه يمنع من وجود الحكم. اما تثبت شرطا في الاصل غير موجود في الفرع او اثبتوا مانعا في الفرع منع من تعدي حكم الاصل. في النهاية انت تصل الى ماذا الى التفريق بين الاصل والفرع فاذا فرقت بينهما حصل لك المقصود. قال ومنها الفرق وهذا القادح الثامن وهو راجع الى عارضتي في الاصل او الفرعي وقيل اليهما وقيل يعني ان تبدي خصوصية في الاصل او تبدي خصوصية في الفرع او تبديهما معا ومثال ذلك يقول الشافعي مرة اخرى مثال النية واشتراط مثال الطهارة واشتراط النية فيها. يقول النية في الوضوء واجبة مثل التيمم متفقون على ان النية شرط فيه. يقول النية في الوضوء واجبة مثل التيمم. والجامع بينهما طهارة ترفع الحدث. طيب فيعترض الحنفي فيقول العلة في الاصل وهو التيمم الذي قاس عليه الشافعي انه طهارة بالتراب طهارة بالتراب. ايش يعني طهارة بالتراب؟ يعني هذا الشرط او هذا المعنى الموجود في الاصل غير موجود في الماء. ففرق بينهما. فاذا اثبت فرقا صح له الاعتراض على القياس. مثال ثاني يقول الحنفي ومذهبه ان المسلم يقاد بالذمي في القتل على خلاف مذهب الجمهور. يقال كغير المسلم يعني غير المسلم لو قتل ذميا ما حكمه يهودي قتل ذميا نصراني قتل ذميا وثني قتل ذميا. يقتل به فيقال المسلم يقاد بالذمي كغير المسلم فقاس واستخدمها ها هنا علة والعلة هي ازهاق نفس محرمة شرعا اثبتت الشريعة حرمتها والحكم بالقصاص فيها. فيقال بجامع قتل العمد عدوان فيقول المعترض وهم الجمهور الاسلام في الفرع مانع من تعدية من تعدي الحكم الاصل اليه فهذا الذي يختلف اذا ما ان تثبت شرطا في الاصل غير موجود في الفرع كمسألة التراب والطهارة غير موجودة في الماء او تثبت مانعا في الفرع يمنع من تعدية حكم الاصل اليه. نعم. قال وهو راجع الى المعارضة في الاصل او الفرع وقيل اليهما. والصحيح انه قادح سواء قلت هو معارضة في الاصل او في الفرع او فيهما معا اذ على كل تقدير لن يتم القياس. طيب وقيل لا يقدح. اذا من العلماء من يرى ان الفرق لا يقدح او في القياس لانه استقل بالمناسبة فربما كانت هناك علة اخرى ولا تنافي بين العلل والا لم يعتد به لكن هذا المذهب ضعيف فقال المصنف والصحيح انه قادح. وان قيل انه سؤالان وانه يمتنع تعدد الاصول للانتشار معنى هذا ان القائلين بان الفرق قادح من قوادح القياس مختلفون في جواز تعدد الاصل الذي يقاس عليه الفرع يعني هل السؤال بطريقة اخرى؟ هل يصح ان يكون الفرع مستندا في القياس الى اكثر من اصل هذا على خلاف لاحظ هذا غير مسألة تعدد العلل. الان نتكلم على تعدد الاصول فرع واحد يقاس على اصلين وثلاثة. هل هذا جائز؟ مختلفون يقول المصنف طبعا الصحيح عدم جواز تعدد الاصول في قياسك استخدم اصلا واحدا ثم لا بأس في الاصل الواحد ان تستخدم علتين فاكثر على خلاف يرجح السبكي السبكي يقول لا اصل واحد وعلة واحدة. وكثير من المحققين يرى ان الاصل الواحد يجوز تعدد العلل فيه. انما تعدد الاصول في القياس الواحد الصحيح عدم جوازه. قال المصنف وان قيل انه سؤالان وانه يمتنع تعدد الاصول يعني على القول بجواز تعدد الاصول يصح اعتبار الفرق قادحا. تعرف لماذا جاء بهذه المسألة؟ اليس الفرق هو اثبات الفرق بين الاصل والفرع طيب ماذا لو استخدم القائس تعدد الاصول؟ فانت تثبت الفرق بين الفرع واي اصل بين كلها او بعضها طيب لو اثبت فرقا بينه وبين اصل واحد منها فما حال القياس؟ يسلم ويبقى او يعترض عليه ويكون قادحا لاجل ذلك اتى بالمسألة. قال والصحيح انه قادح وان قيل انه سؤالان وانه يمتنع تعدد الاصول للانتشار يعني لانه يوجب الانتشار. معنى الانتشار يعني خروج المناظرة عن مسارها والانتقال عن الكلام في الدليل او العلة الى الكلام على الاصول الاخرى فخرجنا عن مسار هذا يقصدهم بالانتشار. قال وان جوز علتان يعني حتى على تعدد العلل فيعتبر الفرق قادحا. قال المجيزون مجيزون لاي شيء لتعدد الاصول في القياس في قياس الفرع الواحد. قال المجيزون ثم لو فرق بين الفرع واصل منها كفى يعني يكتفي في الفرق بان يثبت الفرق بين الفرع واصل واحد من الاصول التي استخدمها المستدل في القياس. فاذا اثبت فرقا بين فرعه اصل واحد يكفي ولا يحتاج الى اثبات الفرق بين كل اصل مع فرعه الذي اثبته. وثالثها يعني ثالث ذاهب عند من يجوز تعدد الاصول ان قصد الالحاق بمجموعها. يعني يكتفى بالفرق بين الفرع واصل واحد ان كان قصد المستدل في جمع الاصول الالحاق بالمجموع وليس بالجميع. تعرف الفرق فرق يا اخي بين اتي اين اتي باصلين او ثلاثة في قياس وغرضي ان الفرع ملحق بمجموعها بشأن بمجموعة يعني هذا زائد هذا زائد هذا. فاذا اثبتت فرقا بينه وبين واحد من اجزائه بطل القياس. طيب اما لو جاء بالاصول ليقيس الفرع على جميعها يعني على هذا استقلالا وهذا استقلالا وهذا استقلالا. فاثبت الفرق بين فرع واصل واحد هل بطل القياس؟ المذهب الثالث هذا يقول لا. ان قصد الالحاق بمجموعها فاثبات الفرق مع اصل واحد منها يقدح. قال رحمه الله ثم في اقتصار المستدل على جواب اصل واحد قولان. يعني ماذا لو اثبت الفرق وتم الاعتراض وقدح في قياسه. كيف يعود المستدل من جديد الى اثبات دليله وابقاء قياسه قال هل يقتصر في الجواب على اصل واحد؟ هذا كله يا اخوة تفريع على تعدد الاصول وهو خلاف الراجح لكنه لو استخدم عدة اصول فانه يحتاج الى ماذا؟ الى جواب واحد والى اجوبة متعددة بتعدد الاصول قال فيها قولان نعم ومنها فساد الوضع بالا يكون الدليل على الهيئة الصالحة. طيب هذا قادح اخير نختم به لسهولته ووجازة القول فيه. نعم ومنها فساد الوضع بالا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم. كتلقي التخفيف من التغليف والتوسيع من التضييق والاثبات من النفي. طيب هذا من اوضح مسالك القدح وايسرها يا اخوة وهو انك تقول للمستدل عفوا دليلك يقتضي التخفيف وانت تثبت التغليظ. دليلك يقتضي التيسير وانت تثبت التشديد. دليل يقتضي الاثبات وانت تستدل على النفي هذا النوع في القدح ماذا يسمى فساد الوضع يعني وضعك للدليل فاسد. ليش؟ لان دليلك يقود الى نتيجة وانت تريد ضدها نقيض تماما قال بان لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم. مثل فقال كتلقي تخفيف من التغليظ يعني دليل يوجب التغليظ وهذا يستدل به على التخفيف والتوسيع من التظييق يعني دليل يدل على التضييق وهذا يستدل به على التوسيع. والاثبات من النفي دليل يدل على النفي وهذا يريد الاستدلال به على الاثبات مثل اعطاك مثالا نعم مثل القتل جناية عظيمة فلا يكفر كالردة. نعم. مثل القتل جناية عظيمة فلا ايكفر كالردة هذا مثال يريد ان يتكلم على كفارة القتل العمد والخلاف فيها تعرفونه. الكفارة في القتل الخطأ منصوص عليها. طيب ما شأن العمد؟ فيه العقاب الاخروي. طيب سيكون عليه الكفارة موجودة الاية ما ذكرتها فمن لا يرى وجوب الكفارة في القتل العمد. كيف يعلل؟ يقول جناية عظيمة. اكبر من ان تكفر بكفارة كالردة مرتد فيقام فيقام عليه حد الردة وليست له كفارة وهذي جناية عظيمة اذا هو يريد ان يقول كما ان الردة جناية عظيمة فكذلك القتل العمد جناية عظيمة وهذا لا يوجب كفارة هذا مثله انا لن اتكلم عن فرق ولن اتكلم على قلب ولن اتكلم على مناسبة. بل هو فيه شبه بالمناسبة. ساقول له عفوا انت تريد ان تقول انه جناية عظيمة. السؤال عظمة الجناية يعني في المعنى المناسب تلزم كفارة او تلزم تخفيف وعدم كفارة هي بالعكس انت تريد ان تثبت عظمة الاثم. عظمة الجرم. عظمة الجرم ما الذي يناسبها؟ الكفارة وعدمها؟ هذا النوع من القدح يسمى فساد قد الوضع يعني دليلك الذي وضعته يقود الى عكس نتيجتك التي تريد او نقيض الحكم الذي تريد اثباته. قال القتل جناية عظيمة فلا يكفر كالردة. فيقال لا عفوا كونه جناية عظيمة يلائم الكفار وليس عدم الكفارة مثال اخر يقول الزكاة تجب على التراخي ليس على الفور والخلاف فيها الفقهي معروف هل تجب الزكاة على الفور؟ يعني حال النصاب وحولان ام يجوز التراخي يقول من يرى التراخي وعدم الفور يقول الزكاة على التراخي. ليش؟ يعلل فيقول لانه وجبت للارتفاق للارتفاق ودفع حاجة الفقير كالدية على العاقلة ايجاب الدية على العاقلة للارتفاق والتخفيف على من؟ على القاتل الخطأ فيقال في الاعتراظ على هذا الدليل عفوا كون الزكاة جاءت لدفع حاجة الفقير الملائم لهذا المعنى التعجيل الفور بالزكاة او التأخير والتراخي تعجيل فدليله الذي اتى به يقود الى عكس نتيجته هذا النوع من القدح ماذا يسمى؟ فساد الاعتبار. مثال ثالث يقول الشافعي التيمم مسح التيمم مسح يقاس فيه او او قيس فيه التكرار مسح يشرع فيه التكرار كالاستنجاء التيمم مسح والاستنجاء او الاستجمار يقصد يعني مسح. الاستجمار فيه ثلاث وخمس وسبع فيه تكرار. قال فكذلك والجامع بينهما كونه مسحا. فيقال فيه المسح لا يناسب التكرار. الغسل يناسب التكرار. لكن المسح لا يناسب لانه ثبت اعتباره في كراهة التكرار في مسح الخف. وهذا نوع من فساد الاعتبار ذكره المصنف رحمه الله في الجملة الاتية ومنه كون الجامع ثبت اعتباره في نقيض الحكم. نعم اقرأ ومنه كون الجامع ثبت بنص او اجماع في نقيض الحكم. نعم. يعني احيانا يكون من استخدامك لفساد الاعتبار ان تأتي الى الوصف الذي ذكره مستدل فتقول وصفك هذا بعينه جاء فيه النص بخلاف ما تريد. او وقع عليه الاجماع بخلاف ما تريد. وضربت لك المثال. يقول التيمم مسح في شرع فيه التكرار قياسا على ماذا؟ على الاستجمار انه مسح ومشروع فيه التكرار. فيقال نعم لكن لانه مسح جاء الدليل بالنص بعدم تكراره في المسح على الخف. فالمسح من حيث هو مسح. الوصف المناسب له عدم التكرار وليس التكرار لكن هنا استخدمت فساد الاعتبار استنادا الى ماذا؟ او عفوا استخدمت فساد الوضع بالاستناد الى ماذا؟ الى نص ثبت فيه الوصف بخلاف ما يريده المستدل او احيانا يأتيك اجماع. ان الدليل لا يصلح بناؤه بهذه الطريقة لاثبات ما يريد بناءه عليه. نعم ومنه كون الجامع وكون الجامع ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض الحكم. وجوابهما بتقرير كونه كذلك. وجوابهما بتقرير كونه كذلك. الجواب اذا تم الاعتراض ان يحتاج المستدل للعودة مرة اخرى. لاثبات كون صالحا لترتب الحكم عليها. طيب كيف؟ الان انا قلت قتل جناية عظيمة فلا يوجب الكفارة كالردة فقال عفوا وجنان عظيمة مناسبتها وليس عدم الكفارة ونحو هذا كيف افعل لدفع هذا الاعتراض احد الاساليب هنا ان تقول هذا الحكم له وصفان اذا جاظرت اليه بهذا الاعتبار فهو نعم يوجب الكفارة. واذا نظرت باعتبار اخر وهو ان بعض الجنايات العظيمة لا يأتي الاسلام بكفارة لها ويجعل المسألة اعظم لابعاد العباد عن الاقتراف في هذه الذنوب يعني تحاول ان تثبت وصفا يبقى فيه وصفك ملائم للحكم الذي تبني عليه اقالة وجوابهما بتقرير كونه كذلك. بتقرير الوصف الذي ذكره مفيدا للحكم الذي بناه هنا تم لنا القادح التاسع ونقف عند العاشر وهو فساد الاعتبار نأتي عليه في درسنا القادم ان شاء الله تعالى الله اعلم وصلى الله