بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو المجلس بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه من مجالس شرح متن جمع الجوامع في اصول الفقه للامام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه وهو المجلس الاخير من مجالس القياس لانه اخر ما يتعلق بقوادح القياس او اعتراضات او الاسئلة الواردة على القياس وقد تقدم فيها مجلسان اثنان. فهذا ثالث مجالسها وهو خاتمتها وهو خاتمة الكتاب وهنبيع من كتب هذا المتن وهو كتاب القياس بهذا المجلس ان شاء الله ينتهي الحديث عن قوادح القياس وينتهي الحديث عن دليل قياس وهو رابع كتب هذا المتن كما اسلفت. تقدم ايها الاخوة الكرام في الاسئلة الواردة او الاعتراضات او قوادح القياس في المجلسين السابقين عشرة منها او تسعة وكان اخرها الحديث عن فساد الوضع وفساد الوضع هو التسليم بالدليل لاثبات الحكم لكن يمنع اثبات حكمه المترتب عليه. فلا يكون الدليل على الهيئة الصالحة. يأتي المستدل مستخدما يفضي الى نقيض وخلاف الحكم الذي يريد. يستخدم دليلا يفيد الاثبات ومدعاه النفي او العكس. او يستخدم دليلا مؤداه التخفيف وحكمه التغليظ او العكس وهكذا. القادح العاشر او السؤال والاعتراض العاشر ومن الاسئلة التي ساقها المصنف رحمه الله في هذا الفصل هو فساد الاعتبار. نعم. بسم الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الامام السبكي رحمه الله تعالى ومنها فساد الاعتبار بان يخالف نصا او اجماعا وهو اعم من فساد الوضع وله تقديمه على المنوعات وتأخيره وجوابه الطعن في سنده او المعارضة او منع الظهور او التأويل. هذا هو السؤال العاشر من الاسئلة التي سردها المصنف في على القياس وسماه فساد الاعتبار. فساد الاعتبار باختصار هو استخدام دليل القياس فيما يعارض النص او الاجماع وهو الذي يحفظه كثير من صغار الطلبة عندما يقال لا قياس مع النص. فاذا استخدم قياسا والنص يقتضي خلاف فما استدل به على القياس دل على بطلان قياسه. فماذا يستخدم المعترض هنا؟ يستخدم نصا يخالف القياس الذي استعمله المستدل او يأتي باجماع يثبت بطلان دليل القياس الذي استدل به. قال فساد الاعتبار بان يخالف نصا او اجماع عندما يرى مثلا كما هو مذهب الحنفية انه لا يجوز للمرأة لا يجوز للمي للمرأة ان تغسل زوجها او لا يجوز للرجل ان يغسل زوجته اذا ماتت. لا يجوز للرجل تغسيل زوجته اذا ماتت باعتبار انتهاء الزوجية وانتهاء الزوجية بينهما حصل بوفاتها. ويستدلون على ذلك بانه بمجرد موتها جاز له ان يتزوج غيرها او اختها اختها التي كانت محرمة عليه انتهى هذا التحريم بوفاة زوجته التي هي اخته فدل هذا على انتهاء الزوجية بالوفاء. فاذا انتهت الزوجية فبأي صفة يقوم بغسلها بعد موتها. واذا كان متزوجا باربع فماتت هي حل له بوفاتها الزواج باخرى. فدل هذا على انتهاء الزوجية وليس العكس. فاذا الرجل فان زوجته في العدة لا تزال زوجة فيجوز لها تغسيله. استدلال الحنفية هذا بهذا المعنى هو قياس وقاسوه على احكام الزوجية الاخرى التي تنتهي بالوفاة. فهنا يقال انه مخالف لاجماع الصحابة السكوتي في تغسيل علي فاطمة رضي الله عنهما فان هذا وان كان فعل صحابي وليس نصا لكن اتفاق الصحابة واجماعهم عارض هذا الدليل فهذه المعارضة لهذا الدليل الذي استخدموه قياسا يسمى فساد الاعتبار وكذا لو عارض نصا فانه يكون اقوى في منعه. قال رحمه الله وهو اعم من فساد الوضع. اختلف الاصوليون ايهما اعم؟ فساد الوضع ام فساد الاعتبار؟ فساد الاعتبار مخالفته لنص او اجماع. فساد الوضع تقدم بكم في مجلس الاسبوع المنصرم وهو اقدام دليل القياس بما يفضي الى نقيض مدلوله الذي يريد او الحكم الذي يريد تقريره. كما تقدم تلقي للتخفيف من الغيظ او التوسيع من التظييق او الاثبات من النفي. فهذا فساد وضع واليوم الذي مر بكم الان فساد اعتبار قال المصنف وهو اعم من فساد الوضع. هذا الذي سار اليه المصنف هو اختياره واختيار بعض الاصوليين كالصفي الهندي ان فساد الوضع ان فساد الاعتبار ان فساد الاعتبار اعم من فساد الوضع. والسبب ان هذا الاعتبار نظر في فساد القياس من حيث الجملة. فساد الاعتبار فساد للقياس في الجملة لمخالفته النص والاجماع او الاجماع بينما فساد الوضع اخص لانه يستلزم عدم اعتبار الدليل فقط القياس. انت لا تناقضه في الحكم لكن دليله لا يؤدي الى مطلوبه. هذا اختيار المصنف. وذهب اخرون الى ان فساد الوضع اعم بالعكس يعني. لانه قد يكون صحيحا وضعا فاسدا اعتبارا وليس العكس. ومن الاصوليين من جعل العلاقة بينهما عموما وخصوصا وجهيا. فكل منهما اعم من وجه واخص من وجه المسألة هنا شكلية. قال رحمه الله وله تقديمه على المنوعات وتأخيره يعني للمعترض يجوز له استخدام هذا القادح وهو فساد الاعتبار مقدما على باقي الاعتراضات لم؟ لانه اقواها يعني بمجرد ان يستخدم المستدل قياسا يعارضه النص او الاجماع فاول ما يمكن ان تستخدمه من اساليب منع هذا القياس هو فساد الاعتبار قال وله تقديمه على المنوعات يعني جمع الاسئلة المانعة للقياس. وله تأخيره كذلك يعني يجوز له هذا ويجوز له ذاك قال وجوابه يعني كيف يحافظ المستدل على دليل القياس اذا اعترض عليه بفساد الاعتبار؟ كيف له ان على قياسه يطعن في الدليل الذي عارضه به في القياس. كيف يطعن في الدليل؟ قال وله او جوابه الطعن في كان يستدل له بحديث فيقول له لا يصح الحديث سندا. فاذا اثبت ضعف الحديث لاي سبب من اسباب الضعف سقط في او جهالة في الروى او اي قادح من قوادح صحة الحديث. اذا استطاع اثبات ضعف الدليل سلم له قياسه قال وجوابه الطعن في سنده او المعارضة. المعارضة معناه ان يأتي بنص اخر يقابل نصه الذي اعترض به على قياسه فيقاوم النص النص. او كذلك الاجماع. قال او منع الظهور او التأويل. منع الظهور يعني يمنع ان دليله الذي اتى به يدل في ظاهره على خلاف القياس. او يؤوله يقول الدليل يدل على كذا وهو متأول بهذا المعنى والمقصود ان يحمل الدليل الذي عارضه به المعترض على وجه لا يقدح في القياس او يضعف دليل بحيث لا يكون مصادما للقياس. وهذا منطقي طالما اعترض عليه بمصادمة القياس للنص فان جوابه الاعتراض وعليه او ضعفه او مقاومته او تأويله او منع دلالته الظاهرة بما يصادم القياس. نعم. ومنها منع علية الوصف ويسمى المطالبة ويسمى المطالبة بتصحيح العلة والاصح قبوله وجوابه باثباته. هذا القادح الحادي عشر. وينقسم كما سيأتي الى قسمين هذا السؤال او هذا القادح او الاعتراض يسمى منع علية الوصف. يقول ابن الحاجب رحمه الله وهذا من اعظم الاسئلة المتوجهة على القياس. منع علية الوصف. معناه ان القياس كما تقدم بكم مرارا يقوم على ركنه الاعظم وهو العلة. ماذا تحفظون من الاعتراف التي مرت تقدح في العلة عدم التأثير نعم عدم المناسبة عدم التأثير هناك انت تثبت الوصف لكنك تعترض على كونه مؤثرا في الحكم. هنا اعم ان تمنع ان العلة تكون وصفا مناسبا في الحكم. تمنع عليتها تقول هذا الوصف لا علاقة له بالحكم. منع وصف العلة هو مقارب غير ان ان هناك يتركز الاعتراض على كون الوصف مؤثرا وهنا تمنع اقامته مقام العلة ابتداء. قال رحمه الله ويسمى المطالبة بتصحيح العلة. يعني هنا سيقول المعترض وصفك الذي ادعيته علة لا يصلح علة واطالبك بتصحيح العلة يعني عليك ان تبحث عن وصف اخر. السؤال المستدل كيف استخدم القياس وكيف اثبت علته؟ باحد مسالك العلة ولابد اما ان يثبت بالمناسبة بالصبر والتقسيم بشيء مما سبق بكم. فهنا كيف يمنع المعترض فيما لو استدل المستدل فاتى بالقياس واظهر وصفا وادعاه علة اختلفوا هل يصلح هذا اعتراض؟ هو استخدم احد المسالك التي ينبت بها العلة فكيف يمنع وصفه علة؟ قال رحمه الله والاصح قبوله. لان من الاصوليين من لا يرى هذا اعتراضا يقول يا اخي هو اثبت لك قياسا واظهر وصفه المناسب باحد المسالك السابقة اثبت علته فلا معنى لان تقول له انا لا اقبل وصفك المدعى علة وتطالبه بالتصحيح كانك تطلب منه اثبات المسلك الذي اثبت به وهذا كما تقدم بكم خروج او عدول عن مسلك المناظرة. قال المصنف والاصح قبوله. اذا يجب قبوله والا لكان كل وصف طردي يصلح ان يكون علة. فهنا هو كالتحقق يطلب منه ماذا؟ يطلب من المستدل اثبات المسلك الذي استخدمه لاثبات علته. ثم بين لك فقال وجوابه باثباته اذا اعترض عليه فجواب مستدل ان يثبت يظهر المسلك الذي اثبت به هذا الوصف علة ثم بين لك انواعه قال ومنه ومنه منع وصف العلة كقولنا في افساد وصف العلة منع كون الوصف الذي يدعيه المستدل قيدا للعلة منع الوصف الذي يدعيه المستدل بكونه قيدا مؤثرا في العلة فيعترض المعترظ عليه بحذف ذلك الوصف ان الاعتبار ويأتيك المثال كقولنا في افساد الصوم بغير الجماع كقول الشافعية يعني نعم. الكفارة للزجر عن الجماع المحذور في الصوم. فوجب اختصاصها به كالحد. الكفارة في جماع الصائم هو لاجل انه افطر او لانه جامع. الجماع وصف اخص من تعمد الفطر. الفطر قد يكون بالجماع وقد يكون بالاكل وقد يكون بالشرب ونحوه. من المفطرات. فاذ يقول الشافعي في مذهبه الكفارة شرعت للزجر عن هذا المفطر تحديدا وهو الجماع الممنوع في الصوم. فوجب اختصاص الكفارة به. قال كالحد عن ان الحد انما يختص بالذنب الذي وقع فشرع الحد زجرا لذلك الذنب فكذلك الجماع. فالكفارة هنا زجر بالنسبة للوقوع في المعصية هو زجر لها. فيقال فيقال بل عن الافطار المحذور فيه فيقال هذا الاعتراض الان وهو يستخدم منع وصف العلة. يقول لا ليس الوصف الذي يصلح علة هو الجماع بل هو الافطار طيب هو لما يقول الافطار ماذا فعل؟ عمم الوصف ولم يتجه الى تخصيص المستدل لهذا الوصف هناك المستدل ماذا صنع؟ نقح العلة تذكرون تنقيح الاعتبار يخصص وصفا يدعي انه المؤثر ويزيل ما دهب. الان هنا في مقام الاعتراف اذا جاء فقال المستدل هذه هي العلة. فيرفض المعترض ويرى ان هذا ليس معتبرا وانما العبرة هو الغاء هذا الاعتبار وتعليق الحكم بالوصف العام وهو الافطار ايا كان. قال رحمه الله فيقال بل عن الافطار. يعني الكفارة ليست للزجر عن الجماع بل للزجر عن ماذا؟ عن الافطار المحذور فيه يعني في الصيام وجوابه وجوابه تبيين اعتبار الخصوصية يعني على المستدل ان يثبت ان الجماع بهذا الوصف هو المعتبر في الحكم وليس مطلق الافطار. نعم. وكأن المعترض ينقح المناط والمستدلة يحققه. وهذا فعلا هي ممارسة لتنقيح المناط وتحقيق المناط لكن لاحظ ماذا قال؟ كان المعترظ ينقح ليش قال كان لان تنقيح المناط في الاصل وظيفة من؟ المستدل وليست وظيفة المعترض لكن في هذا الدور الذي جاء فيه المعترض وانتقل الى قدح الوصف وحاول الغاء الخصوصية واثبات الاعتبار بعموم الوصف كأنه يمارس دور تنقيح المناط والمستدل يحققه يعني لا يزال يصر على تعليق الحكم واناطته بذلك الوصف او ذلك القيد المخصص به. ولهذا قال كأن نعم. ومنع حكم الاصل هذه الصورة الثانية من اه منع علية الوصف الاولى كما قال ومنه منع وصف العلة والثانية منع حكم الاصل. نعم. وفي كونه قطعا للمستدل مذاهب. ثالثها قال الاستاذ ان كان ظاهرا. وقال الغزالي طيب حكم الاصل ومعناه ان يستخدم المستدل دليلا في القياس يقيس فيه فرعا على اصل فيكون ثواب المعترض ان الحكم الاصلي الذي بنيت عليه انا امنعه ولا اقول به. مثال يقول الشافعي الفقيه الشافعي اي يقول الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة. الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة كاللبن. قياسا على اللبن. وجعل عدم رفعه للحدث معلقا بعدم عدم ازالته النجاسة فلكونه لا يزيل النجاسة اذا هو لا يرفع الحدث. فيقول الحنفي انا لا اسلم الحكم في الاصل اللبن عندي يزيل النجاسة فيمنع حكم الاصل. هذا ايضا منع ذاك منع لعلية الوصف وهذا منع لحكم الاصل طيب هل يقبل هذا اعتراضا؟ ثم اذا قبل هل هو قاطع؟ يعني يقطع دليلا مستدل فيه مذاهب ذكرها رحمه الله اختار المصنف ان هذا هذا الاعتراض منع حكم الاصل انه يسمع يعني يقبل سماعه من المعترظ لكنه لا يعتبر قاطعا للمستدل. ايش يعني لا يعتبر قاطعا؟ يعني لا يقضي على دليله غاية ما فيه انه نوع من انواع الاعتراضات معنى لا يقطع يعني لا يزال للمستدل امكان لاعادة الكرة في اثبات حكمه واستعمال الدليل بشيء من الاجوبة التي له استعمالها. ليس قاطعا بمعنى انه لا يمنع من محاولة لافادته الدليل ذكر فيه مذاهب قال وفي كونه قطعا للمستدل مذاهب. الذي اختاره المصنف انه لا يقطع مستدل مع كونه اعتراضا مقبولا ومسموعا. نعم. وذكر باقي المذاهب وفي كونه وفي كونه قطعا للمستدل مذاهب ثالثها ثالثها اذا الاول انه يقطع المستدل والثاني لا يقطع. نعم. ثالثها قال الاستاذ ان كان ظاهرا وقال الاستاذ هذا المذهب الرابع الثالث قال الاستاذ ابو اسحاق الاصفرايني انما يعتبر منع حكم الاصل قاطعا للمستدل ان كان ظاهرا. معنى ظاهرا يعني يعرفه اكثر الفقهاء. ومشهور بينهم الذي هو منع بحكم الاصل. فان كان كذلك قبل باعتباره قادحا او اعتراضا على القياس. نعم. وقال الغزالي يعتبر المكان المذهب الرابع ونسبه للامام الغزالي. يقول الغزالي في شفاء الغليل هذا ليس امرا شرعيا ولا عقليا. ما هو هذا القادح هذا الاعتراض يقول هذا ليس امرا شرعيا ولا عقليا. فالرجوع الى عرف بلدي المناظرة. ان عدوه عن كان قطعا والا فلا. اذا ويتكلم على نوع من عرف المناظرات والجدل. فمع تعارف عليه اهل المنطقة او البلد ان هذا من القوادح والاعتراضات المقبولة فهو كذلك والا فلا. نعم. وقال ابو اسحاق الشيرازي ابو اسحاق وقال ابو اسحاق الشيرازي لا يسمع يعني هذا على الطرف النقيظ ينسب الى الشيرازي ان هذا الاعتراض لا يقبل استعماله ليس قادحا اصلا فذكر لك مذاهب متنوعة اختيار المصنف وسط انه يقبل اعتراضا يسمع لكنه لا يعد قاطعا ينقطع ايه المستديم؟ فان دل عليه لم ينقطع المعترض على المختار. بل له ان يعود اعترض طيب السؤال الان ماذا لو اخذنا بقول المصنف يسمع هذا الاعتراض؟ فتقدم المعترض بمنع حكم الاصل كما قال هنا الخل كاللبن فقال الحنفي انا لا اسلم اللبن عندي يزيل النجاسة. طيب هنا لو اعترض على مستدل بمنع حكم الاصل فكيف عليه الجواب؟ اثبات حكم الاصل بالدليل يعني يستدل على ان اللبن لا يزيل النجاسة حتى يسلم له حكم الاصل. اذا هذا هو جواب الاعتراض. ان يستدل المستدل على اثبات حكم الاصل. طيب فعل المستدل واثبت حكم الاصل. السؤال هل انقطعت اعتراضات المعترض؟ قال فان دل عليه يعني ان استدل المستدل على حكم الاصل ان دل عليه يعني اقام الدليل عليه لم ينقطع المعترض على مقدار كيف لم ينقطع؟ انت قطعت اعتراضه هذا. لكن له ان يعود فيعترض بماذا؟ باعتراظ اخر قال بعده المصنف وقد يقال لا نسلم حكم الاصل سلمنا ولا نسلم انه مما يقاس فيه سلمنا الى اخذ ثلاثة اسطر ماذا فعل المصنفون؟ قال ربما يتأتى للمعترض ان يعترض باعتراضات تباعا على التوالي تصل الى سبعة. سبع اعتراضات متتالية وبالتالي حتى لو اجاب المستدل على الاعتراض له ان ينتقل لاعتراض يتلوه فثالث فرابع متسلسلة يرتبط بعضها ببعض. هذا كله يا كرام كما قلت لكم من فنون الجدل والمناظرة. ولهذا قال ان اجاب مستدل على اعتراض المعترض لن ينقطع المعترض. فلا تزال هناك الخطوات المتتابعة التي تتيح له استمرار الاعتراض. وانا الخص لك ثم نعود الى كلامه. يقول المعترض في هذا التسلسل الاعتراضات السبعة كالتالي يبتدأ من اعتراض على الاصل فيقول لا نسلم حكم الاصل في قياسك يعترض بماذا الان؟ بمنع حكم الاصل فلا يصح. طيب اقام المستدل دليلا؟ سيتنازل له. يقول لكن سلمنا ان حكم الاصل ما ذكرت لكن لا نسلم كون الاصل مما يقاس عليه. ايش يعني مما لا يقاس عليه لا معدول به عن سنن القياس او مخصوص بالحكم في المكان. فيأتي المستدل لاثبات ان حكم الاصل مما يصلح القياس عليه يتراجع يقول سلمنا ذلك لكن لا نسلم تعليله بل هو حكم تعبدي فاعترض الان باعتراظ ثالث. فيقيم المستدل دليلا على ان الحكم ليس تعبديا بل معللا. فيقول المعترض لكن لا نسلم تعليله بالوصف المشترك بين الاصل وذلك الفرع. هذا الاعتراض كم الان؟ الرابع. فيقيم المستدل دليلا على ان الوصف هو هذا المشترك بين الاصل وذاك الفرع. يقول المعترض خامسا سلمنا كونه علة مشتركة. لكن وجوده في الاصل ممنوع يعني يعترض على وجود هذا الوصف في الاصل. الاعتراض السادس اذا اثبته المستدل يقول سلمنا لكنه وصف غير متعد بل قاصر الوصف موجود في الاصل لكنه مما لا يتعدى. اثبت المستدل ان الوصف متعد قال سلمنا لكن انه ليس موجودا في الفرع. هذه الاعتراضات كما ترى متتابعة على التوالي هي سبعة ثلاثة في الاصل وثلاثة في العلة وواحد في الفرع كيف يجيب المعترض؟ المستدل عفوا لان المعترض اتى له باعتراظات متتابعة. ما موقف مستدل عليه الجواب السؤال هل يجيب عن الاخيرة فينهدم هذا التسلسل؟ او عليه ان يجيب عليها واحدة واحدة مذهبان منهم من يقول اذا اجبت عن الاخيرة لانه سلم بالسابقات فيكفيك هذا ومنهم من يقول بل يجب تسلسل الاجابات عنها واحدة ويتفرع عنها مسألة ذكرها المصنف في اخر هذا القادح وهو جواز ايراد المعارضة كما سيأتي الان. نعم وقد يقال وقد يقال لا نسلم حكم الاصل في الاعتراض الاول. سلمنا هذا الثاني ولا نسلم انه مما يقاس فيه سلمنا هذا الثالث. ولا نسلم انه معلل سلمنا ولا نسلم ان هذا الوصف علته علة نعم. سلمنا وهذا الخامس ولا نسلم وجوده فيه. سلمنا يعني في الاصل نعم ولا نسلم انه متعد هذا السادس سلمنا ولا نسلم وجوده في الفرع هذا السابع. نعم. سلمنا فيجاب بالدفع بما عرف من الطرق. من الذي يجيب؟ المستدل. قال بما عرف من الطرق يعني بما مر معكم في القوادح السابقة وكيف يجيب عن كل اعتراض. نعم. ومن ثم عرف جواز ايراد المعارضات من نوع من انواع ايراد المعارضات من نوع وكذا من انواع. يعني يجوز ان يورد المعارضات من نوع واحد كأن كلها اعتراض على منع حكم الاصل. او اعتراضا على منع علية الوصف او اعتراضا بالنقب او اعتبارا او اعتراضا وبعدم المناسبة الى اخره او ان يجمع في الاعتراضات بين عدة انواع. فيأتيه باعتراض بالنقض وبالقلب وبالقدر والكسر فيستخدم اكثر من اعتراض قال ومن ثم عرف جواز ايراد المعارضات من نوع وكذا من انواع. نعم وان كانت مرتبة اي يستدعي تاليها تسليم متلوه. لان تسليمه تقديري وثالثها التفصيل. يعني يجوز ايراد الاعتراضات وان كانت مرتبة. كما تقدم في المثال معنى مرتبة استدعي تاليها تسليم متلوه. يعني لا يمكن اقامته الا بالتسليم. فاذا سلم كذا اتاه الاعتراض ولا يتأتى الا بتسليم ما وثالثها التفصيل بمعنى انه ان كانت مرتبة يجوز ايراد المعارضات وان كانت غير مرتبة فلا يجوز. نعم ومنها اختلاف الضابط في الاصل. هذا القادح الثاني عشر. من القوادح التي اوردها المصنف اذا جعلت منع الوصف او منع العلية هناك لو جعلته اثنين اصبح هذا هو الثالث عشر. نعم. ومنها اختلاف الضابط في الاصل والفرع لعدم الثقة بالجامع. وجوابه بانه القدر المشترك او بان الافضاء سواء. طيب. مثال هذا يا اخوة ان يقيس شهادة الزور على الاكراه في القتل الاكراه على القتل تسبب في قيام الرجل بالقتل. السؤال هل المكره هل كره متحمل هذا القتلى فيكون ممن يقام عليه الحد باعتباره سببا في القتل؟ طيب اذا قلت واعتبرت المكره متسببا في القتل اعتبرته متسببا في القتل فانيط به القتل فحكم عليه قصاص السؤال ما حكم شهود الزور اذا كانوا سببا في قتل ظالم. هل هم سبب في قتله كما كان المكره هناك سببا في القتل. هذا القياس مبني على الحاق شهود الزور اكراه ما وجه الشبه؟ السببية. لكن كما ترى ليس هناك وصف واضح بين الاصل والفرع قال من القوادح اختلاف الظابط في الاصل والفرع لعدم الثقة بالجامع قال في شهود الزور تسببوا في القتل فيجب عليهم القصاص. كالمكره غيره على القتل. تسبب في القتل فيجب عليه القصاص يقول المعترض عفوا الوصف هنا اكراه وهنا شهادة. فما في وصف جامع بينهما لكنه التفت الى المعنى البعيد ولو عد الى اوصاف المناسبة ودرجاتها وقلنا انت تجمع بين الوصف تجمع بين الاصل والفرع في اوصاف اما ان تجمع بين في جنس الوصف هنا اعتمد على الجنس البعيد الذي هو التسبب. فنظر فقط الى هذا المعنى. الان المعترظ في هذا القياس اي اعتراض واي يا قادح استخدم اختلاف الضابط بين الفرع والاصل لعدم الثقة بالجامع. قال عفوا هذا اكراه وهذه هذا فلا وجه لالحاقه به لانه لا يستوي معه في المعنى. فكيف يجيب المستدل؟ قال يجيب بانه القدر المشترك او ان الافضاء سواء. يقول القدر المشترك هو التسبب. وليس هو الشهادة بعينها او الاكراه بعينه. لان في الافضاء الى المقصود وهو القتل الذي حكمه القصاص. فاذا نحن لا نحتاج الى اثبات معنى اكبر من هذا ان يثبت القدر المشترك او يقول وان كان هذا اكراها وهذه شهادة. الا ان افظائهما الى القتل سواء. اختلفت الوسيلة لكن المودة واحد هذا هو الجواب الذي يستعمله المستدل لدفع اعتراض اختلاف الضابط. لا الغاء التفاوت يعني هذا ليس جوابا لا يقول صحيح هذا اكراه وهذه شهادة وحصل بهما القتل والحاصل في القتل بهما يساوي فنلغي التفاوت. يقول هذا ليس جوابا سديدا ولا يقبل في المناظرات. نعم. والاعتراضات راجعة الى المنع ومقدمها الاستفسار. طيب هنا انتقل المصنف الى نوع اخر من القوادح والاسئلة وهو الاستفسار ما هو بجملة قال فيها الاعتراضات راجعة الى المنع. منع ماذا منع دليل مستدل. ركز معي. المستدل ما وظيفته؟ اقامة الدليل على حكم اقامة الدليل على الحكم الذي يريد. هذا المستدل ولذلك سمي مستدلا لانه يستعمل اثبات الدليل المستدل يثبت حكمه بشيئين بركنين اساسيين ما هما؟ اقامة الدليل ومنع ومنع المعارض لهذا الدليل. فاذا فعل ذلك سلم له الاستدلال. المعترض سيتجه الى بين الركنين يتجه الى اثبات الدليل بالمنع. ويتجه الى منع المعارضة باثبات فالاعترظات تعود الى شيئين منع ومعارضة. منع ومعارضة. هذي طريقة كثير من الاصوليين. ان الاعتراظات ترجع الى منع ومعارضة. المصنف يقول والاعتراضات كلها راجعة الى المنع. طيب والمعارضة اين ذهب بها؟ ولماذا سكت عنها يرى المصنف ان المعارضة نوع من المنع. قلنا ما المعارضة؟ اقامة دليل على خلاف دليل مستدل على خلاف ما اقام عليه الدليل. طيب سؤال لو استخدم المستدل قياسا فاثبت له بدليل اخر نقيض حكمه الذي اراد اثباته بالقياس هذا ما اسمه؟ معارضة. هذه هي المعارضة عندهم. ان تعارض دليله بدليل اخر. يقول المصمم او يرى المصنف ان هذا في حقيقته يعود الى المنع كيف؟ نعم لانك لما اقمت دليلا معارضا منعت علته او دليله في القياس من السريان والتأثير. ولهذا قال والاعتراضات راجعة الى المنع. قال ومقدمها سار الاستفسار من اسمه انت تستفسر قال وهو طلب ذكر معنى اللفظ حيث غرابة او اجمال. سؤال هل هذا اعتراض لما يستخدم المستدل عبارة او جملة في القياس يضرب بعض الشراح مثلا ان يقول المستدل كذلك او الايه بضم الهمزة وبكسرها. حيوان لم يرد فلا تؤكل فريسته كالسي يأتي مستدل فيقيم دليلا هكذا. فالمعترظ هنا قبل ان يتوجه الى اي شيء سيسأل ما الاويل ومسي فيقول له الاويل ذكر الوعل وهو التيس الجبلي. والسيد هو الذئب وفي لغة هذيل هو الاسد انه يقول التيس الجبلي حيوان لم يتروق فلا تؤكل فريسته كالاسد او كالذئب. هذا الاعتراض الذي يستخدمه المعترض وهو استفسار هل هو قادح في القياس؟ فلماذا اتي به المصنف؟ ولهذا قدم بالجملة والاعتراضات راجعة الى المنع ومقدمها اذ اعتبر المصنف ان الاستفسار الاعتراض بالاستفسار او سؤال الاستفسار اعتبره مقدمة لماذا؟ للاعتراضات والمنوعات كما سماها. فهو مقدمة لمنع وبالتالي هو بداية ولهذا يرى بعض الاصوليين ان الاستفسار ليس سؤالا بل طليعة ومقدمة للمنع. والذي مشى عليه المصنف عليه الاكثر انه قادح واحد الاسئلة الواردة على القياس بل هو اول المقامات. يقول الباقلاني لا يحسن الاستفهام الا عند الابهام يعني يعني لا يحسب بالمعترض ان يسأله عن معنى كلمة او لفظة او جملة في دليله الا اذا كان ابهاما كما قال المصنفون ذكر معنى اللفظ حيث ها حيث غرابة او اجمال يعني لا يحسن بالمعترف استخدام الاستفسار الا الا اذا كان في كلام المستدل اجمال او غرابة. نعم استفساء ومقدمة الاستفسار احسن الله اليكم. ومقدمها الاستفسار وهو طلب ذكر معنى اللفظ حيث غرابة او اجمال. والاصح ان بيانهما على المعترف سؤال. لما يقول المصنف الان الاصح ان بيانهما بيان الغراب او الاجمال في الاستفسار على من؟ الان من المستفسر المعترض والبيان على من في جواب هذا الاستفسار. يقول الاصح ان بيانهما على المعترض. كيف على المعترظ يقول المستدل المختار المكره مختار فيجب القصاص. يقول المكره على القتل مختار يعني في النهاية قيامه بالقتل وقع الاختيار المكره مختار فيجب عليه القصاص. فيقول المعترض مستخدما الاستفسار ما معنى مختار؟ لانه يتردد بين ان يكون بمعنى الراغب في القتل او بمعنى القادر على القتل. فانت ماذا تقصد قولك مختارا لاحظ في المناظرة انت في الاعتراض لا تقف في ابداء الاستفسار هنا وتسكت عليك ان تكمل تقول ماذا تقصد؟ المكره المختار اما بمعنى الراغب او بمعنى القادر. ثم عليك ان تكمل لتبطل دليلا وتعترض. فتقول فان قصدت به القادر فهذا ليس معتبرا في حكم القصاص. وان قصدت به الراغب فانا امنع ذلك. فهمت؟ اذا هو مقدم الاعتراظ اذا انت لما تستفسر جواب الاستفسار عندك او عند مستدل المفترض طبعا من الاصولين من يقول الجواب عند المستدل قال المصنف صحوا ان بيانهما على المعترض. ليش جعل البيان للمعترض؟ ليكمل فيه منعه الذي يريد به ابطال دليل مستدل وذكر لك بعض الطرق التي يستخدمها في بيان هذا الاستفسار. والاصح ان بيانهما على اعترض ولا يكلف بيان تساوي المحامل. ويكفيه ان الاصل عدم تفاوتها. نعم. اذا المعترظ اذا اراد بيان هذا الاستفسار لا يكلف بيان تساوي المحامل يعني ليس يقول المختار هو الراغب والقادر ويثبت انها متساوية في هذه الاحتمالات بيان الاعتراض بالاستفسار ان يبين ان اللفظ يحتمل هذا وذاك على وجه التساوي من غير ان يكلف بيان هذا التساوي يعني ليس عليه يقول انه في اللغة هذا الاستعمال الاكثر ويأتي بالشواهد من الاشعار والمعاجم ونحوها. ويكفيه ان الاصل عدم التفاوت. فماذا يكون موقف مستدل نعم في بين المستدل عدمهما الظمير يعود الى ماذا؟ الغرابة والاجمال ان اللفظ ليس غريبا ولا مجملا. كيف هذا؟ يبين معنى هذه الالفاظ في اللغة وانها مما درج استعمالها والمقصود بها كذا وكذا. نعم او يفسر اللفظ بمحتمل قيل وبغير محتمل قيل وبغير محتمل. او يفسر اللفظ بمحتمل قيل وبغير محتمل يعني على المستدل ان يفسر اللفظ بما يدفع الغرابة او الاشكال او الابهام او الاجمال فاذا فسر اللفظ سلم له دليله ودفع استفسارا معترض. قال رحمه الله يفسر اللفظ بمحتمل قيل غير محتمل. قيل وبغير محتمل هذه ضعيفة. يعني ما فائدة ان يأتيني بتفسير غير محتمل؟ فيكون جوابا ضعيفا. والصواب انه اما ان يفسر لفظة بمعنى محتمل يقوى به دليله ويبقى قائما والا فقد قوي الاستفسار وضعف دليله. نعم وفي قبول دعواه الظهور في مقصده. دفعا للاجمال لعدم الظهور في الاخر خلافه بمجرد ان يدعي المستدل ان اللفظ الذي استخدمه يدل في معناه الظاهر على كذا يقبل دعواه الظهور. ان من لفظة مختار ها يقصد الراغب حتى يقيم عليه حكم القصاص. قال يكفي دعواه الظهور على خلاف عندهم دفعا للاجمال لعدم الظهور في الاخر. نعم. ومنها التقسيم. هذا هو القاضي او السؤال الرابع عشر واذا اعتبرت التقسيم في الوضع هناك اثنين فهو الخامس عشر. وهو كون اللفظ مترددا بين امرين احدهما ممنوع احدهما ممنوع. التقسيم ان يستخدم المعترض هذا اسلوب بان اللفظ الوارد في الدليل دائر بين امرين فيمنع الذي يتوهم كونه محصل المقصود ويسكت عن الاخر مأخوذ من دليل الصبر والتقسيم. ان تقول في مثل مختار في المختار ذكر الاستفسار ووقف. فلو استخدم خطوة اخرى التي ذكرتها في المثال ان يقول اما معناه الراغب او القادر. فان اردت به الراغب فليس مؤثرا في الحكم ويسكت فيقول بمعنى انك اوردت هذا اللفظ ولا يراد به الا القادر واذا حملناه على القادر بطل استعمالك للدليل بهذا المعنى فالتقسيم ان يعمد الى اللفظ المتردد بين امرين او معنيين فيمنع احدهما فاذا منع احدهما ماذا يحصل يتحتم المعنى الاخر والحال ان المعنى الاخر لا يساعد مستدل على اقامة الحكم به. نعم. ومنها التقسيم ومنها التقسيم وهو كون اللفظ مترددا بين امرين احدهما احدهما ممنوع. والمختار وروده والمختار ان هذا من الاعتراضات الواردة المقبولة في مقام المناظر المختار وروده وجوابه ان اللفظ موضوع ولو عرفا او ظاهر ولو بقليلة في المراد. عليه بان يثبت ان المعنى المقصود المؤثر الذي استخدم فيه اللفظ هو المقصود في الدليل بطريقة ما اما بالعرف واما بقرينة تدل على معناه الظاهر مثال ذلك يقول المستدل في القياس المقيم الحاضر الصحيح اذا فقد الماء شرع له التيمم لوجود سببه. لم؟ ما سببه؟ يقول صحيح كن حاضر فقد الماء شرع له التيمم لقيام السبب ما السبب؟ تعذر الماء. اما يقول تعذر الماء حقيقة او حكما؟ فهنا اتعذر الماء فيقال وفي الاعتراض بطريقة التقسيم ما المراد بتعذر الماء؟ مطلقا او بسبب في السفر او في المرض ما هو العذر الذي اناط به الشرع استخدام التيمم؟ السفر عند عدم الماء يعني هو فقد الماء مطلقا او في احوال كالسفر او العذر او المرض فتحصره بينما معنيين تقول اما السفر واما المرض. الاول ممنوع والثاني لا يجديك. فانت تبطل الاحتمالات وبالتالي تجعل معنى اللفظ الذي اقام عليه الحكم ليس مؤثرا فيه. فهي طريقة في النهاية تؤدي الى عدم التسليم بالوصف الذي ربط به الحكم بطريقة من الطرق السابقة كلها في القوادح وهذه الطريقة سماها التقسيم. نعم ثم المنع لا يعترض الحكاية من هنا شرع المصنف في ذكر مصطلحات لاهل الجدل والمناظر ختم بها هذه القطعة المتبقية من قوادح القياس اصطلاحات شكلية اصبحت عرفا عند اهل الجدل والمناظرة يريدونها في الكتب المختصة بها هي كما قلت في بداية القوادح نوع مما اصطلحوا ودرجوا على استعماله في توزيع الادوار بين المستدل والمناظر وما الذي يلزم هذا؟ وما الذي يتحتم على ذاك؟ نعم. ثم المنع لا يعترض الحكاية بل الدليل اما قبل تمامه لمقدمة منه او بعده. طيب هنا يشرح لك ما هي الادوار؟ وما هي المراحل التي تتوزع بين المستدل والمعترض؟ المستدل ماذا يفعل؟ يقيم الدليل ويحرره على وجه والمعترض يبحث يبحث عما يبطل هذا الدليل اما بمنع او اعتراض كما تقدم سابقا اذا المنع دور لمن؟ للمعترض. قال هنا المنع لا يعترض الحكاية اقبل الدليل يقول انتبه هذه واحدة من قوانين الجدل. اذا كنت في مقام الاعتراض لا يصح لك ليس من اداب المناظرة ان تمنع الحكاية حكاية ايش؟ حكاية المذاهب والاقوال اذا جاء المستدل فحكى مذاهب وذكرها وجاء يسردها عندنا عقله في المذاهب لا اعتراض على الحكاية. بل المنع متى يكون؟ اذا اختار منها قولا او مذهبا. فمتى يتأتى الامتناع او المنع يتأتى قبل تمام الدليل او بعد تمامه. اذا جاء يشرع في الاستدلال فانت تستخدم المنع اما قبل تمام الدليل فتكون مناقضة او بعد تمام الدليل فيكون نقظا اجماليا كما سيأتي في كلام المصنف. قال ثم المنع لا يعترض حكاية حكاية ماذا؟ المذاهب والاقوال. بل الدليل يعني بل يعترض الدليل. اما قبل تمامه قدمة منه او بعده. كيف يعترض قبل تمام الدليل عندما يأتي بمقدمات فتعترض على بعض مقدمات الدليل اعتراضك على بعض مقدمات الدليل منع منك لاتمامه الدليل. هذا المنع يسمى مناقضة هذه الطريقة الاولى قبل ان يستتم بناء الدليل وهو يحكي المقدمات خصوصا في القياس. يأتي بالمقدمة الاولى في الثانية. لما يأتي مقدمات كان يثبت الاصل فتمنع انت حكم الاصل. هو ما اتم الدليل. اثبت الوصف قبل ان يبني الحكم. فمنعت انت كون الوصف لهذا مؤثرة في الحكم. اي خطوة تقوم فيها باعتراضك على المستدل اثناء بنائه للدليل وقبل اتمامه هذا منع اثناء الدليل او قبل تمامه. والنوع الاخر بعد تمام الدليل اذا اقام الدليل واثبت الاصل والفرع والعلة فانك تتجه الى المنع كيف يحصل المنع؟ بصورة من الصور السابقة ومنها النقض ان تثبت ان الوصف الذي ادعاه علة موجود في فرع من غير وجود الحكم وقد تخلف عنه. فتنتقل الى وجوه اخرى. نعم. والاول والاول ما الاول الاعتراض قبل تمام الدليل. نعم. اما مجرد او مع المستند. الاول اما مجرد او مع المستند يعني اما مجرد او مع تسليم الدليل واقامة ما ينفيه. نعم. كلا نسلم كذا. هذا مثال يعني مثل قولك لا نسلم كذا. نعم ولم لا يكون كذا؟ او انما يلزم كذا لو كان كذا وهو المناقضة هذا كله متى يكون قبل تمام الدليل عند ذكر المقدمة تعترض على الاصل على الفرع على الوصف نعم. وهم المناقضة نعم. فان جاء لانتفاء المقدمة فغصب لا يسمع لا يسمعه المحققون. ان احتج اذا انتقل من اعتراضه على بعض مقدمات الدليل. وجاء يستخدم دليلا يحتج به الانتفاء بعض تلك المقدمة مات فهذا دور مرفوض من حقك ان تنقض بعض مقدمات الدليل وليس من حقك اقامة الدليل عليها. لان اقامة الدليل وظيفة من المستدل فاذا مارسها المعترض فهو غاصب. قال فغصب فان احتج لانتفاء المقدمة فغصب يعني فقد ما غصبا غصب المستدل دوره قال لا يسمعه المحققون. المحققون لا يقبلون سماع مثل هذا من المعترض لان هذا ليس قامه نعم والثاني ما الثاني؟ المنع بعد تمام الدليل. نعم. اما مع منع الدليل بناء على تخلف حكمه فالنقض الاجمالي. نعم هذا نقض. ان ان يقيم دليله ويستتم. ثم انت تثبت تخلف الحكم عن علته في فرع اخر او في صورة اخرى قال فهذا هو النقض الاجمالي. نعم. او مع تسليمه او مع تسليمه يعني سلمت الدليل ثم تبني اعتراضك كل هذه طرق يعلمه كيف يمارس فيها الاعتراض والاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول. فالمعارضة نعم فالمعارضة اذا الصورة الاولى من النوع الثاني من المنع للدليل بعد تمامة تسمى نقضا اجماليا ان يمنع الدليل بناء على تخلف حكمه. الصورة الثانية يسلم الدليل ويستدل بما في ثبوت المدلول يعارضه كما قلنا بنص باجماع فيسمى معارضة فيقول فيقول ما ذكرته وان دل فعندي ما ينافيه. نعم. وينقلب ما ذكرت وان دل يعني فان اقمت الدليل فعندي ما ينفيه. فيعارض دليل في القياس بنص باجماع بشيء اخر وينقلب وينقلب مستدلا. كيف انقلب مستدلا؟ لانه يعارضه بدليل اذا عرظوا بدليل انقلب المعترض المستدلا. وبالتالي يلزم المستدل ان يدفع عن دليله. قال وعلى الممنوع وعلى الممنوع من الممنوع؟ المستدل الذي اعترض عليه بالمنع هو المستدل. وعلى الممنوع الدفع بدليل ان يدفع منع المعترض بدليل معتبر فان منع ثانيا فكما مر. اذا منع مرة اخرى في دليله الثاني فتمارس الادوار كما مر بك ان المنع اما قبل تمام الدليل او بعده اما بمنع الحكم او بتسليمه مع قيام المعارض فكما مرة وهكذا الم نعم فكما مر وهكذا وهلم الى افحام المعلم. من المعلل؟ المستدل يعني الى ان ينجح المعترض في اعتراض تلو اعتراض يوجهه على استدلاله حتى حتى يفهمه. نعم ان انقطع بالمنوع المنوع جمع جمع المنع يعني التي هي القوادح السابقات. او الزام المانع ان انتهى الى ضروري او يقيني مشهور يعني اما ان ينقطع المستدل بكثرة الاعتراضات والمنوعات الواردة فيفحم وتكون الغلبة للمعترض او العكس. ان ينقطع المانع الذي هو المعترض كيف ينقطع؟ يعني كلما اتى بمانع اجابه المستدل حتى ينتهي كما قال الى ضروري او مشهور خلاص تصبح مكابرة الان اذا استخدم شيئا من اليقينيات والواظحات واراد الاعتراظ بها فقد اثبت نفاذ ما عنده من فينقطع المستدل بذلك وهكذا كانت تعقد مجالس المناظرات التي يثير فيها النقاش بين فقهاء المذاهب انذاك بعدما اتم المصنف رحمه الله القوادح ختم ها هنا بجملتين تتعلق باحكام عامة يريدونها في حكم القياس والموقف وبعض تقسيماته الكبرى. نعم. قال رحمه الله الخاتمة القياس من الدين وثالثها حيث يتعين ومن اصول الفقه خلافا لامام الحرمين. القياس من الدين هل هذا يعني انه ما ثبت من حكم بالقياس فهو من الشريعة القياس فعل من؟ فعل المجتهد والمجتهد بشر. فهل نشرع يا امة الاسلام في ديننا ما يشرعه البشر نعم هذي مشكلة اذا نحن نتعبد لكلام البشر وندين بحكم بشري. وهذي واحدة مما كان يشنع بها غلاة وفاة ازكى ابن حزم رحم الله الجميع. ويرى ان القياس افتئات على الشريعة. وقول بالهوى وحكم بغير ما انزل الله انه كلام بشر الشرع يقول الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والمرح وانت تقول الارز والذرة وتقول الريال والدولار والجنيه وتلحق بما لم ينص عليه الشارع اصنافا اللي ادرجتها انت الذي عليه الجمهور ان القياس من الدين يعني في الجملة لانه مأمور به وكل ما يستدل به الاصوليون في مشروعية القياس اما العمومات مثل فاعتبروا يا اولي الابصار. واما الايماءات وهو استعمال الشارع لصور من القياس كالنصوص الواردة المتعددة او استعمال الصحابة والفاظهم وفتاويهم كل ذلك دل على ان الحكم الذي يقيمه المجتهد بالنظر الصحيح قيح المستكمل لشروطه باستعمال القياس فينبني عليه حكم انه جزء من الدين. يحتاج الى هذه الجملة لبيان ان القياس ليس مسلكا باطلا ولا هوى بشريا هو جزء من شريعة مقدماتها طريق بينته الشريعة فالنتيجة لابد ان تكون شرعية. قال وثالثها حيث يتعين. طوى القول الثاني الذي قول نفاة القياس. ان القياس ليس من الدين وكان القول الثالث هنا انه جزء من الدين اذا وقع حيث تعينت الحاجة اليه عندما تكون نازلة واحتاج الناس اليها. اما القياس المجرد الفرظي فانه ليس كذلك حتى تقع الحاجة فاذا وقعت الحاجة اليه عملت الامة به واذا عمل به اصبح من الدين وقبل ذلك ليس كذلك. نعم خلافا لامام الحرمين. هذه جملة ثانية. انتهينا من قضية القياس من الدين وليس من الدين. طيب هل هو من اصول الفقه او ليس كذلك؟ الجواب قال خلافا لامام الحرمين. امام الحرمين اختلف النقل عنه. والصواب انه لما جاء يعدد اصول القياس ذكر ادلته الكبرى الكتاب والسنة والاجماع ولم يعد القياس منها لنظر له وجهة مقبولة ليس يرفض رحمه الله استعمال القياس ولا يعتبره خارجا من اصول الفقه. لكن اراد ان يقول الاصل هو الكليات القطعية التي تعد مرجعا للشريعة تستنبط لها الاحكام منها فاذا عد ذلك وقصد اليقينيات القطعيات فاصول الفقه يدخل فيها ذلك ولن يكون منها القياس لانه ليس قطعيا في صوره الاغلب والاعم. والقطعي من القياس محدود ونادر. وما كان قطعيا فكثير يقبله حتى نفاة القياس هنا في الفارق او يسمونه القياس الجلي او الاولى ونحو ذلك مما لا يقع فيه اشكال وتسميته قياسا لا يعدو ان يكون شكلية وحقيقته اعلى من القياس الذي يلحق فيه فرع باصل لعلة جامعة بينهما. نعم. وحكم المقيس قال السمعاني يقال انه دين الله وشرعه. ولا يجوز ان يقال قاله الله المقيس الفرع الذي اثبتناه بالقياس هل يصح لنا ان نقول انه دين الله وشرع الله يعني عطفا على ما قلنا في البداية القياس من الدين. الحكم الذي ثبت بالقياس. حكم المقياس هل يصح ان تقول انه دين الله اذا قلت انه دين الله من جاء به الشافعي او ابو حنيفة او مالك او احمد يقول يصح ان تقول انه دين ولا تقول قاله الله. واضح؟ لانه ليس منصوصا فكونه ليس منصوصا لا يجعلنا ان ننسب صراحة في القول الى الله جل جلاله. لكن كونه مستعملا فيه ادوات اثبتتها الشريعة يجوز ان ننسبها الى دين الله يعني من حيث الجملة والدليل والطريق الذي اوصل الى ذلك الحكم وهذا قرره السمعاني وهو من لطيف العبارة. نعم. ثم القياس فرض كفاية. يتعين على مجتهد احتاج اليه. هذا فرض كفاية على علماء الامة ومجتهديها العالمين باحكام هذه الابواب من الشريعة وهم من يقرروا الاحكام للامة فيما احتاجوا اليه. وبالتالي سيكون فرض كفاية. بمعنى انه يتعين على بعض الامة والبعض هذا هو المجتهد لا غير فان تركته الامة مع الحاجة اليه كما قال هنا اثم الجميع. وهو جلي وخفي فالجلي ما يقطع فيه بنفي الفارق مثل ماذا؟ قياس الامة على العبد. نعم. او كان احتمالا ضعيفا والخفي خلافه. خلاف ماذا؟ خلاف الجريء يعني كأن التقسيم عندهم اصطلاحي واورد هنا جملة لختم بها هذه الخاتمة مصطلحات. متى يسمون القياس الجليل ومتى الخفي؟ قال في احد الاصطلاحات ان الجلي هو القياس الذي يقطع فيه بنفي الفارق او كان الفارق ضعيفا. كقياس العمياء على العوراء في المنع من التضحية. لا يجوز في الاضاحي العوراء عوروها قبل عمياء مثلها لكن ليس الالحاق بها في التسوية بنفي الفارق مطلقا كما في ما في الامة والعبد في تنصيف الحد في الزنا. ليش؟ قد تقول العوراء يؤثر عورها في مرعاها وطعامها وسقياها والعمياء ليست كذلك لانها اصلا ما ترى فكونها تطعم لا يلحقها من المنع في المعنى الذي يلحق العوراء. فقد تقول هذا لكن الفارق هنا ضعيف فقال هذا وذاك يسمى قياسا جليا وما عاداه خفي. قال في اصطلاح اخر وقيل الجلي هذا والخفي الشبه والواضح بينهما. ثمة اصطلاح اخر القياس الجري هو ذاك الذي هو نفي الفارق. وان اضعف انواع القياس ما تقدم بكم هو قياس الشبه يسمى الخفي. وما بينهما من انواع القياس يسمى الواضح. فكأنهم جعلوا القياس مراتب اثر خفي ثم واضح ثم جلي. نعم. وقيل الجلي هذا والخفي الشبه بينهما وقيل الاولى والواضح المساوي وقيل الاولى والواضح المساوي يعني وقيل الجلي والاولى والواضح هو المساوي والخفي هو الادوان. اما نقول ان القياس من حيث تحقق معنى الاصل في الفرع ان كان بدرجة اقوى واولى الذي سميناه القياس الجري وقياس الاولى مثل قياس الظرب على التأفف ان كان كذلك فيسمى الجلي وان كان مساويا كالحاق احراق مال اليتيم على اكله ما هو اولى لكن مساوي في النهاية واتلاف ان كان مساوي فواضح وان كان ادون كالحاق الارز مثلا بالذرة والذرة بالبر فان هذا ادون فاذا الحاق الاصل اما ان يكون مساويا له او اعلى او ادون. فالاعلى جلي والمساوي واضح والادون خفي. هذي ايضا مصطلحات اخرى في تسمية مراتب القياس. وقياس وقياس العلة ما صرح فيه بها وقياس وقياس الدلالة ما جمع فيه بلازمها. فاثريها فحكمها وقياس علة وقياس دلالة وقياس شبه هذا تقسيم اخر للقياس ما استخدمت فيه العلة مؤثرة في الحكم سمي قياس علة. وما اجتنبت فيه العلة تماما واعتمد على الشبه يسمى قياس فهو مر بكم وما كان وسطا يسمونه قياس الدلالة عندما لا تستخدم الوصف لا يستخدم الوصف علة يبنى عليه الحكم بل يستخدم اثر العلة. او دلالة العلة. قال قياس العلة من صرح فيه بها يقال النبيذ محرم كالخمر لعلة الاسكار. فاذا صرح بالعلة فهو قياس علة لكن اذا ما استخدمت العلة بل استخدم اثرها او دلالتها انتقلنا الى النوع الثاني. فيقول في قياس النبيذ على الخمر كالتالي النبيذ حرام قمري ما يقول بجامع الاسكار يقول بجامع الرائحة المشتدة. فهنا ما جمع بينهما بالعلة بل جمع فيه باثرها هذه العلة او بدلالتها اللازمة لها. فالوصف هنا وصف ملازم. لكن ليس هو المعنى المؤثر في الحكم. وكذلك الاثر. يقال القتل مثقل يوجب القصاص كالقتل بالمحدد بجامع الاثم. الحكم هو القتل لكنه جمع جمع هنا باثره. وكذلك في الحكم ان يقال تقطع الجماعة بالواحد كما تقتل الجماعة بالواحد. يعني اذا اذا سرق الجماعة مال واحد قطعت يد الجماعة كما لو على قتله اقيم القتل عليهم. قال بجامع وجوب الدية عليهم في ذلك. فجمع بالحكم حكم العلة. فعندما لا تستخدم العلة ذاتها في قياس لن يكون قياس علة سيكون قياس الدلالة. دلالة العلة او اثر العلة او حكمها جعلها مراتب معطوفة بالفاء نعم قال رحمه الله والقياس في معنى الاصل الجمع بنفي الفارق عندما يقول في الحديث وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. وعلل بانه مفض الى تنجيسه وعدم الانتفاع به. طيب فماذا لو بال في قارورة ثم ارتكبها في الماء الراكد وان نسب الى بعض غلاة نفي القياس انهم يجعلون هذا غير شامل للنهي. وانه لو بال في قارورة ثم سكبها في الماء الراكد لا يلحقه المنع يتأثر الماء قالوا النهي جاء عن البول وهذا ليس بولا فيه. فعلى كل القياس في معنى الاصل هذا مصطلح اخر يريدون فيه جمعه بين الفرع والاصل بنفي الفارق تماما كما قلنا في الامة والعبد. وهذا مثال اخر له. هذا يسمى قياس في معنى الاصل وربما سموه قياس لا فارق. وبعضهم كما قلت اسميه القياس الجلي ايا كان هي مصطلحات لطيفة ختم بها المصنف رحمه الله تعالى هذه الخاتمة وبها تم الحديث عن قوادح القياس واهتمام الحديث عن قوادح القياس هو تمام الحديث عن الكتاب الرابع وهو كتاب القياس. الكتاب الخامس القادم ان شاء الله تعالى كتاب الاستدلال جمع فيه المصنف الادلة المختلفة فيها وذكر كل ما لا يشمل الكتاب والسنة والاجماع والقياس. ذكر فيه الاستصحاب والاستقراء وذكر فيه تعبد بشرع من قبلنا وحكم الاصل والاستحسان وقول الصحابي. فيها مجموعة من المسائل يسعها مجلسان ان شاء الله ننهي بهما كتاب الاستدلال. فان رأيتم التقينا في الاسبوع الماضي مع يوم الاربعاء الذي هو الموعد الاصل يوما اضافيا واحدا وليكن الثلاثاء فيكون لنا مجلسان ننهي فيه الحديث عن الكتاب الخامس وهو الاستدلال ليبقى لنا التعادل والترجيح كتاب السادس فالسابع بعده ان شاء الله تعالى اسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ايه اجمعين ما الفرق بين التقسيم والسبر والتقسيم؟ لا فرق هي مصطلحات التقسيم كما مر بكم هو حصر الاحتمالات الواردة والصبر والتقسيم وحده اذا اطلق هو احد هذين الوصفين وهو الحصر. هنا في الاعتراض سماه تقسيما لانه حصر معاني اللفظ الذي استعمله المستدل من اجل الوصول الى ابطاله والقدح فيه هل يصوغ ان استخدم القاعدة اذا سقط الاصل سقط الفرع واذا سقط المتبوع سقط التابع على عدم جواز غسل الزوج زوجته وايضا العكس. لان الاصل عقد الزوجية ثم الغسل فرع اذا سقت الاصل بالموت يمكن لمثل هذا التقعيد ان يفيد فيما لا يعني يستخدم فيه دليل اوظح او اقوى او اظهر فهذا نوع من الاستدلال لكن متى اه امكن استخدام دليل اسرح واقوى ضعف مثل هذا يقول كيف يحصل طالب العلم ملكة ويضبط هذه المسائل يعني القوادح؟ كسائر ابواب العلم بالمذاكرة والتكرار والعودة اليها والنظر في شروحها وفهمها ثم الممارسة العملية لها هي اقوى ما يمكن في الانتفاع بها وثمة آآ يعني مواضع احيانا يحصل فيها لطالب العلم. ومن اجل ذلك واوظحه كتب الخلاف العالي او ما يسمونه بالفقه المقارن. تلك الكتب التي ينظر فيها الى ادلة المذاهب ويستدل فيها المصنف لمذهب يرجحه فيعمد الى بيان اوجه ضعف الدلالة في الاقوال الاخر. فان ها هنا يكثر جدا استعمال مثل هذا سواء توجه الاعتراظ على دليل القياس او الى ما هو اعم من ذلك باستخدام بعظ تلك المناهج كالقلب والكسر والنقظ والقدح الاخر في ادلة اخرى في دليل السنة في دليل من الكتاب في دلالة لفظ من دلالات الالفاظ وهذه ملكة تتأتى بادمان نظر وسعة الفهم مع التأمل في ذلك الاسلوب. ثم آآ قد ذكرت لكم فيما سبق ان من يرزق فهما وذكاء ويحسن النظر في مثل هذه المعاني يتأتى له عقلا استخدام هذه لاحظ معي انها اساليب نستخدمها احيانا في حواراتنا المعتادة ونقاشاتنا احيانا في خلاف اسري تجد احيانا في نقاش الرجل مع زوجته. يختلفان حول مسألة تتعلق بتربية الاولاد او بقضية تتعلق بقرار يتخذانه في تأثيث البيت في البناء في مسألة السفر في اي باب من الابواب. ثم يعني في الاصلح والانسب فتلقائيا يحصل النقاش بين العقلاء بتقرير بعض المعاني التي تقتضي بناء حكم ما على معنى ما فيتأتى النقاش من خلال الوصول الى المعنى الانسب والاعتراض عليه هو الاجابة. طبعا لا شك انها درجات. بعضها سطحي وساذج وبعضها اعلى وبعضها عميق ودقيق. فاذا كان الزوجان طالبي علم وجدت النقاش الذي يحتاجه الى حواشي وتعليقات وشروحات. والله واعلم وصلى الله على نبينا محمد