بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثاني والخمسون بعون الله تعالى وتوفيقه. في مجالس شرح متن جمع الجوامع في اصول الفقه للامام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه. ومجلس البارحة كنا قد ابتدأنا فيه خامس كتب هذا المتن وهو ما سماه المصنف رحمه الله بالاستدلال. وتقدم بكم ان مقصوده بالاستدلال هو الادلة التي ليست نصا ولا اجماعا ولا قياسا. هذه الادلة تنقسم الى نوعين منها ما هو مقبول على الراجح عند الاصوليين وما هو منه ما هو مردود ولذلك فان البيظاوية في مختصره لما جاء الى هذا الباب اللي هو الذي هو الادلة المختلف فيها قسمها الى قسمين قال قسم في المقبولة وقسم في المردودة. وجعل في المقبولة الاصل في المنافع. وجعل فيها اصحاب والاستقراء والمصلحة المرسلة وفقد الدليل لاثبات عدم الحكم. وجعل في المردودة الاستحسان وقول الصحابي. لكن السبكي رحمه الله تعالى لم يقسمها كذلك وانما جاء الى كل دليل على حدة وافرد الحديث فيه مرجحا ما يراه. مر بنا حديث في مجلس البارحة عن جملة من الادللة في الاستدلال وكان في ضمن ذلك الحديث عن الاستقراء والاستصحاب وان الحديث ايضا عن مطالبة الناس بالدليل وخاتمة ذلك فيما وقفنا عليه. الحديث عن التعبد بشرع من قبلنا. يبقى لنا الاصل في بعد البعثة والاستحسان وقول الصحابي والالهام. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. مسألة حكم المنافع والمضار قبل الشرع مرة وبعده الصحيح ان حكم المنافع والمضار قبل الشرع مرة. وبعده الصحيح ان اصل كذا مسألة حكم المنافع والمضار قبل الشرع مرة يعني هذه مسألة ذكر ان حكم الاشياء قبل الشرع يعني قبل ورود الشريعة قد مر الحديث عنه فلا داعي لاعادته هنا. وذلك لما قال في اوائل الكتاب ولا حكم قبل الشرع بل امر موقوف الى وروده فاذا هذه مسألة يتناولها الاصوليون في صورتين اولاهما حكم الاشياء قبل ورود الشريعة؟ وثانيهما حكمه ها قبل بعد الشريعة. وبعض الاصوليين يدخل مسألتين في بعض ويرد الحديث عنهما معا. والصواب بينهما. المصنف لم يقف كثيرا عند مسألة حكم الاشياء قبل الشريعة. ولم يقف عنده لسببين الاول ان الخلاف فيها غير مجد. والثانية ان المسألة لا تتوقف عليها تعبد. يعني ما علاقة ان نبحث ما حكم الاشياء قبل النبوة. هب انها كانت حراما او حلالا. فما ما جاء الباحي جاء الوحي نزلت الشريعة فلا عبرة بما كان قبل فلذلك محل الخلاف الذي ينبغي ان يكون نظر الوصولي فيه هو حكمها بعد الشريعة. قال وبعده وبعده الصحيح ان اصل المضار التحريم والمنافع الحل. قال الشيخ الامام الا اموالنا لقوله صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم عليكم حرام. نعم الاصل في المنافع الاباحة والاصل في المظار التحريم هكذا يعنون جل الاصوليين لهذه المسألة. فكل شيء لا نص فيه وهذا محل الدليل. محل هذا النوع من الادلة تلك المسائل التي لا نص فيها. لم نقول لا نص فيها؟ لانه لو ورد النص فالحكم في النص كلام عن مسألة لا يوجد فيها نص شرعي. فهذه تعاد الى اصولها. فما اصولها؟ قال اصول المنافع الحل باحة واصول المظار التحريم والمنع والحظر. هذه قاعدة تقعد هكذا وهي صواب وتدل لها عمومات الشريعة هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. ونحوه من الادلة التي تدل على اباحة. وعلى تمليك العباد منفعة عتى ما خلق الله في هذا الكون وعكسها المضار. وهي كل شيء يترتب عليه ضرر سواء كان طعاما او شرابا او كان شيئا من الانواع في التعاملات او العقود او شيء من التصرفات الخلاصة كل شيء يفعله ابن ادم ان كان ما فيه خير ومصلحة ومنفعة تعود له في شيء من امر دينه او دنياه فالشريعة تبيحه اذا كان لا نص يدل على تلك الصورة. ومن هنا قال العلماء كل نوع من الحيوانات التي عرفها الناس مما لا نص فيه كلحم الزرافة ولحم الفيل وبعض الحيوانات التي لم يرد النص فيها بعينها اعيدت الى الاصول بانها مباحة. فاذا ثبت ان بعض الحيوانات اكل لحمه يضر بالانسان فيه مادة سمية وفيه شيء يؤذي صحة البدن فانها تعود الى الاصل الاخر الاصل في المضار التحريم الناس في حياتهم الوانا من الاطعمة والاشربة وشيء من الاستعمالات والتصرفات. فما كان منها ضارا. يعود بخبث على صحته على امر دينه مجتمعه يدخل في القاعدة العامة الاصل في المظار التحريم. قال المصنف رحمه الله قال الشيخ الامام من يقصد والده تقية الدين السبكي رحمه الله الا اموالنا. يعني الاصل في المنافع الاباحة والحلم الا الاموال فالاصل فيها التحريم. واستدل لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام في ايراد المصنف كلام والده ماخذان. الاول انه ليس في محل النزاع. لم؟ يوجد مساع ان كلامنا على ما لا نص فيه. فاذا جاء النص ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. خرجت عن مسألتنا. والمأخذ الاخر ان هذا ليس مختصا بالاموال فماذا تقولون في الابضاع؟ الاصل فيها التحريم كذلك. قال الله تعالى حرمت عليكم امهاتكم واخواتكم بناتكم الى ان قال سبحانه هو المحصنات من النساء. الا ما ملكت ايمانكم. فالاصل في النساء في الاظظاع التحريم الا ما ابيح بعقد او بملك يمين فالاصل في الاضلاع التحريم والاصل في الاموال التحريم ويقولون الاصل في اللحوم الاباحة وفي الثياب الطهارة وهكذا فهذه تبقى على عمومها ان الاصل فيما كان فيه منفعة حله واباحته وما كان فيه مضرة فتحريمه والمنع منه. نعم مسألة الاستحسان قال به ابو حنيفة وانكره الباقون. وفسر بدليل ينقدح في نفس المجتهد عنه عبارته ورد بانه ان تحقق فمعتبر وبعدول عن قياسين. هذا من اشهر الادلة التي تساق في صنف الادلة المختلف فيها دليل الاستحسان. وهو كما ترى استفعال من الحسن. الاستحسان استفعال من الحسن يعني عد الشيء حسنا او طلب حسن الشيء. استحسن الشيء يعني رآه رآه حسنا فيقول استحسنت كذا وهكذا في الادلة يقال له استحسان اذا كان في نظر الدليل اذا كان الدليل في الفقيه والمجتهد حسنا. من الذي يحسنه المجتهد ان كان الذي يحسنه المجتهد دليلا فهو الدليل وليس استحسان المجتهد. واضح؟ فان قلت لا هو يقصد شيئا اخر فما الذي يستحسنه المجتهد ان كان يستحسن رأيه المجرد. فهل رأي البشر ولو كان عالما او فقيها او مجتهدا هل رأي انسان في الشريعة يعد دينا يؤخذ منه الحلال والحرام؟ من هنا وقف العلماء في بيان معنى الاستحسان والمسألة قديمة طويلة الدين. لان اماما كالشافعي رحمه الله وهو واضع لبنة علم الاصول. له رسالة اسماها ابطال احسان ناهيك عما اورده في ثنايا كتاب الرسالة وهو يرد ويدفع ويبطل ما يسميه الاستحسان. اذا منذ زمن الشافعي رحمه الله فان مصطلحا باسم الاستحسان قد بدأ تداوله وتعامل به بعض الفقهاء فكان من بعض الائمة انكار ورفض وعدم قبول لاستعماله حجة ومصدرا لاستنباط الاحكام. يقال له الاستحسان. ومنذ ذلك الزمن ما زالت كتب الاصول تورد دليل الاستحسان بين مؤيد ومعارض وقبل ذلك مختلف في تعريفه لبيان حقيقته اما ما يفسر به الاستحسان بانه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يستطيع التعبير عنه فليس هذا مما يدخل في الخلاف وليس مما يدخل في الخلاف ان يقول استحسنت كذا لدليل من القرآن. او استحسنته لدليل من السنة او استحسنته بقياس او استحسنته لمصلحة لانه لو كان كذلك سيكون الدليل هو مبنى هذا الاستحسان ان كان نصا او اجماعا او مصلحة او ضرورة ونحو ذلك يا اخوة اريد ان انبه الى ان بعض كتب الاصول تقول الاستحسان نوعان. استحسان دليل واستحسان غيره فيقولون استحسان نص واستحسان قياس واستحسان اجماع واستحسان مصلحة واستحسان ضرورة. وكل هذا ليس له من الاستحسان الا اسمه واما حقيقته فهو ما ربط به هذا الاستحسان. اذا اين موضع الخلاف؟ الذي ينسب فيه الى الحنفية الاستدلال به يعني عده دليلا يستنبطون منه الاحكام. ويخالفهم فيه غيرهم. ويجعلونه سببا للخلاف في بناء دام عليه باختصار كما سيأتي بعد قليل في كلام المصنف الاستحسان. الذي يقول به بعض الحنفية ويرفضه غيرهم هو استحسان تالوا القياس وذلك ان مبنى الاستحسان في الحقيقة هو العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل هو اقوى في نظر المستحسن في نظر الفقيه. فلما تكون نظائر المسألة تدل على انها من العقود الجائزة لكن يبدو له دليل يوجب العدول بهذه المسألة عن نظائرها فلا يقول باباحتها بل يقول بالمنع او العكس الاستحسان الذي يؤول الى القياس يعود الى مسألة مرت بكم قريبا في قوادح القياس وهو ما يسمى بالنقض ان توجد علة القياس ولا يوجد حكمه. هذا قادح والحنفية عندما استعملوا استحسان القياس استثنوا صورة من الصور توجد فيها العلة ثم لا يعطونها الحكم فان قيل لهم هذا ناقض وقادح قالوا لا هذا تخصيص للعلة. بمعنى ان العلة عوملت معاملة اللفظ العام فاجري عمومها ودخلت الافراد فيها فاذا جاؤوا لصورة لا يريدون اعطاءها حكم العلة يستثنونها يقولون هي مخصصة من القياس وتخصيص العلة. والجمهور يرفضون ذلك. وان تمارس شيئا بهذا النحو وتسميه تخصيصا هو نقض للعلة فاما ان يدل على ان العلة باطلة لان القياس لم يطرد واما يكون هذا باطلا لا يصح. هذا هو محل الخلاف حقيقة. كما ابانه عدد من الاصوليين. ودعك مما يخوض فيه الاصوليون كثيرا في استحسان القياس والمصلحة والنص والاجماع فكل ذلك مما لا خلاف فيه. اقرأ الاستحسان الاستحسان قال به ابو حنيفة وانكره الباقون. وفسر بدليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته. ورد بانه ان تحقق فمعتبر هذا التفسير للاستحسان ليس هو المقصود. وان تداوله بعض الاصوليين فلا احد يقول به دليل ينقدح في نفس اجتهد تقصر عنه عبارته. قال المصنف فرد يعني هذا التفسير بانه ان تحقق يعني ان كان المنقدح في نفس المجتهد دليلا محققا فهذا معتبر. وان كان مجرد تصورا وخيالا فهذا لا عبرة به ولا تبنى عليه الاحكام. نعم ورد بانه ان تحقق فمعتبر وبعدول عن قياس اقوى. يعني وفسر الاستحسان في تفسير اخر بعدول عن قياس اقوى. نعم ولا خلاف فيه. نعم اذا كان العدول عن القياس الى قياس اقوى منه فلا خلاف فيه. لان العبرة بالدليل الاقوى فاذا ترددت المسألة بين قياسين واعطيت الحكم للاقوى فهذا لا خلاف فيه. نعم او عن الدليل الى العادة. يعني هذا تفسير ثالث. العدول عن الدليل الى العادة. ما المقصود بالعادة العادة يعني ان يكون العدول بالمسألة عن دليلها الى مصلحة. اعتاد الناس فعلها في هذا الزمان. فيقال في مثل هذا المعنى والتفسير اه ويضربون له مثلا ما ما اشتهر عنهم في ذاك الزمن الخلاف في دخول الحمام وهو يستحم الساخن الذي يدخل للاغتسال فيه فانه تدفع فيه اجرة دون مقابل تحديد المدة او الماء مما هو عوض تلك الاجرة. واستحسنوا جوازه مع ان القاعدة المضطردة في البيوع تقول بالمنع لانه اذا اذا جهل احد العوظين لم يصح البيع. ومن شروط صحته العلم بالمعقود والمعقود عليه. فاذا كان المعقود عليه وهو المنفعة في طول الحمام منفعة مجهولة القدر مجهولة المدة فان ذلك يفضي الى الجهالة. واجيزت في الجعالة ولم توجز في الاجارة فاذا كان كذلك في مقتضى القواعد لا يصح فنحن عدلنا بالمسألة هذه عن الدليل الذي يقول بعدم جوازها الى المصلحة وهي هنا المراد بالعادة فقلنا بجوازها. نعم ورد بانه ان ثبت انها حق فقد قام دليلها. والا ردت. نعم. اذا كانت العادة المقصودة ثبت الدليل على مشروعها جنسها او مثلها فهي مقبولة وان كانت عادة تصادم الدليل او مصلحة ملغاة فلا عبرة بها. فان تحقق استحسان مختلف فيه فمن قال به فقد شرع. نعم. فان تحقق استحسان مختلف فيه. يعني اذا وجد استحسان لا يتفق عليه الفقهاء والاصوليون ان تحقق استحسان مختلف فيه يعني ان يعدل بالمسألة عن دليل المعتبر الى دليل ليس واحدا مما ذكر قال فهو المختلف فيه فمن قال به فقد شرع ما معنى شرع يعني اثبت شرعا من تلقاء نفسه ليس من شريعة الله هذه الجملة تنسب الى الامام الشافعي رحمه الله من كلامه. واول من اوردها الغزالي في المستصفى. وعمه تناقلها جل الاصوليين من بعده ولا تثبت هذه العبارة بلفظها من كلام الشافعي رحمه الله. مع انها مشهورة جدا ومتداولة من استحسن فقد شرع والموجود في كلام الشافعي رحمه الله الادق من هذا والاصل منه انه قال انما الاستحسان تلذذ هذا الثابت من لفظه كما اورده رحمه الله في كتاب ابطال الاستحسان اه المقصود انهم يجعلون في غاية بطلان الاستدلال بالاستحسان انه تشريع بغير ما شرع الله. نعم اما استحسان الشافعي التحليف على المصحف والحط في الكتابة ونحوهما فليس منه اما استحسان الشافعي التحليف على المصحف والحط في الكتابة ونحوهما فليس منه. هذا السطر الاخير. يحاول ان يجيب الشافعية عن اشكال كيف يرفض الامام الشافعي دليل الاستحسان بل ويشنع عليه وعلى القائل ويصنف رسالة مستقلة لابطال الاستحسان. ويورد مواضع في الرسالة يبطل فيها دليل الاستحسان. كيف نجمع بين هذا الموقف الرافض لدليل الاستحسان وبين تصريحه رحمه الله بانه يستحسن بعض مسائلي في الفقه في مواضع متناثرة مذكورة في كتاب الام ويجدها الشافعية في عدد من جمله وعباراته رحمه الله وذلك موجود في غير ما مسألة. يقول مثلا الشافعي رحمه الله استحسن الا تنقص المتعة عن ثلاثين درهما هذا اذا طلق الرجل زوجته والله يقول فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال استحسنوا الا تنقص المتعة عن ثلاثين درهما. قال في المكاتبة اذا كاتب السيد عبده قال استحسن ان يترك للمكاتب شيئا او ان يترك للمكاتب شيء وقال ايضا رحمه الله في الاستحسان استحسن الا تقطع يمنى سارق اخرج يده اليسرى فقطعت الى عدد من المواضع استعمل فيها الشافعي رحمه الله لفظ الاستحسان. ولذلك قال المصنف اما احسان الشافعي التحليف على المصحف. يعني تحليف القاضي المدعي والمدعى عليه كما قال عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي يمين على من انكر. هل يجوز للقاضي ان يستعمل المصحف في تحريف المدعى عليه لاقامة اليمين؟ قال الشافعي استحسن التحليف على المصحف. السؤال هو ما الذي قصده الشافعي من الاستحسان في هذه المواضع؟ وهي متعددة اوردها في من ابواب الفقه في كتاب الام؟ الجواب واحد من شيئين. اما انه اراد الاستحسان اللغوي الذي لا علاقة له بالمعنى اصطلاحي هنا والمقصود انه يعده حسنا بمعنى انه غير معارض لشيء من نصوص الشريعة يعني تصرف كما رأيت في الامثلة ان يترك للمكاتب شيء الا تنقص المتعة عن ثلاثين درهما وكذلك فيما قال في التحريف على المصحف ليست عبادات ولا عقودا منصوصا عليها. وبالتالي فاستحسان الفقيه رأيه هنا في هذه المسائل هو اعمال لشيء مما اوكل الى العرف مثل المكاتبة ومثل المتعة. واما ان يوكل الى شيء مما يعزى الى المصالح كتحليف القاضي المدعى عليه على المصحف هذه مصالح مرسلة فيعزى فيها الى ما يراه الناس ويعتبرون به فيأتي فقيه فيقول استحسن كذا. هذا احد المحتملين والمحتمل الاخر ان يريد الشافعي رحمه الله بالاستحسان في تلك المواضع وامثالها المعنى الذي هو العدول بالمسألة عن دليل لدليل اخر اقوى. ليس مما هو داخل في ترك القياس مع قيام علته في الذي قال به الحنفية. وعندئذ عدنا الى المسائل التي لا يختلف فيها الاصوليون. فيما يسمونه الاستحسان بدليل. استحسان باثر بقياس باجماع بمصلحة ونحو ذلك. هذا الذي يذكره الشافعية تفسيرا لموقف الامام الشافعي ليس فيه وحده رحمه الله بل كذلك يذكر الحنابلة عن احمد رحمه الله انه يقول بالاستحسان في بعض المواضع وانهم يرون عنه ويرى شيخ الاسلام ان المقصود في كلام احمد او غيره من الاستحسان المقبول حتى لو وقع في القياس فانما كونوا تخصيصا للعلة بفارق مؤثر. وقد مر بكم ان العلة اذا استثني بعض صورها اما لفقد لفقدان بشرط او لعدم قيام مقتضي او لوجود مانع فانها ليست العلة المكتملة. اما اذا اكتملت العلة بقيام المقتضي واستكمال للشروط وانتفاء الموانع ثم خصت منها سورة هذا قادح في العلة بلا خلاف. هذه النقطة الظيقة هي محل الخلاف ما يسمى بدليل الاستحسان فان بعض الحنفية يرى ان العلة اذا توفر مقتضاها واستكملت شروطها وانتفت موانئها يجيزون تخصيص بعض صورها التي توفرت فيها العلة الكاملة. ويسمون ذلك تخصيصا للعلة ويجعلونه فيما يسمى الاستحسان ويأبى ذلك جمهور الاصوليين ويعتبرونه نقضا للعلة واستثناء تلك الصورة من القياس اما قدح في الدليل واما ابطال للصورة المستثناة لا محالة. فاما ان تدعي صحة القياس ثم تستثني صورة بلا مخصص معتبر هذا الذي يرفضونه ممارسة لشيء ليس في عداد الادلة المعتبرة. كذلك ما لك رحمه الله فانه ايضا ثبت عنه في بعض العبارات التي ينقلها اصولي المالكية مثل قوله الاستحسان تسعة اعشار العلم. وكذلك قال اصبغ ابن الاستحسان في العلم يكون اغلب من القياس. وقال بعض البصريين من المالكية بمشروعية دليل الاستحسان هذا كله يعود الى احد المحملين الذين ذكرتهما فيما حمل عليه كلام الشافعي في الاستحسان رحم الله الجميع. نعم مسألة قول الصحابي على صحابي غير حجة وفاقا وكذا على غيره. طيب. قول الصحابي هذه المسألة الشهيرة هل قول الصحابي حجة؟ هل يحتج؟ صورة المسألة لتحرير حل النزاع مسألة لا نص فيها لنؤكد على مبنى هذا النوع من الادلة. مسألة لا دليل فيها لا نص فيها لا اية ولا حديث لا يوجد فيها نص ثم اجتهد فيها صحابي من الصحابة فافتى فيها او قال فيها بقول او اثر عنه عمل في تلك المسألة. هذا القيد الاول الا نص فيها. القيد الثاني ثبت فيها اجتهاد الصحابي القيد والثالث الا يوجد لغيره لا يوجد لغير ذلك الصحابي قول موافق او مخالف. لانه لو وجد قول موافق لعد ذلك في اقوال الصحابة التي تتظافر على المسألة. فربما دخلت في بعظ صورها الى درجة الاجماع واذا كان مخالفا فخرجت ايضا عن محل النزاع. سيكون قول لصحابي يقابل قولا اخر مخالف. اذا ما الصورة التي يتكلمون عنها هنا مسألة نازلة ليس فيها دليل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاجتهد بك ابن مسعود وابن عباس وجابر ومعاذ وعائشة رضي الله عن الجميع. فافتى فيها بفتوى. او قال فيها قولا ثم لا تجدوا هذا القول لغيره ولا يخالفه غيره المحل الاخير لتحرير النزاع كلامنا ليس في حجية هذا النوع من قول الصحابي او فتواه او فعله على غيره من الصحابة الكلام في حجيته على من بعده على التابعين واتباعهم وعلينا. هل يعتبر هذا حجة؟ تدري ما معنى حجة؟ يعني ان ينصب منصب الدليل فيأتي الفقيه فيقول هذه المسألة حكمها كذا. فاذا جاء يستدل ايش يقول؟ يقول لقول ابن عباس لفتوى ابن مسعود لرأي فلان ويقف. هل هذا مسلك سديد في الاصول؟ هل هذا دليل معتبر عند العلماء هذا ما يسمى بحجية قول الصحابي. قال المصنف رحمه الله قول الصحابي على صحابي ها خير حجة فرغنا من هذا. قال وكذا على غيره رجح المصنف مبتدأ بهذا القول الذي يعزى الى الشافعي في الجديد من قوليه ان قول الصحابي ليس بحجة على غيره يعني على التابعين فمن بعدهم الى اليوم قول الصحابي ليس بحجة هكذا مطلقة صدر به المصنف وهو احد الاقوال في المسألة وعليها جمهور الاصول هذا القول عدم الاحتجاج بقول الصحابي ليس بحجة هذا كما قلت لك عليه الجمهور وينسب الى الشافعي في الجديد وهو رواية عن احمد ذكر بعض الحنابلة طيب يفيدك هذا مع الاقوال الاتية بعد قليل ان القول الاخر المقابل له تماما الاحتجاج به. الاحتجاج قول الصحابي بالقيود التي مرت بك وقد عرفت ما معنى الاحتجاج به والاحتجاج بقول الصحابي واعتباره دليلا معتبرا هو مذهب والمالكية وبعض الحنفية وقول الشافعي في القديم ورواية عن احمد اذا فيما يعزى الى الائمة هو اكثر نسبة. مذهب المالكية وبعض الحنفية وهو قول الشافعي في القديم. ورواية عن احمد وسيأتيك بعد قليل تحرير الكلام في المسألة بعد ان نورد الاقوال التي يسوقها المصنف هنا. نعم قال الشيخ الامام الا في التعبدي. الشيخ الامام هو. والده تقي الدين. قال الشيخ الامام الا في التعبدي. يعني قول الصحابي ليس حجة على غيره الا في التعبد. يعني الا في المسائل المتعلقة بالعبادة لان قول الصحابي هنا لا يكون صادرا عن رأي واجتهاد ويكون ومبناه التوقيف وهو الذي يسميه المحدثون بالمرفوع حكما. يعني قول صحابي في عبادة في مسألة متعلقة بما لا دخل فيه للاجتهاد فينسب الى الصحابي فهذا محمول على انه مرفوع وان لم يصرح فيه برفع المسألة الى النبي صلى الله عليه وسلم ايضا هذا ليس في محل النزاع لما لان كلامنا على ما لا نصطفيه. فاذا جئت الى مسار مجال التعبدات فانت تتحدث عن قضية نجزم. لذلك نسميه المرفوع حكما فنحن نعامله معاملة مرفوع وكلامنا ليس في هذا الصنف من المسائل نعم وفي تقليده قولان طيب وفي تقليده قولان اذا هل قول الصحابي حجة او ليس بحجة فيه مذهبان ان الذي جزم به المصنف وهو المنسوب الى الشافعي في الجديد انه ليس بحجة ثم على القول بانه ليس بحجة هل يجوز تقليده هذه مرتبة ادنى من التي قبلها. يعني تعال الى المصنف ومن يرى رأيه بعدم الاحتجاج بقول الصحابي السؤال مع كونه ليس بحجة هل يجوز تقليد قول الصحابي؟ معنى تقليده يعني اتباع قوله من غير دليل. اذا لن انصب كلام منصب الدليل لكنني ساقبل تقليده. بمعنى انه متى تعدد اختلاف الائمة وجدت قولا للصحابي وقولا لتابعي وقولا امن الأئمة فإني اتبع قوله كما اتبع قول احمد والشافعي ومالك. فهي درجة ادون من التي قبلها. قال وفي تقليده قولان ايضا حتى هذا عند ارباب هذا القول منهم من يجيز تقليده ومنهم من لا يجيز. لم؟ هل لانهم اقل درجة من تقليد الائمة الاربعة مالك والشافعي وابي حنيفة واحمد. الجواب لا لا يقول احد بهذا. قال رحمه الله لارتفاع الثقة بمذهبه اذ لم يدون يعني لاننا لا نثق انه قول الصحابي كيف استطيع ان اثبت انه مذهب جابر او ابن مسعود او معاذ او ابن عمر كيف استطيع ان اثبت وهي لم تدون؟ فلانه لا تحصل الثقة بنسبة القول اليهم لا يحكم بجواز تقليدهم ولهذا تردد القول هنا بين الجواز والمنع هذا هو تعليل امام الحرمين الجويني رحمه الله. نعم وفي تقليده قولان لارتفاع الثقة بمذهبه اذ لم يدون. وقيل حجة فوق القياس. وقيل حجة فوق القياس هذا مذهب ثالث اذا المذهب الاول ليس بحجة المذهب الثاني حجة. المذهب الثالث حجة فوق القياس. يعني هو دليل حجة فاذا جئت ترتبه فيقع في مرتبة بعد القرآن والسنة والاجماع وفوق القياس يعني اذا عارض قول صحابي مع القياس فيقدم قول الصحابي لكن اذا عارض دليلا اخر فلا عبرة به. هذا ايضا لا يصلح ان يكون قولا مستقلا. نحن نفترض لا نص فيها فاذا قلت لي هو دليل حجة والقياس حجة فالكلام ايهما اقوى على هذا المذهب يعتبر قول الصحابي اقوى حجة من القياس والى هذا المذهب يعزى كلام الشافعي في القديم. واصلا من يقول بان قول الصحابي حجة سيقدمه على القياس ويكون اولى وهو مذهب احمد في المنصوص عنه والصريح. فانه مما صرح به ابن القيم في منهج احمد رحمه الله في الادلة انه اذا ظفر بكلام احد الصحابة فانه يعطيه اولوية على القياس. بل ربما قدمه على كما يقدم الحديث الظعيف ايضا على القيام نعم وقيل حجة فوق القياس. فان اختلف صحابيان فكدليلين. ايش يعني فان اختلف صحابيان فكدليلين نتعامل مع قولي الصحابيين المختلفين كتعاملنا مع الدليلين المختلفين كيف نفعل؟ الترجيح ان امكن الجمع بينهما جمعنا والا عاملنا احد القولين باحد وجوه الترجيح. نعم وقيل دونه هذا مذهب رابع وقيل حجة دون القياس فهناك من يحتج بقول الصحابي الا انه يجعله اضعف رتبة من القياس. نعم وفي تخصيصه العموم قولان. يعني هل يجوز ان يكون قول الصحابي مخصصا للعموم فيه قولان ولا شك انه مفرع على الخلاف في الاحتجاج بقوله اصلا وقيل حجة ان انتشر وقيل ان خالف القياس وقيل ان انضم اليه قياس تقريب. كل هذه مذاهب تجعل من احتجاجي بقول الصحابي مشروطا. قيل حجة ان انتشر يعني اشتهر وهذا سيعيدنا الى صورة من صور الاجماع وهو الاجماع السكوت. اذا انتشر ولم يعرف له مخالف. وقيل ان خالف القياس هذا ينسب لبعض الحنفية. انه ينسب ايضا لبعض تصرفات الشافعي. انه يحتج بقول الصحابي ان خالف القياس لم قالوا لانه ان خالف القياس دل على ان الصحابي ما بنى قوله ذلك الا لامر معتبر. وان غاب عنا تفصيلا قيله لكن لما يخالف القياس فلاجل شيء ما فتكون العبرة بقول الصحابي فاما اذا لم يخالف القياس فقد يقبل وقد لا يقبل نعم وقيل ان انظم اليه قياس تقريب. يعني اذا وجد شيء من انواع القياس يؤيد ويعضد قول الصحابي قلنا به والا فلا. نعم. وقيل قول الشيخين فقط وقيل الخلفاء الاربعة نعم. قيل قول الشيخين قط وقيل الخلفاء الاربعة ومعلوم ما لهؤلاء من المزية على غيرهم من الصحابة. ومر بك في مسائل الاجماع ذكر اجماع واجماع الائمة الاربعة هل هذا تكرار للمسائل؟ الجواب لا. ايرادها هناك على اعتبارها صورة للاجماع هل هي اجماع او لا؟ فهب اننا نفينا كونها اجماعا. سيبقى السؤال قائما هل هي حجة؟ هنا من يقول بانها حجة وليس بالضرورة ان يقول كونها اجماعا والصواب ان الاحتجاج بقول الصحابي اذا قلت به بجوازه فانك تجعل الاحتجاج باقوالهم بالقوة متفاوتا بتفاوت مراتبهم رضي الله عنهم فالاحتجاج بقول الخلفاء الاربعة اقوى من الاحتجاج بقول غيرهم ونحو هذا وعن الشافعية الا عليا. وعن الشافعي رواية يحتج بقول الخلفاء الاربعة الا عليا. ليس قدحا في مقام الامام علي رضي الله عن امير المؤمنين لكنه يرى انه لما انتقل بالخلافة الى الكوفة وتفرق الصحابة وانتشروا لم يتأتى له وما تأتى للثلاثة باجتماع الصحابة في المدينة. فاحدهم كان اذا افتى او قضى او حكم والصحابة حوله في المدينة كفوا بقول الواحد منهم من الفقراء ما لا يوجد لعلي لما انتقل الى الكوفة رضي الله عن الجميع اما اما وفاق الشافعي اما وفاق الشافعي زيدا في الفرائض فلدليل لا تقليدا. هذا محاولة للتأكيد ان الشافعي لا يحتج بقول الصحابي وانه لما قال بقول زيد في الفرائض فانما هو لدليل يعني رجحه لموافقته في الدليل وليس تقليدا. اذا علمت ذلك بعدما انتهى كلام المصنف فاعلم رعاك الله. ان الصحيح الراجح فيما تقدم ايضا الاشارة اليه في شرح البلبل ان قول الصحابة رضي الله عنهم حجة معتبرة عند الائمة الاربعة. وممن اطنب في ذلك وقرره اسهام الامام ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين. فانه قد استطرد في اثبات احتجاج الائمة الاربعة بكون قول الصحابي بل واكثر من ورد عنه الخلاف هو الشافعي. وعامة الاصوليين الشافعية يثبتون للشافعي بقول الصحابي في القديم وتركه لذلك في الجديد. وابن القيم رحمه الله تعالى ينفي ذلك ويقول ان حكاية الشافعية عن الشافعي عدوله عن ذلك القول لا يستند الى بينة. لان الشافعي نص في الرسالة ونص في الام على الاحتجاج قول الصحابي ومن حكى انه عدل عن ذلك في الجديد لم يأت ببينة وساسمعك طرفا من عبارات الشافعي في احتجاجه الصريح بقول الصحابة. بل وانه يصرح بانه ما قال بذلك الا اتباعا وتقليدا وابن القيم رحمه الله لما قرر ذلك ساق اكثر من اربعين وجها للاحتجاج بقول الصحابة. فاما عبارات فمثل قوله في الام ان عثمان قضى فيما اذا شرط البراءة من العيوب في الحيوان يبرأ. قال الذي نذهب اليه وانما ذهبنا الى هذا تقليدا. وقال في موضع اخر في الام في قتال المشركين. وكل من يحبس نفسه وبالترهب تركنا قتله اتباعا لابي بكر وانما قلنا هذا اتباعا لا قياسا فيصرح رحمه الله ان مأخذه في تلك المسائل وهي متناثرة وفي عدد من المواضع يؤكد ان مبنى اجتهاده في المسألة واختياره هو تقليد هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم اجمعين وكذلك قال في جزاء صيد الحرم وفي فدية الشاة في فدية الحمامة بشاة يقول ذلك صراحة انما اتباعا لقول فلان وفلان ويصرح احيانا ان القياس ربما يقتضي خلاف ذلك. لكنه يتركه ويعدل عنه تقوية لقول الصحابي رضي الله عنهم اجمعين. فالمقصود ان الاحتجاج بقول الصحابة اصل عظيم ومبناه على ما ذكرت. والان تأمل معي فرضنا المسألة فيما لا نصفيه فهو اجتهاد. فاذا تكلمنا عن اجتهاد فالفقيه امام المسألة التي يجتهد فيها فيها قول صحابي وليس فيها نص. امامه احد مسلكين اما ان يأخذ بقول الصحابي واجتهاده ويكتفي واما ان يستقل هو باجتهاد. فبالله عليكم اي الاجتهادين يرجى له التوفيق واصابة الصواب ايا كان هذا الاخر ليس غلوا في الصحابة لكنه استناد الى مأخذين هما اساس الاجتهاد ومناط التوفيق والاصابة. تأمل جيدا مناط التوفيق في الاجتهاد واصابة الصواب والحق شيئان. احدهما حسي والاخر معنوي. اما الحسي فهو الفهم واستعمال الدليل وفهم الالفاظ وادراكها. اخبروني من يفوق الصحابة رتبة في هذا جانب؟ الجواب لا احد عصروا التنزيل وعايشوا الوحي وهم افصحوا العرب وبلسانهم نزل الوحي. اتظن ان عربيا يأتي بعدهم ليفهموا من كلام الله ومن كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام فوقهم. معاذ الله. هذا الامر الحسي واما المعنوي الذي هو مناق التوفيق والاصابة في الاجتهاد هو تقوى الله. وما يقذف في قلب العبد مما سماه الله فرقان. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فهذه لا يزايد فيها على الصحابة احد. ولا تظن ان احدا بلغ في دين الله مبلغا من الايمان والتقوى وادراك معرفة حق الله والقيام بواجب الاستقامة على امره ونهيه احد اكثر من الصحابة. يا رجل حسبك ان الله شهد لهم رضوان في كتابه واخبر عن بعضهم بسكنى الجنان وهم احياء. فماذا تريد بعد ذلك؟ اما الشواهد التي تدل على علو فقه هؤلاء لا ومراتبهم فكثيرة جدا. مواقفهم في القضاء مواقف عمر مواقف علي. مواقف كبار الصحابة في الفتوى وليس ببعيد قضاء سعد بن معاذ رضي الله عنه في حصار اليهود لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع طباق وفتوى ابن مسعود ايضا في المفوضة لما قال ارى ان لها مهر مثل نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث عليها العدة ليقوم القائل فقال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروعة بنت واشق بمثل ما قضيت. يا اخي ان تكون عقول بشرية ارزقوا من توفيق السداد والصواب في الاجتهاد ما يوافق الوحي بنص هذين الموقفين وغيرهما. يدلك على ان المسألة المفروظة ليست كما يصور في بعظ كتب الاصول انه قول صحابي ولا عصمة له وانه مظنة الخطأ والنجاح له حجة هو وتأليه لقول البشر وهو ادعاء لعصمة وكيف يقال في فرض الاختلاف في ارائهم؟ هو خروج عن صورة المسألة المقصودة والعلم عند الله نعم مسألة الالهام ايقاع شيء في القلب يثلج له الصدر يخص به الله تعالى بعض اصفيائه وليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصوما بخواطره خلافا لبعض الصوفية وبعض الشيعة كذلك الالهام ان يقع شيء في القلب يثلج له الصدر وهو كما ترى المقصود بالالهام القاء المعنى المشتمل على الخير في روع الانسان بطريق الفيض لاستمعت كما يقولون يعني ان يلقى شيء في روعه في نفسه في داخله ليس بطريق السماع والا كان وحيا. قال بطريق الفيض يعني يشعر بفيض يتنزل عليه فيقع المعنى في داخله. هذا يسمى الهاما. وربما سماه بعضهم بالخواطر. يرد عليه شيء فيتمثل في داخله معنى. هل هذا مصدر للشريعة؟ الجواب قطعا لا. وينص عليه الاصوليون سدا ضلالات بعض الفرق والطوائف كما سمى المصنف هنا قال لبعض الصوفية وكذلك بعض الشيعة. قال ايقاع شيء في القلب يثلج له الصدر يخص به الله تعالى بعض اصفيائه قال وليس بحجة والسبب لعدم ثقة من ليس معصوما بخواطره قد تكون خاطرة حق وقد تكون خاطرة باطل. وقد تكون لمة الملك او لمة الشيطان. وكلاهما تصدر عنه خاطرا فلا مناص من الحكم بتصويبه مطلقا واعتباره حجة في الشريعة. نعم. خاتمة. قال القاضي الحسين ما الفقه على ان اليقين لا يرفع بالشك. والضرر يزال. والمشقة تجلب التيسير. والعادة محكمة. قيل والامور بمقاصدها ما هذا؟ هذه القواعد الفقهية الخمس الكبرى. اذا هل هي من قواعد الاصول؟ الجواب لا ولهذا من لطيف قول بعض الشراح يقول هذه خاتمة ذكرها المصنف تبرعا. يقول تبرع بها لانها ليست من قواعد الاصول لما تقول ليست من القواعد؟ القدر المشترك بين قواعد الفقه وقواعد الاصول ان كلا منهما تبنى عليه الاحكام لكن الفرق الجوهري ان قواعد الفقه كهذه الخمس وغيرها هي قواعد في ذاتها احكام هذا اولا. ولذلك تتفرع عليها الفروع الفقهية مباشرة. بينما القواعد الاصولية ليست احكاما هي ادوات تستعمل في الوصول الى الدليل او في استنباط الحكم من الدليل. وبالتالي فليست تثمر الاحكام مباشرة بل لا بد من اضافة الدليل الجزئي اليها. واما ثاني فلان القواعد الفقهية وهي في ذاتها احكام انما كانت مجالا لربط الاحكام من اجل ضبطها وضمان عدم وشتاتها وانتشارها وهي في ذلك تؤدي الى الاحكام لكن اصلا موضوع القواعد الفقهية هو افعال المكلفين. بينما القواعد انما وضعت لمحور الادلة والدلالة فافترقا تماما. فليس كل قاعدة يبنى عليها حكم لابد بالضرورة ان يكون ضمن قواعد الاصول. الاصول ادلة ودلالات. فما لم يكن في هذا السياق فليس من الاصول. قال رحمه الله قال القاضي الحسين مبنى الفقه على وذكر القواعد الخمس. وهذا صحيح الفقه في جملته يعود الى هذه القواعد الخمس ولهذا سموها القواعد الكبرى. القواعد الكبرى لسببين. الاول انه ربما وجدت فروع هذه القواعد في ابواب الفقه جميعا. من الطهارة والصلاة وسائر العبادات الى الجنايات مرورا بالعقود. والسبب الاخر ان هذه القواعد الفقهية الكبرى من كونها كبرى اصبحت تتولد تحتها قواعد تنسب اليها. فاصبحت امهات لقواعد اخرى كل قاعدة تجمع شتاتا من المسائل. وليس المقام هنا شرحها مبنى الفقه على ان اليقين لا يرفع بالشك هذه قاعدة الضرر يزال هذه ثانيا المشقة تجلب التيسير هذه الثالثة العادة محكمة هذه الرابعة والامور بمقاصدها التي يعنون فيها انما الاعمال بالنيات. وكل قاعدة من هذه الخمس تعود الى جملة من النصوص وعدد كبير من الادلة وقواعد الشريعة حتى انتظمت في هذا السياق المتين المحكم. تم بهذه الخاتمة الكتاب بعون الله لنشرع في الاسبوع القادم في سادس الكتب بعون الله تعالى وتوفيقه ونسأله كما من علينا بالابتداء بالاستدامة ان من علينا بالتوفيق والتمام والكمال. والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين يقول هل يمكن الاعتراض على قول الصحابي بمخالفة بعض الصحابة المروياتهم؟ هذا خارج ايضا عن محل النزاع. مخالفة بعض الصحابة لما روى سيكون قولا في مقابل النص ونحن نفترض مسألة لا نص فيها هذا ايضا نقل قولا لابي المظفر السمعاني في القواطع بخصوص الاستحسان يقول واعلم ان مرجع الخلاف معهم اي الحنفية في هذه المسألة الى نفس التسمية فان الاستحسان على الوجه الذي ظنه بعض اصحابنا لا يقولون به. والذي نقول يقولونه نفس مذهبهم انه العدول في الحكم من دليل على دليل هو اقوى منه فهذا لا ننكره. لكن هذا الاسم لا نعرفه اسما لما يقال به مثل هذا الدليل. يقول لو قيل ينبغي اعتبار كلامه السمعان في قوله بان الخلاف الافظي لكونه كان حنفيا ثم صار شافعي فهو ادرى بمذهبهم. سيما وانه قد انتصب للرد على حنفيا. هذا كلام واضح وسديد لكن ماذا تقول في اصل المسائل؟ يعني في مسألة في صورتها البسيطة الواضحة. امام كشافعي يفقه مأخذ الحنفية في الاستحسان اكثر هو ام السمعاني؟ فاذا كان الشافعي اكثر دراية وفقها للقضية ثم يصنف مصنفا باكمله يسميه ابطال الاستحسان يا رجل عقلية كالشافعي ثم يؤلف مصنفا ولا يخلي كتاب الرسالة وبعض المواضع الاخرى من كتبه لايراد القضية اينصب خلافا ويفرغ جهدا للرد على قضية تكون من السذاجة بانها خلاف لفظي انا معك ان بعض الاصوليين يرى اقتراب المأخذين وانه لا خلاف في الحقيقة. وان ما سمي استحسانا بتعريفات باطلة لا يقول بها احد. لكن المسألة لدقة مأخذها ومحل الخلاف العسري جدا ربما لم يقف عليه بعضهم ولا زالت مسألة الاستحسان حتى عند المعاصرين في بحث حقيقتها غامضة نوعا ما في بعض التناولات والعلم عند الله والله اعلم وصلى الله على