بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الحادي والخمسون بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه. في سلسلة مجالس شرح متن جمع الجوامع للامام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه. وهذا المجلس يأتي بعد فراغنا من من الكتاب الرابع في القياس وما يتعلق به لنشرع في هذا المجلس بعون الله في الكتاب الخامس وهو ما عنون له المصنف الله تعالى بقوله في الاستدلال. هذا الكتاب الخامس ايها الاخوة الكرام هو شروع في الادلة المختلف فيها. بعد ان فرغ المصنف رحمه الله من الادلة المتفق عليها الكتاب والسنة والاجماع والقياس. هذا شروع في الادلة مختلف فيها وعدد من الاصوليين يجمع الادلة المختلفة فيها في كتاب او باب ويسميه بالاستدلال كما صنع المصنف رحمه الله هنا وكما صنع الامدي وقال رحمه الله وما سماه بعضهم الاستدلال وجعله بابا خامسا فحاصله يرجع الى التمسك بمعقول النص او الاجماع. يقول الامدي ان الادلة المختلفة ففيها حاصلها ومردها الى الاربعة المتفق عليها. الى النص والنص كتاب او سنة. والى الاجماع ومعقول النص المراد به القياس. قال رحمه الله وما سماه بعضهم الاستدلال وجعله بابا خامسا فحاصله يرجع الى التمسك بمعقول النص او الاجماع. معقول النص هو القياس. وانما سموه معقول النص لانه او يعقل من النص لما تدرك العلة والمعنى ثم يلحق الفرع بالاصل بناء على هذا الجامع كان هذا مما يعقل من نص يقول الامدي وكذا شرع من قبلنا وقول الصحابي ونحو ذلك. فراجعة الى الاربعة اي الكتاب والسنة والاجماع والقياس. يقول والا فلا دخل للرأي في اثبات الاحكام الشرعية يقول اتظن ان غير الادلة الاربعة يمكن ان يكون دليلا تستنبط منه الاحكام من غير عوده الى الكتاب او السنة او الاجماع او القياس عندئذ سيكون تشريعا للحكم بالهوى والرأي. فاذا كان كذلك فقد خرجنا عن باب استدلال الشريعة يقول والا لا دخل للرأي في اثبات الاحكام الشرعية وانما افردوه بابا لكونه جاريا في تلك الابواب كلها. والمقصود ان قوله في الاستدلال هو ما عنون له باول سطر لما قال وهو دليل لست بنص ولا اجماع ولا قياس. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الامام السبكي رحمه الله تعالى الكتاب الخامس في الاستدلال وهو دليل ليس بنص ولا اجماع ولا قياس. نعم. هل يستدل في اللغة مأخوذ مما؟ الاستدلال هو طلب الدليل. يقال استدل بمعنى طلب الدليل او اتى به. الاستدلال طلب الدليل. اصطلاحا اقامة الدليل. اي دليل كان يسمى استدلالا. اما نقول ذكر الفقيه حكم كذا في المسألة واستدل له بقول الله كذا وبحديث كذا وتقول نستدل في المسألة بالاجماع ويستدلون بالقياس اذا الاستدلال هو استعمال الدليل اي دليل كان. لكن هذا اصطلاح عام. وهنا لما قال الكتاب الخامس في الاستدلال يريد به اصطلاحا اخص من الاول فما هو؟ اقامة الدليل ها حال كونه ليس نصا ولا اجماعا ولا قياسا. فيكون هذا اصطلاح اخص من الاصطلاح اللغوي المأخوذ من الفعل استدل قال رحمه الله وهو دليل ليس بنص ولا اجماع ولا قياس. فاوجز لك هنا كل ما يستعمله الفقهاء دليلا تبنى عليه الاحكام الشرعية ما لم يكن نصا ولا اجماعا ولا قياسا. نعم يدخل الاقتراني والاستثنائي وقياس العكس. قال فيدخل الاقتراني والاستثنائي وقياس العكس قال فيدخل في الاستدلال القياس المنطقي. القياس المنطقي له صور اشهرها هاتان الصورتان القياس والقياس الاستثنائي. القياس المنطقي يختلف عن القياس الشرعي الذي مر معنا في كتاب القياس وحتى تتضح الصورة اكثر. القياس الشرعي يتركب من اربعة اركان كما مر بكم. من اصل وحكم وعلة يعدى بها ذاك الحكم من ذاك الاصل الى الفرع. فاصل وفرع وحكم وعلة. هذا القياس الشرعي القياس المنطقي يختلف. ويتشابه مع القياس الشرعي في شيء ما. فحتى تفهم ذكر هنا صورتان ذكر سورتين من سور القياس وهو القياس لاقتراني والقياس الاستثنائي. القياس المنطقي يا احبة هي عبارة عن جمل الفوا من قضايا من مقدمات تجمع فيما بينها حتى تؤدي الى نتائج. فاذا سلمت المقدمات سلمت النتيجة وقبلت القياس الاقتراني هو ان تذكر ان تذكر جملة فيها مقدمة صغرى ثم اما المقدمة الثانية تكون كبرى فالنتيجة تتركب من شطر المقدمة الاولى مع شطر المقدمة الثانية. ومثل هذا في المثال بدهي الواضح جدا لما يقولون في المقدمات التي يذكرون فيها تركيب المثال بالقياس المنطقي تقول النبيذ مسكر وكل مسكر حرام فالنبيذ حرام. المقدمة الاولى الصغرى قولك النبيذ مسكر انت حكمت على شراب اسمه النبيذ وصفته بالاسكار. المقدمة الثانية كبرى كل مسكر حرام. ويطلق عليها كبرى لانها عامة. كل مسكر حرام. فاذا كان كل مسكر حرام والنبيذ احد انواع المسكرات اذا حكم العموم كل مسكر حرام النتيجة اذا النبيذ حرام لاحظ معي ان النتيجة اخذت مقدمة جزءها الاول واخذت جزء المقدمة الثاني فركبت منه النتيجة. النبيذ مسكر وكل مسك حرام. خذ الجملة الاولى من المقدمة النبيذ وخذ الجملة الثانية من المقدمة الثانية حرام هي النتيجة التي تتركب من هاتين المقدمتين وهذا مثال يعني ان صح تبتسمي ساذج وسطحي جدا لتقريب الصورة حتى تفهم كيف يتركب هذا القياس المنطقي القياس الاستثنائي يختلف عنه. وسمي القياس استثنائيا لانه يشتمل على حرف الاستثناء في تركيبه مقدماته وهو لكن فانه يستخدم في تركيب صياغة القياس الاستثنائي حتى يصح. كأن تقول ان كان هذا انسانا فهو حيوان يعني كائن حي. لكنه ليس بحيوان فينتج انه ليس بانسان. انت مقدمة شرطية ثم تبني عليها مقدمة ثانية استثنائية باستخدام لكن فتكون النتيجة مأخوذة من المقدمتين. ان كان هذا انسانا فهو حيوان. لكنه ليس بحيوان يعني ليس كائنا حيا لا يتحرك. اذا هو ليس بانسان. مثال اخر في الشرعيات ان تقول الضب اما حرام او حلال. لكنه حلال لانه اكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هو ليس بحرام. انت افترضت تقول اما حلال او حرام ثم استدللت بالحديث الذي فيه اكله على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام على حله. فاذا ثبت حله نتج انه ليس بحرام فنفيت المقدمة لما قلت الضب اما حرام او حلال وقس على ذلك. فالمقصود ان كانت النتيجة وهما يسمونه باللازم. ان كان اللازم وهو النتيجة او نقيضها مذكور في مقدمات القياس بالفعل فهو قياس استثنائي. والا كان قياسا اقترانيا اذا تكون من ما غرظنا من هذا؟ غرضنا انه متى استخدم في الاحكام الشرعية قياس مركب بالطريقة المنطقية سواء كان عن طريق الاقتران او عن طريق الاستثناء فهو من جملة انواع الاستدلال. سؤال اليس قياسا فلما جعله هنا ولم يجعله في باب القياس لانه ليس قياسا شرعيا. القياس الشرعي جعله في الادلة المتفق عليها. وجعل هذا النوع من القياس وهو القياس المنطقي استثنائيا كان او اقترانيا جعله من جملة انواع الاستدلال مما لا يدخل في الاستدلال بنص ولا اجماع ولا قياس. ممتاز صورتان الصورة الثالثة قياس العكس قياس العكس اثبات عكس حكم الشيء لمثله لتعاكسهما في العلة. وهذا قد مر معنا في كتاب القياس. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر اعطاهم قياسا يريد ان يصل الى عكس النتيجة. فكذلك اذا وظعها في الحلال كان له اجر. ماذا حصل في قياس العكس؟ اثبتنا عكس حكم الشيء لمثله لتعاكسهما في العلة فلما وضعها في الحرام كان مأزورا فاذا قياس العكس يقتضي انه اذا وضعها في الحلال كان مأجورا من قياس العكس في القرآن في الاستدلال في اقامة الحجج والبراهين. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا المطلوب اثباته بالاية ما هو اثبات اثبات عصمة القرآن من التحريف. فاستدل له بماذا بانتفاء ضده ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا اكمل في الدليل ماذا ستقول لكننا لما لم نجد فيه اختلافا دل على انه من عند الله. هذا قياس عكس. هذا قياس عكسي يستخدمه القرآن في اثبات الحجج. اذا هذا يدلك على انه في مقام الاستدلال واقامة الحجج تسلك مسالك. ليست بنص ولا قياس ولا ماء وتدرج في هذا النوع ولهذا قالوا فيدخل الاقتراني والاستثنائي وقياس العكس. نعم وقولنا الدليل يقتضي الا يكون كذا. خولف في كذا بمعنى مفقود في صورة النزاع. فتبقى على الاصل. طيب هذا من امثلة انواع الاستدلال وسيسرد الان جملة مما يستخدمه الفقهاء في الاستدلال على الاحكام وتلاحظ ليست نصا ولا اجماعا ولا قياسا. ماذا تسميه؟ ليس نوعا خاصا من الدليل انتبهوا معي. كل ما سيأتي في الكتاب الخامس هي ادلة يستعملها الفقهاء لاثبات الاحكام الشرعية لكن الذي يجمع بينها انها ليست نصا ولا قياسا ولا اجماعا. بعضها يصلح ان يكون نوعا من الادلة قائمة بذاته كما سيأتينا شرع من قبلنا. قول الصحابي الاستحسان وبعضها ليس نوعا ليس جنسا في الدليل. لكنه اسلوب ان شئت فقل منهج طريقة يستخدمها بعض الفقهاء لتقرير الاحكام وبنائها. ظرب بها امثلة هنا بالقياس الاستثنائي اي والقياس الاقتراني وقياس العكس لا يصلح ان اتي الى جنس دليل فاقول القياس غير الشرعي. لا تركوه هكذا فقالوا يدخل في جملة الاستدلال كذلك هذه الطريقة هذا الاسلوب هذه الجملة الدليل يقتضي الا يكون كذا لكنه خولف في هذه الصورة المفقود فنبحث على الاصل. يعني ان تذكر مثالا ايضا من الامثلة الواضحات ان تقول اصل منع التفاضل في التمر في بيعه. وانه لا يجوز الا متماثلا. فاذا انتفى التماثل او جهلت تماثل فانه مفض الى التحريم والعلة فيه عدم العلم بالتماثل فانه مفض الى الوقوع في ذريعة الربا وهو وحكمه التحريم فان تقول الاصل منع التفاضل في التمر لكنه رخص في العرايا فيبقى ما عداه على التحريم. فلو جئنا الى سورة من صور التعامل مع اصناف الربويات فيها شيء من التفاضل. او عدم العلم بالتماثل فنبقيه على الاصل ويكون الاستدلال بهذه الطريقة الدليل يقتضي الا يكون كذا. الدليل يقتضي الا يصح هذا البيع لكنه خولف في كذا فتأتي الى صورة مستثناة غير صورة النزاع. يعني لو جاءنا انسان فعرض لنا صورة عقد في بيع التمر بتمر. واتى لنا بصورة ليست بيعة راية. لكنها ايضا ليس فيها تماثل فيريد ان يثبت شرعيته فسنقول كالتالي الاصل في بيع التمر بالتمر منعه الا متماثلا. ورخص في بيع العرايا فيبقى ما عداه على الاصل ومنه سورة النزاع التي نختلف فيها يمثل له بقول الشافعي رحمه الله في مسألة النكاح بولي او النكاح بلا ولي. وهي المسألة المشهورة في الخلاف بين الحنفية والجمهور. طبعا بغض النظر عما تستدل بالكتاب والسنة ولا نكاح الا بقوله انت تستخدم الان طريقا اخرى في الاستدلال تريد ان تعزز بها الحكم او تثبيتهم فيعزل الشافعي رحمه الله ان يقول الدليل يقتضي امتناع امتناع تزويج المرأة مطلقا. لما يشتمل على معنى اذلالها وغيره التي تأباه الانسانية حفاظا على الشرف وحفاظا على الكرامة والعزة. خولف هذا الدليل خولف هذا الاصل في تزويج المرأة بالولي وجاءت الشريعة باباحة ذلك بل وتشريعه وندبه والحث عليه. فيبقى ما عداه على الاصل وهو المنع ومنه النكاح بلا ولي فكأنك تقول الاصل فيه المنع. ولما اذن فيه الشرع اذن في صورة هي صورة الولي المشترط في النكاح ما عداه من الصور تزويجها بنفسها تزويج المرأة المرأة ونحو ذلك يبقى على الاصل وهو المنع. فاذا هذه الطريقة تسمى نوعا من انواع الاستدلال قال له في المصنف وقولنا الدليل يقتضي الا يكون كذا. خولف في كذا بمعنى مفقود في صورة النزاع فتبقى اي هذه الصورة محل النزاع على الاصل وهو المنع. نعم. وكذا انتفاء الحكم بانتفاء نعم كقولنا كقولنا الحكم يستدعي دليلا. والا لزم تكليف الغافل. ولا دليل بالصبر او الاصل. وكذا قولهم وجد المقتضى. المقتضي وكذا قولهم وجد المقتضي او المانع او فقد الشرط خلافا للاكثر. طيب هذا نوع رابع من انواع الاستدلال. انتفاء الحكم لانتفاء مدركه وان شئت فتقول الاستدلال بعدم الدليل انتفاء الحكم لانتفاء مدركه ما المدرك اسمه مفعول من ادرك يدرك فهو مدرك. المدرك هو الدليل وانما سمي مدركا لانه منه تدرك الاحكام. ومنه يدرك المجتهد الحكم فالدليل هو مدرك الحكم. يقول وكذا اي يعني وكذا من الاستدلال. قولهم قول الفقهاء انتفاء حكم الانتفاء مدركه. انتبه. هذا دليل لاثبات الاحكام او لنفيها. ممتاز. اذا لا يستدل على اثبات الحكم بانتفاء الدليل بل العكس كيف؟ يستدل على انتفاء الحكم بانتفاء الدليل او بعدمه. اذا قولهم انتفاء الحكم لانتفاء مدركه طيب هل هذا دليل عدم الدليل هل هو دليل طيب الاصل في اثبات الاحكام الاستدلال بدليل. فاذا جاء من ينفي حكما واستند في دعواه على نفي الحكم استند الى انتفاء الدليل او عدم الدليل. هذا الذي يواجه فيه عادة بالجملة الاصولية المشهورة عدم الدليل او عدم العلم بالدليل ليس علما بالعدم. عدم علمك بالدليل ليس علما بعدم الدليل. فرق بين عدم العلم والعلم بالعدم. صورتنا ما هي؟ هل هي علم بالعدم او عدم علم؟ اذا المجتهد المجتهد يبدي او يزعم عدم علمه بالدليل. السؤال عدم علمه بالدليل هل هو مساو للعلم يعني القطع واليقين بعدم الدليل هذا احد الاعتراضات. قال المصنف في الاخير ماذا؟ خلافا للاكثرين. اذا يشير الى ان اكثر الاصوليين لا يرتضي هذا الاسلوب في الاستدلال لم؟ لان الاصل في الاستدلال اقامة الدليل وليس الاخبار بعدم الدليل. فصرح فقال خلافا للاكثرين يقولون هذه ليس دليلا هذا دعوة دليل. لانه انما يحتاج الى الدليل اذا اقامه او الدليل باقامته فيقولون هذا بمثابة قوله وجد الدليل فيوجد الحكم. يعني هو الان ماذا يقول؟ يقول عدم الدليل ها؟ فيعدم الحكم او العكس يقول يعدم الحكم لعدم الدليل. هذا مساو لقول الاخر يوجد الدليل فيوجد الحكم. هل هذا كافي؟ او طالبه بالدليل الذي يدعي وجوده فتطالبه بالدليل. فاذا يقول هذا ليس دليلا. الدليل ما استلزم الحكم. وفي الانتفاء الدليل ما اثبت انتفاء الحكم كذلك وليس مجرد فقدان الدليل. لكن اختيار المصنف كما ترى اعتبار هذا دليلا وهو مسلك لبعض الاصوليين. عد الى جملته. يقول رحمه الله وكذا. يعني قولهم من الاستدلال انتفاء الحكم انتفاء مدركه كقوله الحكم يستدعي دليلا والا لزم تكليف الغافل. يقول ان لم تقرر هذا سيلزم منه تكليف الغافل الحكم يستدعي دليلا اين الدليل الدليل معدوم فاذا عدم الدليل عدم الحكم سيرتب على ذلك نتيجة. قال رحمه الله كيف يستطيع الفقيه اثبات عدم الدليل قال ولا دليل بالصبر او الاصل. سيستخدم المجتهد طريقتين لاثبات عدم الدليل. اولاهما الصبر والثاني هي استصحاب الاصل ما الصبر الصبر الصبر هو الحصر بمعنى ان يقول المجتهد كالتالي الدليل اما نص او اجماع او قياس وقد صبرت فلم اجد شيء فلما يستخدموا الصبر يريد ان يثبت عدم الدليل. فاذا اثبت عدم الدليل استخدمه دليلا لعدم الحكم اذا اثبت عدم الدليل استخدمه دليلا واستدل به على عدم الحكم. هذه الطريقة بالصبر قال رحمه الله ولا دليل بالصبر. الطريقة الثانية او الاصل. يعني يستخدم الاصل فيقول كالتالي ليس نص ولا اجماع ولا قياس موجود والاصل العدم الاصل عدم الدليل لانه لو كان موجودا لوقفنا عليه فلما لم اجده فالاصل عدم الدليل وانا استصحب الاصل ببقاء ما كان على ما كان اذا لا يوجد دليل. اذا هو يعلمك طريقتي لاثم عدم الدليل اولاهما بالصبر والثانية بالاصل. قال رحمه الله ولا دليل بالصبر او الاصل. قال وكذا قولهم هذا ملتحق بالذي قبله ويصلح ان يكون صورة مستقلة اخرى في الاستدلال. وجد المقتضي ما المقتضي؟ السبب طيب واذا وجد السبب؟ يوجد المسبب. او المانع. طيب واذا وجد المانع ينتفي الحكم او فقد الشرط فاذا فقد الشرط ايضا ينتفي الحكم ولا يوجد. هذه الطريقة قال فيها المصنف ايضا خلافا للاكثر هذه طريقة اخرى في الاستدلال انه يقول وجد المقتضي فيوجد الحكم او وجد المانع فينتفي الحكم السؤال هل هذا دليل؟ هل وجود السبب دليل للحكم؟ هل وجود المانع دليل على انتفاء الحكم؟ قال خلافا للاكثر لا يرتضي استعمال هذا دليلا. وهو اختيار الامد وابن الحاجب ايضا. استدلال ان ثبت هذه بطريقة اخرى يستدلون به اذا كان السبب او او المانع او الشرط ان كان السبب او الشرطة والمانع لم يثبت باجماع او نص او قياس. فاذا اتضح ان السبب او الشرط او المانع ثابت باحد هذه ثلاثة نقصنا واجماع او قياس لم يعد استدلالا بهذه الطريقة بل هو استدلال بنص او باجماع او قياس. نعم الاستقراء مسألة مسألة الاستقراء بالجزئي على الكل ان كان تاما اي بالكل الا صورة النزاع فقطعي عند الاكثر. او ناقصا اي باكثر الجزئيات فظني ويسمى الحاق الفرد بالاغلب. الاستقراء. تصفح الجزئيات للوصول بحكمها الى حكم الكلي او يقولون الاستدلال بثبوت الحكم في الجزئي على ثبوته في الكلي. الاستقراء هو الاستدلال بثبوت الحكم في الجزئي على ثبوته في الكلي يعني هو يريد اثبات الحكم للجزء او للكل لو يريد اثبات الحكم للكل فكيف يخرج بهذه النتيجة بتصفح الجزئيات يستقرأ جزئيات المسائل واحادها. فاذا استقرأها ووجدها متسقة على نسق واحد. يستنتج حكما كليا مثال يقول الشريعة جاءت في العبادات بطهارة وصلاة وصيام وكذا فيما يحقق مصالح العباد ووجدناها في المعاملات كذلك في البيع وفروعه والنكاح ومسائله. ثم وجدناها في الجنايات كذلك. تصفح جزئيات الشريعة يعني تتبعها. فنتج له حكم كلي وهو ان الشريعة انما جاءت بتحقيق مصالح العباد تحقيق هذا المعنى الكلي هذا الحكم الكلي من اين جاء لاحظ ما جاء به من دليل واثنين وثلاثة واربعة وخمسة جاء بي بتصفح الجزئيات هذا مثال للاستقراء التام الاستقراء التام كما قال هنا الاستقراء الجزئي على الكلي ان كان تاما اي بالكل. فاذا جاء فاستقرأ السور كليا وقطع به فهذا استقراء تام وهو استقراء قطعي. قطعي يعني مقبول تماما لا ينازع فيه ولا ينبغي ان يكون كذلك قال والا فجزئي. الجزئي الا يكون الاستقراء تاما بل ناقصا. كيف يعني ناقص يعني لا تنطبقوا احكام التتبع على جميع الافراد بل على الاغلب فاذا ثبت حكم الاغلب وجئت لمحل النزاع فاردت الحاقه بالاغلب فنازعك منازع فقال لكن توجد صورة كذا وكذا مخالفة فيكون استقراءك هنا استقراءا ناقصا. قال ويسمى الحاق الفرد بالاغلب وليس بالكل الحاق الفرد بالكل في الاستقراء التام وهو استقراء قطعي. والحاق الفرد بالاغلب في الاستقراء الناقص وهو استقراء ظني كما قال او هو يعني الالحاق فيه ظني لانه باكثر جزئيات. مثال الظن يعني يقول في في في امثلته ايضا الواضحة البسيطة كل حيوان يحرك فكه للاسفل عند المظغ. تجد هذا في الانسان وفي الفرس وفي بعيد بخلاف التمساح فانه يحرك فكه الاعلى هذا الاستقراء ناقص لوجود صورة مخالفة قد تجد صورتين وثلاثة هي اقل مما اضطرد من الجزئيات التي تبعت في هذا الاستقراء فيسمى استقراء ناقصا وليس استقراء كاملة. قال رحمه الله الاستقراء بالجزئي عن الكلي. ان كان تاما اي بالكل الا صورة النزاع فقطعي عند الاكثر او ناقصا اي باكثر جزئيات فظني ويسمى الحاق الفردي بالاغلب. هذه هي مشايخ طريقة في الاستدلال وهي كما ترى ليست بنص ولا باجماع ولا بقياس. وهذا يستخدمه الفقهاء في العقود كثيرا. يأتون مثلا الى صورة منصور البيع. فلما تدلون على عدم صحة بيع المجهول على عدم صحة بيع المفقود على عدم كذا او بالعكس على صحة صورة من صور العقود لطرده في اخواتها المتشابهات معها. فيعمدون الى هذه الطريقة في الاستقراء لكنه يتفاوت بين تام وناقص فتكون قوته او ضعفه بناء على هذين النوعين. طيب الان سؤال عرفت القياس المنطقي وعرفت القياس الاصولي وعرفت الاستقراء. فما وجه الشبه والفرق بين الثلاثة ما الفرق بين القياس المنطقي والاصولي ليس من حيث الصورة والشكل هذا تتبع في الاستقراء وهذه مقدمات ونتيجة وذاك اصل وفرع وحكم وعلة انا ما اسأل عن هذا اسأله عن حقيقته وغرضه الذي يهدف اليه. ما الفرق بين القياس المنطقي والاصولي؟ نبدأ بالاصول الى انه واضح اصولي انت تستدل بحكم ماذا؟ على ماذا تستدل بحكم جزئي على جزء ممتاز لان هذا اصل وفرع. فما في كليات في القياس الاصولي. استدلال بثبوت الحكم في جزئي لاثباته في جزئي اخر اذا لما ثبت الحكم في جزئي اثبتناه في جزئي اخر لجامع بينهما وهو العلم. اذا تقول هكذا استدلال بثبوت الحكم في جزئي لاثباته في جزئي اخر. يعني من اجل انه ثبت في جزئي اثبتناه في جزئين اخر. طيب القياس المنطقي استدلال بثبوت الحكم في الكل لاثباته في الجزئي استدلال باثبات الحكم في الكل لاثباته في الجزء. اما قلنا مثلا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام؟ اذا فالنبيذ حرام. انا اصل من كليات الى جزئي في القياس المنطقي تنطلق من كلي تريد الوصول الى جزئي. وفي القياس الاصولي تنطلق من جزء الى جزئي. طيب وفي الاستقراء عكس القياس المنطقي تماما. تنطلق من الجزئي الى الكل. اذا هو استدلال بثبوت الحكم في استقراء استدلاء بثبوت الحكم في الجزئي لاثباته في الكلي عكس المنطق تماما. ممتاز. هذا التفريق يوضح لك ماهية هذه الانواع في الاستدلالات بمعنى اخر متى يعمد الفقيه لاستخدام الاستقراء؟ ومتى يستخدم القياس المنطق ومتى يستخدم القياس الاصول نعم مسألة قال علماؤنا استصحاب العدم الاصلي والعموم او النص الى ورود المغير. وما دل الشرع على ثبوت لوجود سببه حجة مطلقة. طيب هذا دليل الاستصحاب المعروف بهذا الاسم. وهنا جعله ايضا ضمن هذا كتاب في الاستدلال الاستصحاب استفعال من الصحبة يعني طلب صحبة طلب صحبتي ما ثبتت حجته. فهو استدلال بهذه الطريقة. طلب صحبة الدليل سواء كان هذا الدليل اصليا او عموما او نصا حتى يرد المغير. ما الذي يغير العدم الاصلي ورود الدليل بتشريع حكم جديد ممتاز. ما الذي يغير العموم؟ تخصيص ممتاز. ما الذي يغير النص نسخ جميل فما لم يرد ناسخ للنص ولا مخصص للعموم ولا تشريع جديد بقينا على الاصل فماذا فعلنا؟ استصحبنا العدم الاصلي او العموم السابق او النص المحكم هذه الثلاثة يا مشايخ لا خلاف فيها يعني لا احد من الفقهاء يختلف انه اذا لم يوجد دليل على تشريع حكم فالاصل العدم. ما يختلف احد بعدم وجوب صلاة سادسة ولا بعدم وجوب صيام غير رمضان. ما الدليل في مثل هذه الاشياء؟ استصحاب العدم. وكذا استصحاب العموم. الجميع يقولون يبقى العموم على عمومه حتى يرد ما يخصصه. ويبقى النص على احكامه ما لم يرد. ما ينسخه. هذا لا خلاف فيه. عبارة في البداية قال علماؤنا توهم ان المسألة لمذهب الشافعية دون غيرهم والصواب ان الثلاثة هذه ليست خاصة بالشافعية تدري متى تصلح؟ قال علماؤنا للصورة الرابعة وما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه. حجة مطلقة. هذا الذي فيه الخلاف استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه هذا الاستصحاب الذي سيأتي تعريفه في اخر المسألة لما قال فعرف ان الاستصحاب ثبوت امر في الثاني لثبوته في الاولين لفقدان ما يصلح للتغيير. الاستصحاب هو عبارة عن الاستدلال على ثبوت حكم في الزمن من الثاني بناء على ثبوته في الزمن الاول كما قال لفقدان ما يصلح للتغيير دعك الان من استصحاب العموم واستصحاب النص واستصحاب العدم. هذه لا اشكال فيها ولا يختلف فيها احد. المختلف فيه هو هذا ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه. هنا ستقول فيها قول المصنف قال علماؤنا حجة مطلقة اذا سنرتب المسألة كالتالي كل الفقهاء متفقون على استصحاب العدم الاصلي وما معناه عدم تشريحكم ما لم يرد دليل والبقاء على البراءة الاصلية او العدم الاصلي او النفي الاصلي. هذا محل اتفاق. الثاني استصحاب العموم. ثبت عندنا العموم. فما الم نقف على مخصص له فالاصل جريان العموم واستصحابه والثالث استصحاب النص يعني هل هو محكم ام منسوخ؟ فما لم يرد ناسخ وما لم يثبت فالاصل بقاء النص والعمل به هذا لتحرير محل النزاع. اذا ما الذي اختلفوا فيه مما يسمى استصحابا؟ ان تستصحب حكم صحة البيع وبقاء عقد النكاح لعدم وجود ما يغيره. اتفقنا على ان عقد النكاح صحيح واختلفنا في هذه الصورة هي فراق بصورة من صور الطلاق او الخلع بلفظ بهيئة ما اختلفنا فيها ولم نجد فيها نصا صريحا في ذلك فيستصحب الفقيه ان الشرع صحح العقد ولم يرد ما يغيره فيستصحب ثبات الحكم وبقاءه في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن الاول هذا استصحاب محل خلاف. قال المصنف حجة مطلقة وقيل في الدفع دون الرفع. وقيل بشرط الا يعارضه ظاهر مطلقة وقيل ظاهر غالب قيل مطلقا وقيل ذو سبب. تفاريع هذه الاقوال وتفصيلاتها تعود الى شيء واحد استصحاب الدليل او استصحاب حكم المسألة التي دل الشرع على ثبوتها في الزمن الثاني بناء على ثبوتها في الزمن الاول قيل حجة مطلقة. آآ حجة مطلقة هذا الذي اشرت لك على ان الجمهور يرون هنا صحته دليلا ويستعملونه في الاستدلال ويراد بالجمهور هنا المالكية والشافعية قنابل وبعض الحنفية. فمن يبقى؟ يبقى بعض الحنفية وان نسب في بعض كتب الاصول الى الحنفية عموما انه لا يحتجون بالاستصحاب في هذه الصورة لكن ابن الهمام الكمال ابن الهمام آآ صحح النقل عن طائفة من الحنفية انهم يحتجون بالاستصحاب كالجمهور المثال بعد قليل. بينما ينسب الى المحققين من الحنفية كالدبوس ابي زيد وشمس الائمة السرخسي وفخر الاسلام البزدوي ان الاستصحاب حجة في الدفع للرفع كما قال المصنف هنا قيل في الدفع دون الرفع وهذا محل ايهام ثاني في عبارة المصنف لما قال قال علماؤنا ثم قال وقيل يوهم قوله هنا وقيل انه ايضا للشافعية قول وهو ليس لهم. بل هو لبعض محقق الحنفية ممن سميت لك كالبزدوي والسرخسي وآآ ابي زيد كيف يقولون الاستصحاب حجة في الدفع وليس في الرفع؟ مثال ذلك اثبات حياة المفقود مفقود مضت المدة التي اتفقنا على تقريرها يحكم فيها بفقده. طيب الاصل في المفقود حياته او موته اصله حياته طيب انا لما اتي الى مفقود منذ كذا مدة شهور او سنوات. اذا اقول ساستصحب حكم الاصل السابق. اصل الحكم السابق فيه الحياة او الموت الحياة. فالاستصحاب هنا معناه ان تثبت في هذا الزمان حكم حياته بناء على ثبوته في الزمن السابق في هذه الصورة يتضح لك خلاف الحنفية مثلا او خلاف كبار محققيه ممن سميت لك يقولون حياة المفقود لو كنت ممن يقول كالجمهور بحجية الاستصحاب مطلقة سأتي المفقود وقل الاصل فيه حياته. فارتب على ذلك ارثه وعدم الارث منه ليش ارثه باعتباره حيا وارثا وعدم الارث منه وعدم الارث منه باعتباره لم يمت. وبالتالي كيف يورث منه؟ هذا مثال يصلح حجة في دفع الارث عنه لا في اثبات في الارث له. تفريق الحنفي يأتي في مثل هذه الصورة. بخلاف ما لو قلت هو حجة مطلقة على كل المقصود في صورة في الاستصحاب ما اشرت لك لما انتقل المصنف الى التفريع وقيل بشرط ان لا ظاهر مطلقا وقيل ظاهر غالب مطلق غير ظاهر غالب قيل مطلقا وقيل ذو سبب ماذا لو عارض هذا الاصل ظاهر وهذه احد المسائل اللطيفة وكثيرة التفريع وبعض اصحاب كتب الاشباه والنظائر يجعلها اصلا بذاتها وقاعدة ويخرج عليها تخريج لطيف كالسبك في الاشباه والنظائر وابن الوكيل. وآآ مثل العلاء يأتون بقاعدة فيقولون اذا تعارض الاصل والظاهر او اصلان او تعارض ظاهرا. صور لطيفة في غاية التأصيل البديع التي يتفرع عنها تفريع فقهي ليس باليسير ما معنى ان يتعارض اصل وظاهر؟ بالمثال يتضح قال ليخرج بول وقع في ماء كثير فوجد متغيرا. سورة المسألة فيما يتداوله الاصوليون في شروحهم وكتبهم ان يقولوا في هذه القضية بال ظبي في ماء بلغ قلتين. ليش نفترض صورة بول الظبي حيوان مأكول اللحم فبوله طاهر وبالتالي فتغير الماء بهذا البول لا ينجسه. طيب ستقول بال ظبي في ماء بلغ قلتين فتغير تغير الماء طيب لنفترض غير الظبي حيوان متفق على نجاسته بال حيوان محرم الاكل في ماء ماء كثير. وانت تعرف ان الماء الكثير لا ينجس الا لا بتغير احد اوصافه. طيب يقولون بال حيوان في ماء بلغ قلتين فتغير. يحتمل التغير سبب البول ويحتمل بطول المكث ايهما هو الاصل وايهما هو الظاهر بال في ماء بلغ قلتين فالاصل ثم تغير فوجدناه متغيرا التغير هذا يتردد بين احتمالين بسبب البول او بطول المكث فكيف تقول هنا ايهما هو الاصل وايهما هو الظاهر الظاهر تغيره بالبول لانه هو هذا هو الظاهر والاصل طهارته وانه ان تغير فليطول المكث وتغير المكث ليس منجسا ممتاز. ان تغير عندي الماء في لونه فاما ان اقول تغير بطول مكثه وهذا بناء على الاصل اذا فالماء طاهر او اقول تغير بسبب البول الذي وقع فيه وهذا هو الظاهر فعندئذ يحكم بنجاسة الماء اذا اردت الاستصحاب هنا فان كنت ممن يرى في مذهبه الاحتجاج بالاستصحاب مطلقا ماذا ستقول يقول الاصل ان الماء طاهر ستقول لي لكن الحيوان قد بال فيه. اقول لك استصحب الاصل هو طهارته وطالما تردد هنا الحكم بين اصل وظاهر فاستصحب الاصل. هذا معنى من يستصحب الاصل مطلقا قال المصنف وقيل بشرط الا يعارضه ظاهر ثم الذين قالوا لا يعارضوه ظاهر يريدون استثناء مثل هذه الصورة. فمنهم من قال لا يعارضه ظاهر مطلقا ومنهم من قال لا يعارضه ظاهر غالب ومنهم من قال ذو سبب هذا كله للوصول الى مثل هذه الصورة الان هذه صورة الحيوان الذي بال في الماء هو تعارض هذا الاصل بظاهر غالب. ايش يعني غالب يغلب على الظن نسبة هذا التغير اليه ولماذا ذو سبب؟ لانه لو لم يكن كذلك ما وقع هذا التردد في انتفاء او في في في تردد الحكم بين هذين اصل وظاهر طيب ممتاز من يشترط في الاحتجاز بالاستصحاب الا يعارضه ظاهر. ماذا سيفعل في مثل هذه الصورة سيترك الاستصحاب فان قيل له الست ممن يحتج بالاستصحاب فيقول لا بشرط الا يعارضه ظاهر وقد عارضه هنا ظاهر. طيب ساعود مرة اخرى اذا اصلنا الاصل مرة اخرى من جديد ايهما اقوى الاصل ام الظاهر لا لكل منهما قوة الاصل في قدمه والظاهر في ظهوره قوة الاصل في قدمه انه الاصل طيب مهما كان الاصل قديما اذا اعترضه اصل اخر يقضي عليه ليس كذلك؟ النص يعارضه نسخ والعموم يعارضه تخصيص فهذا اصل وهذا اصل. لكن نتكلم عن ظاهر يعني ليس فيه قوة اثبات الحكم كذلك الاصل. لكنه ظاهر هو قارئ على الاصل عارظ عليه ضعفه ياتي من هنا انه ليس اصلا بل هو عارض وطارئ. لكن قوته في ظهوره وفي نسبة هذا الحكم اليه لما؟ لقرب العهد به يعني ان تقول ان يحتمل تغير الماء بسبب طول مكثه فانت تعزو الى اصل متباعد في الزمان وان تعزو تغير الماء بسبب بول الحيوان فيه فانت عزوته الى اصل الى الى ظاهر قريب العهد. ولهذا قال رحمه الله تعالى واحتمل كون التغير به. قال وقيل ذو سبب ليخرج بول وقع في ماء كثير فوجد متغيرا واحتمل كون التغير به. قال والحق هذا ترجيح المصنف. سقوط الاصل. يعني ترجيح الظاهر. متى ان قرب العهد ان قرب العهد بالظاهر قال واعتماده يعني اعتماد ماذا؟ الاصل ان بعد العهد بالظاهر. هذه موازنة لهذه الصورة وامثالها مما ستجده في مسائل تمر بالفقيه تتردد بين اصل وظاهر فاذا تردد بين اصل وظاهر يلتحق به. مثال رجل زنا بامرأة والعياذ بالله. ثم تاب تاب وعقد عليها عقد نكاح شرعي صحيح ليصحح الخطأ ثم حدث حمل ويحتمل كونه من الجماع المحرم قبل العقد ويحتمل كونه من الجماع الحاصل بعد العقد الاحتمال تردد بين صورتين طيب الاصل ان يكون من ايهما طيب دعك من الاصل ما الظاهر طيب انت ستقول قبل الاجابة هنا سيتحدد معنا فرق المدة. فماذا لو حصل في في في معرفة مدة الحمل انه يفوق في ايامه زمن عقد النكاح فهنا لا محل الى عزو مثل هذا الحمل مما وقع بعد النكاح بل هو الى ما قبله في مثل هذا يرى الاصوليون ان الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته. فيعتبرون بمسألة قرب العهد او بعده. فاذا تردد امرين محتمل لكليهما يعني مثلا ان يكون بين السفاح والنكاح مدة وجيزة كاسبوع مثلا او عشرة ايام ثم حصل الحمل في مدة تحتمل الاثنين معا فالاصل ان اضافته الى اقرب الاوقات فيعتبرون قرب العهد مؤثرا. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى سقوط الاصل ان قرب العهد واعتماده بعد طيب اعد هذا وما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه وما في ثاني سطر وما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حجة مطلقة. قلت لك هذه صورة النزاع في الاستصحاب واما الصور السابقات فمحل اتفاق. وقيل في الدفع دون الرفع. وهذا المعزو الى كبار محقق الحنفية كالسرخسي والبزدوي وآآ الدبوسي. نعم. وقيل بشرط الا يعارضه ظاهر مطلقا. وقيل ظاهر غالب قيل مطلقا وقيل ذو سبب يعني قيل الا يعارضه ظاهر غالب او ظاهر غالب ذو سبب ليخرج ليخرج بول لتخرج مثل هذه الصورة في هذا التفريع. بول وقع ليخرج بول وقع في ماء كثير فوجد متغير واحتمل كون التغير به. والحق سقوط ترجيح المصنف والحق سقوط الاصل. نعم ان قرب العهد واعتماده ان بعد ولا يحتج اذا من الاصوليين الشافعية من يرى ان الحكم للظاهر سواء كان غالبا او غير غالب. والذي رجح المصنف ان الحكم ظاهر ان قرب العهد والحكم للاصل ان بعد العهد. نعم ولا يحتج باستصحاب حال الاجماع في محل الخلاف. خلافا للمزني والصيرفي وابن وابن سريج والامدي هؤلاء من الشافعية ومن الحنابل من مر معكم في الروضة ابن حامد وابن شاقلة وكذا هو ترجيح ابن القيم رحم الله الجميع وصورة المسألة كما تعلمون رجل فقد الماء فصلى متيمما ثم رأى الماء اثناء صلاته يقول هؤلاء يمضي صلاته ويتمها. استصحابا لما؟ استصحابا لمن عقد الاجماع على صحة صلاته لما كان فاقدا للماء فيرون امضاء صلاته حتى بعد ما رأى الماء حتى يقوم دليل على خلافه. فهؤلاء ماذا صنعوا؟ استخدموا دليل الاستصحاب لكن في تحرير الصورة نرى ان هذا ليس استصحابا لحكم دل الشرع على ثبوته في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن الاول ليس كذلك بل هو استصحاب صحيح هو يريد اثبات حكم في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن الاول. لكنه يتقوى بالاجماع فيسحب اجماعا سابقا في صورة لاحقة. الاشكال هو ان الصورة اللاحقة محل خلاف. الاجماع على ماذا؟ على مشروعية التيمم عند عند عدم الماء. الصورة الواقعة فيها النزاع موجود فيها الماء. فلهذا قالوا له استصحاب للاجماع في محل الخلاف نعم وسمى لك المزنية والصيرفي وابن سريج والامدي وانت عرفت ايضا الحنابلة من يرى ايضا الاحتجاج بهذا النوع من نعم فعرف ان الاستصحاب ثبوت امر في الثاني لثبوته في الاول. لفقدان ما يصلح جيد هذا تعريف الاستصحاب تنطبق عليه الصور كلها استصحاب النص واستصحاب العموم واستصحاب الاجماع واستصحاب العدم اصحاب الحكم الشرعي الذي ثبت في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن الاول كله يتناوله هذا التعريف. ثبوت امر في الثاني اي ثاني في الزمن الثاني قال لثبوته في الاول لفقدان ما يصلح للتغيير لعدم ما يغير الحكم الذي ثبت في الزمن الاول. نعم. اما ثبوته في الاول لثبوته في الثاني فمقلوب هذا تصحابة المقلوب بالعكس ان تثبت ان الموجود الان في هذا الحكم هو الموجود سابقا فانت تثبت السابق بناء على ثبوت لاحق. كأن يقال المكيال الموجود بين ايدينا او المد النبوي المنسوب الى النبي عليه الصلاة والسلام هو الموجود بين ايدينا متوارثا جيلا بعد جيل يتناقل الناس اسناده والاجازة فيه بالسند المتصل. كيف استصحاب مقلوب انت تستدل على وجود هذا المقدار في المد النبوي زمن النبي عليه الصلاة والسلام بناء على ماذا؟ على وجوده بين ايدينا اليوم انت تثبت حكما في الزمن الاول بناء على ثبوته في الزمن الثاني. قال اما ثبوته في الاول لثبوته في الثاني قلوب لماذا سمي مقلوبا؟ لانك تعكس معنى الاستصحاب السابق. نعم. وقد يقال فيه يعني في تقرير الاستصحاب المقلوب كيف يقرر كونه دليلا؟ نعم. لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا امس لكان غير ثابت هذا واضح؟ لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا امس لكان غير ثابت اليوم. لكنه اليوم ثابت. ثابت اذا ثابتة خالص. اذا هو الثابت في الزمن السابق. نعم. فيقتضي استصحاب امس بانه الان غير ثابت وليس كذلك فدل على انه ثابت. تمام. طيب مسألة. مسألة لا يطالب نافي بالدليل ان ادعى علما ضروريا والا فيطالب به في الاصح. واحدة من صور الاستدلال الشهيرة التي يناقشونها هل يلزم النافي الدليل او لا يلزمه؟ يعني اذا جاء في دعواه ينفي حكما وليس يثبته او ترددت المذاهب بين قولين احدهما يثبت شرطية شيء والثاني ينفيها. احدهما اه يثبت ركنية شيء في العقود ثانيا فيها احدهما يثبت حكما والثانيا فيه. هل يلزم النفي الدليل؟ قبل قليل مرت بنا مسألة الاستدلال عدم الدليل على عدم الحكم وعرفت فيها الخلاف. الان يناقش اصل المسألة. هل النافي مطالب بالدليل؟ قال المصنف لا يطالب بالدليل ان ادعى علما ضروريا والا فيطالب به في الاصح اشار الى نقطتين الاولى التفريق بين الحكم المنفي. ان كان ضروريا فلا حاجة الى اقامة دليل وان كان نظريا فيحتاج الى اقامة دليل والشيء الثاني الذي اشارت اليه العبارة هو الخل في المسألة بقول في الاصح. طيب ما معنى ان كان علما ضروريا؟ يعني لو ادعى في نفيه مسألة تستند الى تواتر او الى امر محسوس فانا لا احتاج ها هنا ان اطالبه بدليل. لما يطالب النافي بالدليل ان ينفي ان ينفي اه مثلا وجود شيء من ثياب النبي صلى الله عليه وسلم او شعره او انيته بين ايدينا اليوم في المعاصر هذا نافي فيقال له اثبت. فاذا كان يستند في نفيه لامر محسوس. ويقول لست اجد شيئا من هذا يقول الاخر انا اجد هذه القطعة وازعم انها من ثيابه عليه الصلاة والسلام وان هذا حذائه وان هذه انيته وان هذا مشطه وان هذا شعره فلما يتردد احدهما بين اثبات ونفي. فالمطالب بالدليل هو المثبت وليس النافي. اذا كان النافي يستند الى امر معلوم بالضرورة كما قال المصنف. قال والا اذا ما كانت المسألة مما يعلم بالضرورة لا تستند الى حس ولا يثبتها التواتر فعليه اقامة الدليل. طيب ماذا يفعل؟ هل سيقول انا ادعي او ان المسألة التي تطالبونني فيها بالدليل هي مسألة مما تدل عليه الضرورة دعواه الضرورة هنا لا تسقط عنه المطالبة الدليل يعني هو لا يقول هذا معلوم بالضرورة. لا يكفيه ان يقول هذا منفي ومعلوم نفيه بالضرورة. الا اذا اثبت عند جميعا له مستقر عندهم نفي هذه المسألة. كما قلت لك اما تواترا واما حسا. فاذا كان شيئا محوسا ويدعي نفيه هل تطالبه بدليل شخص يثبت لك ان اليوم ما نزل مطر بمكة يثبت لك انه حصل حريق في مكان كذا. يستند الى حس فلست بحاجة الى مطالبته بدليل. في نفيه لامر مدرك بالحس. او مستند الى تواتر فهذا معلوم بالظرورة لا يطالب فيه باقامة الدليل. بخلاف ما لو كانت الدعوة نظرية تحتاج الى دليل قال في الاصح يشير الى خلاف الظاهرية فانهم لا يطالبون النافي بالدليل مطلقا ويرون ان المثبت هو الذي عليه الدليل وقوله ثالث يطالب الناس بالدليل في العقليات دون الشرعيات. ليش لا يطالب بالنفي في الشرعيات؟ قالوا ان الاصل عدم الدليل وبناء عليه عدم الحكم. فاذا وجد الدليل في الشرعيات فمثله لا يخفى. ولا يستطيع ان ينفي بلا دليل الاستدلال الواردة في هذا انه لو اعفينا المستدل من الدليل في جانب النفي لما يعجز كل مدع ولو كانت دعواه اثباتا ان طوقها بالنفي ليسلم من الدليل وستنقلب المسائل من صيغ الاثبات الى النفي تخففا من الدليل وتحللا منه وهذا لا يصح. وقد قال الله عز وجل في القرآن وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. وهذي دعوة نفي. تلك امانيهم. قال الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين فلا يصح اعفاء النافي من الدليل مطلقا وتفصيل المصنف الذي اورده هنا وسط بين النفاة وبين المثبتين. نعم ويجب الاخذ باقل المقولة وقد مر هذا من الاستدلال الاخذ باقل ما قيل. وقد مر اين مر؟ في مسائل الاجماع. لما ذكر هل القول اقل ما قيل صورة من صور الاجماع الصواب انها ليست اجماعا. هي القدر المتفق ومثال ذلك الاختلاف في دية فدية الذمة. قيل هو كالمسلم نية كاملة. وقيل عن النصف وقيل على الثلث. فالقدر المشترك بين الثلاثة الاقوال هو الثلث فلماذا اتى بها ثانية هنا وقد مرت هناك؟ هناك اوردها على اعتبارها صورة زعم فيها الاجماع والمصنف اورد هناك على انها كذلك. واوردها هنا على انها ان لم تكن اجماعا فهي استدلال. ليست نصا ولا اجماعا ولا قياسا فلما يأتي فقيه فيقول الاقوال ثلاثة ولكل قول دليله المعتبر. وانا ارى الثلث لانه اقل ما قيل. هذا اي دليل هذا هو الاستدلال بهذا النوع الذي يذكره الان هنا. نعم وهل يجب بالاخف او الاثقل فيه؟ او لا يجب شيء اقوال. طيب اذا اختلفت المسألة او المذاهب بين اقوال فيها مذهب ثقيل واخر مخفف او وترددت الاقوال. هل من استدلال الاخذ بالاخف او عكسه الاخذ بالاخف بناء على ان البناء الشريعة على التيسير يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر عسر وما جعل عليكم في الدين من حرج وامثال هذا او سيكون الاستبدال بالعكس الاخذ بالاثقل الاثقل باعتبار ماذا زيادة في الثواب ها واحوط في ابراء الذمة من التكليف. واكثر ثوابا او لا يجب شيء لعدم الدليل او لا يجب شيء لعدم الدليل. ما هو؟ قال هل الاخذ بالاخف او الاثقل او لا يجب فيه شيء اقوال؟ ذكر الخلافة هنا وتركه المصنف رحمه الله من غير ترجيح. اشارة الى ان من الفقهاء من يرى عند اختلاف المذاهب ان من الترجيح في الاستدلال الاخذ بالاخف ومنهم من يرى الاثقل ومنهم من يتوقف لتكافؤ المآخذ ولا يرى وجها لشيء من ذلك فعلى الاخر لمجرد كونه خفيفا او لمجرد كونه غليظا او ثقيلا. والصواب انه يعمد في ذلك الى ما ترجح الاقوال التي تجري هنا في المذاهب يا اخوة في المقارنة بين الاقوال تجري ايضا داخل المذهب الواحد في الروايات عند اصحاب المذهب. لما اتختلف روايات امام المذهب بين اقوال فانهم ما يقررونه هنا يعملون به هناك. فاذا اختلاف المذاهب اختلاف الروايات اختلاف الاحتمالات عارضة اماراتها يعني ماذا لو ترددت لك الاقوال في مسألة ايجاب الكفارة مثلا في شيء من افعال النسك هل تجب فيه الكفارة في فعل من الافعال؟ ووجدت فيه قولا بايجاب الكفارة وثانيا بعدمه. فعلى ماذا ستأخذ وانت ترى في كل من القولين اخذ بحظ من الدليل والنظر المعتبر فهذا قابل للنظر بين هذا وذاك وكلاهما له وجه حظ من النظر مسألة اختلفوا هل كان المصطفى صلى؟ هل كان المصطفى صلى الله عليه وسلم متعبدا قبل النبوة بشرع واختلف المثبت فقيل نوح وابراهيم وموسى وعيسى. وما ثبت انه شرع اقوال. والمختار الوقف تأصيلا وتفريعا. وبعد النبوة المنع. طيب هذه مسألة نختم بها جلسة الليل ان شاء الله. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع قبل النبوة وهل كان متعبدا بشرع غير شريعته بعد النبوة هاتان صورتان للمسألة مدخلها كالتالي ما الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم قبل النبوة قبل ان يوحى اليه هل كان على ملة قومه اجب الجواب لا مطلقة لم يكن على دين قومه في الوثنية والكفر بالله جل جلاله وعلى ذلك تدل روايات السيرة بل يقول الامام احمد من زعمه فقد قال قول سوء الذي يزعم انه عليه الصلاة والسلام عاش قبل النبوة على شيء من ملة قومه في الكفر والوثنية ولذلك ايضا يقول ابن عقيل رحمه الله ولم يكن على دين قومه قبل البعثة صلى الله عليه وسلم طيب اذا لم يكن على وثنية ولا على شرك. كان يعبد الله. طيب السؤال كان يعبد الله على شريعة من عبادة الله عز وجل التي الهمها عليه الصلاة والسلام يدل على هذا كان يتحنت في حراء الليالي ذوات العدد هذا قبل قبل ان يوحى اليه. اذا كان يعبد الله كان يطوف بالكعبة. عليه الصلاة والسلام. هذه الروايات وامثالها. بل الاوضح من هذا والاصلح لما كان قريش تقف ايام الحج بالمزدلفة ويقف عليه الصلاة والسلام بعرفة اذا كان يعبد الله كان يحج وكان يطوف وكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد السؤال هو هل كان متعبدا بشرع؟ يعني هل كان يعبد الله بموجب شريعة نبي؟ قيل نعم وقيل لا فمن قال لا قال ما كان يعبد الله بمقتضى شريعة نبي بعينه بل كان يعبد الله بمقتضى الحنيفية التوجه الى الله في صمديته وقيوميته وتفرده بالالوهية والربوبية وامثال هذه المعاني ومن قال بل كان يعبد الله بشريعة اختلفت الاقوال كما قال واختلف المثبت فقيل نوح وابراهيم وموسى وعيسى عليهم صلاة الله وسلامه. قال وما ثبت انه شرع يعني ايضا هذا قول انه ما كان يعبد بشريعة معينة بكل ما ثبت انه شرع من غير تعيين لاحد منهم واختار هذا كثير من الحنابلة اذا نعم كان يعبد الله ويتعبد لربه جل وعلا قبل النبوة. السؤال المهم ما ثمرة هذا الجواب لا شيء هي مسألة تاريخية محضة يعني لا ينبني عليها اي اثر. هل كان عليه الصلاة والسلام قبل النبوة قبل ان يوحى اليه؟ هل شيء من افعاله او اقواله اصلا محفوظ او مأثور فان كان محفوظا او مأثورا واثر انه قبل النبوة فما الذي ينبني عليه في شريعتنا؟ الجواب لا شيء. متى اصبح قوله حجة صلى الله عليه وسلم ولنا شريعة بعد النبوة بعد الوحي واما قبله فلم يكن كذلك. طيب قال اقوال والمختار الوقف تأصيلا وتفريعا اختار المصنف الوقف لعدم ترجح شيء من ذلك الوقف تأصيلا وتفريعا الوقف في تأصيل المسألة. فتوقف المصنف عن القول بانه كان متعبدا بالشرع او ليس بشرع ثم ان ذهبت الى القول بانه متعبد بشرع نبي من الانبياء فانه يتوقف ايضا في التفريع اي نبي كان حتى على اثبات انه كان متعبدا بالشرع فانه يتوقف في تحديد قول من اقواله. قال والمختار الوقف تأصيلا وتفريعة في اصل المسألة هل كان متعبدا او ليس متعبد؟ يتوقف واذا كان متعبدا بشرع هل هو النبي فلان او فلان او فلان ايضا يتوقف؟ فكما توقف تأصيلا توقف تفريعا. السؤال ما موجب هذا توقف عدم الدليل يعني عدم وجود نص في المسألة يوضح هذا واضف اليه سببا اخر عدم جدواه وفقدان الثمرة المترتبة على هذا الوقف في هذا ايضا مسلك طيب في اخر جملة قال وبعد النبوة المنع هذه الجملة من كلمتين هي محل الخلاء في الاصولي الكبير هل شرع من قبلنا شرع لنا او ليس كذلك قال المصنف في كلمتين وبعد بعد النبوة المنع يعني وكونه صلى الله عليه وسلم متعبدا بعد النبوة بشرع من قبله فالمختار عند المصنف المنع وهو مختار جل الشافعية على خلاف الجمهور فمالكية وحنفية وحنابلة وبعض الشافعية يرون ان شرع من قبلنا شرع لنا وقيد هذا بعض الشافعية امام الحرمين وكذلك من المالكية بن حاجب بما لم ينسخ طيب السؤال آآ امثلة هذا قد مرت بكم في شرح سابق لما يظرب به المثال في مثل قصة موسى عليه السلام مع شعيب لما قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك هل يصح ان يكون الصداق منفعة وليس مالا فجعل الصداقة هنا على شيء مما ذكر في قصة اخوة يوسف عليه السلام قالوا نفقد صواع الملك من جاء به حمل بعير وانا به زعيم في مسألة الجعالة واجرتها وان تكون مجهولا. العمل مجهول وتحديد الاجرة. فانت تستدل هنا بشريعة موسى عليه السلام وهناك في شريعة يوسف عليه السلام ومثلا مسألة الاستئجار في الارظاع في قصة موسى عليه السلام ايضا وامثال هذا وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن الى اخر الاية مسألة القصاص هذه ايضا جاءت في شريعة التوراة وربما يعود انحصار المسألة الى موضع يسير بين الشافعية من جهة وبين الجمهور بسبب ماذا بسبب ان ما ذكر من امثلة في القرآن يراد فيها الاستشهاد بكون شريعة من قبلنا شريعة لنا مشروطة بامر مهم وهو الا يرد في شريعتنا ما يعارضها ما ينسخها او يغير حكمها ويستبدلها. طيب اذا جاء في شريعتنا ما يخصنا من حكم خلافة ما حكي في شريعة من قبلنا فهذا لا خلاف فيه. بقي ماذا؟ بقي حكاية القرآن. لشريعة موسى او عيسى او شريعة يوسف او شريعة شعيب او شريعة زكريا او يحيى عليهم جميعا صلاة الله وسلامه. حكاية القرآن لمثل هذا هل هو تشريع لنا؟ يعني بمعنى ان ينظر الفقيه فلا يجد دليلا صريحا لكن يجد اية قرآنية فيقول هذا دليل والحجة فيه انه شرع من قبلنا والاصل ان شرع من قبلنا شرع لنا. لو جئت للتحقيق تكاد تنعدم الامثلة التي تعتمد فيها على هذا الدليل بمعزل عن اي ادلة في شريعة الاسلام تعضد المسألة ولهذا يعني مثل ابن الحاجب وامام الحرمين اما يقولون انه ليس عليه الصلاة والسلام متعبد بشرع من قبلنا. فاذا قيل طيب وفي النص في الامثلة الفقهية التي نجد فيها موافقة الاسلام لما في شريعة التوراة السن بالسن والعين بالعين والانف بالانف. فيقولون هذه موافقة لا متابعة. يعني شريعتنا وافقت شريعة من قبلنا ولم نتابعهم فيها بمعنى ان الاسلام شرع لنا ما وافق في تشريعه شريعة من قبلنا وليس العكس هذا ختام ما اورده المصنف في مسائل الاستدلال يبقى لنا حكم المنافع والمضار في جلسة الغد ان شاء الله مع الاستحسان وقول الصحابي والالهام مسائل كتاب الاستدلال نمر عليها في مجلس الغد ان شاء الله والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اجمعين والحمد لله رب العالمين