ايه ده؟ فان الاصناف اختلفت ومقتضى الحديث انه جائز اذا كان يدا بيده فما هو المخلص من هذا الايراد اما فهمتم؟ ها؟ مفهوم اين هو المخلص اذا اختلفت هذه الاصناف والنبي صلى الله عليه وسلم عد ذهب وفضة وبر وشعير وتمر وملح ايه نعم نقول حقيقة ان هذا الامر مسلم اذ مقتضى الحديث انك اذا بعت ذهبا بفر وجب عليك القبض لقوله صلى الله عليه وسلم فبيعك فشئتم اذا كان يدا بيد ولكننا نجيب عن هذا ونقول قد كلت السنة من وجه اخر بان القبض ليس بشرط حطيت السنة بوجه اخر على ان القبض ليس بشرط ما هي السنة التي دلت على ذلك السلام السلام قال ابن عباس قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وهم يسرفون في الثمار ها؟ السنة والسنتين فقال من اسرف بشيء فليست فيك من معلوم ووازن معلوم الى اجل معلوم وعلى هذا فيكون الحديث لا عموم لمفهومه يعني لا يشترط القبض في كل سورة من الصلاة. وانما يشترط القبض فيما اذا اتفق في الغرض. كذهب بالفضة او برج بشعير. رسول النبي عليه الصلاة والسلام اي ذنب اعظم؟ قال ان فجعل لله ندا والله خلقك الثاني السحر وقد سبقت عليه وبيان ان منه ما يكون شركا ومنه ما يكون دون ذلك والثالث قتل النفس التي حرم الله الا بالحق وقلنا ان النفس المحرمة اربعة اصناف المسلم ها؟ والذمي والمعاهد والمستأمن الا بحق اي الا بما يوجب القتل مثل الثيب الزاني والنفس بالنفس تارك لدينه مفارق الجماعة والرابع اكل الربا وتقدم ان الربا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في سبعة اصناف ها في ستة ولا سبعة ها ستة اصناف وان بيع الجنس منها بجنسه يشترط فيه شرطان وهما التساوي والتقابض في مجلس الاخر فان لم يكن التساوي وكان القبض فهو ربا فضل مثل النبي عصى من البر بصاعين منه يدا بيده هذا ربا فضل وان وجد التساوي مع تأخير القبر فهو ربا مسيح وان وجد التفاضل مع تأخير القبر ها وسبق انه اذا بيع الشيء بغير جنسه فان اتفق معه في العلة اشترط ها؟ التقابل دون التساوي وان خالفه في العلة والقصد والغرض فانه يشترط لا يشرك شيء؟ لا. نعم. صح لا يشترط شيء فذهب بفظة يشترط فيه التقابض دون التساوي وبر بفصة يشترط فيه التساوي دون قطع ما شرط تساوي ولا قبل نعام صح وبر بشعير يشترط فيه التقابض دون التساوي لانها متفقة في العلة وكل منهما الغرض منه الطعم وذكرنا ان العلماء اختلفوا فيما عدا هذه الاصناف الستة فيما عدا هذه الاصناف الستة اختلفوا فمنهم من قال لا ربا في غير هذه الاصناف الستة ومنهم من قال فيه ربا بغير الاصناف الستة الذين قالوا لا ربا الا في هذه الاصناف الستة هم الظاهرية لماذا لامتناع القياس عنده لانهم يرون ان لا قياس وعلى هذا فنقتصر على ما جاء به النص ونقول ان الربا لا يجري في غير هذه الاصنام فلو باع رزا بذرة رزا بذرة جاهز ها التفاضل واضح وجاز ايضا التأخير تأخير القبر لانهما لم يدخلا في النصوص عليه واما اهل القياس من اصحاب المذاهب الاربعة فانهم عدوا الحكم الى غيرها ادوا الحكم الى غيرها الا ان بعضا منهم لم يعد الحكم الى رأيه وهو من القياسيين مثل ابن عقيل رحمه الله من من وقائمة مذهب مذهب الامام احمد يقول انه لا يجري الربا في غير الاصناف الستة لا لانه لا قياس لكن لان العلماء اضطربوا في العلة التي من اجلها كان الربا فلما اضطربوا في العلة الغينا جميع هذه العلل وابقينا النص تعال ايه؟ على ما كان عليه ما ما فيه ربا الا في الاصناف الستة والصحيح انه يجلب الستة وان العلة هي الكي او الادخار مع الطعام ان يكون قوتا مدخرا قوتا مدخرة هذا بالنسبة للتمر والبر والشعير بالنسبة للذهب والفضة العلة العلة هي الجنس والثمانية الجنس والثمانية فقولنا الجنس لاجل ان يشمل الحلي اذا بيع بعضه ببعض يجري فيه الربا ولا لا ها؟ مع انه ليس بثمن صلة تباع وتشترى والثمانية مثل الدراهم والدنانير والاوراق النقدية المعروفة انها بمنزلة الذهب والفضة بقينا في الملح وش العلة الملح ها ويوكل ما ما يؤكل ما اعتقد انك يكون معك ملح تلهمه بدل الاكل وبين الشرب لكنه يقول شيخ الاسلام انه يصلح به الطعام العلة انه مو قوت لكنه يصلح به القوت وهو من ضرورياته ولهذا لو انك طحنت برا ولم يكن فيه ملح ما بقي الا اياما يسيرة فيفسد فاذا كان فيه الملح منعه من الفساد فيقول انه لما كان يصلح به القوت جعل له حكمه نعم طيب هذا اكل الربا وقوله عليه الصلاة والسلام اكل الربا مو شرط الاكل افرض الانسان يرابي لكن يستعمل الربا في الفرش لبناء العقارات لشراء السيارات ما ياكلوا هل يدخل في الحديث ولا ما يدخل ها؟ يدخل في الحديث. لكنه ذكر الاكل لانه اعم وجوه الانتفاع هكذا قال اهل العلم ولهذا قال الله في بني اسرائيل واخذهم الربا وقد نهوا عنه اخذهم الهدى ما قال واكلهم والاخذ اعم من الاكل ولا لا؟ ها؟ نعم. اعم من الاكل اذا اكل الربا معناه اخذه سواء للاكل او الاستعمال في الخروج او في بناء الماء في بناء المساكن او في السيارات او في غيرها طيب اكل الربا واكل مال اليتيم اكل مال اليتيم اليتيم من والذي مات ابوه قبل بلوغه مات ابوه قبل بلوغه قبل بلوغ ابيه ها؟ يعني ما لهم ما له ولد الا هو باله اذا من مات ابوه قبل بلوغه ها طيب سواء كان ذكرا او واما من ماتت امه قبل بلوغه فليس بيتيم خلافا للعامة العامة يظنون ان من ماتت امه فهو يتيم وليس كذلك ها؟ في الشارع واللغة من مات ابوه لانه مأخوذ من اليتم وهو الانفراد بهذا الطفل انفرد عن الكاسب له لان باه هو الذي يكسب له وقول عقل مال اليتيم خاص اليتيم لانه لا مدافع عنه لانه لا مدافع عنه وايضا فان اليتيم اولى بان يرحم ولذلك جعل الله له حق في فاذا كان اولى ان يرحم كيف يسطو هذا الرجل الظالم الغاشم والعياذ بالله على ماله فيأكله وقوله اكل مال اليتيم يقول حين في اكل ما قلناه اكل الربا يعني مهو خاص في اكل مال اليتيم حتى لو اخذ مال اليتيم يستمر في الفرش والمساكن والسيارات والاقلام والساعات والكتب وما اشبهها فهو دخل في ذلك طيب اكل ما لغير اليتيم من الكبائر لا ياسمين لان اليتيم له شأن خاص ولهذا توعد الله من يأكل ويرحم واليتامى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وهذا قد يوجد والعياذ بالله من بعض الناس الخونة اذا تولى على مال اليتيم اليتيم مسكين قاصر ما له احد الا الله عز وجل ربما يجي بعض الظلمة الغشم ويأكل هذا الماء يأكل هذا المال لان ما ما احد مجادل عنه مخاصم فيه والتولي يوم الزحف التولي بمعنى الادبار والاعراب ويوم الزحف يعني يوم تلاحم الصفين للقتال مع الكفار وسمي يوم الزحف لان الجموع اذا تقابلت تجد ان بعضها يزحف الى بعض كالذي يمشي زحفا كل واحد منهم يهاب الاخر فهو يمشي الهوينة رويدا رويدا فالتولي يوم الزحف هذا من كبائر الذنوب لانه والعياذ بالله يتضمن الاعراض عن الجهاد في سبيل الله ويترمن كسر قلوب المسلمين ويتضمن تقوية اعداء الله الكفار نعم وبالتالي يؤدي الى هزيمة المسلمين لانكم تعرفون اذا كنتم صفا وراح ننصب واحد بس كاهن عزيمة ولا لا لا شك انها والعوام عندهم مثل صحيح يقولون اذا طاح من طي الروسية طية ها ترى طيب الروسية طاح معروف هذا؟ ها واشمعنى يا حسين فالركية هي البئر وطيها معروف هل حصل لي اذا طاح واحد من هذا فاختل الحصى كله وتتابع فاذا طاح من غير وصية طيه ترى طيب الروسيين طاح ها هذا متى الحقيقي التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب لكن هذا الحديث خصصته الاية وقد ذكرنا ان تخصيص السنة بالقرآن عزيز مثاله مثاله عزيز نعم واللي مر علينا مثال واحد وهذا مثال اخر وين المثال الواحد ها في الشروط التي جرت بين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية على ان من جاء من المشركين مسلما يرد اليه هذا هذا الشرط عام يشمل الذكر والانثى فانزل الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات امتحنوهن الله عنه بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار القرآن قصص السنة هنا التولي يوم الزحف عام التولي يوم الزحف عام لكنه استثنى الله منه فقال ومن يوليه يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله فاستثنى الله تعالى حالين الحالة الاولى ان يكون الانسان متحربا للقتال ومعنى متحرف يعني متهيأ يعني مثل ينصرف ليصلح من شأنه نصنع مجانية نعم فهذا لا بأس به نعم ومنه ايضا المتحرر يغتال مثل ما اشار اليها. السيد انه لاجل ان يأتي من جانب اخر ان يأتي من جانب من جانب اخر فالتحرف للقتال يشمل تهيئة الاسلحة والساحة وما اشبه ذلك ويشمل التحرف يعني الى مكان اخر لانحراف الى مكان اخر يأتي العدو من جهته فهذا في الحقيقة ما يعد ما يعد متوليا انما يعد متهيأ لا متوليا كذلك اذا كان متحيز متحيزا الى فئة متحيزا الى فئة وشنو متحيزا الى فئة يعني جاءهم خبر ان في سرية محصورة محصورة يمكن يقضي عليها العدو فانصرف من هؤلاء من ايش يتحيز اليها لينقذها هذا ايضا لا بأس به لدعاء الظرورة اليه لدعاء الضرورة اليه وهذه النقطة الاخيرة يشترط فيها حسب القواعد العامة والله اعلم يشترط الا يكون ظرر على الجيش فان تحقق الظرر بان ذهب طائفة كبيرة متحيزة الى فئة بحيث تسلم قوة الجيش فانه لا يجوز لانك اذا اذا ذهبت قظي على هذا الجيش اللي عندك والسرية قد تنقذها وقد لا تنقذها نعم عشان يبغاني اقول في مثال مرة عليه وهو ان بعض الظنين في حديث من الظن كله واياكم والظن فان الظن اكتب الحديث يمكن هذا هذا ايضا يسعى ان بعض الظنين والرسول حذر من الظن كله