فلما قال اجتنبوا السبع الموبقات تطلع الصحابة رضي الله عنهم الى هذه السبع المهلكة التي امر النبي عليه الصلاة والسلام باجتنابها قالوا يا رسول الله وما هن ماء اسم استفهام مبتدأ هن قبر مرسلات هن خبر مبتدأ نعم وقال بعض المحرفين بالعكس هن مبتدأ مؤخرا وما خبر مقدم وجوبا ولا جوازا ها وجوبا لماذا لانه صفات لانه الاستفهام فله الصدارة والذين اختاروا ذلك قالوا لانهن ظمير معرفة هما ذكرا والمعروف والقاعدة المتبعة انه يخبر بالنكرة عن المعرفة ولا عكس فيجعلون مثل هذا الترتيب يجعلونه على انه خبر مقدم وهن مبتلى مؤخرا ويمكن ان نقول ان هن ضمير يعود على مصر وهي نكرة والعائد على الذاكرة نكرة فهو وان كان ضميرا لكنه بمعنى النكرة لكونه عائدا الى منكرة كما قالوا في قوله ربه رجل صالح فادخلوا ربه على الظمير مع انه ما تدخل الا على نكرة قال ابن مالك وخصص بمد ومنذ وقتا ها منكرا ومع ذلك تخلف على الضمير لانه الامام نكرة وما هن قال الشرك بالله وقدمه لانه اعظم الموبقات فان اعظم الذنوب ان تجعل لله ندا وهو خلقك والشرك بالله يتناول الشرك بربوبيته او الوهيته او اصبعه وصفاته هذا اعظم الموبقات الشرك بالله فمن اعتقد ان مع الله خالقا فهو مشرك او اعتقد ان مع الله منفردا بخلق بعض الاشياء فهو مشرك او اعتقد ان الله له معين يعينه فهو ايضا مشرك ومن اعتقد ان احدا اي والله يستحق ان يعبد فهو مشرك سواء عبده ام لم يعبده ما دام اعتقد ان احدا يستحق ان يعبد مع الله فانه مشرك وان لم يعبد فان عبده فهو اعرف من عبده وهو اعظم كذلك من اعتقد ان لله مثيلا في صفاتهم فهو من اعتقد ان الله استوى العرش كاستواء الملك على عرشه مملكته فهو مشرك ومن اعتقد ان الله ينزل الى السماء الدنيا من نزول الانسان الى اسفل بيته من اعلى فهو مشرك فالمهم ان الشرك بالله هذا من الموبقات وهو اعظم هذه الموبقات واشدها ان الله لا يغفر ان يشرك به ويظهر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام ان هذا من اعظم ما يكون من الجناية وقال ان تجعل لله ندا وهو خلقك الذي خلقك اوجدك وامدك واعدك ورزقك كتب له رجال لو ان احدا من الناس احسن اليك بما دون ذلك فجعلت له نظيرا ماذا يكون هذا الامر بالنسبة اليك ها سفر وجحود ولا لا يكون كفرا وجحودا وغير مناسب يحسن اليك وتسيء في حقه هذا غير مناسب ابدا هذا الشرك بالله ثاني وقد والسحر هذا من الموبقات وظاهر كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا فرق بين ان يكون ذلك بواسطة الشياطين او بواسطة الادوية والعقاقير لانهم كان بواسطة الشياطين الذي لا يتأتى الا بالاشراك بهم فهو داخل تاخذ الشرك في القسم الاول وان كان دون ذلك فانه ايضا جرم عظيم لان السحر والعياذ بالله من اعظم ما يكون من الجناية على بني ادم اذ انه يقلق المسحور ويفسد عليه امر دينه ودنياه ويبقى والعياذ بالله بل اسوأ حالة من البهائم لان البهيمة خلقت هكذا ولا وعلى طغيان ابن ادم اذا صرف عن طبيعته وفطرته صار يلحقه من القلق والضيق ما لا يعلم به الا رب العباد ولهذا كان الشرك اركان السحر يلي في المرتبة ايش؟ الشرك بالله عز وجل يرمي فاعله ومضرته على عباد الله فهو من اعظم الموبقات والثالث قصر النفس التي حرم الله الا بالحق قتل النفس التي حرم الله الا بالحق النفس قتل هو ازهاق الروح. القتل ازهاق الروح والنفس المراد بها البدن الذي به الروح والمراد بالنفس هنا نفس الآدمي وليس نفس البعير والحمار والغنم وما اشبهها ومراد النفس هنا نفس الادمي وقوله التي حرم الله اين مفعول حرم شوف وجه التقدير نعم التي حرم الله اي حرم قتلها ويجوز ان يكون التقصير حرمها الله التي حرمها الله وايا كان كالعائد على الموصول محلوف ولا لا ها العائد على الموصول محذوف طيب وقوله حرم الله حرم قتلها او حرمها الا في الحق الا بالحق اي بالعدل لان هذا حكم وقد ذكرنا فيما سبق ان الحق اذا قيل بازاء الاحكام والمراد به العدل الا بالعكس العدل هو ما امر الله به ورسوله. ان الله يأمر بالعدل اولا ما هي النفس المحرمة نفس المؤمن والذمي والمعاهد والمستعمل اربعة اوجه هذي المحرمة اما المؤمن فلايمانه واما الذل فلذمته والمعاهد في عهده والمستأمن لتأمينه تعمل ايه في التأمين طيب ما الفرق بين الثلاثة؟ المؤمن واضح الفرق بينه وبين غيره واضح ما الفرق بين الثلاثة فرق الزل هو الذي يكون بيننا وبينه ذمة اي عهد على ان يقيم في بلادنا وان نقوم بحمايته مع بذل الجزية فهمتم يقوم في اي مكان زي ما كانت في بلادنا وعلينا حمايته وعليه بذل الجزية هذا الدين اما المعاهد فهو يقيم في بلاده الصين في بلادهم ما ما نمتحن فيه لكن بيننا وبينه عهد الا يحاربنا ولا نحاربهم لا يحاربنا ولا نحارب واما المستأمن فهو الذي ليس بيننا وبينه عهد لكننا امناه هي قضية خاصة يعني في وقت محدد مثل رجل دخل الينا بامان للبيع والشرا للتجارة وحاربه لكن عند الحدود قال ابيكم تطولون الامان على اني ادخل في سلعتي ولا اؤذي ولا اعتدي وارجو فاعطيناه امانا هذا يسمى مستأنف وكذلك لو طلب الامان ان يفهم الاسلام وانا والله ما فهمت الاسلام ابى اشوف وهذا ايضا يعطيه الامان. وان احد من المشركين استجارك فاجب حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه معمله هذا نعطيه امانا ويسمى ها؟ مستأمنا ولا مستأمنا ها بكسر مين ايه ده بكسر النيل مستأمن لانه طالب للامام لانه طالب للامام الفرق بين المعاهد والمسلمي عرفناه الان في ايضا فرق اخر العهد يجوز من جميع انواع الكفار العهد يجوز للجميع انواع الكفار والذمة لا تجوز الا اليهود والنصارى والمجوس دون بقية الكفار هذا المشغول من المذهب والصحيح انها تجوز من جميع الكفار هذا هو الصحيح لكن مشهور انها لا تجوز الا من اليهود والنصارى والمجوس طيب هذه الانفس الاربعة قاتلوها حرام اولى لكنها هل هي على حد سواء في التحريم ولا لا معلوم ليست على حديث صواب نفس المؤمن اعظم المؤمن اعظم ثم الذل ثم المعاهد ثم المستأمن اشك في انه مثل المعاهد او او اعلن نعم لان المستأمن حقيقة له عهد خاص امناه نفسه خلاف المعاهدين وقاعدين يتولى العهد من اهل الحل والعقد رؤساؤه نعم اليس بيننا وبينه عقود عقود تأمين الخاصة وايا كان فالحديث عام قتل النفس التي حرم الله الا بالحق قال نعم الظاهر انه يعتبرون بين بيته بالنظر الى بقائهم في بلادهم ما علينا حنا يعني بعد ما فتحناها وصالحناهم على ان يبقوا فيها في هذا السلاح ها على كل حال حققوها قال واكل الربا اكل الربا الربا في اللغة الزيادة وفي الشرع تفاضل بين اشياء ونسعوا في اشياء يعني يشمل وتاخي الربا كلها الزيادة ومنه قوله تعالى فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت يعني زادت اما في الشرع فهو عبارة عن تفاضل في اشياء كرم الشرع التفاضل فيه وتأخير في اشياء حرم الشرع تخفيفية اذا فهو فضل ونسيئة اذا فضلوا نسيها والربا يجري في ستة اموال بينها الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله الذهب بالذهب والفضة في الفضة والبره بالبرء والتمر بالتمر والشعير كالشعير والملح بالملح هذه هي الاموال الربوية في نص الحديث واجماع المسلمين هذه الاصناف الاربعة الستة ان بعت صنفا منها بمثله جرى فيه اذا الفضل ولد النصير يرى فيه ربا الفضل ولد النفسية يعني لو زدت واحدا على اخر او سويت ولكن اخرت القبر فهو ربا فهو رضى فذهب بذهب متفاضلا مع القبر الضريبة فابور وذهب بذهب متساويا مع تأخير القبض ربا ايضا اذا ما المخلص المقصد المخلص ذهب بذهب متساويا ها مع القبر فهل قذف في المجلس ينزل فصار هذا اذا بعت جنسا بجنسه فهو لا بد من امرين وهما التساوي والقبض في مجلس العقد طيب اذا اختلفت الاصناف اختلفت الاصناف واتفقت العلة علة يعني المقصود بهم اتفق المقصود تلف الجنس لكن اتفق المقصود فانه يجري ربا النسيئة دون ربا الفضل فذهب بفظة متفاضلا مع القبض ها؟ ذهب بفظة متفاظلا مع القبر لان الجنس اختلف ويجوز ان اعطيك دينارا واحدا بعشرة دراهم هي الفضة لكن مع القصد وذهب بفضة متساويا مع التأخير ذهب لفضة متساوية مع التأخير كده ضغط يجوز ولا لا ربا بتأخر القفظ تأخر القبض قال النبي عليه الصلاة والسلام فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعك فشئتم فاهم؟ اذا كان يدا بيد وقولنا اتفقا بالغرض فراضا مما اذا اختلف الغرض منهما فالفظة مثلا ثمن للاشياء والذهب ثمنه لا ها ثمن الاشياء والبرء ثمن للاشياء لا البرقوق فعلى هذا طاء من البؤس بصاع من الذهب مع القفص يجوز ايه يجوز؟ يجوز يجوز ما في شيء لان طيب صاع من البر بنصف صاع من الذهب مع التقابل ما تساوي ما يجب التساوي طيب طاعوا من البر بدينار واحد مع التبرك عندنا الان ما تساوون هذا دينار ولا صاع ها طيب سلم الرسول صلى الله عليه وسلم يدا بيدك ونعم اختلف القصد هذا يقصد به القوت وهذا يقصد به بلغت والثمانية وعلى هذا فيجوز التفرق ولا لا يجوز ان اشتري منه صاعا من الفرن بدينار من الذهب وان لم اقبلهم